بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام للدين ابن السبكي رحمة الله عليه وهذا المجلس هو الاخير في الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. وقد تقدم في هذا الكتاب السادس مجلسان في احكام الترجيح العامة وتعريفاته ومسائله المهمات. وثانيهما كان في طرف من المرجحات التي يعمد الفقهاء والاصوليون ترجيح وتقوية احد طرفي التعارض الظاهر بين الادلة عند تكافؤها او تعادلها وهذا المجلس الثالث وهو ختام الكتاب السادس نأتي فيه على ما اورده المصنف رحمه الله في بقية هذه المرجحات في المجلس الماظي عرظنا للمرجحات التي ساقها المصنف رحمه الله فيما يتعلق اولا بحال الراوي ثم المرجحات المتعلقة بالمتن ووقفنا عند المرجحات التي ساقها ايضا فيما يتعلق بمدلول الخبر. فنشرع اليوم في المرجحات المتعلقة بامر خارج ومرجحات الاجماع ومرجحات القياس وبعض المسائل الاخرى العامة التي ختمها بمرجحات الحدود. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى والموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض. هنا اتى المصنف رحمه الله كما اسلفت الى مرجحات احد الدليلين بامر خارج لا علاقة له لا بالراوي ولا بسياق الخبر ولا بمدلوله ولا بمتنه او بسنده بل الحديث عن ترجيح بامر خارج يصلح ان يكون احد الامور التي يتقوى بها احد دليلي التكافؤ او التعادل من ذلك يرجح الدليل الذي يوافق دليلا اخر والسؤال هل هذا هو عين ما ذكره سابقا في الترجيح بكثرة الادلة تقدم هناك مسألة الترجيح بكثرة الادلة وبكثرة الرواة وان الحنفية يخالفون الجمهور. ولا يرون الترجيح بذلك السؤال هل هذا الوارد هنا هو هو ذاته الوارد هناك في كثرة الادلة المأخذ واحد لكن ذاك في ترجيح الحكم بكثرة ادلته. وهنا في ترجيح الدليل بموافقته ادلة هناك كان ترجيح الحكم المعارض لحكم اذا كثرت ادلته فيقال في ترجيح الحكم انه اذا كثرت ادلته يكون ارجح من الحكم الاخر المعارض له. وهنا في الدليل ذاته فاني عندما انظر في الدليل لارجحه فسيكون الدليل الذي يوافق ادلة اكثر ارجح من الدليل الاخر الدليل سواء كان نصا من كتاب او سنة او كان اجماعا او قياسا وعدد ما شئت من الادلة بما في ذلك الادلة المختلف في حجيتها والتي المصنف كما هو مذهب الجمهور عدم الاحتجاج بها مثل المرسل وقول الصحابي وعمل اهل المدينة وقول الاكثر الذي لا يعد اجماعا كل ذلك مضى معكم فيما سبق. وان الراجح في كل ذلك ها عدم حجيته يعني لا يصلح ان يكون دليلا بنفسه لكنه هنا يصلح يصلح ان يكون مرجحا وهم يقولون انه لا يلزم من عدم الاستقلال بالحجية عدم استعماله في التقوية يعني لا مانع قد يكون غير صالح للاحتجاج. لكنه يصلح للتقوية في باب الترجيح. فذكر امثلة لذلك بالمرسل وهو ضعيف وليس حجة الخبر المرسل. وكذلك قول الصحابي على ما رجحه المصنف انه ليس بحجة ونسب ذلك الى الجديد من قول الشافعي وقد تقدم بكم تحرير المسألة. وكذا عمل اهل المدينة الذي انفرد به المالكية ولا يقول به الجمهور ان لم يقولوا بالاحتجاج به لكنهم يقولون بصلاحيته للتقوية فدليل يوافق عمل اهل المدينة ارجح من دليل ليس كذلك. او الاكثر يعني ما يوافق قول الاكثر. ومر بكم في الاجماع ان قول الاكثر ليس اجماعا وتعرفون الخلاف في مخالفة الواحد والاثنين والنصف واقل من النصف. كل ذلك ليس اجماعا. فجاء هنا فقال هنا يصلح ان يكون لما دخل في مسألة الاكثر من اقوال العلماء دخل في تفصيل الاحتجاج باقوال الصحابة. قال وثالثها في موافق الصحابي نعم وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض ورابعها ان كان احد الشيخين مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحوهما قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي. طيب قال هنا الموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح يشير الى ان من الاصوليين من لا يرى الاحتجاج بتلك الادلة ولا يرى الترجيح بها والراجح ما اشار اليه المصنف في مسألة موافقة اكثر هذا احد المرجحات القول او الحكم او الدليل الذي يقول به الاكثر يصلح ان يكون مرجحا عند التكافؤ. امامك دليلان متعارظان. استوى عندك مآخذ النظر في الدليلين كليهما. يصلح ان يكون من المرجحات ان يكون احد الدليلين عمل به اكثر العلماء في مسألة الاكثرية ذكر جملة من المرجحات قد لا ينظر فيها الى الاكثرية بل الى قوة القائل من مثل قوله موافق الصحابي نعم القول الذي يغلب في الذي يكون في جانبه موافقة قول الصحابي ارجح من القول الذي لا يشارك فيه رأي صحابي او الصحابي ليس على الاطلاق. الصحابي المخصوص بالنص يشير الى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بالامامة في الفرائض. ولابين في قراءة القرآن واعلم الامة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومن البارعين في القضاء علي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع فهنا يقول يصلح ان يكون هذا مرجحا بمعنى ان المسألة ان كانت في الفرائض وفيها خلاف سيكون احد المرجحات القول الذي يقول به زيد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له وان كانت المسألة في القضاء فربما كان القول الذي يقول به علي رضي الله عنه ارجح فيما عدا الفرائض والقضاء في الحلال والحرام فشهادته عليه الصلاة والسلام لمعاذ تجعل قوله راجحا هذه مذاهب بعضهم يقول لا عبرة به مطلقة وبعضهم يقول الصحابة في هذا سواء قال وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص. يعني لا يرجح بالدليل الذي يقول به الصحابي الا بمثل هذه الاختصاصات صاد قال كزيد في الفرائض. رابعها في الاقوال ان كان احد الشيخين مطلقا. يعني ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بهما يرجح الدليل اذا قال به احدهما او كلاهما دون غيرهما من الصحابة. ايضا لجملة مناقب الشيخين رضي الله عنهما ومنزلتهما في الدين وقيل يعني في مسألة الاحتجاج بالدليل الذي يقول به الشيخان او احدهما الا اذا خالفهما معاذ في الحلال والحرام الدليل الذي يرجح بقول معاذ اقوى من قول الشيخين بهذه المنقبة وهذا باب يعود الى اصل المناقب في الاسلام والفضائل التي خص بها عدد من الصحب الكرام رضي الله عنهم. فانه عندما يشهد بالفضل في الجملة لاحد لا يناقض هذا الشهادة الجزئية بخصوصية امر في باب لسواها يعني المقرر عند اهل السنة تفضيل ابي بكر مطلقا رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع على ترتيب في الخلافة فافضلية الاربعة سابقة على غيرهم فلا يناقض هذا ان يقول ان ابي بن كعب اقرأ منهم وان معاذ بن جبل اعلم منهم بالحلال والحرام وان زيدا اعلم منهم بالفرائض. فخصوصية غيرهم في بعض الخصائص والمناقب ليست تقدح في الفضيلة المطلقة التي يمتاز بها اولئك رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض ونحوهما يعني مثل علي في القضاء قال الشافعي وموافق زيد في الفرائض يعني راجح على مخالفه فمعاذ فعلي يعني موافق زيد راجح على موافق معاذ وعلي يعني لو عندنا قولان في الفرائض احدهما يقول به زيد والاخر يقول به معاذ وعلي فالقول الموافق لزيد ارجح قال فموافق وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير الفرائض فعليه يعني ان كانت المسألة بالفرائض فالترجيح بالقول الذي يقول به زيد وفي غير الفرائض فمعاذ فعلي رضي الله عن الجميع