بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. اتفاق الخلفاء الاربعة ليس اجماعا. وكذا ابي بكر بكر وعمر اذا نفيت ان يكون اتفاق الاربعة اجماعا فمن باب اولى اتفاق بعضهم كالخليفتين ابي بكر وعمر. لما الخلاف؟ قال الخلاف عن احمد فيهما يفيد انه حجة. احمد ما قال اجماعا اذا ولا صحت عنه الرواية ما صرح يقول حجة فرق بين ان تقول اجماع الخلفاء الاربعة يعني حتى لو اخرجت مصطلح اجماع اتفاق الخلفاء الاربع على مسألة ما. صحيح ليس اجماعا لكنه ما وجه حجيته ركز معي هل هو لشخص اربعة لذواتهم واعيانهم؟ لا بل هو يستلزم امرا اخر الاربعة خلفاء الاربعة ائمة الاربعة علماء عدول الاربعة مكانتهم في الفقه والامامة في الدين والعلم وكثير من النواحي يتقدموا فيها باقي الصحابة اعظم من ذلك كله انهم كانوا حكاما وخلفاء. وبالتالي فما قضوا به وما حكموا به وما افتوا به. كان يسري في الامة وينتشر. فكان ما عملهم؟ خصوصا اذا تعاقب الاربعة عليه هو تعاقب يدل دلالة ضمنية على اتفاق الامة. لو حصل خلاف لسمعت لو حصل اعتراض لظهر فان يأتي الخليفة الاول فالثاني فالثالث فالرابع ومن اشهر امثلته قضاء الاربعة رضي الله عنهم في المسألة في مسألة المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ان الخلوة تقوم مقام الدخول انه اذا خلا بها زوجها وارخى دونها الستر فقد دخل بها. حتى لو ما حصل دخول حقيقة مثل ما يحصل عقد بين الرجل وزوجته ولم يحصل الدخول بها. مجرد العقد ويأتي ويزورها الزوج او ما يسمى الخطيب في بعض الاصطلاحات ما دخل يعني ما اقام العرس ولا الزفاف ولا اخذها لبيت الزوجية فيزورها في تلك الزيارات ويخلو بها في غرفة الضيافة او عندها في البيت ويغلق دونها الباب ما حصل دخول شرعا لكن يعطى الخلوة بها حكم الدخول. هذا قضى به الاربع. فصار في فقه الائمة الاربعة شيئا محترما ومعتبرا صحيح ما نسمي هذا اجماعا لكن ماذا نسميه اذا؟ هو حجة فاحمد رحمه الله لا يسميه اجماعا وبالتالي فالنقاش هنا ينبغي ايضا ان نختصر فيه اتفاق الخلفاء الاربع ليس اجماعا نعم ليس اجماعا. لكنه حج بمعنى ان عملهم يفضي حقيقة او يشير الى اتفاق الامة الذين تعاقب على خلافته الاربعة هؤلاء ثم لا يكون هناك نزاع ولا خلاف ويسري العمل به ولا يعترض احد عليه. فاذا هو يستلزم الاجماع او يستلزم لانهم خلفاء كما قلت اتفاق يقتضي العمل به زمنا خلافتهم ومع عدم مخالفة غيرهم تعاقب الاتفاق عليهم يدل على انه حتى لو سميتوا يا جماعة سكوتيا كما تقدم قبل قليل فهو قوي في الجملة نعم واجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. اجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلاف قل لي مالك ومالك ايضا لا يقول انه اجماع. وهذا مما ينبغي ايضا تحريره وفهمه. ومن شاء ان يتوسع فكان في دروس العام الماضي بعد ان ختمنا كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خصصنا مجلسا تكلمنا فيه عن مصطلح اجماع اهل المدينة وتحرير الخلاف فيه. خلاصته في كلمتين لم يقل مالك رحمه الله ولا المحققون من مذهبه من الائمة ان مالكا يحتج بعمل اهل المدينة او باجتهادهم او انه يعتبر ما قاله فقهاء المدينة دليلا اجماعيا في المسائل الاجتهادية. مذهب مالك رحمه الله يقوم على ان اهل المدينة من الصحابة والتابعين قولهم معتبر في الامور المنقولة بالرواية. وامثلة هذا الشهيرة مقدار الصاع المد النبوي فانه فان مالكا نظر فيه ابا يوسف القاضي اكبر تلامذة ابي حنيفة فرجع ابو يوسف الى قوله اذا كنا نختلف في مقدار الصاع. ويقول اهل العراق قولا واهل البصرة قولا واهل الشام قولا. وبين اهل المدينة صاع ينقلونه جيلا بعد في مقدار صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فايهما ينبغي ان يكون العمل به والعبرة به والصيرورة اليه؟ ما ينقله اهل المدينة. هذا شيء يأخذه الابن عن ابيه والاب عن الجد ويتوارثون هذا المقدار من الصاع. فلا ينبغي ان يخالف فيه. ويمثلون له ايضا بصفة الاذان والاقامة في عدد الجمل وفيما يفرد منها وما يثنى. واذا اختلفت ولو جاءت صفة اخرى كما في حديث ابي محذورة فانهم يرون اذان اهل المدينة لانه نقول من اذان بلال فمن بعده ويتلقاه الناس باسماعهم فتنقله الامة في زمن الصحابة والتابعين فردا عن فرد واسرة عن اسرة وحيا عن حي فهذا لا ينبغي ان يخالف فيه اهل المدينة. مثل هذا المنقول بالرواية والمنقول ايضا ليس فيه مجال الاجتهاد وليس خلافا في استنباط. هذا لا يقول فيه مالك انما يقول في المنقول رواية والمحفوظ بهذا النوع فيحتج به. وهذا مما لا ينبغي ينبغي ان يختلف فيه فما تراه في كتب الاصول في هذا العنوان اجماع اهل المدينة ونسبة هذا الى مالك ثم التشنيع عليه وسوق الادلة في الرد كل هذا لا حاجة به. لانه اصلا ما يقول بهذا. فثمة مسائل يعني يعني تبنى عند الاصولين على نحو ما فتؤسس على نحو ما وسيأتيك ان شاء الله في الدرس القادم في الاستحسان. شنع فيه على الحنفية ونسب اليهم قول ما يقول به اصغر طالب علم. القول بالهوى وما يميل اليه الانسان وما ينقدح في نفسه ولا يستطيع التعبير عنه هذا ما يقول به فقيه فاقصد اصبح كلاما ينسب ويحرر على وجه ما مستقبح غير مقبول فينشغل به الاصوليون في الرد عليه وتشنيعه ورفضه حتى ان شيخ الاسلام له الرسالة اللطيفة التي سماها صحة اصول اهل للمدينة او عمل اهل المدينة حرر فيه المسألة يقول هذا الذي لا ينبغي ان نختلف فيه احد ونحن نقول ما يقول ما لك رحم الله الجميع لنا لنا العصمة للامة لا للبعض ولا للمكان. وهذا محل اتفاق. الادلة دلت على عصمة الامة لا بعضها. ولا عصمة فلا تقل اجماع اهل المدينة ولا اجماع اهل مكة. الكلام ليس على المكان قال قال يمتنع اتفاق الجم الغفير من اهل من اهل الاجتهاد على الخطأ عادة. هذا قول على لسان مالك. واذا فهمت فلا داعي لان نقف على قول ودليل لم يقل به ولم يؤسس على مذهبه ثم نشتغل بالرد عليه. قال يمتنع اتفاق الجنب الغفير يعني من اهل اهل المدينة جيلا بعد جيل يمتنع ان يتفقوا على خطأ قلنا قلنا باقي الامة اكثر فالتمسك بهذا في حقهم اولى باقي الامة اكثر بمعنى يعني ان اذا قلت ان اهل المدينة جمع غفير فتقول باقي الامة اكثر جمعا واكثر عددا اذا كانت المسألة بالعدد مع ان مالك الله لا يقول بهذا اصلا ولا ينعقد الاجماع باهل البيت وحدهم خلافا للشيعة لنا ما سبق ما سبق من ماذا الادلة على عصمة الامة في مجموعها لا على طائفة منها. لانها الشيعة يحتجون باجماع اهل البيت او العترة. ويرون هذا دليلا ينبغي للصيرورة اليه والوقوف عنده قالوا الخطأ رجس والرجس منفي عنه. اين جاء النفي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما علاقة هذا بحجية الاجماع قالوا اذا انتفى الرجس وثبتت الطهارة ثبتت العصمة فاذا ثبتت العصمة صار اجماعهم حجة. نعم. قلنا الاية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الرجس كفر او العذاب او النجاسة. والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منهما ثم الرجس مفرد حلي باللام وهو غير مستغرق. اجاب بعدة اجوبة. قال اولا الاية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني اية انما يريد الله لكن هذا عنه عدة اجوبة منها حديث الكساء وهو صحيح ثابت انه عليه الصلاة والسلام جمع في كساءه فاطمة والحسن تنوي الحسين وقال هؤلاء اهل بيتي وفي احاديث من روايات متعددة فلا يستقيم هذا الرد وجيها ثم الرجس يعني تفسيره انه الكفر او العذاب او النجاسة وبالتالي فلا وجه لحمله على احد المعاني لاثبات الطهارة. هذا الرد ايضا يضعف لان الله قال ويطهركم تطهيرا. فلو حملتم تجلس على معنى اخر فقد ثبت التطهير والطهارة معناها السلامة من كل قادح ينقص بما ينسب اليهم شيئا من الامور التي يدنس بها ال البيت. قال والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها يعني ليس كفرا ولا عذابا ولا نجاسة. قال ثم الرجس مفرد كن حلي باللام وهو غير مستغرق. وهذا ايضا جواب عجيب لان الاصل ان المفرد المحلى يستغرق فلا وجه لاهراده على هذا النحو. قالوا قالوا كتاب كتاب الله وعترتي. قالوا كتاب الله وعترتي يعني قالوا لنا حديث امر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بكتاب لا وعترته. فالتمسك معناه معناه الوقوف عند اجماعهم هذا نوع من التمسك. الثابت في الرواية الصحيحة ليس فيه لفظ التمسك بالعترة. التمسك بال التمسك بكتاب بالله واحترام ال البيت. يعني الحديث عند مسلم في صحيحه بلفظ واني تارك فيكم ثقلين. كتاب الله فيه الهدى والنور خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي والحديث بلفظ اخر عند احمد والطحاوي والطبراني قال عليه الصلاة والسلام اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. هل امر بالتمسك بالعترة. طيب يترك الثقلين ما المقصود بتركه؟ قال عليه الصلاة والسلام فانظروا كيف تخلفوني فيهما وخلافته في الكتاب في القرآن بالتمسك والاعتصام. وخلافته في اهل بيته بماذا يكون بحبهم واجلالهم واحترامهم وحفظ مكانتهم. فلا وجه ايضا لسوق الحديث على التمسك بقولهم. نعم قلنا المعلق على شيئين لا يوجد باحدهما. والكتاب يمنع ما ذكرتم. ثم العترة لا تختص باهل البيت. كل الردود فكان الاولى لو كان الرد ان الرواية النبوية في الحديث لا توجب التمسك بالعترة التمسك بالكتاب. لكن العترة فيها اجلالهم واحترام او حفظ منزلتهم ولا داعي لمثل هذه الاجوبة التي قد يكون العود فيها الى استئناف الاحتجاج اقوى من الرد المشار اليه نعم العاشرة العاشرة لا اجماع الا عن مستند عن مستند قياس او غيره. وقيل لا يتصور عن قياس وقيل تطور وليس بحجة. هذه المسألة الاخيرة قبل خاتمة الاجماع. هل يجوز ان يكون مستند الاجماع قياسا هو اولا قدم بجملة. لا ينعقد الاجماع الا عن مستند. ايش يعني مستند دليل والدليل اعم من ان يكون نصا او قياسا. كل اجماع في الامة فله دليل. قد يكون الدليل حديثا قد يكون اية قد يكون قياسا والخلاف اين؟ في القياس. اذا لا خلاف ان يكون دليل الاجماع كتابا او سنة. الخلاف في القياس. قال رحمه الله لا ينعقد الاجماع الا عن مستند قياس او غيره. القول الثاني قيل قيل لا يتصور عن قياس يعني لا اتصور اجماعا ينعقد عن قياس السؤال فيه اجماعات منعقدة عن قياس او ما في قال اجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه يعني النصوص التي حرمت لحم الخنزير ما ذكرت الشحمة قالوا فعندئذ اجماع الامة على تحريم شحم الخنزير ليس مبنيا على دليل بل على قياس اجمعوا على تحريم قضاء القاضي عند الجوع المفرط والخوف المفرط قياسا على الغضب. الغضب جاء فيه الدليل. لا يقضي القاضي وهو غضبان وبالتالي فهذا محل اجماع. اجمع ايضا على ان الحالات الاخرى غير الغضب التي تشترك مع الغضب في تشويش ذهن القاضي وعدم تفكره بما يحقق اصابة الحكم انها كالغضب. فالحقوه به. الالحاق قياس. فبني الاجماع على ماذا؟ على قياس ونحو هذا. ابن طبعا يمنع في شحم الخنزير انه مستند الى قياس يقول بل الى النص فين؟ قال او لحم خنزير فانه رجس قال والضمير يعود الى اقرب مذكور او لحم خنزير فيعود الى خنزير لا الى اللحم. والخنزير لحمه وشحمه. وهذا جواب عجيب لان لحم الخنزير مضاف مضاف اليه والمضافان كالكلمة الواحدة. نعم اللي انا لا يمتنع مع مدارك الظن كالحاق النبيذ بالخمر في التحريم نعم قلنا لا يمتنعوا يعني لا يمتنع الاجماع مع مدارك الظن. يعني ان القياس ظن فما المانع؟ قال كالحاق النبيذ بالخمر في التحريم الصحيح ان النبيذ منصوص وليس مقيسا حتى نخرج من اشكالات الامثلة قالوا القياس مختلف فيه ولا اجماع مع الخلافة. القياس مختلف. اي خلاف خلاف الظاهرية في نفي القياس. طيب؟ قال فكيف تبني اجماعا على خلاف كيف تبني اجماع على القياس والقياس محل خلاف؟ يقول هذا تناقض. الاجماع اتفاق. فكيف تبني اتفاقا على محل خلاف؟ نعم. قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه. قلنا عندنا عدة اجوبة. اما ان نفرض ان القياس لا خلاف فيه. يعني ونعتبر خلاف الظاهرية لاغيا. وبالتالي لا يعتبر القياس دليل خلافيا اعتبره دليل اتفاقي او او يستند او يستند المخالف فيه الى مدرك لا يعتقده قياسا. او يظن القياس غير قياس كالعكس نعم يقول احيانا نبني الاجماع على قياس يستند المخالف فيه الى مدرك لا يعتقده قياسا يعني في الاخير هو قياس لكن معنى ما ينفعني انه يسميه بغير القياس يعني مثلا الحنفية يقولون لا قياس في الكفارات. وسيأتيك ان شاء الله في باب القياس. لا قياس في الكفارات. يقول هذا تعبدي. كفارات الحدود لا قياس فيها ثم لجاءوا لكفارة الصيام كفارة الجماع. فقاسوا عليه الاكل والشارب عمدا، قاسوه على المجامع. طب هذا قياس وهذي كفارة لما ظيق عليهم في النقاش والمناظرة اوجب الكفارة على الصائم بالاكل والشرب. في الحقيقة هو قياس على الجماع بجامع الافساد. قالوا لا هذا تنقيح مناط. باعتبار ان ان العلة المؤثرة في حديث الاعرابي ليس الجماع بل هو الافطار والاجماع طريق والجماع طريق له. وبالتالي فالاكل طريق للافطار والشرب طريق للافطار. فعلة الكفارة هنا هي الافطار وليس خصوصية الجماع. طب هو قياس في الاخير؟ لكن يقول احيانا يستند القائل في الدليل الى الى مدرك لا يسميه قياس في الحقيقة قياس مثله ايضا لا يقضي القاضي وهو جائع. هو في الحقيقة قياس الذي يمتنع عن تسميته قياسك الظاهري يقول لا هذا تنبيه. نبه الشارع الى ان حالة الغضب تشوش الفكرة. فنبهها على ان اي حالة تثير مثل هذا عند القاضي فينبغي ان تلحق بحكمها. تسميه تنبيها تسميه تنقيح وفي الحقيقة بس قالوا قالوا ظني فلا يثبت اصلا. فلا فلا يثبت اصلا اقوى منه. القياس ظني فلا يثبت اصلا يعني اجماعا هو اقوى منه. بمعنى ان الظن لا يصلح ان يبنى عليه قطعي او يقيني. قلنا قلنا باطل بالعموم وخبر الواحد اليس الاجماع يمكن ان يستند الى اية وحديث؟ طيب اليس الحديث يمكن ان يكون خبر واحد؟ خبر الواحد ظني ما الفرق بينه وبين القياس الاجماع يستند الى دليل من القرآن. قد يكون دلالة عموم والعموم ظني. ما الفرق؟ اذا اتفقنا على ان استناد الاجماع الى اية وحديث ربما كان عموما بل ربما كان خبر واحد وهو ظني. وقبلتم ان يبنى الاجماع عليه. فما المانع ان يكون القياس الظني ايضا مستند للاجماع ولا فرقا الجملة الاخيرة هنا رد على القول الثالث لما قال يتصور وليس بحجة يعني الاجماع مستند الى قياس متصور لكنه لا يكون حجة واذا تصور كان حجة بادلة الاجماع. نعم يقول لا معنى ان تقول يتصور ثم تقول ليس بحجة. لانه اذا تصورته فادلة الاجماع تنطبق وعليه ولو كان مستندا الى القياس فينبغي المصير اليه خاتمة. خاتمة الاجماع اما نطقي من الكل او سكوتي. وكلاهما تواترا او احاد والكل حجة ومراتبها متفاوتة. كم نوع؟ كم نوع هذه اربعة نطق او سكوتي وكل واحد متواتر واحاد. ايها اقوى عفوا ايش يقصد بمتواتر واحد ها لا مو دليل الاجماع نقل الاجماع الينا هل نقل تواتر او نقل احدا فاقواها ما هو؟ الاجماع النطقي المنقول تواترا ثم الاجماع النطقي المنقول احادا ثم اجماع السكوتي المنقول تواترا ثم الاجماع السكوتي والمنقول احدا نعم فاقواها فاقواها النطقي تواترا ثم احادا ثم السكوتي كذلك فيهما. ابن قدامة رحمه الله في الروضة ما اورد هذا الترتيب على هذا النحو يقول اقوى الاجماع الاجماع الصريح النطقي ثم يقول الاجماع المختلف فيه ضعيف. فجعل الاجماع السكوت ضعيفا. الاجماع المستهدئ لقياس ضعيفا. الاجماع اجماع غير الصحابة في الجملة سيكون ضعيفا لانه محل خلاف. وبالتالي ما اقوى صور الاجماع قاطبة اجمع الصحابة لانه لا يختلف فيه. والباقي كله محل اختلاف بل يقول المفترض ان تقول الاجماع لو قسمته الى قطعي وظني فلا اجماعا قطعي الا اجماع الصحابة. والباقي كل ظني. لانه مختلف فيه على اختلاف درجاته ومراتبه نعم وقيل وقيل لا يثبت الاجماع بخبر واحد لانه ظني فلا يثبت قاطعا. نحن قلنا الاجماع نطق او سكوتي وما نقول اما تواترنا واحادا هنا اعتراض. كيف اجماع ينقل احادا؟ قال لان هذا لا يثبت الاجماع لانه ظني والظني لا يثبت القاطع. طبعا قلل في هذا الاعتراض ان الاحاد هنا ليس في اثبات الاجماع بل في نقله. فالاحاد حصل في طريقه لا في ذاته فلا اشكال لنا لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل. فنقل الاجماع القطعي اولى. نعم الخبر الظني خبر الاحاد. يوجب العمل وعلى اختلاف في قطعيته او او ظنيته لكن متفقين على انه يجب العمل به. طيب الاجماع ما الفرق بينه وبين الاحد لا فرق فحتى لو نقل احدا فانه يجب ان يكون كذلك. قال فنقلوا الاجماع القطعي اولى. نعم. ولان الظن متبع في الشرع وهو حاصل بما ذكرنا ثم مستند الاجماع بالجملة ظني. كيف مستند الاجماع بالجملة ظني اما قلنا مستند الاجماع نصوص الكتاب والسنة؟ قال في الجملة هي ظنية كيف ظنية؟ عمومات واخبار احاد ونحو هذا اذ هو ظواهر النص ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه. وفي الدنيوية امر تتوقف عليه صحة الاجماع لم يجز اثبات ذلك الامر بالاجماع فهمت كل امر تتوقف عليه صحة الاجماع لم يجز اثباته بالاجماع يعني الاجماع من اين استمد حجيته خلاص من القرآن والسنة فلا تأتي وتقول ان القرآن ان القرآن محفوظ متواتر والدليل الاجماع لما؟ لان القرآن هو الذي اثبت حجية الاجماع. فلا تحتج على القرآن بالاجماع. سيلزم الدور كل دليل وكل طريق اثبت الاجماع لا تعكس فتثبت به الاجماع فاستخدم احد الطريقين والا لزمت دوره. يصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه. الاجماع متوقف على ثبوت الرسالة من الكتاب والسنة فلا يصح اثبات النبوة بالاجماع لان الذي اثبت حجية الاجماع هي النبوة الاحاديث. فلا تثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالاجماع. فلا يصح ان تستدل بالاجماع على ما اثبتنا به الاجماع. نعم وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف. هل يدخل في الاجماع الاراء الدنيوية غير الاحكام الشرعية؟ قال فيه خلاف. والصواب ان الاراء الدنيوية كالحروب والقتال ونحوها. اذا تعلقت بامور الديانة بوجه ما يدخلها الاجماع والا فلا. اذا كانت امورا دنيوية محضة هل نشق هذا الطريق او لا نشق هل نحفر بئرا هنا او لا؟ هذه لا علاقة لها بالاجماع الشرعي يعني لو اتفق اهل البلد على انهم يشقون طريقا او يبنون بناية هنا او يحفرون بئرا هناك. فخالف احد تقول خالف الاجماع تشني عليه وتقيم الادلة. اذا كان امر دنيويا محضا فلا واما اذا كان امرا دنيويا يتعلق بدين كأمور قتال وجهاد. صحيح امور دنيوية وحروب وسياسة لكن تعلقت بالدين في الحفاظ عليه وصد المعتدين وحفاظ شريعة الله في الارض فان هذا اصبح دنيويا يقوم عليه الدين فالاجماع او فيه معتبر وتنزل عليه احكام الاجماع التي درست وفي اقل ما قيل كلية الكتابي الثلث به. وبالاستصحاب لا به فقط. اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة اختلف في دية الكتاب قيل كدية المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها. القول الاخير مذهب الشافعي الكتاب يهودي ونصراني ديته اذا قتل خطأ هل هو كدية المسلم؟ هذا قول دية كاملة. القول الثاني انه على النصف من دية المسلم. القول الثالث انه على الثلث من دية المسلم القدر المشترك بين الاقوال الثلاثة كم؟ ثلث لان النصف ثلث وزيادة. والدية الكاملة ثلث وزيادة. فهل اذا جاء انسان ونظر في الاقوال الثلاثة يقول اجمعوا على ان دية الكتاب الثلث اليس اجماعا؟ يعني هذا عنده ثلث وهذا ثلث وسدس وهذا ثلث وثلثين. المجموع صحيح مختلف لكن الثلث قدر مشترك. يقول الله وفي اقل ما قيل كدية الكتابي الثلث ليس اجماعا بل به وبالاستصحاب ايش يعني؟ يعني الذي يقول الثلث فقط والذي يقول النصف ليس فقط بالاجماع. قالوا بالاستصحاب ان ان ما فوق الثلث ليس واجبا يعني مذهب الشافعي استصحب الاصل براءة الذمة. من اوجب الدية كاملة يقول الشافعي انا ثبت عندي بالدليل انه يستحق الثلث. ما زاد على الثلث استصحب فيه الشافعي ها عدم الايجاب. فلذلك قال هنا به وبالاستصحاب لا به فقط يعني مبنى القول بالثلث ليس اجماعا. بل معناها معه اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. هذه مسألة يعنون الله الاصوليون بقولهم هل الاخذ باقل ما قيل اجماعا او ليس اجماعا؟ الصواب كما سمعت انه ليس اجماعا نعم هو احوط يعني دائما اذا صار في خلاف بين اقوال وصار واقل الاقوال هو القدر المشترك يكون الاحوط عدم النزول عنه ليس معناه انه محل اجماع ومنكر حكم الاجماع الظني لا يكفر وفي القطعي النفي والاثبات. والثالث يكفر بانكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها طيب هذه مسألة اخيرة او جملة اخيرة في درس الليلة ما حكم منكر حكم الاجماع هل يكفر او لا يكفر؟ قال رحمه الله منكر حكم الاجماع الظني لا يكفر ما الاجماع الظن نعم قلنا على الصحيح في طريقة ابن قدامة كل اجماع محل خلاف فهو ظني. وبالتالي فلا يبقى قطعيا الا اجماعات الصحابة فانكار الاجماعات بعد ذلك لا يكفر صاحبها لانها اجماعات ظنية. لو وسعت الدائرة ومشيت على طريقة بن بدران على عفوا على طريقة الطوفي هنا وقلت ان الاجماع القطعي هو الاجماع المتواتر النطق او الاجماع النطقي المنقول احادا الى اخره فستقول ان الاجماع الظني ايا كانت صورته لا يكفر منكره. طيب واما القطعي قال فيه النفي والاثبات يعني فيه قولان بحكم تكفيره نفيا واثباتا والثالث القول الثالث قال يكفر بانكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. ما مثل الصلوات الخمس الامور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يسع جهلها فهذه التي يكفر منكروها وانت تلاحظ ان تكفيره ها هنا ليس فقط لانكاره حكما اجماعيا. بل ها لتكذيبه بالدليل اذا هو يفضي الى تكذيب الكتاب والسنة لتكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنك تقول ان الاجماع وحده ليس هو الذي يكفر منكره بل به وبما يشتمل عليه من انكار معلوم من الدين من الضرورة. القول الثالث كما ترى توسط بين القائل بتكفيره مطلقا الاجماع القطعي يعني او بعدم تكفيره مطلقا نعم وارتداد وارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا في الاصح لعصمتها من الخطأ والردة اعظمه. ارتداد الامة يعني ردة الامة باسرها خروجها من الدين للاسلام الى الكفر قال جائز عقلا لا سمعا ما معنى جائز عقلا يعني لا يمتنع تصوره لكن الذي منع منه الدليل السمعي في الاصح الادلة التي جاءت بانه لا تزال في الامة طائفة باقية على الحق الى قيام الساعة بالفاظ متعددة منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى معاوية بن قرة عن ابيه لا تزال طائفة من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي الصحيحين ايضا من حديث المغيرة في مسلم من حديث ثوبان لا تزال طائفة من امتي من حديث لا يزال اهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. عند ابي داوود ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها فاحاديث صحيحة دلت على عصمة الامة من السلامة من الوقوع في الكفر برمتها. بل سيبقى مهما عم الجهل انتشر الفساد وضعوف العلم وغابت الشريعة سيبقى من يقوم لله بحجة يقوم بامر الدين. قال اذا ذلت الاذلة دلت على عصمة الامة من الخطأ فالردة اعظم الخطأ. فتبين ان هذا غير واقع بحمد الله تعالى. فضمن الله للامة بقاءها. طيب اذا ماذا في قيام الساعة التي لا يوجد في الامة من يقول الله الله تقول ان ان ارتداد الامة او خروجها من الدين ممتنع طيب يبقى في اخر الزمان فئة من الامة تخرج من الدين ها يعني ليس ليس من الصواب ان تقول لا هذه الفئة الاخيرة خارجة من الامة. لا هي امة ما في امة بعدها نعم لكن هذا هو اوان انتهاء الدين وانقضاء الحياة الدنيا وقيام الساعة فالمرحلة او اللحظة الاخيرة لا يصح ان تبني عليها حكما والكلام هنا في عصمة الامة عن الردة من الردة ووقوعها في الكفر جملة انما هو في ازمنة الحياة الدنيا الباقي الى قيام الساعة هكذا تم درسنا بحمد الله تعالى في الاجماع