بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. دخلنا في مسائل تتعلق بالمجتهد نفسه. تعارض عنده دليلان لم يترجح له احدهما هل يتوقف او يتخير؟ مسألة محل خلاف قول اكثر حنفية والشافعية يتوقف لماذا يتوقف ليش يتوقف نعم يعني هو اما ان يعمل بالدليلين او يترك الدليلين على العمل بهما معا تناقض تركهما جميعا سيكون ايضا اخلاء للمسألة من حكم فيتوقف حتى يتبين له الحق. بعض الفئتين من الحنفية والشافعي قالوا يخير. يأخذ احدهما سيأتي النقاش بين هذين القولين. لنا اعمالهما جمع بين النقيضين. واعمال ليش اعمالهما جمع بين النقيضين دليلين متعارضين فاذا عمل بهما جميعا عمل بتناقض. نعم. واعمال احدهما من غير مرجح تحكم ان يأخذ احدهما من غير ترجيحنا افترضنا انه ما ترجح له شيء. فاذا عمل بلا ترجح يسمى تحكما. نعم فيتعين التوقف على ظهور المرجح. القسمة غير حاصرة. يعني هذا هذه الطريقة مرت بكم في الاعتراض على الاستدلالات. ولما قال اما ان يعمل بهما او يتركهما او يتخير او يعمل باحدهما بلا ترجيح. طب ممكن في احتمال ثالث. رابع ان يهمل الدليلين ويرجع الى ما قبل الشرع هذا ما ورد في القسمة واحتمال خامس ان يتخير وهو مدعى الخصم مدعى القول المخالف وهو ما اورده في القسمة. عقلا هذا وارد فالقسمة غير حاصر ولهذا سيكون هذا استدلالا ضعيفا قالوا قالوا التوقف لا الى غاية من الذي يقول هذا الان؟ القائلين القائلون بالتخيير. نعم لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل التوقف لا الى غاية تعطيل. التوقف لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير. طيب هذا احتمالات. قالوا لو قلتم يتوقف الى غاية ام الى غير غاية اذا قلتم الى غير غاية سيكون تعطيلا للحكم والحكم قد لا يقبل التأخير يحتاج الى حكم للمبتدار والمماثلة. واذا قلتم الى غاية هي غاية مجهولة او معلومة فان كانت مجهولة اصبح ممنوعا واذا كانت معلومة ما هو حد الغاية؟ لا جواب عندكم يريد ان يبطل القول بالتوقف لانه لا يصح على الاحتمالات لا الى غاية. معلومة ولا الى غاية مجهولة ولا الى غير غاية. فاذا بطل القول بالتوقف لزمه القول بالتخيير. نعم. قالوا التوقف لا الى غاية تعطيل. التوقف لا الى غاية تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير والى غاية مجهولة ممتنع ومعلومة لا يمكن ومعلومة لا يمكن اذ ظهور المرجح معلومة لا يمكن يعني التوقف الى غاية في المعلومة لا يمكن يعني ما تحدد الى متى ستكون. الظهور المرجح ليس اليه فيتعين التخيير وقد ورد الشرع به ماذا يعني؟ بمشروعية التخيير وضرب لك امثلة نعم. وقد ورد الشرع به كتأخير يزكي بين اي حقق او خمس بنات لابون. او خمس بنات لبون عن مئتين. نعم. لانه في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. فاذا جمع عنده مئتان من الابل جاز ان يتخير بين الحقاق وبين بنات اللبول لاستحقاق العدد القسمة على النوعين. وتخيير العامي احد نعم او احد جدران الكعبة جاء عند الكعبة فهل يصلي الى جدار الشرقي ام الغرب ام الشمال ام الجنوبي؟ كله جائز. فخير فيه نعم وفي خصال الكفارة ونحوها. اذا يريد ان يقول طالما ورد الشرع بالتأخير فما المانع في المجتهد اذا ترجح اذا تعارض عنده دليلان ولا ترجيح ان خذ احدهما تخييرا قلنا قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح التزام للتوقف الى غاية مجهولة واورد لك في الاحتمالات توقف ولا الى غاية الى غاية معلومة الى غاية مجهولة. فالجواب التزم القول بالتوقف الى غاية مجهولة حتى يظهر المرجح. متى سيظهر المرجح عنده الله اعلم فهذه غاية مجهولة. قال ولست حالة ولا استحالة كما يتوقف اذا لم يجد دليلا ابتداء. نعم ماذا لو كان امام مسألة ما وجد فيها الدليل ابتداء ماذا سيفعل؟ خلاص طالما اثبتنا التوقف مسلكا شرعيا ولا استحالة فلا حرج. نعم او كتعارض البينتين والتأخير رافع لحكم كل من الدليلين. والتخيير في الصور المذكورة قام دليله فلا يلحق به ما لم يقم عليه دينه. نعم. يقول الامثلة التي خيرت فيها الشريعة وجدنا عليها دليلا وصورتنا ومسألتنا لا دليل عليها. الخامسة ليس للمجتهد ان يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور. نعم. وفعله الشافعي في مواضع منها. هذا بدهي ليس للمجتهد ان يقول في مسألة واحدة قولين في وقت واحد. يعني يسأل عن مسألة فيقول يجوز لا يجوز يقول يجب او لا يجب او يقول فيها قولان طيب ماذا لو وجدنا اماما سئل عن مسألة فقال فيها قولان اجب لو سئل احمد عن مسألة والشافعي فقال فيها قولان اذا يحتمل ها يحتمل التوقف ان يقول بدا لي فيها رأيان ولم يترجح لي شيء ويحتمل ان ينقل ان ينقل عن غيره. يقول كانه يقول للعلماء او للصحابة فيها قولان فهذا لا يصح ابدا ان ان يحمل على ان مذهبه فيها قولان متناقضان في مسألة واحدة في وقت واحد. طيب ماذا لو وجدنا قوله لوجدنا القولين في وقتين مختلفين فهذا يمكن ان يكون اجتهادا قد اختلف فيؤخذ بالاخر منهما على ما سيأتي بعد قليل. نعم. ليس للمجتهد ان يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور وفعله الشافعي في مواضع منها قوله في المسترسل من اللحية قولان في الوضوء يعني. نعم. وجوب الغسل وعدمه هل يجب غسل مسترسلة من اللحية مع الوجه في الوضوء قولان وجوب الغسل وعدمه. قول الشافعي ها هنا بهذه الصياغة يشير الى انه قال بقولين في مسألة واحدة في وقت واحد نقل عن احمد رحمه الله ايضا كما نقله آآ بعض اصحابه في رواية ابي الحارث اذا اخرت المرأة الصلاة الى اخر وقتها فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان احد القولين لا قضاء عليها لان لها ان تؤخر الى اخر الوقت والقول الاخر ان الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء. قال احمد في اخر الكلام وهو اعجب القولين الي. ايش فهمت لما قال في البداية فيها قولان نعم لمن ثبت عنده من الصحابة مثلا ومن اهل العلم فاذا حتى الشافعي يمكن ان يحمل عليه. وسيأتيك توجيه كلام الشافعي بعد قليل لنا لنا ان كانا فاسدين وعلم وعلم فالقول بهما حرام وعلم بماذا بفساد القولين نعم فالقول بهما حرام فلا قول اصلا او احدهما كذلك او علم ان احد القولين فاسد فلا يجوز للمجتهد ان يحكيه. نعم. فلا قولين لا يوجد ايضا قولين في المسألة او صحيحين فالقول بهما محال. لاستلزامهما التضاد الكلي او الجزئي. وان لم يعلم فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيها فيلزمه التوقف او التأخير. وهو قول واحد لا قولين. نعم واحسن واحسن ما يعتذر به عن الشافعي انه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح او او انه حكى حكى القولين عن غيره من اهل العلم. نعم. وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين. ثم ان علم اخره فهو مذهبه كالناسخ. والا فكدليلين والا اذا ما علمنا القول الاخير منهما فنتعامل معهما وكأنهما دليلين متعارضين ولا تاريخ يعني ينظر فقهاء المذهب في الترجيح بين هذين القولين لمعرفة ايهما يمثل مذهبه نعم. والا فكدليلين متعارضين ولا تاريخ. نعم. السادسة يجوز للعامي يجوز للعامي تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما. هاتان مسألتان محل اتفاق التالية محل خلاف. هل العامي يجوز ان يقلد مجتهد نعم باتفاق. هل المجتهد الذي اجتهد في المسألة ووصل فيها الى حكم هل يجوز ان يقلد غيره لا اذا العامي يجوز ان يقلد المجتهد اتفاقا. والمجتهد الذي اجتهد في المسألة وظن الحكم لا يجوز تقليد غيره اتفاقا. ما الصورة التي هي محل الخلاف الان بينهما مجتهد لم لم يظهر له قول في المسألة هل هو كالعامي فيقلد غيره؟ ام كالمجتهد الذي وصل الى الحكم فلا يقلد؟ هو بينهما. ولهذا وقع فيه الخلاف. يجوز للعامي يجوز للعامية تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما في الصورتين. اما اما من لم يجتهد ويمكنه ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لاهليته للاجتهاد فلا يجوز له ايضا مطلقا. حتى هذا قال لا يجوز. ليش ما يجوز؟ عنده الاهل. لان عنده الالة التي تمكنه من الاجتهاد فلا يجوز تقليد غيره. ما معنى قوله مطلقا؟ يعني سواء كان الوقت قد ضاق به او الوقت متسع او كان ليعمل لنفسه او ليفتي غيره او يقلد من هو اعلم منه او يقلد الصحابة او غيره على التفصيل في الاقوال الاتية. خلافا للظاهرية. ما قول الظاهرية اذا ما ما قول الظاهرية اذا؟ جواز التقليد مطلقا وهذا خلاف اصل الظاهرية حتى الطوفي رحمه الله لما ساق هذا القول وذكره يقول يقول في الشرح قلت هذا عن الظاهرية لا اعلم الان من اين نقلته في المختصر ولم اره في الروضة ولا احسبه الا وهما ممن نقلته عنه او في النسخة التي كان منها الاختصار فان الظاهرية اشد الناس في منع تقليد لغير ظواهر الشرع وهذا صحيح. فلا يصح نسبة هذا للظاهرية. نعم. وقيل وقيل يجوز مع ضيق الوقت يجوز ماذا؟ اعتقد مجتهد الذي لم يجتهد ان يقلد غيره. نعم. وقيل ليعمل لا لا ليفتي. قيل يجوز اذا كان يريد ان يعمل لنفسه في مسألة لا ليفتي غيره. نعم وقيل لمن هو اعلم منه وقيل من الصحابة يجوز ان يقلد الصحابة دون غيرهم. لنا لنا على ماذا؟ عدم عدم جواز المجتهد لغيره مطلقا. لنا مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد وظن الحكم. يعني نعامله ومعاملة المجتهد الذي الذي اجتهد ووصل الى الحكم. نعم. ولانه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل بما يعتقد خطأه؟ نعم لو نعم له ان ينقل مذهب غيره للمستفتي ولا يفتي هو بتقليد احد. نعم قالوا قالوا قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا لا يعلمون. كيف لا يعلم؟ وان كان مجتهدا لكنه الان في هذه المسألة ما اجتهد فيها فهو يدخل في قوله تعالى ان كنتم لا تعلمون لا تعلمون. نعم. اه واولوا الامر منكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم امر الله بطاعة اولي الامر وهم العلماء. نعم. واولي الامر منكم وهم العلماء. ولان الاصل جواز التقليد ترك في في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل. فمن عداه على الاصل يعني عامله معاملة العوام. نعم. قلنا المراد بقوله تعالى فاسألوا العامة ولا نسلم ولا نسلم انه لا يعلم بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف الا ترى كيف يتردد الخلاف بين معاملته كالعامي او كالمجتهد الذين يقولون لا يجوز له الاجتهاد لا يجوز له التقليد يلحقونه بالمجتهد الذي وصل الى الحكم والذي يقولون يجوز له التقليد يعاملونه كالعام ويتنازعونه في الادلة. هؤلاء يقولون يدخل في قوله فاسألوا اهل الذكر وهذا يقول لا لا يدخل فيهم وهكذا. نعم. واولو الامر وان سلم انهم العلماء فجوابه ما ذكر. ثم هو معارض بعموم فاعتبروا افلا يتدبرون القرآن قوله لعلمه الذين يستنبطونه وهذا حث على الاستنباط والتدبر ترك في العامي لعدم اهليته ففي غيره على مقتضاه ووجه بقية التفاصيل ظاهر وجه بقية التفاصيل القول التي قال الاقوال التي قالت بالتفصيل التي هي قالوا يجوز اذا ضاق به الوقت ولا يجوز اذا اتسع يجوز للعمل لا للفتوى يجوز اذا كان يقلد الصحابة. يقول ظاهر لانك عرفت المأخذ فتعرف ان تجيب ودليل ضعفها ودليل ضعفها عموم الدليل عموم الدليل في وجوب اجتهاده وتحريه وعدم جواز تقليده. نعم. السابعة اذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. هذه مسألة اخر مسألة في المجتهد يقول اذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها هذه مسألة مهمة تنفع الفقهاء المتمذهبين الذين ينتسبون الى مذهب امام وربما سموهم مجتهدي المذاهب يعني كيف تتعامل مع فتوى امام المذهب الشافعي مالك ابو حنيفة احمد ما السبيل الى التعامل؟ يقول في حالات اذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبين علتها فمذهبه ها نعم فمذهبه فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. اذ الحكم يتبع العلة هذا يسمونه فقهاء المذاهب يسمونه التخريج او يسمونه النقل والتخريج. معناه ان تخرج مسألة سكت عنها الامام على مسألة افتى فيها ان تخرج مسألة مسكوتة على مسألة افتى فيها الامام ايش معنى تخرجها عليها تعطيها حكمها هو قريب جدا من سورة القياس عندك مسألة تعتبرها هي الاصل التي تكلم فيها الامام افتى. ومسألة مسكوت عنها. وقد بين العلة في المسألة التي افتى فيها. ووجدنا العلة في المسألة المسكوتة ماذا نفعل نعطيها نفس حكم المسألة التي تكلم فيها هو نفس تطبيق القياس الشرعي يسمونها التخريج الفقهي او يسمونه النقل والتخريج نقل الحكم وتخريج المسألة عليها هذا اذا بين العلة. طيب وان لم يبين وان لم يبين العلة فلا وان اشتبه اذ هو اثبات مذهب بالقياس. والا لم يبين العلة فلا. ايش يعني فلا. لا يجوز. فلا نقل ولا تخريج. ليش قال وان اشبهتها يعني وان اشتبهت الصورتين مع بعض اذ هو اثبات مذهب بالقياس هذا واحد ولجواز ظهور الفرق له لو وعرض عليه هذا اشكال. يعني ربما لو عرض على الامام بل مسألتين لفرق بينهما. تدري هذا كله مبني على ايش مبني على ما يسمى المذهب مذهب ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد ما هو المذهب للمذهب عند الفقهاء اطلاقان حقيقي واصطلاحي المذهب حقيقة هو ما ينسب الى امام المذهب برواية منصوصة صحيحة عنه يقال مذهب مالك اذا اطلق الاطلاق الحقيقي يعني نص على المسألة او افتى فيها او دونها كالشافعي في الام. هذا المذهب الحقيقي والمذهب اصطلاحا ما خرجه فقهاء المذهب من المسائل على قواعد امام المذهب. يعني الان اكبر كتاب في مذهب مالك ابي حنيفة الشافعي احمد كم؟ خمس مجلدات ستة سبعة وفيها الاف المسائل. كل هذه تكلم فيها امام المذهب محال تكلم على قليل منها طيب والباقي هذا لما اقول آآ مذهب احمد كذا مذهب الشافعي هو ما تكلم في المسألة فما معنى مذهب ما لك والشافعي واحمد في هذا ايش معناه؟ هذا المذهب اصطلاحي يعني لو قدر ان الامام حي وادرك المسألة بخبرتنا بقواعده وطريقة استنباطه ومنهجه في الاجتهاد نتصور انه لو كان حيا وعرضت عليه المسألة سيقول هذا وهذا من يفعله يفعله مجتهد المذاهب وهم معروفون في كل مذهب المتبحرون العارفون بقواعد المذهب المتقنون فيه. اصحاب كل امام في كل طبقة من الطبقات. فيسمون هذا نقل وتخريج فهنا الان هذا مسألة تحرير متى يصح لفقيه المذهب ان يخرج مسألة على مسألة امامه؟ عندك مراتب المرتبة الاولى ما هي المسألة التي نص على علتها المرتبة الثانية اللي اقل منها مسألة مشابهة ولم تبين علتها. المسألة المرتبة الثالثة صورة ابعد. ها. ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز ان يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن احداهما واولاه. فهمت؟ الان صورة بالعكس مسألتين مختلفتين نص في كل حكم على النص في كل مسألة لحكم مختلف لكن بدا لنا تشابها بين المسألتين فيجوز ان تنقل حكم كل مسألة الى الاخرى تخريجا فتكون في كل واحدة روايتان. واحدة منصوصة وواحدة تخريج خذ مثالا في هذا يعني ننقل حتى عن عن الامام احمد وغيره رحمه الله يقول في ستر العورة وسيأتي بعد قليل اه من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد نص عليه. هذه رواية منصوصة عن احمد ركز معي من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد. طيب ونص فيمن حبز في موضع نجس فصلى انه لا يعيد طيب طهارة المكان وطهارة الثوب بشرط من صحة الصلاة ازالة النجاسة من البدن والثوب والمكان. فهذا نجاسة ثوب ونجاسة مكان في وحدة قال لا يعيد في الثانية قال يعيد. تعال لكل واحدة وتراها مشتبهتين وشرط من شروط صحة الصلاة. والمأخذ واحد ستقول تخرج في كل المسألة رواية اخرى فيتحصل في كل مسألة روايتين احداهما منصوصة والثانية نقله تخريجا هل هذا يسوق؟ قال عندك هنا وان نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين ها لم يجز ان يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج. كما لو سكت عن احداهما واولى قبل قليل قلنا لو سكت عن واحدة تشبهها وقلنا ما يجوز ان نعدي الحكم لجواز انه لو عرضت عليه لفرق بين المسألتين ان ينص على حكمين مختلفين اولى بالمنع. فهمت؟ ومع ذلك ايش يقول؟ والاولى. والاولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من اهله اذ خفاء الفرق مع ذلك وان دق ممتنع عادة. وعليه صنيع فقهاء المذاهب. يخرجون على قواعد امام المذهب وبالتالي سيكونوا في بعض المنصوص كذا ويجوز فيها بالتخريج رواية اخرى او يقول فيهما روايتان. وعليك ان تنتبه في اصطلاحاتهم لما يعبرون عن الرواية المنصوصة بقوله عنه او نص واذا خرجوا يقول مثلا تخريجا او حاكاه الاصحاب او قول او وجه فقولهم قول او وجه هذا يشير الى صنيع حاب التخريج على قواعد امام المذهب نعم وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر ومن لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه واعاد نص عليه ونص عليه ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى انه لا يعيد. فيتخرج فيهما روايتان وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف. في الوصايا والقذف مسألتين اسمعهما. قال من وجدت له وصية بخطه عمل بها. نص عليه ونص فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها انه لا يصح فتخرج المسألتان على روايتين. قال في القذف من قال لامرأته هي زانية فقالت بك زنيت سقط عنه حقها بتصديقها سقط عنه حقها لما قال يا زانية هذا قذف لما قالت بك زنيت قالت سقط عنه حقها بتصديقها يعني كأنها صدقت وخرجت الكلام على ما حصل بينهما من عشرة ولم تكن قاذفة له. لما قالت بك زنيت لم تكن قاذفة له لانها تتكلم عن نسبة الزنا الى نفسها واتى هو تبعا في الكلام. طيب ونص في من قال لزوجته زنا بك فلان انه قاذف لهما لها وله لها اصلا وله تبعا. طيب هي ما قالت بك زنيت؟ ما اعتبرنا هذا قذفا له لا اصلا ولا تبعا. خلاص؟ فتخرج المسألتان على روايتين وجه والشبه كذا ويفرق بينهما بوجه اخر. نعم. ومثله في مذهب الشافعي كثير. ثم تخريجه قد يقبل تقريرا نصين قد لا يقبل يعني قد يقبل التخريج ان تفرق بين الصورتين فتستقل كل صورة بحكم لا تقبل تخريج الاخرى عليها وقد لا يقبل. يعني كما في القذف الان كلكم لاحظتم فرق بين قولها بك زنيت وبين قوله لها زنى بك فلان. تستطيع ان تقيم تفريقا. هذا معنى تقرير النصين ان تجعل كل نص في مسألة الامام في محلها لا تعديها تخريجا وقد يصعب كما في الوصايا. مسألة الوصايا شديدة الشبه. هذا معنى قوله قد يقبل التخريج تقرير النصين وقد لا يقبل نعم واذا نصر واذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه اخرهما ان علم التاريخ واضح هذا اذا تأخر احد القولين فهو مذهب الامام كتناسخ اخبار الشارع والا فاشبههما باصوله وقواعد مذهبه واقربهما الى الدليل الشرعي. شأني والا؟ اذا ما عرفنا المسألة القول الاخير له من الامام فاننا نحاول ان نرى الاقرب من المسألتين الى قواعد مذهبه واصوله. نعم وقيل كلاهما مذهب له. اذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فان اريد ظاهره فممنوع. ايش اريد ظاهره؟ ان يكون القولان قيظان مذهبا للامام ممنوع. نعم. وان اريد ان ما عمل بالاول لا لا ينقض فليس مما نحن فيه. نعم هذا واضح. اذا الى احد الناس بالقول الاول للامام ولم يتبين له ان القول الاول منهما ثم ترجح عندنا ان القول الاخر هو اقرب الى مذهبه لن ننقظ حكما بني على القول الاول لانا اخذناه باجتهاد ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه. فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا. لزمه فراقها. لو ان مجتهدا والصورة مفترضة في كونها به مجتهدا خالع زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا. يعني لا يعتبر الخلع تطليقة وبالتالي مرة ومرتين وثلاثة لا تحسب لا تحسب من الطلاق شيئا ثم تغير اجتهاده ورأى ان الخلع طلاق وان كل خلع بتطليقة وقد مضى عليه ثلاثة مرات خلع يعني يعني ثلاث تطبيقات يقول لزمه فراقها لانه مجتهد ولو تغير اجتهاده فيما بعد يلزمه المصير الى ما استقر عليه اجتهاده نعم ولو حكم ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض شفت الفرق؟ لو ان نفسه لو ان المجتهد نفسه تغير اجتهاده يصير مع تغير اجتهاده ويلزمه. لكن لو ان عاميا حكم له حاكم بصحة نكاح فيه كنكاح به الاولي، نكاح بلا شهود ونحوه ومجتهد حاكم افتى وحكم بصحة نكاحه. ثم تغير اجتهاد الحاكم. وصار يرى ان النكحبلة ولباطل. سنبطل النكاح ذاك المسكين لا لا يبطل قال رحمه الله ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض ليش؟ قال للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الاحكام. اذا هذا لا ينتهي ولن يقف. سنجعل احكام الناس فوضى. وحاكم يجتهد وقاضي يختلف اجتهاده. سنجعل حياة الناس واحكامهم متعرضة للنقض بين حكم واخر. ولو نكح مقلد وهل هناك مقلدا بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده؟ فالظاهر لا يلزمه فراقها اذ عمله بالفتية بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم. والله اعلم. نعم يقول رحمه الله ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده هادو فالظاهر لا يلزمه فراقها. اذ عمله بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم فرق بين الحكم وبين الفتوى الحكم ملزم والفتوى ليست ملزمة فلو نكح بفتوى ثم تغير الاجتهاد فالظاهر ايضا لا يلزمه. مع ان الفتيا اقل درجة من حكم لكن هنا يقول عمله بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم والله اعلم بقي التقليد فيه مسألتان التقليد لغة جعل شيء في العنق محيطا به. والشيء والشيء قلادة والشيء يعني جعل الشيء قلادة وجعل شيء والشيء المذكور في التعريف هو القلادة وشرعا قبول قول الغير من غير حجة. قبول قول الغير من غير حجة. لو قال قبول قول الغير وسكت الا يسمى تقليدا بلى قال من غير حجة حتى يخرج قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله في نفسه حجة. نعم كأن المقلد يطوق المجتهد يطوق المجتهد اثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه اخذا من قوله تعالى الزمناه طائره في عنقه على جهة ويبدو لي انه له معنى اخر وجه تشبيه اخر كأن المقلد جعل قول المجتهد قلادة في عنقه فجعل يتبعه ويعطيه رقبته فيتبعه اينما سار به يمينا او شمالا وجوبا او تحريما وهذا لعله اقرب والله اعلم وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. اذ هو حجة في نفسه. ولهذا اضاف في التعريف من غير حجة. نعم ويجوز التقليد في الفروع اجماع خلافا لبعض القدرية لنا الاجماع على عدم تكليف العامة ذلك. على عدم تكليف العامة ماذا الاجتهاد ما احد يكلف العامة الاجتهاد. نعم. ولان المخطئ فيها مثاب فلا محظور قالوا الواجب العلم او ما امكن من الظن والحاصل منه بالاجتهاد اكثر. هذا قول عجيب يعني ان يلزم العامة بالاجتهاد. قال لان الواجب في الشريعة العلم فان لم يمكن العلم فما امكن من الظن وظنوا الشخص باجتهاده لنفسه اعلى درجة ها من اخذه قول غيره كلاهما ظن طيب لكن المشكلة ان العامي لا يقوى حتى على ظن نفسه فلا سبيل له الى الاجتهاد. قلنا قلنا فاسد كبار مر بك في قوادح وقياس الدرس الماضي فساد الاعتبار ما هو مخالفة النص والاجماع. ولذلك قال فاسد الاعتبار لمخالفته النص والاجماع. اين النص يقول الله فاسألوا اهل الذكر وانتم تقولون لا بل يجتهد اذا هذا تقرير فاسد الاعتبار في الحديث صاحب الشجة قال هلا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال فارشد عليه الصلاة والسلام الى ما كان ينبغي لو من يفعله وهو السؤال نعم قلنا فاسد الاعتبار لمخالفته النص والاجماع. ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعائشة تكليف من؟ الاعوام. كيف تكليفهم يبطلوا المعايش يوجب خراب الدنيا ما عاد تلقى لا حداد ولا نجار ولا خباز ولا من يصلح سيارتك الجميع فين في المعاهد والحلقات وزاحموكم في كل مكان لكن الله عز وجل اراد ان يكون الناس ان يتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني هذا تقرير نظري عقلي لو الزمنا الجميع بالاجتهاد لعطلت المعاش وخربت البلاد. نعم ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب اهليته ولعل اكثرهم لا يدركها فتتعاطى الاحكام بالكلية. فلا وجلس في منجرته ومخبزه ومزرعته ولا هو حصل درجة الاجتهاد. فضاعت الدنيا. نعم ولا تقليد في من علم كونه من الدين ضرورة كالاركان الخمسة لاشتراك الكلي فيه ولا في الاحكام الاصولية الجمل الواضحة المعلومة لن اقف عندها نعم ولا في الاحكام الاصولية ولا في الاحكام الاصولية الكلية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها لظهور ادلتها في نفس كل عاقل وان منع العامية ايه من التعبير عنها. هذه يتعلمها المسلم ولا يقلد فيها غيره. يثبت عنده تلك الكليات الكبرى كما مثل لك. نعم. ولان المقلد ان علم خطأ من قلده لم يجوز ان يقلده او اصابته فبما علمها ان كان لتقليده اخر فالكلام فيه كالاول او باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليلغي واستطاع التقليد. طيب ابقى السؤال هل في هذه القضايا العقدية لاصول الكلية يصل اليها باجتهاد اثبات وجود الله وتقرير النبوات والايمان بالاركان الستة تقول لا يجوز له التقرير. طيب من اين يحصل الايمان فيها هل المطلوب ان يحصلها بالنظر والاستدلال؟ الجواب لا. لكن الله عز وجل جعل في هذه القواعد الكليات في العقائد ادلة فطرية وادلة ضروري يعني لا تحتاج الى نظر واستدلال. جعل في اثبات وجوده جل جلاله وادلة الكون الخلق الشواهد الاعتبارات كلها ادلة عقلية كذلك النبوة كذلك قضايا البعث والمسلم بادنى درجات التعلم فيما قوم عقيدة الاسلام تستقر عنده تلك المعاني نعم وفي هذه المسألة وفي هذه المسألة اشكال اذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي والفرق بينه وبين الشبهة لاشتباههما لا سيما في زماننا هذا مع مع تفرق الاراء وكثرة الاهواء بل نحارير بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك. الحرير جمع نحرير وهو العالم البارز الكبير كما يقال فحل في العلم او جبل فيه ونحو ذلك نعم فاذا منع من التقليد لزم الا يعتقد شيئا. فالاشبه اذا ان لا اثم على من اخطأ في حكم في حكم اعتقادي غير ضروري غير ضروري مجتهد اوعم لا الاشبه اذا اللا اثم على من اخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري. ايش يعني غير ضروري النظري الذي يتوقف على نظر واستدلال فاذا اخطأ فلا اثم سواء كان مجتهدا او عاميا ولهذا قال مجتهد او عامي هذا بدل من قوله على من اخطأ بدل من قوله من. نعم. فالاشبه اذا ان لا اثم على من اخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد او عامي مع الجد والاجتهاد بحسب الامكان مع ترك العناد وفيه احتراز مما يلزم الجاحظ اذ اكثر مخالفي الملة عاندوا ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد فيأثمون على هذا. نعم. وان الكفر انكار ما علم كونه من الدين وهو مقتضى كلام الشيخ ابي محمد في رسالته اذ لم يكفر احد من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضروريات. بقصده من حق مع استفهام طريقه. وامر اخر ان الكفر لا يلزم حتى في الامور الواضحات اذا قامت الشبه عند اصحابها الا اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع اجتماع الشروط قيام الحجة بلوغها فهمها انتفاء الموانع من جهل او اكراه او تأويل. نعم ثم هنا مسألتان احداهما ان العامية يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. اما من جهل حاله فلا يقلده ايضا خلافا لقوم. العامي امامه ثلاث احتمالات ان يعلم علم المفتي او العالم. او يعلم جهله او يجهل حاله فمسألتان محل الاتفاق ما هما ان يسأل من علم علمه وان يترك من علم جهله فماذا بقي قال رحمه الله العامي يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما هذي واحدة. دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. بقي اما من جهل حاله طيب يقلدها او لا يقلده؟ قال لا يقلده ايضا خلافا لقوم. نعم لنا غالب الناس غير مجتهد فاحتمال الاهلية مرجوع ولانما الجهل فهل الغالب في الظن ان هذا المجهول امامه عالم او غير عالم؟ قال قال طبق حكم الاصل. ما الاصل في الناس؟ الاجتهاد والاهلية او الاصل عدم الاجتهاد والاهلية هذا هو الاكثر فهم بالراجح هكذا ولان من وجب ولان من وجب قبول قوله وجب معرفة حاله كالنبي بالمعجز والشاهد والرأي والراوي بالتعديل قالوا العادة ان من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه. عن العلم من يستفتيه لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عدالته. قالوا العادة ان من دخل بلدا ولا يعرف عالمه ومتعلمه فيقصد من قصده الناس بالعلم ولا يسأل وعن درجة علمه ولا عن اهليته. لكن ها هنا قرينة ما هي نعم سؤال الناس له تصدير اهل البلد له. فهذا ليس تجهيلا بل تعرف متى التجهيل؟ اذا قدم دخل بلدا فسأل من لقيه في الطريق سأل حارس المسجد وبوابه وسأل سائق السيارة وجعل يستفتيه في احكام دينه. هذا الجهل الذي لا يعذر فيه. يجهل حال هذا الرجل الذي سأل مثل هذا لا تبرأ الذمة بسؤاله ولا باخذ الفتوى عنه قلنا العادة ليست حجة على الدليل لجواز مخالفتها اياه. ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم والعدالة اصلية في كل مسلم بخلاف العلم. نعم العدالة موجودة لكن العلم ليس اصلا العدالة الاصل في المسلم لكن العلم ليس كذلك الثانية يكفي يكفي المقلد سؤال بعض مجتهدي البلد وفي وجوب وفي وجوب تأخير الافضل قولان. يعني يوجد في البلد اكثر من عالم. فما الواجب على العامي سؤال اي احد او يجب ان يتخير الافضل علما ودينا وصلاحا وتقوى قال فيه قولان النافي النافلة النافي ايش يعني النافي الذي ينفي تخير الافضل ويقول يجوز ان يسأل اي احد اجماع الصحابة هذا قوله او دليله اجماع الصحابة اجماع الصحابة على تسويق سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول ولان الفضل قدر مشترك فلا عبرة بخاصية الافضلية المثبت الظن الحاصل من قول الافضل اغلب. لا شك ان محل اتفاق متى كان السؤال للافضل علما من فهو اولى. اما يجب لا لا يجب بدليل قصد الصحابة بعض قصد التابعين بعض الصحابة وسؤالهم مع وجود من هو اعلم وافضل ولم يمنعوا ذلك ولم يرفضوه. نعم فان سألهما فاختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الافضل في علمه ودينه؟ كالمجتهد يتعارض عنده دليلان او يتخير قول بالتخيير جاء وسألهما فوجدا جوابين مختلفين. ما موقفه الان هل يتخير باعتبار القولين صدرا عن اهلين مجتهدين عالمين وكلاهما له وجهته ومأخذه او هنا يتحرى ايضا سيكون في المسألة خلاف فيه خلاف الظاهر الاول الاول ما هو؟ يلزمه متابعة الافضل. ما الافضلية بالعلم والديانة. كيف يعرفها؟ نعم ويعرف الافضل بالاخبار واذعان المفضول له وتقديمه ونحوه من الامارات من الامارات المفيدة للظن فان استويا عنده اتبع ايه ما شاء وقيل الاشد اذ الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي وقيل الاخف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر بعثت بالحنفية السمحة السهلة. طيب اذا اختلف عليه قول المجتهدين قيل يختار الافضل والاعلم وقيل بل يتخير. طيب اذا جئنا وقلنا يتخير اعلم والافضل فاستوي عنده قال هذا عالم وهذا عالم وجاء يبحث عن عوامل تفضيل وجدهما مستويين. السؤال ماذا يعمل كلاهما شيخ عالم فقيه مقدم في البلد كلاهما امام وخطيب في الجامع كلاهما مفت كلاهما كذا فاحتارا في تخيل لا علما ولا ديانة استويا عنده من هذه الوجوه قال هنا اما ان يتخير لان الترجيح قد اغلق امامه واما ان يأخذ الاشد احتياطا واما ان يأخذ الاخف ترخصا لان الشريعة بنيت على اليسر هذه اقوال كما ترى بيذكروا اهل العلم بيان المأخذ للعامي ما الذي يستلزمه شرعا؟ ما الذي تبرأ به ذمته؟ الاولى كما ترى ان الايسر على العامي الذي لا يقارن بين الافضلية من وجوه كبيرة ان يتخير اذا استوى عنده العالمان. اما الاشد والاخف فهذا راجع الى ما يقوم بقلبه من والاحتياط او ما يقوم بحاله من المشقة وطلب الترخص فهذه كلها مآخذ يجوز ان يسلكها. نعم ويحتمل ان يسقط لتعارضهما ويرجع الى غيرهما ان وجد. هذا الحقيقة ابعد عن العامي لان ان يترك القولين ويرجع الى ما قبل السمع يعني الى البراءة الاصلية انت تتكلم عن عامي فمن اين له؟ ان يعرف حكم ما قبل السمع والبراءة الاصلية والنفي الاصلي هذا ختام درسنا اسأل الله تعالى ان يكرمنا واياكم بواسع فضله