فضيلة الزكاة وجهد وجوهنا وكان هذا مع ادلة اخرى دليلا ظالما على شأن الزكاة العظيمة في الاسلام هذا توكيب على شأن الزكاة وارتباطه في القرآن وفي السنة باقامة الصلاة. شديد اخر في نصوص الشريعة هو ترتب وعيدي الشديد على ترك الزكاة. والمتأمل في النصوص يلحظ ان الوعيد على ترك الزكاة جاء وعيدا دنيويا تخيل واخرويا اما الدنيوي فهو التعزير الذي جاءت الاشارة اليه في قوله عليه الصلاة والسلام ومن منعها فان على خلاف في كلام اهل العلم حول مقتضى هذا الحديث. واما العذاب والوعيد فهو الحديث الذي جاء في البيان ما يعلم لصاحب القبر ان كان من التاركين للزكاة والعياذ بالله فانه سلطوا عليهم شجاع اقرب بما ترك من زكاة الله المال لزكاة المال الواجب عليه فلن تؤدي حق الله تعالى فيه. واما الوعيد الاخروي فاحاديث كثيرة يعلمها كلكم في شأن تارك الزكاة ما اعد الله تعالى له من العذاب في جهنم اجارنا الله واياكم منها كل هذا يصب في شأن الزكاة وخطورة امرها واهمية حكمها في الاسلام الذي اقترن كما قلنا كثيرا بالصلاة فهذا احد اسباب الاختيار الذي يعود الى اهمية فرض الزكاة وكونها ركنا في اركان الاسلام اما السبب الاخر او الحاجة الى معرفة احكام كثيرة مما يتعلق بالزكاة لكثير من المسلمين والدليل على ذلك كثرة السؤال من قبل اهل الاسلام عن احكام الزكاة سواء كان هذا سؤالا يتعلق بالانصبة او بالمقدار الواجب او بكيفية الاخراج او بحكم التأخير والتقديم واسئلة كثيرة تدور يعرفها اهل الافتاء فيما يتعلق بمسائل الزكاة كثرة السؤال لدى الناس عن مسألة ما في عبادة ما تدل على انها مما تعم بها البلوى فاذا كثرت حاجة الناس الى امر ما تعين الاعتناء ببيان هذا من قبل اهل العلم كما يتعين ايضا على طلبة العلم الاعتناء بتحصيل وضبط احكامه ليكونوا في مقام الدلالة والارشاد للمكلفين كافة على حكم الله تعالى في تلك سبب ثالث هو مقترن بالثاني ان سؤال الناس المتتابع ناشئ من جهل عريض باحكام الزكاة سواء كان فيما يتعلق بالاحكام الوضعية بالزكاة واعني به الاسباب والشروط مثلا او كان ما يتعلق بالاحكام التكليفية فيما يتعلق بالنصاب وما مقداره والمخرج والفئة المستحقة وضابط ذلك فثمة مسائل يجهل كثير من الناس احكام الزكاة فيها وربما يجهلون وجوب المال عفوا وجوب الزكاة في المال الذي بايديهم اصلا فهذا جهل ناشئ في الابتداء من امر يتعلق بفريضة تعلقت بها ذممهم واشتغلت بها يدلك على ذلك ان احصائية في سنة سبع وعشرين واربعمئة والف قريبا يعني قبل حوالي اربع سنوات ليس كثيرا حصرت الاموال الظاهرة في دول الخليج ونقصد بالاموال الظاهرة الحسابات البنكية والمساهمات في الشركات والمساهمات العقارية غير المتعثرة يعني الناجحة التي تدر ارباحا ولا زالت قائمة بين بيع وشراء وعرض وتداول ولما نقول هذه الاموال الظاهرة لا يخفاكم ان جزءا كبيرا ربما يكون مثله او قريب منه غير ظاهر يعني لا يبدو في الحسابات وهي اموال تجب فيها الزكاة لكن بحساب هذه الاموال الظاهرة فقط في سنة سبع وعشرين واربعمئة الف تبين ان مقدار الزكاة الواجبة في حسابات دول الخليج تبلغ مئة وسبعة وعشرين مليارا هذا مقدار الزكاة الذي يمثل ربع العشر فيدلك هذا على ان القامة الكبيرة التي في الحسابات والتي هي في ملك اصحاب الاموال هي اضعاف اضعاف هذا العدد وفي المقابل قامت الدراسة بحساب المخرج من الزكاة من هذا والمفترض ان يكون مئة وسبعة وعشرين مليار فما وجدوا ان الرقم حسب الاحصاءات الظاهرة فيما هو موجود امامهم لم يتجاوز عشرة مليارات فقط بمعنى ان اقل من العشر هو الذي اخرج. انا اعرف ان هذا حساب ليس دقيقا وان كثير من الاموال المخرجة في الزكاة لا تدخل ضمن الاحصاءات ولا تعد في ضمن هذه الدراسة. لكن مهما يكن فلا اجزم انه لن يكون رقما كبيرا بحيث تغطي هذا الفرق الهائل وفي المقابل ايضا فان الاموال التي احصيت بهذا العدد وحسبت زكاته بمائة وسبعة وعشرين مليارا هي الاخرى رقم غير دقيق والمقصود ان اضعاف هذا العدد حتما هو الواجب اخراجه زكاة في اموال المسلمين. اذا كنت تتكلم عن فئة من دول الاسلام واهل الاسلام فان ورائها ايضا عدد ضخم وتجار واصحاب اموال تجب في اموالهم زكاة هي اضعاف مثل هذا العدد والمقصود ان دعونا نترك مصطلح ترك اخراج الزكاة لكن دعونا نقول ان المقدار الذي ينقص عن الواجب اخراجه في الزكاة لا شك ان من ورائه اسبابا يأتي الجهل احدها فيجهل بعض اصحاب الاموال ان في زمانه زكاة يجب اخراجها او يظن بطريقة خاطئة ان الطريقة التي يمارسها تقوم مقام اخراج الزكاة اتدري ان بعض اصحاب الاموال من اصحاب العقارات مثلا او اصحاب التجارات المفتوحة تعود على اخراج قسط من ما له كل شهر لفئات ما محتاجة وفقيرة وربما تعاهد بها بعض قرابته من ذوي الحاجة فيظن ان هذا يقوم مقام اخراج الزكاة فهو لا يلقي بالا ان يحسب حسابا ليحول الحول فيجلد ما عنده من مال فيحسبه ويحسب زكاته. ظنا منه ان الذي يقوموا به طيلة العام كما يفعل بعض اصحاب الدكاكين حين يناول فقيرا وسائلا يأتي اليه فيخرج له شيئا من الجيب او من الصندوق يظن ان هذا وحده كاف في ابراء ذمته من الزكاة التي وجبت في ماله ايا كان السبب فانه جهل يبقى في فئة كثيرة من اهل الاموال وارباب المال التي حالت بين الناس وبين معرفة احكام هذه الفريضة عظيما سبب اخير يدعونا الى استدعاء مثل هذه المسائل لدراستها ومباحثاتها وحث طلاب العلم على تحصيلها هو استحداث وتجدد عدد كبير من مسائل الزكاة التي هي بحاجة الى معرفة احكامها لدى طلاب العلم من جهة ولدى ارباب الاموال الذين تعلقت الزكاة باموالهم من جهة اخرى اليوم في حياة الناس مع استحداث كثير من المعاملات المالية المعاصرة. ومع تجدد كثير من الصور التي ما كان للناس عهد بها من قبل ومع تيسر وسائل الاتصالات جدت في حياة الناس كثير من صور العقود والمعاوظات والاعمال وتبادل الاموال كل هذا احدث ثورة في الامتلاك فنمت اموال كثير من الناس وتضاعفت وبلغت الارصدة رقما هائلا. وهذه يتجدد معها شيء يحتاج الى معرفة احكامه. ومن ثمة داعى اهل العلم لدراسة ما سموه او اصطلحوا عليه بنوازل الزكاة ومصطلح النوازل يشير الى المسائل الحادثة المستجدة التي لم يكن للسلف عهد بها. بمعنى انها صورة من الصور اه يعجزك ان تجد لها تنظيرا ونصا عليها في كتب الفقهاء. ولم يتكلموا عنها مباشرة وبعبارة صريحة ان الصورة لم تكن موجودة قبل فهذا يحدث في كل ابواب الفقه بعامة. فتجد مثلا مسائل في نوازل الحج واخرى في الصيام. وثالثة في الزكاة ورابعة في المعاملات باسرها والمقصود ان ما سنخصصه للحديث في هذه اللقاءات ان شاء الله تعالى لن يكون تأصيلا لمسائل الزكاة واحكامها كما هو المعتاد في تدوينه في كتب الفقهاء بل سنقصر الحديث قدر المستطاع على المسائل النوازل في باب الزكاة. مما جد في حياة الناس ونحتاج الى معرفته حتى هذه النوازل ايها الاخوة الكرام ليست بالقدر اليسير والعدد المحدود الذي يمكن تناوله في خمس لقاءات لكننا سنأتي على المهم منها والاكثر مساسا والاكثر بالناس حاجة الى معرفتها من خلال ما يكثر السؤال عنه. فعلى سبيل المثال كثر سؤال الناس في السنوات الاخيرة عن حكم زكاة الاسهم لان كثيرا من الناس قد ولج هذا الباب فاحتاج الى معرفة هذا الحكم والمتابع لساحة الفتوى واسئلة الناس يجد تحديدا قبل عشر سنوات او حتى اقل لا يكاد يسأل عن احكام ام زكاة الاسهم الا النادر القليل. وربما كانت اسئلة متعلقة بشركات او بجهات قائمة على المراقبة العامة للاستثمارات مالية ونحوها. لكن اليوم اصبح من سؤال اه رجل الشارع كما يقولون في التعبير الصحافي الانسان العادي لان عامة الناس قد اصبحت لهم علاقة ومساس مباشر بهذه مساهمات قس على ذلك نمطا كبيرا من المعاملات التجارية التي اصبحت تجرى الكترونيا عن طريق بيع وشراء وعقد صفقات فنتج معها تكون اموال ورؤوس اموال ونتاج ارباح احتاج الناس الى معرفة احكامها. تجدد الصور وتتابع الحوادث يجعل حجم المسائل النوازل في الزكاة ليس بالقليل وبالتالي فان اعتقاد ان بالامكان تغطيتها في لقاءات خمسة هو اعتقاد بعيد لكننا نحاول كما قلنا قدر المستطاع الالمام بالمسائل التي هي اكثر مساسا بحاجة الناس وسؤالهم ومعرفتهم الى احكامها اه توجهنا في هذه اللقاءات من خلال هذه الدورة الى هذه المسائل النوازل في الزكاة سيحوجنا ولابد الى تناول قدر من المسائل المستورة المقررة في فقه الزكاة من اجل البناء عليها اذا نحن لن نتكلم على شروط الزكاة واسبابها والانصبة والاموال التي تجب فيها الزكاة الا بالقدر الذي نحتاجه لبناء مسألة نحن بصدد الحديث عنها وعندئذ سنتجاوز قدرا كبيرا يعني اذا جئنا نستعرض مثلا اه اسباب الزكاة وجينا نتكلم عن شرط حولان الحول فانا سنذكره ليس بالقدر المنصوص عند الفقهاء من التأصيل والتنظير. لكن من اجل بناء مسألة ستأتينا في اللقاءات القادمة ان شاء الله وهي الحديث عن التوقيت الحولي باعتبار السنة الشمسية. ما حكمه وما اقوال اهل العلم فيه؟ السنة الميلادية يعني بدلا من حساب الاشهر الهجرية هل هذا جائز شرعا وهل هو قائم مقام الاعتبار الحول القمري ثم ما الفرق؟ ما الاثر المترتب على حساب هذا الخلاف فاذا اذا جئنا نتكلم عن شرط الحول في الزكاة فانا نتكلم عنه بالقدر الذي يساعدنا في تصور المسألة للبناء عليها في النازلة التي نحن بصدد الحديث عنها وبالتالي فان ما سنعرض له من مسائل هو سينصب بالدرجة الاولى على النوازل. ربما احتجنا الى استدعاء بعض القواعد الفقهية المتقررة في باب الزكاة من اجل عرضها وتصورها والبناء عليها آآ قبل العرض والخوظ في المسائل يحسن ان ننبه هنا الى امرين الامر الاول الجهات التي اه اصبحت اليوم في الوقت المعاصر لها عناية كبرى بمسائل الزكاة واحكام الزكاة. واذكر على سبيل اه الاشادة اشارة الى اهمها وهي اليوم تتحصر في جهات معدودة اغلبها رسمي يأتي على رأسها بيت الزكاة في دولة الكويت وهي هيئة حكومية مستقلة تعنى بشئون الزكاة علما وعملا تنظيرا وتطبيقا تعقد ندوات ولقاءات علمية كلها تتعلق بشأن الزكاة وتعتبر مرجعا كبيرا رئيسا في دراسة احكام الزكاة ونوازل الزكاة وقضاياها واحكامها الفقهية. تستدعي لها فقهاء العالم الاسلامي وتعقد لها ندوات قاربت