بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه سعادته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا درس متجدد وهو ختام سلسلة مقدمة التي اردنا ان تكون بين يدي درسنا في علم اصول الفقه. مضت المجالس السابقة في الحديث عن ممهدات ومداخل تهيئ لدارس علم الاصول ما هو بحاجته من النظر والفهم والاطلاع والادراك لجملة من القضايا والاسس ذات العناية التي تجعل الدارس في علم الاصول على منطلقات واضحة وبينة لما سيعرض له من مسائل علم الاصول ذلكم ان التصور المجمل لمسائل العلم ومنطلقاته وابعاده وكثير من القضايا المهمة التي تحف به مهم يعين الدارس فيما بعد على استيعاب كثير من المسائل وتجاوز كثير من الاشكالات والسلبيات والامور التي ربما وكانت الامم عند بعض طلبة العلم عائقا ومشوشا لفهم كثير من مسائل هذا العلم. وعلم كاصول الفقه لما تجاوزنا في المجالس السابقة السبعة او الثمانية التي مضت بدءا من الحديث عن وجود هذا العلم وتطبيقه عمليا زمن النبوة في بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم انتقال هذا الامر الى تطبيق الصحابة رضي الله عنهم بقواعده واصوله زمن الخلافة الراشدة كما بعدها. ثم انتقال هذا العلم ايضا الى مدارس اسسها تلامذة الصحابة رضي الله عنهم والاخذون عنهم والمصاحبون لهم حتى تشكلت تلك الانماط من المدارس التي كان الناس يأخذون فيها العلم والرواية والحديث والقرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا الامر الى بداية التدوين على يدي الامام الشافعي رحمه الله. ثم تطور مناهج للتأليف واتجاهاته ومذاهبه كان مجلسنا الليلة الماضية حديثا عنه المذاهب الفقهية في علم الاصول على اثر ذلك يلحق بها مسألة مهمة وهي المذاهب العقدية في علم اصول الفقه باعتبارها ايضا نقطة قد تثير اشكالا لدى كثير من طلبة العلم. السؤال هو وعن مدخل المذاهب العقدية في علم الاصول ومدى العلاقة بين العلمين. هذا ما نحاول ان نجيب عنه في خلال العناصر التالية ذكرها. نحن نتحدث عن نشأة هذه المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول وتكونها فيه. ثم سنتحدث عن هذه الاتجاهات هي نشأت فما اتجاهاته التي سلكتها في كتب علم الاصول؟ وخيرنا الحديث عن اثارها. اذا كان الحديث عن النشأ فسنرجع الى ما تكلمنا عنه قبل مجلسين او ثلاثة عندما كان الحديث عن بداية التدوين على يدي الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. لما الف الشافعي رحمه الله وهو كتابه الرسالة وقد اسمعناكم مقاطع منها مما اورده رحمه الله في كتابه وجدت انها وجدت انها ولوج مباشر الى التعامل مع الادلة وخوض سريع مباشر فوري على الخلاف الفقهي وكيفية التعامل معه. اذا هو حقيقي لعلم الاصول في مجاله الذي ينبغي ان يكون. لان وظيفة علم الاصول ان يكون الة بيد الفقيه وطالب العلم والناظر في الادلة تمكنه من التعامل مع الادلة توقيفه على قيادة الخلاف الفقهي وكيف يتعامل معه؟ وكيف يصل الى قول يراه راجحا منضبطا بادلة وقواعد لا بمجرد اختيارات واهواء مجردة. كان طريقة الشافعي رحمه الله تسبق هذا المسلك. الرجل فقيه. اذا هو في رجة علم الفقه فنظر الى ان تقرير مسائل تعنون بعلم الاصول او تقعد على شكل قواعد في الاصول ينبغي ان تكون خادمة لهذا الغرض الكبير الشريف المهم والجليل لدى المتفقهين. هو العناية بكيفية استثمار تلك القواعد لتكون يعين الفقيه للوصول الى مراده. ما مراد الفقيه؟ الوصول الى الحكم الشرعي الذي امر الله تعالى بامتثاله. الوصول الى الغرض من التكليف وهو العبودية لله عز وجل. فكانت طريقة الشافعي رحمه الله ونحن نتكلم عن النواة التي ابتدأت التأليف في علم الاصول كان منطلقا مباشرا في الغرض والهدف الكبير الذي من اجله انشئ علم الاصول وهو استثمار هذه القواعد وتوظيفها في في ايعين الفقيه على غرضه الاسمى ومهمته الكبيرة وهو الوصول الى الحكم الشرعي. ظل الامر كذلك تتابع التعريف. جاء عيسى ابن ابان الحنفي فكان في تأليفه ورسائله شيئا من المواقف المخالفة للامام الشافعي وردا عليه وتعقبا عليه في مواضع تتابع التأليف حتى جاءت المرحلة التي نشير فيها الى دخول مسائل علم الاعتقاد او مذاهب الاعتقاد او علم الكلام سمه كما شئت الى ودخوله في صلب علم الاصول وظهوره في شكل مسائل بارزة. يعني ما رأيك ان يأتي الاصوليون داخل كتب علم الاصول نقول هذا وعليك ان تستحضر ان علم الوصول ينبغي ان يشتمل على عنصرين كبيرين مهمين. الادلة الشرعية اين هي؟ وبماذا يحتج الفقيه؟ والعنصر كيف يستفيد من هذا الدليل؟ ما القواعد التي تعين على الاستنباط؟ ما هي دلالات الالفاظ؟ هذا هو شغل الفقيه الدليل والدلالة. فما مسألة تأتي هكذا تبرز فيكون الحديث عن تعريف الايمان وهل العمل جزء منه او ليس كذلك؟ داخل كتب علم الاصول. الحديث عن سائل تتعلق بصفات الله عز وجل جل وعلا صفة الكلام لله عز وجل وتأويلها ومعناها ما علاقة هذا بعلم الاصول؟ ثم تدخل المسألة ويكون فيها نقاش ويفرض فيها الصفحات الاستدلال والاحتجاج والرد على المخالفين. اذا هو نوع من دخول مسائل علم الاعتقاد في مسار علم اصول الفقه وبداية تكوين المسائل داخلها. ساتكلم عن مدى اه وحجم الاثر الذي نشأ داخل كتب علم الاصول من خلال هذا الاتجاه. لكن قبل ذلك ونحن نرصد هذا التتبع فنحن نشير الى ان من جاء بعد الشافعي رحمه الله على الاقل في القرن الثاني الهجري والثالث وحوله دون ان نتجاوز هذا بكثير. كانت المسائل لا تزال تسير في سلك القواعد التي تعين على الاستنباط والنظر في الادلة ولا ذلك بكثير. الراصدون لهذا التغير لعلهم يشيرون الى ان ابرز من كان على يديه ظهور هذه المسائل وادخالها في علم الاصول هو الامام القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله. من اشرنا اليه في مجلس سابق بالحديث عن باعتباره من اوائل من قعد بدل التصنيف المعتبر في علم الاصول باستيعاب ابوابه والاخوار والحجاز والخلاف في كتابه العظيم التقريبي والارشاد. آآ الذي يتابع هذا المسير يجد ان القاضي ابا بكر الباقلاني ومعاصره القاضي عبد الجبار المعتزل البصري هذان لسان متعاصران والقاضي ابو بكر الباقلاني كان يختار مذهب الاشاعرة وينصر مذهب الامام ابي الحسن الاشعري رحمه الله والقاضي عبد الجبار كان يسير على طريقة الاعتزال وكانا متعاصرين وكان بينهما مجالس مناظرة وبينهما من الردود والمخالفات وشيء كثير من النقاش والحجاج ما هو بينهما في خارج ميدان علم الاصول. فلما جاء القاضي عبدالجبار وكتب كتابه العلماء في علم الاصول فانه ادخل كثيرا من مسائل الاعتقاد على طريقة المعتزلة داخل المسائل ظلما او تصريحا وكان ايضا من القاضي ابي بكر الباقلاني في كتابه التقريب والارشاد هو الاخر ادخال بعض مسائل علم الاعتقاد على سبيل المجاذبة والمناظرة والاثبات احتجاج الخلاف يمكن ان يكون هذا هو المنعطف الاول في مسيرة التأليف في علم الاصول لادخال بعض قضايا علم الاعتقاد. بين قوسين بغض النظر عن الاتجاه والمذهب. لكن ان تدخل مسائل علم الاعتقاد الى كتب علم اصول الفقه. فان هذا منحى جديد ومنعطف يظهر في مسيرة علم الاصول وفي كتبه. ثم استمرت هذه صفة لازمة لم تنفك عنها كتب الاصول فيما بعد. ولم يستطع الوصول ان ينجوا ويعودوا بمسيرة علم الاصول الى المنهج الذي وضعه الامام الشافعي في كتاب الرسالة بمعنى انه تتابع المصنفون في علم الاصول على ايراد هذه المسائل العقدية داخل كتب علم الاصول على مر فانت تتكلم عن الجويني رحمه الله في البرهان الغزالي رحمه الله في المستشفى الرازي رحمه الله في المحصول رحمه الله في ومن جاء بعدهم والاصحاب المختصرات والشروح كلهم سار على ذات النهج. فلا تفتحوا كتابا من كتب علم الاصول الا وتجدوا هذه الواردة ومقررة فكل ينتصر لطريقته ومذهبه الذي يسير اليه والذي يراه راجحا. اه محل الاشكال عندنا هو ادخال هذه قضايا داخل ميدان علم الاصول واعتبارها احد مسائله التي تناقش. لم نتكلم عن وجهة هذه المذاهب الان. لكن الكلام على ادخالها واعتبارها كما قلت منعطفا جديدا سرى في علم الاصول. فتابع العمل كما قلت على ذلك. دعونا ايضا قبل ان نتحدث عن فهذه النشأة وكيف سارت نتكلم عن سمات وجوه المذاهب العقدية نحن ماذا نقصد بظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول ماذا نعني به نعني به جملة من المظاهر انا لعلي اختصرها في ثلاثة سمة التجريد العقلي وطريقة الاستدلال ركز معي يقرأ كتاب الرسالة نجده تعاملا مباشرا يتكلم عن المسألة الفقهية وقرأت لكم نماذج من الرسالة فيما سبق يتكلم عن مسألة فقهية عن الخلاف في حكم اهتمام المأمون بالامام اذا صلى الامام قاعدا هل يجب على المأموم متابعته وصلاته قاعدا او لا يلزمه يعرض نصين في المسألة احدهما قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. ويعرض النص الاخر وهو انه عليه الصلاة لما خرج في اخر حياته وابو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس خرج فوقف بجواره بجواره فصلى فصلى ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة ابي بكر رضي الله عنه. واستنبط الفقهاء منه جواز ائتمام الامام بانام اخر افضل منه على كل ويدخل مباشرة في الخلافة ويحاول ان يقعد بطريقة التعامل مع هذين النصين اللذين يبدو بينهما شيء من المخالفة في الحكم ويرجح امرا ما يستدل له ويعتبر هذا نسخا هو تعامل مباشر. هذا الصمت لم تعد تجده فيما بعد لما اخذ المنعطف الجديد. ما الذي اصبحت تراه في كتب الاصول مسائل مجردة اعني بالتجريد ما قلته في مجلسنا السابق تحديدا فيما عرف بمنهج المتكلمين او طريقة الجمهور ولهذا لقبت بطريقة المتكلمين انها اخذت منحى ارباب علم الكلام الذي يبالغ في التجريب العقلي المسألة يعني هو لا يبحث عن اثرها الفقهي وهو لا يهمه. مرة اخرى ساعيد جملة قلتها فيما سبق. هم يرون ان هذا اتم في الموضوعية في التعامل مع القواعد. يعني ان هذا اكثر عناية بالقاعدة الا تربطها باثرها الفقهي فانت تحرر القاعدة من حيث هي ويرون انك لو ظللت تعالج القاعدة وانت مستصحب اثرها الفقهي فانت مسير لذلك الفرع الفقهي الذي يجعلك تنظر قاعدة طبقا لها. فيقولون لا دع عنك الفروع وتعامل مع القاعدة من حيث هي وقدرها فيما تراه راجحا واذا وصلت الى نتيجة فهذه طريقة موضوعية تامة. وعندئذ طبق عليها الفروع. لكن هذا تجريد العقلي المبالغ فيه هو الحقيقة سمت من سمات المذاهب العقدية الكلامية التي درج عليها ارباب علم الكلام في تلك المرحلة انهم يبالغون ويتعاملون مع القضايا الشرعية يعني قضايا علم الاصول قضايا شرعية وقضايا العقيدة قضايا شرعية فلا مباشرة مع دلالة النص ولذلك بدأوا يقعدون القواعد ويلزمون اللوازم الفاسدة ويصلون الى نتائج غير مرضية. يعني لماذا ال المعتزلون هذا استطراد الان. كيف وصلوا الى نفي الصفات المنسوبة لله جل جلاله المبثوثة في الكتاب والسنة؟ انطلقوا من قواعد من الغلو في تجريد المسائل يأتي فيقول لك الله عز وجل الله عز وجل قديم ليس بحادث وهذه مصطلحات ايضا كلامية وهو نوع من هذه المصطلحات في صلب العلوم الشرعية. الله عز وجل قديم وليس بحادث. وصفات القديم لا يجوز ان تكون حادثة. لان القديم يمتنع حلول الحوادث به. ومنعوا الصفات التي توصف بالحدود فنسبتها الى الله عز وجل. وبالتالي فلا يجوز ان يوصف الله جل جلاله بصفات صدقت بعدم شئت او لم تكن موجودة قبل. فلهذا درجوا على نفي الصفات لله سبحانه وتعالى لانها في زعمهم الحوادث ولا يجوز او يمتنع عقلا اتصاف القديم بالحادث. فانظروا كيف التزموا اللوازم. ثم اذا قعد القاعدة واصطدم بالنص الشرعي فاذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ما من الصفات المثبتة وجدوا انفسهم مضطربين لتأويل التأويل انه قعد قاعدة ويرى انه يجب ان يستمر مع القاعدة. هنا فعل العكس لو انطلق مع الدليل فاتى اليه ثم بنى عليه قاعدة لكان اسلم وهي طريقة السلف. لما جاءت النصوص الشرعية فاثبتت الصفات لله قالوا نثبتها. قيل ما معناها؟ قالوا ما يفهمه العرب من كلامه قيل وما كيفيته؟ قالوا والله اعلم بها. هذه الطريقة على يسرها وسهولتها وبساطتها هي طريقة السلف منهجهم في هذا الباب الذي دعاني لان اقول هذا المثال هو انهم جاءوا للقواعد الاصولية فعاملوها بالمعاملة ذاتها. المبالغة في التجديد صمت من سمات المذاهب العقدية التي قرروا بها مسائل العقيدة معتزلة اشاعرة ماتريدية ايا كان الاتجاه العقدي. من يفتح كتب علم سلام يجدها تسوق المسائل الشرعية العقدية بهذا التجريد العقلي المبالغ فيه. هذا السمت انتقل الى مسائل علم اصول وكتب علم اصول الفقه. افتح مسألة دلالة الامر. وهل الامر يقتضي النهي عن ضده او لا؟ وما دلالة الامر بعد الحظر وامثال هذا من المسائل فانك تجد نقاشا اولا بعيدا تمام البعد عن النصوص الشرعية والتطبيقات الله التي جاءت لها في نصوص كتاب السنة ثم هو ايغال في الزام لوازم عقلية وترتيب قضايا منطقية كلامية بعيدا عن ساحة التطبيق الشرعي للنصوص هذا التجريد اقوله احد العلامات التي تدلك على ان مسيرة التصنيف في علم الاصول قد انتقلت الى مسار اخر. اذا هذا اول ما يمكن ان تلحظه من السمات ومن المظاهر التي تدل على وجود وجود الطريقة او المذاهب العقدية داخل مجال علم الاصول ثانيا من السمات التي تدلك على على بروز المذاهب العقدية في علم الاصول هو نزعة المذهب العقدي الذي يحمله المصنف في تقرير مسائل علم الاصول. ماذا اقصد؟ اقصد ان هذا المؤلف معتزلي والثاني اشعري والثالث ما تريدي والرابع كذا والخامس والسادس بدأت مذاهب المصنفين تظهر في تقرير مسائل علم الاصول اذا كان معتزليا قرر مذهب الاعتزال واذا كان اشعريا قرر مذهب الاشاعرة مع ان هذه المذاهب عقدية ونحن يا جماعة نتكلم عن قواعد تتعلق استنباط هذا ينبغي الا يكون فيه خلاف. يعني ليكون المصنف معتزليا او يكن اشعريا او يكن ما تريديا او على اي مذهب ينبغي الا نختلف الا نختلف لان الامر يدل على كذب. وان العام يدل على كذا. وان النسخ طرقه كذا وان التعارض بين الادلة يقتضي كذا هذا لا علاقة له بان يكون معتذريا او اشعريا. لكن اقول سرت نزعة المصنف العقدية فظهرت اثارها فسنقرر المذهب العقدي داخل كتب علم الاصول. تجد هذا جليل مثلا لما يتكلمون عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ولان مسائل ذات اثر بالقضايا الاصولية. يعني ما ما الذي يدعوهم الى الحديث عن صفة الكلام لله؟ هم يتكلمون في الادلة من ادلة شرعية القرآن تعرف القرآن بانه كلام الله ما كلام الله؟ فيستطردون فيأتي المعتزل ويقول الله ما يتكلم جل جلاله. ومن فوصفة الكلام او شعره تقولون صفة الكلام المنسوبة الى الله عز وجل هو الكلام النفساني. وليس اللساني الحادث. فيؤولون ويأتي وكل واحد يقرر مذهب داخل مسائل علم الاصول. وفي النهاية الجميع يقر بان القرآن دليل شرعي معتبر حجة يجب البصير اليها. هذا القدر يكفيني في علم الاصول لكن ما الداعي الى ان يقرر المعتزلين مذهبه في صفة الكلام والاشعري كذلك والماترودي كذلك فهذا طول نوع من سمات ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول. مثال اخر صيغ العلوم. وهذا مبحث مهم لانه لا يكاد يخلو نصا من نصوص الشريعة من صيغ العموم الخصوص. وهو كما يقولون بمثابة عنق الزجاجة للنصوص الشرعية لا يخرج نص شرعي الا ويمر بقنطرة العموم والخصوصية من لم يتقن هذا المذهب عفوا هذا الباب من ابواب علم الاصول ستظل قضايا الاصول عنده عائمة. صيغ العموم احد اهم ابواب علم الاصول والمسائل فيه كثيرة ابرزها الصيغ الصيغ التي تدل على العموم مسألته مفروغ منها. القضية قضية لسانية عربية بحتة هل العرب يتكلمون بالفاظ يريدون بها العمان؟ تقول نعم او تقول لا لا علاقة له بان يكون صاحب القوم معتزلي او اشعري او ما تريدي او لا علاقة لهذا القضية ومع ذلك سرت المسألة. فأثرت المذاهب العقدية في تقرير هذه المسائل. فجاء من يقول بأنه لا توجد اصل للألفاظ والألفاظ لا علاقة لها بالمعاني. فصار اتجاها عجيبا غريبا شاذا غير مألوف قولا محدثا جديدا داخل بالساحة العربية برمتها انه لا علاقة بين اللفظ والمعنى وان المتكلم هو الذي يقصد الكلام فان قصد بهذا اللفظ معنى دل عليه وان لم يقصد فلا دلالة عليه. فوجدت من يقول بانه لا توجد. لا توجد صيغة للعموم. ووجدت من يقول بالتوقر في شأن التوقف يقول لا اذهب لي المسألة الانسانية عربية انت ماذا تفهم من لغة العرب وكيف يتكلمون في اشعارهم في نثرهم في خطاباتهم فهذا نوع من ريان ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول مثال ثالث لن اطيل القياس والعلة والقياس احد الشرعية المعتبرة باب كبير في كتب علم الاصول ومذاهبه متسعة. اهم ركن في القياس هو ركن العلة. اركانه اربعة اصل وفرع وعلم وحكم ميدان الفحول كما يقولون في علم الاصول وهو التعليم في القياس. وادق مسالكه واصعب مباحثه العلم استنباطها ومسالكها واثباتها ونقضها وتعديتها والقول بتخصيصها او بنقضها هذه من ادق مسائل علم الاصول قوله كما يقولون يعني ميدان الفحول في علم الاصول الحديث عن العلة في القياس. هذه القضية ايضا القت المذاهب العقدية بظلالها عليها لان احد مسائل العقيدة الكبيرة التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف المنتسبة للاسلام القضية القضاء والقدر القضاء والقدر وهل الله عز وجل سبق في تقديره على عباده امر او لم يسبق. وتعرف المذاهب في الجملة غلاة النفاث وغلاة اثبات الجبرية عندما ينفي المعتزلة القدر جملة وتفصيلا حتى بلغ ولاتهم الى القول بان الله لم يعلم ما يفعله المخلوق قبل ان يفعله ويقابلهم الجبرية فينفعوه تماما اختيار العبد وانه لا طاقة له. هذا القى بظلاله على مسألة التعليم ركن العلة في القياس احد ادق المسائل واهمها. فجئنا لنتكلم على العلة فعدنا الى مسألة هي الاصل. هل هل احكام الشريعة معللة او غير معللة فوجدوا ما يسمونه بتعليل الاحكام. فحين ينفي المعتزلة تعديل الاحكام. ويقول يقولون الله عز وجل اوجد الاحكام عفوا عندما يبالغ المعتزل في اثبات التعليم فيقولون انه لا يوجد حكم الا يمر قدرة بوصف كن حسن او قبيح فقالوا بالتحسين التقبيح العقليين. فغالبهم الاشاعرة وبالغوا في الرد الذي سلفوا التعليل جملة ونفوا وصف الاشياء بحسن وقبح في ذاتها. ردة فعل مناقضة تماما. هذا القى بظلاله. فتعالوا الى تعريف التعليم والكل يقول بحجية القيام والكل يقول بوجوب اعتبار العلة لكنهم يطيلون النقاش والخلاف في تعريف العلة. هل هي الباعث عن الحكم فانت توجب على الله عز وجل حكما؟ هل هي الوصف المؤثر؟ فانت تزعم انه لا علاقة لكنه مناسبة للحكم هذا كله اقول نوع من القائي المذاهب العقدية بظلالها على الخلاف الاصولي داخل المسائل وساحات علم اصول الفقه. الصمت الثالث الذي تراه واضحا من خلاله اتجاهات المذاهب العقدية داخل الكتب ومسائل علم الاصول هو ان ان بعض ابواب علم الاصول انقلبت الى ساحات معترك ونزال بين المذاهب العقدية هكذا بلا مبالغة. يعني يتحدثون مثلا في كتاب السنة عن بالسنة وكونها حجة ويصيحون في هذا فصول مختصة ثم يفردون فصلا هل السنة هل خبر الاحاد حجة جملة وتفصيلا او هو حجة في المعاملات دون العقائد. ويأتيك النزاع الشديد بين المعتزلة والاشاعرة. حينما يقرر المعتزل انه لا يحتج بخبر الاحاد في العقيدة بناء على اصل عندهم ان اخبار العقائد يقينية واليقيني لا يبنى الا على يقين واخبار الاحاديث النية ولا يجوز بناء اليقين على ظلم. ورأوا بناء على ذلك ان مقتضى ضلالة العقل وهي قطعية مقدمة على دلالة النصوص الظنية ولهذا نفوا حديث الشفاعة والحوظ وعذاب القبر ونعيمه وما الى ذلك ورؤية الله عز وجل في الاخرة زعما بان ان هذه دلالات ظنية والعقل الذي يقضي باستحالتها صاحب دلالة اقوى من دلالة تلك النصوص الظنية. اذا هو هو الى الى قول في مسائل العقيدة. بنى عليه اصلا. هذه القضية حقها ان تناقشنا. لكن لما يأتي الخلاف بين هذه المذاهب داخل كتب علم الاصول يجدوه في بعض الفصول مساحات واسعة لاثارة هذه القضايا. يكفي الوصول ان يقول هل حديث الاحاد حجة او ليس بحجة في العقائد وفي المعاملات او في المعاملات فقط. يكفي ان تقرر الاصل وتضطرب. انت لو قربت حجية السنة ابتداء تسحب على هذا كل ما تتعلق بحجية السنة لكنهم يعرفون ان خلافا بينهم في العقيدة هناك فيما يتعلق بالاحتجاج بخجل الاحاد في العقائد يفردون لها فصولا داخل علم الاصول تصبح مسألة ما علاقتها عندي انا هنا؟ انا دعني على اقول ان الاصول مسائل الدلالات على احكام فقهية كما حج في خبر العقائد وليست بحجة ينبغي ان نناقش خارج هذا المجال وليس هنا. فعلى كلنا نقول انقلبت بعض الفصول والابواب في علم الاصول الى ساحات يدور فيها خلاف طويل عريض بين المذاهب المختلفة في العقيدة داخل مسائل علم اصول الفقه. هذه سمات لوجود المذاهب العقدية داخل مسائل وكتب علم اصول اذا انتقلنا للعنصر الاخر وهو الحديث عن النشأة. يعني كيف دخلت او سرت الاقوال العقدية او المذاهب العصبية الى كتب علم الاصول. يعني كيف دخلت مذاهب المعتزلة في كتب الاصول؟ وكيف دخلت مذاهب الاشاعرة؟ وكيف دخل مذهب الماتوليدية وكيف اصبحت تقرر هذه المسائل او تلك المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول؟ يمكن ان تسردها يعني من غير تسلسل لكن خلال بعض النقاط كالتالي اولا مبادرة كبار كبار المعتزلة الى التصنيف في الاصول. وذكرت فيما سبق ان كلا من القاضي عبد الجبار المعتزلة صاحب كتاب العمد. وتلميذه القاضي ابو حسين البصري صاحب كتاب المعتمد من اوائل من حفظ التاريخ مبادرته في التصنيف الاصولي. ولما كان لهم قصدوا السبق داعما المبادر والمبتدئ يقر شيئا فينسج الناس على منواله ويتتابعون. هذا الذي حصل. وايضا كذلك القاضي ابو بكر لباقي اللهري. ولما كتب كتابه التقريب والارشاد وثبته وارساه على جبنة من المآخذ وارسى جملة من القواعد وادخل بعض القضايا العقدية. ايضا كانت بمثابة التأسيس. فهذا لما بدأ هؤلاء فالفوا مثل هذا وصنفوا من ثلاثة تصنيف اصبح سلفا يتتابع الاصوليون على التصنيف. فجاء بعدهم الجويني يمكن ان تقول هو من مدرسة القاضي ابو بكر الباقلاني. تأثر به كثيرا الف كتابه التلخيص مختصرا للتقريب والارشاد. الف البرهان هو صاحب ارتباط كبير بالقاضي ابي بكر وليست تلمذة مباشرة. لكن تأثرا كبيرا بمذهب القاضي بطريقته بمنهجه. الى درجة ان نحقق البرهان افرد جدولا في اخر الكتاب نفرد فيه جدولا يثري يثبت فيه المسائل التي وافق فيها الجويني القاضي ابا بكر او التي خالفه فيها لشدة القرب والتأثر وليس بينهما علاقة مباشرة مثل القهوة اصلا يعني الجويني في طبقة تلامذتي القاضي ابي بكر الباقي اللامي وعلى كل فيدلك على تأثير. تأتي للغزالي الغزالي تلميذ الجويني. وتستمر المسألة مدرسة واصبح هذا التأثير متتابعا. لما يأتي الجويبي عفوي لما يأتي الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى. فاحدثا طريقة جديدة ما سبق اليها