ان الدين لا علاقة له بالزكاة فسواء كان على الرجل دين او ليس عليه دين طالما كان له مال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة فانه تؤدى زكاة ولا علاقة لهذا بالدين. وهو القول الاظهر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. يستدلون لهذا بعموم ادلة وجوب الزكاة خذ من اموالهم صدقة فيقولون هذا لم يخصص مالا وجب فيه دين او مالا لم يجد فيه دين فشمل الجنس عموم المال الذي تخرج فيه الزكاة لا فرق بين ان يكون قد حل به دين او لم يحل به ولما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه الى اليمن ولما بعث معاذ قال ثم اخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يذكر اشتراطا لقضية خلو المال من الدين. ولهم في هذا ايضا استدلال تطبيقي يقولون لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث اصحابه لجباية الزكاة حتى في غير قصة معاذ في بعثه لليمن ما يبعث جباة الزكاة لم يؤثر انه كان يوصيهم بالتحري والتثبت والسؤال عن الدين. ولم يثبت ايضا ان الصحابة لما كانوا الزكاة زكاة الماشي وزكاة الزرع ما كانوا يسألون صاحب المال هل عليك دين او ما عليك؟ فيفهم من هذا الصنيع ان الدين لا علاقة له بالزكاة فسواء كان على الرجل دين او ليس عليه دين طالما كان له مال يبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة فانه تؤدى زكاة ولا علاقة لهذا بالدين اذا هذا القول الثاني مقابل للاول تماما. القول الثالث التفصيل. وان الدين وجوب الزكاة في الاموال الباطنة دون الظاهر. هذا قول الحنفية والمالكية وهو احد القولين عند ورواية ايضا عند الحنابلة. ماذا يقصدون بالاموال الظاهرة والباطنة؟ يقولون الاموال الظاهرة هي زكاة الماشية هذي يسمونها الاموال الظاهرة. وسببوا تسميتها بالظاهرة انها تبدو لكل الناس. الماشية تبدو والزروع والثمار ايضا تبدو فهي ظاهرة. الاموال الباطنة هي النقدان الذهب والفضة. وعروض التجارة. يقولون هذه اموال باطنة اما ان الناس لا تدري كم يملك هذا التاجر وكم يملك هذا الرجل من المال؟ فيسمون هذا بالاموال الباطنة. فيقولون الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة ولا يمنعها في الظاهرة. فتوسطوا بين القولين في الاموال الظاهرة صاروا الى قول من لا يرى الدين مانعا من وجوب الزكاة. وهو القول الاظهر عند الشافعية كما قلنا. وفي الاموال الباطنة صاروا الى الاظهر عند الحنابلة وان الدين يمنع وجوب الزكاة هذا التوسط استدلوا فيه بادلة ليس فيها شيء قوي يثبت لكن يقولون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لجباية زكاة الماشية والزرع كانوا لا يسألون. فاستدلوا بهذا في خصوص زكاة الزرع وزكاة الماشية. فان قلت ما الفرق بينها وبين عروض التجارة وبين النقدين الذهب والفضة؟ قالوا لا. هذه الاموال الظاهرة تتعلق بها قلوب الفقراء ونفوس الضعفاء الذين هم المستحقون للزكاة. فاذا رأوك لا تخرج زكاتها اساءوا الظن بك واتهموك ثم تعلقت بها نفوسهم. بخلاف الاموال الباطنة فانهم لا يدرون كم عندك وكم يبلغ ماله؟ وهل بلغ نصابا؟ ولا يدرون عن شيء فاخرجت او ما اخرجت؟ لا يرى ذلك ولا يترتب عليه اثر. التعليل ليس بالقوة ما ترى ثم هو تعليم او هو قول في اصله يرد عليه ايراد قوي. ان التفريق في الاموال بين الظاهر والباطن اليوم يختلف اليوم هل تسمى عروض التجارة مالا خفيا باطنا؟ صاحب معرض سيارات يرص فيها خمسين سيارة تبلغ قيمتها ثلاثة مليون هل هذا ما باطل وصاحب اسواق تجارية يفتتح فروعا في محلات كبيرة في الاسواق الكبرى. ويرى الناس ما فيه من حركة وبيع وشراء هل يسمى هذا مالا باطنا؟ ولهذا فان بعض الفقهاء المعاصرين والباحثين يقول ان هذا اختلف اليوم. فحتى لو سلمنا لكن علينا ان نخرج عروض التجارة من خانة الاموال الباطنة الى الاموال الظاهرة فلا يكاد يبقى في الاموال الباطنة الا مال الرجل الخاص وحساباته الخاصة التي يستأثر بها لنفسه. واليوم مع رقم الحساب الدولي هذا ما عدا شيء خافيا. وكل يعرف ما للاخر من مال ويطلع على حسابه من اي مكان. طيب هذه ثلاثة اقوال. الاقرب والله تعالى اعلم والذي ذهب اليه الفقهاء المعاصرين وكان هو اختياره في الندوة الفقهية الثانية في قضايا الزكاة المعاصرة. مالوا الى ان الدين لا يمنع الزكاة كاف الا اذا كان حالا لا يستطيع سداده. اذا يفرقون بين الدين والدين المؤجل. الدين الحال الذي وجب سداده. حل موعده ووجب اداؤه. تأخرت لان ما عندك السداد. او تأخرت لانك لا تقوى على دفع المبلغ كاملا. وانت تملك مالا فان هذا الدين يمنع وجوب الزكاة. مثال لك خمسون الف رصيد في البنك واستحق عليك دين يبلغ خمسين الفا لشركة تويوتا. فهذا دين وجب عليك سداده فهو دين حال. فعندئذ انت ملزم بدفع هذا المبلغ للشركة التي هذا الدين فهذا دين قد استغرق نصابه. يقول الفقهاء في هذا الاختيار ان كان الدين حالا يعني مطالب به الان فهذا يمنع وجوب الزكاة لكن ماذا لو كان واجبا سداده بعد سنتين؟ وهو دين في ذمتك. الجواب ان هذا لا يؤثر. اذا يفرقون بين الدين الحال والدين فالدين المؤجل لا يمنع وجوب الزكاة باعتباره لم يجب اداؤه الان فتخرج الزكاة. فان كان حالا فقد زاح اما الزكاة وقدم على الزكاة. لماذا قدموا الدين على الزكاة؟ نعم قالوا هذا حق لله. وذاك حق للادمي. اين حق الادمي الدين. الدين. واين حق الله؟ اليست الزكاة حقا للفقراء والمساكين؟ فالت الى حق بشر قالوا نعم لكن هي ايضا عبادة في ذاتها وهي مسألة سنشير اليها قبل قليل اه بعد قليل عفوا هل الزكاة واجبة في بعين المال ام واجبة في الذمة؟ يعني هل هي عبادة مالية محضة؟ تتعلق بالمال بغض النظر عن المكلف؟ او هي عبادة تكليفية يتعلق بالذمة سنأتي الى هذا بعد قليل. اذا اختيار الفقهاء المعاصرين ان الدين يمنع وجوب الزكاة اذا انا حالا هذا اذا كان يستغرق النصاب. طيب فالسؤال ماذا اذا كان الدين لا يستغرق النصاب بل ينقصه هو على هذا الكلام اذا اعتبرت الدين مؤثرا ما معنى تأثيره؟ معناه ان كان يستغرق النصاب فقد ابطل الزكاة طب ان كان لا يستغرق النصاب لكن ينقصه. عليك لك خمسين الف لك خمسون الف رصيد. وعليك دين يبلغ عشرين الفا. فهل للعشرين هذه تأثير في الزكاة ان قلت نعم فمعناه انك تخصم العشرين وتزكي ثلاثين الف. وان قلت لا ستزكي الخمسين كاملا. على هذا ستقول القول ذاته. ان كان الدين حالا ستخصم من ما لك قدر الدين ثم تزكي الباقي اذا وجبت عليك عشرون الف سداد لشركة او لشخص. والشكاك عند القاضي والزمك بالسداد. ستخصم العشرين الف حتى لو ما خرجت الان ما سددتها لكنها وجبت عليك وجبت عليك من الشهر الماضي وعزمت على ان تسدد بعد شهرين لكنها واجبة في ذمتك وقد حل موعدها فانك تخصم هذا من وجوب الزكاة فتزكي عن الثلاثين لا عن الخمسين كاملة. اذا هذا هو القول الذي اختاروه تقريبا من الاقوال محاولة للجمع بين الادلة. استثنوا منها يا اخوة حالة واحدة. يعني في محاولة لم المسألة والاتيان عليها من جميع الجوال الحالة الواحدة هي ما اذا كان هذا المدين مماطلا لا يسدد ويتعمد المماطلة مع القدرة على السداد هذا الذي له خمسون الفا وعليه دين عشرين لا يسدد. ويتعمد المماطلة فيتأخر الدين عنده ستة اشهر وثمانية اشهر وسنة ويدخل في السنة الثانية فما الذي يحصل؟ ان افتيناه بان الدين الذي عليه يمنع وجوب الزكاة فلا هو بالذي زكى ولا هو بالذي سدد الدين الذي عليه. فمنع حق الله ومنع حق العبد الذي هو اداء الدين. فيقولون ان كان مماطلا فان الدين فان الدين لا يسقط زكاته وتبقى الزكاة واجبة. لانه سيلتزم باخراج الزكاة حتى لو اخر اخراج الدين لاننا لماذا لماذا اعتبرنا دينه واثر في الزكاة مراعاة لظرفه. فاذا كان لن يعتبر هو بهذا فسيبقى الدين في حقه قائما وستبقى الزكاة ايضا في حقه واجبة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول يقول هذه الطريقة وهذه الفتوى تلزم الناس بالسداد بحيث اذا حل موعد الزكاة يقال له ان كنت ستسدد هذا الدين يخصم عليك من الزكاة. فسيكون في هذا في مسارعة لاداء الديون وسدادها الناس وعدم التأخير والمماطلة فيها كما هو الحاصل اليوم. طيب اذ تقرر يا اخوة هذا التقرير في الخلاف الفقهي في مسألة زكاة الدين او تأثير الدين في الزكاة ها هنا تطبيقات سريعة اذكر منها مثالين معاصرين. الاول ذكرناها قبل قليل وهي زكاة الشخص الذي عليه ديون لبعض الجهات. عنده قرض صندوق التنمية العقاري. سدد منه اشياء وباقي اشياء. عليه مثلا متأخرات او باقي في ذمته سداد عشر سنوات اكثر من مئة الف ريال. وقد اشترى سيارة لولده بالتقسيط وايضا في ذمته سبعون الف ريال وقد اشترك ايضا في شراء اسهم وعليه في ذمته خمسون الف ريال. تنظر فاذا مجموع ديونه يبلغ ثلاث مئة الف ريال المجموع الذي عليه وله مال هو موظف ويأتيه راتب يصرف منه ويدخر منه يبقى عنده في البنك كل شهر الفائض الفين ثلاثة الاف خمسة الاف يدخل راتب الشهر الثاني والثالث ربما كان له عمل تجاري او اضافي في وظيفته فيحصل له منه علاوة شهرية اسبوعية مقطوعة الى اخره فيتحصل المهم ان عنده مالا مدخرا في الرصيد. يبلغ عشرين الف ثلاثين الف حال الحول نظر فاذا ماله الموجود بين يديه عشرون الفا واذا الديون التي في ذمته لتلك الجهات ثلاثمئة الف اذا هذا دين استغرق نصابا. على هذا التقرير سنقول اننا نفرق بين الدين الحال والدين المؤجل ممتاز. صندوق التنمية العقاري سداده سنوي. اذا هو في هذه السنة سيخصم قسط هذه السنة فقط قسطه السنوي يسدد عشرة الاف وخمسمئة مثلا. اذا يخصم عشر الاف وخمسمئة فقط. ما يخصم الثلاث مئة الف كاملة وينظر الى سداد اقساط السيارة سداد اقساط السيارة شهري. الفين ريال شهريا مثلا. كيف سيخصم؟ يخصمون اقساط سنة يعني اربعة وعشرين الف فيجمع الاقساط المترتبة عليه لمدة سنة. لصندوق التنمية لشركة السيارات للاسهم لكذا فينظر كم مجموع ما يترتب عليه؟ نظر فاذا مجموع ما يترتب عليه من اقساط سنوية تبلغ مثلا ثلاثين الفا. وماله الذي عنده خمسون. نقول زكي بعشرين. الا اذا كان مماطلا فيزكي الخمسين كاملة. هذا هو التطبيق المعاصر لما ضربناه من امثلة. ننتقل لمثال اخر تطبيق معاصر مسألة زكاة الديون. زكاة الديون الاستثمارية. هذا شخص يقترض قرضا لا لبناء بيت ولا لشراء سيارة يريد ان ينشئ مشروع تجاري يسمونها التمويلات الاستثمارية او القروظ التمويلية. عزم على فتح مشروع تجاري تجارة ملابس وجوالات ويحتاج الى مبلغ يقترضه من بعض المصارف او من بعض الاشخاص او الجهات ينشأ مشروعه التجاري. عادة ما تكون هذه المبالغ كبيرة مليون ريال اثنين مليون ريال فاقترض هذا القرن فاصبح دينا عليه في ذمته للمقرض الذي اعطاه هذا المبلغ. السؤال كيف نتعامل مع هذا الدين؟ ولماذا افردنا هذا بنوع خاص؟ قال الفقهاء هذه الديون الاستثمارية التي بها المشروعات التجارية صنفان. احيانا تكون قروضا وديونا تمول بها الحاجات الاصلية والنفقات الاساسية. يعني هو ما اخذ هذا المشروع التجاري تنمية رأس المال وزيادة ارباحه وقد فتح الله عليه ويريد التوسعة في التجارة؟ لا. هو رجل مقتصد واموره ضيقة وحاول كثيرا في البحث عن لقمة فوجد ان اقرب طريقة ليفتح الله عليه من الرزق الحلال ان يبدأ في مشروع تجاري. مثلا يشتري سيارة اجرة يعمل عليها سائق بالاجرة فيحصل له منها رزق بالحلال. فاخذ قرضا لشراء هذه السيارة. فهذا مشروع تمويل هو اشتراه لينشأ مشروعا تجاريا. اخر اخذ مبلغ ليفتح به بقالة في بعض الاحياء. يريد ان يحرك بعض الاعمال حتى يخرج له بالربح اذا وليس له ما هو عليه دين لمشروع تجاري. يقولون هذا النوع هذا النوع من الديون هو نتعامل فيه بالتقرير الذي اوردناه قبل قليل. يخصم القسط السنوي فقط. من ما له الذي عنده ثم يزكي الباقي. اذا هذا دين يعتبر مؤثرا في الزكاة. اما اذا كان من النوع الاخر في القروض الاستثمارية التي هي لتوسعة التجارة وزيادة الارباح. يعني شخص عنده اتت مصانع فاحب ان ينشأ مصنعا رابعا. عنده خمس فروع محلات تجارية فاحب ان ينشئ فرعا سادسا. اذا هذا توسع الزيادة في الارباح فرقوا بينه وبين النوع الاول فقالوا دين هذا وان اخذ دينا لكن هو في الحقيقة له من الاموال المتحركة والسائلة التي تدور في تجاراته ما يبلغ هذا لكنه يحتاج مبلغا يكون رافدا لهذه التوسعة. فقالوا مثل هذا الدين لا يؤثر في الزكاة بمعنى انه لا ينظر اليه هو يسدده اقساطا سنوية او شهرية وينظر الى ما له الزكوي او اوعيته الزكوية الموجودة فيخرج زكاتها كما هي كانت هذه تطبيقات مسألة الزكاة المدين. والتي سميناها تأثير الدين في الزكاة. الان ننتقل للمسألة الاخرى وهي مسألة زكاة الدائن والتي قلنا انها تدخل في سورة علاقة الدين بالزكاة الصورة الثانية. اذا انتهينا من المدينة ننتقل الى الدائن. الان اذا اعطيت ما لك لشخص دينا طلبك فاقرظته خمسين الفا واخر اقرضته عشرة الاف حال الحول نظرت في اموالك التي تملك فاذا هي قد بلغت نصابا. فتح الله عليك واتاك من فضله. فاذا اموالك التي بين يديك مئات الالوف ربما الملايين. السؤال هل تحسب مع اموالك الاموال التي قروضا للاخرين؟ اموالك التي باتت ديونا لك عند هل تحسبها مع اموالك فتخرج زكاتها؟ او لا؟ هذه هي مسألة زكاة الدائن. زكي اله المدان. هنا ايضا فيه تفصيل للفقهاء وفيه كلام يتفاوت المذهب الى مذهب وسترى ان المذاهب لا تتفق على قول واحد انفرد كل مذهب بنوع من التفصيل في القضية. مذهب الحنفية ان كان الدين على مليء ان كان الدين على مليء فانه يزكيه اذا قبضه لجميع السنوات الماضية اذا كان الدين على مليء. ما معنى مليء؟ شخص غني باذل قادر على السداد ثم ما سدد له الدين وبقي الدين في ذمة هذا الشخص سنة وسنتين وثلاث. يقول فقهاء الحنفية ها هنا الدين على مليء وبالتالي فمتى قبض ماله وجب عليه اداء زكاته لكم سنة؟ لكل السنوات. هذا اذا كان الدين على مالي. طيب فاذا كان غير ذلك يعني اذا انا الدين على مماطل على غير قادر على السداد على غير مليء. قالوا فلا زكاة عليه لا لسنف ولا لسنوات. طب فاذا قبضه؟ يعني بعد مماطلة ظلت عشر سنوات اعطاه ماله واداه اليه قالوا فيعتبر مالا جديد حل بيده يستأنف به حوله. فيفرقون بين الدين اذا كان على مالي فيجيبون الزكاة اذا قبضه لجميع السنوات الماضية وبينما اذا كان الدين على غير مليء فلا زكاة عليه. هذا قول الحنفية. فقهاء المالكية يفرقون بين الدين التجاري والدين غير التجاري. ما الدين التجاري عندهم؟ الدين التجاري هو الدين الذي يمنحه التاجر لمن يبيع ويشتري معه. مثال ذلك تاجر سيارات يبيع بالاقساط. باعة سيارة بمئة الف على ان نسدد كل شهر او كل سنة عشرين الفا تسدد خلال خمس سنوات. اذا هذا التاجر له دين عليك بكم له دين عليك في الجملة مئة الف تسددها خلال خمس سنوات. اذا ماله المئة الف ليست بيده. هي دين عندك تسددها خلال خمس سنوات. يقول هذا دين تجاري فبيع الاقساط بالنسبة للتجار تمثل ديونا تجارية. الدين الاخر دين غير تجاري وهو القرض الحسن. تعطي انسان قرضا حسنا لوجه الله خمسين الف يردها لك خمسين الفا كما هي. يقولون فان كان الدين تجاريا يقوم كعروض التجارة ويزكى هذا تفصيل دقيق للمالكية ان كان الدين تجاريا يقوم تقويم عروض التجارة ثم يزكى كيف هذا يقولون ينظر اذا حال الحول وجاء هذا التاجر يزكي امواله حسب ارصدته في البنوك وما له من الفروع وقوم عروضه التجارية في محلات في الاسواق جاء يحصد الديون يعني البيوع بالاجل بالاقساط. فنظر فاذا عنده ثلاثين سيارة قد بيعت لاشخاص متفاوتة ماذا يفعل؟ يقولون يأتي الى السيارة التي باعها لزيد فلا يحسب بكم باعه ولا قسطه السنوي كم؟ يقومها كعروض التجارة ينظر سيارته الان هي اي موديل وكم سنة مضى عليها؟ هي الان كم تسوى؟ لو اراد بيعها لينظر هو حقيقة كم يملك الان؟ فيقولون الدين التجاري يعامل معاملة العروض التجارية. لاحظ ان هذا قد يخرج اكثر مما الذي يستحق وقد يخرج اقل. مثال هو باعك السيارة على انك تسددها خلال خمس سنوات. مضت عليك ثلاث سنوات سددت فيها ستين كم بقي له؟ اربعين. اربعون الفا. يقولون ما ينظر الى ان الذي بقي له اربعين الف يقول لا. تعد السيارة هذي الان كم فان كانت تسوى عشرة زكى عشرة. ان كانت تسوى مئة الف زكى مئة الف. فيقوم تقويم عروض تجارة كل سنة فينظر الى ماله المبيع بالدين او ديونه التجارية ويقيمها هكذا. اما الدين غير التجاري وهو الذي سميناه القرظ الحسن فلا زكاة فيه عند المالكية الا اذا قبضه. فاذا قبضه يزكيه لكم سنة؟ لسنة واحدة فقط اذا هذا رأي المالكية في التفصيل بين الدين التجاري وغير التجاري. ننتقل الى رأي الشافعية يقول فقهاء الشافعي ان كان الدين على مليء يعني باذل غني قادر على السداد فانه فيه كل سنة ولو لم يقبضه. كل سنة يزكيه. يحول عليك الحول وتعرف ان لك عند صهرك وعند ابن عمك وعند لك ديون عندهم تبلغ خمسين الف كل سنة تزكي الخمسين الف. حتى لو كانوا هذا الكلام لو كان مليئا قادرا على السداد لكنه ما اعطاك. انت تعرف انه تاجر وامواله متاحة. لكنه ما اعطاك وانت استحيت ان تسأله. فتركت المسألة. فحال الحول تزكي. طالما هو قادر، قالوا لماذا تزكي كل سنة؟ قالوا لانه غني وقادر على اعطائك، فانت كالمالك للمال حقيقة فلا تسقط عنك الزكاة، فتزكي كل سنة حتى لو لم تقبض المال لاننا نفترض انه قادر على السداد وقلنا مليء مليء يعني قادر. فان كان غير مليء يعني رجل فقير او مفلس ودينك لا يزال عنده لم يسدده بعد؟ قالوا فلا زكاة عليه الا اذا قبضه لكن لكل السنوات السابقة. فرأي الشافعية في هذا الشديد ان مالك متى كان دينا عند الاخرين فلا تسقط فيه اطلاقا ولا لسنة من السنوات. لكنهم قالوا اذا كان الدين على مليء تسدد سنة بسنة. واذا كان الدين على غير مليء تزكي اذا قبضت ولكل السنوات السابقة ففي كل الاحوال عند الشافعية لا تسقط الزكاة في اي سنة. سواء اخرجتها دفعة او اخرجتها سنة بسنة. هذا رأي الشافعي الحقيقي وهو اشد المذاهب في مسألة ايجاب الزكاة في مال الدائن رأي الحنابلة هو اخذ من قول الحنفية بطرف من قول الشافعية بطرف. كيف؟ يفرقون بين المريء وغير المريء لكن لا تفريق الحنفية ولا كتفريق الشافعية بل بينهما. يقولون ان كان الدين على مليء لا يزكيه الا اذا قبض السنوات السابقة كلها فاخذوا من الحنفية بماذا؟ مرة اخرى اعيد قال الحنابلة ان كان دينه على ما لي فلا يزكيه الا بعد قبضه بكل السنوات السابقة. فوافقوا الحنفية في ماذا؟ كل السنوات نعم قالوا كالحنفية يزكيه بعد قبضه للسنوات السابقة كلها. طيب قالوا وان كان على غير مليء فيزكيه ايضا بعد قبضه للسنوات السابقة كلها. هذا قول الشافعي. فلم يوافقوا الحنفية في غير المليء لان الحنفية قالوا اذا كانت الدين على غير مليء فلا زكاة. والشافعية قالوا يزكي اذا قبر. قال الحنابلة كذلك قالوا اذا اذا كان الدين على مليء يزكي اذا قبض لكل السنوات السابقة. ففارقوا الشافعية في جزء ما هو؟ نعم. في اي شيء قال اخو الشافعي في سورة المليء انه لا يزكي كل سنة بل يزكي اذا قبر. واما اذا كان غير مليء فيزكي بعد قبضه للسنوات وهذا قول كما قلنا وافقوا فيه الشافعية. وانفردوا برواية في مسألة الدين على غير المرء قالوا يزكي اذا قبض سنة واحدة فقط وهو رواية عند الحنابلة. اذا في حالة غير المليء يزكي اذا قبض للسنوات السابقة والرواية الاخرى يزكي سنة واحدة فقط. طيب هذا استعراض المذاهب. اخيرا الظاهرية يقولون لا زكاة في الدين مطلقا اذا كان دينك على شخص فانه لا زكاة فيه لا على ما لي ولا على غير مليء. سدد او لم يسدد. متى اخرجت ما لك واعطيته دينا لانسان فقد ضعفه فملكك فيه فلا يتحقق لك تمام الملك. ويقولون ايضا ان نصوص الشريعة ما جاءت بايجاب الزكاة في الديون. فيتخلص ان الدين لا تجب فيه الزكاة اطلاقا. طيب هذا استعراض خلاصة ما الت اليه اراء المذاهب الاربعة الاقرب الله اعلم هو هذا التفصيل الذي نفرط فيه بين الزكاة على المريء وغير المريء. قبل هذا التفصيل نقرر حقيقة واقعة اليوم انه لا تكاد تفرق بين مليء وغير مليء. اليوم تعطي الزكاة لشخص تظنه مليئا او تحسن فيه الظن على انه قادر على السداد او يؤديه اليه فاذا به مماطل او مفلس او لا يقوى على السداد ولهذا تلحظ ان الناس اليوم امتنعت عن اقراظ الاخرين. خوفا على اموالهم وحفاظا عليها وضعفا في الثقة لان الناس صنف منهم بات يتأكل اموال الناس ويستسهل في الديون وصنف اخر اغرقته الديون فهو عاجز حقيقة عن السداد وصنف ثالث لا يبالي بحقوق الاخرين ومتساهل فيها وفي الجملة ضاعت حقوق الناس فامتنعوا عن بذل قرض الحسن على كل الذي يعنينا الان ما حال الشخص اذا اقرض ما له عند انسان؟ الذي ذهب اليه كثير من المعاصرين ان مالك الذي تعطيه قرضا لاخر؟ طبعا قضية تفرق بين مليء وغير مليء اصبحت متعذرة اليوم. فنتعامل معهم على انهم اما مسدد ملتزم باقصى شهرية او سنوية فهذا تعامله معاملة المال الذي يحصل لك حينه. يعني تأخذ المال الذي قبضته اعطاك السنة عشرين الف دفعة. خذ العشرين الف واعتبر انك قبضتها دون غيرها ولا تلتفت للاخر. فاذا حصل لك المال الاخر وزادك بعد شهر او بعد سنة مالا اخر او قسطا اخر تضيفه جديدا الى ملكك فتعامله معاملة مستأنفة. فاذا تعامل الناس على انهم غير قادرين على السداد فاذا اعطوك وامتلكت المال فتزكيه لكن هل تزكيه؟ اذا كان الدين على مماطل وتأخر مالك عنده سنوات فاعطاك اياه بعد سنتين او ثلاث او خمس فهل زكاتك للسنوات السابقة او لسنة واحدة؟ الاقرب والله اعلم انه زكى لسنة واحدة فقط لان عنده في السنوات السابقة كانت اشبه بالمعدوم. اشبه بالميؤوس من حصولها. وهذا ربما تطرقوا له في مسألة زكاة الديون المفقودة او المعجوز عن تحصيلها. او يسمون الديون المتعثرة التي تكاد تجزم انها لن تعود الى يوم الدين. فانت عاجز وايس من حصولها. فهل تزكيها؟ على قول الشافعية ستزكيها. اذا قبضت لكل السنوات السابقة وعلى قول الحنابلة ايضا اذا كان على غير امرئ فتزكيه ولو لسنة واحدة. لكن ماذا لو حصل لك هذا المال؟ كحال من فقد اموالهم اليوم في بعض المساهمات الاحتيالية التي اخذت فيها اموال الناس. وهرب بها صاحبها سنوات عشر سنوات عشرين سنة ثم اليوم عادت اليهم الاموال والزم بعد محاكمات ودفعوا اليهم اموالهم فعاد اليه ما له الذي دفعه قبل ثلاثين سنة كان قد دفع عشرة الاف او خمسين الف او مئة الف. الجواب انه يزكي اذا قبض الان. بعض الفقهاء يقول يستأنف به حولا كأنما هو مال وبعضهم قال لا يزكي لسنة واحدة وهو الاقرب والاحوط انه اذا قبض المال ادى زكاته لسنة واحدة ثم يعامله معاملة سائر ماله اذا بقي عنده اكثر من هذا. طيب اخيرا مسألة زكاة المال العام نختم بها وهي موجزة بصيرا. ما المال العام؟ المال العام الذي لا يتعين فيه ملك لاحد بعينه له صورتان رئيستان كبيرتان. الصورة الاولى بيت المال. اموال عموم المسلمين التي هي في تصرف الحكومات ودول المسلمين. هذا يسمى مالا عاما الميزانيات ودخول الدولة ومقدراتها وارصدتها التي تصرف منها على مشاريع البلد. هذا مال عام هذي اشهر صور المال العام التي كان يسميها الفقهاء بيت المال. او بيت اموال المسلمين. الصورة الاخرى للمال العام هي التبرعات والجمعيات. مثال الجمعيات الجمعيات الخيرية التي تجمع صدقات. ولن اقول زكوات لان سناتي في اللقاء القادم ان شاء الله على مسألة الزكاة المجتمعة على حدى. صدقات عامة وتبرعات. اجتمع لدى جمعية البر مثلا او هيئة اغاثة ومؤسسة الحرمين مجموع في الرصيد الخيري الذي هو صدقات عامة وليس زكوات. اجتمع عندها مئة الف مليون خمس مليون ريال فهل هذا فيه زكاة؟ وهو اموال تبرعات عامة. فهذا مثال للمال العام ايضا مثاله يا اخوة مساهمات الجمعيات في بعض الاسر وبعض القبائل ينشئون صندوقا يضع فيه كل شخص ينتمي الى هذه الاسرة او الى هذه القبيلة مبلغا كل شهر. او كل سنة يجتمع فيه مبلغ الجمعيات هذه نوعان وارجو الانتباه اليها. نوع منها يخرج المال من ملك صاحبه الى هذا الصندوق فهذا يدخل في المال العام الذي سنتكلم عنه الان. ونوع اخر من الصناديق يقول لك انت كم تدفع شهريا؟ السهم ريال تقول بسهم واحد او بسهمين. اولا لماذا هذه الصناديق؟ قالوا هذه الصناديق لمساعدة المحتاجين في القبيلة لو حصل طارئ. انسان حصل عليه حادث تضرر اراد ان يزوج ولده حصلت له مشكلة فيبقى هذا الصندوق دعما لافراد القبيلة او لاهل البلد او العشيرة او الاسرة هي الحقيقة موجودة متفاوتة بعضها يشمل اسرة الاخوة والاخوات فقط. ابناء الام والاب الاشقاء. بعضهم يشمل الاسرة الكبيرة يعني الجد وفروعه. الاعمام وابناؤه والاباء وابناؤهم تشمل اسرة اكبر. بعظهم تشمل القبيلة او الفخذ من القبيلة. بعظهم يشمل اهل قرية مكاملة او محافظة او منطقة هذا كله موجود الموجود صورتان مطبقة صورة منها تخرج قسطا شهريا من مالك او سنويا تلتزم بسداده هناك كشوف شخص متابع للمسألة فتدفع المال على انه يخرج ولن يعود اليك. فانت تدفعه تبرعا فيجتمع فيه خلال السنوات مبالغ ضخمة بالملايين. هذا مال عام. النوع الاخر من الصناديق الجمعيات الاسرية او القبلية لا يحصل فيها كذلك بل هي تبقى ملكا لك. تسدد قوائم انت تدفع كل شهر او كل سنة. يسجل امام اسمك قسطك السنوي الذي تدفعه او الشهري وتأخذ مقابله ايصالا. ومنصوص في شروط هذه الجمعية وهذا الصندوق الاسري انه يحق استرجاع مبلغه وتنقطع عضويته في الجمعية. يعني بمعنى انه ان طرأ شيء لا قدر الله لن يكون ضمن المستفيدين. وبعضهم يضع شروطه انه في حالة الانسحاب لن تأخذ مبلغك بالكامل دفعة ستحتاج الى حتى لا تؤثر على الصندوق. ستحتاج ان يجزئوه لك على سنتين او ثلاث او وخمس. الصورة الثانية هذه التي يعتبر ما لك ملكا لك هذه لا تسقط عنها الزكاة. لانه ما لك حقيقة كانما وضعته في صندوق او اودعته في حساب فهو مالك فاذا تزكيه. هل يزكي كل شخص ما له على حدة؟ ام يزكى المال المجموع؟ الاخ والله اعلم من يزكي ماله على حدة يعني لم ينظر الى المجموع ككل يبلغ نصابا. وانظروا الى ماله هو كم يبلغ. نعود الى الصورة الاولى التي تبرعات المقطوعة التي دفعتها ولا تعود اليك. اذا اموال الجمعيات التبرعات الصناديق الاسرية والقبلية واموال الحكومات الاموال العامة هذه اختلف فيها الفقهاء على قولين والاقرب والله اعلم انها لا تجب فيها الزكاة ما سبب ذلك؟ نعم افتقاد شرط من شروط وجوب الزكاة وهو تمام الملك لان ها هنا ليس ثمة جهة معينة تملك المال حتى تجب عليها الزكاة. فيبقى هذا المال يبقى هذا المال مالا عاما ولو ورصد وادخر وحال عليه الحول فانه لا زكاة فيه. المال العام وكذلك الاموال كما قلنا الحسابات الجمعيات التبرعات الخيرية التي تنشأ فيها. لكن ماذا لو استثمرت هذه الاموال في مشاريع تجارية يعني عندنا جمعية البر مثلا وجمعت مبلغا عشرين مليون. قال لها بعض العقلاء بدل ما يبقى هذا المبلغ هكذا وتستفيدوا منه في مشاريع ينمى هذا المال ويستثمر بدل ما يصبح عشرين يصبح اربعين مليون بعد عشر سنوات ويستفاد منه اكثر واكثر. فهل اذا دخل اهذا المال في صفة تجارية؟ تحل فيه الزكاة او لا؟ ما هو الفلاح طيب الصحيح انه لا تجب فيه الزكاة حتى لو استثمر. الاموال العامة لكن الفقهاء المعاصرين في الندوات الفقهية المؤخرة التي اثيرت حول قضايا الزكاة المعاصرة ناقشوا قضية اموال بيت المال اموال الحكومات. فيما لو استثمرت كأن تكون شركة حكومية او تدخل الحكومة مساهمة في بعض الشركات يعني كالحكومة السعودية مثلا مشارك انا في الاتصالات مشاركة في سابك لها جزء من اسهم كبير هو نصيب للدولة للحكومة. فما حالها؟ افتت لجنة الافتاء عندنا وفيها قرارات صادرة بانه يجب على الدولة اخراج زكاة هذا الجزء من المال الذي استثمر في التجارات وانه يخرج وان كان ليس ملكا كن خاصا لاحد لكن لما دخلته الزكاة ودخل في شراكة مع مال اخر اثرت فيه الخلطة فاخذ حكم المال الاخر. المال الاخر زكاة افراد المشاركين في الشركة وهذا مال قد دخل فيه قالوا فيأخذ حكم المال المختلط به فتجب فيه الزكاة ثم هو احتياط وابراء للذمة يبقى عندنا مسألة سنأجلها للدرس القادم وهي ماذا لو استثمرت اموال الزكاة ليس الصدقات مال زكاة تجمع وكانت هناك جهات قائمة على تجميعه. واستثمرت اموال الزكاة. اولا هل يجوز استثمارها؟ هذه مسألة خلافية. سنعرضها في اللقاء القادم ومسألة زكاته ايضا مترتبة عليها بهذا تم لنا عدد لا بأس به بفضل الله من جمل مسائل الزكاة المعاصرة كنا قد اخذنا منها في لقاء الليلة زكاة الدائن وزكاة المدين ثم زكاة المال العام. بقيت نتف من المسائل اليسيرة واللطيفة نرجعها للدرس ان شاء الله فيها زكاة فيها استثمار اموال الزكاة وفيها ايضا ما ضابط الحاجة والغنى في اعطاء الزكاة للفقير وها الاصناف التي يجوز دفع الزكاة اليهم ولا يجوز بناء على بعض التطبيقات المعاصرة ان شاء الله تعالى فيقول كيف يزكي من عنده محل ذهب؟ طالما هو محل ذهب واصبح يتاجر به يزكيه زكاة عروض تجارة. بمعنى انه يقومه كم يسوى يوم يحول عليه الحول. قلنا التقويم يحسب بحساب سعر البيع اليوم بكم يبيع هذه القطعة؟ لا يحسب بسعر غرام الذهب الصافي. يحسب هذه القطعة التي يبيعها بكم يبيعها في السوق ويجرد ما عنده ثم يحسبه يخرج زكاته. كم زكاته؟ ربع العشر اثنين ونصف في المئة الكرام سعر القطعة يحسب فيها سعر الصنعة وسعر بعض الاظافات يعني سعر الغرام الذهبي يكون مئة يقول لك انا ابيعك هذي القطعة الجرام بمئة وعشرين. تقول عشرين هذي ليش زيادة؟ قال اجرة المصنع. انه يخرج بسعر البيع الموجود. قال قال اذا عرض سيارة او ارضا ولم تبع سنين ثم بيعت هل يخرج زكاة السنوات الماضية؟ يبدو ان صاحب الورقة ما كان حاضرا اللقاء الماضي لانه عرظنا لكل هذا والدليل على هذا سؤاله الثالث قال يتسلم ايجار شقق بالشهر متى يحسب بداية الحول؟ هذا ذكرناه ذكرناه في زكاة المستغلات على كل السيارة والارض الشيء الذي يعرضه للتجارة فمكث ولم يبع بسبب عدم الرغبة فيه يسمى بالمال الكاسد عند الفقهاء فهل تجب فيه الزكاة او لا تجب؟ والصحيح انه اذا بيع زكاه لسنة واحدة. اذا كان كاسدا يعني واقفا على البيع سنوات بسبب عدم الرغبة فيه فاذا بيع زكاه لسنة واحدة فقط. قال يستلم ايجار الشقق بالشهر متى يحسب بداية الحول يحسب بداية الحول مع بداية حول ما له الذي يزكيه كاملا. غير ايجار الشقق امواله العامة التي يزكيها. متى حوله؟ يضم هذا المال الشهري الذي يحصل اليه مع امواله الاخرى التي يزكيها. امواله وفائضه وحصيلته التجارية ورصيده في البنك يضم هذا الى هذا. لانه جنس واحد ثم يخرج الزكاة منها بالمجموع. الذي هو ربع العشر اثنين ونصف في المئة. يقول هل متربص بالارض للبيع؟ قلت لا زكاة فيها حتى تعرض للبيع. نحن قلنا في مسألة زكاة العقار مذهب المالكية في التفريق بين التاجر في العقار والتاجر المتربص قلنا المتربص هو الذي لا يدخل في عقار كتجارة ولا يحترف التجارة بيعا وشراء. هو اشترى قطعة له ثم اراد بيعها هل يشتري افضل؟ اذا هو لم ينوي التجار بمعنى الاتجار عظها للبيع لا يعني انه اصبح تاجرا في العقار. ولهذا سميناه بالتاجر المتربص انه ينتظر في مبلغا فلذلك قلنا يزكيها اذا باعها. ولا يحسب فيها السنوات التي بقيت عنده. يقول مكتتب في الاسهم حتى يرتفع السهم فيبيع وليس مضاربا هل فيها زكاة؟ هي هذه المضاربة. المضاربة ان تشتري باموالك اسهما في شركة ما فانت تبيع وتشتري فيها انت مضارب في الشركة بمعنى انك دفعت مالا فيها مساهما في اسهم فتبيع وتشتري فيها. لكن طالما احنا فرقنا ايضا في متاجر الاسهم. بين المتاجر الذي يقصد الربح من السهم وريعه السنوي وبين الذي يقصد به بيع السهم ذاته وشراءه ليحصل له الربح من فرق البيع والشراء. فقلنا الثاني يزكي زكاة عروض تجارة. الذي يتعامل مع الاسهم معاملة بيع وشراء ينتظر ارتفاع الاسعار ونزولها يزكي زكاة عروض تجارة بخلاف ذاك الذي ينتظر من الاسهم ربعها السنوي وارباحها فذاك يزكي حسب نوع الشركة. الشركة التجارية او شركة صناعية او طيب قل اشتريت ارض زراعية بمئة الف لسنتين او اكثر واقترظت مئة الف ريال البنك وصلته خمسة وعشرين. اشتريته الحين هذي يبغى لها حساب وخمسة وعشرين كيماوي والباقي للعمال وبلغ ثلاثين هل يخرج الزكاة؟ السؤال في الاخير هل يخرج الزكاة زكاة الارض؟ نحن قلنا ليس بمال تجب فيه الزكاة. فكونه اشترى الارض للزراعة وعمل فيها طالما هو اشتراها بغرض زراعتها لا تدخلها الزكاة اصلا. سواء انفق فيها هذه المبالغ او ما انفق. حتى لو بقيت عندك طالما اشتراها للاقتناء او ادخار او استعمالها لنفسه فان هذه لا تدخلها الزكاة اصلا بغض النظر عما حصل فيها من هذه المصروفات التي ذكرها السائل والله