بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا الثامن والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه بسلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا المجلس هو الثالث في كتاب الاجتهاد وهو اخر كتب هذا المتن بحمد الله تعالى تقدم في المجلسين السابقين في كتاب الاجتهاد بعد تعريفه مسائله الاساس وما يتعلق بالاجتهاد والافتاء. وقف بنا عند مسألة تتعلق بالتقليد وبه ختم المجلس في الاسبوع الاسبوع الاخير قبل هذا اللقاء. وفيه تعريف ومن هو المقلد؟ وفيما يقع فيه التقليد وها هنا سيورد المصنف رحمه الله بعض مسائل تتعلق بالتقليد وبالاستفتاء وما يتعلق باحكام ترتبط بالمقلد او المستفتي على وجه الخصوص به يتم الحديث في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الاستفتاء او المقلد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين والحاضرين. مسألة اذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر قطعا. وكذا ان لم يتجدد لا ان كان ذاكرا. هذه المسألة تتعلق بالمجتهد او بالمفتي. فان واجبه كما تقدم النظر في البحث عن حكم المسألة فاذا استفتي المفتي او المجتهد تعين عليه الجواب واذا لم يكن ثمة غيره وجب عليه ارشاد السائل وتعليم المفتي المستفتي ودلالته على الحكم. يتعين وفي حقه وجوبا عينيا اذا توجب عليه ولم يكن ثمة غيره هنا المسألة معقودة في وجوب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة او بتكرر السؤال الان لا اختلاف انه يجب عليه الاجتهاد والبحث عن حكم المسألة فعل هذا الواجب ثم عاد السؤال ثانية او تكررت الواقعة والنازلة مرة اخرى. السؤال هل يجب عليه ان يعيد الاجتهاد ام يستصحب اجتهاده الاول قال رحمه الله اذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع. ما الذي يقتضي الرجوع قال تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع. ما هو الذي يوجب الرجوع نعم ان يبدو له مأخذ اخر دليل اخر ان يبدو له شيء من الخلل في اجتهاده السابق هذا قيد اذا تجدد ما يقتضي الرجوع القيد الثاني قال ولم يكن ذاكرا للدليل الاول في هذه الحال وجب عليه تجديد النظر قطعا لهذين الامرين ان هناك ما يوجب تجديد النظر وانه ليس ذاكرا بدليله الذي بنى عليه اجتهاده الاول. فيجب عليه عود النظر وتكرر الاجتهاد فهمت اذا من كلامه انه اذا لم يوجد ما يقتضي الرجوع وكان ذاكرا للدليل الاول فانه لا يلزمه اعادة النظر وتكرر الاجتهاد. قال رحمه الله وكذا ان لم يتجدد يعني وكذا لا يجب عليه او عفوا قال وكذا ان لم يتجدد. يعني وكذا الحكم ان لم يتجدد ما يوجب اعادة النظر ما يوجب تكرر المسألة او اعادتها والرجوع فيها. قال لا ان كان ذاكرا. فان كان ذاكرا لم يجب عليه لم يجب عليه تجديد النظر بخلاف الصورة الاولى. نعم وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت هذا التفصيل الذي ذكره المصنف في مسألة اعادة الاجتهاد بتكرر الواقعة بهذا التفصيل هو الذي قرره الرازي والامدي تبعا لابي الحسين البصري في المعتمد فيما جزم بعض الاصوليين بانه يلزم المفتي او المجتهد تكرار الاجتهاد كلما تكررت الواقعة بغض النظر ان يوجد ما يوجب الرجوع وان يكون ذاكرا او ليس ذاكرا انه يجب عليه اعادة النظر والاجتهاد وحكى بعض الاصوليين هذا مذهبا عن الاكثر لكن الذي صححه ابن الحاجب انه لا يرى وجوب تجديد النظر ويكتفي باستصحاب اجتهاده الاول وصححه ابن الحاجب وارتضاه. ففهمت اذا ثلاثة مذاهب الاول وجوب الرجوع واعادة النظر مطلقا وحكي عن الاكثر في بعض الكتب. وصحح ابن الحاجب لا يجب عليه اعادة النظر بحال. والتفصيل المذكور هنا ما هي طريقة ابي الحسين البصري والرازي والامري واختاره المصنف هنا قال وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت ولو مقلد ميت يعني الفقهاء الذين يتبعون ائمة المذاهب فانهم مقلدون لائمة اولئك تلك قال فيجوز للعامي الاستفتاء وكذا يقصد انه يجب على العامي اعادة الاستفتاء وتكرر السؤال كلما تكررت الواقعة ويفهم من كلامه وكذا بالعطف انه في حكمها في التفصيل السابق فان تكررت المسألة على العامي ووجب عليه ما يستوجب الرجوع ولم يكن ذاكرا لكلام المفتي سابقا وجب عليه ان يعود فيسأل فان كان ذاكرا لا يستفتي وستنزل عليه الخلاف السابق منهم من يوجب عليه تكرر السؤال كلما تكررت الواقعة وهذا التفصيل يعني اقرب الى التوسط والاعتدال بين القولين الاخرين. نعم وكذا العاميون وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال والمقصود انه اذا تكررت الحادثة وعنده فتوى سابقة في الحادثة ذاتها ما لم يكن هناك ما يوجب الرجوع كان تكون الحادثة قد اعتراها او تلبس بها من الحال والقرينة ما لا يطابق الحالة الاولى فعليه ان يعيد السؤال لاحتمال اختلاف الحكم بسبب ما اعترى المسألة مما قد يغير الحكم وانت تدرك ان ليس له القوة في النظر بالتفريق بينما يؤثر في حكم المسألة وما لا يؤثر فمن يقول بوجوب الرجوع له والسؤال كلما تجدت للواقع احتياطا لدينه. وانه لا يقوى على ذلك ومن رأى المسألة بتكررها لا حاجة فيها الى النظر وتكرر السؤال لان الواقعة هي نفسها يرى انه ليس بحاجة الى السؤال كلما تجددت له الواقعة