مسألة التقليد اخذ القول من غير معرفة دليله. لما فرغ من الاجتهاد ومسائله جاء فعرف التقليد والتقليد وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به ومنه سميت القلادة قلادة لانها ما توضع في العنق محيطة بالعنق من جميع الجوانب فسميت قلادة والتقليد مأخوذ من هذا المعنى لما يتبع المستفتي قول المفتي. والعامي قول المجتهد فقد قلد قول الامام او العالم في فكأنه جعل نفسه تابعا بقلادة وجعل الامر في انقياده بيد المفتي والعالم والمجتهد. ولهذا يذكرون في هذا المعنى التقليد القلادة ومنه قول لقيط العيادي وقلدوا امركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مطلعا الغزالي والامدي وابن الحاجب لما عرفوا التقليد قالوا بقريب من تعريف المصنف. قال المصنف اخذ القول من غير معرفة دليل. وهناك قالوا بلا حجة بغير دليل وبلا حجة يخرجون به اخذ المجتهد للحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليس اخذا لقول الغير؟ لكن هذا الغير قوله حجة ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الصورة مشتركة بين اتباع المجتهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتباع العامي قولا العالم الصورة مشتركة كلاهما اخذ قول غيره وعمل به واتبعه في حكمه. لكن الفرق ان قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة فالاخذ به لا يسمى تقليدا واما قول العامي قول امامه واتباعه لفتوى شيخه والمجتهد والعالم والمفتي فهو ليس حجة نعم هو مأمور باتباعه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكن ما جعل الله الحجة في قول احد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم من تعريف بهذا التقليد ذكروا صورا هل يكون عمل القاضي بالبينة تقليدا هل يكون عمل المستفتي بقول مفتيه تقليدا؟ الجواب نعم لذلك صور تدخل في تعريف التقليد فانت تقول الرجوع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالاجماع ورجوع العام الى المفتي ورجوع القاضي الى البينة ليس في الصور كلها لانها في هذه المعاني هي اخذ للحجة. ابن الحاجب يجعل كل هذه الصور ليست من التقليد. والعكس امام سمى حتى رجوع المفتي الى العالم سماه تقليدا. وجعل اتباع العالم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام واحتجاجه بدليل الحديث اتبع اعتبره تقليدا تفارق امام الحرمين بينما قرر في ورقات ورجع عن ذلك في برهان والامدي قال وان سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ ولهذا ايضا يقول المصنف في شرحه المختصر ابن الحاجب قد تسمى هذه الصور تقليدا. يعني حتى احتجاج العالم بقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقليد؟ قال هو اصطلاح. قال وقد تسمى هذه الصور تقليدا لا سيما رجوع العامي الى المفتي. فالمسألة عندئذ فهمت؟ اصطلاح وقد عرفت ان المقصود في التقليد هنا ما يقابل الاجتهاد. اذا كان الاجتهاد هو استنباط الحكم من الدليل مباشرة فيقابله التقليد وهو الاخذ بالحكم لا من الدليل مباشرة بل بواسطة من هو الواسطة هو المجتهد. فاذا التقليد هو اخذ قول المجتهد والعمل بفتواه او بمذهبه او بما يقرره من الاحكام. نعم ويلزم غير المجتهد ما هو الذي يلزم تقليد اذا هو فرض غير المجتهد لان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاوجب على من لا يعلم ان يسأل اهل الذكر وفهم منه ان من يعلم فانه لا يسأل بل يعمل بعلمه الذي علمه الله تعالى اياه. نعم وقيل يشترط تبين صحة اجتهاده. هذا نصره الظاهري وابن حزم على وجه الخصوص ان العامي لا يجوز له التسليم لقول المفتي والمجتهد الا بدليل وابن حزم رحمه الله في باب تعظيمه للنصوص والشريعة والوحي يقول انه لا حجة لاحد من البشر في الدين سوى الانبياء وعامة من يسلك طريق الانبياء من العلماء والدعاة والمجتهدين ليس لهم هذا الحق في الشريعة وعليهم ان يدلوا المكلفين والعباد الى حكم الله مقرونا بالدليل فالعامي عندئذ لا يصوغ له للقياد. لقول عالم ومجتهد وفقيه وامام الا بمعرفة الدليل وحضروا عليه ان يأخذ بقوله وينصرف ولذلك قال يشترط يعني للعامي لاتباع قول المجتهد يشترط له تبين صحة الاجتهاد. كيف يتبين له نعم بالمستند وبالدليل قد تقول لكن عامة العوام لا يقوى احدهم على ادراك هذا ولن يفقه الدليل وتبين صحة الاجتهاد بالنسبة اليه متعذر. هذا هو الصواب لكن الذي نصره ابن حزم وكذلك الشوكاني رحم الله الجميع. انتصر لهذا القول بقوة. وانت ترى في كتب هؤلاء التعظيم مسألة الاجتهاد والرجوع الى الدليل ولهذا فانهم يفتحون باب الاجتهاد في الشريعة. ويحثون عليه طلبة العلم ويرون ان واجب طالب العلم ووظيفة العالم هو الرجوع الى نصوص الشريعة. ولذلك ايضا يذمون كثيرا التقليد. ويجعلونه من الصفات في الشريعة وانها اورثت ذلك التحجر. وان التعصب المقيت للائمة وان المبالغة في تقديس اقوال الائمة المتبوعين وقع فيه صراحة بعض متأخري اتباع المذاهب كان بسبب هذا التعظيم لقضية قول الائمة وجعلها في مقام الشرعية فكان منهم على العكس تماما الدعوة الى الانطلاق في نصوص الشريعة والاخذ منها مباشرة وتعظيم قول الوحي وانه لا لا يجوز للعامة اتباع قول العلماء الا بعد تبين صحة الاجتهاد كما ذكر المصنف هنا. نعم ومنع الاستاذ التقليد في القواطع. حيثما اطلق الاستاذ كما مر بكم مرارا فهو ابو اسحاق الاسرايني منع التقليد في القواطع قصد به الادلة التي تثبت عليها ادلة قاطعة كالعقائد وسيأتي هذا تفصيلا في مسألة التقليد في العقائد ان شاء الله وقيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتهدا. قال قبل قليل التقليد وظيفة من غير المجتهد هي وظيفة العوام العامة. والمقصود بالعامي هنا من لا علم له بالشريعة ولو كان عالما في فنون اخر فوظيفة العام وظيفة غير المجتهد سؤال اهل العلم وان شئت فسمه التقليد فالتقليد وظيفة غير المجتهدين. طيب والمجتهد وظيفته الاجتهاد طيب والعالم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد قال قيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتهدا. عالم ما بلغ درجة الاجتهاد فهل تلحقه بالمجتهد فوظيفته الاجتهاد او تلحقه بالعامة فوظيفته السؤال والتقليد الاصل في تقرير كلام المصنف ان الاجتهاد منصب للمجتهد. ومن عداه فسيدخل في التقليد ذكر هنا القول الاخر في المسألة قيل ان العالم يعني وان لم يكن مجتهدا والاصل فيه ان يقلد قيل انه ايضا لا يحق له التقليد ولو كان غير مجتهد. لا يقلد العالم. لم قال لانه يمكنه مم النظر في الدليل واخذ الحكم منه والصحيح انه داخل في عموم قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بل سيأتيك بعد قليل ان الراجح حتى في حكم المجتهد اذا غاب عنه حكم المسألة او عجز عن الوصول فيها الى الحكم ماذا سيفعل وان وان منع بعض الاصوليين التقليد في حكم المجتهد مطلقا لكن الصواب انه تعتريه حالات يحتاج فيها الى التقليد فيكون كونوا مقلدة فالعالم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد اولى بمثل هذا نعم اما ظن الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد. نعم. هنا مجتهد ظن الحكم يعني لم يقطع به لكنه اداه اجتهاده المظنون الى حكم ما. فهل يجوز له تقليد غيره الان انا اتكلم عن مجتهد نظر في مسألة واجتهد اداه اجتهاده الى حكم في المسألة لكنه ظني كما تعلم هل يجوز له تقليد غيره فيترك اجتهاد ويعمل. قال اما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد بان الله سيكلفه بما اداه اليه اجتهاده وما عقل من حكم الله جل وعلا فلا يجوز له ان يترك ما قد علم واستقر عنده من العلم ليعمل بما يراه غيره في المسألة. نعم وكذلك المجتهد عند الاكثر. طيب فرغنا من المجتهد الذي اداه ظنه الى حكم طيب ماذا عن المجتهد الذي لم يجتهد بعده في المسألة طرأت امامه قضية ما بحثها ما نظر فيها سؤال هو ان اجتهد فما حكمه يحرم عليه اتباع قول غيره. طيب سورة المسألة الثانية ما اجتهد هو مجتهد يعني يملك الالام لكنه ما نظر في هذه المسألة نازلة من نوازل الفقه ما بحثها ولا نظر فيها ولا اجتهد. هل يحق له تقليد قول غيره هل يحق له اتباع اجتهاد غيره من المجتهدين؟ والتقليد ويجعل هذا حكما متعلقا به ذكر ها هنا قرابة ستة اقوال وبعضهم اوصلها الى ثمانية. اقرأ وكذلك المجتهد وكذلك المجتهد عند الاكثر. ايش يعني وكذلك يحرم عليه تقليد غيره ماذا يفعل عليه ان يجتهد بنفسه ولا يجوز له تقليد قول غيره. قال عند الاكثري هذا اول الاقوال وثالثها اين الثاني مقابله مطلقا وهو يجوز له. طيب ما وجه المنع قول الاكثرين ان له الالة وان الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بهذا القيد فمفهوم المخالفة ان كان يعلم فلا يسأل ولا يتبع قول غيري قول الاكثرين القول الثاني مقابله مطلقا انه بعد لم يجتهد وانما يتعين الحكم في حقه بعد الاجتهاد. فاما قبل فهو كالعوام لكن هذا مرجوح لانه يملك الالة وبوسعه ان يفعل. هذا القول الثاني نعم وثالثها وثالثها يجوز للقاضي. يجوز للقاضي ايش التقليد. طيب لماذا استثني القاضي نعم لحاجته الى الحكم الخصمان امامه والقضية تحت نظره. فاما ان يجتهد واما ان يقلد فلماذا اجازوا له التقليد لان الاجتهاد يحتاج الى نظر ووقت. فربما يفوت حق المتخاصمين والمدعيين. فاجازوا له التقليد حاجته في فصل القضاء والخصومات. نعم. ورابعها يجوز تقليد الاعلم. ينسب هذا الى محمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة انه واذا اجزنا للمجتهد قبل الاجتهاد. اذا اجزنا له تقليد غيره فانما يجوز له تقليد من هو اعلم منه لانه يصدق انه سأل اهل الذكر بالنسبة له. نعم. وخامسها عند ضيق الوقت. يعني يجوز التقليد اذا ضاق الوقت في ماذا ضاق الوقت عن الاجتهاد. طيب يضيق الوقت عن ماذا في مسألة هو يحتاجها للعمل بها او للافتاء وصاحب المسألة في مسألة من مسائل المناسك وتوشك ان تغرب شمس يوم عرفة ويحتاج الى حكم سينتهي الموسم ومسألة متعلقة بالمناسك وسيرتحل الحاج خشية فوات الوقت فاجازوا فانت تلحظ ان ظيق الوقت وجوازه للقاظي متقاربان في المأخذ ما الذي جعله جائزا للقاضي عند من يقول به الحاجة القائمة التي يخشى معها فوات تحقق المصلحة. نعم. وسادسها فيما يخصه عند ضيق الوقت ينسب لابن سرير. سادسها فيما يخصه يعني اذا كانت القضية تتعلق به لحكم نفسه جاز له التقليد وان كان لغيره وجب عليه ان يجتهد. يذكر عن ائمة الحديث كاحمد واسحاق وسفيان انه اذا لم يظن الحكم في الحال جاز له العدول الى قول غيره هو قريب من مسألة عند ضيق الوقت يعني اذا ما اتسع له النظر. وهذا هو الصحيح الذي نصره عدد من العلماء في مسألة ما يفعله واجتهدوا عندما يحتاج الى النظر في مسألة للاخذ بقول غيره وانه ينظر فيها بحكم ما يتعلق به فلهذا رجح امام الحرمين ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان المجتهد يجوز له ان يأخذ بقول غيره وان شئت فقل يجوز له تقليد غيره اذا عجز عن الاجتهاد. كيف يعجز اما لعدم الدليل او لضيق الوقت او تكافؤ الادلة. قالوا فهو تماما تنطبق عليه احكام الشريعة في منع الاجهزة. في من عجز عن اصل ينتقل الى البدن العاجز عن الماء ينتقل الى التيمم. العاجز عن الوصول الى الحكم بنفسه ينتقل الى التقليد. فعندما تقوم الحاجة في مثل الصور المذكورة فقد الدليل او ظيق الوقت او تكافؤ الادلة فانه يأخذ بقول غيره وهذا الذي يدل عليه عموم نصوص الشريعة. نعم. مسألة اذا تكررت الواقعة وتجدد ما نقف على هذا وتبقى معنا مسائل وقبل مسألة اخيرة يعني تبقى عندنا ثلاث مسائل اذا تكررت الواقعة ومسألة تقليد المفضول ومسألة آآ جواز التفريع والترجيح للقادر كما سيأتي. هي ما بقي من مسائل الاجتهاد والتقليد وبعدها صفحات ساقها المصنف يمكنك ان تقول هي خارج ما يتعلق بعلم الاصول ذكر قضايا العقائد جملا منها وبعض قضايا علم الكلام وسردها على نحو ما جرت العادة في كتب الاصول بادراجه