مر بنا الحديث ايضا عما يتعلق بالحكمة من مشروعية الزكاة. ثم ختمنا ذلك المجلس بذكر قواعد وكليات مقدمات لا يستغني عنها الناظر في فقه الزكاة عموما والنوازل منها على وجه الخصوص وتعرضنا لنقاط هي غاية في الاهمية فيما يتعلق بالحق المطلق والملك التام الحقيقي في المال الذي وهبه الله تعالى للانسان وكان خاتمة ذلك المجلس هو الحديث عن نشأة الاوراق النقدية. وقلنا ان هذا يمهد لنا حديثنا اليوم عن جملة من المسائل. اذا يسر الله تعالى بمنه وكرمه فانا نعرض في هذا المجلس لثلاثة من مسائل زكاة اولاها زكاة الاوراق النقدية. واما الثانية فهي زكاة الحسابات البنكية واما الثالثة فهي مسألة التوقيت الحولي في الزكاة. مضى الحديث في اخر اللقاء السابق عن نشأة الاوراق النقدية وقلنا انها تطورت وحيث بدأ الانسان في مبدأ المعاملة بالمبادلة على مبدأ المقايضة واستبدال الاموال بالاموال فان هذا قد ثقل لما تطورت حياة الناس وكثرت اموال واحتاجوا الى توسيع التبادل والعلاقات التجارية فنشأ ما يسمى بالاوراق الائتمانية او سندات الائتمان التي نشأت على ايدي الصيادفة البنادق في ايطاليا وفي البندقية على وجه الخصوص. تطور الامر حتى اصبح هؤلاء يصدرون صكوكا او سندات لا قيمة حقيقية لها فلما تفطنت لها الحكومات عدلت عنها الى استخراج وتولي هي الحكومات تتولى اصدار هذه مستندات فكانت تحمل صيغة انه يشهد لحاملها بانه يملك قيمة كذا وكذا مما تملكه الحكومات والدول في خزائنه من ارصدة الذهب ثم لما حصل وهذه المرحلة هي المنعطف المهم في مسألة انفكاك الاوراق النقدية عن الارصدة الحقيقية لها حصل انفكاك فاصبحت الاوراق النقدية او الاوراق الائتمانية لا تمثل رصيدا حقيقيا من النقدين الذهب او الفضة وانما اصبحت تمثل في الوضع الحالي المستقر في عالم اليوم قوة الدول الاقتصادية والسياسية. فاصبحت قوة الريال مثلا او الدينار في دول الخليج او الدولار او اليورو. ليس هو بقوة ما تملكه تلك الدول من خزائن استثمارية في صندوق النقد الدولي ولا هو ايضا بحسابات استثماراتها وقوتها التجارية بقدر ما هو ثقل لهذه الدول سياسيا تأثيرها في مجريات احداث العالم. فاصبحت العملة النقدية لبلد ما وان كان منهارا اقتصاديا وكثير الديون الا انه ربما كانت له قوة شرائية ضخمة تتمثل في قوة الدول التي تصدر تلك العملات. هذا المدخل مهم لنا في فهم الاوراق النقدية وتكييفها. لانه بناء عليها سنستطيع فهم حقيقة هذه الاوراق النقدية. ومن ثم التوصل الى حكم الزكاة فيها على ما سبق فان الاقوال عند اهل العلم وخصوصا المعاصرين باعتبار ان المسألة نازلة ولم تكن النقدية ذات شأن ولا هي معروفة اصلا في الاجيال السابقة. ولذلك لن تجد لها حديثا في فقه السلف. وتحديدا من القرن العشر الهجري فما قبله لن تجد حديثا لهم عن الاوراق النقدية فلا تطمع ان تجد نصا لفقيه متقدم حول هذه المسألة. وبناء عليه نظر المعاصرون من خلال دراسات فردية او من خلال المجامع العلمية الفقهية في محاولة فهم وفقه هذه الاوراق وتكييفها ومن ثم الحكم عليها. فرأي يقول هذه الاوراق النقدية وهذا اول الاراء. يقول هو عبارة عن سند بدين لحامية على الجهة المصدرة له. فحامل الورقة من فئة ريال او مائة ريال او خمسمائة ريال يحمل سندا يثبت ان له دينا عند الجهة المصدرة بقيمة هذه الورقة. فانا لما احمل ورقة خمس مئة ريال. اذا هذا سند لي بدين على الجهة المصدرة وهي هنا في الدولة مؤسسة النقد. اذا انا مدين لها بهذا المبلغ فعليها الوفاء لي بقيمته متى طلبت ذلك. فعبارة الاوراق على هذا الرأي هي سندات بدين لحاملها. والمتحمل الدين هو الجهة المصدرة سواء كانت هي البنوك المركزية في الدول او مؤسسات النقد كما هو الحال في دول الخليج. هذا الرأي مال اليه من المتأخرين العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب اضواء البيان. هذا القول لو تأملت فيه مبناه على ان الجهة المصدرة لهذه الاوراق تتعهد لحاملها بدفع المبلغ المكتوب على هذه الورقة. لكنكم ستلاحظون ان هذا الرأي مبني على مرحلة قد تجاوزها الزمن. وهو طور من الاطوار التي مرت بها الاوراق النقدية. في مسألة ارتباط الورقة النقدية رصيد حقيقي يقابلها في البنوك والخزائن لكن هذه المرحلة تولت ولم تعد هذه الاوراق ذات قيمة مرتبطة برصيد حقيقي ولذلك فانه يسعنا ان نقول ان هذا القول غير متوفر اليوم حقيقة على ارض الواقع. لكن هذا الرأي لو تأملت في فانه يترتب عليه جملة من الاحكام. منها عدم وجوب الزكاة في الاوراق النقدية اطلاقا لانها ليست مالا. هي عبارة عن دين وعلى رأي من لا يرى وجوب الزكاة على المدين فانه تسقط الزكاة مطلقا. وايضا فانه لا يصح بناء على هذا هذا الرأي كثير من المعاملات التي تبنى على هذه الاوراق النقدية. اذا فلا يصح بناء على هذا الرأي ان تستبدل ورقة من فئة مائة ريال قال بعشرات عشر عشرات من فئة عشرة لان هذا مبادلة دين بدين وهذا ممنوع شرعا. على هذا الرأي ايضا لا يصح ان تشتري سلعة فتدفع ثمنها وتستلم السلعة مؤجلا لانه سيصبح بيع دين بدين وهو ممنوع شرعا اذا هذا اول الاراء ان الاوراق النقدية ما هي الا سندات تثبت دينا لحاملها. الرأي الاخر وهو الذي كان يفتي به الشيخ عليش من المالكية في فقهاء مصر في العصر القريب. يقول رحمه الله ان الاوراق النقدية عبارة عن عروض ليست نقودا ولا ذهبا ولا فضة. انما هي سلعة كسائر السلع يقول وهي ليست نقودا وما هي الا قرطاس وهي اوراق كاسمها. هي ورقة لا تسوى شيئا كتب عليها عشرة او مئة او خمسة خمسمئة او الف او اكثر او اقل. هي ورقة. لا تقيم وزنا. وبناء