احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طلب دليل علية الوصف من المستدل. جاء المستدل فاثبت قياسا واخرج العلة وقال هذه العلة. هنا اطالبه بدليل كون هذه علة من اين العلة؟ فماذا عليه ان يفعل بايش وحدة من الطرق الثلاثة اما نص واما اجماع واما استنباط واذا جاء استنباط ساماحكه في السؤال فاقول له كيف استنبطت؟ فيثبت لي اما بالمناسبة او بالصبر والتقسيم واو فهذا هو المقام يثبت قياسا وانا اناقشه فيه فيثبت القياس بالطريقة اذا هذا السؤال من المعترض على المستدلين ما اسمه مطالبة لانه طلب الدليل على علية الوصف لكن هذه المطالبة تضمنت اعترافا من المعترض بالحكم ووجود الوصف في الاصل والفرع لانه طالب دليل العلة. اذا ووافق ان العلة موجودة ووافق انها موجودة في الاصل ووافق تعديته الى الفرع فقط احتاج الى السؤال. قال وهذا هو المنع الثالث. لما تقدم معنا في اعتراض المنع هناك. نعم السابع النقض وهو ابداء العلة بدون الحكم. وفي بطلان العلة به خلاف تخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. جاء هذا يستخدم قياس فاستخدم وصفا قال هذا هو العلة. اعترض عليه بان استطيع ان اجد حكما فيه العلة ذاته والحكم غير موجود. هذا يسمى نقضا مرة اخرى ما تعرف الطرد الذي مر معنا في الدوران طرد وعكس ايش معنى طرد ثبوت الحكم مع ثبوت علته. قلنا فاذا تخلف الحكم عن العلة سمي لا لا لا لا تبوت الحكم مع ثبوت علته طرد. وانعدام الحكم مع انعدام علته عكس اجتماعهما يسمى طرد وعكس وبمصطلح اخر الدوران ان يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما. ثبوته معها وجودا طرد وثبوته معها عكسا عكس ان يثبت الحكم مع علته وجودا وعدما ثبوته مع علته وجودا طرد وثبوته معها عدما عكس مجموعهما طرد وعكس طيب خذ النصف ثبوت الحكم مع علته وجودا كلما ثبتت العلة ثبت الحكم. هذا ايش اسمه؟ طرد اذا تخلف فهو نقض يعني ان تثبت العلة فاكتشف ان الحكم غير موجود. مثال يقول العلة في القصاص قتل عمد عدوان. اعترض فاقول الاب قتل عمدا عدوانا ولم يقم القصاص. اذا علتك باطلة. هذي الطريقة ايش تسمى؟ نقضا. نقضت علته. كيف نقضتها اثبت وجودها في محل مع عدم وجود الحكم معها واضحة واعيد اذا قال العلة قتل عمد عدوان. فقل له جيد. لكن انا انقض علتك. كيف؟ استطيع ان اثبت العلة ذاتها في موضع لكن الحكومة ليس معها. اذا تخلف الحكم عن علته يعتبر نقضا للعلة نقبا للعلة. طيب كيف يتخلص منه اما باثبات مانع يقول لا الابوة هنا مانعة العلة مؤثرة لكن الذي منع من وجود الحكم معها وجود مانع جميل هل النقض يعتبر ابطالا وافسادا للقياس ليش لا ايوه اذا قلت مستثنى اذا تمر بك مسألة مرت بينها قبل درسين تخصيص العلة من يجيز من اهل العلم تخصيص العلة سيقول علة عامة خصصنا بعض افرادها فتخلف الحكم عنها في بعض المواضع ها لا ينقضها وهي مسألة خلافية ولذلك قال هنا وهو ابداء العلة بدون الحكم فهمت هذه؟ يعني ان يتخلف الحكم عن الوصف الذي علل به. وفي بطلان التي به خلاف الذي مر بك هل هو تخصيص ام نقض نعم ويجب ويجب احتراز المستدل في دليله عن عن صورة النقض على الاصح. يعني هل يجب على المستدل اذا اراد ان يصوغ ان يصوغ ان يقول قتل عمد عدوان من غير اب لازم ان يورد هذا الاحتراز. قال يجب يعني في مقام المناظرات يقول هو الان يعلمك اذا جئت تسوق الدليل في مقام المناظرة لا تجعل لخصمك عليك طريقا فحتى لا يطول الكلام ويقول لك طيب وجدت الاب ثم تقول لا لانه آآ مانع احترز يقول من البداية وصوغ تعريفك على وجه يبعد عنك الاعتراض. قال على الاصح يشير الى الخلاف. ودفعه ودفعه اما بمنع وجود العلة دفع ماذا ممن من المستدل نعم دفعه من المستدل. يقول الحنفي في مسألة قتل المسلم بالذمة يقول قتل عمد عدوان فيجب القصاص. مسألة خلافية. الحنفية يقتلون مسلمة بالذمي والجمهور لا. يعلل الحنفي فيقول قتل عمد عدوان والموجود في قتل المسلم للذمي قتل عمد العدوان فيجيب المستدل عن هذا النقظ بان العلة غير موجودة فيقول لا ينتقض بقتل المعاهد فانه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم ليتفق الحنفي معنى ان المعاهد لا يقتل به المسلم فيقول لا اسلم انه عدوان فينفي وجود وجود هذا الوصف العلة التي زعم انها تخلف عنها الحكم. هذه طريقة. الطريقة الثانية او الحكم في صورته ينفي وجود الحكم في الصورة المذكورة يقول انا لا اسلم الحكم في المعاهد ولما قال كالمعاهد فينفي يقول لا المعاهد عندي ايضا لا يقتل بالمسلم كالذمي. فاذا اغلق عليك باب النقب ايضا. نعم. ويكفي قوله لا اعرف الرواية فيها. اذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه وليس للمعترض ان يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض. لانه انتقال وغصب طيب هذي هذا استطراد يعني المستدل عندما يعترض عليه بالنقض فيدفعه يقول لا اعرف الرواية فيها لان دليله صحيح يعني في بناء القياس لا يبطل مشكوك بمجرد اعتراض بنقض وليس للمعترض ان يدل على ثبوت ذلك في صورة يعني يريد ان يقول لا داعي لانتشار الكلام بينهما. نحن نتكلم على صورة نقب يكفي يكفي ان يقول لا اعرف الرواية فيها او لا استدل. اما اذا انتقل الى الاجابة عن الصورة الاخرى خرجنا عن محل المسألة التي نحن نقول فيها الخلاف ينتشر الكلام في المناظرات لا يستحبون انتشار الكلام وخروجه عن صلب المناقشة او المناظرة نعم او ببيان مانع الطريقة الثالثة التي يدفع بها المستدل نقض المعترض. ببيان المانع كالابوة في القصاص من الوالد او ببيان مانع او انتفاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض. اشترط تخلف لاجله الحكم كان يقول مثلا اه في الزكاة مثلا في مال الصبي والمجنون فاذا قاس احدهما واعترض عليه بان الزكاة وجبت في مال المجنون لم تجب في مال الصبي ونحوها فاعترض عليه باحدى الصورتين والامثلة في هذا يعني متقاربة سيقول لا انما لم تجب في مال الزكاة تجب الزكاة في مال الصبي لا لوجود مانع لكن لان الشرط لم يتحقق وهو كونه ليس مكلفا مثلا او ذمته ليست مما يجب عليها حكم الزكاة ويسمع من المعترض نقض اصل خصمه فيلزمه فيلزمه العذر عنه لا اصل لنفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على اصلي. فكيف يلزمني الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع. مسألة عقلية بديهية. المعترض عندما ينقض او يستخدم دليل النقض ينقض اصل اسمه حتى يلزمه بالجواب لا اصل نفسه وهذه بديهية. نعم او ببيان او ببيان ورود النقض المذكور عن المذهبين طريقة رابعة يدفع بها المستدل نقض المعترض بان يقول له النقض الذي تذكره ترى يلزمني في مذهبي ويلزمك ايضا لماذا يقول له هذا؟ حتى يسحب نقضه؟ لانه لو اثبته افسد مذهبه ايضا يقول كبيع العرايا في المذاهب يعني ايا قلت العلة في رخص بيع العرايا المستثنى من بيع الربا الممنوع في التفاضل بين الرطب والتمر ان قلت ايا كان المذهب في العلة. هل قلت العلة الطعم؟ هل قلت العلة الكيل؟ هل قلت العلة القوت؟ ايا كان العلة فان الرخصة فيه ثابتة فعندئذ اذا اورد عليك اذا قال لك مثلا تقول ان العلة في الربا هي الكيل تقول نعم يقول لك انقضه بالعرايا مع وجود التفاضل وكون العلة فيه وهي الكي الموجودة الا انه ابيح قل له طيب وانت تقول ان العلة هي الطعم وايضا العلة في العرايا موجودة فيه وانتقض. فيثبت نقضه حتى على مذهبه. هذه طريقة يدفع بها المستدل انتقاض او نقض المعترض. وقول اعترضي دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع اذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة. يريد ان يقول النقض لا بد ان يتجه الى العلة نفسها لا الى دليلها انتقال. فهو انتقال ويكفي المستدل في رده ادنى دليل يليق باصله. لما انتهى من النقض وهو تخلف الحكم عن وصفه انتقل الى وصف مقارب ليس سؤالا جديدا الكسر قلنا من نقض تخلف لا تخلف الحكم مع وجود العلة. طيب ماذا ماذا لو تخلف الحكم مع وجود الحكمة وليست العلة المشقة موجودة لكن الحكم غير موجود ابداء الحكمة بدون الحكم هل هذا طبعا ليش جاء به قريبا من النقض؟ النقض تخلف الحكم عن علته يعني العلة موجودة لكن الحكم غير موجود. الان ما يريد ان يتكلف في علة الى ما هو اعلى من العلة حكمة الحكم قلنا السفر علة القصر الان ما يتكلم في السفر يتكلم عن المشقة. توجد المشقة ولا يوجد القصر. مريض شقت عليه الصلاة هل يقصر ماذا حصل طيب الان قلت لك عفوا انت تقول ان ان القصر للمسافر رخصة ما العلة؟ لو استخدمت التعليل بالحكمة فقلت العلة المشقة. هل يجوز لي انقض قياسك؟ فاقول انا اجد المشقة في موضع اخر لك كل القصة غير موجود فاتي لك بمثال المريض او شخص منهك في العمل مثلا اللي يقفون في الشمس ويعملون اعمالا شاقة تشق عليهم الصلاة فهل يقصرون؟ ستقول لا اقول نقضت علتك لاني اثبت الحكمة وليس العلة اثبت الحكمة من غير الحكم. يفرقون بين تخلف الحكم عن حكمته وتخلف الحكم عن علته فهذا يسمى نقضا وهذا يسمى كسرا. هل الكسر سؤال؟ قال والكسر هو ابداء الحكمة بدون الحكم غير لازم. ايش يعني بغير لازم غير متوجه على نقض القياس والاعتراض عليه. عرفت ليش عرفت لما؟ لاننا الحكمة لا تنضبط وتخلفها وارد جدا فليست هي مظنة الحكم. يعني قلت لك قبل قليل لو قال لك ان العلة من تحريم الزنا هو الافظاء الى الانساب طيب هل يجوز الزنا بالعقيم الحكمة مأمونة يعني خلاص تخلفت الحكمة ومع هذا فالحكم باق. فاذا بقي الحكم مع تخلف الحكمة هل يعتبر هذا كسرا؟ هل يعترض افسادا للعلة والقياس؟ الجواب نعم والكسر وهو ابداء الحكمة بدون بدون الحكم غير لازم اذ الحكمة لا تنضبط بالرأي فرد ضبطها الى تقدير الشارع وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم. ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو قولهم في نحو قولهم في الاستجماع حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه تستوي فيه الثيب الثيب والابكار. يستوي فيه الثيب والابكار. اذا اردته جمعا نعم فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لان الطردي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة. طيب ايضا ساكتفي بالمرور عبورا على العبارة. قال وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر الى ان قال خلاف يعني هل يدفع النقض في الكسر بالاحتراز عنه بان يذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم بحيث تأمن من الاعتراض قال كل هذا غير داعي. ضرب مثالا قال حكم في الاستجمار. حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار العبارات التي رأيتها ليست سجعا مجردا بقدر ما هي نوع لتطبيق مثل هذا احتراز ايراد عبارات دفعا للاحتراز يعني يأتي باشياء لا تأثير لها في اشتراط العدد يعني لما يقول في الاستجمار بثلاثة احجار اقلها ثلاثة ويقطع على وتر قال اتى به دفعا لنفض القياس لنقظ القياس بحد الرجم لان الرجم حكم يتعلق بالاحجار صح؟ والاستجمار حكم يتعلق ايضا بالاحجار. هل في الرجم يتقيد بعدد؟ لا ما يتقيد. طيب كيف تفرق بينهما؟ حتى لا ينقض عليك في المسألة الاستجمار لا ينقضه لك بالرجم. فتحترز عنه فتقول حكم يتعلق بالاحجار. الى هنا انت ادخلت الرجم ويدخل معك. قال يستوي فيه الثيب والابكار. قال لو اقتصر على هذا الوصف الاستجمار ورد عليه حد الرجم لانه ايضا يتعلق بالاحجار. فلما قال يستوي الثيب والابكار خرج الرجم ليش لان الرجم ليس للابكار بالثيب فقط. فخرج حد الرجم وزاد به النقب. لكن فارق الاستجمار باختلاف الثيب والابكار فيه لانه الثيب اذا كان يرجم والبكر لا ليس كذلك. على كل ومثال ضربه كالفاسق في الشهادة قال الوصف الطردي غير مؤثر يعني التفريق بين الثيب والابكار وصف طردي لكن هو لما اتى به في تتمة الدليل ظن انه يستفيد الطردي بالانظمام مع غيره تأثيرا في الوصف. قال لا. كالفاسق في الشهادة يعني الفاسق هل تقبل شهادته وحده طيب فاذا انضم معه شاهد اخر هل يتقوى به لا اذا الوصف غير المعتبر لا يقبل منفردا ولا ولا مجتمعا مع غيره ويندفع ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند ابي الخطاب نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بهما بينهما القصاص في العمد كالمسلمين اذ العمد احد اوصاف العلة حكم اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان تأخر لفظا والعبرة بالاحكام لا لا الالفاظ وقيل لا اذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم عليته حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والاول اصح. طيب حر قتل حرا فتقول كالتالي حران مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص هذا يشمل قتل العمد وشبه العمد والخطأ صح طيب هذا التركيب في تركيب الدليل سيرد عليه النقض فيقال له طيب حراني ما مكلفان محقون الدم لكن في صورة القتل الخطأ ما يوجب قصاص. فيحترز فماذا يقول قل عمد السؤال هل هذا الاستخدام في الاحتراز جيد ومفيد؟ يقول يندفع بالاحتراز بذكر شرط في الحكم عند ابي خطاب. ابو الخطاب يقرر انه لو استخدم مثل هذا القيد في تركيب الاستدلال يحصل به الاحتراز. اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان تأخر لفظا اه والعبرة بالاحكام لا بالالفاظ وقيل لا يعني ما يصلح هذا الاحتراز ويبقى النقض واردا. طيب ما الصبي الى تصويب العبارة؟ قال قدم وصف العمد. تقول حران مسلمان مكلفان تقول محقون الدم جرى بينهما القصاص بدل ما يقول في العمد تقول حران مكلفان محقون الدم تقول حصل بينهما القتل عمدا وتقول اه تعدى احدهما عمدا يعني المقصود انه تأخير وتقديم العبارة هو المؤثر عندهم. قال اذ قوله في العمد بتخلف حكم علته عنها في الخطأ وهو نقض والاول اصح يعني كلام ابن الخطاب ان ايراده هذا كاف في الاحتراز الثامن الثامن القلب وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها ثم المعترض تارة القلب ومن ومن وصف المسمى تفهم ان المعترض يقلب على المستدل علته كيف يقلبها عليه يجعلها دليلا عليه يعني اتى بالعلة ليثبت مذهبه فيستخدم المعترض العلة ذاتها لاحد امرين اما لان يبطل مذهب المستدل او يثبت مذهب نفسه وكلاهما قد غلب فيه المستدل. نعم. تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها ثم المعترض تارة ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. طيب الوقوف بعرفة والاعتكاف بينهما شبه. ما هو اللزوم لزوم المحل لبث المحض الاعتكاف لبث المحض والوقوف بعرفة يقول الحنفي الاعتكاف لبس محض فلا يكون بمجرده قربى الاعتكاف وحده لا يكون قربى يريد ان يقول لابد من الاعتكاف ان يكون مع الصوم اعتكاف وحده ليس عبادة ان لم يكن مع صوم فلا يصح فكيف يقيس هنا قاس فقال قاس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. ما وجه الشبه كلاهما لبس محض. وكما ان الوقوف بعرفة وحده ليس عبادة بل لما اقترن بالحج والنسك يعني لو ذهب انسان هكذا يوم عرفة ووقف ما يحصل به التعبد قال فكذلك الاعتكاف ارتبط بالصيام المعترض سيستخدم الدليل ذاته في قلب الاستدلال. فيقول المعترض فيقول المعترض لبس محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة نفس الدليل فعكسه عليه. يقول الاعتكاف له ثم محض لا يشترط فيه الصيام كما ان الوقوف بعرفة وهو لبس محظوظ لا يشترط فيه الصيام. فعكس عليه الدليل بذات العلة التي استخدمها. فهنا المعترض مذهبه. طب هو لما ابطل اشتراط الحنفي للصيام صحح مذهبه في عدم اشتراط الصيام. وتارة وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. نعم يقول هنا فقط يبطل مذهب الخصم. يقول الحنفي الحنفي مذهبه انه يكفي في مسح الرأس قدر الربع ويستأذن فيقول الرأس ممسوح فيقاس على الخف في عدم وجوب الاستيعاب هل الخوف يجب استيعابه في المسح تكفي بعضه. فاقول في الاعتراض عليه طيب حتى الخف هل هل يقدر فيه بالربع لا فكذلك مذهبك في مسح الرأس اذا لا يصح. طالما قست مسح الرأس على مسح الخف فانا الزمك ان حتى مقدار الربع هذا ايضا لا يصح. بناء على الاصل الذي دمته في هذا القياس. نعم وكقوله بيع الغائب عقد عقد معاوضة فينعقد مع جهر العوض كالنكاح. فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار رؤيتك النكاح طيب هذه الطريقة الابطال للمذهب ضمني وليس صريحا كمثال المسح. بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح. النكاح يصح انعقاده مع جهل المهر اليس كذلك؟ يكون غير مسمى ويصح. فيقول كذلك البيع مع ان مذهب الجمهور يشترط في صحة البيع بالعوضين ثمنا وسلعة واذا جهل احدهما افضت الجهالة الى بطلان العقد يقيس بيع المجهول على النكاح في الذي لم يسمى مهره فيقال له اذا كنت تقول كذلك فاذا يلزمك ابطال خيار الرؤيا في النكاح كما ابطلته في خيار بيع الغائب والحنفي لا يقول بهذا. لكن انا اجعل قياسه ملزما له. فاذا اصر افسد مذهبه واذا تراجع ترك قياسه فيبطل في بطل مذهب المستدل لعدم اولوية احد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة والقلب؟ والقلب معارضة خاصة. ايش يعني معارضة خاصة يعني يقول دليل القلب في في جوهره الحقيقي هو معارضة من نوع خاص يعني يأتي الى علة المستدل في قلبها عليه. فجوابه جوابها يعني ينبغي ان يكون الجواب الذي يستخدمه المستدل هو عن العلة الخاصة التي تكلم فيها المعترض والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها الا بمنع وجود الوصف لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه نعم وين وجود الوصف؟ لانه هو القيام الذي قام عليه المستدل في العلة. التاسع التاسع المعارضة واسمها من اسمها ما معنى معارضة ان يعارض الخصم صديقه المستدل في ماذا يعارضه قال المعارضة تارة تكون في الاصل وتارة تكون في الفرع. في الاصل كيف تكون يمنع او يعترض على وجود مثلا مقتضي فيه ويعترظ على وجود مثلا وصف العلية فيه وبعظها يدخل في المنع الذي سبق. والكلام فيه الان جزء منه مكرر فسنكتفي بعرضه. نعم التاسع المعارضة وهي اما في الاصل ببيان هذا اول قسمي المعارضة اما في الاصل وسيأتي الفرع بعد ما سافر مم اما في الاصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه. فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا. يعني يعترض على المستدل بان ما دعاه زعمه مقتضيا للحكم ليس هو المقتضي بل يوجد علة او وصف اخر هو المقتضي فاعترض على علته بل يحتمل ثبوته له او لما ذكره المعترض او لهما. وهو اظهر الاحتمالات. اذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة مراعاة المصالح كلها كمن اعطى فقيرا قريبا غلب على الظن اعطاه للسببين. اعطى فقيرا قريبا. ما السبب في الاعطاء لفقره او لقرابته طيب لو جاء المستدل فقال السبب هو الفقر سيأتي المعترض ويقول لا لا اسلمن السبب والفقر بل السبب القرابة. ما الذي حصل هنا؟ اعترض على وجود المقتضي للحكم فاظهر اخر وقد يكون هذا واردا. نعم ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الاصح فان اهمله ورد معارضة ويكفي المعترض في المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة. ولا يكفي المستدل في دفعها الا بيان استقلال ما ذكره ثبوت الحكم يعني قدر من التأمل في العبارة يساعدك على فهمها يعني ليست غامضة. يقول المعترض اذا اثبت وجود مقتض اخر للحكم في محله للاصل فانه يكون كافيا في الاعتراض. هل المستدل يلزمه الاحتراز؟ قال لا يلزمه. لكن المعترض يكفي اقامة الاحتمالات المذكورة والمستدل يدفعها ببيان ما ذكره وصفا مستقلا مؤثرا في الحكم بثبوت عليته او بالغاء ما ذكره الخصم نعم ولا يكفي المستدل في دفعها الا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم اما بثبوت علية ما ذكره بنص نوء ماء ونحوه من الطرق المتقدمة او ببيان الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه. كالغاء الذكورية في جنس احكام العتق. لما تكلمنا امس على قياس ذكر على قياس الامة على العبد في مسألة سرايا العتق فيقول ثبت في العبد فتقاس الامة عليه بجامع الرق في كل منهما. فسيقول لا ثمة اوصاف يخالف فيها الذكر الانثى فيعترض فيقول وصف الذكورة في غير مؤثر على مناقشات تتأتى امثالها كثيرا في مجال المناظرات او بان مثل الحكم يثبت بدون ما ذكره فيدل فيدل على استقلال علة المستدل فان بين المعترض في اصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا اخر لزم المستدل حذفه ولا يكفيه الغاء كل المناسبين باصل باصل الاخر. باصل الاخرين بالاصل الاخر لجواز ثبوت حكم كل اصل بعلة تخصه. اذ العكس غير لازم في الشرعيات. طيب المقصود من هذا الكلام. متى اظهر ارى المعترض وجود مقتض اخر في الحكم اعترض وهذا وجه ما سميناه الاعتراض. وعندئذ يحتاج المستدل الا ان يدفع الاحتمال الذي اورده المعترض او يثبت وصفه الذي ابداه بدليل اقوى او يضعف الاحتمال الذي اورده كل ذلك ملخص ما ذكره في هذا الكلام. نعم وان ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان ما ذكره هو بدليل او تسليم. سيعود في الملخص الى ان او يثبت وصفه الذي اقتضاه حكما انه مؤثر دون غيره. واما في الفرع هذه المعارضة التي تكون في الفرع. واما في الفرع بذكر ما بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه اما بالمعارضة بدليل اكد من نص او اجماع فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار ما سبق وان قال الحنفي في رفع اليدين في الركوع والرفع منه يقول كالتالي ركن من اركان الصلاة فلا يشرع فيه رفع اليدين كالسجود فيقول المعترض هذا خلاف الحديث فاتى له بنص جعل اثبات الحكم في الفرع معارضا وهذا نوع من الاعتراض في اثبات الحكم في الفرع بوجود دليل اقوى يمنع ما اثبته قياسا. نعم واما بابداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه او او للسببية فان منع الحكم احتاج في اثبات كونه مانعا الى مثل طريق المستدل في اثبات حكمه من العلة والاصل. كما قال ركن فلا يرفع فيه اليدين سيكون في الجواب الركوع ركن كالسجود يرفع فيه اليدين كالاحرام فيقيس بمثله حتى يجعل اعتراضه واردا بشكل قوي والى مثل علته في القوة وان منع السببية فان بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم لم يضر المستدل. لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض الى اصل يشهد لما ذكره بالاعتبار. يقول الحنبلي مثلا في النبيذ انه مسكر قياسا على امر بالتحريم فيقول الحنفي لا النبيذ غير مقطوع بتحريمه او غير مجمع فلا يحرم كالخل فيقال له الحكمة في الاسكار باقي على ما هي عليه وهي موجودة والسكر مظنة فنكتفي بالحكمة ان تكون مظنة لوجود الحكم فيها وان لم يبقى لم يحتج الى اصل اذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها وفي وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على اثبات المعارضة. والمستدل معترضا عليها بما امكن من الاسئلة. هذا نوع من يعني مثل ما تقول في فنيات المناظرات لما يأتي لدليل المعارضة المعترض ينقلب مستدلا لانه يثبت ماذا يثبت وصفا مؤثرا في الفرع غير الذي ذكره المستدل والمستدل سينقلب الى معترض حتى يدفع ما اورده. فهي تبادل ادوار كما قلت لك العاشر العاشر عدم التأثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الاصل اما لطرديته نحو عدم تأثير ماذا نعم هذا من وجوه الاعتراض القوية ان يثبت المعترض ان الوصف الذي استخدمه القائس المستدل ايش غير مؤثر كيف؟ قال اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر يتكلم عن الفجر. صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كصلاة المغرب هذا الوصف غير مؤثر كونها صلاة لا تقصر. طب حتى الصلاة التي تقصر يجوز تقديم اذانها على الوقت؟ خلاص اذا نادى الوصف غير مؤثر. نعم نحو اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت كالمغرب. اذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم اذانها على الوقت اذا الطردية واحدة من طرق اثبات عدم التأثير ها او لثبوت الحكم بدونه اللي سميناه ايش ثبوت الحكم بدونه نقظا نعم او لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. فان بيع الطير في فان بيع الطير في الهواء ممنوع نوع وان رؤي نعم اذا قال مبيع لم يره فلم يصح بيعه قاسوا على الطير اقول له طيب حتى الطير اذا رآه وهو في الهواء لا يصح بيعه فليست العلة المؤثرة هي الرؤية بل هي عدم القدرة او العجز عن التسليم او عن التمليك هذا نوع من اه اثبات عدم التأثير نعم فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رؤي نعم ان اشار بذكر الوصف الى خلو الفرع عن المانع او اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز جاز ولم يكن من هذا الباب تقدم في النقض هل يشترط ان يقول المستدل وصفا يحترز به عن الاعتراض؟ نعم وان اشار بذكر الوصف الى اختصاص لاختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. يقول اذا كان المستدل قد استخدم في الوصف غير المؤثر انه خاص بموضع دون باقي المواضع جاز اذا ما كانت الفتية عامة. فان كانت عامة اصبح احترازه غير مؤثر لانه يتعلق بحكم عام الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين وهو القياس المركب المذكور قبل قبل نحو قولهم فاين مر معنى القياس المركب لما تكلمنا عن اركان القياس قلنا اصل وفرع وعلة. قلنا العلة التي يستخدمها القائس قد يأتي المخالف فيثبت علة اخرى في الحكم نفسه فنسمى قياسا مركبا. ليش سميناه مركب لو تركب من علتين من المستدل ومن المعترض وكلاهما اتفق على الحكم اذا اتفقا في الحكم واختلفا في العلة فيسمى قياسا مركبا نعم وهو القياس المركب المذكور قبل نحو قوله في البالغة انثى فلا فلا تزوج نفسها كابنة كابنة خمس عشرة. لا تزوج نفسها يعني من غير نعم اذ الخصم يمنعك اذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لانوثتها. ففي صح يعني الحنفي ايضا يمنع تزويج بنت خامس بنت خمسة عشرة سنة يمنع تزويجها بنفسها لكن لا لكونها انثى لكونها صغيرة فاختلفا في العلة واتفقا في الحكم نعم. ففي صحة التمسك به خلاف الاثبات اذ حاصله النزاع في الاصل. فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. هل يصلح استخدام تركيب القياس سؤالا يقدح في المستدل مذهبان الاول الاثبات. قال لان حاصله نزاع في الاصل. ويبطل ما اخذ الخصم وقد ثبت مدعاه. المذهب الثاني والنفي لانه فرار عن فقه المسألة الى مقدار سن البلوغ وهي مسألة اخرى. يعني عدول عن مسألتنا الى نقطة اخرى يخرج بها عن هل للمناظرة اولى الثاني عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول الموجب بفتح الجيم بفتح الجيم ما اوجبه الدليل ما الذي اوجبه الدليل الحكم الذي يتكلم عنه او المناقشة في العلة التي اثبتها. اذا المناقضة الاخيرة والقادح الاخير القول بالموجب يعني اسلم الدليل مع من المدلول اوافق في استخدام الدليل او تعرظ فقال تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. اسلم دليلك لكن ما اعتبرك حللت المسألة ولا فصلت في الخلاف مثال مثال. يقول الشافعي في من يأتي حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم. المسألة خلافية يستوفى الحد او لا يستوفى شخص اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فهل يقام عليه الحد او لا؟ يقول الشافعي يستوفى منه الحد. لم؟ قال لانه وجد سبب جواز الاستيفاء منه فكان جائزا. يقول الحنبلي الحنفي انا اقول بموجب دليلك وان استيفاء الحج جائز لكن انازع في جواز هتك حرمة الحرم فانا اعتبر عندي مقتضيا اخر هناك ان هذا يسمى القول الموجب ان اسلم بالدليل واوافقك انه لا يقام عليه الحد لكن ماذا افعل في امر اخر قال ليس هو وقوعه في الحد بل هو هتك حرمة الحرم وليس في دليلك ما يقتضي ان هتك حرمة الحرم من اجل اقامة الحج جائز. فاذا نقول دليلك سليم لكنه لكنه ما اتى على محل الخلاف. نعم الثانية عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول. او تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. وهو اخر الاسئلة وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه. اذ بعد تنقطع المعترض بفساده يعني اذا اثبت المستدل ان موقف المعترض لم يكن سليما ينقطع وينقطع المستدل بتوجيهه نعم اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما ومورده اما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص. بل من وجود مقتضيه ايضا. فانا انازع فيه. يقول اذا القول بالموجب يأتي بصورة نفي وتارة يأتي بصورة اثبات ولك ان تقول تارة يأتي دفعا عن مذهبه وتارة يأتي لابطال مذهب خصمه اعطاك الامثلة في النفي في القتل بالمثقل يقول التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. يعني لو تفاوت في صورة القتل فيختلف القصاص واحد. كذلك لو تفاوتت الالة. فيقول الحنفي سلمت دليلك سليم وفي موضعه لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت يعني وجود المانع يمنع القصاص وعدمه قد لا يثبت بل بموجب مقتضيه فينازع في هذا وعندئذ سلم بالدليل وانتقل. هان هنا الحنفي في هذه المسألة اراد ان يدفع عن مذهبه دون التعرض لمذهب خصمه وجوابه وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره ان امكن. او بان النزاع مقصور على ما يعرض له باقرار او اجتهاد ونحوه واما الاثبات واما الاثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول نعم زكاة القيمة وجوابه بان النزاع في زكاة العين. نعم. يقول انا اوافقك لكن الزكاة في القيمة اذا كانت مثلا عروض تجارة ونحوها. خلافنا ليس هنا خلافنا في زكاة اعيانها ها هل تجب فيها او لا وجوابه ان ان النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف الى محل النزاع وفي لزوم المعترض ابداء مستند القول بالموجب خلاف يعني هل يلزم المعترض اذا جاء يستخدم سؤال القول بالموجب هل يلزمه ابداء المستند؟ يعني ان يبدي دليله قال فيه خلاف مذهبان الاثبات الاثبات لئلا يأتي به نكدا وعنادا حتى لا يخرج على محل المعاندة والمكابرة لا غير بل يستأتي بالدليل ليثبت استناده الى مأخذ صحيح والنفي والنفي اذ بمجرده يتبين عدم لزوم لزوم حكم المستدل مما ذكره والاول اولى. اولى لان فيه دليلا وبيانا للمستند. وينقطع نعترض بايراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره. اذ وجوده كعدمه فهو فهو كالتسليم. نحو الخل مائع لا يرفع فلا يزيل النجاسة كالمرق الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق. فالمرق مائع لا يرفع الحدث اذا لا يزيل النجاسة فالخل مثله. فيقول المعترض فيقول المعترض اقول به اذ الخل النجس لا يزيل النجاسة لان محل النزاع الخل الطاهر اذ النجس متفق على عدم ازالته فهو كالنقض فهو كالنقض العامي كالعرايا على علة الربا. نعم العرايا مستثناة فلا يستدل على نقضها بالتحريم العام وهو الربا نعم. ويرد على القياس منع كونه حجة. اي بعدما ختمنا يا اخوة باسئلة الواردة على القياس وهي اثنا عشر سؤالا. ختمها بالفقرة التالية فقال عندك اصول كبيرة يعني علمك مجموعة اسئلة. قال لكن هناك قواعد كبيرة ينهدم بها القياس اساس ما هي؟ منع كونه حجة الظاهرية لما يعترضون على القياس ما ماخذهم؟ فساد اعتبار او فساد وضع او نقض او قلب او كسر ما مأخذوا هو اصلا ما يقول بالقياس فيمنع كونه حجة. يعني يعترض على القياس بطرق اخرى لكنها اشبه بمداخل. منع كونه حجة ما هو طريقة الظاهرية؟ ايوه ويرد على القياس منع كونه حجة او في الحدود والكفارات والكفارات كما هو مذهب الحنفية وتقدم قبل قليل. كالحنفية كما سبق كما سبق وجوابه والاسئلة راجعة الى منع او معارضة والا لم تسمعه. كل الذي مر بك في الاثني عشر سؤالا وغيرها في الحقيقة الى صورتين منع او معارضة منع في الاصل منع في العلة منع في الحكم منع في الفرع او ترجع الى معارضة ان يأتي بشيء اقوى مما قاله المستدل كل الخلاف اسئلة على اختلاف انواعها ترجع الى منع او معارضة قال والا لم يسمع يعني لا يقبل قول معترض وذكر بعضهم انها خمسة وعشرون وترتيبها خمسة وعشرون ماذا سؤالا او قادحا. نعم. وترتيبها اولى وترتيبها اولى اتفاقا وفي وجوبه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة والله اعلم ترتيبها اولى اتفاقا على النحو الذي ساقه المصنف هو في وجوبه هل يجب الترتيب؟ يعني هل يجوز ان يبدأ بالنقب قبل فساد الاعتبار هل يجوز ان يبدأ بفساد الوضع قبل الاستفسار؟ قل لا. الترتيب اولى. لكن هل يجب ان يبدأ مرتبا في اعتراضاته قال فيه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة وقلت لك مرد ذلك في التوسع الى ما يتعلق بباب اه الجدل والمناظرة وادابهما وما يتعلق بهما ولها كتبها المستقلة. تم حديثنا عن القياس بعون الله وتوفيقه