العشرين ندوة ربما تخصص لكل ندوة مسألة علمية متخصصة بشأن قضية من قضايا الزكاة ويتم بحث واصدار قرارات واحكام بشأنها اه ايضا من الجهات والهيئات المعنية مصلحة الزكاة والدخل في السعودية عندنا. وقد انشأت قبل حوالي اربع سنوات لجنة خاصة لتنظيم جباية هي الاخرى يشرف عليها ثلة من اهل العلم الذين نؤصل لقضايا الزكاة تأصيلا علميا منضبطا اه مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو ايضا احد الجهات التي كان لها عناية كبيرة بقضايا الزكاة خصصت كثير من ندواته ومجامعه الفقهية وجلساته العلمية لمسائل تتعلق ايضا بالزكاة. اخيرا الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل وهي في السعودية ايضا وهي ايضا جهة اهتمت كثيرا بالتنظير والتقعيد لمسائل فقه الزكاة ام معنى الكتب والبحوث والدراسات فهي كثيرة جدا بدءا من كتب الفقهاء التي سطرت فيها احكام الفقه في الزكاة عموما وانتهاء بكثير من الدراسات وسواء منها ما تكلم عن الزكاة عموما ويأتي اكثرها شهرة واعلاها معرفة وانتشارا بين ايدي طلاب العلم كتاب فقه الزكاة. للدكتور يوسف القرضاوي كتاب قديم طبع منذ عشرات السنين لكنه اصبح مرجعا في بابه. فانه قد جمع مسائل الزكاة واحكامها فصلها تفصيلا حسنا واطال فيه النفس وقد اثنى عليه كثير من اهل العلم المعاصرين السابقين واللاحقين اه ايضا من الكتب التي عنيت خصوصا بنوازل الزكاة عدد من الدراسات المعاصرة منها مثلا كتاب نوازل الزكاة هي رسالة علمية اه آآ للدكتور عبدالله الغفيلي تناول كثيرا من قضايا ان الزكاة النازلة وبحثها وآآ درسها دراسة فقهية علمية آآ الثالث كتاب المسائل المستجدة في نوازل الزكاة المعاصرة للشيخ ايمن بن سعود العنجري كتاب الرابع التوقيت الحولي في الزكاة للدكتور عبد السلام الشويعر والكتاب الخامس استثمار اموال الزكاة الشيخ صالح بن محمد الفوزان وغيرها كثير بعضها كما ترى خص بابا او مسألة فاشبعها بحثا. وبعضها توسع فتناول جملة من مسائل الزكاة او تطرق لفقه الزكاة باكملها اريد من هذا ان اقول ان كانت دراسات قد قامت على باب معين في الزكاة او على مسألة معينة فعاش باحثها معها شهورا ربما سنين فانه من العجلة جدا ان نحاول استعراضها واستخلاصها في لقاء او في جزء من لقاء فلقاءاتنا الخمسة بدءا من اليوم ان شاء الله واللقاءات الاربعة القادمة سنعرض لبعض هذه المسائل ساذكر عناوين ارجو ان يسعفنا الوقت المرور عليها في اللقاءات القادمة اعرظها من باب معرفة ما سيكون بين ايدينا من مسائل عناوينها على عجل التوقيت الشمسي في الحول زكاة الاوراق النقدية زكاة الحسابات البنكية زكاة مكافأة نهاية الخدمة وراتب التقاعد. زكاة الاسهم زكاة العقار زكاة الايجارات المعدات والعقارات والسيارات المؤجرة زكاة الديون زكاة الجمعيات مصارف الزكاة وضابط الكفاية والغنى في مستحقي الزكاة واستثمار اموال الزكاة واخيرا زكاة الحقوق المعنوية وزكاة المال العام هذه عناوين وراءها جملة من المسائل وخلف كل مسألة جملة من الادلة والنقاش سنحاول ان شاء الله في كل لقاء ان نأخذ بين الثلاثة المسائل الاربعة نخصص لكل واحدة نحو من عشر دقائق نعرض فيه المسألة وصورتها وكلام اهل العلم فيها بايجاز لتصورها ومعرفة احكامها اما هذا اللقاء الذي قدمنا له بما سبق ذكره فانا سنخصصه في تتمته لذكر قواعد ممهدات هي كالمفاتيح للقاء القادم وهي اضاءات يحسن البدء بها في هذا اللقاء اما المسألة الاولى والقاعدة الاولى التي نعرض لذكرها في هذه المقدمات الممهدة فهي حقيقة الملك في المال والحقيقة الشرعية التي قررتها نصوص الكتاب والسنة ان الملك الحقيقي المطلق بالاموال هو لله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة لا ينبغي ان تكون نظرية مجردة. بل ينبغي ان تكون ان تكون حاضرة في الاذهان وان يعمل طلاب العلم قدر الطاقة على بثها بين الناس وان يعي المسلمون كافة هذه الحقيقة التي قررتها النصوص الشرعية ولو تأملت فان الله سبحانه وتعالى اذ يذكر المال في القرآن فانه يرد بالصيغ الاتية. واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالذي اتى المال هو الله سبحانه وتعالى والمال الذي بايدينا ينسب الينا تملكا باعتبار الملك الدنيوي الذي يبيح لنا التصرف فيه باعتبار الجهة التي يمكن ان تبني عليها حكما شرعيا لا باعتبار حقيقة الملك المطلق ويقول ايضا سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله ومرة اخرى تنصيص وتذكير على هذه الحقيقة ان المال مال الله واتاهم من فضله. قال ايضا سبحانه وتعالى انفقوا مما اذا انت ايها العبد بهذه الحياة والمال الذي بين يديك وقد اكتسبته بطريق من الطرق المشروعة لست صاحبه في الحقيقة انما انت مستخلف فيه وامين عليه وستحاسب عليه هذه القاعدة التي كثيرا ما نقرأها وندرسها ونعلمها. لكنها عند حياتنا التي نعيش نغفل عنها كثيرا في ممارساتنا في بعض اقف يقول سبحانه وتعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فنحن مستخلفون والله قد استخلفنا في هذا المال. اذا وليس ملكا لنا حقيقة هذا الفقه الغائب اليوم