على هذا فلا زكاة فيها الا اذا نوى بها التجارة فاصبحت سلعة كسائر السلع. اذا كانما هي قلم في جيبك. او ساعة في يدك او كتاب معك وهذه السلع التي لم يثبت فيها الزكاة في الاسلام كما تعلمون لا يثبت فيها الزكاة الا اذا نوى بها صاحبها التجارة فتدخلها الزكاة من باب عروضك تجارة يقول فالاوراق النقدية مثلها تماما هي لا تسوى شيء وما هي الا قراطيس واوراق. وجوابه ان الحقيقة ان الاوراق النقدية اليوم ليست ليست حقيقتها في اعيانها بل في قيمتها. وهذا امر اليوم لا نحتاج الى اثباته. اما ترى ان الناس تعتمد على هذه الاوراق في البيع والتملك وكل العقود اما يبيح الرجل ابنته لرجل يتزوجها يدفعه من هذه الاوراق فيستبيح بها الفرج ويتملك بها الاعيان وتنتقل الاملاك من ذمة الى ذمة بناء على هذه ولا يتردد احد في قبولها بيعا وشراء ورهنا ودينا واقتراضا واصبحت هذه سارية مسرى تبادل الذهب والفضة ايام كانت الذهب والفضة دنانير ودراهم يتبادلها الناس سواء بسواء. فان قلنا ان العلة في الربا هي الثمانية فهي موجودة حقيقة في الاوراق الموجودة اليوم بايدي الناس. وبناء عليه فاننا نقول ان هذه اوراق تحمل ثمنا. تواطأ الناس على قبولها في كل بلاد الدنيا بالاستثناء. كل حسب عملته التي تصدره الدولة او البلد الذي يسكنه واصبحت محل تواطؤ فلها قيمة حقيقية فيها يحملها الناس ويتبادلونها. الرأي والثالث وهو الرأي الذي عليه الكافة واطبق عليه الناس وعليه رأي المجامع الفقهية المعاصرة والفقهاء الفتوى اليوم ان هذه الاوراق لها حكم النقد. فحكمها حكم دينار الذهب ايام كان التعامل بدنانير الذهب. او بدراهم الفضة وحامل هذه الاوراق يحمل مالا وهي نقود حقيقية تجب فيها الزكاة لكنهم في الداخل من حيث جريان الربا فيها ينقسمون الى اقوال ليس هذا محل عرضه لاننا بصدد الحديث عن مسألة الزكاة فيها على وجه الخصوص. اذا فمالك هذه الاوراق النقدية يملك مالا فكأنما يملك مقدارا من ذهب او فضة. وان اتفقنا قبل قليل انها غير اطلاقا برصيد يمثلها من ذهب او فضة لكنها قامت اليوم في تعامل الناس وبيعهم وشرائهم مقام الاعتماد على الذهب والفضة سواء بسواء فهذه الاوراق النقدية على الرأي الذي استقرت عليه المجامع مؤخرا وعليه الفتي اليوم في كل بلاد الاسلام تقريبا ان هذه نقود وهي اثمان ثم هي اجناس فالريال نقد وهو جنس قائم والدولار نقد وهو جنس اخر قائم بذاته. واليورو نقد وهو جنس قائم بذاته. فهذه نقود وهي عبارة عن اجناس اذا اختلفت العملة وبالتالي يصح بيعها بيع بعضها ببعض تفاضلا. لان اصبحت سلعا هي لكنها اجناس ولهذا انت تبيع الدولار بثلاث ريالات ونصف او اربعة او بينهما. وانت تبيع الريال او اليورو الواحد بسبع ريالات او خمس او اقل او اكثر. وعندئذ فسيكون الشرط فيها التقابض لان لا يفضي بنا الى الدخول في الربا من باب. التفاوت فيه او عدم التقابض في المجلس. هذا فيما يتعلق بزكاة هذه الاوراق النقدية كما قلنا قبل قليل. فاذا استقر هذا فهمنا ان الاوراق النقدية هي نقود حقيقة. وتجري فيها الزكاة وتجب فيها فانه ينطبق عليها شروط الزكاة في المال اعني فيما جاءت فيه النصوص الشرعية بمسألة الزكاة في الذهب والفضة. فيما يتعلق باستكمال النصاب حولان الحول. بقيت مسألة النصاب هي التي ينبغي تحريرها في الاوراق النقدية. الادلة الشرعية ايها الاخوة الكرام جاءت بتحديد النصاب ونعني بالنصاب الحد الادنى. الذي يملكه صاحب المال فتجب فيه الزكاة بمعنى ان ما كان دون هذا المبلغ من النصاب فلا زكاة فيه. فكم الحد الادنى؟ كم النصاب الذي جاءت به الشريعة؟ الشريعة حددت النصاب في كل من الذهب والفضة. اما الذهب فهو عشرون دينارا. واما الفضة فهي مائتا درهم. هذا نصاب الذهب والفضة في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. والورق الفضة. والحديث في صحيح البخاري من رواية ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة. فزادت رواية مسلم بتحديد الورق وهي الفضة. هذا فيما يتعلق بنصام الفضة وهي كما ترون احاديث في الصحيحين. وتحديدها بخمس اواق والاوقية الواحدة اربعون درهما. فالمجموع مائة درهم من الفضة وسيأتي تحديدها بعد قليل المقادير المعاصرة. اما الذهب فان النصاب جاء فيه بعشرين دينارا ذهبا لكن المتأمل في الاحاديث التي جاءت بتحديد نصاب الذهب يلحظ انه لم يثبت فيها حديث صحيح. ولهذا نكتة لطيفة سنأتي اليها بعد قليل. في سنن ابي داوود من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا فاذا كانت لك مائة درهم وحال الحول ففيها خمسة دراهم. هذا مقدار الزكاة. ربع العشر. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وايضا النصف دينار تمثل ربع العشر كذلك الحديث لا يصح مرفوعا بالرواية علي رضي الله عنه. والصحيح من اقوال المحدثين انه موقوف عليه اصح ومن كونه مرفوعا لكنه حتى ان قلنا بانه موقوف فان له حكم الرفع. لانه يشتمل على من ما لا مجال فيها للاجتهاد. وبالتالي فلن يكون قول الصحابي فيها مستندا الى اجتهاد او رأي شخصي. فيأخذ حكم الرفع لهذا قلت قبل قليل انك لا تجد في احاديث نصاب الذهب احاديث صحيحة قوية بمثل ما ثبت في في الفضة وسبب ذلك والله اعلم كما يعزوه بعض الباحثين المعاصرين ان الفضة كانت في ايدي العرب اكثر استعمالا من الذهب. وكان عاملهم بدراهم الفضة اكثر من الدنانير. بل كان دينار الذهب مما يعز وجوده. ولا يكاد يوجد الا في قصور الخلفاء والسلاطين وفي ايدي والتجار والاغنياء. اما الفضة والدراهم فانها كانت موجودة بيسر. ويكثر استعمالها في ايدي الناس فربما ما حصلت العناية بنقل الاحاديث الواردة في تحديد نصاب الفضة اكثر من الذهب. المتأمل في هذا ايضا يصل الى نتيجة مهمة عدنا الى مسألة سنبنيها عليها بعد قليل. النصاب عشرون دينارا ذهبا. او مائتا درهم فضة هذا كم يسوى اليوم دينار الذهب بتقديرات كثيرة وبحسابات معاصرة تفاوت فيها الباحثون في العقود المتأخرة لحسابه على الوجه او التحديد وصل الى حوالي اربع وربع جرام ذهب. الدينار يسوى اربع جرام وربع. يعني اربعة فاصلة خمسة في التقريب والا هو يزيد قليلا او ينقص قليلا. وبناء عليه فان عشرين عشرين دينار كم يسوى من الغرامات؟ بين الخمسة والثمانين والتسعين. فاذا قلت اربع وربع فيكون خمسة وثمانين جرام ذهب فاذا زدت ولد تسعين فهو بناء على الفواصل والقصور التي تحصل من حساب الى حساب. ولهذا فان الفتوى اليوم في كثير من الاماكن على انه قرابة التسعين جرام بعضهم يقول اثنين وتسعين واحد وتسعين تسعين جرام اقلهم قولا وخمسة وثمانين. فما بين خمسة وثمانين الى تسعين جرام ذهب هو النصاب يعني هو ما كان يسواه العشرون دينارا من الذهب في ذلك الوقت. اما الفضة فنصابها كما قلنا مائة درهم والمئة درهم تسوى ايضا بالوزن المعاصر ما يقارب خمسمائة وخمسة تسعين جراما من الفضة قرابة الستمئة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فضة هي بالوزن المعاصر ما يقابل المئة درهم من الفضة. خمسمائة وخمسة وتسعين جرام فضة. هي ما يقابل مائة درهم ما يقابل مائة درهم من الفضة لان قلنا النصاب اما عشرون دينارا من الذهب او مائة درهم من الفضة. في العشرون دينار من الذهب تساوي خمسة وثمانين الى تسعين جرام ذهب. والمئة اتى درهم من الفضة او الخمس الاواقي كما جاء في الصحيحين تسوى قرابة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. طيب نحسبها اليوم جرام الذهب كم يسوى؟ اليوم لا تحسب بسعر الشراء الذي تشتريه. تحسب بسعر البيع لما تعرضه على البائع هو متفاوت لكنه فوق المئة هذه الايام هو فوق المئة. دعنا نقول من باب تيسير الحساب انه مئة فالخمس وثمانين جرام ذهب كم تسوى؟ ثمانية الاف وخمس مئة ريال. اذا هذا نصاب الذهب فيما لو قلنا ان الجرام الواحد يساوي مئة ريال. فان كان اكثر فاحسبها. اذا قلت هو مئة وعشرة ريالات مئة وعشرين لو وصل في يوم من الايام الى مئتي ريال فتظرب سعر الجرام الذهبي الواحد في خمسة وثمانين. فيخص لك من هذا يخرج لك من هذا حساب نصاب الذهب. لكن في المثال الذي افترضناه قبل قليل وقلنا ان الجرام يسوى مئة ريال. فخمسة وثمانون جراما من الذهب تساوي ثمانية الاف وخمسمائة ريال هذا هو النصاب بمعنى انه لا تجب الزكاة في مال انسان حتى يبلغ ماله هذا المقدار. فان كان اقل من ذلك فلا زكاة فالحد الادنى للمال الذي تجب فيه الزكاة ثمانية الاف وخمسمئة ريال. طبعا هذا بالتعبير المعاصر. نحن نتكلم عن الاوراق النقدية. تعال الى الفضة قلنا هي خمس مئة وخمسة وتسعون جراما للفضة. جرام الفضة الواحد كم يسوى؟ اظنكم لا يعرفون وسبب هذا انه اندثر اليوم في تعاملات الناس. بل حتى الصاغة لا يكادون يبيعون الذهب عفوا الفضة او يشترون الا عند الطلب فاصبحت كاسدة لا رواج لها ولا اعتناء وبالتالي لا قيمة لها. قبل ثلاث سنوات كان جرام الفضة يساوي قريبا من ريال واحد فقط. كان قبل هذا اكثر لكنه بدأ يتناقص. فلنقل انه ريال. خمسمئة خمسة وتسعين جرام فضة كم يسوى؟ يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين ريال لنقل انها ست مئة. فيصبح بناء على هذا من يملك ست مئة وجبت عليه الزكاة لان ماله بلغ نصابا. وما كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه تلاحظون بجلاء هذا التفاوت الكبير في مقدار النصابين بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ما الموقف من هذا ناقش الفقهاء قديما هذه القضية انت يا صاحب المال اذا جئت تزكي مالك وحال عليه الحول فجئت تحسب كم تملك من المال هل تحسبه بنصاب الذهب؟ ام بنصاب الفضة؟ والفرق كما تلاحظون كبير وسينبني عليه انه ربما وجبت في مالك الزكاة وربما سقطت ثم اذا وجبت ايضا سيختلف المقدار. تتكلم على ربع العشر اثنين ونصف في المئة من كم؟ مما تملك من المال لكن قبل ان نخوض في هذا الخلاف وساعرضه الان. يبقى السؤال هل تتصورون ايها الكرام ان الحكم شرعي جاء هكذا متفاوتا تفاوتا كما بين السماء والارض ما بين ستمائة وثمانية الاف وخمسمائة. وقال للمكلفين ما ان تختار النصاب بالذهب او بالفضة وتزكي ما شئت لا ليس كذلك. بل الواقع حقيقة ان العشرين دينار من الذهب كانت تساوي مائة درهم من الفضة. فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بتحديد المقدار على وجه التساوي لكنه نوع في بيان صلى الله عليه وسلم فعلمنا البيان بالذهب وعلمنا اياه بالفضة. فقال لنا ان حسبتها بالذهب فهي كذا وان بالفضة فهي كذا وهي في النهاية سواء. حصل التفاوت اليوم بسبب اندثار التعامل بالفضة كما تقرر قبل قليل واصبحت العملة الرائجة هي التعامل بالذهب وهي اكثر رواجا بيعا واستعمالا وتعاطيا وشراء وادخارا وما الى ذلك فامتس تمسك بقيمته وسعره واندثرت الفضة فكسدت في سوق الناس. نعود الى سؤالنا. اذا كان عندنا مباني متفاوتان ثبتت بهما النصوص الشرعية في تحديد مقدار نصاب الذهب والفضة. فما هو الواجب على المزكي في ماله؟ نتكلم اليوم نحن نملك نقودا اوراقا نقدية وقلنا قبل قليل ان الصحيح من اقوال اهل العلم والذي استقرت عليه الفتوى والاختيار الفقهي في المجامع وفي جهات الافتاء ان الاوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة تجري فيها الزكاة. فالسؤال ان يعاملها معاملة الذهب؟ فنحسبها نصاب الذهب ام نعاملها معاملة الفضة؟ فنحسبها بنصاب الفضة؟ الجواب ان الاقوال في هذا ثلاثة القول الاول يقول تقوم الاوراق النقدية في الزكاة بالاحظ للفقراء وهو الاقل لانك لما تقول ان نصاب الفضة ست مئة ريال ونصاب الذهب ثمانية الاف وخمسمائة. فايهما سيكون انفع للفقراء؟ الست مئة لانه ستجب الزكاة في الستمئة وفي الالف والالفين وفي الثلاثة بينما على حساب الذهب لا تجب الا بعد ان تصل الى ثمانية الاف وخمسمئة. فهذا القول الاول يقول تقوم بالاحظ للمساكين الفقراء وهو الاقل. هذا القول معلل بانه ابرأ للذمة من جهة ذمة صاحب المال وانفع للفقير من جهة وهو صاحب الحق في الصدقة والزكاة. لان الزكاة حق الفقراء ابرأ للذمة كيف؟ لانك لما تملك تسعة الاف ريال عفوا لما تملك خمس خمسة الاف ريال فانت بحساب الزكاة الذهب لم تجب عليك الزكاة فلن تزكي. وبحساب ذكاء زكاة نصاب الفضة وجبت عليك فتخرج فيها الزكاة. ايهما ابرأ لذمتك ان تخرج الزكاة او لا تزكي؟ اخراج الزكاة. فتعليل هذا القول انه ابرأ لذمة المكلف. واحوط له في الخروج من العهدة. وهو من جهة اخرى كما قلنا انفع للفقراء المساكين. اذا هذا القول الاول انها تقوم بالاحظ للمساكين للفقراء وهو الاقل. والنتيجة الحتمية انه بحساب نصاب الفضة لانها هي الاقل. القول الاخر المقابل له تماما انها تقوم بالاعلى. وهو نصاب الذهب وتعليل هذا القول ان الاصل براءة الذمة. فاذا دار حكم في حق مكلف بين الوجوب عدم الوجوب والامر محتمل لهذا وذاك والاحتمال متساو فان القاعدة المرجحة تقول الاصل براءة ذمة المكلف ولا يجب عليه الخروج من هذا الاصل الى التكليف الا بيقين. ونحن امام امر محتمل. فقالوا لا يجب على المكلف شيء وذمته بريئة حتى يخرج من هذا بوجوب يقيني ولن يكون ذلك الا بنصاب الذهب. هذان قولان متقابلان في ظنكم ما هو القول الثالث ماذا سيكون؟ كيف؟ المتوسط يعني بين الذهب والفضة مستوى الدعم ما فهمت يعني كيف يحسب؟ يعني اذا كانت مئتين هي الان غير معتبرة بخمس مئة ايوا. يعني ما تزكي السنوات هذي كلها. لكن هز السنة ستزكي بحساب ذهب ام الفضة؟ ان تقول تنتظر حتى يبلغ سعر الفضة سعر الذهب. فاذا ما بلغ الى يوم القيامة فلا زكاة ما القول الثالث؟ ها؟ ها؟ القول السائل من قبل. احسنت. القول الثالث هو لا نقول ذهب ولا نقول فضة نقول الشرع حدد الامرين. ونحن نقول يقوم حساب الزكاة بالاكثر رواجا منهما اي الذهب والفضة وهذا قول وسط معتدل ثم هو مطرد. لانه يناسب الازمان كلها فاذا جئنا الى زمن كزمن اليوم فان الذهب اكثر رواجا من الفضة. بل قلنا ان الفضة كسدت تماما. ولا يكاد يجدها الا من يطلبها ولا يصنعها الصائغ الا عند طلبها. وبناء عليه فان الزكاة اليوم تقوم بحساب الذهب. ولهذا انت تجد فتيا اهل الافتاء والمشايخ المعاصرين اذا سئل عن حساب النصاب في الاوراق النقدية او في الاموال افتاه بحساب الذهب ولا له الكلام في الفضة اطلاقا فيقول له نصابك خمسة وثمانون جراما او تسعون جراما من الذهب احسب كم يسوى واضربه في هذا المقدار يتخرج لك منه مقدار النصاب. اذا تقرر هذا فانا نختمه بالاتي. ان نصاب الاوراق النقدية نصاب الذهب يعني ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب. وبالتالي فمن ملك منا مالا بلغ في حسابه ما يسوى الذهب بخمسة وثمانين جراما فقد ملك نصابا مرة اخرى من ملك منا مالا يدخره في حساب في البنك مثلا او في بيته او ائتمنه عند احد فانه مالك لمال. هذا المال تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب ونصابه قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب. لا تسألني كم لان هذا يختلف ليس من سنة الى سنة وليس من شهر الى شهر بل من يوم الى يوم. فما العمل؟ العمل حفظك الله. اذا حال الحب ولنقل انه في شهر رجب او في رمضان او في بداية السنة في محرم وانت معتاد اخراج زكاتك في كل سنة في هذا الموعد المحدد. فاذا حال الحول اسأل اصحاب الذهب كم يسوى الجرام الواحد من الذهب ثم اضربه في خمسة وثمانين يحصل لك المقدار فربما وجدته او عشرة الاف او ثمانية الاف او اكثر او اقل. ثم انظر الى مالك هل بلغ هذا المقدار؟ فان بلغ فقد بلغت النصاب وتجب عليك الزكاة. واذا لم يبلغ فلا زكاة عليك. طبعا هذا بشرط ان يحول الحول عليك وانت تملك هذا المال. وهو في ملكك وفي حسابك. ثم اذا وجبت عليك الزكاة واخرجت المقدار الواجب. كم المقدار الواجب في اخراج الزكاة في الاموال؟ هو ربع العشر كما جاء في الحديث التي قرأناها قبل قليل. قوله عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر. ربع العشر يساوي اثنين ونصف في المئة لحساب النسبة او يساوي بقسمة المال الاجمالي على اربعين. فانظر كم مالك الذي تملكه؟ عشرون الفا مائة الف خمسة ملايين ايا كان المبلغ. تقسمه على اربعين يتخرج لك به المقدار الواجب اخراجه في الزكاة وهذه طريقة ميسرة وسهلة للغاية. ما تحتاج الى الات ولا تحتاج الى حساب معقد. فربع العشر يساوي اثنين ونصف المئة يساوي واحد على اربعين. هذه الطريقة اذا حسبت بها مالا خرج لك المقدار الواجب. فعندنا امران لا تخلط بينهما. النصاب والمقدار الواجب اخراجه في الزكاة النصاب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب والواجب اخراجه هو اثنان ونصف في المئة وهو ربع العشر وهو ايضا واحد من اربعين. هذا كان ما يتعلق باولى مسائل هذا اللقاء ايها الاخوة الكرام. والوقت قد انتصف هي مسألة الاوراق النقدية ونحن قدمنا في الدرس الماضي بمسألة نشأة الاوراق النقدية ليسهل علينا ويوجز لنا الكلام في هذه المسألة المسألة الاخرى وهي قريبة بها. واشرنا اليها قبل قليل في اثناء حديثنا. هي مسألة زكاة الحسابات البنكية. وانما قلنا انها من النوازل لانها مما جدت في حياة الناس اليوم. فلم يكن ثمة بنوك ولا مصارف يودع الناس فيها اموالهم او يحفظونها فيها نشرت اليوم وعمت فلا تكاد تجد اليوم احدا الا وله حساب في البنك. وليس يعني هذا بالضرورة كثرة الاموال. لكن النظام المعاصرة اليوم في مسألة تحويل رواتب الموظفين والاموال والايداعات وتسهيل الكثير من عمليات البيع والشراء والتحويل اصبحت لا تتم الا عن طريق فتح الحسابات. فلجأ الناس ضرورة الى فتح الحسابات في البنوك. فاودعوا فيها اموالهم. اصبح من الضروري ان نتعرف على ماهية الحسابات البنكية وما هي؟ وما طبيعة اموالنا الموجودة بداخلها؟ هل هي اموال ام ديون ام هي شراكة في تجارة مع الجهة التي تحتفظ بالمال البنوك والمصارف وغيرها؟ اما هي؟ الحقيقة يا اخوة اننا عندما نلجأ لفتح حسابات فاننا نوقع على جملة من الاجراءات والاوراق لا نكاد نقرأ ما يأتي فيها. وفيها تفصيل وتكييف هذا بالنسبة للجهات التي تحوي لجانا شرعية تشرف على معاملاتها واجراءاتها. هذه الاوراق تشتمل على جملة من الضوابط وتكيف حقيقة التعامل والموقف بينك وبين البنك. فدعوني اسألكم الان اموالنا التي في البنوك هل هي ودائع نحتفظ بها في البنوك؟ ام هي ديون وقروض نضعوها في البنوك ويقترضها منا البنك ديون ام ودائع؟ طيب اذا قلنا ودائع فهل البنوك تفتح فروعها المتكاثرة شرقا وغربا ويكلفها ايجارات ورواتب موظفين لتحتفظ باموالنا هكذا بالمجان بلا مقابل احتسابا لخدمة ابناء المسلمين؟ الجواب لا هي ليست ودائع. هي قروض. هذا يقودنا الى تفصيل قبل هذا ان الحسابات البنكية نوعان. اما ترى ان كثيرا منا اذ يفتح حسابا من اجل تحويل راتب او مكافأة او عمل ونحوه يختار الحسابات الجارية. اذا الحسابات ابتداء في البنوك نوعية حسابات جارية وحسابات استثمارية. الحساب الجاري ما معناه؟ هو الذي ذكرناه قبل قليل. انت تفتح حساب في البنك تجعل فيه اموالك على طريقة القبض منك للبنك لكنه قرض مشروط بالوفاء متى طلب صاحب المال ولهذا فانت في اي طريق وفي اي مكان تضع البطاقة في الصراف تطلب المبلغ الذي تريد. فانت تأمر البنك ان يعطيك جزءا من حقك الذي لك عنده فهو دين بهذا الشر. اذا البنوك مدينة لاصحاب الحسابات بالمبالغ التي يحتفظون بها في البنوك فلماذا لا تأخذ البنوك اجرة عليها؟ لانها دين وما فائدة البنوك من هذه الديون؟ الجواب ان هذا يختلف باختلاف البنوك والمصارف في الطريق التي تتصرف بها في اموال الناس. فمثلا البنوك غير الشرعية. لما تفتح الحسابات ويبدأ الناس بتحويل اموالهم اليها الطلاب والموظفون والعمال والشركات والحسابات الكبرى لما تودع فيها الاموال فانه يتكون لدى البنوك رصيد مالي ضخم يمولون بهما مشاريع استثمارية لشركات كبرى كشركات الطيران والتصنيع والاسلحة والمصانع الكبرى وشركات النفط التي تحتاج في مشاريعها الى ميزانية تبلغ مئات الملايين بل الوفها. والافراد مهما كثرت اموالهم لا يملكون سيولة لاقامة هذه المشاريع الكبيرة. فيعمد ارباب المشاريع الضخمة هذه الى البنوك. يطلبون منهم تمويل تلك المشاريع. فيطلب صاحب مصنع السيارات مثلا او صناعة الطائرات او الادوية يطلب من البنك قرضا يبلغ مثلا خمس مئة مليون ريال فيعطيه البنك ربويا انا اقول في البنوك غير الشرعية يمولون التمويل بهذه الطريقة فيعطيه بنك قرضا ربويا خمسمئة مليون على انها تسدد وخلال عشرين سنة بست مئة مليون. المئة مليون الزيادة هذه يستفيدها البنك. اذا هو اخذ فائضا من المال دون ادنى تعب. فالمال الاصل ليس هو اموال المودعين في حساباتهم لدى البنك فهو اخذها وشغلها وانت تتكلم على مبالغ ضخمة لما تودع في حسابات البنوك فيتكون منها رصيد هائل تجتمع عند البنوك فيمولون بها المشاريع. ثم بحسابات الربا والزيادات تكثر الاموال شيئا فشيئا ولهذا فان البنوك العالمية يعمدون الى اضافة نسبة مئوية كل سنة في حسابات المودعين لديها. تفتح حسابا لديهم تجد في نهاية كل شهر او نهاية كل سنة زيادة خمس في المئة من اصل مالك الذي وضعته في الحساب او عشرة في المئة يسمونها فائدة او مكافأة يجذبون بها العملاء لفتح حسابات لانه كلما كثرت الحسابات المفتوحة لديهم كثر الرصيد المالي والسيولة التي لديهم تزيد المشاريع الربوية التي يتعاملون بها. ولهذا فانهم يسعون حفيفا لاستقطاب ارباب الاموال لفتح حساباتهم عندهم. فيكتسبون من هذا سيولة مالية ضخمة يتصرفون فيها بالتصرف غير المشروع الذي اشرنا اليه انفا. فيضعون في الحسابات هذه الزيادات وكثير من اخوة المسلمين في بلاد الغرب يسأل دائما ما حكم الزيادة التي اجدها في حسابي من قبل البنك؟ فتجد الفتوى دائما ان هذه زيادة ربوية لا يجوز لك الانتفاع بها وعليك التخلص منها. فيقول انا ما اشترطت ولا طلبت تركت ما لي عندهم فوجدت قلنا على التخريج بانه قرض فانت تركت قرضا عندهم ولا يجوز اخذ الزيادة. قد يقول قائل لكن رد القرض بزيادة تجوز ما لم تكن مشروطة. فالجواب عن هذا ان التعامل الربوي الصريح الذي تقيم البنوك هو الذي يحول بيننا وبين قبوله لانه نوع صريح في المعاونة على الاثم والعدوان. ولهذا يجب التخلص لانه ربا صريح. بخلاف ما لو اطرظت اخاك خمسة الاف ففرجت عنه كربة جاء يرد اليك القرض خمسة الاف واكرمك من عنده بزيادة غير مشروطة من قبل فان الصحيح جوازه. لكن الذي تعمله البنوك هو غير هذا تماما نعود الى مسألتنا. فالحسابات البنكية اذا نوعان. حسابات جارية والتي قلناها قبل قليل. كسائر ما يعمله الناس اليوم كافة الا ما ندر. الموظفون والطلاب وارباب الاعمال واصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات يفتحون حسابات جارية. اموالنا فيها على هيئة قروظ نضعها لدى البنوك على شرط الوفاء بها متى طلب صاحبها. النوع الاخر من الحسابات والحسابات الاستثمارية الحسابات الجارية مثل اموالنا الموجودة اليوم تجب فيها الزكاة. لم؟ لانها اموال انطبقت عليها شروط الزكاة. طبعا اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. هب ان لك في الحساب اربعون الفا. موجودة في حسابك في البنك منذ ثلاث سنوات ربما زادت قليلا او نقصت قليلا. حال عليها الحول في السنة الاولى وجب عليك اخراج زكاتها. ولو قلت لي كيف تزكى هي قلنا قبل قليل انها قرظ منحناه للبنك. قلنا قبل قليل ايظا ان هذا القرض مشروط وفاء عند الطلب. ولهذا قرر الفقهاء ان الدين اذا اذا كان على مليء لا يسقط الزكاة. فاذا هو موجود ومتحصل بل هو في حكم المقبوظ تماما. ولهذا تجب زكاته كل عام حال عليه الحول وهو باق في ملك النصاب هذا فيما يتعلق بالحسابات الحسابات الجارية. فالمطلوب اذا ايها الاخوة الكرام ان اصحاب الاموال يجمع ما لديه من رصيد في البنوك ويجمع ما لديهم من اموال في التجارة اذا كان تاجرا او ما يدخره في البيت او ما يتحصن له من اموال من هنا وهناك سواء وكان يؤجر عقارا او سيارة فاجتمعت لديه اموال من الراتب او التقاعد مع شيء من النشاط التجاري الذي يمارسه مع حسابه الذي في البنك فانه يجمع هذا الى ذاك مع الثالث والرابع من امواله فيحسب كم يبلغ مجموع ما عنده عند تمام الحول ثم ما يحسب هل بلغ النصاب فان كان كذلك اخرج زكاته التي اشرنا اليها قبل قليل وهي ربع العشر. النوع الاخر من حسابات حسابات الاستثمارية ما هذه الحسابات؟ هي على اسمها استثمارات. اذا انت تعقد مع البنك شراكة. انت تستثمر وما لك فيه. الحسابات الاستثمارية صنفان. انت تضع ما لك عند البنك تطلب منه ان يستثمر لك المال. هذا الاستثمار يأخذ صورتين حفظكم الله. استثمار مشروع واستثمار غير مشروع. الاستثمار المشروع يكون على طريقة شركة المضاربة بينك وبين البنك. الم نقل قبل قليل انه يأخذ الاموال يمول بها المشاريع؟ المصارف الشرعية تمارس هذا النوع من الشركات. شركات مضاربة يأخذ الاموال فيمول الشركات الكبرى بالاموال التي تريد على طريقة المضاربة. وبالتالي هم شركاء في الربح وفي الخسارة لكن هذا قل من يعمله والمصارف الشرعية التي تعمل بمبدأ المضاربة قليلة جدا. النوع الاخر الحساب استثمارات بالفائدة يعني الاستثمارات الربوية. وطريقتها كما يحصل في كثير من بنوك اليوم تضع ما لك عنده وتطلب من البنك ان يستثمر لك المال. يقولون بالتعبير المعاصر تشغل البنوك او تدير لك استثمار الاموال. ما طريقتهم؟ يأخذون منك كم تضع في الحساب؟ مليون او مئة الف لا بأس هو سيعمد الى استثمارها في مشاريع. لكنه يضمن لك رأس مالك الذي تضعه وزيادة سنوية او دورية بصفة ما ثابتة. هذا لا يكون الا بطريقة ربوية. الشراكة الشرعية مبناها على الربح والخسارة. لكن هذا المشروع حتى لو فشل فانه يضمن لك رأس المال فهذه الاستثمارات غير المشروعة. اما ارباحها المتحصلة فاثم وحرام. وواجب التخلص منها. لا نسأل عن الزكاة بل نسأل عن التخلص منها لانها مال حرام يوشك ان يمحق بركة المال لصاحبه باكمله. كانت هذه اذا هي ثاني المسائل في مجلس اليوم مسألة ارجو ان تفي بالعشر دقائق او الخمس عشرة دقيقة الباقية في مجلس اليوم. هي مسألة التوقيت الحولي في الزكاة التوقيت الحولي في الزكاة. من المسائل المجمع عليها في فقه الزكاة ايها الاخوة الفضلاء اشتراط الحول في وجوب الزكاة. حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم. الامام الشافعي رحمه الله القاضي عبدالوهاب المالكي القاضي ابو الخطاب الكل وداني الحنبلي. الامام الكاساني الحنفي ابن رشد المالكي ابن قدامة الحنبلي وكثير غيره حكوا ان هذا محل اجماع بين اهل العلم اشتراط الحول لوجوب الزكاة في المال فان بلغت نصابا بمالك لا تجب عليك الزكاة حتى يحول عليه الحول. في اي شيء؟ في كل الاموال التي تجب فيها زكاة عدا زكاة الخارج من الارض. فانه لا تجب فيه السنة بتمامها لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاستثني هذا من عموم الاجماع الذي اشترطوه في وجوب حولان الحول الحديث الثاني حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اخرجه الدار قطني وهو ضعيف الحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة والبيهقي وابن ماجة والبيهقي والصواب انه موقوف على علي وليس مرفوعا. الحديث الرابع عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وغيرها. هذه الاحاديث عن عائشة وانس وعلي وابن عمر وغيرهم لا يثبت منها حديث صحيح. ولذلك قال بعض اهل العلم ان احاديث اشتراط الحور بمفردها لا يثبت منها حديث صحيح مسندا. وانما يتقوى بعضها ببعض فتكون كالشواهد لبعضها فيرتقي معها هذا الضعيف الذي تكاثرت طرقه ليثبت اصلا ثابتا في الشرع وهو اشتراط الحول وان لم يتحدد اللفظ ولذلك يقول الامام البيهقي رحمه الله والاعتماد في ذلك على الاثار الصحيحة فيه عن ابي بكر الصديق وعثمان وابن عمر فهو يقرر رحمه الله ان الاحاديث المرفوعة ليس العمدة منها على شيء. انما العمدة في الاثار المروية عن الصحابة. ولانه اثر صحيح عن كل من ابي بكر وابن عمر مثلا وكذلك عن عثمان فان هذا مما لا يقال بالاجتهاد فيأخذ حكم الرفع. فاذا اضفت اليه الاجماع الذي حكاه اهل العلم تقوى عندك هذا الاصل وانه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اذا هذا محل اجماع. لكن مسألتنا الى اين هي؟ مسألتنا النازلة هي هذا الحول المشترط في وجوب الزكاة هل هو الحول القمري؟ ام الحول الشمسي الحول القمري المقصود به الاشهر القمرية محرم وصفر وربيع الى ذو الحجة والحول الشمسي المراد به الاشهر الافرنجية. سواء سميتها يناير وفبراير ومارس وابريل الى اخره. او سميتها باسم اخر الذي يعتمد فيه حساب دوران الشمس لا حساب دوران القمر. ما الفرق؟ الفرق كبير. الحول السنة القمرية تبلغ ثلاث مئة واربعة وخمسين يوما. ثلاث مئة واربع وخمسين يوم. اما الحول الشمسي السنة الشمسية تبلغ ثلاث مئة وخمسة وستين يوما. فكم الفرق بين السنتين؟ احد عشر يوما. هذا الفرق بين مقدار السنتين اذا تحديد احد الحولين في حساب الزكاة سينبني عليه اختلاف. لا تقل ان احد عشر يوما ليس اختلافا كبيرا. احد عشر يوما في السنة يعادل سنة كل ثلاث سنوات. شهرا كل ثلاث سنوات احد عشر يوم في السنة. اذا بعد ثلاث سنوات يصبح الفرق كم؟ شهر. بعد اثنين وثلاثين سنة تقريبا سيصبحوا والفرق سنة. فالفرق اذا ليس باليسير. اين النازلة؟ النازلة تقول ان الشركات والمؤسسات والحسابات وكثير من ارباب الاموال بل حتى حسابات الافراد الشخصية اصبحت تعتمد تقويم الشمس وليس الهجري. ليس القمري. وهذا سيترتب عليه حساب الزكاة. يعني الشركات المصنعة والمستثمرة والشركات التجارية كيف يحسبون الزكاة؟ يخرجون قوائم مالية في نهاية السنة. القوائم المالية على حسابات الشركة ايراداتها وصادراتها ربحها وخسارتها ثم يقيمون ما يملكون. اذا قومت ما تملك فانت حسبت نصابك الذي عندك. ثم ستخرج منه ربع العشر. فالشركات تعتمد التقويم الشمسي في هذه الحسابات وبناء عليه فلا يسعها ان تعرف مقدار ما تملك الا بالتقويم الشمسي وليس بالقمر توجهت الاسئلة بكثرة الى جهات الافتاء واللجان والى المجامع هل يجوز لنا اعتبار الحول الشمسي في الزكاة؟ وهل هو فالباحثون المعاصرون كانوا على قولين احد القولين وهو ضعيف انه يصح اعتبار الحول الشمسي في الزكاة كالحوض القمري سواء بسواء. مستند هذا القول ما هو؟ قال الادلة التي جاءت اشتراط الحول لم تحدد حول القمرية ولا شمسيا فيصدق عليها احد الحولين. واذا كان صاحب المال اعتاد في حسابه وعد ايامه على للشمس فلا بأس ان يحسب بها زكاته ويخرجها بناء عليه. لكن يرد هذا القول ايها الاخوة الايات والاحاديث التي فيها الاشارة اعتماد حساب القمر للشمس. لما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل اي القمر لتعلموا عدد السنين والحساب. اي حساب؟ الاية معامة حساب العمر حساب الزكاة كحساب الاوقات حساب شهور الصيام حساب ايام الحج. فالاية عامة. ولهذا درج المفسرون رحمه الله ابن كثير وغيره على التنصيص في التفسير على ان هذا يدخل فيه حساب الزكاة. مثله ايضا قوله تعالى يسألونك عن الاهلة قال الله قل هي مواقيت للناس. مواقيت في ماذا؟ فقط في حساب الاعمار. الاية تشمل هذا وذا. ولهذا ايضا نص بعض المفسرين في تفسير الاية على ان المعنى مواقيت في عبادتهم في زكاتهم في حجهم في صيامهم في رمضان وغيرهم من العبادات التي ربطت بتحديد المواقيت. فتبين هذا تبين من هذا ان الاحاديث التي جاءت باطلاق الحول فانه يراد بها الحول في عرف الشرع والذي لا نجده الا بالحوض القمري. اذا اضفت الى هذا التطبيقات في عهد السلف بدءا من زمن النبوة فما بعدها في زمن الخلافة الراشدة وما بعد فانهم مطبقون على اعتبار الحول القمري دون غيره. مع انه لما فتحت الفتوحات دخلت في بلاد الاسلام تلك الدول والبلاد التي ما كانت تعتمد الحساب القمري. لكنه ثبت ان الولاة والخلفاء وجبات الزكاة كانوا يحاسبون بالحول القمري دون الشمس. اذا فالحساب بالحول القمري للشمس. ومن يرى ان الزكاة يجوز حسابها بالحول الشمسي فهو قول ضعيف. ايضا لا زالت المشكلة قائمة. المفتي اذ يفتي انه يجب اعتبار الحول القمري دون الشمسي في الزكاة. يبقى السؤال فما العمل اليوم في حال الشركات والمؤسسات والمصانع واصحاب الاستثمارات الذين يخرجون قوائم حساباتهم بالسنة الشمسية. ما العمل؟ العمل في خطوات كالتالي اولا يتعين على هذه الشركات ان تحسب حسابا خاصا بالزكاة وتصدر قوائمها المالية بالحول القمري وان لم يكن له علاقة بحساباتها المالية وميزانياتها السنوية. اذا على هذا تلتزم الشركات باصدار قائمتين ماليتين كل سنة احداهما بالتاريخ الميلادي بالسنة الشمسية وهذا فيما يتعلق بالمرتبات والميزانيات والصرف والمدخرات الى اخره. هذا له التجارية وحساب ميزانياتهم وما يترتب عليها. اما للزكاة فيتعين عليهم حسابها بالحول القمري. يعني يحسب سنة قمرية ثم عليه اقامة قائمة مالية باخراج الممتلكات وقيمتها وكم تبلغ لحساب الزكاة من خلالها. اذا هذا هو المتعين اولا الامر الاخر ان لم يتحقق هذا ما الواجب؟ ان لم يتيسر ولم يمكن للشركات ان تعمل هذا العمل؟ ماذا عليهم ان يفعلوا؟ كانت الفتوى ان عليهم ان يعمدوا الى تقدير زكاتهم عند حولان الحول القمري. يعني ليس يشترط ان يكون هناك جرد دقيق وحساب مالي مفصل لحساب ما تمتلكه الشركات والافراد من اجل الزكاة لكن ولو خرصا او تقديرا يقدر ما يملكون ثم يخرج زكاته. فاذا تعذر هذا وذاك لم يمكن لا الاول ولا الثاني كحال بعض الشركات التي يتعثر فيها جدا وربما يستحيل يستحيل ان يخرج قائمة اخرى لان الحول قد حاله ليس بوسعه ان يفعل. ثم هو مع كثرة فروع الشركة واموالها وممتلكاتها يعسر بل يستحيل ان يقدر ولو تقريبا او خرصا كم هي ممتلكاتها من اجل حساب الزكاة؟ فما العمل؟ افتى العلماء بانه يعتمد الحول الشمسي اضطرارا لانه هو الوقت الذي يعرف فيه كم يملك لكنه يخرج الزكاة الواجبة. اي واجبة هي ربع العشر. ربع العشر مع ان الحول لما حال مضت سنة وزيادة. اليس كذلك؟ كم الزيادة؟ احد عشر يوما. اذا مرت سنة قمرية وزيادة عليها احد عشر يوما فهذه الاحد عشر يوما الا يحسب له شيء في الزكاة؟ بعد اثنين وثلاثين سنة. لا في هذه السنة الاحد عشر يوما هذي الفرقة الزائدة ما يحسب لها شيء في الزكاة؟ طيب على القول الاول الذي يرى جواز اعتماد الحساب الشمسي وهو كما قلنا قول اعرضت عنه كثير من الجهات واللجان الشرعية وتركتهم انه ترتبت عليه اشكالات. الاشكالات كالتالي هذا القول يقول اذا انتهت السنة الميلادية طبعا ليس سنة بحساب التاريخ سنة من انشاء الشركة. يعني هي ان شئت مثلا في شهر مارس في كل سنة من شهر مارس تقيم القوائم المالية اعتماد ما تملك حساباتها. هذا الرأي يقول وارجو ان تركزوا معي فهي نقطة دقيقة تحتاج الى تأمل. يقول انت لما تأتي تحسب في نهاية السنة الميلادية فانت قد قضيت سنة قمرية وزيادة احد عشر يوما. وبالتالي فانت لا تخرج الزكاة اثنين ونصف في المئة بالاثنين ونصف زائد زكاة الاحد عشر يوما. الاحدى عشر يوما هذه كم زكاتها؟ احدعش اقسمها على ثلاث مئة واربع وخمسين تخرج لك النسبة صفر فاصلة صفر سبعة وسبعين من الف. صفر فاصلة صفر سبعة وسبعين ليس سبعة وسبعين من مئة سبعة وسبعين من الف. وبناء عليه فان زكاة الاحد عشر يوما هي سبعة وسبعين من الف فماذا تصنع بعد ان تتم لك سنة ميلادية؟ لا تخرج اثنين فاصلة خمسة تخرج اثنين فاصلة خمس مئة وسبعة وسبعين فانت اخرجت زكاة سنة واحد عشر يوما. واضح هذا زكاة سنة اثنين فاصلة خمسة اثنين ونصف في المئة. فحتى تحسب معها حساب الاحد عشر يوما الزائدة يصبح المقدار اثنين فاصلة خمس مئة سبعة وسبعين هكذا انت اخرجت زكاة سنة واحد عشر يوما. فخرجت من الاشكال لكن باقي اشكالات متعددة الاشكال الاول ان هذا زيادة عن المقدار المحدد شرعا مقدار محدد اثنين ونصف كونك تجعلها اثنين وخمس مئة وسبعة وسبعين المقادير الشرعية كما تعلمون محل توقيف ولا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان الاشكال الاخر هذه الزيادة غير منضبطة. اما ترى ان السنوات القمرية ليست دائما ثلاث مئة واربعة وخمسين يوم تزيد وتنقص لنا بحساب الهلال. اذا قد يكون الفرق في بعض السنوات احدى عشر يوم. احيانا عشرة ربما اثنى عشر يوما. فاذا سيختلف معك يوم يومين وثلاثة هذا اشكال اخر. ايضا السنوات الميلادية السنة الكبيسة تختلف عن غير الكبيسة. فيزيد يوما وينقص يوما. هذا ايضا غير مطردة في في حساب الاحداشر يوم بالظبط. ثم هي ايضا احدى عشر يوم يعني بالحساب الفلكي الدقيق لها فاصلة وكسور فهي غير منضبطة ايضا وبناء عليه فانت ستخرج زكاتك هكذا يعني اثنين فاصل خمس مئة وسبعة وسبعين وستكون متقدما احد عشر يوما قالوا لا بأس هذا من باب تعجيل الزكاة. اما يجوز تعجيل الزكاة؟ هذا ادى زكاة سنة وقدم زكاة احد عشر يوما لكن شرعا الاشكال قائم. لاننا حيث نقول بجواز تعجيل الزكاة فان هذا لا يتعارض مع وجوب اخراجها في الوقت اذا انت تخرج في الوقت وتتقدم. اما هنا فماذا صنعت؟ انت جمعت بين تأخير الواجب وتعجيل ما لم يجب. فالاشكال الشرعي قائم فافهموا هذه النقطة هي محل اشكال. ولهذا نقول ان حسابها بهذه الطريقة والتقديم عليه بهذه الطريقة ايضا غير منضبط. ثم ماذا يحصل؟ انت في السنة عجلت في الزكاة فتقدمت احد عشر يوما. في السنة الثانية انت متقدم باثنين وعشرين يوم. في السنة الثالثة انت متقدم بشهر بعد ثلاث سنوات انت متقدم بشهر وهكذا. فعلى كل هي زيادة على المقدار المحدد شرعا هي غير منضبطة وغير مضطردة بحساب فرق بين السنة القمرية والشمسية هي ثالثا ستفضي الى مخرج غير شرعي وهي مسألة تعجيل الزكاة لانها سيبقى عليها اشكالات. جبنة القول الاخوة الكرام ان حساب الزكاة بالتوقيت الشمسي لم يرد به الدليل. والمطلوب في المسلم ان يقيم حياته ليؤدي شرع الله والعبادة وفق ما امر الله جل وعلا. والمطلوب من المسلمين افرادا ومؤسسات. ان تكون لهم في حياتهم القدرة على تكييفها وتوظيفها بما يؤدي لهم دور العبادة الذي خلقوا من اجله. وهذه عبادة المال وهي لون من عبادة العباد لرب العباد فيجب عليهم كما قلنا في الفتوى ان يكون لهم حسابات خاصة بالزكاة منفصلة عن القوائم المالية التي يصدرونها للشركات للافراد. اذا في انهم يعمدون الى الحول القمري ولو تقديرا. ان تعذر هذا وذاك فان عليهم اخراج الزكاة ولو بالحساب الشمسي لكن المقدار واثنين ونصف في دون زيادة وسيكون بناء عليه ايضا تأخير. لانه سيتأخر بعد ثلاث سنوات سيتأخر شهرا. فينبغي ان يراعى هذا. لكن مهما قلنا في مسألة عدم القدرة على الانضباط بالوقت المقدر شرعا فان على المسلم ان يسعى في تصحيح هذا الوضع والا يبقى عليه. لانه سيفضي الى تساهل وتفريق والحري بالمسلم دوما ان يرعى حياته وشأنه كله وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا نكون قد عرضنا ايها الاخوة الكرام في هذا المجلس لثلاثة من مسائل الزكاة. اولها كانت زكاة الاوراق النقدية والثانية زكاة الحسابات البنكية كانت هي زكاة حساب الزكاة بالتوقيت الشمسي المآخذ والاشكالات. سيكون جلستنا القادمة ان شاء الله في الاسبوع المقبل لمسألتين او ثلاث حسب ما يسمح به الوقت لمسائل اخرى من نوازل الزكاة التي نحتاج الى معرفتها وتكييفها نسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم