والقطع بالعلة او الظن الاغلبي. نعم هذا ترجيح بالنظر الى العلة يرجح من القياس ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية. متى تكون العلة قطعية المنصوصة والمجمع عليه هذه علة قطعية اما المستنبطة بالاجتهاد ببعض السبل التي لا تبلغ القطع ادون من تلك. فيرجح من القياس ما كانت علته قطعية. طيب فاذا كانتا ظنيتين الاغلب ولهذا قال والقطع بالعلة او الظن الاغلبي. يعني عندما تكون العلتان ظنيتين فان العلة ذات الظن الاغلب ارجح من الاخرى وهذا متفاوت ولا ينضبط ولهذا عبر بمصطلح يشمل الصور على اختلافها وكون مسلكها اقوى ايش يعني كون مسلكها اقوى طيب كيف نرتب مسالك العلة بالقوة اول المراتب قوة ما هو الاجماع او النص طيب تقول الاجماع ثم النص او العكس طيب دعك من هذا سيأتي في اخر الكلام ترتيب المصنف لمسالك العلة من حيث القوة. لكن هنا اتى بها جملة. قال وكون مسلكها اقوى. فاذا دعني نقول دعنا نقول الاجماع والنص في مسالك العلة اقوى من المسالك الاخر اقوى من السبر والتقسيم ومن الدوران ومن الشبه ومن غيرها مما سيأتي ذكره. نعم وكون مسلكها اقوى وذات اصلين على ذات اصل وقيل لا ذات اصلين على ذات اصل. ايش يعني العلة التي تقاس على اصلين اقوى من العلة التي تقاس على اصل وهذا واضح. يضربون له امثلة قال المصنف وقيل لا يعني هذا لا علاقة له بالترجيح وهذا مذهب من يمنع الى من يمنع الترجيح بكثرة الادلة فان الفرع اذا قيس على اصلين ليس تعدد علل يقاس على اصلين مختلفين وليس على اصل بعلتين فالقياس على اصلين هو هو استجماع ادلة جمع دليلين يضربون له مثلا بتعليل الشافعي في وجوب الظمان بيد تام يعني شخص يصوم سلعة والسلعة بيده فتلفت يظمن فاذا يعلل بانه يجب عليه الظمان لان انه اخذه لحظ نفسه فتلف في يده يشهد لذلك يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب فان يد الواحد منهما يد ضمان. فقاس المستام على هذين الاصلين الغاصب والمستعير من الغاصب. وابو حنيفة قال فلا يضمن لانه اخذه للتملك فلما يكون قياس متردد بين اصلين اولى من قياس يستند الى اصل واحد وهذا ينظر فيه في الفروع لكثرة ما يلحق بالاصل او بالفرع آآ ما يلحق به الواحد من اصل او اكثر من اصل. نعم وذاتية على حكمية وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه ايش العلة الذاتية وما العلة الحكمية العلة الذاتية الوصف الذاتي مثل الطعم في الربا مثل الاسكار في الخمر الحكمية ان تعلل بالحكم. تعلل بالحرمة مثل ما قالوا يجوز رهن المشاع لجواز بيعه فيعلل بالحكم. يقول يجوز لانه يجوز هناك فيقول العلة الذاتية ارجح من الحكمية. وهذا الذي عليه اكثر العلماء. اما الحكمية كالنجاسة كالاباحة كالحرمة فهي عندهم مرتبة ادون ومر بكم الخلاف في جواز الترجيح او التعليل بالحكم. ومن الاصوليين من لا يصحح التعليل بالحكم ويجعله وصفا يليق بالحكم لا بالتعليم على كل قيل الذاتية مرجحة على الحكمية وعكس السمعاني. قال لان الحكم بالحكم باشبه يعني طالما انا اعلل فعندما تكون العلة حكما مناسبا لحكم تكون العلة الحكمية اولى من الذاتية. هذا مذهب وما لا اليه ايضا او يشعر به الغزالي في المستصفى في اختياره. نعم. وكونها اقل اوصافا وقيل عكسه ما هي العلة ايش يعني كونه اقل اوصافا يعني العلة التي تكثر اوصافها او تقل العلة التي تتعدد اوصافها اولى ام العلة التي تقل؟ يعني ذات الوصف ارجح او ذات الوصفين والثلاثة قال كذا وقيل كذا ذكر رحمه الله المذهبين افهم وجه كل من القولين. من قال ان العلة التي تتعدد اوصافها ارجح نظر الى ماذا الى التقوي ان الوصف مع الوصف اقوى من الوصف الواحد. طيب ومن نظر الى القول الاخر وقال الاقل اوصافا ارجح نظر الى ماذا لا ها كيف اسلم الان لو عندنا علة ذات وصف وعلة اخرى ذات وصفين من قال ان العلة ذات الوصفين ارجح يقول اجتماع الاوصاف قوة. طيب ومن قال ذات الوصف الواحد ارجح لانها اسلم في ماذا في القوادح اما تتجح القوادح الى العلل؟ طيب لما يكون عندي علتين كم احتمال القوادح المتجه اليها؟ كلما زادت الاوصاف زاد احتمال توجه القوادح فتقلل الاوصاف اسلم. فيرون الترجيح وهي مسألة كما ترى يعني آآ لها حظ من النظر ويختلف فيه الاصوليون وحتى الجدليون في ترجيح بعض مثل هذه المسائل على بعض فكثرة الاوصاف كما قلت توجب كثرة الشبه وقلة الاوصاف توجب السلامة فاختلفا. وقال الاحنفية هما سواء لا يرجح بشيء من ذلك على الاخر نعم والمقتضية احتياطا في الفرض هذا احد المرجحات علة تقتضي مذهبا يكون احوط لكن في الفرض وقيدها بالفرض لانه الاحتياط في الندب الفريضة اذا جئنا لمسألة فكان التعليل في بعض احكام الفرائض سواء كانت عبادات او معاملات او حقوقا واجبات. العلة التي تقتضي في الاخذ بها احتياطا يعني يترتب في الحكم بها اخذ بمذهب احوط تكون اولى في الفريضة لانها ابرأ ذمة بخلاف الندب فالاحتياط فيه. نعم. وعامة الاصل يقصد بعامة الاصل العلة التي يكون اصلها عاما بان توجد في جميع جزئياتها. مثال لو جئنا الى الربا فعلل احد الفقهاء بالطعم والثاني علل بالكيل. اي العلتين اعم ليش يدخل في القليل والكثير ما يكال وما لا يكال. من علل بالقوت ليس كل طعام يكون قوتا. فقال عامة الاصل ما كان في في علل يجعل الاصل عاما او يعمم الاصل اوسع يكون ارجح من غيره. نعم والمتفق على تعليل اصلها هذا واضح كلما كانت العلة اصلها محل اتفاق او عفوا كلما كان الفرع الذي يراد قياسه على اصل الاصل متفق على تعليله اولى. يعني بعض المسائل يقاس فيها على اصل فيقال لا هذا لا يصلح للقياس كما يقيس بعض الفقهاء نجاسة الكلب على الخنزير او عفوا نجاسة الخنزير على الكلب في وجوب غسله سبعا احداهن بالتراب ويرى ان هذا اصل له. لكن هذا الاصل منازع فيه. فمنهم من لا يرى تعليله ويقول الحكم تعبدي فالحكم المتفق على تعليله ارجح نعم الاصل المتفق على تعليله والموافقة الاصول على موافقة اصل واحد. العلة التي توافق الاصول اولى وارجح من العلة التي توافق اصلا واحد ايضا لكثرة الشواهد لها بالصحة والاعتبار. نعم قيل والموافقة علة اخرى ان جوز علة نعم قيده المصنف لانه رجح فيما سبق عدم صحة التعليل بعلتين قال والموافقة علة اخرى يعني ايضا سيدخل في الترجيح بكثرة الادلة نعم وما ثبتت علته بالاجماع النص فالنص القطعيين فالظنيين فالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران ما هذا نعم هذا هو الترتيب لمسالك العلة من حيث القوة بدأ بماذا بالاجماع قال فالنص ولاحظ كيف عقب بالفاء بين هذه المسالك ثم قال القطعيين يعني الاجماع القطعي مقدم. فالنص القطعي. فاذا فرغت من الاجماع والنص القطعيين مرتبة الاجماع والنص الظنيان. فاذا فرغنا من الاجماع والنص قطعيا وظنيا دخلنا الى كغيرهما بالترتيب فالايماء فالصبر فالمناسبة فالشبه فالدوران طيب من رأى تقديم الايماء فلم لانه الاقرب الى النص ليس بصراحة النص بل بايمائه. فهو الاقرب الى دلالة لفظ النص من غيره من المسالك. طيب فلماذا قدم الصبر على ليش قدم الصبر على المناسبة طب والمناسبة في كل من الصبر والمناسبة انت تبحث عن وصف يلائم الحكم. لكن في السبر مزية لا توجد في المناسبة. الغاء الوصف المعارض المناسبة انت تعمد الى وصف تثبته علة. في الصبر انت تعمد الى المعارض فتنفيه. ففيه شيء زائد ولهذا تقدم على المناسبة والمناسبة مقدمة على الشبه للتناسب. والشبه كما تعلم هو اقتصار على مجرد الشبه. واما الدوران فهو الاضطراب الذي يأباه بعض الاصوليين ولا يراه مسلكا صالحا للتعليل اصلا نعم وقيل النص فالاجماع نعم هذا مذهب يرى ان النص مقدم على الاجماع اشار اليه اعتبارا بالاحتفاظ بالاقوال لان النص اصل اصل للاجماع فقدم عليه وقيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها. هذا ترتيب اخر لما بعد النص والاجماع. قبل قليل هو رتبها كالتالي ايماء صبر مناسبة شبه دوران لا خلاف ان الايماء يأتي بعد القطع بعد الاجماع والنص يبقى الخلاف السبر المناسبة شبه عرفت الترتيب السابق الذي رجحه المصنف اشار الى ان من الاصوليين من يقدم الدوران الواقع اخيرا هناك في الترتيب قال الدوران فالمناسبة قدم الدوران لافادته الاضطراب والانعكاس بانه وصف يلازم الحكم وجودا وعدما. ويطرد معه الحكم يوجد ان وجد ويعدم ان عدم. فيرى بعضهم ان الدواء اقوى ثم يجعل بعد الدوران المناسبة فاذا قدمت المناسبة اخر الصبر وما قبلها يعني في الترتيب وهو الصبر وما بعدها هو الشبه يعني قيد قوله وما قبله وما بعده بالترتيب في السطر الذي فوقه. المناسبة ما الذي قبلها الصبر ما الذي بعدها؟ الشبه. فيكون الترتيب كالتالي دوران مناسبة سبر شبه فيضعف الشبه ويكون اخيرا. نعم وقياس المعنى على الدلالة. نعم. وهذا تقدم بكم ان قياس العلة اقوى من قياس الدلالة وهو المقصودون بقياس المعنى. لان القياس الذي متخذ فيه العلة المؤثرة في الحكم اولى من القياس الذي يعتمد فيه لازم العلة وهو حكمها ودلالتها. نعم. وغير المركب مثل ما مر بكم هناك المثال ان يعلل في الخمر دار فيكون هو العلة المؤثرة او تقول هو دلالة ذلك يعني من الاوصاف المصاحبة للخمر من نحو الغليان واختلاف الرائحة او الرغوة والزبد وما الى ذلك. نعم وغير المركب عليه ان قبل وعكسه الاستاذ طيب وغير المركب عليه. يعني القياس غير المركب مرجح على القياس المركب ان قوبلا ماذا يقصد بالمركب مش القياس المركب لا لا قياس المركب لا مركب الاصل ومركب الوصف مركب الاصل ان يسلم الخصم بالحكم لكنه لا يوافق على العلة يقرر الحكم لكن بعلة غير التي يقررها صاحبه في المناظرة. هذا يقال له مركب الاصل اما مركب الوصف فانه يبنى الحكم على علة يمنع الخصم وجودها في الفرع فيعود في التركيب الى ان العلة ان منعت في الاصل فهو مركب الاصل وان منعت العلة في الفرع فهو مركب الوصف تقدم هناك في اركان القياس ان المصنف لا يرى صحة القياس اذا كان مركب الاصل او مركب الوصف وفيه خلاف والجدليون يقبلونه. قال هنا رحمه الله هب اني قبلت مركب الاصل ومركب الوصف فالقياس المركب اولى او غير المركب؟ غير المركب ليش للاتفاق عليه القياس غير المركب ما اختلف فيه احد. لكن مركب الاصل او مركب الوصف وقع فيه الخلاف. فالمتفق عليه اولى من المختلف فيه قال رحمه الله وعكس الاستاذ ابو اسحاق عكس فرأى ان القياس المركب اولى وهو ناظر هنا لاتفاق الخصمين على الحكم الان انا لما اقول ان المسألة الفلانية حرام قياسا على اصل قياسا على اصل لعلة ما فوافق الخصم على الحكم لكن قال العلة ليست كذا بل كذا. اذا هو موافق على الحكم خالفني فيما خالفني في العلة لا توجد في الاصل وعلل بعلة اخرى في مركب الوصف بالعكس هو ايضا اقر الحكم لكنه لا يقر بوجود العلة المدعاة في الفرع في الاخير طالما اتفق الخصماني على الحكم يرى الاستاذ ابو اسحاق ان هذا مرجح للقياس عندما حصل فيه الاتفاق بين طرفي المناظرة على حصول الحكم وتحققه نعم والجمهور على الاول نعم. والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي البسيط فالمركب طيب هذا ترجيح للاوصاف في العلل ما زال الحديث عن مرجحات العلل اذا تعارضت واختلفت. قال الوصف الحقيقي المقصود بالوصف والحقيقي هنا مظنة الحكم كالطعم في الربا كالسفر مثلا في الافطار وقصر الصلاة ويراد بالحقيقي كما تقدم معكم الذي يفضي الى الحكم بذاته وربما عبروا بالحقيق في مقابل الايظافي او العدم فحيث ما الحقيقي كالطعم والسفر يقال العدمي او يقال في مقابله الاضافي كالابوة والبنوة. يعني ما يتوقف الحكم فيه على تصور شيء اخر سواه فالوصف الحقيقي ارجح واولى اولى مما اولى من الوصف العرفي كما مر بكم الشرف والخسة هذه الاوصاف العرفية الاصل فيها الا تناط بها الاحكام لكنها متى وجدت في سياق قياس وصفا يعلل به فان الوصف الحقيقي راجح عليها ثم قال فالشرعي الوجودي فالعدمي يعني التعليل بالحكم الشرعي وقد مر بكم قبل قليل ان طالما كان هناك تعليل بعلة ذاتية ومع علة بحكم شرعي فالعلة الذاتية اولى. هنا تتأخر العلة ان كانت حكما شرعيا اه كما قلت لك يقول مثلا في البشاع يجوز رهنه والعلة جواز بيعه. فيعلل الحكم بحكم فعندما يكون هذا في اضعف المراتب الشرعي الوجودي قال فالعدمي يعني ان يقول ان يقول في العدمي تعليل ربوية استفرجل اما ان يقول العلة الطعم او يقول العلة كونه غير مكيل. هذا وصف وجودي وهذا وصف عدم الوجودي اولى في التعليل من العدم. قال رحمه الله البسيط فالمركب مقص ماذا يقصد بالبسيط والمركب كثرة الاوصاف او اتحاد الوصف عندما يعلل باكثر من وصف او باكثر من علة التعليل بعلتين فاكثر يقال فيه كثيرة الاوصاف او يقال المركب مثل القتل العمد العدوان هذا وصف مركب فالمركب هنا لانه محل خلاف منهم من لا يرى جواز التعليل بالعلتين او الوصف المركب فانه محل خلاف. اما الوصف البسيط فلا خلاف فيه ولذلك اصبح المتفق عليه اولى من المختلف فيه. ووجه اخر انه كلما قلت الاوصاف ها سلم سلم من الاعتراض والقدح وكلما كثر كثرت الاعتراضات فما قل العمل الاعتراض عليه اولى قال المصنف رحمه الله البسيط المركب ومن الاصوليين من يعكس فيرجح المركب نسبه الشرازي لبعض الشافعية يرى ان الوصف المركب ارجح ايش مأخذه التقوي نعم كثرة الاوصاف لكن الاوصاف هنا لاحظ انها تجتمع لا على سبيل التظافر بل على سبيل التكامل يعني وصف لا يستقل يضاف اليه وصف ثاني فثالث حتى يكمل العلة. قال القاضي وهذا بعيد جدا. يعني ترجيح الوصف المركب على الوصف البسيط لاحظ هذا ليس في تعدد العلل هذا في تعدد اوصاف العلة يعني ماذا عن علة بوصف واحد وعلة تتركب من جزئين وثلاثة واربعة اي العلتين اقوى ذات الجزء الواحد اقوى من العلة المركبة من جزئين وثلاثة. ولهذا استبعد القاضي رحمه الله من يرجح العلة المركبة على العلة البسيطة. المصنف اتى هنا بها على ما هو المقرر عندهم راجحا. وقيل سواء واليه يشير الغزال في المنخول والقاضي ايضا. يعني يأبى ترجيح البسيط على المركب بكونه بسيطا وانه ينظر الى مرجح اخر غير هذا المعنى نعم والباعثة على الامارة العلة الباعثة يعني على الحكم. عند من يعرفها كذلك اولى من مجرد الامارة. الامارة يعني قرينا فالباعثة اقوى في ارتباطها بالحكم من الامارة ولهذا ترجحت عليها والمضطردة المنعكسة ثم المطردة فقط ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط. العلتان المتعارضتان احداهما مضطردة منعكسة. ايش يرتبط بها الحكم وجودا وعدما. فان وجدت وجد الحكم وان عدمت عدم الحكم. هذا اولى من العلة التي تختص باحد الوصفين ان تحافظ على اضطراد وانعكاس اولى من علة تحافظ على اضطراد فقط او انعكاس فقط. فرغنا من هذه. طيب عندي علتان احداهما مضطردة فقط والثانية منعكسة فقط. ايتهما ارجح؟ قال فالمطردة فقط على المنعكسة فقط. نعم. وفي المتعدية والقاصرة اقوال ثالثها سواء في المتعدية والقاصرة اقوال ثالثها سواء. يعني منهم من يرجح العلة المتعدية لما لانها اكثر فروعا وهي افيد في الالحاق بها. وهذا عليه الجمهور واكثر الاصوليين. ومنهم من يرجح القاصرة لما لان الخطأ فيها اقل وهذا الذي رجحه الغزالي والاستاذ ابو اسحاق وقيل هما سواء وهو اختيار القاضي وبه يشعر صنيع الطوفي رحمه الله وفي شرح مقتصر الروضة السؤال الان العلة القاصرة يقاس عليها القاصرة يقاس عليها ما العلة القاصرة التي لا يتعدى بها محلها في الاصل اذا ما يقاس عليها يا جماعة ما مر بكم هناك الخلاف في جواز التعليل بالعلة القاصرة وقررنا انه حيث يقال جواز التعليل بالعلة القاصرة او لا يقال فالاتفاق قائم على انها لا يقاس عليها وما فائدتها تكفير الادلة يعني عندما استدل بدليل واجماع وتعليل اقوى. والثانيا افادة قوة التعبد والامتثال وان يكون ادعى. طيب ما علاقة هذا بترجيح؟ الست افترظ الان ترجيحا بين قياسين متعارضين هذه الصورة تحديدا ليست بين قياسين متعارضين لان القاصرة اصلا ما يبنى عليها قياس. وترجيح بين العدل من حيث هي علل. ليس على قياس مع قياس واتى بها المصنف هنا لان السياق هنا في ترجيح العلل وذكر الاوصاف التي تقتضي ترجيح علة على علة فناسب هنا ان قل يا جماعة ان العلة المتعدية ارجح من القاصرة يعني مثلا انا لو جئت الى حكم في اصل ما نقضي الوضوء من اكل لحم الابل. فعلل احد الفقهاء بعلة متعدية والثاني علل بعلة قاصرة لست بصدد قياس بصدد تعليل حكم فقط اي العلتين ارجح عند التكافؤ المتعدية لانها انفع بينما القاصرة لا يستطاع تعدية الحكم من خلالها. فهذا لا علاقة له بترجيح اقيسة متعارضة لان القاصرة اصلا لا يقاس فيها قال رحمه الله ثالثها سواء وهو كما قلت لك قول القاضي وبه يشعر صنيع الطوفي في عدم ترجيح المتعدي على القاصرة ولا العكس والذي عليه الجمهور ترجيح متعدي كما علمت. نعم. وفي الاكثر فروعا قولان. ولم يرجح منهما المصنف شيئا علة تشمل فروعا اكثر من علة اخرى يعني واحد قال العلة الطعم في الربا فاذا الاصناف الملحقة عشرات ومئات. والثاني قال الطعم مع الكيل او الكي فقط فاصبحت عدد الفروع الملحقة بهذا الاصل اقل. هل يكون من عوامل الترجيح ان العلة التي تشمل فروعا اكثر؟ قال قولان وما اختار المصنف فيها شيئا ولم يرجح شيئا