كان حاضرا لدى السلف بل عند اعرابهم سئل اعرابي عن ابل بيديه قيل لمن هذه الابل فقال هي لله عندي فنسب ملكها الى الله ولكنها عنده يعني اباح الشرع له التصرف فيها هذه النظرة ايها الاخوة لما غابت غلب معها نظرة الاثرة والاستئثار بالمال وظن المرء انه حقه المطلق الخالص والله سبحانه وتعالى لما يذكر احكام النفقة والصدقة والزكاة فالنص صريح يا اخوة على انه حق الفقير والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهو حق اذا هو ليس فظلا ومنة وصدقة منك تتبرع بها على فقير وسائل ومحروم بل هو حق لكن الله تعالى لما جعله حقا لذاك الفقير جعل الطريق اليه ان تبذله انت له فهو مال لك نعم اخذته ارثا من ابيك او اكتسابا من تجارة او مشروع دخلت فيه وما الى ذلك. نعم هو مال بك بين يديك لك انت لكن الله تعالى جعل جزءا من هذا المال حقا لغيرك فانت مخاطب ومكلف بايصاله اليه هذه النظرة تسهم هذه الحقيقة عند وعيها تساهم في تخفيف نظرة الانانية والاستئثار والشح الذي على النفوس فقادها الى البخل بما اتاها الله عز وجل. قادها الى حجب الزكاة ومنعها الى انتهار السائل والفقير الى ظن انه قد طلب اكثر مما ينبغي وانه تجاوز الحد لما جاء يطلب صدقة ومالا واعانة ولا ادل على ذلك من ان العبد بعدما يعيش ما كتب الله له من عمر في هذه الحياة سيغادر هذه الدنيا خارجا منها بلا شيء ومن جميل كلام اهل العلم قال العبد في هذه الدنيا اذ يغادرها ليس يترك داره وماله وقصوره واثاثه و ومتاعه وسيارته وثيابه التي يجرد منها في اخر لحظة قال بل يترك حتى اسمه الذي منحوه اياه في الدنيا. فيقال الصلاة على الميت وحمل الميت ودفن الميت في ترك حتى اسمه فماذا بقي لنا بعد؟ يظن المرء انه يمتلكه وانه احق الناس به دون غيره فهي مسألة مرحلة عابرة يعيش فيها المرء ينبغي ان يعيش فيه هذه الحقيقة. وانا اقول حري بطلبة العلم واهله بث هذه الحقيقة استمرار في اوساط المكلفين واشعار الناس بهذه الحقيقة الغائبة لانها ستعمل على تخليص النفس من شحها وآفتها وعلى القيام الواجب من بينه الزكاة المفروضة التي اوجب الله سبحانه وتعالى القاعدة الاخرى او المسألة الاخرى في هذه المقدمات الممهدات قل حديث الحكمة مشروعية الزكاة. وايضا لست بصدد الخوظ فيه واطالة النفس الا بقدر ما سيساعدنا على استجلاء بعظ مقاصد الزكاة التي ستبنى عليها احكام في اللقاءات القادمة باذن الله تعالى الزكاة لما شرعت ايها الاخوة الكرام والله عز وجل لما جعلها ركنا في اركان دينه فان هذا ما جاء من امر يسير بل هو شأن عظيم تعلق بالزكاة. فالمتأمل فيها يجدوا ان النصوص الشرعية قد اشارت وربما صرحت او تضمنت اشارة الى بعض الحكم التي تتعلق بالزكاة وهي قد تعود للمال الذي تخرج منه الزكاة او للمزكي ذاته او للمجتمع باسره او حتى للاخذ المستحق للزكاة فان كان في الزكاة فهو تحصيل البركة والنماء وطهرة المال ولهذا جاءت النصوص ان البركة تمحق في المال الذي يبخل به صاحبه وان ما يكتنزه لنفسه سيعود وبالا عليه ان لم يؤدي حق الله تعالى فيه وان من رام لماله طهرة ونماء وبركة فان السبيل الوحيد فيه هو اداء حق الله تعالى فيه وان نظرت الى ما يتعلق بالمزكي نفسه صاحب المال فان الحكمة من وراء تشريع الزكاة في الاسلام فهو العمل على تهذيب نفوس وتصفية الاخلاق فان المزكي لما يربي نفسه على التخلص من شيء فطر على حبه فان هذا قمة تربية النفس على معنى عظيم فطرنا يا اخوة على حب المال كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث هذه فطرة. وقد فطر الناس الله وقد فطر الله الناس عليها ومع ذلك فان الاسلام شرع لنا جملة من العبادات التي تخفف من غلواء هذه الشهوة المقيتة. وما ذاك الا عن طريق تصرفي في المال بصدقة وزكاة. فتأتي الزكاة فتهذب اخلاق المسلم ارأيت لما تنظر الى مالك الذي اكتسبته بكدحك وجدك وعرق جبينك ثم انت تخرج منه الالوف المؤلفة عاما تلو عام ايمانا منك بان هذا واجب اوجبه الله تعالى عليك اتدري ما الذي تعمله انت في نفسك؟ انت تسوقها سوقا لان تخلصها من الانغماس في حب المال حبا لذاته فتجعلها تتعامل مع المال على انه وسيلة لا غاية وانه مركب يركب للوصول اليه وليس عبئا نحمله على ظهورنا ليقودنا الى جهنم. انت عندئذ تربي في نفسك المعاني العظيمة الايثار حب اخوانك مساعدتهم التكافل معهم تلمس حاجاتهم اعانة مكروبهم اغاثة ملهوفهم قضاء الدين مديونهم. هذه المعاني السامية التي جاءت النصوص بالحث عليها. انما تنمى في قلب صاحب المال اذ يعتاد اخراج المال. فما تراه بعد الا سخيا جوادا كريما ان كلا من هذه الالفاظ السخاء والجود والكرم هي تعمل على نقيض الفطرة التي هي اصلا في الانسان قد لا يحتاج علام رعايتها يعني اترى الشحيح والبخيل هو لا يحتاج الى ان ينمي في نفسه الشح والبخل هي فطرة. فان تركها وانساق خلفها تجذرت فيه فإذا عليه معالجتها وعلاجها يكون بهذه السبل المشروعة فهذه احد حكم الزكاة الجليلة المشروعة في المال. ان يطهر المسلم نفسه ويهذب اخلاقه. فبدلا من ان يعيش انانيا مستأثرا يحب نفسه وذاته فقط فاذا به يعيش