ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية او ظن او ظن بإشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه والناس مستفتون له ولو قاضيا وقيل لا يفتي قاض في المعاملات. نعم اه انتقلنا الى مسألة قلنا يجب على المستفتي ان يسأل العالم فكيف يعرفه؟ قال يجوز استفتاء من عرف بالاهلية او ظن باشتهاره اذا اما ان يقع له العلم او الظن والعلم انما يقع للعامي وهو لا سبيل له الى معرفة مسائل العلم واصحاب العلم. لكن قال من عرف بالاهلية. وهذا قلت لك اذا تقرر علمه في المجتمع وبين الناس ان فلانا فقيه وعالم ومفتي فاذا وقع له العلم اقتصر عليه في سؤاله فاذا ما حصل له العلم كقادم غريب على البلد وحديث عهد بالبلد وباهلها يكفيه وقوع الشهرة لهذا الشخص بالعلم في البلد. قال او ظن باشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه والناس مستفتون له فهذه قرائن وامارات وان لم يعرف العالم ولا يعرف شأنه ولا سيرته ولا منصبه في العلم فهذه قرائن تدل يعرف بالعلم والفتوى وينتصب للتدريس والناس يقصدونه وهو يفتيهم قال ولو قاضيا ثم قال بعدها وقيل لا يفتي قاض في المعاملات بعض الاصوليين يرى ان القاضي منصبه القضاء ولا يستفتى والفرق بين الفتوى والقضاء والحكم في القضاء الالزام فالقاضي يحكم الزاما والمفتي يفتي وليست فتواه بملزمة فقالوا في المعاملات وظيفة القاضي الفصل بالحكم في قضائه وليس له الفتوى ويؤثر عن القاضي شريح رحمة الله عليه قوله انا اقضي ولا افتي وشريح تولى القضاء منذ خلافة عمر رظي الله عنه ثم لم يزل وما غيره احد عن منصبه في قضاء الكوفة حتى مات رغم تعاقب الولاة قيل قضى خمسا وستين سنة في قضاء الكوفة وقيل ثمانين سنة. ومات عن عمر يتجاوز فيه المئة فكان لا يقدم عليه احد في القضاء لحذقه فيه واصابته الحق رحمة الله عليه. فيذكر عنه انه يلتزم القضاء قالوا فيكتفى بقضائه ولا حاجة الى فتواه. هنا يقول المصنف فمن عرف بالفتية والعلم والعدالة فانه يكتفى بذلك طيب السؤال هل يجوز ان يقتصر العامي في معرفة علم العالم بخبر واحد؟ ام لابد من الاشتعار والاستفاضة وعلم الناس ستأتي المسألة الان. نعم وقيل لا يفتي قاض في المعاملات لا المجهول فالاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد. نعم. قال لا المجهول لا يصح للعامي ان يستفتي مجهولا ليس المقصود هنا جهالة العين بل جهالة الحال بالعلم والعدالة واهليته للفتوى لا يجوز ولو فعل فهو مفرط فان اقتصر على سؤال مجهول في مسألة من احكام تتعلق به للعمل فانه مفرطون ولا تبرأ ذمته لو كان اخطأ الحكم وهذا الفرق الكبير الان لو استفتى العامي مفتيا اهلا فاخطأ في فتواه فان العامي بريء الذمة لانه عمل بما في وسعه واجبه السؤال وقد سأل واجبه قصد اهل العلم وقد قصد واخذ العلم من اهله وقد فعل فان كان الفعل الذي فعله خطأ فقد برأت ذمته ولا تبعة عليه. سواء كان هذا في نكاح او طلاق او في عبادة او في بيع او في ايجارة ايا كان الحكم فاذا عمل بما افتاه المفتي الاهل فقد برأت ذمته. وهذا هو وجه الفرق بينه وبين مسألة استفتاء المجهول فان المجهول ان افتاه وفعل ذلك تهاون وتفريط ما برأت ذمته. عند الخطأ وعدم اصابة الحكم ولا يقول استفتيت فافتيت. ان كان قد سأل مجهولا وهذا ينبه الناس عليه اليوم في تساهلهم بسؤال من يلقونه دون علم منهم باهليته للفتوى او حظه من العلم ويفعلون هذا من باب اما التساهل والعجلة في الوصول فيسأل من يلقى. وبمجرد ان يلقى من سيماه الخير والصلاح ظنه صاحب علم فسأل بالمسجد الحرام ايام المناسك يسأل كل احد يعمل في المسجد الحرام عند الباب وفي الطرقات وسائق السيارات والشاحنات فيظنون ان امور المناسك هذه من المعلومة من الدين بالضرورة عند كل من هو في مكة ايام المناسك فهذا مما يحسن التنبيه عليه. قال لا المجهول. فاذا باتفاق استفتاء المجهول لا يصح. ولا تبرأ به ذمة المستفتي طيب وبناء عليه قال فالاصح وجوب البحث عن علمه هذا لا يطالب به المستفتي العامي على وجه البحث والنظر والتنقيب. ولذلك قال والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر واحد قال والاصح انه لو اخبره واحد ان فلانا هذا من علماء البلد وانه ممن يستفتى ها هنا فيكتفى بذلك وبظاهر عدالته فيما يرى من حاله. فان وقع له كما سبق من الاشتهار والاستفاضة في بين الناس في المجتمع ان فلانا له حظ من والفتوى والعدالة كان هذا هو الذي تبرأ به الذمة يقينا. نعم وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه ان لم يكن خفيا. وللعامي يعني يجوز له من حق العامي على المفتي من حق المستفتي على العالم ان يسأله عن مأخذه ما المقصود بالمأخذ عن الدليل هذا من حقه ان يسأل قال استرشادا. يعني لا عنادا ولا مكابرة ولا لججا في محاولة المماحكة مع العالم فان هذا لا يحق له. لكن لو سأل فاجابه المفتي جواز او بالمنع بالوجوب او بالكراهة او اي حكم فانه من حقي ان يسأل عن مأخذه في الحكم وها هنا يذكر الفقهاء جملة من اداب السؤال وعرضه واستفتاء المفتي وكيف يحسن ان يقول اذا خاطب او يكتب اذا في رقعة السؤال في جملة من الادب التي كانوا يحرصون على التنصيص عليها والاشارة الى حق العالم من الاحترام والتقدير وحق العامي من الادب بين يديه عند السؤال. قال فاذا سأل استرشادا له ذلك. وعليه يعني على المفتي بيانه بيان ماذا المأخذ للحكم ان لم يكن خفيا. يعني ان لم يكن دليلا غامضا خفيا لا يبلغ العامي بعقله وادراكه ان يفهمه فاذا سأل والمسألة فيها دليل واضح واية صريحة وحديث جلي اجابه. واذا كان اجماعا واتفاقا ذكره له لكن اذا صارت المسألة تتعلق باستنباط ودلالة مفهوم موافقة او مخالفة او بتقييد مطلق وجمع دليل الى اخر او بترجيح وكلام فقهاء وتصحيح حديث وتضعيفه او علة وقياس فانه يعتذر له بان المسألة فيها من الغموض في الدليل ما يعتذر له عن جوابه عليه