ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة على الاصح. نعم يقول الغزالي رحمه الله ايضا فاما الكلام ايش المقصود بالكلام نعم علم المنطق. يقول الغزالي فاما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة اليهما. يعني في الاجتهاد نعم يقول الغزالي بعد هذا الكلام نعم انما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته. يعني الفقه هو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك اما علم كلام فلا اثر له في الاجتهاد. حتى مسائل لو قلت ان المقصود بالكلام العقيدة ومسائل العقيدة وتسمى عندهم علم الكلام لا يشترط في المجتهد ان يكون اماما في العقيدة عالما بمسائلها لكنه ولا شك يحتاج الى سلامة معتقده من الشوائب والزيغ والضلالات التي ربما يكون الخلل في بعضها خللا في مسائل الفقه. اما ترى الى منهج المعتزلة بمثلا في عدم الاحتجاج بحديث احد ولو صحت كيف كان هذا مؤثرا في مسائل الفقه؟ وفي مسائل اخر عندما يحجبون كثيرا من الادلة عن الاحتجاج بها من اجل الباب الذي ترد فيه قال رحمه الله وتفاريع الفقه عندما يذكرون ان الفقه ليس شرطا في الاجتهاد فبعضهم يعلله بانه كيف يشترط في اجتهاده تحصيل الفقه الذي يحصل بالاجتهاد تقول تريد ان تكون مجتهدا؟ عليك ان تكون فقيها. واذا اردت ان تكون فقيها عليك ان تجتهد فلا يلزم الدور يعني تشترط عليه في الاجتهاد تحصيل الفقه والفقه لا يحصله الا بالاجتهاد. لكن هذا التعليل ليس صحيحا لانه يمكن ان يقول قائل المقصود بتفاريع الفقه التي اجتهد فيها غيره. يعني لو جاء طالب علم في زماننا يريد ان يحصل درجة الاجتهاد فاقول له يلزمك ان تحصل تفاريع الفقه اي فقه اقصد؟ ما قرره الائمة المجتهدون. فتحصيله من هذا الباب اشترطه بعض الاصوليين فقالوا لا يصح له ولا يتأتى ان يبلغ الاجتهاد الا بتحصيل لتفاريع الفقه ودرايته ومسائله فالراجح عندهم ان لا علم الكلام ولا تفاريع الفقه ولا الذكورة والحرية كل ذلك ايضا ليست من شروط الاجتهاد فربما تبلغ درجة الاجتهاد كما هو شأن بعض الصحابيات رضي الله عنهن كعائشة وام سلمة وغيرهما رضي الله عنهما الحرية فان عددا من الموالي في تاريخ الاسلام بلغوا درجة الامامة والاجتهاد. فالعلم هذا ليس محصورا لا بذكورة ولا بحرية لكن ما الداعي الى ذكر هذين تحديدا الجواب انه جاء في الشريعة ما يستثني الرقيق والنساء في بعض الاحكام المعتبرة شرعا كالرواية والشهادة في بعض المسائل فلان لا يظن ان هذا منسحب حتى على درجة الاجتهاد في الفقه يحتاج الى التنصيص عليه والاشارة الى ان من اشترط الذكورة او الحرية في العدالة قياسا على مناصب الرواية والشهادة في الشريعة فليس هذا بصحيح ولا راجح قال اخيرا وكذا العدالة على الاصح اي ان صفة العدالة ليست شرطا في المجتهد على الاصح. الذي يرجحه عامة الاصوليين. وآآ كان قزري لعله من اول من قرر هذا ان العدالة ليست شرطا في الاجتهاد بل هي شرط في الاعتماد على قول المجتهد يعني في قبول اجتهاده وفتواه. بمعنى انه يصح له الاجتهاد ولو لم يكن عدلا يعني ربما كان المجتهد فاسقا لكن اشتراط العدالة لا لتحصيله رتبة الاجتهاد بل لقبول اجتهاده وفتواه وقوله. وهذا قول قد مرت الاشارة غير ما مر ولا يحسن ان نخلي هذا المكان ايضا من التذكير به. هذا التقرير تقرير النظر يقرره كثير من اصوله فيما ذهب بعضهم ولم يسمى تحديدا في كتب الاصول الى اشتراط العدالة في الاجتهاد. وهذا القول لعله الاقرب الى الصواب والراجح اذا ما فهمنا ان المقصود بالعدالة سلامة الديانة وصلاح حال المرء ظاهرا وباطنا. هذا العلم علم الشريعة دين كما قال السلف والدين لا يمكن ان تتصوره من بعيد عن طريقه. لما يقول ابن سيرين ان هذا العلم دين. فكيف اتصور ان يبلغ انسان درجة الامامة في هذا الدين واتصور ان يكون فاسقا هذه واحدة واما الثانية فاذا قلت ان العلم الشرعي والسداد فيه والتوفيق الى اصابة الحق في مسائل مبنية على ركنين اثنين. احدهما حسي والاخر معنوي. اما الحسي فالدراسة والتحصيل والنظر والعلوم وامعان النظر واستعمال الالة واستنفاد الوسع. هذه ادوات محسوسة يعملها البشر يتفاوتون في تحصيلها. واما المعنوي فهو التوفيق الالهي والسداد الرباني والنور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عباده الفرقان كما سماه الله. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور او الفرقان الذي يقذف في قلب العبد وتكون بصيرته مهيئة لاصابة الحق والسداد والرشاد في امور الحياة جملة وفي مسائل الشريعة خاصة وادراك مراد الله في شريعته ومبتغاه ومن تشريع الاحكام بالعباد. هذه درجة لا يمكن ان تتصور في تحصيلها لسالك طريقا بعيدا عن استقامته على شريعة الله بحيث يقع في الكبائر ويغشاها وينغمس في المحرمات والاثام ليزول عنه وصف العدالة في الدين فانه لا يسلب وصف العدالة الا عن فاسق مجاهر بالذنوب والمعاصي او مصر على الصغائر او واقع في الكبائر لا تتصوروا ان مثل هذا يصلح ان يكون بهذا الوصف اجتهاد وفقه ودراية وعلم الشريعة الا في الصورة الظاهرة والهيئة المجردة بمعنى ان ينخرط في عداد الدارسين. وان يسلك في الدراسة وربما التحق بمعاهد وكليات وحصل شهادات لكن ما على ظاهر المسائل تبنى احكام الشريعة ولا توصف المراتب الشرعية والمنازل التي خصتها الشريعة باربابها الا بوصفها المناط بها شرعا واما الثالثة فاذا قلت ان اصابة الحق والتوفيق مرتبطة بمدى استقامة العبد وصلاح حاله. فهذا الذي يمكن ان طبقه حتى على مراتب البشر في فقه الشريعة بدءا من عهد النبوة الى زماننا هذا. فاننا نتفق على ان القرونة القرون المفضلة الاولى هي احضن امة بالامامة في الدين صلاحا واستقامة وديانة وفقها واجتهاد المسلم باطل فما زلنا نقرر متفقين. على ان جيل الامة الاول وصدرها كانوا اعظم فقها. واقرب لصواب اصابة الحق وهذا ما تجده الا مرتبطا بسلامة الديانة وصلاح الحال والاستقامة وعلو المراتب يشهد له تشهد له النصوص الشرعية خير الناس قرني. فقهاء الصحابة اجل قدرا من التابعين. فقهاء التابعين اجل قدرا في الجملة ممن جاء بعدهم وهكذا هذا انما ارتبط بقوة الديانة وصلاح الحال وعظم الايمان. فاذا ما جئت الى الشواهد الفرعية الفيت اعجب درجات الاجتهاد واولاها بالنظر اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ومر بكم ايضا في مسألة الاحتجاج بقول الصحابة وان فقه الواحد منهم واجتهاده لا يقاس باجتهاد غيره في الامة. ليس لانه ظفر بشرف الصحبة فحسب. بل لما دل عليه النصوص الاخر في فضلهم وامامتهم وسلامة ايمانهم وقوة دينهم وصحة معتقدهم. الامور التي سقتها صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومعاصرتهم بالتنزيل حتى شهد الوحي بسداد احدهم في اجتهاد كما حصل لسعد ابن معاذ في تحكيمه في بني قريظة كما حصل ابن مسعود لما سئل في المفوضة وامثلة هذا تقرر لك بجلاء ان اصابة الحق في مسائل الشريعة والسداد والتوفيق مرتبط ارتباطا وثيقا بالامامة في الدين. ثم لنا سلف بائمة الاسلام. ائمة المذاهب على سبيل المثال وغيرهم. هذا ابو حنيفة وهذا ما لك وهذا الشافعي وهذا احمد. وذاك ابن المبارك واسحاق والبخاري وفقهاء رأي الحديث وغيرهم رحم الله الجميع. تعجب وانت تقرأ في اخبارهم وسيرهم على جلالة اقدارهم وعلو كعب الواحد منهم ورسوخه ثم هذا العلم المتين الذي يروى عنهم واصبح ارثا في تاريخ الاسلام تدرسه الاجيال بعد الاجيال اقول رغم ضخامة هذا التراث العلمي وانت تقرأ في حال الواحد منهم وسيره وشدة عبادته وزهده وطول قيامه وصيامه واحوال تحسب انك لو قرأت بمعزل عن امامته في العلم انه عابد زاهد متبتل منقطع لهذا الباب والله لندرك ان هذه الامامة في دينهم وصلاح احوالهم هي التي اورثتهم امامة العلم. ولا يمكن ان نتصور الانفصال ان يورث عبد في امة الاسلام امامة العلم مع بعد سقوط للعدالة واتصاف ثم تقول هو شرط في قبول قوله لا في تحصيل الاجتهاد اي اجتهاد؟ يمكن ان يرثه انسان يتجرأ على شريعة الله فيقع في كبائر او يدمن الصغائر او يجاهر بالفسق والاثام. هذا ما استدعى التنبيه عليه لكثرة تقريره في كتب الاصول. حيث يقررون في جملة ما اشرت اليه مما قرر الغزالي وبعده انها شرط بالاعتماد على قوله لا في تحصيل رتبة الاجتهاد والعلم عند الله. نعم واللي يبحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينة؟ نعم هذا ايضا من شروط المجتهد بحثه عن المعارض لاي شيء للدليل الذي سينظر فيه ليستنبط الحكم ويجتهد. ينظر في البحث عن معارض وعن اللفظ هل معه قرينة؟ يعني تؤثر في دلالته المقصود هنا مخصص العام ومقيد المطلق وناسخ النص. هذه من عوارض الدلالات ومن المعارضات والدليل الذي ربما عارض دليلا اخرا. السؤال هذا البحث الى متى يعني هل يبحث المجتهد حتى يتم له الاجتهاد؟ قال وليبحث فالبحث الى متى؟ قالوا الى غلبة الظن. بوجود المعارض او بعدم وجوده. فاذا وصل الى غلبة الظن اكتفى به سؤال اليس هذا معارضا لما سبق ترجيح المصنف له رحمه الله في مسألة جواز التمسك بالعام قبل البحث يعني المخصص ونسبة القول الى ابي بكر الصيرفي انه يشترط في العمل بالعام البحث عن المخصص واعتبروا هذا قولا ضعيفا اليس هذا معارضا لذاك؟ بلى ولهذا قال الشراح المقصود هنا الاولى والاكمل وليس الاشتراط الذي يمنع اجتهاد حتى لا يحصد التعارض ان الاولى به قبل ان يجتهد في النص والمسألة ان يجتهد حتى يغلب على ظنه وجود او عدم الوجود