بايثار لاخوانه وحبا في اعانتهم ورغبة في ايصال الخير اليهم اما فيما يتعلق بالمجتمع باسره فان فريضة الزكاة يا اخوة ليست عبادة فقط في الاسلام. هي عبادة هي نظام اقتصادي هي نظام اجتماعي هي سياسة عامة للمجتمع تعود بالخير والرفاهة كما يقولون فاي مجتمع مسلم رعى الزكاة وقام بها حق القيام فاخرج الغني زكاة ما له ووصل الى حقه من زكاة المال ثقوا انه مجتمع متكافل ينعم بالرغد والحياة السعيدة المطمئنة مجتمع كهذا لن تجد فيه غنيا شحيحا مستأثرا بماله مجتمع كهذا لن تجد فيه فقيرا متطلعا بشيء من الحقد والانتقام لغني حاز المال يرفل في الذهب والفضة بينما يكبل هو في اغلال الديون. مجتمع كهذا تجد فيه الغني يحنو الى الفقير. ولا تجد الفقير يطرق ابواب الاغنياء ويبيت على اعتابهم مجتمع بشري يطبق احكام الزكاة سيجني من نعيم هذه الحكم ما جعله الله تعالى في كل احكام التكذيب اذ سببا لسعادة العباد في معاشهم ومعادهم هذا فيما يتعلق بايجاز بايجاز شديد واختصار للغاية فيما يتعلق بحكمة مشروعية الزكاة وكانت هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة فيما يتعلق بهذه المقدمات الممهدات هي الحديث عن الاموال التي اوجب الاسلام فيها الزكاة يقول الفقهاء ان الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة اصناف النقدان الذهب والفضة وما في حكمهما والسائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة على خلاف في الاخيرة خلاف فقهي قديم بين ائمة الاسلام لكنهم اجمعوا على وجوب الزكاة في النقدين وفي السائمة وفي الخارج من الارض الناظر الى هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة يتجلى له فيها بوضوح ان الاسلام لم يوجب الزكاة في كل الاموال التي بين ايدي العباد اذا هذه اربعة ذهب وفضة وسائمة الانعام والخارج من الارض وعروض التجارة اذا فبيوتنا التي نسكنها وثيابنا التي نلبسها وسياراتنا التي نركبها وقصورنا التي نعمرها وحدائقنا التي نزرعها وكثير من الاموال الاخر التي هي بين ايدينا ونستمتع بها بما احل الله لنا من الطيبات هي اموال لا تجب فيها الزكاة ويسميها الفقهاء عروض القمية التي يستخدمها العباد للاقتناء والادخار والاستعمال الخاص هذه لا زكاة فيها اذا لم يربط الاسلام الزكاة بالنظر الى قيمتها وما تحويه من مال بمعنى انك ربما تملك من الذهب والفضة ما يبلغ قيمته مثلا عشرة الاف او عشرون الفا فتجب فيه الزكاة وفي الوقت نفسه انت تمتلك سيارة تركبها تبلغ قيمتها مئة الف فلا تجب فيها الزكاة فما هو المتوجه في نظرة الشرع الى الزكاة؟ الى الاموال التي تجب فيها الزكاة. ليس هو اذا غلاء قيمتها وليس هو ما تسواه في ملك صاحبها لكنه النظر الى معنى اخر في الاموال التي اوجب الاسلام فيها الزكاة. ما هو هذا المعنى هو معنى النماء والازدياد ولهذا يقولون ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال النامية او القابلة للنماء فلو تأملت النقدان ذهب وفضة هي اموال نامية او قابلة للنماء بمعنى انه يمكن ان يزيد المال بربح وبتجارة وبيع وشراء واخذ وعطاء. فهو مال نام او قابل للنماء السائمة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم هي ايضا نامية تتكاثر صاحب الخمس من الابر ستصبح عشرا وصاحب المئة من الغنم ستصبح مائة وصاحب العشرين من البقر ستصبح خمسين وهكذا. فاذا هذه اموال نامية وقابلة للنماء. قل مثل ذلك في الخارج من الارض فان صاحب الزرع سيجني زرعه السنة والسنة القادمة والتي تليها فهو ايضا مال قابل للنماء لكن الاموال الاخر كالثياب والمراكب والمساكن ليست قابلة للنماء فلم يوجب الاسلام فيها الزكاة ولو غلت اثمانها وارتفعت اسعارها هذه نبضة دقيقة في الاسلام هي ايضا تكشف لنا عن امر اخر رائع وعجيب هو العدل والموازنة في الاسلام بين حق الفقير وحق الغني في باب الزكاة كيف الفقير لم يعطي لم يؤته الله تعالى شيئا من حظوظ الدنيا ومتعها واموالها فيتطلع الى ما يسد حاجته من طعام يأكله او دواء يتشافى به او لباس يستر به عورته او شيء من حاجاته التي لا لا يستغني عنها في الحياة فيتطلع الى ما يسد حاجته واذا تطلع فان الوجهة امام نظره هو صاحب المال الغني. فاذا يطرق بابه يطلبه كما قلنا هو حق له تعالى حق له او الله تعالى في مال الغني والغني اذ ينظر الى ماله الذي تعب في تحصيله وعمل عليه ليل نهار وخرج من اول النهار ولم يعود لاهله الى اخر المساء فظحى وبذل واجتهد وتعب في سبيل تحصيل هذا المال. يرى انه اولى الناس به وليس لاحد حق في منازعته اياه. فان الاسلام قد وقف فموقف الوسط العدل بين هذا وذاك اوجب للفقير حقا في مال الغني في الوقت نفسه اوجب الزكاة في مال الغني بكل انصاف كيف لم يوجب الزكاة في كل امواله. هذه واحدة اوجب الزكاة في صنف من امواله مما هو نام او قابل للنماء. بمعنى لن يخرج من ما له شيئا الا وسيعوض. فهو قابل قابل للازدياد والكثرة. ثالثا حد نصابا في الاموال التي تجب فيها الزكاة. يعني ليس كل الاموال تجب فيها الزكاة بل بعض وهذا البعض لا تجب الزكاة فيه مطلقة بل بشروط من شروطه ان يبلغ قدرا معينا سماه الفقهاء بالنصاب تملك ذهب وفظة ليس كل ذهب وفضة تجب فيه الزكاة. عندك غنم او ابل او بقر ليس كل مقدار تجب فيه الزكاة عندك عروض تجارة عندك مزرعة وانت تعمل فيها فتعمل على فلاحتها وزراعتها وحصدها ليس كل هذا يا اخوة تجب فيه الزكاة حدد الاسلام في كل صنف من هذه الاصناف الاربعة قدرا ان بلغ اليه المال وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ فلا زكاة فيه اي عدل وانصاف اعطاه الاسلام لاصحاب الاموال اكثر من هذا واخيرا فان من تمام العدل اذا امتلك العبد مالا تجب فيه الزكاة. وبلغ القدر الذي تجب فيه الزكاة. واستكملت الشروط. فان المقدار الذي يخرجه في الزكاة ضئيل ويسير جدا ليس يخل اطلاقا بثروة غني ولا بمال صاحب المال انظروا الى انصبة الزكاة الواجب اخراجها عشر وربع عش ونصف عشر ما هذا؟ لا شيء يا اخوة انت لما تتكلم على اثنين ونصف في المئة انت تتكلم على خمسة وعشرين ريال في الالف ما هذا يا اخوة انت تتكلم على الفين وخمسمائة في مائة الف. اي شيء هذا يا اخوة؟ هذا لا شيء اذا لنعقل ان الاسلام اذ فرض الزكاة فانما هي على نحو ايسر من اليسير فيما يتعلق بحق الغني وهو حق يعطى للفقراء هذا الانصاف والعدل والتوازن يكفل للفقير حقه فيما لو اعطاه الغني زكاة ما له ويكفل للغني ايضا بقاء ثروته وماله وتحصيل البركة فيه فيما لو اخرج زكاة ماله وبالجملة فمهما اعتنى العباد بشريعة ربهم وخالقهم فلم يجنوا منها الا سعادة وراحة ووصولا الى كل اغراضهم ومآربهم في الدنيا وفي الاخرة. بقي ان نقول يا اخوة ان هذه الانصبة هذه التشريعات في الاسلام الزكاة النصاب والشروط الاخر والمقدار المخرج في الزكاة هذا كله يعطيك منظومة متكاملة في احكام الزكاة بين الغني والفقير. هذا التوازن الذي يكفل للفقير حقه للغني حقه. يجعل الغني يخرج زكاة ما له بطيب نفسه وبالتالي فلن يمتنع صاحب مال عن اخراج ما له الا بافة تجذرت فيه ولما نقول افة فهو شح مهلك ليس بخلا عاديا يعني ماذا يعني ربع العشر ماذا يعني نصف العشر ماذا يعني شاة من مائة ماذا يعني ناقة من خمسة وعشرين؟ ماذا يعني هذا فلما يمتنع عنها لم يمتنع الا من بخل مذموم ذمه القرآن في كتابه في في كتاب الله الكريم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به هذا البخل المذموم في القرآن ليس مجرد بخل ان تستكثر على نفسك شيئا تشتريه من مالك فتقول لا يكفي هذا عوضا عنه. بل هو اشد من هذا هو ان تمتنع عن اخراج شيء يسير جدا اوجبه عليك من اعطاك هذا المال في الوقت الذي حرم منه اخرين وهو القادر سبحانه على ان يسلبك هذه النعمة ايها الغني صاحب المال ويجعل الفقير اغنى منك اضعاف اضعاف لكنه سبحانه جلت حكمته جعل لك هذا المال واتاك من فضله ثم وسع لك من خيراته فما يمتنع حقيقة ويشح بهذا المال الا بخيل وصل الى غاية البخل المذموم فامتنع من اداء حق الله تعالى فيه اذا هذه المقدمة تفضي بنا الى الحديث عنه ان الاموال التي لا تدخل في هذه الخانات الاربع ليست اموالا زكوية ويسميها بعضهم اوعية الزكاة يعني الجهات او انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة. فهي اذا نقدان ذهب وفضة وما في حكمهما هي ايضا الخارج من الارض وهي ايضا السائمة بهيمة الانعام بقيت عروض التجارة على خلاف فيها وقلت لسنا نحن هنا بصدد الحديث عن الخلاف الفقهي والتقرير الذي يقرره الفقهاء في هذه المسائل كنا نقول ما عدا هذه الثلاث الاول من الملابس والمراكب والمفروشات والاثاث والبيوت والعقارات كلها لا زكاة فيها الا اذا اشتغل بها صاحبها بيعا وشراء واتخذها تجارة فانها دخلت في الزكاة من الخانة الرابعة وهي عروض التجارة اما ترى اذا صاحب معرض السيارات مثلا هو يمتلك سيارات خمسة او عشر سيارات وقلنا قبل قليل ان السيارات ليست من الاموال التي تجب فيها الزكاة لكنه لما اتخذها تجارة يبيع فيها ويشتري اصبحت الزكاة واجبة ليس لانها سيارات بل لانها تجارة قابلة للنماء هو يملك خمس سيارات يتاجر فيها تجب عليه فيه الزكاة وربما انت تملك شخصيا خمس سيارات في البيت واحدة للسفريات واخرى للمشاوير الصغيرة وثالثة قضاء الاعمال ورابعة للبر وخامسة للولد الصغير وسادسا السائق. ولا تجب عليك الزكاة في مجموع ولا في واحدة منها ما هذا هو النظر الى الحكمة التي اشرنا اليها قبل قليل. والمقصد من الزكاة انت لما اقتنيت ست سيارات اقتنيتها استعمالا فاذا ليست نامية ولا قابلة للنماء لكن ذاك اتخذها تجارة فهي مما يقبل النماء فاوجب الاسلام عليه فيه الزكاة قد يقول بعضنا لكني املك سيارتين او ثلاثة فاستخدمها تأجيرا فاستفيد منها اذا فتحنا باب الاستثمار وقابليته للنماء دخلت فيها الزكاة باعتبار اخر ليس هذا محل الحديث عنه هنا يمكن ان نختم بنقطة واحدة سنجعلها تمهيدا للقاء القادم ان شاء الله. وهي مسألة الاوراق النقدية. الريالات والدولارات والجنايات وما الى ذلك مما هي في ايدي الناس اليوم سنتحدث هنا فقط عن النشأة التاريخية لهذه الاوراق النقدية بما يعطي صورة موجزة واضحة الدلالة لبناء الكلام عليها في الدرس ان شاء الله في حكم زكاتها ولماذا بنى عليها الفقهاء مسألة التعامل بالربا ما هذه الاوراق النقدية؟ بعضهم يقول هذه الاوراق النقدية عبارة عن ما يساوي قيمتها من ذهب بارصدة البنوك فكل دولة تصدر اوراقا نقدية تتخذها عملة لها فانها تنتج منها قيمة تساوي ما لديها من رصيد من ذهب ولهذا فان الجهة التي تصدر الاوراق والعملات النقدية في كل دولة هو البنك المركزي في البلد الحكومي الذي يتبع الدولة او ما يسمى عندنا بمؤسسة النقد مثلا هذه المفترض في مرحلة سابقة كانت تطبع من الاوراق النقدية ما يساوي قيمته رصيدها من الذهب ثم قيل لا رصيدها من الذهب لدى صندوق النقد الدولي لو رجعنا الى تاريخ هذه الاوراق النقدية فانه نشأ كالتالي في فترة من الفترات كان الناس يجرون عملياتهم التجارية عن طريق المبادلات المعاوظة كما هو في تاريخ العرب القديم وتاريخ الاسلام الاول بنظام المقايضة تعطيه ويعطيك باختلاف انواع الاموال تمرا وبرا وشعيرا طعاما او ثيابا او حيوانا وما الى ذلك فان احدهم كان يستخدم نظاما مقايضة ثم استحدث الناس التبادل عن طريق النقود الحقيقية ذهب وفضة فبدأ صك الدنانير والدراهم دينار ذهب والدرهم فضة فاصبح هذا نقد بين ايدي الناس لكنه لم يكن منتشرا انتشارا واسعا ولا كان الناس يحملونه معه في كل زمان ومكان لكنه وسيلة صالحة للتبادل فيحمل دينار الذهب ويشتري هذا بعشرين دينارا وذاك بمئتي درهم وما الى ذلك فيبيع ويشتري بالدينار والدرهم. فالدينار ذهب والدرهم فضة. ولكل وزنه المعتبر الذي يعرف به عند الناس بيعا وشراء. اذا النقود الحقيقية هي والفضة فكان يصك من هذا الدينار وكان يصك من ذاك الدرهم فالذهب قيمته فيه فانت تمسك دينار ذهب هذا ذهب وليس كما تخرج اليوم ورقة بعشر ريالات هي ورقة ورق تشقه فلا يسوى شيئا لكن هذا دينار ذهب حتى اذا انكسر وتجزأت منه قطعة تبقى قيمته في القطعة الباقية فيوزن فيعرف كم يسوى هذي المرحلة الاولى تبادل بالنقود الحقيقية وهي الذهب والفضة. فكانت وسيطا في البيع والشراء استمر الوضع على هذا حتى ظهر ما يسمى بالنقود الائتمانية تحديدا في القرن السابع عشر الميلادي في اوروبا. كان مجموعة من تجار الذهب ما يسمونهم بالصاغة في ايطاليا وفي مدينة البندقية تحديدا كانوا يجلسون على طاولات امام محلاتهم واسواقهم التي يجرون فيها الصرف يجرون الصرف بين المسكوكات فتبدل دينار بدينار ودرهم بدهم وعملة بعملة فيجرون لك القيمة ويبادلونها. فهذا عملهم صيارفة فكانوا يجتمعون على طاولات يفرزون عملات الذهب والفضة الجيد من الرديء يعيدون بعضه لاعادة صكه مثلا وصهره وما الى ذلك ثم يتأكدون ما فيه من الغش والمزيف والصافي ونحوها على ما هو عمل الصيادفة. فكان الناس يأتون اليهم بفرز ما بين ايديهم من مصكوكات ذهب وفضة وازالة المغشوش منها والحصول على ما يصفى منها بعد هذا الفرز وهذه التصفية. تطور الامر بدأ الناس يأتي هذا مثلا ومعه خمسمئة دينار ذهب وحملا فيأتي به عند الصيد فيه ليفرزه له. سيضطر الى تركه عنده ليحتاج وقتا الى النظر فيه وصيرفته والنظر في تمييزه فيعطيه ورقة تثبت له ان له عنده هذا القدر من الدنانير او من الدراهم فاصبحت هذه ورقة ائتمانية تثبت ان لي عند هذا الصائغ قدر كذا وكذا من الذهب او من الفضة هذي الان مرحلة بدأنا ننتقل اليه استخدام ورق. الورق هنا استخدم وثيقة للاثبات لا غير اصحاب الكميات الكبيرة من الدنانير والدراهم اصبحوا يتعاملون بهذه الاوراق فهو يثبت هذه الورقة تثبت ان له عند هذا الصائغ عشرين دينار ذهب يذهب يشتري شيئا ما بيتا عقارا قطعة ارض تكون قيمته عشرين دينار ماذا يفعل؟ يعطي هذه الورقة للذي اشترى منه للبائع فيقول له خذ لي عشرين دينار عند الصائغ هي الان ملك لك فيسلمه الورقة فانتقل الناس الى التعامل بهذه الطريقة اصبحت الورقة تنتقل من يد الى يد الى يد وصارت الناس تتبايع وتشتري بهذه الاوراق ولم يعد صاحب الدينار ولا صاحب الدرهم يعود الى ماله الذي تركه عند الصائغ واصبح الصاغة يعرفون الناس لا يعودون الى اموالهم فتكدس عند الصاغة كميات الدنانير والدراهم واصبح الناس يعتمدون على الاوراق وحصدت الثقة في الاوراق بحيث متى ما جاء صاحب الورقة الى الصائغ وقال هذه ورقة لي عندك بخمسين دينار اعطاه اياه وصرفها له مباشرة. فحصلت الثقة انك لما تمتلك ورق من هذا القبيل فانت تمتلك مالا حقيقيا ولذلك حصلت الثقة به. فلما حصلت الثقة تبادل الناس هذه الاوراق وانتشرت يعني كانت بين ايدي خمسة عشرة ثم خمسين عشرين ثم اصبح اهل البلد كلهم يتعاملون بيعا وشراء عن طريق هذه الاوراق هذه مرحلة تخلص الناس فيها من حمل النقود الذهب والفضة قبل ان انتقل المرحلة التالية حتى في بلاد الاسلام كان يعرف هذا في الاسفار خاصة لما يأتي رجل قادم الحج من شيراز او من بغداد وسيمر بمهالك ومفاوز وقد يقتل وقد يسرق قد تعرض له قوافل قطاع الطرق فلا يأمن وليس من العقل اصلا ان يخرج وفي جيبه الف دينار او الف درهم وهو عرضة للسرقة والهلاك فكان الوسيلة الامثل والاكثر امانا ان يأتي الى احد التجار ببغداد فيودع عنده مالا ولنقل انه مثلا مئة دينار يشعر انها هي حاجته الى النفقة في الحج في مكة. وسيقضي بها شهرا او شهرين ولا يريد حملها معه في الطريق سيأخذ معه مقدار النفقة وهو امر يسير فيعطي للتاجر في بغداد المئة دينار ويعطيه به وصلا او ورقة لوكيل له بمكة التاجر عنده فروع فيقول اذا وصلت الى مكة او الى المدينة تعطي هذه الورقة لوكيل هناك فيصرف لك مئة دينار اليوم نسميها شيكات مصرفية تماما هذي كانت تسمى عندهم بالسوف تجاه فكان النظام التعامل بها محل ثقة هو يذهب الى تاجر في بلد فيسلمه المال. ويأخذ منه الورقة بموجب هذه الورقة يحصل على ماله في بلد اخر هذا النظام كان موجودا نعود الى اوروبا لما انتهت هذه المرحلة في استعمال الاوراق الائتمانية التي كانت تمثل صك اثبات وملكية لحامل الورقة عند الصيرف بعد مرحلة شعر الصيارفة ان الناس لم يعودوا يسألون عما عندهم من ذهب وفضة وانه بدأت الاوراق تكثر الورقة بدل ما تحمل اثباتا مثلا بعشرين وخمس مئة صارت تجزأ بعشرة وخمسة ليسهل تبادلها فاذا احتج شيء بدينار دينارين تصرف الورقة وصاحب الورقة تبدأ تجتمع عنده ورقة بمئة ورقة بدينار وورقة بخمسين فيصبح ما يملك مقدار القيمة المثبتة على الاوراق اقول في المرحلة التالية شعر الصياديف وعلم ان الناس لا يعودوا ولا يسألون عن اموالهم فعمدوا الى صرف اوراق وهمية لا تحمل قيمة حقيقية فبدأ يصرف ورقة بخمسين دينار ويبدأ يروجها بين الناس. فتنتقل من يد الى يد فالنتيجة ما هي؟ ان مقدار الدنانير الذهبية الموجودة عند الصيارفة ولنقل تسوى مئة الف لكن الاوراق المتداولة بين ايدي الناس تسوى مئتي الف فحصلت في فجوة بين القيمة الحقيقية للاوراق وبين القيمة الفعلية بين ايدي الناس فعلم الناس هذا لكن المشكلة تلاشت عندما يأتي احدهم للصيرفي فيأخذ حقه. انت تعلم ان ليس كل الناس يأخذون حقهم وليحرص على اقتنائه فامن الصيارفة من سؤال الناس وامن الناس من ان الورق قد تذهب عليه السدى ولا يحصل بها على مقابل. لما تفشت المسألة ولم تعد هي قاصرة على واوروبا واصبحت عملية دولية والناس تبيع وتشتري بهذه الطريقة. نظرت الحكومات الى ان هذا تلاعب ينبغي ايقافه وكفه لان هذا تيفضي الى انهيار اقتصادي فيما بعد تدخلت الحكومات فاصبحت تمارس نفس الدور يعني هي التي تقوم باصدار اوراق ثبوتية اوراق ائتمانية نسميها تؤمن لحاملها قيمة كانت تخرج باسم شهادات اصدار او شهادات تملك او صك اثبات. كان يكتب عليها يشهد البنك المركزي بدولة كذا ان لفلان ويكتب القيمة فيها ما هذه القيمة؟ هو قيمة ما يمتلكه فلان من الذهب. مودع لدى الدولة في البنك المركزي فاصبحت تصرف الاوراق النقدية او الائتمانية هذه مقابل الذهب الموجود عند الدولة وضبطت المسألة وسحبت من ايدي الصيارفة هذي مرحلة ثالثة اذا المرحلة الرابعة التي تلتها فيما بعد لم تعد المسألة بقدر ما هو ذهب وفضة عند الدولة. او بما يسمونه بالمخزون الاقتصادي كان اذا كان الورقة المتعامل بين ايدي الناس يمثل قيمة حقيقية موجودة لما يحمي ورقة بخمسين يعني يملك خمسين جرام من الذهب مثلا اذا كان هناك ارتباط وثيق بين مسمى الورقة وما يكتب عليه وبين قيمتها الحقيقية الموجودة فعليا المرحلة التي تلتها اصبحت الاوراق النقدية لا تمسلوا قيمة ما تملكه الدولة من ذهب وفضة؟ بل اصبحت الورقة النقدية تمثل قيمة ما تملكه الدولة من قوة وثقل وهذا ما استقر عليه الامر اليوم اليوم كل دولة لها ان تطبع ما تشاء من الاوراق النقدية الخاصة بعملتها لو طبعت ان شاء الله كل يوم مليون من فئاتها المختلفة بخمسمائة ومئة والف اطبع ما شئت واترك بين ايدي الناس يتبادلون بها يبيعون ويشترون. اين العبرة؟ العبرة بقيمتها لما ينزل بالمليون ويشتري قرص خبز ماذا استفاد لماذا اصبح في دولة من الدول؟ المليون لا يساوي قرص خبز وفي دولة اخرى جزء صغير من العملة يمكن يأكل به ويشرب ليس دولار جزء من الدولار يمكن ان يكون يكفي لبعض معيشته ليس الدينار الكويتي جزء منه ما هذا التفاوت تفاوت هذا يا اخوة يعني لا يعني له الحقيقة اسباب معقدة جدا يخوض فيها الاقتصاديون ويريدون له اسبابا عديدة لكن يعني الصور المبسطة جدا والموجزة مختصرة لهذا كله ان الاوراق النقدية وقيمتها اليوم في الدول هي في مقابل ثقلها السياسي والاقتصادي في العالم فالدول ذات النفط مثلا لان اقتصادها قوي ومتين عملاتها اكثر استمساكا من غيره من الدول دولة اخرى انتاجها زراعي او حيواني لها من الثقل في عملتها بقدر ما لنشاطها من ثقل في العالم. وهكذا. قد تأتي لدولة لا تملك ثروة ولا تملك اقتصادا اخمن بل تكون مديونات اكثر من ايراداتها ودولة عاجزة وميزانياتها دائما في خسارة وفي ديون. امريكا ليست بعيدا. وتبقى عملتها قوية فإذا هو نفوذ اقتصادي وهيمنة وقوة فاصبحت اليوم قوة العملات ليس هو بقدر ما تملكه الدولة قد تكون مديونة وميزانياتها كلها خسائر وديون لكن في الوقت نفسه عملتها تساوي في السوق اضعاف اضعاف كثير من عملات الدول فهذا سيقودنا في اللقاء القادم ان شاء الله لتكييف حقيقة الورقة النقدية وان الفقهاء فيها على اقوال سنترك هذا لدرسنا في اللقاء القادمة ان شاء الله تعالى