بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته و واهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس السابع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا هو ثاني الدروس في الكتاب السابع وهو اخر كتب هذا المتن الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله في الاجتهاد. المجلس الماظي تقدم في تعريف وبعض شرائطه ومسائله المتعلقة به في الجملة. يواصل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل التالية بعض مسائل الاجتهاد التفصيلية التي درج الاصوليون عادة على ايرادها في كتاب الاجتهاد والتقليد ثم يشرع في تعريف التقليد ومسائل ايضا متعلقة به. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى مسألة المصيب في العقليات واحد ونا في الاسلام مخطئ اثم كافر وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم المجتهد قيل مطلقا وقيل ان كان مسلما وقيل زاد العنبري كل مصيب كل مصيب كل مصيب. نعم هذه المسألة التي انتشرت واشتهرت بعنوانها المعروف هل كل مجتهد مصيب؟ وتفصيل المسألة من اجل ايضاح في محل النزاع ينقسم الى اقسام. اولها ما بدأ به المصنف وهو الاجتهاد في العقليات فقال رحمه الله المصيب في العقليات واحد. وهذا بلا خلاف. وحكى بعضهم الاجماع على ذلك. بعدم باعتبار مخالفة من سيأتي ذكره كالجاحظ والعنبري ونحوهما. والمقصود بالعقليات المسائل التي تستند في اثباتها وبرهانها ودليلها على دليل العقل. فاذا كان الدليل هو العقل وكان قاطعا فهو مما لا مجال فيه للتفاوت والاختلاف لاتفاق العقلاء على مقتضيات العقول. فمن ثم كانت المخالفة فيه مصادمة لصريح العقل فلا يقبل فيها الخطأ. فقال المصيب في العقليات واحد. ثم انتقل رحمه الله الى بيان القسم الثاني من محل الخلاف في المسألة بين مصيب ومخطئ. هل كل مجتهد يحكم عليه بالصواب سبق ان بين لك الان ان الخلاف او الاجتهاد وتفاوت المجتهدين اما ان يكون في العقليات واما ان يكون في الشرعيات. فان كان في العقليات فهل كل مجتهد مصيب الجواب لا المصيب واحد هو الذي اصاب القول الذي يدل عليه دليل العقد وان كان في قضية شرعية مثل وجود الله سبحانه فهذه قضية اثباتها عقلي مع الدليل الشرعي لكن هذا لا ينبغي ان يخالف فيه. فالمصيب في العقليات واحد النوع الثاني من المسائل التي يقع فيها اختلاف المجتهدين ويتفاوت في تصويب وتخطئة هي الشرعيات. ثم الشرعيات ايضا قسموا الى قسمين اساسا القسم الاول فيما يتعلق باثبات الاسلام والاقرار به او نفيه ومخالفته نافي الاسلام هو مجتهد اذا افترضنا اجتهاده فنفى صحة الاسلام او قال ببطلانه قال المصنف ولا في الاسلام مخطئ اثم كافر. يعني ولو بلغ في الاجتهاد ما بلغ. فاذا اداه واجتهاده الى ابطال الاسلام ونفيه وعدم قبوله فهذا وصفه بثلاثة اوصاف قال مخطئ اثم كافر ولو قال نافي الاسلام كافر لكفر فعلام اضاف اليه وصف الخطأ والاثم وهما فرعان عن الكفر فالكافر مخطئ والكافر اثم قال الشراح اراد به الرد على قول الجاحظ والعنبري فان الجاحظ يقول ان كان كافرا لا يأثم طالما اجتهد فاكد السبكي ترتب الاثم على الخطأ في هذه القضية. وينسب الى العنبرية قوله كل مجتهد مصيب وان كان كافرا فرتب عليه التصويب فاكد المصنف رحمه الله ايضا التخطئة. فصنف صرح المصنف بذكر التخطئة والتأثيم ردا على قولي الجاحظ والعنبري بالتصويب بالتصويب وعدم الاثم. ثم قال كافر لان هذا هو منتهى نفي الاسلام وابطاله. والانصراف عنه والصد عن قبوله فانه كفر لا محالة هذا اذا اول الخلاف في القضايا الشرعية نفي الاسلام في الجملة. قال رحمه الله ونافي الاسلام مخطئ اثم كافر. يبقى النوع في الشرعيات ما هو؟ المسائل الشرعية. ثم هي ايضا ستنقسم الى المقصود بها الفروع الفقهية. ستنقسم ايضا الى قسمين يأتي ذكرهما الفروع القطعية التي عليها عفوا الفروع الفقهية التي عليها دليل قاطع فما حكم الاختلاف فيها؟ والفروع الفقهية التي هي مجال الاجتهاد. وتتفاوت فيها الانظار وكل سيأتي ذكره. دعنا الان في اول الشرعيات الخلاف في اثبات الاسلام او نفيه جزم المصنف فقال ناف الاسلام مخطئ اثم كافر ينقل الخلاف ها هنا عن اثنين الجاحظ المعروف الاديب ابو عمرو المعتزلي. والثاني العنبري. وقد نقل المصنف رحمه الله فقال وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم مجتهد يقصد في اي قضية يقصد في لا يقصد في نفي الاسلام وبعضهم حمل هذا حتى على العقليات وانهم يقبلون اجتهاد المجتهد ولو خالف العقليات. قيل مطلقا وقيل ان كان مسلما هذا ايضا ينسب التفصيل فيه الى العنبري. هل يقول بتصويب وعدم تأثيم المجتهد ايا كان نقل عدد من الاصوليين عنه قولين ولذلك يقول القاضي ابو بكر كما في التلخيص اختلفت الرواية عن العنبري فقال في اشهر الروايتين عنه انا اصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة. يقصد من المسلمين فقط فاما الكفرة فلا يصوبون وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافرين المجتهدين. لكن كما تروه يصف هذا بغلو النقل عنه. وانه لا ينبغي ان يقال. فاحتفظ والمصنف بما قيل في المسألة لا يأثم المجتهد قيل مطلقا. يعني مسلما كان او كافرا. وقيل ان كان مسلما فقط. وقيل زاد العنبري كل مصيب هذا ليس تكرارا ولكن يتكلم عن الاثم وعدم الاثم وهنا يتكلم عن التصويب والتخطئة فان قلت كيف يكون كل المصيب وهما قولان في مسألة واحدة؟ هذا يعود الى قضية اصل كلامية فلسفية بحتة. هل الحق واحد او يتعدد فاذا قلت هو واحد فلن يكون القولان المختلفان في التوجه الى اصابة الحق لن يكون خلاهما صوابا فاما على القول بتعدد الحق ويقصدون به التعدد النسبي يعني هو حق عندي ما اقوله وحق عندك ما تقوله انت فيتعدد حق لا في ذاته بل في ظن القاصد اليه والباحث عنه. هذه قضية هي احد فروعها قضية تصويب وتخطئة المجتهدين فيما يتعلق بقولي الجاحظ والعنبري ها هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها اولها يذهب الجمهور فيما حكي الاجماع عليه الى عدم اعتبار قولي الجاحظ والعنبري. بل بعظ من ينقل الاجماع وهو يعرف خلاف هذين لا يأبه وبه ويعتبر الخلاف في هذه القضية كعدمه. وان الاجماع منعقد قبلهما وبخلافهما خرق للاجماع فلا عبرة به ويستدل للجاحظ والعنبري بان تكليف المجتهد الكافر بان يقبل الاسلام تناقض هو صاحب عقيدة باطلة ويؤديه اجتهاده الى ان الاسلام ليس دينا صحيحا فاذا قلت له انت مخطئ ثم تقول يلزمك الاجتهاد واجتهاده اداه الى خلاف ما هو الحق. قالوا فهذا تكليف بما لا يطاق والصواب ان هذا ليس في عداد التكليف بما لا يطاق. هو مكلف ببلوغ الدين والوقوف على حقيقته والادلة على ذلك جليا ظاهرة