واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه وقيل يلزمه العمل بمجرد بمجرد الافتاء وقيل بالشروع في العمل وقيل ان التزم وقال السمعاني ان وقع في نفسه صحته وقال ابن الصلاح ان لم يوجد مفت اخر فان وجد تخير بينهما والاصح جوازه في حكم اخر. نعم هذه مسألة هل يجوز للعامي الرجوع عن قول المفتي المجتهد اذا افتاه في مسألة اولا ها هنا صورتان الصورة الاولى اذا عمل العامي او المستفتي بقول المجتهد والمفتي فليس له الرجوع وحكى الامدي وابن يجب الصفي الهندي اجماعا على ذلك. اذا عمل بالفتوى لم يجز له الرجوع فيها. لان العمل قد وقع ونقل بعضهم خلاف هذا الاجماع وانه يجوز له الرجوع اذا استفتى غيره او تبين له ماخذ اخر هذه ليست صورتنا هنا. صورتنا اذا افتي ولم يعمل بالفتوى جاء فاستفتى فقيل له الحكم طلاق امرأتك او بقاؤها في عصمتك او صحة صلاتك او وجوب الاعادة او حجك او لزوم الكفارة وقل ما شئت من المسائل اختلفوا اذا استفتى ولم يعمل. هل يلزمه البقاء على فتوى من استفتاه؟ ام يجوز له الرجوع الى غيره؟ قال رحمه الله واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه. انتهينا من هذه الصورة اذا اذا عمل فقد وقع منه العمل فلا يجوز له العدول. يعني الزمه بالكفارة افتاه بوقوع الطلاق افتاه ببقاء زوجته في عصمته عمل به ثم يريد الرجوع عن هذه الفتوى للبحث عما هو اوفق لحاله فلا يجوز له الرجوع وقلت لك ذكر الامدي وابن الحاجب الصفي والهندي اجماعا على ذلك. قال رحمه الله وقيل يلزمه العمل بمجرد الافتاء. يعني وان لم يعمل بمجرد ان يستفتى لزمه الحكم. وقيل قول ثان بالشروع في العمل اذا بدأ يشرع في الكفارة التي افتاه بها في لزوم اعادة الطواف او الصلاة او العمرة التي افتاه بها المفتي. فاذا جاء وشرع لا يجوز له الرجوع. قال له عليك الاحرام وتجدد احرامك مثلا من الحلم فخرج واحرموا في الطريق تناقش مع احدهم وسأله فقال بل فتوى فلان لعالم اخر على عدم لزوم ذلك فاراد ان يرجع وقد شرع في العمل فقالوا يلزمه بالشروع ولا رجوع له. وقيل ان التزمه هذا قوله الثالث يعني يلزمه اذا التزمه يعني اذا رضي به وعمل به واخذه مذهبا لازما له. هذه ثلاثة اقوال. الرابع منسوب الى الامام سمعاني يلزمه ان وقع في نفسه صحته والعامي لا سبيل له في ذلك الا برجحان المفتي وثقته في نفسه وقبول قوله. القول الرابع منسوب الى ابن الصلاح ان لم يوجد مفتن او القول الخامس ان لم يوجد مفتن اخر لزمه ولا يجوز له الرجوع. فان وجد غيره بينهما طالما استفتى ولم يعمل بعد يجوز له الانتقال الى مفت اخر ثم يتخير بينهما اذا اختلفت الفتوى. قال المصنف رحمه الله والاصح جوازه في حكم اخر فاما اذا استفتى عالما لم يجز له تركه والعدول عنه الى قول غيره الا اذا اختلفت المسألة وتعدد الحكم. فاذا اختلفت المسألة فالاصح الذي رآه المصنف جواز الرجوع عن قول المجتهد الى قول غيره وهذا ايضا ما رجحه ابن الحاجب. وقيل لا يجوز مطلقا. وان هذا يعود الى المسألة الاتية بعد قليل وهو وجوب التمذهب ان من لزم قول امام او عالم او مذهب احد الائمة ما جاز له الرجوع عنه الى غيره. في المسألة وفي غيرها. و ذهب امام الحرمين فيما مال اليه انه في عصر الصحابة والتابعين كان يتأتى لاحاد الصحابة سؤال احد العلماء في مسألة وسؤال غيره في مسألة اخرى ثم مال امام الحرمين الى ان هذا السمت الذي كان سائدا في عصر الصحابة والتابعين قد تغير في القرون التي بعدهم ويحكي عن زمانه والذي قبله. حيث استقرت المذاهب ودونت وتقررت القواعد. فيرى ان ما بعد عصر الصحابة والتابعين يلزم العامي لزوم مذهب او قول عالم او مفت او امام مجتهد ففرق بين الزمن المتقدم ومن بعده. يريد من هذا ان يخرج عن اشكال لانه لو قرر وجوب التمزهق ولزوم قول امام او عالم بعينه يورد عليه اشكال ما كان يعمله الصحابة ويحكيه بعضهم انه لا يلزم احدهم ان يبقى على قول ابن مسعود واستفتاء ابن عباس والرجوع الى عائشة الى واحد من هؤلاء على الدوام دون غيرهم رضي الله عنهم الجميع فمال الى هذا امام الحرمين بالتفريق بين زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم