والقول في الفعل فالتقرير هنا سيشرع المصنف في ذكر مرجحات عائدة الى المتن اذا فرغنا من المرجحات العائدة الى حال الراوي ليس السند مطلقا حال الراوي ثم سيشرع الان في ذكر مرجحات المتن المتن في الحديث اما ان يكون قولا او فعلا او تقريرا كيف رتبها المصنف قال والقول فالفعل فالتقرير جعل الرواية للحديث القولي ارجح من الحديث الفعلي وجعل الحديث الفعلي ارجح من التقرير والخلاف بين الاصوليين هو في الموازنة بين القول والفعل على وجه الخصوص قيل القول مقدم لان اللفظ محكي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الفعل مقدم وابن حزم رحمه الله يسوي بينهما. ولعل هذا هو الاقرب يعني لا يقضى بترجيح القول مطلقا لانه قول. ولا ترجيح الفعل مطلقا لانه فعل. ان كان في القول قوة الدلالة باللفظ ففي الفعل قوة الدلالة على الهيئة نعم والكيفية. فهذا ارجح من وجه وذاك ارجح من وجه ولا يصح اطلاق الترجيح مطلقا باحد الدليلين لا يصح كلما تعارض عندك قول وفعل قلت لان هذا قول مقدم. مثال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. هذا قول والفعل رأيته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فليس من وجوه الترجيح مطلقا ان تقول هذا قول. اذا هو مقدم مطلقة او تعكس فتقول هذا فعل فيحمل من الدلالة اكثر من القول انه يدل على فعل والفعل يدل على جواز فلابد من تأويل القول عليه. ونحو هذا. اما التقرير فان حط رتبة عنهما. لان ما فيه ليس الا مجرد اقرارا الا مجرد اقرار ومشروعية فهو اقل وادون درجة من دلالة القول والفعل على السواء. نعم في الفصيح لا لا زائدي الفصاحة على الاصح. ترجيح الرواية في المتن ذي الالفاظ الفصيحة على غيرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قد اوتي جوامع الكلم وبلغ من حسن البيان اعلى مراتب العرب فان الرواية كلما كانت فصيحة دلت على انها ارجح ان تكون مروية صحيحة ثابتة. فرواية الفصيح مقدمة على رواية غير الفصيح. طيب ماذا لو كان لفظان متعارضان فصيحان احدهما اطلق فصاحة من الاخر هل هذا مرجح؟ قال المصنف لا زائد الفصاحة على الاصح يعني لا يصلح ان يكون هذا مرجحا ان يكون حديث اكثر فصاحة من الاخر. اذا اجتمع في الحديثين صفة الفصاحة استويا ولو كان احدهما اكثر لما يقول على الاصح يشير الى ماخذ اخر لبعض الاصوليين انه تجعل الرواية الفصيحة كلما علت فصاحة كانت اكثر رجحانا واختار هذا الشوكاني رحمه الله ترجيح الرواية الافصح عن الفصيح. نعم والمشتمل على زيادة المشتمل على زيادة مثل حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيد سبع تكبيرات مع حديث ابي موسى انه كبر اربعا. والحديثان عند ابي داود في السنن فالمشتمل على زيادة مرجح لان فيها زيادة علم وسيأتيك عدد من المرجحات تتكئ على هذا المأخذ. فمن كان معه زيادة علم من قدم على غيره نعم والوارد بلغة قريش. الوارد بلغة قريش باعتبارها اقرب الى ضبط الرواية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرشي ولا يمنع من هذا قبول بعض الروايات والوثوق بصحتها التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام على بعض لهجات العرب مثل ليس منبر ام صيام في ام سفر ومثله حديث اليد اليد المنطية خير من اليد الاخذة او من اليد السفلى فقال المنطي بالنون وليس بالعين فهذه اذا ثبتت صحتها فليس يكون من مآخذ مرجوحيتها انها ليست بلغة قريش قال ما ثبت نطق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يشير الى الاعم الاغلب ان تكون واردة بلغة قريش. نعم والمدنية ترجيح الرواية في الحديث المدني على المكي والسبب التأخر في ذلك هذا عدة تعارض والمقصود بالمدني عند بعض الاصوليين ما كان بعد الهجرة سواء نزل بمكة سواء ورد بمكة او بالمدينة يعني حديث يوم عرفة ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. هذا مكي او مدني؟ بهذا الاصطلاح هو مدني وان نزل بمكة واذا نظرت الى اعتبار المكان قلت المكي ما كان بمكة والمدني ما كان بالمدينة. نعم والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم والمذكور فيه الحكم مع العلة. المشعر بعلو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ما مأخذه ما ماخذه ايضا الدلالة على التأخر لانه لم يزل امره عليه الصلاة والسلام في علو وتمكين حتى ختم الله حياته بنصر ودخول الناس في دين الله افواجا بينما كانت حياته في اول البعثة وفي اول الهجرة في شيء من الضعف وفي شيء من التراجع فكلما كان الحديث على علو ورفعة شأن يعني في شأن الدعوة والنبوة كان هذا دلالة على التأخر نعم والمذكور والمذكور فيه الحكم مع العلة. المذكور فيه الحكم مع العلة الحديث المقترن حكمه بعلته يقدم ويرجح لما تعارض حديث من بدل دينه فاقتلوه مع النهي عن قتل النساء والصبيان فجاء الخلاف في مسألة المرأة المرتدة فان عملتها بحديث من بدل دينه فاقتلوه دخلت وان عملتها بحديث نهى عن قتل النساء والصبيان دخلت فاذا تعارض في شأنها هذان الحديثان فان الحديث المقترن بعلته ارجح ايهما اين العلة؟ التبديل من اين فهمناها هذا اي مسلك من مسالك العلة ها من بدل دينه فاقتلوه. اين الحكم فاقتلوه جاء معقبا بالفاء بعد بعد هذا الذي اشتمل على الوصف من بدل فاظهر ان الوصف المناسب لهذا الحكم هو تبديل الدين هذا اشارة وليس من الصريح في العلة. من بدل دينه فاقتلوه. بينما النهي عن قتل النساء والصبيان ليس مقترنا. بعلة. بعلة. فترجح الرواية التي يقترب وفيها الحكم بالعلة على غيرها. نعم والمتقدم في ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني المتقدم في ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني. لما يقترن الحكم بالعلة مثل من بدل دينه فاقتلوه. هنا الذي تقدم العلة او الحكم؟ العلة. العلة. واذا قال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فذكر الحكم ثم العلة. اذا تعارض حديثان احدهما علته متقدمة والثاني متأخرة قال هنا ما تقدمت علته ارجح. وقال النقشواني وبالعكس مآخذ متقاربة لا تستطيع الجزم بها. قلت لك سابقا ان الامام الرازي لما ذكر المرجحات المتعلقة بحال ورود الخبر ومنها ما ذكره المصنف هنا قال واعلم ان هذه الوجوه في الترجيحات ضعيفة وهي لا تفيد الا خيالا ضعيفا في الرجحان ومع ذلك يضرب بها المثال لتحريك اذهان طلاب العلم ان وجوه الترجيح متعددة يمكن التماسها في اي صورة يمكن تفيد قوة ورجحانا لطرف على طرف نعم وما فيه تهديد او تأكيد. ما فيه تهديد او تأكيد. لانه يدل على ان الرواية جاءت متقنة مضبوطة. من شاء من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم بينما اذا تعارض هذا مع حديث صوم يوم الغيم او يوم القدر او يوم الشك في شعبان فان هذا ارجح واوضح واصلح لاشتماله على هذا المعنى يتعارض حديثان في مسألة النكاح بلا ولي. احدهما الايم احق بنفسها. وان كان ليس صريحا لكن فيه ربما يفهم منه اشارة الى جواز تزويجها لنفسها باعتبار اعطاء الحق لها مقدما لكنك تجد الحديث المعارض مشتملا على تهديد ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها. فنكاحها باطل باطل باطل. هذا تأكيد يجعل الرواية فيه ارجح من الرواية التي لا تشتمل على هذا المعنى وما كان عموما مطلقا على ذي السبب الا في السبب. ما كان عمومه عموما مطلقا. يعني لم يرد على سبب خاص النصوص الشرعية عموماتها نوعان. نوع جاء مطلقا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من عمل صالحا فلنفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وثمة عمومات جاءت على اسباب الذين يظاهرون منكم من نسائهم صيغة عموم لكنها وردت على سبب خاص والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. اللفظ عام لكن ورد على سبب خاص. قال العموم المطلق مقدم على العموم ذي السبب ليش ها نعم لان العموم الذي ورد على سبب خاص فيه خلاف اصولي مر بكم ان هناك من جعل العبرة بخصوص السبب وان كان ما قولا ضعيفا ومرجوحا. لكن صورة فيها خلاف وصورة ليس فيها خلاف ايهما ارجح التي ليس فيها خلاف فالعموم المطلق لم يتطرق اليها خلاف بينما العموم الذي ورد على سبب خاص منهم من قال ان العبرة بالسبب. لاحظ قال الا في السبب ايش يقصد لا ما يقصد ان عموم العموم الواردة على سبب خاص. ليس الاشكال في الصورة التي فيها السبب التي ورد من اجلها العموم. هذا لا اشكال فيه لكن هل دلالة هذا العموم الذين يظاهرون منكم من نسائهم نزل في شأن خولة وزوجها اوس بن الصامت الخلاف ليس في في خولة واوس هذه صورة تناولها اللفظ قطعا والخلاف في من وراء ذلك عموم الرجال والنساء عموم صور الظهار في المجتمع تتناولها الاية اذا قلت العبرة بعموم اللفظ نعم هذه الصورة فيما عدا صورة السبب يبقى دلالة العموم عليه هنا مرجوحة بالنسبة لعموم جاء مطلقة ولهذا قال الا في السبب. نعم والعامي الشرطي على النكرة المنفية على الاصح. هذا ترجيح المصنف وابن الحاجب كذلك العموم صيغه متعددة كما مر بكم. قال العام الشرطي صيغ الشرط من مثلا ومهما وما اذا جاءت صيغة شرط تفيد العموم من يعمل من عمل من قتل الى اخره. هذه تفيد العموم فان افادتها او او في في ترجيحها لمرجحة على النكرة المنفية لا صلاة لا نكاح لا اله الا الله النكرة في سياق النفي عامة وصيغ الشرط تفيد العموم. ايهما اقوى في العموم النكرة في سياق النفي خصوصا في الصورة التي يكون فيها العموم نصا اذا دخلت عليها من وما تأتيه من اية هذه كما يقولون نص في العموم او كذلك النكرة المنصوبة على لا النا في الجنس لا رجل في الدار. لا اله الا الله. هم يقولون ان مثل هذا نص في العموم طيب كيف تكون اقوى في العموم ثم اذا جئنا للترجيح قدمنا صيغ الشرط الدالة على العموم ايضا قدمناها عليه ليش نعم قالوا صيغوا الشرط تشعر بالتعليم انه انما حصل الحكم لتحقق الشرط والشرط مشتمل على معنى مناسب للحكم ففيه اشعار بالتعليل. اذا هذا ليس ترجيح صيغة عموم على صيغة عموم. لا هو ترجيح باعتبار اخر انه يشتمل على معنى فهذا ليس ترتيبا لصيغ العموم من حيث القوة. هذا ترجيح للروايات اذا تعارضت لاشتمال صيغ الشرط على معنى غير موجود في النكرة المنفية قال على الاصح هو ايضا يشير الى خلاف ان من العلماء من يرى ان ترجيح النكرة المنفية لانها اقوى عموما اذا هي اقوى في الترجيح اذا تعارضت مع غيرها. نعم وهي على الباقي ما هي النكرة المنفية. ايش يعني على الباقي هي ارجح من باقي صيغ العموم مثل مثل التعريف اذا دخلت اسم الجنس وسائر الصياغة. نعم والجمع المعرف على ما ومنه. الجمع المعرف المؤمنين المسلمين في صيغ العموم مرجحة على ما ومن بقيد الا تكونا شرطيتين. لان ما ومن ان كان الشرطي فقد تقدم قبل قليل ان العامة الشرطي مقدم. لكن ما الموصولة مثل ما الاستفهامية وكذلك من الموصولة فانها ها هنا تكون في رتبة متأخرة عن الجمع المعرف. نعم والكل على الجنس المعرف. نعم. كل الصيغ في العموم مقدمة على اسم الجنس المعرف. لانه اضعف باحتماله عهد ان تكون التعريف فيه مقصود بها العهد وليس الجنس. نعم والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد. قالوا وما لم يخص وعندي عكسه قالوا وما لم يخص العموم الذي لم يخص ارجح من العموم المخصص ليش نعم العموم المخصص ظعف كيف ظعف بكثرة ورود التخصيص عليه فلما دخله التخصيص ايهم اقوى؟ عموم محفوظ او عموم مخصوص محفوظ. يقول المصنف قالوا يعني الاصوليون وهذا مذهب الجمهور. ان العموم غير المخصص اقوى من العموم المخصص قال وعندي عكسه وكذلك رجح الصفي الهندي ليش؟ لماذا مال المصنف؟ لان العموم المخصص ارجح قال لانه الاغلب في العمومات ولانه الاغلب فتكون دلالته اوضح لانه لم يعد يحتمل الاجمال. طالما دخله التخصيص اتضحت صورته. عرفنا ما بقي تحت العموم وما خرج بالتخصيص يقول هذا ارجح عموما هي مآخذ متقاربة. نعم والاقل تخصيصا. ليش الاقل تخصيصا؟ ارجح من الاكثر تخصيصا نعم على المعنى السابق وكان حق المصنف ان يضطرد في الاختيار. طالما رجح العام المخصوص على المحفوظ ان يكون ترجيحه للعام الاكثر خصوصا اكثر من الأقل خصوصا هذا احتمال نبديه لكن ليس ملزما للمصنف ليش لانه يمكن ان يقول لك انما رجحت العام المخصوص باعتباره الاغلب في صيغ العموم ولظمان زوال الاجمال عنه بتخصيصه لكن لا يلزم من هذا ان كثرة التخصيص تبقيه على قوته بل يتطرق اليه الظعف فاختلف المأخذان والاقتضاء على الاشارة والايماء. دلالة الاقتضاء ما هي التي يقدر فيها في سياق الكلام ها لفظة يتوقف عليها صدق الكلام او صحته دلالة الاقتضاء يقول اقوى من دلالة الاشارة والايماء. لم لانها مقصودة للمتكلم ولانها يتوقف عليها صدق الكلام وصحته بخلاف دلالة الايماء والاشارة قال رحمه الله نعم اه ويرجحان على المفهومين. لماذا ترجح دلالة الاشارة والايماء على المفهومين مفهوم موافق ومفهوم مخالفة ممتاز هذا ملفوظ وذاك مفهوم. هذا منطوق ودلالة المنطوق اقوى. فما كان منطوقا اقوى من المفهوم ولو كان مفهوم موافقة لك ان تستثني مفهوم الموافقة الاولوي الذي يبلغ في القوة ما لو كان في حكم النطق كما مثلنا مرارا ولا فلا تقل لهما اف فدلالة الضرب او السب او القتل اعلى واعظم وهذه لا يمكن ان تقول انها رتبة مفهوم تنزل في كل حال عن دلالة نعم والموافقة على المخالفة. مفهوم الموافقة مقدم على المخالفة قال المصنف وقيل عكسه. لما قدم مفهوم الموافقة نعم لانه متفق عليه والمخالفة خالف فيه الحنفية وغيرهم وبعض فقهاء المذاهب قال وقيل عكسه من رأى ان مفهوم المخالفة مقدم على الموافقة الى اي شيء استند ابداه الامدي احتمالا بعدما ذكر ان مفهوم الموافقة ارجح قال وقد يقال مفهوم المخالفة مقدم لانها تفيد تأسيسا ومفهوم الموافقة يفيد تأكيدا والتأسيس مقدم على التأكيد لكنه اجيب عن ذلك بانه لا يصح هذا التقرير فكل من مفهوم الموافقة والمخالفة يفيد تأسيسا حتى مفهوم الموافقة. يفيد تأسيسا وليس تأكيدا لانه يضيف غير المنطوق بمفهوم الموافقة تأكيد في الحكم لكن تأسيس لصورة اخرى غير المنطوقة وبالتالي فلا يصح ان تقول هذا تأسيس وهذا تأكيد