قاطعة عقلية برهانية استدلالية استقرائية بكل الادلة التي جاءت بها الشريعة لاثبات حق دين الاسلام ان ذلك انما هو تكليف بممكن وهو الاسلام والوصول الى دلائله الحق وهي كثيرة متعددة متنوعة. بقي ان تعلم رعاك الله ان الامام العنبري وهو عبيد الله بن الحسين العنبري احد الفضلاء يذكر في سيرته انه عاقل فاضل محمود السيرة بل هو من ائمة الاسلام كان قاضي البصرة وهو معدود في سادات البصرة علما وفقها وامامة ودينا. خرج له مسلم في حديثا واحدا من روايته. فالرجل من رجال الصحيح وامامته رحمة الله عليه ليست تقدح في هذا القول بل يقولون في ترجمته انه لم ينقم عليه في سيرته الا هذا القول في هذه المسألة بل وحكي عنه الرجوع عن هذا القول وعدم البقاء عليه لما ظهر له مخالفته لما عليه الكافة وابن حبان رحمه الله اثنى عليه ووصفه بانه من سادات البصرة فقها وعلما كانت وفاته سنة مائة وثمانية وستين محدث قاض فقيه البصرة رحمة الله عليه يقول السمعاني مبينا بعض اقاويل العنبري كما في قواطع الادلة يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر يقصد بمثبت القدر الجبرية الغلاة في اثبات القدر. يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر هؤلاء عظموا الله ويقول في نفاة القدر هؤلاء نزهوا الله يريد ان يقول ان الاقاويل الباطلة في القدر مبناها ليس على رفض ولا على مكابرة ولا على جحود بما يليق بالله قصد اخطأ في الوصول اليه. ان اردت حمل هذا الكلام ليس على التسويغ لهذا الخطأ والبطلان في عقيدة القدر. لكن على مأخذ هذا القول عند اصحابه فهو وجيه سديد يعني علامة اتكأ نفاة القدر وقالوا ان العبد مجبور قال هؤلاء عظموا الله يعني الا يكون في الكون سوى ما اراد سبحانه. والا قدرة للبشر ولا اختيار له والامر كله لله. مبنى هذه القضية على قصد للتعظيم قال واما في نفاة القدر يقول هؤلاء نزهوا الله وقصد بنوفاته الذين ينفون الا قدر وان العبد خالق افعال نفسه وانه الذي ينشئ ما يريد كيف يشتمل هذا على تنزيه لله من عدل الله وحكمته الا يلزم العبد فعلا قدره عليه ثم يحاسبه عليه وهي عقيدة العدل عند المعتزلة المقصود ان محاولة فهم هذه الاقاويل الباطلة ومبناها عند الطوائف المنتسبة الى الاسلام ليس يعني عند صاحب هذا القول تقرير لهذا البطلان لكنه التماس لمأخذه ومبناه وهو من بعد النظر وعجيب يعني وهذا نقله السمعاني عنه رحمه الله تعالى. نعم قيل مطلقا اما المسألة التي لا قاطع فيها اما المسألة التي لا قاطع فيها انتقلنا الى الان الى الخلاف في الشرعيات وهي على نوعين النوع الاول المسائل التي فيها دليل قاطع والثانية التي لا قاطع فيها يعني المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد وتعدد الاقوال قال ومبناها على غلبة الظن المسائل التي لا قاطع فيها. طيب ماذا لو اختلف فيها؟ وهذا عامة مسائل الفقه وبعض فروع العقيدة ماذا تقول فيما اذا اختلف العلماء على قولين او ثلاثة في مسألة واحدة هل كل امه مصيب انتبهي معي. المسألة اجتهادية. يعني ليس فيها دليل قاطع تحتمل الاختلاف فهل كل مجتهد مصيب فاما ان تقول نعم وهذا كما سينسبه الان الى بعض ائمة الاسلام. كل مجتهد مصيب وهذا قوي عندهم باعتبار انها مسألة لم تحدد الشريعة فيها دليلا قاطعا فتركت العبادة الى ماذا الى الاجتهاد. فلما اوكلتهم الى الاجتهاد اذا كل مصيب باعتبار ماذا باعتبار اجتهاده وعلى هذا تحمل عبارة مثل الامام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب فهو يراه صوابا. بالتالي فكل مجتهد مصيب يعني عند نفسه وليسوا يقولون ان الحق يتعدد واما من لا يرى التصويب ويقول بالتخطئة فانه يعتبر المخطئ معذور لانه اجتهد لكن لا يحكم له بالصواب بناء على ان الحق واحد وسينسب لك الان الاقوال في المسألة. اما المسألة اما المسألة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ والقاضي وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب. فقال الشيخ من هو الامام ابو الحسن الاشعري والقاضي الباقلان وابو يوسف صاحب ابي حنيفة ومحمد كذلك ابن الحسن صاحب ابي حنيفة رحم الله الجميع. وابن سريج الامام الشافعي سمى هؤلاء سمى ابا الحسن الاشعري والقاضي ابا بكر وابا يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سرير. ولاحظ هؤلاء من كبار ائمة الاسلام يقولون كل مجتهد مصيب واعتبر النقل عن هؤلاء بمثابة تقوية هذا القول وانه وجيه وعليه عدد من ائمة الاسلام المعتبرين بل الاقوى من هذا ما نقله عدد من الاصوليين كابن الحاجب نقل عن ائمة الفقهاء الاربعة القول بالتخطئة والقول بالتصوير معا نقل عن ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع انهم يقولون بان كل مجتهد مصيب ونقل عنهم قولين في المسألة فاذا ثبت هذا وصح فيكون هذا من تقوية القول هذا بمكان وان الائمة الاربعة يروى عنهم القول بتصويب المجتهدين يعني كل مجتهد مصيب وهذا تضرب له امثلة بكل مسائل الفقه التي تعرف مما وقع فيها الخلاف فاذا اردت ان تقول ان المقصود هنا بالتصويب التصويب النسبي يهون الخلاف لا احد يخالف في هذا لكن المبنى في هذا القول عند اربابه القول بالتصويب مطلقا وان صاحبه مصيب وان الجميع ها هنا مأجور لكن هذا خلاف ما ثبت عن الائمة الاربعة. والمشهور عنهم القول الاخر الذي عليه جمهور علماء المسلمين ان المصيبة واحدة في المسائل الاجتهادية وما عداه مخطئ لكنه متى كان مجتهدا فهو مخطئ معذور ومأجور فلهذا فان الاجتهاد عند ارباب الشريعة دائر بين اصابة واجر او بين خطأ واجر كذلك ويدل على هذا صريح الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران فاذا اجتهد فاخطأ فله اجر وهذا كالفاصل في المسألة يضعف معه خلاف من سمى من ائمة الاسلام الكبار فيما سمعت قبل قليل المشهور عن الائمة الاربعة القول بالتخطئة. وهكذا يسمون القول الاول المصوبة الذين يقولون كل مجتهد مصيب. فيوصفون في كتب الاصول طوبه ويقابلهم المخطئة الذين يقولون المجتهد واحد وما عاد المصيب واحد وما عداه مخطئون. الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة صرح بهذه القضية وانه يرى صواب واحد فقط في المسائل الاجتهادية. ولهذا لا يصح نقل خلاف هذا القول عنه وانتصر فقهاء الشافعية لمذهب امامهم وانه لا يصح نسبة التصويب اليه. وانه ليس منهم بل يقول بان المصيبة واحد وكذلك في ابي حنيفة فيما نقله عنه اصولي الحنفية واحمد ايضا فيما نقله عنه الحنابلة في كتب الاصول فانهم لا يقولون بذلك. العجيب ان القاضي يا ابا بكر الباقلاني وهو من اي الفريقين هو من المصوبة القاضي ابو بكر من مصيبة فيما سمى الان الشيخ والقاضي وابو يوسف يقوم كل مجتهد مصيب القاضي ابو بكر ينقل عن الشافعي القول بانه من المصوب ويعتد لهذا بل يقول رحمه الله كما في في البرهان وفي التلخيص قال عن الشافعي لولا ان مذهبه هذا يعني ان كل مجتهد مصيب والا ما عددته من الاصولية يعتبر ان هذا هو علامة ان الامام الشافعي امام الاصوليين. وينتصر لهذا القول بشدة والصواب ما صرح به الشافعي في الرسالة وما نقله عنه اصحابه كافة في نفي هذا القول عنه رحم الله الجميع. نعم ثم قال الشيخ والقاضي فقال الشيخ والقاظي وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب ثم قال الاولان طيب ثم قال الاولان الان يوجه اقوال هؤلاء كل مجتهد مصيب ويبني على تصويبهم للمجتهدين هذه المسائل الاتية ثم قال الاولان من يقصد ابا الحسن الاشعري والقاضي ابا بكر، نعم. ثم قال الاولان حكم الله تابع لظن المجتهد. ها فلا يقولون بالتصويب يقول حكم الله تابع لظن المجتهد. يعني لما جعلت الشريعة هذه المسائل ليس عليها دليل قاطع. ارادت الشريعة ان ان الصواب هو ما يبلغه اجتهاد المجتهد وليس صوابا عندك حكم الله هو ما يصل اليه اجتهاد المجتهد فيكون صوابا ولو تعدد واختلف فيتفرع عن ذلك القول بتعدد الحق كما فهمت. نعم وقال الثلاثة من يقصد بالثلاثة قاضي ابي يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سرير هناك ما لو حكم لكان به. هناك ما لو حكم لكان به. يعني ايضا تريد ان تفسر عند هؤلاء. ما معنى كل مجتهد مصيب قالوا معناه ان هناك حكم لله ما لو حكم الله به صريحا قاطعا لكان هذا هو الحكم طيب ما هذا فكيف اصبح كل مجتهد مصيب قالوا هناك حكم لله في هذه المسائل. ما لو جاء النص صريحا لكان هو هذا الحكم. طيب فايهم هو الصواب؟ ومن ثم قالوا صاب اجتهادا لا حكما. واصاب ابتداء لا انتهاء كل مجتهد مصيب يقول ما اصاب الحكم بل اصاب الاجتهاد واصاب في الابتداء ماذا يقصد بالابتداء الاجتهاد والتحري وما اصاب في الانتهاء ما هو بلوغ الحكم الحق عند الله طيب هذا يضعف تماما قولهم ان كل مجتهد مصيب وكانها محاولة لجعل الخلاف بينهم وبين المخطئة صوريا وشكليا ولفظيا الخلاف ليس في هذا ولهذا ما ارتضى كثير من الاصوليين مثل هذا التفسير. وقال هذا كلام ركيك يعني ما معنى ان تقولوا واصاب اجتهادا؟ وليس حكما واصاب ابتداء وليس انتهاء طب نحن متفقين على انه اجتهاده ان اجتهاده صحيح كلامنا في الحكم هل كل مجتهد مصيب فان قلت لا لا يصيب في الحكم هو مخطئ اذا وافقتني فعلام تقول كل مجتهد مصيب فهذا يجعل الخلاف في هذه المسألة ان القائلين به اقرب الى مذهب الجمهور في ان المصيبة واحد ومن عاداه فهو مخطئ. قوله رحمه الله ثم قال وقال الثلاثة هناك ما لو حكم لكان به هذا ما يسميه بعض الاصولين القول بالاشبه ما لو حكم يعني ما لو حكم الله به ما لو حكم الله لكان بهذا الحكم الذي يؤدي اليه اجتهاد المجتهد ومعنى القول بالاشبه ما روحوا للناظر فيه المشابهة والمقاربة ولا تنطبع عنه عبارة صريحة تفي بالمقصود فيذكرون هذا مثالا في المسألة التي بين ايدينا الان. نعم. والصحيح والصحيح وفاقا للجمهور الصحيح في ماذا في خلاف المجتهدين في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها. نعم والصحيح وفاقا للجمهور ان المصيب واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه والصحيح ان عليه امارة وانه مكلف باصابته وان مخطئه لا يأثم بل يؤجر. نعم. هذا قول الجمهور. المصيب واحد ومن عاداه مخطئ والحق عند الله عز وجل متقرر قبل اجتهاد المجتهدين طيب هذا الحق الذي لم يعلمه المجتهدون لعدم وجود القاطع والدلالة الصريحة عليه. هل هو حق غائب الدليل؟ قيل لا دليل عليه. ولهذا جعلت الشريعة فيه مسار المجتهدين بالبحث والاجتهاد. طيب فعلام يترك اجتهادهم دون دليل قال بعض الاصول ها هنا عبارات قيل وكالكنز من عثر عليه فهو له. يعني من اصابه فله الاجر ومن لم يصبه فله اجر اجتهاده قال المصنف والصحيح ان عليه امارة على ماذا على هذا الحق في المسائل عليه امارة ماذا قصد بالامارة الادلة الظنية لانها لو كانت قاطعة خرجنا عن مسألتنا الادلة الظنية التي يتفاوت فيها المجتهدون في جمعها وتوظيفها والاستدلال بها. قال وانه مكلف يعني المجتهد باصابته وان مخطئه لا يأثم بل يؤجر هذا الصحيح ويقابله ها هنا قول ان المجتهد مخطئ اثم وهو قول شاذ ان المجتهد في المسائل حفظ النية الاجتهادية مخطئ اثم فخلاصة القوال في المسألة كم ثلاثة كل مجتهد مصيب وهذا نسب الى من الى الاشعري والقاضي ابي بكر ولابي يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سرير وخطأ النسب للائمة الاربعة والقول الثاني الذي عليه الجمهور المصيب واحد والبقية ومن عداه مخطئ مأجور غير اثم ويقابله القول الثالث وهو القول الشاذ لما يقول المصيب واحد ومن عاداه مخطئ اثم فيرتبون الاثم فهذا قول على النقيض من الاول. كل مجتهد مصيب وهذا يقول المصيب واحد والبقية اثمون نتكلم على المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع. هذا القول بتأثيم المخطئ في الاجتهاد الذي ليس عليه دليل قاطع يقول لانه الاصابة فاثمه يترتب على عدم اصابته الحق. يذكر هذا القول عن بعض المعتزلة. مثل الاصم ابي بكر ومثل بشر المريسي وبعض المتكلمين يذكر كذلك عن ابن علية من الشافعية نعم اما الجزئية التي فيها قاطع انتقلنا الى ماذا الان الى النوع الثالث المسائل الشرعية التي ليس فيها التي عليها دليل قاطع مسائل شرعية من مسائل الدين وعليها دليل قاطع كالاجماع والنص الصريح في المسألة التي لا يسع فيها الخلاف. نعم اما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا وقيل على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الاصل على الخلاف يعني على الخلاف الوارد في المسألة السابقة لكن المصنف رجح ان المصيبة في الدلائل في المسائل التي عليها دليل قاطع ان المصيبة واحد اتفاقا. نعم وقيل على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الاصح ومتى قصر مجتهد اثم وفاقا؟ المسائل التي يدل عليها دليل قاطع كالنص وكالاجماع قد يخطئ فيها المجتهد كيف يخفى عليه الدليل هذا وارد يخفى عليه النص؟ نعم هذا ممكن. يخفى عليه الاجماع؟ نعم هذا ممكن لكنه سيكون المصيب فيها واحد ولن يتعدد ولن يكون الخلاف كالمسائل الاجتهادية السابقة. قال ولا يأثم المخطئ على الاصح الا في حالة قال ومتى قصر مجتهد اثم وفاقا يقول اذا قصر في طلب الدليل فما وجه الاثم والتقصير الطيب ما يعني فما محل الاثم هنا قوله على الله بغير علم قضية تتعلق بالدين وقصر فما بحث عن الدليل واهمل ثم اجترى فقال قولا خلاف ما دل عليه الدليل القاطع فلهذا ترتب الاثم عليه الذي حكاه المصنف