والناقل عن الاصل عند الجمهور. طيب من هنا شرع المصلي في نوع ثالث من المرجحات. الترجيح بمدلول الخبر يعني ما دل عليه الخبر وهو الحكم ترجيح الناقل عن الاصل يعني على المبقي على الاصل قال عند الجمهور افاد شيئين ذكر المرجح والاشارة فيه الى الخلاف الناقل عن الاصل كل حكم يخالف البراءة الاصلية فاذا تعارض حديثان من مس ذكره فليتوضأ مع حديث انما هو بضعة منك اي الحديثين يبقي على الحكم الاصلي وهو البراءة انما هو بضعة منك لا يلزم طهارة ولا ينقضها فهو يبقي على الاصل فعندك حديثان احدهما مبق على الاصل والثاني ناقل فيلزم بتجديد الطهارة ويعتبر مس الذكر ناقضا للوضوء فاحد المآخذ في الترجيح ان تقول يقدم الناقل عن الاصل على المبقي عليه ووجه ذلك ان فيه زيادة علم. المبقي على الاصل ما افاد شيئا. لو لم يأتي لكان الحكم كذلك. فلما اتى قرر ما في الاصل بينما الناقل فيه اضافة فيه زيادة. لما قال رحمه الله عند الجمهور اشار الى ان الشيرازي مثلا ابا اسحاق وابن القصار من المالكية والرازي والبيظاوي ذهبوا الى ترجيح المقرر للاصل المبقي عليه رجحوه على الناقلين وعللوا ذلك انه معتظد بدليل الاصل بدليل البراءة فيكون فيه مرجح انه دليل وبراءة فهو دليلان او مأخذان يتقوى بهما ثم قالوا لئلا يتكرر النسخ بمعنى انك لو قلت ان احدهما متقدم والثاني متأخر. اما ان تقول المبقي على الاصل متقدم ثم جاء الناقل فكان ناسخا له. فاذا عكست قلت جاء الناقل اولا فنسخ البراء ثم جاء المبقي فنسخه فيتكرر النسخ. وهذا ليس سديدا لان الناقل عن الاصل عند تشريعه اول مرة لا يعد ناسخا لحكم البراءة الاصلية بل تقرير لحكم جديد. على كل فالذي عليه الجمهور ان الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل وعرفت المخالف كاب اسحاق الشيرازي وابن القصار المالكي والرازي والبيضاوي. فيما ذهب القاضي ابو بكر الباقلاني الى التسوية بينهما وانه لا يرجح احدهما على الاخر بل يبحث المجتهد عن مرجح سوى هذا المعنى. فلا الناقل راجح لانه ناقل ولا المبقي راجح لانه مبقي. وعلى المجتهد البحث عن مرجح سواه. نعم والمثبت على النافي وثالثها سواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق اذا تعارض حديثان احدهما مثبت والاخر ناف فايهما ارجح؟ لما سئل بلال سأله ابن عمر رضي الله عنهما هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ لما دخلها؟ فاجاب بلال بان انه صلى فاثبت والحديث ايضا صحيح اخرجه الشيخان. وخبر اسامة وقد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فافاد بانه لم يصلي داخل البيت والحديث صحيح اخرجه مسلم فليس لك الا ان تفيد ترجيحا بين الروايتين. فاحد مآخذ الترجيح ها المثبت مقدم على النافي. واحد يقول ما صلى والثاني يقول صلى قالوا المثبت عنده زيادة علم النافي ربما قال ما صلى لانه ما رآه وهنا يحترز المحدثون يقولون ما لم يستند الناس الى علم عندما يقول صحبته لزمته وانا اعلم انه ما صلى فهو لا ينفي علمه بل هو يعلم النفي فعندئذ لا يكون المثبت مرجحا عليه هذا تدقيق في ترجيح المثبت على النافي وانه ليس على الاطلاق. اذا من رجح المثبت قال لانه معه زيادة علم وهو ماخذ الجمهور. من رجح النفي قال لانه يفيد البراءة الاصلية ويعتضد بها. ومنهم من سوى كما قال المصنف وثالثها سواء. لرجحان كل واحد من النفي والاثبات من وجهه قيل والرابع الا في الطلاق والعتاق لان الاصل عدم الطلاق وعدم العتق فاذا ترجحت اذا تعارضت صيغتان او افادتان احداهما طلاق والاخرى ضدها او عتق والاخرى ضدها فانه دم النفي الا او يقدم الاثبات الا ان تكون طلاقا او عتاقا لان الاصل عدمهما نعم والنهي والنهي على الامر والامر على الاباحة اذا تعارض امر ونهي فما المقدم النهي قالوا لانه احوط ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة فعندئذ يعتبرونه اولى ولان النهي اكد بالاحفيف الصيغ هو اقوى واشد دلالة. واذا تعارض امر واباحة ها فالامر اكد لم لانه احوط طب لو قال قائل الاباحة هي القدر المشترك ستقول صحيح وهذا قول الامدي والصفي الهندي يقولون المبيح مقدم اذا تعارض امر واباحة فالاباحة مقدمة لانها لا تعطل دلالة الاباحة طيب وماذا ساصنع بالامر؟ قالوا تأول الامر عليه فتجعل دلالة الامر لافادة الاباحة اوليس من دلالة الامر الاباحة؟ لكن لو اخذت بالامر عطلت دليل الاباحة فيجعلون ترجيح الاباحة لامكان تأويل الامر عليه وليس العكس نعم والامر على الاباحة والخبر على الامر على الامر والنهي. والخبر على الامر. تعرف ان الصيغة اما خبر او انشاء الانشاء امر او نهي طلب او عدم طلب فاذا كانت صيغة خبر متظمنة للامر مقدمة على صريح الامر والنهي. قال لانها دلالتان خبر فيه تقرير وان شاء تضمنه صيغة الخبر. نعم وخبر الحظر على الاباحة. ايضا الخبر اذا اشتمل حظرا فانه مقدم على الاباحة. لانه ايظا مأخوذ على الاحتياط. قال وثالثها وثالثها تواء. نعم. والمذهب الثاني ان الاباحة مقدمة على الحظر لانها الاصل في عدم الحرج ونفي التكليف. وقيل سواء وقد نجحه الغزالي واما الامام الرازي فلم يرجح شيئا بين تعارض الحظر والاباحة. فرق بين تعارض الحظر والامر فالاكثر هناك على تقديم الحظر لكن تعارض الحظر والاباحة فان منهم من رجح الاباحة كما سمعت. والغزالي قالهما سواء والرازي توقف فيها والوجوب والكراهة على الندب. الندب الحث على الطلب فاذا عورظ بوجوب فالوجوب اكد لانه طلب وزيادة واذا عرظ بكراهة فان الاحتياط يقتضي الترك لانك الا تفعل مع احتمال الاثم خير من ان تفعل مع احتمال الاجر. نعم والندب على المباح في الاصح والندب على المباح في الاصح. لان الندب تكليف والاباحة ليست تكليفا على الصحيح. فاذا كانت تكليفا فيها ثواب فهي ارجح لافادة الطلب العكس ايضا لموافقة الاصل باعتبار الاباحة هي موافقة للبراءة الاصلية وعدم التكليف ونفي الحد خلافا لقوم. ناف الحد اذا تعارض حديثان احدهما يثبت حدا والاخر ينفيه فان ترجيح الحديث او الخبر النافي للحد على الاخر وهو ماخذ الجمهور. قال خلافا لقوم من رجحنا في الحد؟ قال لان الاصل ادرؤوا الحدود بالشبهات فاذا اشتبه اقامة حد بمعارض فالارجح درؤه وهو مأخذ الشريعة. فيما ذهب القاضي عبدالجبار والقاضي ابو يعلى والغزالي وابن الى ترجيح المثبت للحد على النافي لما لان معه زيادة علم قالوا اذا تعارض اثبات نفي فالاثبات فيه زيادة علم فيرجح به. نعم والمعقول معناه. يعني مرجح على ماذا على التعبد لان ما عقل معناه واقترن بالعلة صريحا او اشارة او استنباطا فانه يكون اكد فيرجح على التعبد اذا تعارظا والوضعية على التكليفية في الاصح يرجح الحكم الوضعي على التكليف عند التعارض. بمعنى ان تكون صورة هل يؤخذ فيها على مأخذ الحكم التكليفي او الوضعي. وربما كانت اقرب صورة في مثال يسير واضح حكم الزكاة في مال الصبي او المجنون وانتم تعرفون خلاف الفقهاء في ايجاد الزكاة فيه فمن نظر الى ان الزكاة واجبة في ذمة المكلف قال الصبي والمجنون غير مكلفين فلا زكاة في مالهما ومن نظر الى ان الزكاة واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه قال تجب الزكاة فيعتبر الزكاة حقا في المال ويجعل هذا من قبيل الاحكام الوضعية سبب تحقق فترتب الحكم مال اجتمع بلغ النصاب حال الحول وجب اخراج الزكاة بغض النظر عمن يملكه هنا تعارض ان تحمل المسألة على حكم تكليفي او على حكم وظع ايش يقول المصنف؟ والوظعي على التكليف على الاصح فاذا ساخذ بهذا الترجيح في هذه المسألة سأقول الزكاة واجبة او غير واجبة واجبة من قبيل الحكم الوضعي ولا علاقة لها بالتكليف سبب تحقق وشرط وجد فترتب الحكم اجتمع مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب اخراج الزكاة فيه. كما تقول زالت الشمس فوجبت الصلاة فهذا الترجيح للحكم الوضعي قال على الاصح ومأخذه هنا لان الوضع لا يتوقف على الفهم والتمكن والقدرة في الفعل بخلاف التكليف يحتاج الى قدرة وفهم للخطاب الى سائر شروط التكليف. اضافة الى ان من قال ان التكليفي ارجح ويرجح قال لان اكثر الاحكام تكليفي او وضعي اكثر الاحكام تكليفي وبالتالي اذا تعارضت مسألة في صورتين مترددة بينهما حملها على الاكثر ورودا في الشريعة وهو الحكم التكليفي اكد وقيل هما سواء ترجيح المصنفون هو الذي ايضا رجحه الاامدي والشوكاني ترجيح الوضع على التكليف وقيل هما سوى يعني يبحث عن مرجح اخر سواهما والموافق دليلا اخر وكذا مرسلا. نعم. من هنا يبتدأ ترجيح بنوع الرابع وهو الترجيح بامر خارج نقف عنده لنستأنف منه الدرس القادم ننهي به سائر المرجحات الاخرى التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى فيما بقي في هذا الباب الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين