اليوم بين ايدينا ثلاث مسائل اخر هي كذلك مما تمس الحاجة اليه كثيرا في مسائل الزكاة يكثر السؤال عنها اولاها زكاة عروض التجارة وبعض ما اكتنفها من مستجدات في حياة الناس اليوم وثانيها العقارات وثالثها زكاة الاسهم. فنبتدء بالاولى مستعينين بالله فنقول عروض التجارة احد الانواع الاربعة من الاموال التي اوجب الشرع فيها الزكاة. وقد تقدم هذا في اول لقاء. عندما نصرنا الاموال الاربعة التي اوجب الاسلام فيها الزكاة. وقلنا هي دائرة بين النقود او الاموال وبين الخارج من الارض وبين عروض التجارة وزكاة الماشية. قلنا ان الثلاثة من هذه الامواع محل اتفاق بين الفقهاء هي زكاة النقدين وزكاة الخارج من الارض الزروع والثمار. وكذلك زكاة السائل من بهيمة الانعام. فهذه الثلاثة محل وفاق. وانما الذي وقع فيه خلاف اهل العلم الفقهاء قديما هو زكاة عروض التجارة فمنهم من يرى وجوب الزكاة فيها ومنهم من لا يرى ذلك. ومحل الخلاف هو الحاجة الى الادلة الصريحة الصحيحة التي تثبت الوجوب في هذا النوع من الاموال. لكن الادلة على الوجوب وهو قول الراجح ان شاء الله عدد من النصوص من بينها بعض العمومات كما في قوله تعالى في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم فما كسبتم صيغة عموم. تفيد كل كسب طيب يدخل الانسان فانه يجب عليه فيه اخراج النفقة وهي الزكاة. ولهذا قال الامام الطبري رحمه الله في هذه الاية يعني بذلك قل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم اما بتجارة واما بصناعة من الذهب والفضة واخرج عن مجاهد رحمه الله قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم اي من التجارة. وقال الجصاص الامام ابو بكر الرازي رحمه الله قد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم انه من التجارات. منهم الحسن ومجاهد رحمهما الله تعالى. فهذا عموم يفيد وجوب الزكاة في مثل عروض التجارة لانه يدخل في عموم الاية ومن الاحاديث التي هي نص في الباب في زكاة عروض التجارة حديث ابي داود الذي اخرجه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع حديث هذا لو صح لكان نصا في الباب وفيصلا وقاطعا في النزاع الا ان في سنده لين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه جهالة فحيث لم يثبت هذا الحديث بقيت المسألة محل خلاف بين فقهاء السلف وان كان الراجح والذي استقرت عليه الفتوى اخيرا هو وجوب اخراج الزكاة في عروض التجارة. مما يستدل به ايضا دلالات غير صريحة في الباب كما في حديث الصحيح المتقدم انفا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة. الحديث دل بمنطوقه على ان العبد والفرس لا زكاة فيهما. وعلة ذلك انه من اموال القمية وقد قلنا ان اموال القنية هي التي يمتلكها صاحبها بنية الانتفاع والامتلاك والادخار فلا تجب فيها الزكاة وقد اشرنا في اول لقاءات هذه الدورة ان الحكمة في ايجاد اموال الزكاة هي نظر الشارع الى باموال النامية او القابلة للنماء. فكان من عدل الاسلام وانصافه ان اوجب الزكاة بقدر لا يظر بمال الغني وفي نوع من الاموال يجد فيه عوضا ويجد فيه خلفا من الله تعالى اخلافا من الله تعالى. فاذا نظرت الى اموال عروظ التجارة فانها تشملها هذه العلة وذلك المعنى وهو كونها معدة للنماء. فمن ذلك ايجاب الزكاة فيها لهذا المعنى فاذا كان الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة اذا كان دالا بمنطوقه على ان الفرس والعبد لا زكاة فيهما لهذا المعنى فانه يدل بمفهومه على ان ما كان من الاموال معدا للاتجار والادخار وتحصن للارباح فان الزكاة واجبة فيه هذا مدخل يمهد لما نحن بصدده من الحديث عن زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة مصطلح يراد بالعروض جما عرض او عرض عروض جمع عرض او عرض هو عرظ بسكون الراء جمع عرظ. قال الاصمعي العرض ما كان من مال غير نقد فهو عرظ. كل ومال غير نقد فهو عرض. فيدخل في هذا كل اموالنا التي نمتلكها. من غير النقدين. اذا فالعقار والاثاث والملابس والثياب والطعام وسائر ما يمتلكه الانسان يتمول به فانه عرض بهذا معنى الذي اورده الاصمعي ويقول ابو عبيد رحمه الله العرض ما عدا العقار والحيوان والمكيل والموزون. وهذا تعريف اضيق من الاول لكن المراد في باب الزكاة هو المعنى الاول الذي اوردناه عن الامام الاصمعي كل الاموال غير النقدين فهي عرب. واما اذا قلت العرض بفتح الراء فيراد به كثرة المال والمتاع وسميت بالعرظ لانها تعرظ وقتا ثم تزول وتفنى. والحياة الدنيا كلها كذلك. فانها تعرظ لصاحبها وينتفع فيها زمنا ثم تفنى وفناؤها اما بفقدانها من يده حال الحياة فيعود الى قلة وحاجة واما هو لها وزواله عنها وانفراده وحيدا في قبره. فانها ايضا عرظ يوشك ان يزول. والدنيا كلها كذلك كما فان الله قال وما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليلا. نعود الى ما نحن بصدده اذا كل الاموال غير النقدين تدخل في عروظ التجارة. ولما قلنا عروظ التجارة فاستخدمنا هذا النوع من الاظافة قيدنا المعنى فنقول كل ما للانسان من غير الذهب والفضة من غير الاموال من غير النقدين من غير الاوراق النقدية اذا استقدمت للتجارة سميت عروض تجارة فيدخل في هذا غير الاصناف الثلاثة السابقة يعني غير السائمة من بهيمة الانعام وغير الزروع والثمار وغير النقدين الذهب والفضة فسائر ما يتملكه الانسان وقد قلنا سابقا ان الاصل فيه الا زكاة فيه. لكن متى اتجر فيها ونوى بها التجارة اصبحت مالا زكويا يعني تجب فيه الزكاة ودخلته من من باب عروظ التجارة يقابل عروض التجارة عروض القنية وعروض القنية هي الاموال التي نمتلكها لا نريد بها التجارة. نريد بها اقتناء وادخارا وانتفاعا. فتسمى عروض الدنيا ويقال فيها قنية وقنية بضم القاف وكسرها. ويقال فيها ايضا بالواو قلوة وقنوة. فهي اربع لغات كما قال اهل العلم اذا فاموالنا اما عروض قنية او عروض تجارة. فان كانت عروض قنية فانها لا زكاة فيها. اذا بيوتنا التي نسكنها وعقاراتنا التي نملكها وسياراتنا واثاث بيوتنا وسائر ممتلكاتنا. بشرط الا يكون القصد بها الاتجار. اذا كان القصد بها الانتفاع والادخار والاقتناء لنا ولاولادنا وكذا. فهذه لا زكاة فيها لانها ضمن عروض القنية وعروض القنية يراد بها انتفاع الانسان لنفسه فلا تدخلها الزكاة. الاموال ذاتها التي تمثلنا بها قبل قليل المساكن والسيارات والاثاث والامتعة والعقارات. اذا نوى بها صاحبها الاتجار دخلتها الزكاة لانها انتقلت من قرية الى تجارة فاصبحت عروض تجارة. ففهمتم الان اذا ان الشيء الواحد قد تجب فيه الزكاة اعتباره قد لا تجب فيه باعتبار اخر. تجب فيه الزكاة اذا اعتبرت للتجارة. ولا تجب فيها الزكاة اذا اعتبرت للقنية والادخار والاستعمال وعلى هذا فربما وجدت صاحب سيارات عنده ثلاث واربع وخمس وعشر سيارات ولا زكاة عليه في شيء منها وقيمتها تساوي مئات الالوف. وسبب ذلك انه اشتراها للاقتناء والاستعمال. فسيارة له يرى عند السائق وثالثة عند المزارع والرابعة عند الحارس والخامسة للاولاد وهكذا. فهذه لا زكاة فيها. الشخص ذاته او لو اقتنى السيارات نفسها بنية الاتجار كان يكون عنده معرض او صنعته هي الاشتغال بالسيارات بيعا وشراء اصبحت زكاته واجبة في هذه السيارات التي يبيع ويشتري فيها لانه قصد بها التجارة. قل مثل ذلك في العقارات وان كان سيأتينا الان زكاة العقار بنوع تفصيل لان فيها احوالا. العقارات والاراضي والبيوت والعمائر ونحو ذلك. متى اشتراها صاحبها للاستعمال او الاقتناء او الادخار فلا زكاة فيها ولو بلغت الملايين. ومتى قصد بها المتاجرة فاشترى قطعة وقطعتين وصارت صنعته البيع والشراء في سوق العقار فانها تدخلها الزكاة لانه قصد بها التجارة. نخلص من هذا ايها الكرام الى ان الضابط في هذا الباب هو نية صاحب المال. وهذا ملحظ غاية في الاهمية. وان كان تروا النية في كل ابواب الشريعة بلا استثناء الا انه ها هنا واضح تماما ومؤثر غاية التأثير. ولما كانت المسألة راجعة الى نية صاحب المال من ما له يعني ان نوى بها التجارة دخلتها الزكاة وان لم ينو بها التجارة فلا زكاة اصبحت المسألة ديانة بين العبد وربه لئلا تدخلها الحيل ولئلا يحتال بها او يدخلها الطمع وشيء من حيل ابليس فيتلاعب بنيته او او يخبروا بخلاف ما اضمر او يختلف قصده من وقت لاخر يريد بذلك التحيل على اسقاط الزكاة. ولهذا ترى الفقهاء في باب الزكاة ينصون على ان العبد في هذا الباب الحساب بينه وبين ربه قد يمتلك اموالا عقارات واموال وشيء كثير من الممتلكات ولا يجب عليه شيء من الزكاة وتسوى قيمتها الملايين. واخر اقل منه مالا واقل منه امتلاكا وتجب عليه الزكاة لانه قصد بها التجارة فالمسألة ها هنا منظور فيها الى نية صاحب المال وقصده من التملك بين الاقتناء او الاتجار المصطلح عروض قنية وعروض تجارة في علم المحاسبة يسمون عروض التجارة اصولا متداولة تسمون عروض القنية اصولا ثابتة. وغالبا ما يعبرون بهذا في عالم الشركات والمؤسسات. فيقولون ممتلكات الشركة اما ان تكون اصولا ثابتة او اصولا متداولة. يقصدون بالاصول الثابتة عروض القنية التي ليس الغرض منها البيع والشراء فيها في اعيانها. ويريدون بالعروض المتداولة الاصول المتداولة عروض التجارة التي هي بيع وشراء وبحث فيها عن الارباح اه حيث نبهنا الان الى اثر النية فارجو ان تستصحبوا هذا الى حين الحديث عن زكاة الاسهم. وزكاة العقار الاتية بعد قليل لانها ايظا ستبنى على قظية نية صاحبها من امتلاكها واقتنائها. اه وبهذا ايضا نخلص الى فائدة اخرى مهمة. في مسألة اثر النية في زكاة المال. خذ مثالا لزكاة الانعام. او زكاة الزروع والثمار لو انت مزارع وانطبقت عليك شروط الزكاة فكان مالك نصابا بمعنى انه بلغ خمسة اوسق فاكثر وجئت تخرج زكاته يوم حصاده فانك ستخرج العشر او نصف العشر. فهذا زكاة من اي باب من زكاة الخارج من الارض او زكاة الزروع والثمار جاء تاجر فاشترى منك الغلة. اخرجت زكاته ثم جاء فاشترى منك ما الذي زرعته ثم اقتناه اشتراه لنفسه وهو تاجر يريد به البيع والشراء والارباح. فاذا اخذه انتقل هذا المال من كونه خارج من الارض الى كونه عروض تجارة فدخل بابا اخر فقد تجب فيه الزكاة عند التاجر الذي اشتراه اذا حال عليه الحول وكان نصابا انطبقت عليه شروط فسيزكيه الان لا بحساب زكاة الزروع بل بحساب زكاة عروظ التجارة وهو ربع العشر اثنان ونصف في المئة فهذه مسألة تبين لك اثر المال وان كان عين المال هنا واحد قل مثل ذلك في السائمة من بهيمة الانعام. فلو كنت راعي غنم او او ابل ثم اخرجت زكاتها لما حال الحول بقدر ما عندك ثم جاء تاجر فاشترى سائمتك التي ترعاها ثم اراد ان يبيع ويشتري فانها تخرج من باب زكاة السائمة الى زكاة عروظ التجارة ولكل نصابه والواجب المخرج فيه الذي يختلف عن الاخر اه قبل الانتقال من مسألة عروض التجارة ونحن بدأنا بها الحقيقة لما يترتب عليها في زكاة العقار وزكاة الاسهم لان ستترتب في جزء منها على فهم عروض التجارة. المقرر فقها والذي لسنا بحاجة الى الخوض فيه وتأصيله ان عروظ التجارة زكاتها زكاة اموال زكاة النقدين بمعنى ان نصابها نصاب الذهب والفضة كما تقرر في الدرس السابق وهو ما يسوى خمسة وثمانين جراما من الذهب المقادير المعاصرة وان الواجب المخرج فيها ايضا هو الواجب في زكاة النقدين وهو ربع العشر اثنان ونصف المئة او واحد على اربعين كيفية اخراج زكاة عروظ التجارة. لو انت تاجر ملابس او صاحب بقالة لمواد غذائية او معرض سيارات فما الذي يلزمك؟ يلزمك حفظك الله. اذا حال عليك الحول وانت مالك لهذا المال بنية التجارة. فتحت مشروع تجاري الملابس احذية جوالات نظارات وغيرها من انواع التجارات. وحال عليك الحول وانت مالك لهذا المال تمام الملك ومالك قد بلغ نصابا. اقصد الان انطباق الشروط. فالذي يلزمك ان تحسب ما لديك من اموال في تجارتك ما نسميه اليوم بالجرد في حساب المحلات التجارية. فتصنع كشفا تحسب فيه ما تملك من سلع وبضائع في هذا محل او ذاك سواء كان النشاط التجاري متحدا او متعددا. يعني كان سواء كان لديك مثلا محلين ثلاثة اربعة للنظارات ومثلها للجوالات او كان لك محل في كل نشاط لك محل جوالات ومحل نظارات وثالث مركز مواد غذائية ورابع ملابس وهكذا فالفكرة واحدة تجرد ما تملك في كل محل تجاري وتجري بمعنى ان تحسب قيمة ما تملك وهنا يخلط كثير من الناس فيسأل يقول لما اجرد فاحسب قيمة البضائع. هل احسبها بالسعر الذي اشتريت به؟ ام احسب هو بالسعر الذي ابيع به. السعر الذي اشتريت به يسميه الفقهاء الثمن. والسعر الذي تبيع فيه ما يساويه الان في السوق يسميه الفقهاء القيمة. ففرق بين الثمن والقيمة واستعمال الناس اليوم في الاصطلاح الدارج لا يكاد يفرق بين الامرين فنقول في زكاة عروض التجارة عروض التجارة يعني تحسب القيمة ام الثمن؟ القيمة وما القيمة هو سعر البيع الذي تبيع به الان. اذا صاحب البقالة او صاحب النظارات او الجوالات لما يجرد ما لديه في المحل لا يحسب قيمة هذه النظارة بكم اشتراها هو ويرجع الى كشوف الحسابات لا هو يحسبها بكم يبيعها هي قد تكلفه خمسين ريال ويبيعه هو بمئتين في السوق. يحسبها بمئتين لا بالخمسين. وقد يقول لكن هذا سيترتب عليه اختلاف كبير والجواب نعم لانه لو باع ممتلكات المحل فانه سيحسب بهذه القيمة. فاذا نحن ننظر الى ما يملك وما هو السعر الذي يبيع لا السعر الذي اشترى به. فهذا فرق دقيق ينبغي الانتباه اليه. وكثير من اصحاب المحلات يسأل عن هذا. اه يأتي سؤال اخر ايضا عند ارباب التجارات. يقول عندما احسب القيمة التي ابيع هل احسب بسعر الجملة؟ او بسعر الافراد لما يكون تاجر فهل يحسب سعر النظارات والجوالات مثلا بسعر الجملة او بسعر التجزئة الجواب انه حسب نشاطه هو في البيع والشراء. فان كان تاجر جملة حسب سعر الجملة. وان كان تاجر تجزئة بائع بسعر التجزئة وان كان نشاطه مشتركا بين هذا وذاك كالمراكز التجارية الكبرى والموردين الكبار فانه يبيع جملة ويبيع تجزئة فالجواب انه اما ان يأخذ الاغلب بمعنى ان كان غالب تجارته التجزئة حسب قيمة التجزئة. وان كان غالب تجارته الجملة حسب قيمة الجملة. وان كان الامر سيان متساويان الاقرب والله اعلم ان يحسب المتوسط بينهما. بين سعر التجزئة الجملة. هذا فيما يتعلق بكيفية اخراج الزكاة في عروض التجارة. وحيث نبهنا للفرق الان بين القيمة والثمن هذا يؤكد لنا تنبيها نبهنا عليه في مسألة التوقيت الحولي في الزكاة في اللقاء السابق. لما قلنا ان التوقيت المعتبر هو التوقيت القمري وليس الشمسي بادلة مضى ذكرها في ذلك اللقاء. وقلنا انه يترتب عليه فروق بين الامرين وقلنا ان الشركات اليوم للاسف كلها تكاد تعتمد التوقيت الشمسي والحسابات الميزانيات الشركات اصبحت تعتمد التوقيت الشمسي. ثمة فرق اخر بين حسابات الميزانية حسابات الزكاة ولهذا كنا ذكرنا اقتراحي في ذلك اللقاء ان على ارباب الشركات والتجار وملاك الاموال المتنامية والكثيرة عليهم ان يعمدوا الى ايجاد نوعين من الكشوفات في نهاية كل سنة مالية. كشف خاص للزكاة واخر لحساب الميزانية. لان اثنين يختلفان في شيئين مهمين الاول في التوقيت حسابات الميزانية تعتمد السنة الشمسية الميلادي والزكاة يعتمد الحول هذا فرق جوهري. الفرق الجوهري الاخر هو هذا. ان حسابات الميزانية تعتمد اي سعر تعتمد سعر الذي اشترت به الشركات فيحسب في الميزانية الايرادات والصادرات والواردات الارباح والخسائر ينظر فيها الى قيمة ما اشترى فيحسب قيمة الاصول والممتلكات عنده بالسعر الذي اشترى. وفي حساب الزكاة فانا نحسبها بالقيمة لا بالثمن. فاختلف الامران فوجب ان يراعي ابو الاموال هذين الامرين. في الفارق الجوهري بين حسابات الميزانية وبين حسابات الزكاة التي ينبغي ان يعتمد عليها حيث انتهينا الى هذا القدر فنقول التجار اذا حال الحول على تجاراتهم وقد بلغت نصابهم فانه يحسب ما عنده بسعر السوق الذي يبيع به في ذلك اليوم سواء كان اعلى من السعر الذي اشترى به او اقل وهذا غالبا ما يحصل في زكاة او في تجارة يتفاوت اسعارها تفاوتا كبيرا مثل العقار. فانه ربما اشترى الاراضي والعقارات باثمان زهيدة. فلما حل الحول تضاعفت اسعارها مرتين وثلاثا وخمسا وما اكثر فالواجب ان يحسب قيمتها اليوم وان كانت قد بلغت خمسة اضعاف او عشرة وان حصل العكس فالعكس كذلك. لو اشتراها بثمن ثم كسدت وانخفضت اسعارها انخفاضا شديدا في انه يحسبه بسعر اليوم الذي تسواه وان كان قد بذل فيها اكثر لما اشترى هذا القدر من الحديث عن زكاة عروظ التجارة يقود الى فروع اخرى ليس الغرض الان الخوظ فيها الزكاة والتجارات المستأنفة والتجارات المتعثرة هذي ينظر فيها الى حال التاجر عند تمام الحول وما الذي يترتب عليه؟ تبقى مسألة سنؤجله للقاء القادم ان شاء الله وهي كيف يحسب التاجر زكاة تجارته في الموازنة بين ديونه التي عليه وبين ارباحه التي يجني. هذه متعلقة بمسألة اثر الدين على الزكاة وكذلك زكاة الدين ولانها متشعبة ولها تفاصيل سنؤجلها الى اللقاء القادم بعون الله تعالى. اه قبل ان انتقل من زكاة عروض التجارة فرقنا الان بين عروض التجارة وعروض القنية. سنريد الان مصطلحا ثالثا يغاير هذين الاثنين انه سيترتب عليه فهمها في زكاة العقارات. ما فيه الفقهاء بزكاة المستغلات المستغلات يريدون بها الأموال الباقية اصولها التي يستفاد من غلتها اي مال تمتلكه يبقى اصله ملكا عندك. لا يباع لكنك تستفيد من غلته وتجني من ارباحه وهذا يحصل في الايجارات. فصاحب العمائر السكنية الذي يؤجر الشقق. هل تسمي عقارات هذي عروض تجارة هو اصلا ما عرظه للبيع والشرا هو عرظها للتأجير. صحيح انه يدخل له من العمارة الواحدة كل سنة مثلا خمس مئة الف وعنده محلات تجارية مجموعة دكاكين في سوق. ايجارها السنوي يبلغ مثلا اثنين مليون خمس مليون ريال. عنده مستودعات في منطقة صناعية يؤجر الواحد منها بمئتي الف في السنة. فيدخل له من مجموع المستودعات التي يؤجرها خمسة مليون في السنة هذه لا تسمى عروض قنية. لانه ما قصد بها الانتفاع والادخار. ولا تسمى عروظ تجارة لانه ما اراد بها الاتجار فهو ما عرض المساحة تلك للبيع والشراء هو عرضها للاستثمار. هذه تسمى زكاة المستغلات. وسميت كذلك لان صاحبها يجني غلتها اي فائدتها ونتاجها في كل سنة. فيدخل هذا كما قلنا في ايجار الاستراحات يدخل في تأجير العمائر والشقق المفروشة مثلا او الفنادق تأجير السيارات كل مال يبقى في ملك صاحبه من غلته وربحه فان هذا يسمى زكاة مستغلات. كيف زكاتها؟ الجواب ان زكاتها ليس في اعيانها في غلتها والعائد منها. يعني انا الان امتلك عشر عمائر في مكة وجدة والمدينة وبعض المدن. مجموع ما امتلكه من تلك العقارات مثلا عشرون عقارا تبلغ قيمتها مئات الملايين فالزكاة في كل سنة ليس على قيمة العقارات التي املك. فاقول عقاراتي تبلغ مائة مليون فازكي زكاة مئة مليون بل ازكي غلتها فانظر الى ما يتحصل لي من هذه العقارات في نهاية كل سنة فاجمعوا بعضه على بعض واضمه الى اموال الاخر ثم اخرج زكاته زكاة المال ربع العشر اثنان ونصف في المئة. قل مثل ذلك في المصانع صاحب مصنع فانه لا زكاة عليه في ممتلكات المصنع الالات والمعدات والمكائن التي يستخدمها في المصنع لا زكاة فيها ولا لو اشتراها بمئات الملايين سنة بعد سنة واشتغل عليها في المصنع ثلاثين سنة فانه لا يزكي على قيمة هذه المعدات والمصانع والمكائد انما يزكي غلتها فسميت زكاة المستغلات. اذا هذه اموال على التاجر ان ينظر الى نوع ما له الذي يمتلكه في كل صنف ليعرف ما الذي يترتب عليه من الزكاة في كل نوع. وعلى هذا فالشركات التجارية الشركات الموجودة في السوق اليوم انواع. شركات تجارية التي تتاجر بالبيع والشراء سواء كان ملابس او اغذية او اجهزة كهربائية او اثاث منزلي ونحو هذا. تسمى شركات تجارية. لما تكونوا اموالها التي تمتلكها عرضة للبيت بيع الشراء فزكاتها زكاة عروظ تجارة وثمة شركات صناعية التي تمتلك طانع وتنتج ملابس تنتج نظارات تنتج سيارات فكيف زكاة المصانع؟ زكاة المستغلات ولا زكاة في اعيان الصناعة والممتلكات والمعدات التي تمتلكها الشركات. وثمة شركات زراعية تعمل على حصد الاراضي واستصلاحها وزراعتها واستخراج الثمار والزروع والمتاجرة فيها فما زكاتها؟ زكاة زروع وثمار فاذا كان انتقلت الزروع الى تاجر يبيع ويشتري انتقلت الى زكاة عروض تجارة كما اشرنا اليه قبل قليل. ثمة نوع اخر من الشركات تسمى شركات الخدمات شركات الخدمات التي تبيع المنفعة الخدمة. شركات الطيران شركات النقل الجوي والبري والبحري عموما شركات البريد هذي تبيع منفعة انت تدفع اجرة في مقابل منفع يوصل لك الرسالة يوصلك انت يشحن لك شحنة من بلد الى بلد هذه تسمى شركات خدمات فكيف زكاتها فكيف زكاتها؟ ما تسميه عروض تجارة انه ما في شيء يباع هو يبيع منفعة فزكاتها زكاته مستغلات اذا هو ينظر الى ما يجني من ارباح بخدماته التي يقدمها ويحصل على اموال فيزكيها زكاة مستغلة. جيد. اذا تم فهم وهذا واتظح فلننتقل اذا الى النقطة الاخرى والمسألة الثانية في مسائل الليلة ان شاء الله وهي مسألة زكاة العقار العقار الاراضي المساكن العمائر الفلل الشقق هذا كله عقار. وهي معدودة في النوازل لانه لم يسبق قديما ان عمد الناس الى العقار يبيعون فيه ويشترون بقصد الاتجار و التربح الذي اتسع اليوم في حياة الناس. يعني قديما ما كان الشخص يبحث عن عقار الا بالقدر الذي يحتاج اليه لبناء مسكنه او لشيء ينتفع به. فكان امتلاك العقار لفترات طويلة في الامة وقرون مديدة كان امتلاكا من باب لا من باب التجارة وقل ان تقرأ في التاريخ او في فقه السلف قديما ان تاجرا منهم كان يبيع ويشتري في العقار او في الاراضي نعم كان يمتلك فربما باع باع انه فائض عن حاجته لكن ان يبيع ارض ويشتري ارض ثم يبحث عن سعر اعلى ويبيع ويشتري قطعتين وثلاثة هذا لا يكاد يوجد. فلهذا عدت هذه المسألة في نوازل الزكاة. فصاحب العقار الذي يمتلك قطع اراضي ومساكن وعمائر وفلل وفنادق واستراحات. حتى نعرف حكم زكاته نقول انه لا يخلو من احوال ثلاثة صاحب العقار له ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يتملك العقار بقصد الاستعمال او الاقتناء ما الفرق بين الاستعمال والاقتناء الاستعمال ينتفع به بيت يسكنه ارض اجعلها استراحة ويخرج فيها كل اسبوع هو واولاده. هذا استعمال والاقتناء يضعها يدخرها لاولاده من بعده يبني عمارة عمارتين ينوي اذا كبر اولاده وزوجهم ان شاء الله اعطى كل واحد بيتا او شقة واسكنه فيها. فهي جاهزة عنده كلفته اثنين مليون خمسة مليون فهي موجودة عندهم. وان كانت فارغة سنتين وثلاث وخمس ما استعملها لان عنده الذي يستعمله. اما هذه فهو امتلكها اقتناء. فنقول اذا تملك العقار بقصد الاستعمال او الاقتناء اذا هو لا ينوي البيع ولا ينوي الاستثمار. فهذا يدخل تحت اي صنف. تجارة او قمية او استغلال هذه قنية وما حكم عروض القنية؟ لا زكاة فيها. ممتاز. اذا ستكون الحالين الاخريين ان ينوي بها التجارة تكون عروض تجارة او لم به الاستثمار فتكون زكاة مستغلات ممتاز. اذا تفصيله كالتالي اذا نوى بها الاستعمال او الاقتناء فلا زكاة فيها وهذا ملحظ مهم. فحتى لو بلغت قيمة عقاراتك التي تملكها بقصد الاستعمال او الاقتناء الملايين فانه لا زكاة فيها ولو جلست في ملكك عشرات السنين. وهذا تجده عند بعض من فتح الله عليهم الاموال تجد له بيتا هنا ومسكنا هناك واستراحة في بلد اخر وتجده يمتلك اكثر من ميت اكثر من عقار في اكثر من مدينة وهو لا ينوي بها بيعا ولا استثمار. ارادها لنفسه ولاولاده من بعده. قد يكون جزء من عقاراته اخر اراد به الاستثمار لكن هو محدد مثلا وفي مجموعة مساكن في مكة واخرى في المدينة وثالثة في جدة ورابعة في الرياض هذي اراد بها الاقتناء لنفسه ولاولاده. نزل جديد في مدينة الرياض فشارك واشترى فيه قطعا خمس او ست قطع ما اراد به الاتجار. اراد به الاقتناء لاولاده من بعده. او ورد بها بناء مشروع مستقبلي يبنيه عليه لنفسه او لاولاده. فهذا كله يدخل في القسم الاول الذي يتملكه صاحبه بقصد الاستعمال والاقتناء. دليل هذا حديث ابي هريرة السالف في الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الحديث ذكر العبد والفرس. فقاس عليه العلماء كل مال يتملكه الانسان بقصد الادخار والاقتناء والعلة العلة الاقتناء والادخار والانتفاع الشخصي لا الاستثمار ولا البيع والشراء. هذا القسم الاول القسم الاخر من العقار الذي يتملكه صاحبه بقصد الاستثمار او الاستغلال تأجير يعني يؤجره باليوم يؤجره بالشهر بالسنة صاحب استراحة. اذا كان قد اشترى الاستراحة او بناها لنفسه ولاولاده وللاسرة والاقارب من طلبه من الاحباب والجيران فهذا لا زكاة فيه لانه بقصد الاستعمال والاقتناء. واذا قصد به التأجير مشروع استثماري انا استراحة وعرضها للايجار فهذا يؤدي زكاته وزكاة المستغلات. كذلك العقارات شخص يملك عمارتين ثلاثة وله بعظ العقارات التي يمتلكها وهو يؤجرها سواء كان يؤجرها بالشهر او باليوم كما هو حال الفنادق. او بالسنة كما هو حال الشقق في العمائر. او كان يؤجرها بالموسم كما يفعل اهل مكة والمدينة في رمضان والحج. فان هذا كله يدخل في باب زكاة المستغلات. بمعنى ان ينظر الى الغلة التي تجتمع له كل سنة فينظر فان كانت قد بلغت نصابا تجاوزت قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب وهي في تمام ملكه وحال عليها الحول فانه يؤدي زكاتها ربع العشر اثنان ونصف في المئة. طبعا هذا بضمه الى امواله الاخرى التي يملكها. هذه المستغلات. اذا لا ينظر الى قيمة هذه العقارات بل ينظر الى ما يأتي بها من استغلال من تأجيل وفرق كبير بين ان تنظر الى قيمة العقار وبين ان تنظر الى ما يجريه من قيمة الايجار. فهذه زكاتها في غلته لا في اعيانها ولو ارتفعت اسعارها. اذا القسم الاخير والثالث في العقار هو ان يتملكه بقصد التجارة فاصبح عندئذ من عروض التجارة وزكاته زكاة عروظ التجارة. لكن ها هنا التاجر في العقار له صورتان المتاجر في العقار له صورتان. الصورة الاولى تاجر العقار المتكسب بالعقار الذي صنعته البيع والشراء في العقار كاصحاب المكاتب العقارية اليوم. او الاناس الذين استثمروا في هذا الباب يعني اصبحت آآ شغلته وصنعته هي النزول على المخططات والبحث عن الاراضي والبيع والشراء او التوسط في السمسرة بين بائع ومشتري فاصبحت هذه صنعته. فلو سألته كم قطعة تملك وكم عقار؟ قال لك عندي ارضين في المخطط الفلاني وانا شريك في مجموعة مخططات في كذا وكذا فهذا تاجر عقار. تاجر العقار يؤدي زكاة عقاره زكاة عروضه التجارة بمعنى لما تنتهي سنة وقد بدأ هذا المشروع التجاري في زكاة العقار فانه ينظر عند تمام السنة الى العقارات التي في ملكه ثم يقومها. باي قيمة باي سعر؟ بالسعر الحالي بسعر السوق اليوم. سواء كان اقل من السعر الذي اشترى به او اكثر. العبرة بسعر السوق اليوم. فينظر كم تبلغ قيمة عقاراته التي يملك فيخرج منها ربع العشر هذا تاجر العقار فاذا نزكي كل سنة ما يملكه. وكلما مضت عليه سنة لانه يبيع ويشتري فتارة يزيد معه العقار وتارة ينقص احيانا ان تاجر العقار تبقى بعض العقارات في ملكه لا يباع سنتين وثلاث وخمس. ما باع الا لان ما احدا طلبها للشراء او لانه ما اتت بالسعر الذي يريده هو. فهو يزكيه كل سنة. وستجد ايضا انه ابتدأ مثلا مشروعه بعشر قطع او بمخطط كبير يحوي اربعين قطعة وبدأ يبيع ويشتري في العقار. لما حال الحول اذا بالاربعين ما حال الحول الا على عشرين منها. فانه يزكي زكاة العشرين الموجودة عنده تجد احيانا انه بعد مرور السنة ان العشرين التي ابتدأ بها مشروعه التجاري قد اضيف اليها عمارة هنا استراحة هناك دخل ضمن مشروعي التجاري ما حال عليها الحول. لكنها دخلت ضمن تجارته فانه يزكيها زكاة واحدة اذا حال الحول لان اصبحت مالا واحدا فهو ينظر الى كل ما يملك من عقار على رأس كل سنة. هذا الصنف الاول تاجر العقار. الصنف الثاني من البائعين في العقار وهو الاغلب يسمونه المتربص التاجر المتربص ما هذا؟ هذا ليس عقاريا محترفا كما هو حال اصحاب المكاتب. هذا مثل كثير منا يشتري عقارا يريد به ربحا في البيع. اذا هو ليس تاجر. اشترى قطعة ارض واشتراها لا للاقتناء ولا للاستعمال ولا للتاجر. اشتراها يريد ان يبيع. انا ما اسميه تاجر. لانه لم يفتح تجارة في العقار لكن اعتبرناه تاجرا لانه ما قصد بها لا استعمالا واقتناء لتكون قنية ولا استثمارا لتكون مستغلة. اراد بها بيعا وشراء فادخلناها في التجارة. لكن فرقنا بينه وبين التاجر في العقار لان هذا يبيع واشتري على الدوام. وهذا ما حيلته الا هذا البيت او تلك كالقطعة او هذي الاستراحة اشتراها بخمسين الف. يقول لو اتت بمئة سابيع. وظل ينتظر ستة اشهر سنة سنتين السعر قارب قالوا له انتظر السعر في ارتفاع يتوقع بعد ستة اشهر ستبلغ. قد تبقى عنده سنة سنتين ثلاثا. وقد تزيد سنوات عدة فما حال هذا اختلف الفقهاء فمنهم من قال يزكيها زكاة كل سنة طالما نوى به التجارة. وعاملوه معاملة تاجر العقار لكن الصحيح ان شاء الله والراجح هو ما ذهب اليه فقهاء المالكية في مسألة التاجر المتربص. قالوا الذي يشتري سلعة يريد بها للتجارة والبحث او البحث عن ربح ويتربص بها سعرا مناسبا فان هذا لا يزكي تجارته الا اذا باع سلعته يزكيه مرة واحدة وهذا الاقرب. اشتريت ارض وبقيت في ملكك خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات ما اتت بالسعر الذي تريد. ثم بعتها بعد انك تزكيها في السنة التي تبيعها مرة واحدة ولم نعامله معاملة تاجر العقار لانه فرق بين هذا وذاك. ثم لو عاملته معاملة تاجر العقار لاجبت عليه الزكاة كل سنة. فيتضح لك انه سيخرج كل سنة مقدارا من الزكاة سيخرج في مجموعه بقيمة العقار الذي اشتراه. وقلنا هذا لو تأملت لا آآ لا يتفق مع مقاصد الشرع من الزكاة الذي هو النظر الى الاموال النامية او القابلة للنماء وجه ذلك عند اصحاب هذا القول يقولون انه لما اعدها للبيع لم يكن اعداده تاما للبيع. لانه متربص هو وينتظر زمنا معينا وثمنا معينا. فلهذا لم نعامله معاملة التاجر بالعقار نختم بتنبيه في هذه المسألة نحن قلنا فرق بين نية التجارة ونية الاقتناء والاستعمال او نية الاستثمار. وقلنا في مسألتي السابقة ان الظابط فيها هو نية مالك المال. ولهذا شددنا على ان المسألة ديانة بين العبد وربه. وعليه ان يتقي الله جل وعلا فهنا تأتينا مسألة وهي ما ضابط نية التجارة يعني كيف يقول انا نويت بها تجارة او ما نويت؟ نتكلم الان عن العقار دون غيره. هل ضابط نية الاتجار بالعقار ان يذهب بالقطعة الى مكتب عقار فيعرظها عنده او يعلق عليها لوحة او يعلن عنها في الوسيط مثلا او في الجوالات برسائل؟ الجواب لا الضابط فيه نيته التي نوى بها الاتجارة سواء كان تاجرا متربصا او تاجرا كما قلنا محترفا الذي صنعته العقار البيع والشراء. فان الضابط فيه النية متى نوى حتى لو كان ما عرظها في مكاتب العقار الا بعد ثلاثة اشهر او ستة اشهر. لا يحسبها من تاريخ عرضها في مكتب العقار. ولا من تاريخ تعليق اللوحة. بل هو من الوقت الذي نوى بها التجارة. هذا ختام ما يتعلق بتجارة العقار نذلف الى المسألة الاخيرة في لقاء الليلة وهي زكاة الاسهم وهي من النوازل التي عمت وانتشرت اليوم. وجاء على الناس وقت قبل سنتين او ثلاثة ما بقي بيت ولا انسان الا ودخل في الاسهم. ولما جاءت فترة الطفرة وارتفعت الاسعار تواصى الناس. وتنادوا ودعا بعضهم بعضا الى المساهمة والاتجار بالاسهم ولهذا قلنا هذا مما عمت به البلوة. فما يكاد يخلو بيت الا وفيه متاجر بالاسهم. وان كان هذا قد انحسر كثيرا بعد السقوط المدوي وبعد الخسائر الكبيرة التي مني بها ارباب الاسهم انسحب البساط كثيرا لكن لا يزال عدد كثير من متاجر بالاسهم او يمتلك اسهما فدعت الحاجة الى السؤال عن زكاة الاسهم. وكثير من الناس يسأل اذا جاء رمضان لما يكثر عادة اخراج الزكاوات يسألون عن قضية زكاة الاسهم وما حالها وما كيفيتها الاسهم الخسرانة الاسهم الرابحة الاسهم التي تعثرت ولم تعد تباع وتشترى الكاسد يعني وامثال هذا كثير. اه قبل الخوض في زكاة الاسهم لابد من الوقوف على بعض التصورات التي لفهم المسألة اولا السهم عبارة عن الحصة التي يمتلكها الشريك في الشركة فهي جزء من ممتلكات الشركة تشتريها انت. فلما تشتري سهما اذا انت شريك في الشركة بسهم. تشتري عشرة اسهم تمتلك عشرة اسهم. اذا السهم الواحد عبارة عن حصة للشريك في الشركة. يمثل السهم جزءا من رأس مال الشركة وهو نصيب عيني او نقدي في رأس مال الشركة. اذا المساهمون او المشترون للاسهم يمتلكون جزءا من الشركات التي يشترون فيها الاسهم ايا كان نشاطها وليس الغرض الان ذكر انواع الشركات ونشاطاتها وما يحل المساهمة فيه وما لا يحل كلامنا الان عن قضية اخراج زكاة الاسهم لما تمتلك سهما او اخر. من خصائص الاسهم في الشركات جملة من الصفات التي موجودة في كل انواع الاسهم بالاستثناء. اولا تساوي قيمته. تساوي قيمة الاسهم في الشركة. يعني الشركة لو كان عندها مليون سهم فكل سهم يساوي الاخر. تساوي قيمة الاسهم في الشركة. الشركة عندها مئة الف سهم. السهم رقم واحد يساوي السهم رقم الف ما في واحد اكثر من الثاني بنصف ريال. فتساوي قيمة الاسهم هذا واحد من الخصائص. من خصائص الاسهم عدم قابليته للتجزئة. بمعنى ان السهم لا يمكن ان ينقسم بين اثنين. السهم يباع سهما لشخص واحد. من خصائصه ثالثا قابليته للتداول. ولهذا يحصل الناس تداول بين البيع والشراء عن طريق الاسهم. حتى نفهم زكاة الاسهم نفرق بين المساهمين وبين الشركات فنقول المساهمون نوعان اقصد بالمساهم الذي يشتري الاسهم في الشركات نسميه المساهم له حالان اما ان يقصد بشرائه السهم البيع والشراء وهذا هو حال الاكثر من الناس. ما يذهب ويبيع ويشتري في الاسهم الا يريد الربح. يشتري بخمسين اللي يبيع بستين يشتري بخمسة وسبعين ونصف ليبيع بستة وسبعين. فهو يقصد الربح اذا دخل عالم الاسهم يبحث عن البيع والشراء بقصد المتاجرة والبحث عن الارباح. اذا هذا القسم الاكبر من المساهمين اليوم في سوق الاسهم الذي يريد الاتجار والبيع والشراء القسم الثاني من المساهمين ما يريد البيع والشراء ساهم في شركة من الشركات ماذا يريد؟ لا لو اراد يبيع دخل في الاول. يريد ارباح الاسهم السنوية. يريد الانتفاع. اذا هو لا يريد بيع الاسهم. ساهم يريد ان ارباحا سنوية يريد ان يستفيد من ريع هذه الاسهم وارباحها. هذا يحصل في الشركات التجارية الثرية. صاحب صاحبة النشاطات المنتجة والرابحة. فيشارك فيها الناس رغبة في الحصول على مورد مالي ثابت. فيقال قال له انت ستجني كل سنة ارباحا قدرها خمس في المئة من قيمة الاسهم. فيقول ممتاز. اذا ساساهم واشتري اسهم بمليون ريال. وانا كل سنة اجني خمس في المئة هذا ليس قليلا. اذ هو دخل وساهم لا يريد البيع والشراء. يريد الاستفادة من الريع. يريد الاستفادة من الارباح السنوية التي تنزل في الشركات. وان قلت قبل قليل ان اكثر المساهمين اليوم هو من القسم الاول. الذي يدخل بنية البيع والشراء اذا احتفظ الان بهذا التفريق لان سنأتي اليه الان بعد التفريق بين الشركات لنفصل الحكم باختلاف انواع المساهمين وانواع الشركات المساهمة الشركات التي تعرض اسهمها للبيع على الناس انواع. ذكرناها قبل قليل في مسألة زكاة عروض التجارة. قلنا الشركات اما زراعية واما صناعية واما تجارية ليش نتكلم عن الزكاة؟ وبالتالي فزكاة كل شركة ستختلف عن الشركة الاخرى. وبالتالي سيكون الزكاة المساهم مبنية على نوع الشركة التي ساهم بها. فالشركات الزراعية ما زكاتها؟ زكاة الثمار يخرج نصف العشر او العشر والغالب اليوم انهم يخرجون نصف العشر لانهم يسقون بالمؤونة يعني والمكائن والاعداد الشركات الصناعية ما زكاتها؟ زكاة مستغلات يخرج من ارباح البيع. يعني هو يصنع طلع اذا باع وجنى ارباح يخرج من ارباح السلع التي يبيع زكاة مقدارها ربع العشر وهي اثنان ونصف في المئة يدخل في الصنايعية كما قلنا شركات الخدمات. لان ايضا زكاتها زكاة مستغلات. القسم الثالث الشركات تجارية التي تبيع سلعه تبيع مواد غذائية يبيع اجهزة كهربائية يبيع اثاث منزلي يبيع جوالات نظارات هذه زكاتها زكاة عروظ التجارة بمقدار اثنين ونصف في المئة ربع العشر. فتبين من هذا ان كلا من الزكاة في الشركات الصناعية والخدمية والتجارية هو ربع العشر. وان في الشركات الزراعية هو نصف العشر غائبا بسبب انها تسقى بالمؤونة والنظح طيب هذي الان انواع الشركات وهذا الان انواع المساهمين فلدخول في تفصيل حكم زكاة الاسهم على تفصيل الحقيقة طويل وفيه بحوث كثيرة وانعقدت لها عدة ندوات في مجامع فقهية وفي مؤسسات متخصصة تبحث فقه زكاة الاسهم الاقرب الخروج بالتفصيل الاتي الذي صدر عنه بيان في المجمع الفقهي وخلاصته كالتالي ان كان المساهم من الصنف الاول الذي يريد الربح في الاسهم لا يريد البيع والشراء. يريد الربح في الاسهم فما زكاته لا مساهم اشترى اسهم لا يريد البيع والشراء من النوع الثاني اللي قلنا يريد جني الارباح السنوية ها الشركات حسب الشركات يعني الان انا عندي سين سهم في شركة زراعية وثلاثين سهم في شركة تجارية وعشرين سهم في شركة البريد خدمية. وانا انتظر ارباحا سنوية. امتلكت هذه الاسهم من عشرين سنة ولا بعت ولا ناوي ابيع. انا اعتبر هذي موارد مالية ثابتة تدخل علي مبالغ سنوية. المبلغ المالي الذي يأتيك تعامله زكاة مال. انا اتكلم عن السهم الذي تملكه بعضكم قال زكاة مستغلات نظر الى انها اسهم ادخلت ربحا. لا المال الذي يأتيك من الاسهم جنية لارباح السنوي هذا تعامله زكاة مال اخرجه من القائمة وظعه هناك مع اموالك الاخرى. لكنك لا زلت تمتلك السهم الذي في الشركة اما قلنا السهم حصة من رأس الشركة يعني لو كان رأس مال الشركة مئة مليون وانت تمتلك مثلا واحد في المئة اذا انت تمتلك مليون ما زكاتك فيه هذا الكلام فنحن نقول زكاتنا في هذه الاسهم اذا كان القصد منها الحصول على ارباح السنوية يكون بحسب نشاط الشركة. فان كانت الشركة زراعية اخرجنا زكاة زرور وان كانت تجارية فكذلك صناعية كذلك. طبعا هذا يحدد لك نسبة الزكاة التي تخرجها. اذا انتهينا من القسم هذا لكن يبقى سؤال كيف يعرف المساهم حصته ونصيبه؟ الجواب يرجع للقوائم الشركات المساهمة الان تصدر قوائم سنوية واصبحت ملزمة نظاما ان تعلنها في الصحف المحلية. تجد احيانا في بعض الصفحات في الصحف صفحة كاملة فيه بيان تقرير سنوي للشركة الفلانية. وفيه قوائم مالية متعددة. عليه ان لم يكن يعرف ان يسأل متخصصين فيخرجون له كم وصل رأس مال الشركة كم وصلت ارباحها لانه شريك وسيخرج زكاتها بناء على ذلك طيب القسم الثاني اذا هذا الحال الاول المساهم الذي يريد الريع والارباح السنوية فانه يزكي بحسب نوع الشركة. القسم الثاني المساهم الذي اراد المتاجرة قلنا وهو الاكثر يزكيها زكاة عروض تجارية. كيف يحسبها على حسب الشركة. كيف يحسبها؟ اشترى السهم يريد بيع وشراء. اشترى اليوم وكل يوم امام شاشة النت يبحث في شاشة تداول ينظر السعر ارتفع انخفض ينظر بسعر السوق وهذا يسمونه القيمة السوقية للسهم هذه مصطلحات اقتصادية. القيمة السوقية يعني ما يساويه السهم في السوق. بغض النظر عن القيمة التي اشترى بها بغض النظر عن القيمة التي صدر بها السهم من الشركة. اول ما تنزل الاسهم من الشركات تحدد لها اسعار خمسين ريال مثلا او او ستين او عشرة او مئة. القيمة التي ينزل بها السهم عند الإصدار يسمى القيمة الإصدارية. وربما سموه بالقيمة الاسمية قيمة السهم عند الاصدار هذا لا نلتفت اليه سواء اشتريته بنفس القيمة او اشتريته بعدما تداوله الناس فغلى سعره وارتفع. انت تنظر الى القيمة السوقية. في مصطلح ثالث يسمونه القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية يعني ان تنظر الى رأس اموال الشركة وارباحها فتقول اشترك اما رابحة او خسرانة فان كانت رابحة فكم اصبح رأس مالها؟ ابتدأت التجارة مثلا بمائة مليون. بعد سنتين وثلاثة اصبحت من الشركات الكبرى المنافسة واصبحت تمتلك اضعاف رأس المال الذي ابتدأت به بدأت بمئة مليون الان اصبحت تسوى مليار تضاعفت عشر مرات. فاذا قيمة سهمك السوقية الذي يعرض في البيع والشراء غير القيمة الحقيقية التي تمثل ما تملك انت من رأس مال الشركة رأسا مال ارتفع. اذا حصتك يقينا سترتفع. الناس في البيع والشراء في سوق الاسهم على ماذا يعتمدون السلوكية على القيمة السوقية ولا يلتفت احد الى القيمة الحقيقية ومعنى هذا الكلام انك تجد تناقضا يعني شركات كبرى كثيرة الارباح تجني ارباحا ربع سنوية بنسب مرتفعة واراداتها تجني ارباحا مستمرة بنسب متزايدة واسهمها ساقطة لا ينظر اليها احد لا تباع ولا تشترى. واذا اشتراها احد خسر فيها فيقول لي بعض الناس كيف هذا؟ نقول نعم انت في الاسهم تبيع وتشتري سلعة عروض تجارية وهذه القيمة السوقية للسهم القيمة الحقيقية هناك هذه لا للبيع كذلك لو كان العكس تجد بعض الشركات الكاسدة التي لا تجد لها نشاطا. لكن الناس يبيعون ويشترون في اسهمها. احيانا تلاعب من تجار الاسهم وشيئا من التواب الذي يعمدون به للحيل على بعض حديث العهد بسوق الاسهم فيجلبون اموالهم بهذه الطريقة ايا كان المزكي الذي يملك اسهما بغرض المتاجرة ينظر الى اي قيمة للقيمة السوقية لانه اشترى وباع ونحن نحاكمه ونعامله بقيمة ما يبيع ويشتري في السوق. اذا المشتري للاسهم هو حال كثير من الناس اليوم اشتراها للتجارة. فما حاله؟ الجواب يزكي قيمة اسهمه نهاية كل سنة. عنده مجموعة اسهم في شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا. في نهاية السنة تعال انظر عدد اسهمك في الشركة الفلانية واضربه في سعر اليوم. السهم الواحد يساوي خمسين ريال. كم سهم عندك؟ اضرب فيها. اخرج الناتج انظر الى ساهمتك في الشركة الثانية والثالثة والرابعة. احصي ما لديك من اسهم واحسب قيمتها. يخرج لك في النهاية القيمة الاجمالية لما تمتلك انت من اسهم في السوق بحيث لو قال لك انسان انا ساشتري منك كل اسهمك التي في السوق كالقيمة كاملة. اذا هو هذا قيمة ما تملك انت من اسهم. فانظر اليها فان بلغت نصابا زك. ان حاد قلنا الان حال الحول بلغت نصابا يعني تزيد في قيمتها على ما يساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب. تزكي بنسبة اثنين ونصف في المئة زكاة عروض تجارة. ولنقل ثلاثة الاف ريال ثلاثة الاف ما بلغت النصاب تقول خلاص لا تجب علي الزكاة لا انت ما تنظر اليها وحدها هذه الثلاث الاف عليك ان تضمها الى اموالك الاخرى فتضمها الى مثلا حسابك في البنك تضمها ايضا الى مدخراتك التي تملكها هنا وهناك الى عروض تجارة ان كنت تاجرا فتضم هذا يسمونها الاوعية الزكوية تخرج ما تملك انت من اموال تجب فيها الزكاة فتظن بعضها الى بعض. فزكاة الاموال النقدين زكاة الذهب والفضة زكاة عروض التجارة زكاة الاسهم من باب واحد لان زكاتها زكاة المال. فهذه باب واحد يضم بعضها الى بعض فتخرج زكاتها معا الملاحظة الثانية الذي يزكي هل هو الشركة ام انت يا صاحب الاسهم من الذي عليه اخراج الزكاة الشركة الان فيها مئات الاف المساهمين. من المسؤول عن اخراج الزكاة طيب الجواب ان هذا يختلف باختلاف المتفق عليه بين الشركة والمساهم. والاغلب الاغلب ان الشركات لا تتحمل اخراج الزكاة وان المساهم هو الذي يتكفل باخراج زكاته بل لا تكاد الشركات تخرج الزكاة الا في اربع حالات اذا كان هذا منصوصا في نظام الشركة الاساسي يعني اول ما صدرت الشركة لما اخرجوا اللائحة الاساسية لتنظيم اعمال الشركة جاء فيها بند ان مجلس ادارة الشركة هو الذي يتولى اخراج الزكاة السنوية بعد حساب الارباح والخسائر الى اخره الحالة الثانية اذا صدر قرار عن المجلس العمومي للشركة يعني قد لا يكون منصوصا في النظام الاساسي. لكن في المجلس العمومي للشريك الذي يحضره المؤسسون المساهمون يتفقون على هذه المسألة. فيصدر به قرار خلاص تتحمله الشريكة. الحالة الثالثة اذا كان نظاما تلزم به الدولة في بعض الدول مثلا تلزم بعض الشركات اذا عرضت اسهمها للبيع انها تتكفل باخراج زكاة المساهمين. الحالة الرابعة اذا حصل بين المساهم والشركة وكلهم في اخراج زكاته فقبلوا التوكيل فانهم يتحملون اخراج الزكاة لكن هنا يراعى ما يلي. ان كانت الشركة هي التي ستخرج الزكاة. فيترتب على هذا جملة من المسائل. اهمها مسألتان ان الزكاة التي تخرجها الشركة ستفرق فيها بين المساهم المسلم وغير المسلم لان غير المسلمة تجب عليه الزكاة اصلا وان قلنا بانه محاسب عليها في مسألة تكليف الكفار بفروع الاسلام. لكنهم سيحسبون زكاة المسلمين ليخرجوها. وغير المسلم لا تجب في اموال الزكاة فيستثنون هذا. الامر الاخر ان الشركة لما تخرج الزكاة تخرج مجمل ما تملكه من اموال باعتباره مالا واحدا فعلى هذا سيضمون نصيب زيد الى نصيب عمرو الى نصيب خالد ونصيب بكر فيخرج المجموع كانه مال واحد. وهذا ما يسميه الفقهاء بالخلطة في الزكاة. صحيح النص ورد فيها في الماشية. لكن الفقهاء قاسوا عليه الاموال التي يشتركوا فيها. ولهذا يقول التجار اذا اشتركوا وفي تجارة وضعوا اموالهم مع بعضهم اخذت حكم المال الواحد. فعندئذ سيزكونه زكاة المال الواحد فان كانت الشركة ستخرج الزكاة فهل برئت ذمة المساهم اجب ان كانت الشركة هي التي ستخرج الزكاة. فهل برئت ذمة المساهم اتفقوا وخلاص والشركة التي ستخرج الزكاة. انت ايها المساهم ايش يبقى عليك لا لا نتكلم على اسهمك في الشركة لك عندهم خمسين سهم في الشركة هذي وقالوا نحن سنخرج الزكاة اخر السنة هل بقي عليك شيء ايها المساهم ها؟ طيب اتحسب قيمة السهم الحقيقية قلنا ايش القيمة الحقيقية لا ليست قيمة المشترى لك سميناها القيمة الاسمية القيمة الحقيقية ما هي؟ لا القيمة الحقيقية الان ما تملكه الشركة يعني يحسب رأس مال الشركة ويحسب الارباح ويحسب ما استفادته الشركة من اموال اضافية خلال هذه السنوات ويخرج منها الديون رأس مال الشركة الصافي الان مئة وخمسين مليون بعد ان ابتدأ بمائة مليون فالقيمة الحقيقية هو هذا المجمل الناتج مقسوما على عدد الاسهم فتخرج قيمة السهم الحقيقية مثلا الف وخمس مئة ريال. بينما قيمته في السوق مئة وعشرين ريال الشركة لما تخرج الزكاة تخرجه بالقيمة الحقيقية والمضارب الذي نوى باسهمه المتاجرة. ماذا يلزمه؟ القيمة السوقية. طيب سؤال. ماذا لو كانت القيمة سوقية اعلى من القيمة الحقيقية اذا كانت القيمة السوقية اعلى من القيمة الحقيقية اذا عليه يخرج الفرق مثال الشركة خسران تجارتها كاسدة نقص رأس مالها واصبحت خاسرة فعلا. فالقيمة الحقيقية للسهم اصبحت مئة ريال بعد ان جمعوا ارباحها وخساراتها مقسومة على عدد الاسهم طلع قيمة السهم الواحد مئة ريال القيمة السوقية للسهم للشركة في السوق يساوي خمس مئة ريال فالشركة ستزكي على انه يسوى مئة ريال سيخرجون كم ريالين ونصف وانت قيمة سهمك في السوق تساوي خمسمئة ريال فعليك اخراج الفرق كم الفرق؟ عشرة ريال العشرة الرياضة اخرجوا اثنين ونصف باقي عليك عشرة ريال فتخرج الفرق الباقي هذا احيانا اذا كانت القيمة السوقية اعلى من القيمة الحقيقية. طب ماذا لو كان العكس وكانت القيمة الحقيقية اعلى من القيمة السوقية يكون اخرج اخرجوا عنك من الزكاة اكثر من الذي يجب عليك. طيب كيف تعامل هذا الزائد الذي اخرجوه طيب لا هم هم مطالبون باخراجهم هم يزكون على انه هذا ممتلك لهم. وانت قد وكلتهم هم اخرجوا الزكاة الواجبة. وانت لانك مضارب. فاما ان تحسب الزائد صدقة تتطوع بها. واما ان تعتبره تعجيلا للزكاة للعام القادم ونحو هذا اذا كان قد بقي قيمة السهم الحقيقية على هذا النحو للعام الذي يليه فاذن نحن نقول انما تتعدد الصورة عندما يكون المساهم مضاربا الذي يقول ما هو حال اكثر الناس اليوم؟ يبيع ويشتري. فان كانت الشركة ستخرج عليه ان ينظر لان الشركة ستهرس قيمة السهم الحقيقية. وانت عليك ان تخرج القيمة السوقية لانك مضارب ثمة امر اخر ينتبه اليه لما تكون الشركات هي التي تخرج الزكاة. طبعا وهذا قليل ولهذا لن تخشى منهم لاشكال كبير. قليل جدا التي تتولى اخراج الزكاة الشركات الصناعية الشركات الصناعية كيف تخرج زكاتها زكاة مستغلة. اذا لا يحسبون زكاة على المكائن كما قلنا والمعدات والالات الصناعية فسيخرجون زكاة ارباح يخرجون زكاة الريع الصافي للسهم الربح الصافي ويخرجونه من الزكاة. واما هو اي المساهم اذا كان يبيع ويشتري فعليه اخراج قيمة السهم الحقيقية كما قلنا قبل قليل سواء كانت اقل او اكثر. هذا هو موجز ما يتعلق بزكاة الاسهم وقلنا ان المساهم ان كان نوى بها البحث عن الارباح فانه يزكيها زكاة مستغلات بحسب نوع الشركة زكاة شركات صناعية او تجارية بعد ان يعرف نتائج الشركة وحصته من المساهمة ان كان المساهم مضاربا يبيع ويشتري كما هو حال اكثر الناس اليوم فانه يزكيها عروض تجارة يحسب القيمة السوقية للاسم. واذا كانت الشركة هي التي ستخرج الزكاة عليه ان يراعي الفرق بين ما تخرجه الشركة وبين ما يجب عليه شرعا في القيمة الحقيقية للسهم هذا خلاصة المسائل الثلاثة التي اوردناها في لقاء الليلة كان فيها زكاة عروض التجارة وزكاة العقارات وزكاة الاسهم سيأتينا في اللقاء القادم ان شاء الله تفصيل في مسألة زكاة الدين. اثر الدين على الزكاة اولا. انواع الديون واثرها على الزكاة. ثم الزكاة في المال اذا كان دينا ما حكمه وكيف يصنع فيه؟ مع مسائل اخرى نرجو ان شاء الله ان يسعفنا اللقاءان الاخيران في استيعابهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين