مسألة تقليد المفضول ثالثها المختار يجوز. لمعتقده فاضلا او مساويا ومن ثم لم يجب لم يجب البحث عن الارجح هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل هل يجوز استفتاء العالم مع وجود من هو اولى من هو اعلم ام يتعين سؤال الافضل الذي عليه اكثر العلماء ونصره القاضي ابو بكر الباقلاني وابن الحاجب وكثير من الاصوليين لا يتعير الافضل ويجوز تقليد المفضول وسؤال المفضول مع وجود الاعلم والافضل ويستدلون على ذلك بصنيع احادي الصحابة رضي الله عنهم فانهم كانوا ولم يزالوا يستفتون ويسألون بعض الصحابة مع اتفاقهم على وجود من هو افضل منهم. فيستفتى ابن مسعود وابن عباس مع وجود ابي بكر وعمر مثلا رضي الله عن الجميع وصنيعهم هذا مع توافقهم وعدم انكارهم وعدم رفضهم لمثل هذا المسلك يدل على انه متقرر وجائز هذا عليه الاكثر. قول المصنف تقليد المفضول ثالثها المختار هذا المختار على التفصيل المذكور يشير الى القولين اللذين هما على الطرف من يجوز مطلقا ومن يمنع مطلقا فالذي عليه الاكثر التجويز مطلقا والقول المقابل له المنع مطلقا وانه يتعين ها سؤال الافضل ولا يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل مع وجود ما هو افضل منه وهذا يرون او يعتمدون في هذا على ان اختلاف المجتهدين بالنسبة للمستفتي عامي هو بمثابة اختلاف الادلة بالنسبة لمجتهد. فالمجتهد والعالم اذا اختلفت امامه الادلة ما واجبه الاخذ بالاقوى ولا يجوز له ترك الدليل الاقوى والاخذ بالاضعف مع قدرته عليه ودلالته عليه. فكذلك العامي كذلك المستفتي اذا وجد امامه اكثر من عالم وجب عليه الاخذ بقول الاعلم واستفتائه وتقليده ولا يجوز له العدول عن الافضل الى المفضول قياسا بالمجتهد مع الادلة. هذا المذهب محكي عن الامام احمد ورجحه بعض اصحابه. وقد ذكر بدران وانه هذا هو الاظهر عند احمد في مذهبه وكذلك ابن سريج. من الشافعية قال المصنف ثالثها المختار القول الثالث يجوز لمعتقده فاضلا او مساويا يعني يجوز ان يقلد المستفتي او العامي من يعتقده فاضلا او مساويا من يعتقده وقد يكون في الحقيقة مفضولا او مرجوحا يعني كانهم يقولون نعم يجوز للعامي ان يقلد المفضول في حالة واحدة اذا كان في ظنه انه الافضل هذا القول ما صنع شيئا لانه هو في الحقيقة ايجاب لاي قول للقول الثاني الذي هو ايجاب تقليد الافضل وعدم جواز تركه الى المفضول وهو خلاف ما عليه الاكثر يقول الغزالي رحمه الله المختار جواز تقليد المفضول اذا لم يعتقد ان الافضل غيره. كالذي رجحه ابن السبكي هنا قال فمن اعتقد ان الشافعي افضل والصواب على قوله اغلب فليس له تقليد الغير بالتشهي فهم يوجبون الوقوف عند قول الافضل في نظر السائل او العامي او المستفتي وهذا عائد الى القول الذي ينسب الى الامام احمد وابن سرير لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل. والذي عليه الاكثر كما قلت لكم استنادا الى ما يحكى عن اجماع الصحابة وهكذا يذكره بعض الاصوليين بجواز استفتاء وتقليد المفضول مع وجود الفاضل والافضل. فهذا يدل على ان هذا هو الراجح والعامي حسبه ان يسأل ويستفتي من هو في عداد اهل العلم والفتية. من غير الزامه بدرجة فوق ذلك بالسؤال عن الافضل والاعلم نحوه قال رحمه الله ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح لان القضية مناطة بما يظنه ويعتقده. فان بدا له ذلك انه فاضل عمد الى سوء واستفتائه والاخذ بما يدله عليه. نعم فان فان اعتقد رجحان واحد منهم تعين والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح نعم فان اعتقد رجحان واحد منهم تعين اذا وقع في اعتقاد المستفتي والمقلد ان بعضهم ارجح من بعض تعين في حقه وان كان في الحقيقة خلاف ذلك كما اسلفت يبقى ان الترجيح بين المفتين او العلماء او المجتهدين بالنسبة الى العامي ما ضابطه وما اعتباره على اي شيء سيبني؟ يبنونه على صفتين اثنتين الاولى العلم. والثانية الديانة او الورع فمن عرف بعلمه كان ذلك دلالة على اهليته للفتوى فيقصده بالسؤال فاذا وجد ان اهل العلم يتفاوتون طيب وهل للعامي ميزان يزن به تفاوت العلماء في علمهم؟ الجواب لا لكنه بما يرى ويسمع من وصف الناس وحديثهم في تفاوت العلماء واليوم احدنا يجد هذا في المجتمع وان الناس وان كان بعضهم الى درجة من العامية ليست عامية الشريعة بل حتى عامية العلم جملة فانهم يعلمون بحديث الناس وما يتقرر في في ذهن المجتمع ان فلانا هو عالم البلد. وان فلانا اعلم من غيره وانه موصوف بالمتانة في الفقه والرسوخ في الترجيح في قواعد الشريعة وما الى ذلك ثم اذا ترجح عنده احد من العلماء اخذ بقوله فاذا تردد بين عالمين ومفتيين كل هذا الان تخريج على ما رجحه المصنف وهو وجوب تقليد واستفتاء الافضل وعدم جواز تقليد المفضول. فاذا كان ذلك في حقه وجب عليه ان ينظر الى الافضل منهما. فاذا تردد عنده عالم ان او مفتيان او اكثر في التفاوت في العلم قال رحمه الله والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح اذا ما افترضنا ان احدهما ارجح من صاحبه علما والثاني ارجح منه ورعا فصاحب الورع اقرب الى الاحتياط في الشريعة والفتوى ودلالة الناس. وصاحب العلم اقرب الى تقرير قواعد الشريعة وفهم احكامها استنباط كلاهما له مسلك يقود الى الوصول الى الحكم المرضي. الذي تدل عليه نصوص الشريعة فرجح بالاعلم لان العلم اقرب الى اصابة المسألة وفق الدليل والنظر. والورع ليس ببعيد ومن ثم رجح بعض الاصول بالورع على حساب العلم والمسألة فيها قريبة المأخذ. لكن لاحظ ان هذا كله تفريع على وجوب تقليد الافضل وعدم بجواز تقليد المفضول خلافا لما عليه الاكثر واستدل له باجماع الصحابة رضي الله عنهم كما سلف