احد من اصوليين عندما وضع المقدمة المنطقية في صدر كتابه المستصفى. هذا الان ايضا منعطف جديد تماما. كنا نتكلم عن مسائل عقدية ومنهج علم الكلام لكن تأتي بمسائل علم الكلام والمنطق اليوناني المعرض وبمصطلحاته وبطريقته وبلاوازمه ثم مدخلا لعلم الاصول وتجعله صبرا للكتاب فلا تدخل الكتاب الا من خلاله. وتقول هذا هو المدخل وتأتي بعلم وتجعله مدخلا لعلم شرعي معتبر فوق قواعده انت الان فعلا انتقلت الى مسار اخر اكثر بعدا. يعترف الغزالي رحمه الله في مقدمة بانه يعني مقدم على امر لا عهد للناس به. ويعتذر فيقول انه رحمه الله تشرب هذا العلم ويقول بالحرف الواحد والفطام عن المألوف شديد. يقول تأثرت ما استطيع ان انفك عنه. فيثبته في مقدمة الكتاب. يأتي من بعده فيصير على منواله فيضع المقدمة المنطقية مدخلا لعلم الاصول واحد لوازمه التي تجب على طالب العلم ان يسير عليها. اذا هي تتابع فلما اتى اولئك نقول اول معالم النشأة ان هؤلاء كبار المصنفين في علم الاصول كانوا معتزلة متن او اشاعرة فادخلوا تلك المسائل فاصبح هذا تتابعا للناس من بعدهم فيسرون على اثبات هذه المسائل. لا يعني هذا في الجملة انا سأنبه بعد قليل على ان بعض الاصوليين سلم من هذا واستطاع ان يضع كتابه وتصنيفه بمعزل عن تلك المسائل وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل. اذا نتكلم عن القاضي عبد الجبار قال القاضي بالحسين القاضي ابو بكر الباقلاني امام الحرمين الجويني حجة الاسلام الغزالي ثم من جاء بعدهم فخر الدين الرازي او آآ ابو الحسن الامدي رحم الله الجميع. نقطة ثالثة فيما يتعلق بالنشأة اه ثمة تشابه. دعني اقول في مباحث علم الاصول مع مباحث علم العقيدة في بعض النواحي. هذه المشابهة كانت مغرية لكثير ممن كتب في العقيدة ان يكتب وفي الاصول بين قوسين وقد لا يكون له عناية فقهية كبيرة. يعني يكتب في الاصول وتظن انه فقيه له عناية بفقه وممارسة المسألة وهو ليس كذلك ما تجدي له عناية كبيرة فقهية يعني ليس من شراح كتب الفقه ولا من الفقهاء ولا ممن عرف بالفتوى في عصره لكن لما وجد تشابها كبيرا بين مسائل علم الاصول التشابه في ماذا؟ التشابه في امرين. الاول في طريقة معالجة المسائل وقلت من البداية ان احد السمات التي بدأت تدرس في علم الاصول والتجريد العقلي في تقرير المسائل والبعد عن التنظير عفوا البعد عن المجال العملي والتطبيق وهذه القضية تشابه تماما طريقة تقرير مسائل العقيدة. فهذا التشابه اغراه للدخول. وجه التشابه الثاني دقة باحث علم الاصول في بعض مباحثها تشبه دقة مسائل العقيدة في بعض مسالكها. الدقة هذه تستدعي استدعي ايغالا احيانا في الخوض في دقائق المسائل حتى تصل الى شيء ادق من الشعر ومسائل غامضة ودقيقة جدا اقول هؤلاء وجدوا هذا العامل مغريا للدخول في التصنيف الاصولي. وليس لهم عناية كبيرة بالفقه لكن القوم وينبغي نقولها بصراحة تقرأ في تراجمهم وصف مجل بالذكاء والقدرات العقلية الفائقة. ولهذا دخلوا في دقائق تفاصيل علم الكلام التي لا عليها الا اصحاب الذكاء الحاد. فلما وجدوا في مسائل علم الاصول نوعا من الساحة التي يمكن ان يستمتع فيها بقدرات العقلية خلفنا فصنف صنف وليس من غرضه الغرض الذي يحمله الفقيه وهو النظر في الاحكام وتقرير المسائل. لو هو ساقته نزعته التي يجد فيها هوايته المفضلة. الخوض في المسائل الدقيقة ومناقشتها بعمق. والنقاش والحجاز وان يمارس ما يستلذ به في دقائق المسائل وجد هذا في علم الاصول فلا تجد مباحث دقيقة جدا في ابواب القياس والعلة والصبر والتقصير ومسالك الاستنباط جملة قوادح القياسية في الحقيقة في الغالب مسالك عقلية دقيقة جدا. اخيرا فيما يتعلق بالنشأة هكذا نشأت ثم كما قلت واستمرت وبرزت واخذت تأخذ مسارها المحدد الى ان اصبحت لا تستغرب ان تجد داخل مسائل علم الاصول ابوابا عقدية مستقلة. وظلمت لها امثلة لا لكنهم يختمون اخيرا بمسألة العقاب الاخروي وموقف اه المسلم من اصحاب الكبائر وهم مخلدون او معاقبون وعصاة الموحدين مسائل عقدية خالصة. فظلا عن رؤية الله عز وجل في الاخرة. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الاسراء مسائل هكذا تثبت داخل علم الاصول وهي ليست ذات صلة اطلاقا من مباحث علم الاصول الذي ينبغي ان يقود الى استنباط الاحكام الفقهية الاتجاهات التي اه العقدية التي برزت في كتب علم الاصول كثيرة. يعني ما من مذهب عقدي في مرحلة التصنيف تجد لها وجود وتأثيرا في ساحة علم الاصول لكن سترصد اكبر التجاهين واتجاه الاشاعرة واتجاه المعتزلة. وبعض طلبة العلم يقف امام سؤال يجد فيه حيرة كبيرة. وهو انه اذا كان عامة من صنف في علم الاصول انما معتزلة او اشاعرة فهذا يعني انك ستقرأ مسائل هذا العلم وفصوله وقواعده بطريقة بهذه المذاهب العقدية. فاي مسلك يمكن ان يسلكه طالب العلم؟ وكيف سيتضح له مدى التأثير الذي آآ جعلته المسائل العقدية واضحا في مسائل اصول الفقه وكيف يمكن التعامل معها؟ بل هناك سؤال اكثر سطحية عند بعض المبتدئين طلبة العلم الكتيبات في كتاب اصول سلفي لا اشعري ولا معتزلي انا اقول هذا سؤال سطحي سطحي لانه غير مستوعب لمعنى وجود المذاهب العقدية وايضا غير مستوعب لهذه الاثار والى اي مدى برزت وهذا يجعلنا نتحدث عن العنصر الاخير وهو الحديث عن الاثار اثار المذاهب العقدية كعلم الاصول. يعني آآ الى اي حد الى اي مدى؟ كانت هذه المذاهب العقدية تواجدك في علم الاصول. يعني هل يمكن لمن درس كتاب اصول من قرأ كتاب القاضي عبد الجبار ودرسه او قرأ المعتمد؟ هل يمكن ان يخشى انه في اخر يصبح معتزليا ولا يشعر؟ هذا تتحدث فيه عن ما هي الاثار التي جاءت في داخل كتب علم الاصول لهذه المذاهب العقدية يمكن ان نجملها في اربعة. اولا من ابرز الاثار الانتصار للمذاهب العقدية داخل كتب الاصول كما اسلفت قبل قليل. هذه من ابرز الاثار الواضحة تفتح كتاب اصول فتجد فيه انتصارا واضحا للمعتزلة لان المؤلف معتزل. انتصارا واضحا للاشاعرة لان المؤلف اشعري وصارت قوية وترجيحي لدى المؤلفة تريدي. في مسائل وابواب هي اصلا لا ينبغي ان تكون واردة داخل كتب علم الاصول ان يتحدث لي عن صفات الله عز وجل وعن صفة الكلام لله او صفة العلم او صفة القدرة او ان يتكلم معي عن آآ لعلم الله عز وجل المحيط وهل صفة العلم هذه تقتضي سبقا لما يفعله العباد ثم يدخل معي على القدر ثم يدخل معي على تعديل الاحكام هذه كلها لا علاقة لها بما انا بصدد الدراسة فيه في علم الاصول. فصفة الكلام وتعليل الاحكام هذه المسائل عقدية اصبحت تتواجد داخل كتب الاصول وكما قلت ومن ابرز الاثار هو الانتصار للمذاهب العقودية داخل كتب الاصول. الخطوة العملية تجهز الاثر تجاوزه يعني انا ادرس علم الاصول فاذا فتحت كتابا درسته مرت بي اثناء المسائل مسألة من هذا القبيل مسألة عقدية خالصة بغض النظر عن مذهب المسائل هذه الان لا تعنيني. دعني اقول بعبارة اخرى هي من المسائل التي اضحى ادخالها في علم الاصول غلط. غلط بين قوسين بغض النظر عن مذهب التقرير حتى لو كان سني. وجوب المسألة اصلا في كتاب الاصول لا محل له من الاعراب. هذا ينبغي ان تخرج وقديما قال الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الموافقات كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا يبنى عليه ثمرة فقهية فهي عارية يجب اخراجها منه. يعني محلها غير مقبول في كتب علم الاصول. طالما لا يبنى عليها ثمرة فقهية صباط فقهي مباشر هذا يجب بغي تجاوزها واخراجها من كتب علم الاصول. وايضا هناك محاولات بحثية قديمة بعنوان ما ليس من علم الاصول ينبغي ان يخرج ومنها هذه المسائل مع انها مسائل عقدية ومهمة والخلاف فيها خلاف شرعي معتبر لكنه ليس خلافا اصوليا فينبغي ان يخرج الاصول يبحثونه عن موقعه المناسب. من الاثار ايضا الاثر الثاني لظهور المذاهب العقدية هو اثر مترتب على الاول ضعف الاثر الفقهي على حساب التجريد الكلامي الخالص. وقلت قبل قليل في مراحل النشأة. ولذلك يمكن ان اقرأ كتابا كبيرا من كتب علم الاصول. فاحيانا لا تظفر الا بنصين او ثلاثة شرعية او اربعة. مع ان المفترض ان كتاب علم الاصول ومباحثه ومسائله ينبغي ان تكون خادمة لهذا الغرض الكبير. بل لا يوجد المثال الفقهي الا عن سبيل الندرة. فيأتي كانوا يتحدثون عنه ويتجاوزون الباقي. فاذا ضعف الاثر الفقهي لمسائل علم الاصول واثارها الفقهية. ضعف هذا الاثر الفقهي هو غياب اذا هذا اثر كبير وانا لا زلت اقول ارجع فاقرأ كتاب الرسالة فماذا ستجد فيه؟ ستجد مسائل الفقه مليئة وهو كلما مسألة ضرب مثالين ثلاثة ويقول وجه اخر بيان اخر ويستعرض رحمه الله جملة كبيرة من النصوص. لو لو قدر لك ان تدخل كتاب الرسالة لربما وجدت الفاظ النصوص الشرعية اكثر من كلام الشافعي. وهذا يعني ان المسألة كان منظورة بعناية عند الامام رحمه الله ان هذا العلم وخادم للنصوص وهو طريق معبد للفقير يريد ان يصل الى غرضه الكبير. وهو الوصول للاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية هذه مستودع في النصوص فانت تحتاج الى خطوتين ان تبحث عن النص وان تعرف كيفية استخراج هذا الحكم من النص. هذا الغرض الكبير اذا اصبح غائبا في كتب علم الاصول ومن غابت الثمرة. ضاع الهدف الكبير من علم الاصول وهو الوصول الى الاحكام الشرعية وتقريرها من خلال القواعد التي يجب ان يقررها علم اصول الفقه. الاثر الثالث وليس اثرا لكن هو استفراد لما انا بالحديث عنه. لما قلت ان الاسف الفقه ضعف وصار على حساب التجريد الكلامي الخالص وجد بين الاصوليين من سلم من هذا واصبح كتابه قليل التأثر بالمذاهب العقائدية بل ربما عديم الايراد لها او قليلا الا على سبيل الرد العابر. وهذا كان كتبه الى الى اهتمام المصنفين. لما تجد مصنفا في الاصول غلبت عليه صناعة الفقه او الاهتمام حديث يضعف عنده يضعف عنده العناية بعلم الكلام او تقرير المسائل العقدية داخل كتب الاصول. اضرب مثالا بثلاثة مؤلفين اولهم اظن يبصر السمعاني في قواطع الادلة. فانه رحمه الله وضع كتابه يكاد يكون يكاد يكون وضع كتابه ردا ابي زيد الدبوسي صاحب تقويم الادلة الحنفي وهما متعصران. فكان كتابه تتبعا للقاضي ابن زيد الدبوسي. وهو يرد عليه في كثير ممن يقرون المسائل على طريقة الحنفية والسمعان الشافعي فيرد عليه يصرح باسمه تارة ويشير اليه اضعاف اضعاف ما يصرح به انه لا يكاد يمر به فصل او باب الا ويرد عليه. ابو المظفر السمعاني اه لن يعني تقرأ كتابه قواطع الادلة واقرأ لكتاب معاصر له تقويم الادلة لابي زيد الدبوسي ضوء شاسع كأنك تتكلم على واحد من قرن الشافعي والثاني بعده بمئتين سنة وهما متعاصران لكن مختلف طريقة التعريف العبارات متفاوتة قراءة كتاب كقواطع الادلة ايسر بكثير بكثير من كتابك المستصفر الغزالي او المحصول للرازي فرقة يعني حتى في الصياغة واقحام المصطلحات الكلامية والالفاظ تكاد تخلو بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشدة في مقدمة كتابه كل الاصوليين الذين سلكوا التأليف فاجلبوا معهم المصطلحات الكلامية والمذاهب العقلية وادخلوها وو بعبارات حادة في مقدمته وساق لها صفحات وهو يفند هذا المسلك ويعتبره غير قبول في مساحة عين الاصول. الثاني الامام ابو اسحاق الشيرازي. فقيه الشافعي في عصره. صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التفسيرة ايضا ابو اسحاق الشرازي قليل العناية بالمسائل بالله يكاد تمر به الا على سبيل الرد جملة مع انه متأثر بالمذهب الاشعري لكنه يرى ان كتاب علم الاصول لا مساحة له في هذه القضايا. فكتاب لمع وصرف اللمع هو ايضا وافر بتطبيق وله عناية مع ذكره وللخلاف وللاحتجاج. الثالث القاضي ابو الوليد الباجي المالكي رحمه الله. ولما تنظر الى الباجي وهو معتني بالموطأ ودرس الحديث وحمل الرواية وارتحلنا الاندلس الى المشرق فالتقى بالمحدثين وسمع منهم فالرجل له عناية حديثية فقهية يعيش مع الموطأ ويشرح احاديث الموطأ وله عناية هذه الابواب التطبيقية انه في كتابه ايضا لا يكاد يقف عند مسألة كلامية. وقراءة كتابه من الكتب الممتعة العبارة السهلة في في حصول المراد يعتني بتقرير مذهب الامام مالك في المسألة واراء لاصحابه ان اختلفوا مالكية بغداد ومالكية مصر ثم يأتي ومالكية الاندلس والمغرب ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح احيانا ويسوق الادلة لكنه كما قلت من تلك الاثار فاذا تبين معك الان ان اثر هذا عائد الى العناية باهتمامات المصلي في نفسه فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر بمذهبه فاذا جاء صنف في الاصول انسحب اتى بذلك عليه بخلاف المعتمرين بالفقه والحديث. النقطة الخيرة وهي المهمة المسائل التي اصبحت متأثرة في داخل علم الاصول متأثرة بالمذاهب العقدية هذه يمكن ان نقسمها الى ثلاثة النوع الاول مسائل لا اثر للخلاف فيها. الخلاف لفظي. خلاف في العبارة. خلاف في المصطلح لكن في الحقيقة متفقين اضرب مثالا حتى لا يدركنا الوقت. الواجب ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الوصول الى واجب معين وواجب مخير. كخصال الكفارة. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذه يسمونها عند الجمهور الواجب المخير يعني يجب عليك احدها. ايضا في آآ كفارة الاذى في الحج من صيام او صدقة او نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اضرب ستة مساكين او اذبح شاة. هذا التخيير في الكفارات هو مثال من واجب المخير عند الاصوليين. فيذكرون هذا عند كلام ما يواجب باعتباره تقسيما ما يترتب عليه ثمرة. اللهم الا انهم يقولون ان الواجب ينقسم بحسب فاعله الى واجب عيني وواجب كفاعي بحسب زمنه لواجب موسع وواجب وضيق وبحسب الفعل المكلف به لا واجب في المخير وواجب معين. خالف المعتزلة في هذا الباب. وقالوا لا يصح هذا التقسيم وما في شيء اسمه واجب مخير ومعتمد نفيهم للمسألة انه تناقض ان تقول واجب ومخير. ان مقتضى التخيير كيف تكون واجب؟ ثم تقول هو مخير. اذا اثبت له التخيير اذا هو مباح. ووصفك الاباحة يراقب وصف الايجاب خلاف المعتزلة تعال الى الى الحقيقة هل هم ينفون ان الذي يحنث في كفارة اليمين مخير بين ثلاث خصال؟ لا ما يخالفهم في هذا يتسقون معك على انه لو اطعم عشرة مساكين يكفي لو كساهم يكفي لو اعتق رقبة يكفي متفقين معنا في هذا في كفارة الاذى في الحج يصوم ثلاثة ايام يكفيه يطعم ستة مساكين يكفيه يذبح شاة يكفيه. اذا لا يقولون بوجوب الثلاثة عليه. اذا في النهاية متفقين الخلاف اين؟ خلاف لفظي لا يسمونه واجب مخير ويعتبرون هذا مناقضة. ثم اذا دخلت معهم وصلت الى اصل المسألة العقدية ما اذا كان ليس واجبا مخيرا فما هو؟ يكون واجب معين. ايها هو الواجب؟ يقول احدها يعين في علم الله عن علم العبد وغلاتهم الذين ينفون علم الله السابق يقولون ما يعلمه الله قبل اختيار العبد له تعالى الله عما يقولون فتدخل او من في المسألة وصلت الى اصول المسألة العقدية ووصلت الى جذرها الذي انطلقوا منه. انا ساتجاوزه واقول لهم سموه واجب مخير او لا تسموه هو ماذا يلزمه في كفارة اليمين في كفارة يده بحيث يقولون واحد؟ السؤال بطريقة ثانية لو ترك الكفارة لا اطعم ولا كسى ولا لا اعتق يأثم اسم ثلاثة واجبات او واجب واحد سيكون واجب واحد نقول انتهينا خلاص. اذا سمه ما شئت. هذا النوع من المسائل الخلاف فيه لفظي انه ذو اثر عقدي واضح فالمعتزلة انطلقوا من اصل عنده وبنوا عليه قضية فهذا الخلاف لفظي لا اثر له والثاني من المسائل الخلاف فيها متكلف يعني هو انطلق من اصل عقدي فلما جاء للقضية الوصولية التزم بقضيته العقدية واختار قولا ضعيفا جدا في المسألة الاصولية. وبالتالي ضعف قوله او اختياره يظهر تهافت المسألة وعدم الوقوف عليها. لماذا اقول هذا؟ نحن نتكلم على الموقف من هذه المسائل. فاذا بان لك تهافت القضية فلا عبرة به ولا يعني ولا تخاف تخشى من الاشتباه الحق به. يختار قول ضعيف او لا معنى له او يختار التوقف. مثلا ضربت مثالا بصيغ العموم الامر يقول الامر لا صيغة له ليش؟ يقول الامر يتعلق بارادة الامر فاذا اراد معنى الامر حصل واذا ما اراد ما حصل. واذا قال صيغ العموم قال لا صيغة له. هذا اقول مكابرة. تجاوز المقتضى اللغة. الذي يفهمها الصبي والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا ولا كتب فمكابرة للعقول لا صيغة للعموم. والمتحفظون منهم المحققون اذا جاء لهذه القضايا هو منطلق اصلا من قضايا عقدية فلما يأتي الى قضية العموم وعليه ان يختار صيغة اذا اختار ان للعموم صيغ ونقض اصله العقدي والمسألة غير غائبة فعنده مسألة عقدية اهم هو يلتزم بها. فاذا جاء للعموم قال ما له صيغة؟ ليش المكابرة هذه؟ اقول ان نحقق منه اذا جاء واحتار اختار التوقف. ايش التوقف توقف لا مذهب له؟ لانه لو قال لاثبات الصيغة نقض اصله العقدي. ولو قال بانه صيغة كابر وسقط في مسألة اشنع من الاولى. فاختار التوقف. اقول المحققون الكبار الرازي يتوقف كثيرا. الامجي اكثر توقفا منه يقول المحققون لانهم عقلاء ويعرفون ارتباط المسائل ببعضها ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختار مذهبا من المذاهب اما ان ينقض اصله العقدي واما ان يلتزم بلازم يثبت من خلاله انه غير مضطرد في تقرير المسائل. فلما يختارون هذه المسائل يثبت اقول بوضوح ان هذا الاختيار هو نوع من التأثر اذا هذا نوع ثاني من المسائل لها اثر عقدي لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه فاما يختار قولا ضعيفا او قولا مرجوحا او يتوقف المسائل وبالتالي انا لا اخشى ان يكون هذا الاختيار مؤثرا او مشككا او او مغيبا للحقيقة. هل الامر بالشيء والنهي عن ضده نفس المسألة هي قضية نزاع بين المعتزلة والاشاعرة. فلما قالت المعتزلة الامر بالشيء النهي عن ضده. وقال المخالفون الامر امر والنهي نهي لا علاقة لاحد ما بالاخر. والقول الحق ان العرب اذا قالت قالت لشخص قم هم يريدون لا تقعد. لكنها ليست دلالة لفظية يعني افتح معاجم اللغة ولن تجدي في معنى قم انه لا تقعد. لكن المقتضى هذا ولن يمتثل له القيام الا اذا ترك القعود. فهي دلالة تلازمية ليست لفظية. القول الوسط يخرجك من الطرفين المتضادين المتناقضين في القضية لما يقولون مثلا التحسين والتقديح هل الاشياء موصوفة بحسن او قبح؟ غلاة المعتزلة يثبتون والقبح العقليين اقول الغلاة يثبتون الحسنى والقبح العقليين الذي يلزم منه يلزم من الوصف ترتب الحكم جلسوا الجملة نفوا قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح ما في شيء في العقل حسن وقبيح هذا غلو هذي مكابرة كيف؟ يعني العقل لا يرى الشيء حسنا فيحكم بانه حسن او لا يرى الشيء قبيحا فيحكم الفطر المغروز في النفوس. فهو كان ردة فعل كل هذا هو اثر للمذاهب العقدية التي استقرت عنده لكنها لما كان الاختيار فيها ضعيفا او متهافتا وهر عدم العناية به. اخيرا النوع الثالث مسائل ذات اثر مهم. اذا مسائل لا اثر لها او الخلاف فيها لفظي. مسائل الخلاف فيها متكل والموقف منها واضح المسألة النوع الثالث المسائل ذات الاثر العملي المهم. الاحتجاج بخبر الاحات في العقائد. الاحتجاج بخبر الاحاسي ما تعم به البلوى. الاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص. هذه مسائل. هي ايضا ذات اثار عقدية ما المصلحة على النص؟ هو من نقطة التحصيل والتقبيح اذا اقتضى العقل تحصين شيء اقتضى مصلحته واذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص او العكس اذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه قدم دلالة العقل فعطل النص. هذا اثر مهم ويترتب ترتيب بعض الادلة وتقديم بعضها على بعض الاحتجاج بخبر الاحاد كما قلت. هل الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد حجة ومعتزلة؟ يقولون لا. هذا اثر مهم. وهو نوع كما قلت من الاستدلال العقدي الذي انطلق فبنى عليه مسائل. فمثل هذا النوع من المسائل ينبغي ان تكون الدراسة محل عناية به. ان يظهر التقرير الاصولي ان يظهر خلل التقرير الاصولي فيها بناء على الاثر العقدي الذي استصحبه المؤلف ويبنى عليه بيان الحقيقة وبيان الراجح وان استصحاب المذهب العقدي هو الذي افضى بهم الى تقرير المسألة الوصولية على هذا النحو لما خالف المعتزلة جاء الاقل منهم درجة فقالوا خبر الاحاد لا يصلح ان يكون حجة فيما تعم به البلوى. وهو مذهب الحنفية. كيف يعني؟ يعني التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس اليها. هذه لا يصلح ان يكون الحديث فيها الحجة خبراء حاد فلما هو قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته اليه؟ قال لك يا اخي انتشار الحاجة الى هذه المسألة الا وعموم البلوى بها مظنة عناية النص الشرعي بها. واذا النص الشرعي كان قد اعتنى بها وابانها النبي صلى الله عليه بيانا كافيا بحجم الحاجة اليها فان ذلك يستدعي كثرة النقل. لكن ان تجدها في الرواية خبر احاد اذا فيه مشكلة ما هذا الذي حصل؟ هو نوع من القرب من مذهب المعتزلة في القضية. هم بناءهم على ان المسألة في العقيدة يقين. واليقين لا يبنى على ظن. هم جاءوا فقالوا والبلوى مظنة الحاجة مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية فعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف الحديث ويضربون صفحا بمنهج المحدثين في التصحيح والتضعيف. ويعتبرون مجرد هذا التوهم العقلي قدحا في صحة الرواية اخي الحبيب وصحيح وثابت فما المانع من قبوله وتحكيمه والمصير اليه؟ قال المأخذ عندي ان المسألة يعني يحتاج الناس اليها بكثرة وتعم بها البلوة فيجب ان يكون النص الوارد فيه اكثر من كونه خبر احاد اما مشهورا او متواترا او فماذا لو لم اجد حديث احاد وصحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوقف في الاحتجاج به. هذا نوع من التأثر بالمساجد قد لا يصل الى درجة المعتزلة في نفل بخبر الاحاديث جملة لكنه اثر مترتب عليه ولا شك. ختاما هذه الاثار التي وصفت والنهشة التي دخلت جعلت كتب علم الاصول لا تخلو في الجملة من هذه المسائل. وهي كما قلت مسائل مقحمة في بعضها لا اثر لها. ثانيا مسائل القت بظلالها ويمكن تجاوز تأثيرها مسائل من نوع ثالث هي تصلب مسائل علم الاصول وكانت متأثرة بعلم العقيدة. على طالب العلم. ان لم يكن له النافذ ودراية كافية بمسائل العلم وبارتباطي ببعض ان يكون في ارتباطه في درسه او باستاذ الذي يدرس في معرفة مثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج الى تجاوز ويقف الى تحقيق الصحيح في المسائل مما يحتاج الى ذلك وما عدا ذلك فلا يلقي حرج لا يلقى حرجا كبيرا في دراسة المسائل والكتب وكيف يمكن ان يدرس كتابا ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذلك انا قلت هذا التصوف السطح للمسألة ليس بمستوعب للقضية. عامة المسائل الموجودة في علم الاصول في الادلة وفي الدلالات هي مقررة وفق ادلة ينبغي الوقوف معها والصيرورة مع قواعدها ووجوه الاحتجاج فيها بابا فباب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين