الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين وبعد. تدرج بنا الحديث في المجالس السابقة في الاسابيع الماضية. من الحديث عن نشأة هذا العلم وكونه ملكة اه يتعامل بها ويفهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين ثم انتقال ذلك الى شكل مدارس كانت على ايدي الصحابة في مختلف الاقطار والمدن التي آآ نزلوا بها رضي الله عنهم ثم تحولوا ذلك الى تدوين مستقل على يد الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة فكان بذلك نواة للتأليف في علم الاصول. كان في الاسبوع الماضي تحديدا عن مؤلفات الاصول او حال علم الاصول في مرحلة ما بعد كتاب الرسالة للشافعي. وكيف انها اخذت النمو مزدهرا عبر الاجيال والقرون المتتابعة بالقرن الثاني فالسادس وما بعدهما حتى اضحى هذا علم حتى اضحى هذا العلم علم مستقلا بكتبه ومصنفاته التي يرجع اليها طلاب العلم. فمجلسنا الليلة بعون الله تعالى حديث عن المذاهب العلمية في الاصول وانقسامها ومعايير هذا الانقسام الى حنفية وجمهور. ثم ايضا الجواب عن بعض الاشكالات المتعلقة بهذا التقسيم فيما يخص مذهب الجمهور الذين يمثلون المالكية والشافعية والحنابلة. وكيف يتأتى للجمهور مع اتحادهم في الاصول في المذهب ان يكون اختلافه في الفروع باقيا. يعني كيف يمكن ان نفسر اجتماعه في الاصول واختلافه في الفروع؟ ايضا اشكال يتعلق التقسيم وهو ما معياره؟ ولماذا اصبح الحنفية في هذا التقسيم؟ يقابلون الجمهور. وسؤال ثالث اين تقع المذاهب الاخرى كالظاهرية من هذا التقسيم وسؤال اخير قد لا يسع له درسنا هذا فنؤجله الى لقاء اخر وهو الحديث عن المذاهب العقدية ما موقعها ايضا من هذا تقسيم وما اثرها تحديدا في علم الاصول وفي المسائل التي تقررت فيه. وحديث الليلة كما قلت هو الحديث عن المذاهب العلمية في الاصول والمعلوم ان المذاهب الفقهية السائدة اربعة. وهي على ترتيبها الزمني تبعا لوفاة ائمة المذاهب مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. هذه المذاهب الفقهية اربعة خدمت فقها بالتجويد وجمع المسائل وفتاوى ائمة المذاهب منذ وقت مبكر. وكان اكثر العناية بهذه المذاهب الاربعة هو نقل فتاوى ائمة المذاهب ومذاهبهم في المسائل واقوالهم في الاحكام الفقهية. ابو حنيفة رحمه الله جمعت فتاواه ومسائله. ومدارسته مع تلاميذ وطلابه على الطريقة التي ارتضاها في تدريس الفقه. والامام ما لك رحمه الله صنف موطأه وفي تراجمه كثير من فقهه ثم مسائله وفتاواه ايضا على ايدي طلابه ونقلت المذهب عنه. فكانت المدونة مدونة ايضا حقيقة لمذهب ما لك رحمه الله. واما الامام الشافعي رحمه الله فانه اكثر الائمة عناية بتحرير مذهبه لما كتب مذهبه بيديه في كتابه الام. وقرر فيه اجتهاده واختياره في المسائل في مختلف ابواب الفقه. والامام احمد رحمه الله الجميع هو ايضا ممن عني اصحابه بنقل مذهبه وفتاواه ومسائله فنقلت وحفظت ورويت. هذا فيما يتعلق بمذاهبهم فقها. اما الاصول فانه كما مر بكم سابقا ليس منهم الا الامام الشافعي رحمه الله هو الذي اعتنى بتدوين ارائه ومذهبه في مسائل الاصول من خلال كتابه الرسالة وباقي الائمة نقلت مذاهب واجتهد اصحابهم في تحرير قواعدهم في الاستنباط ومذاهبهم في مسائل اصول الفقه. فالمذاهب الفقهية اذا اربعة. وهو الذي يعلمه الصغير قبل الكبير من من عموم متعلم المسلمين ان المذاهب الفقهية السائدة اليوم التي تنتسب للائمة الاربعة وتبتعد في بعض المسائل تتفق في امور وتختلف في غيرها. لكنها في الجملة تتحد في اصول الشريعة ومصادرها كلية الرجوع الى اصول الاستدلال كتابا وسنة واجماعا وقياسا. هذه القواسم المشتركة بين المذاهب الاربعة جعلت من اختلافهم الفقهي على اختلافه لكنه متحد في اصول الاستنباط واصول الادلة التي ترجع اليها. حديثنا الان عن اصول هذه المذاهب نحن نتكلم عن العلم اصول الفقه وهو كاسمه ينبغي ان يكون اصلا للفقه. فاذا كنت تتكلم عن فقه ابي حنيفة رحمه الله فان اصول فقه الحنفية ينبغي ان تكون حقيقة هي اصول لمذهب ابي حنيفة. وقل مثل ذلك في المذاهب الثلاثة. فالذي يقتضيه عقلا ان تكون المذاهب الفقهية اربعة وان تكون المذاهب الاصولية ايضا. اربعة. لان كل مذهب له اصوله الذي يقوم عليه وعليه فان المذاهب الاربعة ينبغي ان تتمثل في علم الاصول ايضا على مذاهب اربعة. لكن الموجود في التقسيم الاصول في ساحة هذا العلم وميدانه تقسيم ثنائي. فيقال المذاهب في علم الاصول مذهبان وليست اربعة. مذهب ومذهب الجمهور. فينقسم هذا العلم الى قسمين او الى مذهبين كبيرين. مذهب الحنفية ويقابله مذهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في مقابل مذهب الحنفية. فيقال مذهب الجمهور ومذهب الحنفية. ثمة تسوية اخرى لهذا التقسيم يقال فيها مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين او طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. تطلق طريق الفقهاء او مذهب الفقهاء فيما يرادف في الاصطلاح الاول مذهب الحنفية. فاذا اذا قيل مذهب الحنفية يقابله بالاصطلاح الاخر تسمية مذهب الفقهاء. واذا قيلت طريقة الجمهور او مذهب الجمهور يقابله في الاصطلاح الاخر مصطلح مذهب المتكلمين او طريقة المتكلمين. قبل ان نناقش حيثيات هذا التقسيم هو في الجملة هكذا اصطلاح شائع بين ايدي طلبة العلم وبين الاصوليين على وجه الخصوص. فاذا قيلت طريقة الفقهاء فالمراد بها مذهب الحنفية. واذا قيل طريقة المتكلمين فالمراد به مذهب ولما يقال الجمهور ها هنا في الاصطلاح العام في الاصول فيما يقابل الحنفية فانه يشمل المذاهب الثلاثة. المالكية والشافعية والحنابلة بخلاف الاصطلاح الذي يستخدم في الفقه المقارن او الفقه الخلافي لما يقال مذهب الجمهور فان مصطلح الجمهور في الفقه الخلافي هو مصطلح نسبي يعني هو في كل مسألة بحسبها. جئت لبعض المسائل فتقول الجمهور فيها على كذا وانت تقصد مذهب الحنفية الشافعية والمالكية مثلا دون الحنابلة. وفي مسألة اخرى تقول هذا مذهب الجمهور تريد مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة دون المالكية مصطلح الجمهور في الفقه في كل مسألة بحسبها. تذكر مذهب الذي انفرد بقول ما ثم تقول في مقابله وذهب الجمهور الى هكذا هو مذهب الجمهور هو القول بكذا. كذلك في علم الاصول ربما اتيت الى مسألة جزئية تفصيلية بعينها تتحدث عن العلماء فتقول ذهبت المالكية مثلا الى الاحتجاج بعمل اهل المدينة. وهو عندهم احد الادلة المعتبرة ويرى الجمهور عدم الاحتجاج هنا ماذا قصدت بالجمهور؟ ما يقابل المالكية فيدخل فيه الحنفية والشافعية والحنابلة هذا اصطلاح لا يتعارض ما مع ما قلته قبل قليل في التقسيم. لانك لما تتكلم عن مسألة جزئية بعينها وتتحدث فيه عن نسبة القول الى مذهب دون مذهب فانه يفهم من خلال حكايتك للخلاف ماذا تقصد بالجمهور؟ لانك افرزت قبل قليل مذهب المالكية ففهم ان الجمهور هم من عدا مذهب المالكية لكنني اتكلم قبل قليل في التقسيم الاصطلاحي الرئيس الكبير الذي تبنى عليه مذاهب الاصوليين جملة فانه وحيث يقال مذهب الجمهور او طريقة الجمهور فالمراد به المذاهب الثلاثة ما عدا مذهب الحنفية. ما معايير هذا التقسيم ولمن قسم الى هذين المذهبين في الجملة مع ما بينهما من شيء من الاختلاف والتفاوت او التقارب على خلاف هذا التقسيم. ساوجز حديث اخوتي الكرام في نقطتي الاثنتين. اولاهما ان احد معايير التقسيم وهي الشائعة والتي تذكر في كتب تاريخ العلوم ولعل اول من ذكره ابن خلدون في مقدمته هو انه قال ان هذا التقسيم الذي استقر عند الاصوليين من تقسيم المذاهب الى مذهبي مذهب حنفية ومذهب جمهور هو بالنظر الى الطريقة التي سلكها الفقهاء سوريون في تدوين مسائل علم الاصول. اذا هو بالنظر الى منهجية التأليف. والطريقة التي سلكت في مسائل علم الاصول فمن نظر وفحص وتأمل سيجد ان للحنفية مذهبا ومنهجا مستقلا وطريقة يتسمون بها يخالفون بها المذاهب الثلاثة. فيما يمكن ان تجعل المذاهب الثلاثة في منهجية التأليف في كتب الاصول وطريقتهم في التصنيف يمكن ان تجعلهم منهجا واحدا وطريقة مستقلة. اذا لما نقول ان المذاهب الثلاثة بهذا المعنى الذي قبل قليل. لما نقول ان المذاهب الثلاثة تتحد في مذهب واحد فاياك ان تفهم انهم يتفقون في الاصول وفي القواعد وفي المسائل هذا لا يمكن ان يكون لانهم لو اتفقوا على القواعد في الاصول للزم من هذا اتفاقهم في الفروع وليس الامر كذلك لكن هذا التقسيم هو نظر الى منهجية التأليف وسأشرح لكم بمزيد تفصيل. سرت وتقررت طريقة الحنفية في تدوين مسائل علم اصول على طريقة استنباط القاعدة من خلال فتاوى واقوال ائمة المذهب الحنفي. فاذا جاء يقرر قاعدة الاصولية فانه يستنبطها ويستخرجها من النظر الى تصرفات فقهاء المذهب وهم الثلاثة تحديدا يعني الامام وابو حنيفة والامام القاضي ابو يوسف وامام محمد ابن الحسن الشيباني. فالثلاثة ائمة المذهب عنهم تؤخذ فتاوى المذهب ومسائل المذهب وفقه المذهب. فجاء الاصوليون من الحنفية فعمدوا الى تلك الفتاوى والمسائل المروية عن ائمة المذهب فحاولوا استنباط قواعد اصول المذهب من خلال فتاويهم. فيقولون مثلا مذهبنا عدم الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى قد لا يجدون عبارة منصوصة بهذا اللفظ عن ائمة المذهب لكنهم يثبتون من خلال الفتاوى ان ائمتهم لا يحتجون ببعض الاحاديث ولا يرونها محلا للاستنباط ونظروا فوجدوا ان سبب ذلك كونه خبرا من اخبار الاحاد والمسألة واقعة ضمن دائرة ما يسمى بعلوم البلوى. فجعلوا من ذلك قاعدة ثم اختبروا هذه القاعدة في مسألة اخرى وثالثة ورابعة مما نقل على ائمة المدى فاستقرت عندهم قاعدة استخرجوها من خلال فتاوى ائمة المذهب والمسائل المنقولة عنه وصاغوا منها قاعدة. اذا طريقتهم في تقرير القواعد الاصولية. قواعد الاستنباط او الاستدلال هي ومستخرجة ومستنبطة من فتاوى ائمة المذهب وفروعهم وفقههم الذي حفظ وروي ونقل فاستنبت منه اصولا. ولهذا فان التسمية الاخرى لهذه الطريقة التي اعتمدها الحنفية في تدوين مسائل علم اصول تسمى بطريقة الفقهاء. لانها تعتمد على الفقه مباشرة. وتستقي القواعد الاصولية من خلال الفروع الفقهية متناثرة فانت لا يعجزك عندما تمسك كتابا كاصول السرخس مثلا. او كتابا كاصول فخر الاسلام البزدوي وبعض شروحه او منار للنسف وبعض شروحه لا يعجزك ان تقف في المسألة الواحدة على عشرات الفتاوى المنقولة عن ائمة المذهب. لان هذه هي الطريقة معتمدة عندهم في تقرير وصول المذهب وقواعده. فحتى يقول ان قاعدة المذهب عندنا قائمة على اعتبار دلالة العام مثلا دلالة قطعية لا ظنية انه يعمد الى تقريب ذلك استنباطا من خلال فتاوى ائمة المذهب. فيسوق لك مثالا ومثالين ومسألة ومسألتين وخمسة وعشرة يثبت من خلالها انه بتصفح اراء فقهاء المذهب واجتهاداتهم فان ما تؤكد هذه القاعدة. فيصوغ منها قاعدة ويؤسسها ويؤصلها ويبني عليها. اذا هذه طريقة الحنفية في التصنيف جعلت منهم مذهبا مستقلا وجعلت طريقتهم متميزة عن طريقة غيرهم من الاصوليين في سائر المذاهب الثلاثة. ولهذا سميت كما قلت الاصطلاح الاخر بطريقة الفقهاء لانها تعتمد على الفقه وتستقي منه وتبني عليه. ما الذي يقابل هذا عند الجمهور عند المالكية عند الشافعية عند الحنابلة يقابل ذلك طريقة اخرى طريقة اخرى في التصنيف. تختلف عن طريقة الحنفية فلا يعمدون الى فتاوى امام المذهب. ولا الى مسائله المروية عنه. ولا الى فقهه المدون. والمنقيل عنه ليستخرجوا القواعد كما صنع الحنفية لكنهم يقررون المسائل ويعتمدون مناقشة قواعد علم الاصول بالنظر من المسائل والقواعد من حيث هي. يناقشون القاعدة بتجرد. دون النظر الى موقف المذهب منها. يعني مثلا يريدون مناقشة الحنفية فيما ضربت له مثالا قبل قليل الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. فمن يقرر القاعدة بغض النظر عن موقف امام مذهبه من القاعدة يحاكم القاعدة الى ماذا؟ يحاكم القاعدة الى ادلتها العقلية والشرعية. ولهذا يكثر في طريقة متكلمين او في طريقة الجمهور سمها كما شئت. يكثر في طريقتهم عندما يقررون القاعدة يكثر عندهم تعزيز خذوا القاعدة او الاستدلال لها عقلا ونقلا. فيسوق لها من الادلة العقلية ومن الادلة النقلية او الشرعية ما لصحة القاعدة. يعني مثلا يريد ان يستدل على ان الامر يدل على الوجوب. في طريقة الحنفية ينقلون فتاوى عن ائمة المذهب تنص عندهم على انه لو استخدم صيغة افعل فانها تستلزم الامتثال وتقتضي ترتب العقاب على المخالفة. وهذا عندهم كاف لاثبات ان هذا هو قاعدة المذهب عند الجمهور الطريقة تختلف. لما يريد ان يقرر ان القاعدة هي الامر تدل على الوجوب. لا يبحث عن ماذا قال امام لمذ في القاعدة ولا ماذا نقل عنهم الفتاوى يأتي بالقاعدة من حيث هي يقول هذا امر والامر صيغة افعل عند العرب. فيناقشها من حيث الدلالة اللغوية ماذا تريد بصيغة افعل؟ فيناقش المسألة من هذه الزاوية ومن هذا الاتجاه ويعمد الى طريقة العرب في الاستعمال ثم مقتضى العقل ماذا لو قال السيد لعبده افعل فلم يفعل. ووجه الشبه ان السيد له امر على عبده. والعبد في مقام التعامل مع سيده يستوجب الامتثال ولا خيار له. فهو من هذه الجهة هو هو شبيه بمقتضى التكليف بين الخالق والمخلوق. انه اذا وجه اليه الامر فليس فامامه اختيار الا الامتثال. وهكذا يناقشون يقول الا يحسن ان يوبخه ان يعاقبه ولا يستلزم من ذلك كذا وكذا. فاذا ثبت الامر كذلك اذا القاعدة الشرعية في النصوص الشرعية الامر يدل على الوجوب. فيناقشون ويقررون القواعد من حيث هي. دون النظر الى موقف امام المذهب. ثم فمر بالمسائل قاعدة في القاعدة سلك هذا المسلك. اذا النظر الى منهجية التأليف هو احد اهم المعايير انقسم من خلالها تقسيم مذاهب العلماء في الاصول الى مذهبين اثنين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. هذا معيار هو المقرر كثيرا في الكتب. في كتب علم الاصول والمقدمات وفي كتب تواريخ العلوم كما اشرت قبل قليل. وهو صواب الى حد كبير لكنه غير مضطرد. وترد عليه بعض الايرادات ناقشها بعض الباحثين. وآآ تستلزم ايضا بعد الاشكالات التي لا يمكن الالتفاف عنها. وسآتي الى الاشارة اليها عاجلا الان. الذي يهمني الان ان ندرك ان هذه الطريقة التي يتسم بها مذهب الجمهور هم يرونها اي الجمهور اكثر موضوعية وحيادية وانصاف قاسم في تقرير القواعد انها لا تخضع الى اجتهاد فقهي هو ثمرة ينبغي ان يكون فرعا لا ينبغي ان يكون اصلا اذا هم ينتقدون طريقة الحنفية انهم جعلوا الفروع الفقهية اصلا للاصول. يقولون هذا خلاف المنطق. المنطق يقول ان تجعل الاصل اصلا يبنى عليه الفرع وليس العكس. لا تعمد الى الفرع فتستقي منه اصلا تؤسس عليه. لكن هي هكذا طريقة الحنفية. ولهذا هذا صار مذهبهم احيانا تقرر فيه القاعدة الاصولية وليس لها فروع كثيرة لكن لانهم وجدوا ان تصرفات الائمة في بعض مسائل تنص على امر ما فصاغوا منها قاعدة تمثل قاعدة اصولية تخدم المذهب في مسألة ما من المسائل هذا ايضا يمكن ان تقول انه انه لا يمكن بمقتضى هذا التقسيم. لا يمكن ان تجد عند الحنفية قواعد اصولية تصطدم مع الفروع الفقهية عندهم والفتاوى المقررة. لانها مستقاة منها اصلا. وهم يمتدحون طريقتهم بهذا المنحى. ان جعلنا الاصول والفروع متسقة. ولانه ليس من المنطق ان تقرر اصلا ثم تجد فروع مذهبك تخالفه. على كل هما مذهبان كما رأيت الان قبل قليل فيما يرى الجمهور ان الصواب والاسلم والاعدل في تحرير وصياغة قواعد تريد ان تكون محل تحكيم. وتريد ان تكون قاعدة يصبح استعمالها فيما بعد. مع كل حادثة ومسألة نازلة ينبغي ان تناقش على محك الموضوعية. وبالتالي لا تخضعها الى اي اجتهاد. ناقشها من حيث هي. فيرون طريقتهم اقرب الى الموضوعية والانصاف والتجرد والى تحرير المسائل العلمية التي حقها ان تقرر على هذا النحو. هذه طريقة الجمهور يبقى السؤال ما مناسبة تسميتهم بطريقة المتكلمين او مذهب المتكلمين يتبادر الى اذهان عموم طلبة العلم ان تسمية المتكلمين مأخوذة من علم الكلام. وعلم الكلام بهذا الاصطلاح هو العلم المذموم الذي دخل على علوم الشريعة في مرحلة ما بعد ترجمة الكتب اليونانية في زمن الخليفة المأمون لما انشأ دار الحكمة فعربت كثير من كتب اليونان وكان فيما عرب منها كتب والفلسفة اليونانية ثم درسها علماء المسلمين وطلبة العلم وتشردوها واثرت هذه كثيرا على بعض العقائد الاسلامية وبعض الافكار ومناهج التأليف فكان فيما دخل فيه شيء من هذا التقرير وان علم الكلام الذي اصطبغ به بعض المنتسبين للاسلام او علماء الاسلام اثر عليهم فجعلهم كذلك. لكن السؤال الذي لا جواب عنه على هذا الفهم هل المقصود لما نقول طريقة متكلمين ان الشافعية والمالكية والحنابلة الذين كتبوا في الاصول هم علماء كلام يعني علماء علم الكلام الذين تشربوا الفلسفة والمنطقة الجواب لا بل فقهاء واصوليون وممن خدموا المذاهب وحرروا اصولها فما وجد تسمية بعلم الكلام وجه التسمية هي مرة اخرى المنهجية في التأليف. ان طريقة المتكلمين تعمد الى تقرير المسائل ومحاكمتها عقلا. وما يقتضيه المنطق وهذا هو اساس علم الكلام وصلبه الذي يقوم عليه. ان تقرر المسائل الكلامية من حيث مقتضى الدلالة العقلية. وهذا ايضا بارز هو واضح كطريقة الجمهور كما قلت فانهم لا يكادون يخلون مسألة من المسائل عند نقاشها او تحريرها لا يؤخذون من دليل عقلي يعززها ويقويها ويرون ان هذا ايضا من تمام الموضوعية والانصاف والتجرد عند تحرير المسائل. اذا هي لا علاقة لها ان يكون المؤلف او العالم في هذا المذهب ان يكون متشردا بالبدع وان يكون قد تأثر بعلم الكلام او اختلفت عقيدته لا علاقة هي هي مسألة تتحدث عن طريقة التصنيف ومنهجية الكتابة والتدوين في هذا العلم فسيرة التسمية بين الفريقين فقهاء ويقابله متكلمون او حنفية ويقابله الجمهور. هذا كما قلت المعيار في التقسيم هو السائد. والشائع بين العلم لكن عليه بعض الاشكالات او التنويهات التي نحتاج الحقيقة الى الجواب عنها. لان هذا المعيار يقتضي ان كل ما كلف من كتب الاصول بهذه الطريقة اعني الرجوع الى فروع المذاهب واقوال الائمة واستقاء القواعد منها ان كل سلط على هذه الطريقة ينبغي ان يكون في دائرة ها في دائرة مذهب الحنفية وطريقة الفقهاء بينما ماذا شئت؟ بعض الكتب التي صنفت عند غير الحنفية هي تسلك هذا المسكن. واوضح مثال له كتاب العدة للقاضي ابي ادم المعدود في اوائل بل من اول كتب اصول الحنابلة التي صنفت في تقرير قواعد مذهب الامام احمد رحمه الله الاصولية. ماذا يصنع القاضي ابو يعلى؟ في كل مسألة وعنون لها ويدوب لها يعمد الى احدى الروايات رويتي عن احمد رحمه الله في مسألة من المسائل يثبت بها ان هذا هو مذهب احمد رحمه الله في تلك القاعدة. اذا هو تماما كصنيع الفقهاء الحنفية فلما لا يصنف كتابه ضمن طريقة الفقهاء؟ وهو قطعا ليس حنفيا. اذا هو حنبلي لكنه صنف كطريقة الفقهاء فهذا وارد. كما ان العكس صحيح. اي ان بعض الحنفية ايضا صنف كتابه في الاصول على غير طريقة على طريقة المتكلمين وهذا يغلب عند المتأخرين كالكمال ابن الغمام مثلا رحمه الله وغيره من الحنفية فانهم صنفوا او جمعوا وادون اصول المذهب الحنفي على طريقة المتكلمين لا على طريقة الفقهاء. وخصوصا من صنف جامعا في كتابه بين الحنفية والجمهور كما صنع بديع النظام الساعاتي بديع الزمان الساعاتي لما لما صنف كتابه الجامع بين البلدة والاحكام سماه بديع النظام الجامع بين البزدوي والاحكام. فانه لما صنف كتابه هكذا عمدوا الى الجمهور لما جاء الكمال ابن همامة رحمه الله في التحرير وهو قد جمع بين اصول الشافعية واصول الحنفية فانه اعتمد ايضا طريقة جمهور في التصنيف ولم يعتمد طريقة الحنفية. اريد ان اقول ان هذه التسمية او هذا التقسيم وهذا الاصطلاح هو في الاعم الاغلب لكنه ليس وعليه فلا يرد من الاشكال ان بعض الفقهاء او بعض الاصوليين من الحنفية صنف على طريقة الجمهور او العكس. فاننا نتكلم عما هو غالب وشائع ومستمر. هذا احد المعايير. طبعا هذا المعيار ترتب عليه ميزة موجودة بوضوح في كتب اصول الحنفية. كتب اصول الحنفية. ثرية ومليئة بالفروع الفقهية. فانك لما تتصفح احد الكتب ككتاب مثلا اصول كتاب الفصول للجصاص. او كتاب اصول السرخسي. فانك تكاد تكاد تقرأ في كتاب من كثرة الفروع واردة والمسائل المحكية والتي تسند تباعا في المسألة الواحدة. ثم هذا اضفى على كتب الحنفية شيئا شيئا من الفهم الذي يسهل على الدارس فهم القاعدة. لانها ترتبط مباشرة بفروع التي تبين معنى القاعدة وكيف ارتباطها بالفقه عند الحنفية فلذلك يزول في كتب الحنفية ممن الف على هذا الطريقة يزول عنها الجفاف الذي يجده طلاب علم الاصول ممن قرأ او درس على طريقة كتب الجمهور الذي يجد فيها تقرير القاعدة المجردة تماما عن اي ارتباط بمسألة فقهية وربما اعوزه الفهم في في كثير من المسائل المعيار الثاني الذي جرى عليه تقسيم المذاهب الى قسمين وهو ايضا ينبغي ان يكون بضمير قيمة التقسيم الاول ونحتاج ان نضمه اليه لان الاقتصار على التقسيم الاول ليس بمقنع تماما. وهو كما قلت يواجه بعض الاشكالات التي قررها بعض الباحثين المعاصرين. لكني ارى والله اعلم ان سببا اخر ينبغي ان يضاف الى التقسيم الاول او الى المعيار الاول في التقسيم فيكون المعياران منضمين يمثلان حقيقة سبب التقسيم الذي جعل الحنفية في مذهب مستقل يقابله مذهب الجمهور مستقلا في الجهة المقابلة. هو في ظني والله اعلم. يعني هو اجتهاد اقوله ولم ارى من نص عليه هكذا. ارى والله اعلم ان طريقة الحنفية وتقريرهم للقواعد الاصولية في بعض المسائل التي غدت امهات مسائل علم الاصول جعل من الحنفية مذهبا مستقلا في مسار الجمهور لرأي مقابل. اوضحه بمزيد بيان ثمة مسائل في علم الاصول كل المسائل تختلف فيها ارباب المذاهب. لكن ثمة مسائل هي قصور وامهات في علم الاصول يعني هي مسألة كبيرة من مسائل علم الاصول تبنى عليها بعض المسائل الاصولية الاخرى. وان شئت تقول هي من المسائل الاصولية التي ينبني عليها ابواب فقهية كبيرة في الاختلاف. بمعنى ان الاختلاف فيها سيؤثر تأثيرا كبيرا في كثير من دواء الفروع في المسائل هذا النوع من المسائل كثر فيه انفراد الحنفية في مذهب واتفق الجمهور مقابلهم على اذهب صار من نتاج هذا الوصف الذي ذكرت ان يصبح الجمهور في كفة يقابلون الحنفية. اضرب مثالين بمسألتين كبيرتين من مسائل علم الاصول صار فيها الحنفية الى مذهب وخالفهم الجمهور الى مذهب اخر ثم اثمر هذا خلافا متتابعا في مسائل هي كما قلت من امهات مسائل علم الاصول. المسألة الاولى الخلاف بين الحنفية جمهور في دلالة العام. اقطعية هي ام ظنية؟ والقطع والظن عند الاصوليين محل في كثير من الخلافات ذات الاشكالات هذا واحد منها. هل دلالة العام على افراده؟ دلالة قطعية ام ظنية يقرر الجمهور انها دلالة ظنية. ويرى الحنفية انها قطعية. وبالتالي يسوي الحنفية بين دلالة الخاص والعام لان كلا منهما عندهم قطعي. فالخاص دلالته قطعية والعام دلالته بينما يرى الجمهور ان دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية وهذي من المسائل التي يفرض لها خلاف كبير في كتب الاصول المتقدمة او المتوسعة التي تناقش هذه القضية. ينتصر الحنفية لمذهبهم في الذهاب الى قطعية دلالة وينتصر الجمهور لمذهب في ظنية دلالة العام. ما هذا؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الاصوليون. لكنك عندما تندر سترى ان هذه المسألة اثمر الخلاف فيها خلافا كبيرا جدا واحد اكبر ابواب الخلاف المبنية على الخلاف في هذه المسألة هي مسألة تعارض العام مع الخاص. او ورود دليل خاص يعارض في بعض دلالته دليلا عاما اخر مذهب الجمهور وربما هذه قاعدة يحفظها طلبة العلم عموما انه اذا تعارض العام والخاص ها يحمل العام على الخاص او ما يسمونه بالتخصيص. يعني يجعلون الخاص آآ محكما وقاضيا على دلالة العام. يعني اخرج افراد الخاص واجر دلالة العام فيما عدا هذا الخاص. هذا التخصيص وبالتالي انت ابقيت دلالة النصين. اخرجت دلالة الخاص واستثنيته لانه ورد فيه دلالة الخاصة واجريت دلالة العام على ما هو عليه. يرى الحنفية ان هذا الطريقة لا تستقيم مع قاعدتهم. قاعدتهم ان دلالة تطعيم دلالة الخاص قطعية. فاذا تعارضا فايهما اولى؟ ليس احدهما باولى من الاخر لان كلا منهما قطعي. فما العمل اذا العمل عندهم على انه لا يخصص العام بالخاص الا اذا اقترن به. اذا ورد مقارنا له اما اذا لم يأتي معه فالحكم للمتأخر منهما. ان تأخر الخاص فالحكم له. وان تأخر العام فالحكم له كنت يعني يقولون ان تأخر الخاص نسخ بقدره من العام. وان تأخر العام نسخ الخاص باكمله هذا خلاف جوهري الان. ماشي عن خلاف في احدى المسائل الكبار وهي نوعية دلالة العام. فجئنا الى مسألة هي من اكبر المسائل لماذا اكون من اكبر المسائل؟ لانه لا يوجد نص في الشريعة كتابا ولا سنة يشتمل على حكم شرعي تكليفي الا وفيه بخصوص هذا كل النصوص الشرعية. فلما تقاعد لقاعدة الخلافة فيها جوهري اذا انت تسحب الخلاف على عدد كبير من المسائل وسيسحب هذا ايضا فروعا فقهية كثيرة متناثرة. عندئذ سترى بالضرورة ولزاما ونتاجا على هذا التصعيد. اما الحنفية في كثير من المسائل وفق هذا التقعيد الذي قعدوه يكررون المسألة فقهيا على نحو ما فيما يخالفهم الجمهور والسبب ان قاعدة من القواعد الاصولية الكبار الامهات الاصول وقع فيها الخلاف. اذا هذا مثال وشرحه يطول وامثلته ايضا تحتاج الى مجالس مستقلة لاثبات كيف يتسلسل هذا الخلاف في مسألة كبيرة من المسائل المهمات او الاصول او الامهات عند الاصوليين هذا مثال المثال الاخر في ما وقع فيه خلاف بين الحنفية والجمهور فصار الحنفية الى قول والجمهور الى قول اخر هي مسألة العمل عند تعارض الادلة الشرعية. لما يتعارض دليلان فان المسالك المعتبرة عند اهل العلم هي واحدة من ثلاث خطوات اما الجمع بين النصين او الترجيح بينهما او الحكم باحدهما مسخا النسخة كيف ترتيب هذه الاوجه؟ يعني بايها تبدأ؟ الجميع متفق على انه ان ثبت النسخ بدليل واضح صريح وجب المصير اليه. لانه لا يمكن ان تعمل بدليل منسوخ. هذا عند الوضوح وعند الاتفاق عليه. يصبح الناسخ قام على المنسوخ والحكم له. مثل الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فاذا وجدت يوما ما نصا من النصوص الشرعية فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فتكون جوابك هو ان هذا منسوخ. اذا انا لن اقف عنده ولن اعتبره مشكلا ولا معارضا للادلة اخرى بوجود النص الصريح كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها؟ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا. فنسخ نهيه السابق عليه الصلاة والسلام. فحيث ثبت النسخ فالجميع متفق على انه ينبغي ان يكون هنا هو اول الخطوات التي يعمل بها. لكن السؤال اذا لم يثبت النسخ فاي المسلكين هو المقدم والمعتبر؟ الجمع للترجيح. هذه احد المسائل يرى الحنفية ان الترجيح هو المقدم. وينظر في النصين فايهما كان فيه وجه من وجوه الترجيح الحكم له ويعتبر الدليل الاخر مرجوحا والمرجوح ليس بدليل عندهم هكذا يطيرون. يقول اذا ثبت ترجيح احد والصين على الاخر ثبت عندنا ان المرجوح لم يعد دليلا. وبالتالي كانهم امام دليل واحد او نص واحد فقط والغاء الاخر بحكم الترجيح. بينما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان الجمع مقدم على الترجيح بمعنى انه متى امكن الجمع بين النصين بوجه من وجوه الجمع المعتبر فيجب العمل به ويكون مقدما على الترجيح. ولا يسار الى الترجيح الا ان تعذر الجمع. مثال ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا ولا تشرفوا او غربوا. فنهى عن استقبال القبلة واستدبارها. ثم يحكي ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهل يقع عليه الصلاة والسلام في شيء يخالف ما وجه اليه يعني يخبرنا بشيء ويفعل خلافه محال. كيف تجمع بين هذين النصين؟ هنا عدة مذاهب. من يرى الترجيح مباشرة سيقول هذا قول وهذا فعل والقول مقدم على الفعل. هذا ترجيح. فيقول ساعمل بقوله عليه الصلاة والسلام اذا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار طيب وماذا تصنع بالحديث الاخر؟ سيقول لك انا رجحت وعند الترشيح لا يعتبر المرجوح دليلا. واحد القواعد في الترجيح عندهم ان دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل. من يرى الجمع يقول عفوا قبل ان تهمل احدا نصين. القاعدة ان الجمع مقدم قال لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين. واعمال الدليلين ولو بجزء من احدهما اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. فلما تنظر الى الدليلين ستقول ممكن الجمع باكثر من وجه. منها ان تقول ان النهي للامة جواز خاص به عليه الصلاة والسلام لانه ثبت عندنا في الشريعة خصوصيته ببعض الاحكام. هذا مذهب وقال به بعض اهل العلم وان كان ضعيفا المذهب الآخر وهو الذي يعرفه عموم طلبة العلم هو التفريق بين البنيان والصحراء او الفضاء. وانه اذا كانت البنيان جاز استقبال القبلة واستكبارها لوجود الحاجز او الجدار او البناء الذي يفصل بين من يقضي حاجته بين الكعبة. فلا يكون في استقباله للكعبة مفضيا اليها. وبالتالي زادت العلة من النهي وهو امتهان الكعبة او القبلة. واستدلوا لهذا ببعض الاثار وفيها صنيع لابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع. ما الذي تلحق في هذا الصنيع هو جمع بين الدليلين فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها يعني اذا كنت خارج البنيان وفعله عليه الصلاة والسلام على الجواز يعني اذا كنت داخل البنيان. فحملوا احدا نصين على وجه والنص الاخر على وجه اخر وابقى دلالة النصفين معا. هذا مثال الان لما يمكن الجمع فيه فيقولون الجمع مقدم. يقول الجمهور مهما امكن الجمع بين النصين وجب العمل بهما الا اذا تعذر ما مثال التعذر؟ مثال التعذر اصطدامه بنص اخر مثال التعذر مثلا آآ كونه لا يمكن الجمع لان الحادثة واحد يعني مثلا جاء في نصوص صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح المحرم او ينكح فلذلك صار من محظورات الاحرام للمحرم عقد النكاح ومباشرته. وثبت ايضا في حديث صحيح ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. وفي حديث اخر نكحها وهو حلال. الان تعال الى النصين نكحا وهو محرم ونكح وهو حلال هذان نصان متعارضان. على طريقة الجمهور سيقول لك لابد من الجمع مقدم على الترجيح. هنا لا يمكن الجمع لان الحادثة واحدة فلا يمكن ان تقول انه نكحها حراما في وقت ونكحها حلالا في وقت اخر. الحادثة واحدة والقصة واحدة فلا يمكن الجمع. فمثل في هذه الصورة يقول الجمهور نعدل عن ذلك الى الترجيح وتحاول ان ترجح احد النصين على الاخر. مثال ثان لما دخل النبي صلى صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح ودخل وخرج هل صلى داخل الكعبة او لم يصلي وكذلك ابن عمر ونفاه بلال. والحديث ان صحيح ان واحد يقول صلى داخل الكعبة والثاني يقول ما صلى داخل الكعبة دخول واحد والقصة واحدة فلا يمكن ان تجمع مثال ثالث اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم عيد الاضحى لما حج حجة الوداع. خرج من مزدلفة ذهب الى منى رمى جمرة العقبة حلق رأسه ونحر هديه ونزل الحرم. طاف الافاضة وسعى اين صلى الظهر؟ حديث صحيح يقول صلاه بمكة وحديث اخر صحيح يقول صلاه بمنى رجع وصلى الظهر. هي صلاة واحدة وحجة واحدة فاحد الحديثين هو الصحيح لا يمكن الجمع بينهما عندئذ ستعدل الى الترجيح. اريد القول ان مسألة الجمع بين النصين وتقديمه على الترجيح او تقديم الترجيح هي احد المسائل الكبرى في علم الاصول التي يترتب عليها خلاف فقهي كبير. فلما يقرر الحنفية مذهبا مستقلا يخالف مذهب الجمهور سيثمر ذلك ولابد ها خلافا فقهيا كبيرا فهذا في نظري والله اعلم احد معايير التقسيم التي جعلت من مذهب الحنفية مذهبا مستقلا يقابل مذهب الجمهور. هل معنى هذا الكلام ان الحنفية دوما هم من يخالف وينفرد عن الجمهور وانه لا يمكن ان تجد الملكية مسائل استقلوا فيها في الاصول ولا للشافعية ولا الحنفية بلى. قلت قبل قليل استقل المالكية مثلا بالاحتجاج بعمل اهل المدينة وصار مذهبا مستقلا لهم. ومن مفرداتهم ايضا في الاصول قولهم في بعض القواعد العمل بمراعاة الخلاف حتى اصبح من القواعد التي تميز بها مذهب المالكية. ما هذا؟ هو خلاف واستقلوا به. لكنني اقول ثمة خلاف في مسائل هي امهات. وينبني عليها من الفروع قواعد الاصولية الاخرى شيء كثير. يجعل من مذهب الحنفية بهذا الاستقلال والتفرد مذهبا مستقلا في مقابل في مقابل مذهب فهذا في نظري بالانضمام الى التقسيم الاول يجعل المنطق واضحا واقرب الى الفهم لماذا صارت المذاهب في علم الاصول مذهبان حنفية وجمهور. ولماذا الحنفية دون غيرهم؟ والجواب ما سمعت قبل قليل. وعلى ذلك هناك مسائل اخرى في علم الاصول تفرغ بها الحنفية لكني ضربت بمثالين او مسألتين هما من كبر المسائل التي ينبني عليها خلاف كبير لان عامة الخلاف في المذاهب الفقهية يعود في احد اكبر اسبابه تعارض الادلة عند الفقهاء. فلما تكون المسألة في اصلها محل خلاف تفرد به الحنفية فان هذا يجعل من مذهبهم مذهبا مستقلا مخالفا لمذهب الجمهور. ثمة مسائل كما قلت ليست هي وحدها انفرد بها الحنفية في الاصول. من اشهر المسائل ممن فردوا به مسألة الزيادة على النص. ويرونها نسخا وانبلت عليها وبعض القواعد الاخرى مسألة الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى. تفرد الحنفية رحمهم الله بعدم الاحتجاج به فيما صار الجمهور الى حجيته وقس على هذا. فلما كثر هذا النوع من المسائل في علم الاصول وتفرد به الحنفية واستقلوا. اصبح مذهبهم بهذا مذهبا مغايرا منفردا عن مذهب الجمهور واصبح الجمهور بهذا الاعتبار المالكية الشافعية الحنابلة في قالب واحد في مذهب واحد داخل هذا التقسيم الذي فهمت وجهته قبل قليل. هذان معياران ارى ان انضمامهما يشكل تفسيرا منطقيا واضحا لهذه القسمة الواقعة في علم الاصول في المناهج والمذاهب الى مذهبين مذهب حنفية ومذهب جمهور. سأذلف واياكم الى النقطة الثانية وهي اذا الصحابة عندنا يبقى الاشكال كيف نقول مذاهب الجمهور في الفقه ثلاثة وفي الاصول واحد؟ الان تقرر عندنا ان المالكية والشافعي والحنابلة متحدون في الاصول. فيبقى الاشكال اما هو خطأ في هذا التقسيم واما خطأ في المذاهب الفقهية المنقولة. يعني انا لا افهم ان تقول ان اصول المالكية واصول الشافعية واصول الحنابلة واحدة ثم تكون مذاهبهم الفقهية مختلفة وثلاثة ومتفاوتة. فاوجد لي تفسيرا لهذا التفسير هو ما قلته قبل قليل في معيار التقسيم. لما قلت ان مذهب الحنفية يقابل مذهب الجمهور. قلت ان معيار التقسيم هو منهجية التأليف وليس وليس الاتفاق في المسائل او الاختلاف عليها. وعندئذ فلا اشكال. ما الاشكال لما اقول ان طريقة المالكية وطريقة وطريقة الحنابلة في تدوين وتأليف علم الاصول طريقة واحدة. هل هذا يستلزم بالضرورة انهم متفقون في القواعد متفقون في الاصول التي يقررونها لا لا يلزم. لكن يقررونها بالاسلوب ذاته وبالمنهج ذاته. فهذا يرجح مذهبا وذاك يرجح مذهبا اخر ولا اشكال في هذا. بل دعني اتجاوز الى جواب اخر ابعد من هذا. دعني اقول انه اتفق الشافعية واتفق المالكية واتفق الحنابلة على مسألة من المسائل نضرب لها مثالا الاحتجاج بالقراءة الشاذة على الصحيح انها حجة عند الجميع. فلماذا لا يقولون بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين مع ثبوتها في قراءة ابن مسعود في صحيح البخاري فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام متتابعات. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. هي قراءة شاذة. ليست قرآنا ولا يقرأ بها في ولا يتعبد بها في التلاوة. لكنني اذا قررت اصوليا ان القراءة الشاذة حجة ينبغي ان يكون هذا دليلا معتبرا. فيكون المذهب هو يجاب التتابع في صيام الثلاثة الايام في كفارة اليمين اذا لم يجد القصوة ولا الاطعام ولا عتق الرقبة. طيب لما يقول الشافعي لا يجب التتابع في الرواية الصحيحة التي المذهب عن احمد لا يجب التتابع. هل معنى هذا نقضهم للقاعدة؟ لا. الجواب ان ربما كان عندهم دليل اخر اقوى فعمدوا اليه فثمة مسالك اخرى اذا ليس اشكالا ربما اتفقوا في القاعدة الاصولية الواحدة واختلفوا في المسألة اختلافنا في المسألة الفقهية ليس اضطرابا مع القاعدة بقدر ما هو احيانا عمل بادلة اخر وموازنة بين مقتضيات الدلالات ضرورة الى بعضها دون البعض الاخر. اذا هنا لا اشكال عندما اقول ان المذاهب الفقهية الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في بوتقة التقسيم الاصولي تضع في قالب واحد. فليس اشكالا ان تكون المذاهب متفاوتة فقهيا. لان اتحاد له معنى وذكرناه ولان اختلافهم فقهيا ايضا له مسوغات اخر غير مسألة الاتفاق او الاختلاف في تقرير القاعدة الاصولية نقطة اخيرة اختم بها مجلس اليوم وهو الحديث عن مذهب الظاهرية. كل الكلام الذي سبق من اول المجلس الى الان هو الحديث عن المذاهب الفقهية الاربعة والمالكية والشافعية والحنابلة. واتضح عندنا سبب التقسيم الفقهي الى اربعة. وكيف انه استقر في الاصول الى قسمين ولماذا كان هذا التقسيم؟ وما معيار جعل الحنفية في قسم او في مذهب يقابل مذهب الجمهور الثلاثة؟ وما عن الاشكال في كون المذاهب الثلاثة متحدة في المذاهب الاصولية مختلفة في الفروع الفقهية. يبقى الكلام فاين يقع مذهب الظاهرية من هذا تقسيم وعندما يطلق خلافه في هذه القضايا اين هو؟ وهل آآ ورودهم في علم الاصول او خلافهم معتبر او غير معتبر كلها مسائل هي بحاجة الى جواب اجمله في الاتي. مذهب الظاهرية فقها يستقل عن المذاهب الاربعة. اذا لا يصح ان تقول مذهب الظاهرية وهو حنفية ولا هو مالكية ولا هو شافعية ولا هو حنابلة. هو مذهب مستقل ينسب للامام داوود ابن علي الظاهري رحمه الله. مذهب الظاهرية الذي استقل باعتماده على اصول كبرى خالف بها المذاهب الاربعة على اصول اصول. لانه كما قلت انما الفقه مذهب يبنى على اصول واصول الفقه من اسمه هو قواعد للفقه قواعد للمذهب اصوله التي بنيت عليه فلما استقل الظاهرية بمذهب خالف الاربعة كان ولابد ان يكون عندهم من الاصول التي تخالف المذاهب الاربعة. اشهر او اكبر اصل من الاصول في مذهب الظاهرين يخالفون به المذاهب الاربعة هو ما كان سبب التسمية في مذهبه بمذهب الظاهرية. هو جهودهم على دلالة ظاهر النص واهمال او اغفال ما وراء ذلك. لاحظ انا قلت جبود لان العمل بظاهر النص مطلب وواجب شرعي. بل هو شغلك فقهاء ان تحترم ظاهر النص وتعمل بدلالته. وسائر المذاهب الاربعة لا يهملون دلالات النصوص. حاشا لكن الذي ميز مذهب الظاهرية حتى فقال له هو الجنود عند دلالة هذا الظاهر والجنود معناه انه لا يلتفت الى معنى يتضمنه النص. ولذلك صار من مسائلهم في الاصول التي يخالفون بها المذاهب الاربعة نفيهم للقياس. لان نفي القياس مبني على ركن كبير هو العلة لا يصح القياس الا بوجوب اصله وفرع وعلة تجمع بين الاصل والفرع في حكم تريد نقله من الاصل الى الفرع. هم لما يقولون بالعمل بظواهر النصوص وينفون التعليل ولا يلتفتون الى المعاني. اغلقوا بابا كبيرا من ابواب الادلة عند الجمهور وهو دليل القياس. ولذلك لا يمكن ان يستدل ظاهريا بدليل القياس. بل اغلظ الامام ابن حزم رحمه الله. وهو احد من ارسى واسس باصول مذهب الظاهرية في كتابه العظيم الاحكام. بالمناسبة اسمه الاحكام هذاك اسم مشترك باكثر من كتاب في الاصول. اشهره كتاب والاحكام بالامام الامري وثمة الاحكام للامام ابن حزم وكلاهما اسمه الاحكام في اصول الاحكام. وثمة احكام ثالث واحكام الفصول للباجي على كل كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله اقول اغلظ فيه تماما في مسألة الاحتجاج بالقياس. وانتصر فيه الظاهرية وبالغ في العبارة حتى اعتبر القياس تشريعا بالهوى. ودخولا في دين الله بما لم يأذن به الله. واعتبره عملا بالرأي المجرد وتعبدا لما لم ينزل الله تعالى به سلطانا ويغلظ على الفقهاء في استعمالهم بالقياس الى اخر ما اورده رحمه الله وخصص ابوابا متعددة ينتصر فيها للنصوص ويحتج لها ويقدسها ويعتبر تجاوز النص نوع من العبث بالديانة عدم والاستهانة بالنصوص الى اخر هذا المسلك. تقول هذا اصل كبير جعل من الظاهرية مذهبا مستقلا. ومع كاملهم مذهبا مستقلا الا انهم هل تكون مع الجمهور في كثير من المسائل ويخالفون في مسائل على كل مذهب الظاهرية بهذا التقسيم؟ يخالط المذاهب الاربعة فقها واصولا اذا لما يقال الجمهور في اصطلاح الاصوليين لا يتناول الظاهرية. فاذا ارادوه نصوا عليه. يعني اذا ارادوا ادخاله يقول هو مذهب الجمهور فاذا اراد ادخال الظاهرية يجب ان ينص حتى يكون متناولا لا يقول مثلا المالكية والشافعية والظاهرية اذا لم يمس واطلق الجمهور فانه لا يتناول هذا الاصطلاح اصوليا. من الكتب التي خدمت المذهب الظاهري هو كتاب الاحكام لابن حزم. الكتاب يعني مليء وعجيب ويتميز بكثير من المزايا لا توجد في غيره من كتب الاصول لكنه بين ايدينا اليوم هو الكتاب الوحيد الذي الف في اصول الفقه على مذهب الظاهرية. وقرر فيه قواعد المذهب وارساه واصله واسسه. ستجد انه في كثير من ابواب الاصول تكون مع الجمهور يعني تعال الى كلامه عن دلالة العام الخاص المطلق المقيد هم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل لكن لما كان خلافهم في هذه المسائل بوابات كبرى انت تتكلم عن دليل شرعي بالجملة دليل القياس مغلق عندهم تماما لا يعتبرونه هذا خلاف ليس باليسير طيب يبقى السؤال الاخير هل خلاف الظاهرية معتبر او خلاف شاذ للطرح؟ ليس الصواب في من اطلق شذوذ فاهمله وليس ايضا من الصواب القول باعتباره بما فيه المسائل الكبرى التي خالفوا فيها. ولهذا يقول بعض اهل العلم خلاف الظاهرية تعتبر فيما عدا فيما عدا خلافهم في القياس. ليش؟ قال لان القياس ثبتت الحجة به من زمن النبوة. والاحتجاج بالشواهد التي اثبتته تطبيقات الصحابة وعملهم كله يجعلهم محجوجين بالاجماع السابق على خلافهم. فاذا كان كذلك فلا يلتفت الى خلافهم ونعتبر دليل القياس دليلا متفقا عليه. اذا هذا جواب عن اشكال كبير ربما يراه بعض طلبة العلم. يقول تنقسم في كتب الاصول الى قسمين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. فيجعلها في الادلة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. فربما صار كيف تجعلون القياس ضمن الادلة المتفقة عليها وفيها خلاف؟ الظاهرية. الجواب ان خلاف الظاهرية هنا غير معتبر فسوق سؤالا اخر اذا انت تسقط خلاف الظاهرية جملة ستقول لا. الا فيما لا حجة له فيه او صدقوا باجماع الصحابة عليه قياس وما عدا ذلك فماذا لو خالف الظاهرية في شيء من مسائل الدلالات في دلالة الامر؟ في دلالة النهي في دلالة العام الخاص المقيد في الناسخ والمنسوخ سيبقى خلاف معتبرا ولهم من الوجاهة في كثير من القضايا والمسائل. لكنه كما قلت لك لا تبحث معه عن خلاف فيما يتجاوز دلالة ظاهر النص. الان ساسألك لو قلت لك هل يقول الظاهرية بالاحتجاج بمفهوم الدليل؟ مفهوم الموافقة او مفهوم المخالفة الجواب لا لا يعملون بالمفاهيم. صحيح الحنفية يخالفون الجمهور في مفهوم المخالفة. ولا يرونه حجة. ستقول حنفيته الظاهرية هنا الظاهرية يوافقون الحنفية في هذا الباب في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. والسبب عندهم انهم يكونون دليل المخالفة انت تستنبط فيه حكما لم ينطق به الدليل. انت تعمد الى قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. وقال بعد ان توضأ فماذا اذا كانت النخلة التي تباع لم تعبر بعد؟ بطريقة الجمهور ستقول بدليل المخالفة من باع نخلا بعد ان ثمراته للبائع فاذا باعها قبل ان تؤبر فالثمر للمشتري بالعكس هذا مفهوم المخالفة. يقول الظاهرية لا هذا الان حكم بالهوى بالعقل ما نطق به الدليل هذا ادخال للعقول في التشريع. الحنفية له المذهب في هذا لا يرون الاحتجاج مفهوم المخالف. ليس من منطلق الظاهري لكنهم في النتيجة. منطق الحنفية في هذا الباب مفهوم المخالفة هو ان سكوت الشارع عن الحكم غير المنصوص هو سكوت. لا يعتبر امرا ولا نهيا. فاثبات حكم له يحتاج الى دليل. وان المسكوت عنه لا حكم له. وجمهوره يقول المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق. هذه نقطة الخلاف بين الحنفي والجمهور. الجمهور يقول المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق. والحنفية يقول على المسؤول لا حكم له. وهكذا اريد ان اقول ان مذهب الظاهرية لا يصح اسقاطه بالجملة في كل الابواب واعتباره خلافا شاذا مطرحا او يوصف باوصاف غير لائقة كلا لكنه فيما سبقوا فيه بالاجماع. وحوججوا فيه باتفاق الصحابة قبل فلا عبرة بخلافهم وهذا القول الوسط هو اقرب الاقوال في التعامل مع مذهب الظاهرية رحم الله الجميع. وختاما فيلحق بهذا الاشكالات فيما يتعلق بالتقسيم المذهبي الفقهي داخل الاصول ما اردتم من نقاط ارجو ان تكون وافية واضحة اقول يلحق بها الاشكال في الخلاف العقدي. خلاف المعتزلة خلاف الاشاعرة خلاف الفرق المنتسبة الى الاسلام ودخوله في الخلاف الاصولي السؤال هو ما تفسير هذا الاختلاف العقدي في علم الاصول؟ والى اي مدى اكثر في مسائل علم الاصول وما هو الموقف من وعندما يقع خلاف مثل هذا هل ينسب الى المذاهب الفقهية او ينسب الى المذاهب العقدية؟ يعني لما نقف امام علم فمسألتي من مسائل الاصول. هل ستعزم خلاف فيها للمذاهب الفقهية؟ تقول مذهب بعض الشافعية كذا. وان كان المأخذ ليس هو المذهب الفقهي المأخذ هو نزعة عقدية صاحبها معتزلي على مذهب الشافعي مثلا. او اشعري على مذهب ابي حنيفة فهل تعزو الخلاف الى المذهب العقد او المذهب الفقهي كيف يكون التعامل معه؟ سنجعل هذا حديثنا ان شاء الله تعالى في المجلس المقبل الاسبوع القادم باذن الله. وانبه بما به وهو الحديث عن ان المجلس القادم ان احيانا الله واياكم سيكون هو ختام سلسلة هذه المقدمات الممهدات لنشرع بعدها بعون الله الاسبوعي اه الذي بعده باسبوع في اول الدروس المنتظمة مع اول الفصل الثاني ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله