بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هل يجوز للصحابة ان يجتهدوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من مسائل الاجتهاد. هل يجوز للصحابة؟ عندك ثلاثة صور. صحابي غائب عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان يكون مسافرا او بعثه او في سرية فحصلت له مسألة هل يجوز له ان يجتهد؟ الصورة الثانية صحابي حاضر اذن له النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام بالاجتهاد ولكلها شواهد قصة عمار ابن ياسر في السرية التي كان معهم فيها رجل فشج فاصابته جنابة فاستفتاهم فامروه بالاغتسال وكانت باردة فاغتسل فمات فقال قتلوه قتلهم الله. فاستفتاهم فافتوا واجتهدوا في الحكم وافتوه في آآ حديث سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فحكم فيهم اذا هذا حكم باذنه هاتان الصورتان اشبه اتفاق الصحابي الغائب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الذي ليس بحضرته يجوز له الاجتهاد. والصحابي الحاضر اذا اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي الصحابي الحاضر اذا اجتهد بغير اذن النبي عليه الصلاة والسلام. ما سورة المسألة؟ تقع له حادثة وبامكانه ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ الحكم منه بوحي او باجابة مباشرة. هل لمثل هذا يجوز ان يجتهد؟ قال رحمه الله وبدون يعني الحاضر بدون اذنه يجوز عند اكثر الشافعية ومنعه قوم مطلقا. يعني في قول ثالث لا يجوز ابدا للصحابة ان يجتهدوا لا الحاضر ولا الغائب لا باذن ولا بغير اذن. وقيل وقيل في الحاضر دون الغائب. ايش يعني وقيل في الحاضر دون الغائب يجوز او يمنع يمنع معطوف على اخر حكم ومنعه قوم مطلقا وقيل في الحاضر يعني يمنع. الاجتهاد في الحاضر دون الغائب. ما وجه التفريق ان الحاضر النبي عليه الصلاة والسلام عنده فلا وجه لاجتهاده والغائب يحتاج الى الاجتهاد للوصول الى الحكم نعم لنا لنا حديث معاذ لنا على ماذا؟ يجوز على جواز التعبد بالاجتهاد. يعني يجوز للصحابة ان يجتهدوا. لنا حديث معاذ رضي الله عنه وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في قريظة باجتهاده بحضرته صلى الله عليه وسلم. واذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر رضي الله عنهما ولرجلين من الصحابة في ولانه لا محال فيه ولا يستلزمه استدل بدليلين. الاولى الاول وقائع والثاني دليل عقلي. دليل عقلي في اخر جملة لانه لا محال فيه ولا يستلزمه. هذا دليل يمر بكم كثيرا في الاستدلال العقلي عدم استحالته لا لذاته ولا لغيره. قال لانه لا محال فيه ولا يستلزمه. يعني لا يترتب على القول باجتهاد الصحابة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام او في غيبته لا يترتب عليه محال في نفسه لا هو محال ولا يترتب عليه محال. اما دليل الوقائع فساق جملة من الاثار حديث معاذ اي حديث يقصد الذي مر بكم كثيرا لما بعثه الى اليمن وخلاف المحدثين فيه تصحيحا وتضعيفا الجمهور على الانقطاع وابهام كثير من رواته وظعفه ابي بكر ابن العربي القاضي وابن القيم وغيرهم. فالشاهد ان هذا حديث لما قال اجتهد رأيي ولا ال. ما وجه الشاهد فيه في اي صورة من الصور؟ اجتهاد الصحابي الغائب فهو من احد صور المسألة حكم سعد في بني قريظة اي صورة من الصور اجتهاد الصحابة باذن النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته. اذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر في حديثين منفصلين. وليس حديثا قال لعمرو في بعض القضايا احكم فقال اجتهد وانت حاضر قال نعم ان اصبت فلك اجران وان اخطأت فلك اجر. وقال لعقبة في حديث اخر مع صاحبيه اجتهدوا فان اصبتم فلكم عشر حسنات وان اخطأتم فلكم حسنة. الحديث ان اخرجهما الدار قطني وفي كليهما الفرج ابن فضالة ضعيف لا يستشهد لا لا يحتج بحديثه. قال ولانه لا محال وقد تقدم شرحه. نعم. قالوا كيف يعمل بالظن مع امكان العلم بالوحي واضح الاعتراض. كيف يجوز للصحابة ان يعملوا بالظن؟ اين الظن؟ الاجتهاد. لماذا هو ظن؟ لانه يقوم على على اجتهاد بشري قاصر قد يصيب وقد يخطئ مع امكان الوحي كيف يعني الوحي ينزل بامكانه من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذا يبني على مبني على قاعدة مع امكان القطع في اي مسألة هل يلزم القطع ام يجزئ الظن مكانه يعني لما تكونوا في اي مسألة من المسائل ويمكنك فيها تحصيل القطع هل يلزمك تحصيل القطع ام يكفيك غلبة الظن الصحيح يكفيه غلبة الظن يعني انت الان مثلا آآ في في بعض المواضع في المسجد الحرام واتجاه القبلة يغلب على ظنك ان الكعبة مع الاعمدة والجدران لا تراها الان يغلب على ظنك انها بهذا الاتجاه وقد تكون مائلة قليلا يمنة او يسرى. هل يكفيك غلبة الظن ترى من الظن التزامك بالفرش واتجاهي هذا ظن. وليس قطعا توجيه الفرش هذا الذي تقف عليه هذا ظن. هذا ليس قاطعا كما ترى الكعبة رأي عين الان حتى هذا الظن هل يجزئك ام يلزمك ان تتقدم وترى عين الكعبة فتعرف اتجاه ثم ترجع الى موضعك فتصلي اليه لما جينا لتطبيق مثل واقعي قلتم يكفي الظن. هذا الصحيح. وان كان العمل بالقاطع ابرأ للذمة واحوط لكنه لا يلزم. على كل هذا مثله قالوا كيف يعمل بالظن مع امكان العلم بالوحي؟ يعني ما امكان القطع. قلنا قلنا لعله لمصلحة. ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود. وبشاهد واليمين مع امكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها. هذا استدلال النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل فان الله تعبده بقضاء الشهود. ما حاجته الى الشهود والوحي موجود الوحي القاطع موجود اذا لمصلحة التشريع تعليم الامة مصالح تثبيب الثواب والاجر في الاجتهاد. كل هذه مصالح مترتبة مع امكان فاذا فرغنا من هذه المسألة وننتقل الى الثانية خذ كلام الامام الرازي رحمه الله في المحصول فقال الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لانه لا ثمر قتله في الفقه تتكلم عن الصحابة يجوز لهم اجتهاد او لا يجوز. انقضى زمنهم وافضوا الى ما قدموا. رضوان الله عليهم اجمعين. فما فائدة ان تقول هل يجوز او لا يجوز تحكم به على من؟ وما الذي ستستفيد من هذه المسألة؟ الثانية. الثانية يجوز ان يكون صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا فيه خلافا لقوم انتقلنا الى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هل يجوز هل يجوز فيما كان يعمله عليه الصلاة والسلام ويقوله هل يجوز ان يكون صدر عن بعض تلك الاقوال والاعمال اجتهادا ام كل شأنه وحي اجب. لا في اجتهاد. هل كل شأنه وحي؟ هل كل قول وفعل يقوله يحكم به يقضي به كان وحيا من الله؟ ام كان في بعض الامور تهد الثانية يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه قال خلافا لقوم قبل ان نخوض المسألة هل هذه مثل اختها السابقة مما لا فائدة فيه فنطوي الخلاف فيه ونمشي؟ الجواب لا فيها فروع مهمة تنبني عليها. كيف؟ انت لما تقول يجوز ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بعض اقواله وافعاله صادرا عن اجتهاد. اذا هي فتوى واذا قلت له هو وحي فهو حكم والفرق يتأتى في جملة من المسائل يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لما اشتكت شح ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين اه اختلف كثيرا فقهاء في المسألة هل كان حكما قضاء او كان فتوى وبنوا عليه جملة من المسائل فمن قال هو حكم قضائي استنبط منه اشياء القضاء على الغائب الحكم والخصم غائب حكم الغيابي بالمصطلح المعاصر اليوم. واستنبطوا منه ايضا انه يجوز ان يحكم وبالتالي فاذا قلت قضاء وحكم فهو رب هذا وحي واذا هذا حكم شرعي لكل امرأة هذا شأنها واذا قلت له هو فتوى اذا احتاج الى فقيه يفتي في كل زمان ومكان ولن يقال لكل امرأة حتى تعرض حالها على عالم او فقيه او قاضي فيقول لها خذي لولا تأخذي مثله تماما في مسألة سلبي القاتل واحياء الارض الميتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وقال من احيا ارضا ميتة فهي له. هل قالها عليه الصلاة والسلام بمنصب الافتاء او بمنصب الحكم والقضاء؟ ما الفرق؟ هل هذا اذا قلت واجتهاد؟ اذا قلت له ان يجتهد فاذا تقول من قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. في القصة المعروفة. لما قال ابو بكر اه لا والله لا يعمد الى من اسود الله الى اخر الحديث. فهل قالها حكم قضائي؟ اذا هو وحي وبالتالي هذه قاعدة مطردة. وتجري الى يوم القيامة بهذا قال الجمهور انه يستحق القاتل سلب قتيله مطلقا وكل من احيا ارضا ميتة فهي له مطلقة بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت الحنفية لا الا ان يأذن الامام في كل زمان مكان فاذا اذن للقاتل باخذ سلب قتيله فله والا فلا. واذا اذن الامام بتمليك الارض للمحيي لها فله والا فلا فما تقولون في الحديثين؟ قالوا قالها اجتهادا وفتي عليه الصلاة والسلام فتتنزل على الفتوى التي يختص بها صاحبها ثم هي محل اجتهاد ويجتهد الناس من بعده باختلاف الاحوال والمصالح المتعلقة فهذه من ثمرات هذه المسألة. نعم لنا لا محال ذاتي ولا خارجي نفس الكلام ليست المسألة محالة ولا يترتب عليها امر محال. قالوا يمكنه التحقيق والاجتهاد عرضة الخطأ. نفسي اعتراض الاجتهاد الذي كان في الصحابة. ما الحاجة الى اجتهاده هو الوحي موجود مع ان الاجتهاد قد يكون عرضة للخطأ الجواب قلنا الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له او لا يقر عليه فيستدرأ فيستدرك فيستدرك فيستدرك الجواب قلنا الظن متبع شرعا. نعم الوحي قاطع لكن الظن ايضا متعبد به شرعا فلا اشكال هذا اولا. ثانيا لا خوف من من اجتهاده لانه اكمل لن يخطئ اما تقول لن يخطئ لعصمة الله له او تقول او تقول استدراك الوحي وهذا حصل كما في قصة اسارة بدر ما كان لنبي ان يكون له اسرى وتأتي الاستدراكات على النبي عليه الصلاة والسلام فاذا نحن في مأمن من تجويز الاجتهاد خشية وقوع الخطأ لان الوحي يستدرك هذا مسائل قال هنا اما وقوعه بعد ما تقرر الخلاف في الجواز عقلا نتكلم عن الوقوع شرعا. اما وقوعه فيه اصحابنا والشافعية وانكره اكثر المتكلمين. لنا اعتبروا لنا يعني سيسرد شواهد على اجتهاد النبي صلى الله عليه عليه وسلم دون وحي في بعض المسائل اعتبروا نعم. وهو عام فيجب الامتثال. وعاتب في اعتذروا والنبي عليه الصلاة والسلام اولى من يمتثل امر الله والله امر بالاعتبار والاعتبار مر بك في باب القياس النظر في المتماثلات وان يعتبر بمعنى اعم وانه يأخذ الشواهد لما يشهد لبعضها تماثلا او اختلافا فهو ممتثل اذا يتحقق منه اجتهاد في هذا عليه الصلاة والسلام. وعاتب في اسارى بدر والاذن للمخلفين عفا الله عنك لما اذنت لهم هذا عتاب لطيف من ربه جل جلاله لما اذن للمتخلفين في غزوة تبوك وغزوة بدر كما رأيت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل انا في الارض نعم ولو كان نصا لما عوتب. نعم. لو كان عمل بالوحي في مثل هاتين الواقعتين ما يتأتى العتاب. وقال الا الاذخر. هذا في حجة الوداع تم استثنى عليه الصلاة والسلام من قطع حشيش مكة قال ولا يختلى خلاها فقال العباس الا فقال الا الاثخر فهذا يدل على انه كان عليه الصلاة والسلام ولو كان وحيا لا يستدرك على الوحي بكلام بشر. نعم. ولو قلت نعم لوجبت. هذا ايضا في حديث الاقرب بن حابس وغيره لما نزل قوله تعالى آآ ولله على الناس حج البيت فسأل افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. لاحظ لو قلت نعم لوجبت فيه دلالة على اختياره صلى الله عليه وسلم اجتهادا لو قلت نعم لكني ما قلت ليست دلالة قاطعة لكنها بشواهد ما سبق اؤيدها ولو سمعت شعرها لما قتلته لسمعت شعرها يقصد بذلك آآ قتيل بنت الحارث انت النظر ابن الحارث لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام اخاها فانشدت ابياتا امحمد ولا انت نجل كريمة من قومها والفحل فحل ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق قالت ابياتا سارت بها الركبان فرق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع قيل قيل كما في كتب السير قال لو سمعت شعرها ما قتلته يعني لو بلغني قوله وقبل ان اقتله لعفوت عنه. فدل على محض اجتهاد. الرواية تذكر في كتب الطبقات وكتب السير لكنها لا تصح سندا في في اسنادها الكلبي وهو يعني ضعيف جدا وبعضهم يتهمه بالوضع الزبير بن بكار كما نقل الحافظ ابن حجر وهو احد العلماء الثقات بالانساب وبالتواريخ يقول سمعت بعض اهل العلم يغمز هذه الابيات ويقول انها مصنوعة نعم. وقال له السعدان والحباب ان كان هذا بوحي فسمع وطاعة. وان كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال بل باجتهاد ورأي رأيته ورجع الى قولهم. قصة الحبابة بن المنذر لما كان في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام واراد ان ينزل دون الماء فاشار عليه الحباب بالتقدم ان يحوز الماء فقال ارأيت هذا المنزل الى اخره. ايضا الحديث لا يصح سندا فيه محمد بن عمر متروك. واما قوله قال السعدان فالمقصود سعد بن معاذ سعد بن عبادة لما اراد صلح الاحزاب على شطر نخل المدينة في في الخندق وقد كتب بعض الكتاب بذلك فناقشا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان كان بوحي فسمعا وطاعة وان كان باجتهاد فليس هذا هو الرائي ايضا يروى مرسلا على كل تذكر في كتب التواريخ والسير بعض مثل هذه التفاصيل في الروايات. اوردها شواهد لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده والا لما خالفه سليمان. وسليمان والا لما خص بالتفهيم. حكم داود عليه السلام باجتهاده وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. اختلف حكم داود عليه السلام عن حكم سليمان عليه السلام في المسألة وحتما حكما اجتهادا وليس وحيا. ما الدليل على هذا انهما اختلفا ولو كان وحيا لاتفقا في الحكم. فلما كان اجتهادا منهما قال حكم باجتهاده والا لما خالفه سليمان لو كان واحيانا ما وقع اختلاف قال والا لما خص بالتفهيم؟ ما علاقة هذا بمسألتنا نتكلم عن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فما علاقة اجتهاد الانبياء اصل المسألة اولا اذا يجوز للانبياء الاجتهاد مع نزول الوحي عليهم. ولان الله قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم قالوا وما ينطق عن الهوى ولو اجتهد لنقل واستفاض. ولما انتظر الوحي ولا اختلف اجتهاده وكان يتهم جملة اعتراضات يعني اين تذهب بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى فاذا كل شأنه وحي. واين تذهب بانه لو كان قد اجتهد كان هذا مما ينقل مستفيضا وايضا لو كان يسوغ له الاجتهاد ما كان ينتظر الوحي يعني اما ثبت في بعض الوقائع انه يقول حتى يقول يأمر صاحب المسألة بالانتظار حتى يأتي الوحي فاذا كان يسوغ له الاجتهاد لماذا كان ينتظر الوحي انتظاره يدل على انه كان لا يرى لنفسه جواز التصرف حتى ينزل الوحي. الزام اخير قال لو كان يجتهد لاختلف اجتهاده لو كان يتصرف باجتهاد فتارة يصيب وتارة يخطئ فكان يتهم هذه جملة اعتراضات. لما انتظر الوحي يعني فيه شواهد منها ايضا حديث احمد الترمذي وابي داوود وغيرهم لما جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هاتان ابنة سعد قتل ابوهما معك يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما. فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال. فقال يقضي الله في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث النبي عليه الصلاة والسلام الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن ما بقي فهو لك. نعم قلنا الحكم عن عن الاجتهاد ليس عن الهوى. لاعتماده على اذن ودليل. نعم هذه الاجابات. حكمه عن اجتهاد ليس هوى وما ينطق عن الهوى نعم اما ان يجتهد واما ان يتكلم بوحي وكلاهما ليس من الهوى لاعتماده على اذن ودليل. نعم. وليس من ضرورة الوقوع النقل فظلا عن الاستفاظة ثم ما ذكرناه اجتهد ليس من ضرورة وقوع اجتهاده ان ينقل فضلا عن ان يستفيض. ثم ما ذكرنا مشتهر يعني ذكر لك الامثلة السابقة وهي في مجموعها تدل على النقل ما رود عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وانتظار الوحي عند التعارض واستفهام وجه الحق وانتظار الوحي انما ما كان عند التعارض او عندما لا يلوح له باجتهاده شيء عليه الصلاة والسلام فينتظر الوحي. فاما اذا بدله بالاجتهاد فانه يجتهد ويحكم او يقضي صلى الله عليه وسلم والتهمة لا تأثير لها. اذ قد اتهم في النسخ ولم يبطله. ولا يترك حقا لباطل. هذه والاخير ليس يخاف على التهمة فانه اتهم في امر اوظح واصلح وهو النسخ واتهمته اليهود والنصارى والمنافقون ايظا وفيه نزل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الى اخر السياق. يقول ولا يترك حقا لباطل فليس اجتهاده تنقلا بين الحق والباطل نعم اخيرا ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه فهو عليه السلام اولى الناس به يقال ان منصب الاجتهاد منصب كمال. فاذا كان هذا يقال في امته فهو اولى بهذا الكمال صلى الله عليه وسلم. وبالثواب المترتب عليه واجره نعم الثالثة قال اصحابنا الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين واصوله ومن عاداه مخطئ هذي مسألة آآ ايضا تذكر في كتب الاصول في هذا الموظع مسألة يعنون لها بقولهم تصويب المجتهدين. وان شئت ان تصوم على شكل سؤال فهي المسألة المشهورة بقولهم هل كل مجتهد مصيب الكل مجتهد مصيب والمسألة تنفرع ابتداء الى ان الصواب والخطأ في المسائل ينقسم الى الاصول والفروع هل المجتهد في اصول الدين يعني في العقائد؟ هل كل مجتهد مصيب او فيه مصيب ومخطئ؟ الذي عليه اهل السنة والائمة الاربعة ان الحق واحد وبالتالي فالمصيب واحد المصيب واحد ومن عاداه؟ مخطئ. طيب المخطئ هذا اثم مأزور او معذور مأجور هذا فيه تفصيل ان كان المخطئ مقصرا مجترئا مستهينا بالشريعة قائلا على الله بغير علم واخطأ فهو فلا شك فهو بلا شك اثم وان كان قد بذل الوسع وتحرى واخطأ بعدم عصمته ولنقص بشريته مع ما بذل من وسع فهو الذي يقال فيه انه مأجور غير مأزور وهو ايضا معذور غير اثم هذا خلاصة المسألة وسيأتيك القول باطراف الخلاف فيها بالدرجة الاولى مع الفئة التي تدعي انه لا خطأ على احد في الاجتهاد وهذا الذي يسمونه قول المصوبة ومعناه كل مجتهد مصيب. وفيه لوازم فاسدة والقائلون به ليسوا من اهل السنة المنسوبين الى العلم ممن يؤخذ عنهم. بل حتى ما سيذكر لك من خلاف عن احمد او الشافعي او ابي حنيفة او مالك لا يصح الصواب المحكي عن اربعتهم رضي الله عنهم وعن سائر اه سلفينا من العلماء البررة انه لم يختلف قولهم في ان المصيبة واحد وان المخطئ المجتهد المخطئ كما قلت لك منقسم الى قسمين ان كان مجتهدا بذل الوسع وادى ما عليه فهو مأجور. وعندهم حديث الحاكم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. نعم. قال اصحابنا قال اصحابنا الحقوا قول واحد من واحد نعم. قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين واصوله. ومن عاداه مخطئ فهذا يسمونه قول المخطئة مقابل قول المصوبة يعني المصيب واحد ومن عداه فهو مخطئ عينا في الفروع يعني الواحد بعينه مصيب في فروع الدين واصوله ومن عاداه مخطئ. لاحظ ما تكلم ما تكلم الان هنا على العذر الاجر والوزر قال مخطئ. الجملة التالية فصل فقال ثم ان كان ثم ان كان في فرع ولا قاطع فهو معذور في خطأه ثاب على اجتهاد وهو قول بعض الحنفية والشافعية قال ان كان في فروع ولا قاطع يعني لا يوجد نص قاطع والمسألة فروعية فهو ومعذور في خطأه. طيب ماذا يقابله ان كان في اصل اكمل وعليه دليل قاطع فهو فهو غير معذور وهو اثم الفروع والاصول ارجو الا تفهمها هنا على عقيدة وفقه. لا لكل من العقيدة والفقه اصول وفروع فللعقيدة اصول لا يسع الخلاف فيها كوجود الله ووحدانيته ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اصول وللعقيدة فروع هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الاسراء؟ هذا من العقائد لكنها ليست من الاصول. فيقع فيها الخلاف ووقع بين الصحابة ومن بعدهم من السلف فهذا لا يقال بتأثيم المخطئ فيه. لانه كما قال هنا في فرع ولا يوجد نص قاطع وكذلك الفقه فيه الاصول كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وتحريم نكاح الام مثلا. هذه فروع لكنها فروع بالمصطلح الفقهي لكنها اصول في الباب هذا الذي يقال لا يسع المسلم جهله او لا يعذر فيه بجهله او يقال لها المعلومات من الدين بالضرورة او البديهيات ونحو هذا. نعم وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب. اختلف فيه عن ابي حنيفة والشافعي. الصعوب ان الاختلاف هذا لا يصح. وتحرير النقل يعني اربعة الائمة جميعا ان المصيبة واحد ومن عداه فهو مخطئ. ثم على التفصيل في حصول الاثم وعدمه. وقال العنبري والجاحظ لا اثم على من اخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة. سيأتي توجيه كلام هذين الاثنين لا اثم على من اخطأ الحق مع الجد في طلبه مطلقا حتى مخالف الملة. يهودي نصراني مجوسي بوذي اي ملة. طالما ما اجتهد فاوصله اجتهاده الى اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية فلا يعتبر مخطئا ولا اثم عليه لانه قاعدتهم تقول كل مجتهد مصيب وهو مجتهد فاذا هو مصيب مهما كانت النتيجة التي وصل اليها. الصواب انه حتى اتنقل عن هؤلاء يعني لا يقال يعني صح النقل عنه فهو شذوذ ولا عبرة به. والا فيوجه قول هذين وغيرهما ان المقصود به لن يدخل اليهود والنصارى باعتبارهم في في اجتهادهم ليسوا اهل اجتهاد حقيقي كامل اما عنادا يعرفون الحق فابوا واستكبروا او تقصيرا في طلب الحق والا فالدلائل على ما هم على خلافه من العقائد اوضح من ان تحتاج الى اجتهاد. والله ما ابقى لخلقه حجة على الانبياء والرسل. نعم وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين الاثم لاحق للمخطئ مطلقا اذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع والعقل قاطع بالنفي الاصلي كغيره الا ما استثناه دليل سمعي قاطع. الظاهري وبعض المتكلمين قالوا الاثم لاحق للمخطئ مطلق ايش يعني مطلقة في الاصول في الفروع مسائل ظنية مسائل اجتهادية قطعية كلها يلحقه الاثم. اذا هم يتفقون عليهم الاربعة في الشطر الاول. المصيب المصيب واحد. لكن البقية عندهم مخطئون اثمون مطلقا. كيف؟ هذا مبني على اصل عند الظاهر يغلقون باب الظنيات في الشريعة. لا يعتدون بالقياس ولا يعتدون ايضا بالعمومات ولا ما نسميه بتنقيح او بقياس لا فارق ثم ماذا سيبقى؟ يبقى عندهم القواطع. طيب خبر الواحد عندهم ما هو؟ عند الظاهرية خبر الواحد الصحيح قطعي. فيبقى عندهم الحجة في هذا فاذا كانت قواطع فمخالفتها ها مخالفتها تؤثم صاحبها. يعني حنا نقول الان ان كان في الفروع ولا قاطع. يقول هذه قواطع فاذا خالف خبر الواحد. وخالف الادلة التي يرونها قاطعة تواتر ونحوها اصبح المخالف فيها آثما. ولهذا قال اذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع. طب اذا ما وجدنا دين قال العقل قاطع نفي الاصل البراءة الاصلية وبالتالي كل هذه ادلة قواطع الا ما استثناه دليل سمعي قاطع بناء على انكارهم خبر الواحد والقياس الصحيح ان الظاهرية ما يمكن الخبر الواحد بل الصحيح من خبر الواحد عندهم قاطع. قل هم ينكرون الظن ما عندهم في السنة ظني ان كان خبر واحد صحيح فهو قطعي ان كان ضعيف فلا حجة فيه. وان كان متواتر فهو قطعي عندهم كسائر العلماء. والقياس يرفضونه فلم يبقى عندهم دليل ظني بهذه المثابة، نعم بناء على انكارهم خبر الواحد والقياس. وربما انكروا الحكم بالعموم والظاهر. نعم الاول الاول ففهمناها سليمان. احتج الاول من هم قول الجمهور الائمة الاربعة المصيب واحد نعم. ولولا تعين الحق في جهة لما خص ما وجه دلالة ففهمناها سليمان ان المصيبة واحد؟ الان اما اختلف حكم داود وسليمان عليهما السلام في مسألة واحدة واختلفوا فلما اختلفا ها لزم ان يكون احدهما مصيبا والاخر مخطئا من اين؟ من ثناء الله عز وجل على احد الحكمين قال ففهمناها سليمان. تخصيصه بالتفهيم والثناء عليه في هذا السياق مشعر باصابته الحقة ويقابله الخطأ لا ليس الاثم يقابله الخطأ. طيب الخطأ هل هو باثم او من غير اثم؟ يحتمل. في قصة داوود وسليمان لا اثم. والدليل وكلا اتينا حكما وعلما. فاثبت الحق المستلزم خطأ مقابلا. واثبت الثناء على الاثنين الذي ينفي الاثم ومجموع ذلك تركب المسألة على مذهب الائمة كما تقدم. نعم ولولا تعين الحق ايه؟ ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم ولولا سقوط الاثم عن المخطئ لما مدح داود كلا اتينا. نعم الثاني لا غرض للشارع في تعليمه. الثاني المصوب الذي يقول كل مجتهد مصيب لا غرض لا غرض للشارع في تعيين حكم مبني عندهم على اصل. يعني هل كل مجتهد مصيب او المصيب واحد مبني على اصل هل الحق واحد ام متعدد عند الله عند الله؟ هل الحق في المسائل واحد؟ ام يجوز ان يكون متعددا جمهور الائمة الاربعة يقول الحق واحد فمن اصابه فهو المصيب ومن اخطأ فهو مخطئ. اثم وعدم اثم ذكرنا فيه التفصيل. هؤلاء يقولون لا غرض الشارع في تعيين حكم الحق يجوز ان يكون متعددا. ولا الشريعة ليس لها غرضا تحدد الحق في احد الاقوال او احد الاتجاهات والاراء نعم وانما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني. وطلب الاشبه فان اصابه اجر الاجرين وان اخطأه اجر الاجتهاد وفاته اجر الاصابة وتخصيص سليمان بالتفهيم لاصابته الاشبه لا لان ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد. لاحظت التأويل. يقول سليمان خص بالتفخيم عليه السلام لانه اصاب الحق اصاب الاشبه. فيقول ما في حق عند الله واحد. لكن في الاشبه يعني الاشبه بقواعد الشريعة ومقاصد وكلياتها الاقرب اليها يسمى الاشبه هو الذي يترتب عليه اجر الاصابة باجرين والباقي ليس مخطئا مصيب درجة ثانية يعني وله اجر واحد فكل عندهم مصيب. نعم. فان قيل ان عانيتم الاشبه عند الله تعالى دل على ان عنده حكما معينا. وهم يقولون ليس هناك حكم معين عند الله وانتم تقولون يصيب الاشبه فما معنى الاشبه؟ نعم. والذي يصيبه المجتهد اشبه من غيره. والا فبينوا المراد به. نعم قلنا قلنا المراد الاشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. نعم قلنا المراد بالاشبه بما عهد من الشرع ولا يلزم التعيين. هذا تقرير منهم انه لا لا يوجد عند الله حق بعينه. حق واحد. كله حق. لكن قالوا الاشبه ما عهد من حكمة الشرعي ولا يلزم ان يكون معينا فان قيل فان قيل فلما لا يجوز ان يكون الاشبه في نفس الامر هو المعين عند الله تعالى قلنا للقطع بانه لا غرظ له فيستمرون على تكرير وتأكيد قضية انه لا غرض للشرع في تحديد حق بعينه فان قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة قلنا ولعل ولعل عدمه كذلك. فما المرجح؟ تعيين الحق قد يتضمن مصلحة وعدم تعيينه وابقاء الجميع حقا قد يكون ايضا له مصلحة. نعم. قالوا الدليل يستدعي مدلوله. قلنا اعم من المعين وغيره فهو ما ذكرناه. الدليل يستدعي مدلوله وفي بعض النسخ مدلولا قطعيا. فالجواب المدلول اعم من معين قد يدل دلالة قطعية وقد يكون دلالة ظنية. والمقصود انه قد تنتصب الادلة على الحق المعين عند الله وقد تبقى محل اجتهاد يتفاوت الناس في اصابته فان قيل الاحكام الاحكام القياسية محمولة على النصية والنصية معينة فكذا القياسية. قلنا نعم الاحكام القياسية محمولة على النصية كيف يعني؟ يعني لا قياس الا بنص اليس كذلك؟ فالاحكام القياسية مبنية على النصية والنصية معينة ايش يعني؟ يعني الاحكام النصية مبنية على على حكم محدد عند الله. فالمفترض ان ما يقاس عليه سيكون كذلك وحكم محدد عند الله عز وجل قلنا قياس ظني. قلنا قياس ظني وما ذكرناه اظهر. يعني اظهر بانه يحاول انت ترى الان لا يزال في قضية اصابة الحق وتعدده او توحده. نعم. دليل الجاحد. الجاحظ الاثم بعد الاجتهاد قبيح. لا سيما مع كثرة الاراء واعتبار الشبه وعدم القواطع الجوازم. ما الذي يقوله الجاحظ مذهبا ان الكل مصيب ولا مخطئ ولو ولو خالف الملة طالما اجتهد واداه اجتهاده الى الوثنية الى المجوسية الى اليهودية والنصرانية فهو على حق وليس اثما ولا يعاقب لانه بذل وسعه ما توجيه القول يقول الاثم بعد الاجتهاد قبيح. يا اخي اجتهد. حتى لو وصل لنتيجة خطأ. فلماذا يؤثم؟ هذا قبيح ان يؤثم وقد بذل اجتهادا لا سيما مع كثرة الاراء واعتبار الشبه المقصود باعتبار الشبه تواردها على القلوب وعدم بيان الحق وعدم القواطع الجوازم قالوا ويلزمه هذا الزام على قول الجاحظ. نعم. ويلزمه رفع الاثم عن عن منكري الصانع. والبعث والنبوات واليهود والنصارى وعبدة الاوثان الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا اذ اجتهادهم اداهم الى ذلك. نعم هذا لازم فاسد على مذهب الجاحد وله منع انهم استفرغوا الوسع في طلب الحق. فاثمهم على ترك الجد لا على الخطأ. نعم هذا مخرج سيكون للجاحظ يمكن ان يقول لا انا لا لا اصوب اليهود والنصارى والوثنيين ونحوهم. كيف؟ يقول انا لا اعتبرهم انهم استفرغوا الوسع طلب الحق ما دليله؟ يقول لو استفرغوا الوسع في طلب الحق في العقائد لوصلوا اليها. لان الله جعل عليها بينات وبراهين. طيب اجتهدوا وبقوا في اليهودية والنصرانية يقول لا هم مقصرون فيؤثمهم لا على لا على الاجتهاد مخالفة الحق على ترك الاجتهاد اصلا يقولون هم غير مجتهدين ونحن نقول المجتهد معذور يقول هم غير مجتهدين لا على الخطأ نعم. وقوله على كل حال مخالف للاجماع الا ان يمنع كونه حجة كالنظام او قطعيته فلا يلزمه. يقول على كل حال مهما تأولنا للجاحظ مخرجا قوله مخالف يقول وقد يكون الاجماع ليس حجة اذا منع كونه حجة كما هو مذهب النظام في عدم الاحتجاج بالاجماع او اذا كان الاجماع ليس قطعيا كما هو هو مذهب بعض اهل العلم فلا يلزمه الاجماع دليلا عليه. نعم. وقول الظاهرية وقول الظاهرية باطل لبطلان مبناه. ما مبنى قول الظاهرية عدم الاحتجاج بالقياس وحصر الادلة في القواطع فقط والغاء الظنيات فقل اذا فهمت مبناه فهمت من اين جاء قوله