مسألة يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وتردد الشافعي قيل في الجواز وقيل في الوقوع وقال ابن وقال ابن السمعاني يجوز للنبي دون العالم ثم المختار لم يقع وفي تعليق الامر باختيار المأمور تردد هذه مسألة التفويض وهكذا تذكر بهذا الاسم مبحوثة في كتب علم الكلام بكتب العقائد وفي كتب المنطقي كذلك ما علاقتها بالاصول؟ الجواب لا علاقة لها بها. ولهذا قال المصنف ثم المختار لم يقع صورتها كما ورد حتى تفهم كلامهم فيها مسائل تبحث في في كتب العقيدة وعلم الكلام كما يسمونها باعتبارها صفة لله. كيف يعني هل يجوز ان ينسب الى الله التفويض في الاحكام الى بعض خلقه نبيا كان او عالما بمعنى انها صفة لله متصلة بالتشريع والقدر توفيقا وتسديدا هل يجعل الله عز وجل تقرير الاحكام مفوضا الى بعض خلقه ام الحكم لله فقط ولا تفويض فيه لاحد من خلقه قال رحمه الله يجوز ان يقال لنبي او عالم. ايش يقصد بالجواز هنا العقلي والمستند في هذا انه لا شيء منه يمنع عقله لله ان يفحكم ما يريد وان يفعل ما يشاء فيجوز ان يجعل الله بعض حكمه الى بعض خلقه ولا شيء يمنع من ذلك او يستحيل عقله اياك ان تقول هذا قول سيفضي الى تجويز المشاركة في منازعة الحكم مع الله جل جلاله لانا نقول التفويض وليس الاستقلال فان الحكم هنا اذا قلنا بجوازه فنحن نقول بجواز ان يجعل الله بعض حكمه الى بعض خلقه فهذا باذنه سبحانه وعندئذ لن يكون منازعة بل باذن منه سبحانه وتعالى. قال المصنف يجوز ومنع من ذلك اكثر القدرية والمعتزلة. والجمهور هنا على الجواز العقدي فذهبوا الى الجواز يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض ثم عزا الى الشافعي التردد وهكذا تنقله عامة كتب الشافعية في الاصول. ان الشافعي متردد. طب الشافعي متردد في الجواز العقلي ام في الوقوع لا اما الوقوع فما في اشكال ليس موجودا وليس فيه دليل. فمن يقول ان الشافعي تردد في الوقوع يجعله يجزم بالجواز. لان الوقوع فرع عن الجواز والصواب انه لا يثبت عنه قول في المسألة وعامة ما يقال في هذه القضايا الكلامية المتأخرة انه لا تجد في بها للائمة الاربعة كلاما صريحا فيها. وكانوا من ذلك بعيدين واقرب الى الاحكام التي تتعلق بعبادة الخلق. وبصلة بالخالق سبحانه وتعالى استدلوا على هذا بمسائل ابن السمعاني هنا توسط فقال ان قلنا بالجواز فهو للنبي فقط وليس لاحد دون الانبياء لا لعالم ولا لغيره. قال المصنف والمختار لم يقع استدل القائلون بالوقوع بان هذا وقع مثله بمثل بعض الاحاديث في ظواهرها مثل قوله صلى الله عليه وسلم ولولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة طيب يقول لولا ان اشق كانك تفهم ان الاختيار له في الحكم عليه الصلاة والسلام. يعني بوسعي ان افعل لولا خشية المشقة عليكم فاثرت الشفقة والرحمة فعدلت عن ذلك وهذا في ظهيره شيء مما يوحي بهذا المعنى. والجواب ان هذا اذا قلت انه فان المقصود منه هذا المعنى فانت تعزوه الى الوحي. ايضا ان الله اوحى اليه ان يقول ذلك. فصارت المسألة ايضا عائدة الى الوحي. مثل قوله تعالى كل الطعام كان حلا بني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبلي ان تنزل التوراة فقال هذا صريح في ان التحريم كان مفوضا الى يعقوب عليه السلام والنص من قبل ان تنزل التوراة. فاذا سلمت به فتقول هذا ربما كان وفق دليل ظني قال به النبي عليه السلام. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الاقرع ابن حابس في الحج افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت فانت تفهم التفويض في الحكم اليه. وانه كان بامكانه ان يقول نعم فيوجب الحج كل عام. وانه عدل عن ذلك صلى الله عليه وسلم لكن الوقوع الصريح في هذه المسائل يصعب اثباتها بمثل هذه الادلة. قال المصنف والمختار لم يقع ثم عطف بمسألة اخرى شبيهة بها هل يجوز ان يعلق الامر باختيار المأمور؟ من المأمور المكلف هل يجوز ان يرد في الشريعة امر ويعلق فيه الامتثال باختيار المكلف قال رحمه الله فيه تردد يعني بين الجواز والمنع ووجه التردد انه هناك تناقض ومنافاة بين الامر والتخيير لكنك ستحملها على ما مر بك هناك في دلالة الامر في مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء فهو امر تعلق باختيار المأمور لكنه لن يكون الامر المحمول على الايجاب والالزام والا ما وكل فيه الاختيار الى المكلف والعلم عند الله