ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل من ها هنا شروع من المصلي فرحمه الله في مرجحات القياس اذا تعارض قياسان فايهما اولى بالترجيح والنظر؟ واي القياسين سيتقوى على الاخر؟ ها هنا جملة من المرجحات. نعم. ويرجح ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل هذا واضح دائما وقد مر بكم في اركان القياس ان النظر الى حكم الاصل مهم معتبر فاذا تعارض عندك قياسان يعني فرع ما اختلف فيه القائسون فهذا يلحقه باصل والثاني يلحقه باصل اخر سواء اتفق الحكم الذي يقاس فيه هذا الفرع على الاصلين او كان كل قياس سيفضي بالفرع الى حكم مختلف السؤال كيف اجعل احد القياسين ارجح؟ قال احد المرجحات قوة حكم الاصل. الدليل الذي ثبت به الاصل لما اقيس الفرع على اصل ثابت باية اولى من ان يكون مقيسا على دليل ظني اظعف. لما اقيس على اصل ثابت باجماع اولى من ان يكون دليلا ظنيا او يكون حديثا صحيحا في مقابل حديث اضعف منه. فدائما كلما كان دليل حكم الاصل اقوى كان الترجيح به اكثر وكونه على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله. نعم. هذا المقصود به ليس مصطلح على سنن القياس فيما مر بكم سابقا في القياس هناك. ولهذا احتاج نصنف الى شرحه. هناك كان مصطلح على سنن القياس المراد به ما كان وفق قواعد الشريعة المتقررة مقررا على اصولها غير خارج ولا شاذ عنها يقال مثلا هناك ان بيع السلم صح شرعا على خلاف القياس ويقال مثلا في المصرات ثبت فيها الحكم على خلاف القياس هناك كان المقصود على سنن القياس الاتساق مع قوانين الشريعة وقواعدها المعتبرة. هنا اراد شيئا اخر قال من المرجحات ان يكون على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله. يعني ان يكون الفرع في الحاقه بالاصل شبيها به من جنسه مثال اختلفوا في ارش الجناية في الجراحة وهي درجات كما تعرفون في الشجاج الموضحة التي يتبين بها العظم ويتضح فيها الدية كما تعلمون خمس من الابل ان كانت عمدا وفيما دون ذلك فلا يجب فيها ارش واختلفوا فيما دون هذه الشجة من الشجاج وهي عشرة مراتب ارشوا ما دون الموضح كما يقول الشافعي ملحق بها وقاسها عليها فيوجب في باقي الشجاج الدية وتتحمله العاقلة هذا اولى من قياس الحنفية لما قاسوا الشجاج على غرامات الاموال فلا تتحمله العاقلة. كوني اقيس شجة على شجة هي من جنسها اولى من ان اقيسها على جناية مال وهذا معنى قولهم ان يكون الفرع من جنس الاصل لان الشبه الحق بشبهه. فاذا اختلف عندي قياس تردد بين اصلين سالحقه بما كان من جنسه لانه اولى. مثال اخر في مسألة زكاة الحلي يقيس الحنفية الحلي على التبر وكلاهما ذهب هو اولى من قياس غيرهم يقيسون فيه الحلي على سائر الاموال من الذهب من من النقدين والاموال الاخر هذا اولى لان الجنس بالجنس اقرب وكونه كما قال المصنف فرعه من جنس اصله