مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وان لم يكن مجتهدا الافتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده وثالثها عند عدم المجتهد ورابعها وان لم يكن قادرا بانه ناقل. نعم هذه مسألة هل يجوز لغير المجتهد المطلق الفتوى لانه باتفاق اذا بلغ المجتهد درجة الاجتهاد المطلق فهو اهل للعلم والفتوى. فمن كان دون ذلك فقد ذكر لك المصنف رحمه الله هذه المسألة وذكر فيها اقوالا. وحتى يتضح هذا الكلام التقسيم كالتالي يكون اوضح غير المجتهد المطلق مراتب المرتبة الاولى المجتهد المقيد. وماذا نقصد به نعم المجتهد في مذهب امامه وهما يسمونه في كتب الفروع والفقه بمجتهد المذهب او باصحاب الوجوه اصحاب الوجوه يعني من بلغ في المذهب درجة يحق له تخريج وجه في المذهب بناء على قواعد امام المذهب واصوله. فيخرج قولا ليس منصوصا عن امام المذهب لكن يخرج قولا بناءا على قواعده بما بلغ من درجة العلم والدراية بقواعد المذهب واصطلاح امامه. فهذا المجتهد قيد من اصحاب الوجوه يصح افتاؤه وتقبل فتواه. يقول المصنف الامام السبكي في شرحه المختصر ابن الحاجب رفع الحاجب قال والذي اظنه قيام الاجماع على افتاءه لانه مجتهد وان لم يبلغ الاجتهاد المطلق لكن ما معه من العلم والقدرة على تنزيل المسائل وفهمها على قواعد المذهب يؤهله لذلك. السبكي لما قال هناك والذي اظنه قيام الاجماع قال بعض الاصوليين الخلاف فيه وقيل لا وبعضهم كما ترى الان في الخلاف في المسألة هنا عند عدم المجتهد انه يجوز اذا لم يوجد المطبق يجوز للمجتهد المذهب اه اذا هذه المسألة الاولى او هذه المرتبة الاولى. المرتبة الثانية دون هذا فقيه لا يبلغ درجة المجتهد المقيد هو اقل منه لكنه كما يقولون فقيه النفس حافظ للمذهب قادر على تقريره يحفظ المذهب وعنده ملكة الفقه لكنه ليس بقدرة الاول في تقرير القواعد وتنزيلها على اصول الامام ومذهبه الا انه حافظ للمذهب يستطيع تقرير المسائل وفق المذهب والاستدلال له فمثل هذا ايضا يصح له الافتاء طيب دون هذا في المرتبة العامي الذي عرف حكم المسألة. والعامي ايضا مراتب. العامي الصرف الذي ليس من اهل العلم ولا يحضر المجالس لكنه يسمع خطبة جمعة وسمع فتوى حصل شيئا مما يتعلق بمسألة في الصلاة او في الطهارة ونحو هذا. اعلم منه قليلا من يغشى مجالس العلماء لكنه في عداد العوام يجلس يحضر المجالس لبركة العلم لكنه ليس بحريص على التحصيل والتقييد والتدوين فهو لا يزال في عداد العوام الا انه اعلى درجة من صاحبه الاول اعلى من هذين درجة المبتدئون من طلبة العلم وان كانوا يحضرون المجالس ويحرصون على الفهم والافادة والتقرير لكنهم ما بلغوا درجة يقوى بها احدهم على النظر في المسائل والترجيح ومعرفة الوجه لكنه لا شك اعلى درجة من الاولين. في الجملة بهذا الاصطلاح هم لا يزالون في عداد العوام هؤلاء اذا عرف احدهم المسألة ودليلها ولنفرض مثلا بذلك مسألة في حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام وحكم نقض الوضوء مثلا بمس الذكر او بأكل لحم الابل. ومسألة تتعلق بالجمع او بالقصر في الصلاة وامثال هذا. عرف المسألة وعرف الى لا عن اجتهاد ولا نظر ولا تقرير لكن سمعها سماعا فاستقرت عنده. هذا هل يصح له الفتوى في هذه المسألة التي عرفها وعرف حكمها وتقريرها ودليلها هذا ليس له الفتيا ولو عرف المسألة وعرف حكمها وقيل يجوز لانه في الحقيقة ليس مفتيا بل ناقلا للفتوى لكن هذا غير منضبط ومن منع خشي من هذا انه ربما لعدم قدرته على التمييز ظن المسألة التي مرت به بما عرف حكمها وقد يكون بينهما وجه فرق لا يدركه. فاحتمال الخطأ عنده وارد فحتى نقل الفتوى يتحفظ في حقه. ومن قال يجوز بعضهم قيد زيادة في الجواز. قال يجوز ان كان الدليل نقليا يعني اية فقط واعلى من هذا لا قدرة له حتى على نقله او تقريره. وبعضهم زاد فقال ان كان الدليل من الكتاب والسنة خصوصا فيجوز له وما عداه فلا يجوز. المصنف رحمه الله لم يأتي بهذه المراتب على التفصيل لكنه تكلم عن المجتهد المقيد فقال يجوز للقادر على التفريع والترجيح. وان لم يكن مجتهدا ان لم يكن ايش يعني مجتهدا مطلقا لكنه قادر على التفريع والترجيح. اذا هو مجتهد مقيد مجتهد ومذهب يجوز له الافتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده ثم قال وثالثها يعني ثاني الاقوال انه لا يجوز له وما مأخذ عدم الجواز ان منصب الافتاء مخصوص بالمجتهد المطلق وهذا لم يتصف به فلا حق له في الفتوى. والصواب هذا الاول لانه لا لا يعني لن يتوفر في كل زمان وجيل ان يوجد فيه المجتهدون بهذه الصفات الكاملة فلو اقتصرت الفتوى عليهم لاغلق باب الفتوى. قال رحمه الله وثالثها عند عدم المجتهد فاذا لم يوجد المجتهد المطلق جاز وهذا هو الذي يلائم مواقع الامة في عصرها المتأخرة منذ قرون. قال رحمه الله ورابعها وان لم يكن قادرا يعني الذي هو يقرب من العامي لا يقدر او ما سماه السبكي في شرح ابن الحاجب فقيه النفس حافظ المذهب القادر على تقريره. يعني له حظ من العلم ما بلغ درجة الاجتهاد في المذهب لانه ناقل وبالتالي فهو ليس مفتيا في الحقيقة لكنه ينقل فتوى امام المذهب