احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه اخر مسألة تتعلق بدرسنا في القياس قبل الاسئلة الواردة وهي مسألة مهمة. هل يجوز استعمال القياس في في هذه التي لا تثبت بالنظر ولا بالعقل ويمكن ان تقول لا حكمة معقولة من ورائها الاسباب الكفارات الحدود الحدود معروفة يعني هل يجوز اثبات الحدود بالقياس هل ستثبت حدا الزنا على اللواط قياسا هل ستثبت حد السرقة على النبش قياسا وهكذا وكذلك الكفارات هل ستقيس كفارة على كفارة؟ فتقيم كفارة في محل لم يأت فيها دليل لكن بالقياس على كفارة ثبت فيها الدليل والاسباب اسباب الاحكام الشرعية هل يجوز اثبات كون اللواط سببا لاقامة حد الزنا؟ هذا ونحوه يسمى القياس في الاسباب والكفارات والحدود. يقول يجري فيها قياس وهو قول الشافعي خلافا لمن خلافا للحنفية. طيب تأمل معي في ظنك مرد الخلاف الى ماذا مرد الخلاف الى تعقل الحكمة المعنى الوصف العلة لما يمنعوا الحنفية ما ماخذ المنع ان الحدود الكفارات الاسباب امور خارجة عن التقدير العقلي يعني نور يقدرها الله عز وجل في الحدود في الكفارات فلا وجه لتحكيم العقل واثباتها بالقياس وهذا سيكون خروجا عن حكمة خفية يستأثر بها الشارع سبحانه وتعالى. ومذهب الحنفي الحقيقة في هذا الباب في هذه المسألة قوي وجيه مع ان الجمهور يجيزون اجراء القياس في الحدود والكفارات وفي الاسباب على كل اقام لك الخلاف هنا وساق الادلة. نعم ويجري ويجري في الاسباب والكفارات والحدود وهو قول الشافعية خلافا للحنفية لنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل ولانهم قالوا في السكران هذا الدليل الاول. اجماع الصحابة رضي الله عنهم على القياس من غير تفصيل. يعني انهم لم يرد عنهم تفصيل في بين الكفارات وغيرها والحدود وغيرها. هذا لا يقوى دليلا مستقلا لان مسألتنا اخص والدليل عام. نحن لا نتكلم عن القياس واصل مشروعيته واستعمال الصحابة. نتكلم عن ماذا؟ عن قياس خاص في مسألة فاذا اثبت استعمال الصحابة اقمه دليلا. لكن اقول لك ما دليل القياس في الحدود وتقول دليله اقيست الصحابة عموما انا لا اخالف القياس عموما اخالف في هذه المسألة. فلهذا لا ينتهض هذا دليلا قويا. نعم ولانهم قالوا في السكران اذا سكر هذا واذا هدف ترى فيحد حد المفتري وهو قياس سببي. يعني قاس في السبب على السكرة مقيسا في السبب الذي يفضي اليه بالفرية على على ما حصل في في حد القذف في الفريا هو قياس سبب يعني اجر القياس في سبب الحكم فاستخدمه دليلا على تطبيق الصحابة وقلت لكم بالامس هو اثر يروى عن علي رضي الله عنه في سنده انقطاع. نعم ولان منع القياس ان كان مع فهم المعنى فتحكم متشهن والا فوفاق. وهذا جواب اخر يمكن ان يقرب بين المذهبين. يقول لان منع القياس النقاش مع الحنفية منعكم للقياس ان كان مع فهم المعنى ايش يعني يعني ان كان توافقون على ان العلة مفهومة. ثم تمنعون قال فتحكم وتشهن. كيف يعني تجرون القياس في كل الابواب التي فهمتم فيها المعنى وعقلتموه. وجئتم للحدود والكفارات ثم توافقون على ان الحكمة معقولة وتمنعون فهذا تحكم وتشهن يعني اجريتم القياس في ابواب ومنعتموه في ابواب. قال والا فوفاق يعني والا اذا كان السبب عندكم عدم فهم المعنى فنحن نوافقكم وهذا هو الحقيقة يعني الاصل ان باب الحدود والكفارات الاصل فيها الحكم غير منضبطة لان حكم الكفارات الزجر والردع ولاحظ ان الشرع لم يطرد في هذا على باب واحد. تفاوتت الكفارات في كثير من المواضع تشترك في اشياء وتختلف في اشياء التفاوت يفضي الى ان المسألة غير منضبطة بمصالح يقدرها البشر لكن الله عز وجل يعني مثلا لو قلت لك فان الحد في قطع السارق اه بسبب تلف مال المسروق. طيب ماذا لو لم يتلف المال؟ لو جئنا جينا نقطع يده ورد المال المسروق. هل ستقيم الحد او لا تقيم طيب الزنا اذا قلت ان الحكمة فيه اختلاط الانساب. فماذا لو زنى بامرأة العقيم؟ تقيم الحد او لا تقيم ما في خوف اختلاط نسب ولا شيء او زنا بها والعياذ بالله ثم حاضت فتبين انها ما حملت من ذلك قدر الله وما حملت. تقيم الحد او لا تقيم فاذا ماذا سترى؟ ان الكفارات نحن نعلل لكن حتى التعليل غير قابل لان تطرده. فيبقى حكم الشارع في الحدود والكفارات على اصل لا يقبل القياس وهذا مما يقوي مذهب الحنفية في الباب نعم ولانه مفيد للظن وهو متبع شرعا. يعني طالما ثبتنا القياس مأخذه الظن وهو معتبر شرعا فهو هنا كذلك. قال الو الكفارة والحج شرعا للزجر وتكفير المأثم. والقدر الحاصل به غير والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم هذا احد الوجوه قالوا الكفارات والحدود مشروعات للزجر وتكفير الاثم. القدر الحاصل به ذلك غير معلوم وما القدر من الكفارة من الحد الذي يحصل به الزجر الذي يحصل به التكفير الاثم غير معلوم عندي وعندك. فآتي الى ذنب ما جعل الشرع فيه فاقيموا الحد واقول تكفير للذنب ما استطيع ان احدد هذا. وقلت زجر للعاصي ما استطيع ان احدد لكن الخالق الذي شرع الحد في موضعه والكفارة في موضعها يعلم ان هذا القدر يحصل به الزج لكن انا كيف اعلم؟ لما انقل الحد الى مسألة اخرى الى موضع اخر نعم والحد يدرع بالشبهات والقياس شبهة لظنية هذا اصل ان الحدود تدرأ بالشبهات والقياس في الحدود والكفارات شبهة فاذا هذا يجعله غير مقبول في اثبات الحدود. ولانه ظن فلا نقبله واجيب فاجيب عن الاول بانا لا نقيس الا حيث يحصل الظن فيتبع. نعم. اذا نحن نقترب مع الحنفية الان في الباب شيئا فشيئا نقول نحن لا نستعمل القياس في الحدود والكفارات الا حيث يحصل الظن. يعني حيث يقوم عندنا ظن ماذا؟ ظن الوصول الى حكمة الشارع من تقدير الزجر وتكفير الاثم واذا جهلناه سنقف. نعم. وعن الثاني وعن الثاني اي ثان قولهم ان الحدود تدرى بالشبهات وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات والله اعلم. يعني الا تقام الحدود بخبر الواحد وبالشهادات وبالعمومات وكل وظنيات فاذا لا يقفل باب اقامة الحدود بمجرد الظن. لانه قد اقمنا الحد بخبر واحد وخبر الواحد ظن. ونقيم الحد على سارق وزان وقاتل بشهادة شهود والشهادات ظن فنحن نقبله ونقيم بها الحدود وليس المقصود بذر الحدود بالشبهات كل ما هو ظن لا الشبهة التي لا وبينة يستند اليها القاضي او الحاكم في اقامة الحد. نعم. والنفي ضربان اصلي فيجري فيه قياس الدلالة والاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب لا قياس العلة اذ لا علة قبل ورود السمع. الان لما تريد ان تستخدم القياس بطريقة نفي الاستدلال بالنفي يعني مثلا تقول لا تجب صلاة سادسة ولا يجب حج ثان في العمر ولا يجب صوم شهر غير رمضان انت الان تستدل بالنفي يقول في القياس يجوز ان تستخدم القياس في الاحكام المنفية. وعلمك طريقة جيدة. يقول الحكم المنفي الذي تريد استخدام القياس فيه نوعان اما نفي اصلي او نفي طارئ. ايش نقصد بالنفي الاصلي في الاستصحاب لو تذكرون براءة الذمة عدم التكليف الاول هذا يسمى نفيا اصليا او قلنا نفيا عقليا او قلنا براءة اصلية كل ذلك المقصود به النفي هنا. يقول ان كان الحكم الذي تريد ان تستدل به في القياس منفيا نفيا اصليا تخدم فيه قياس الدلالة لا قياس العلة. من يقول لم لانه ما في علة النفي الاصلي النفي الاصلي هل هو حكم شرعي سابق؟ او براءة اصلية؟ فمن اين تأتي بالعلة؟ ما في علة. فهذا منطقي. طب واذا كان النفي طارئ تستخدم فيه القياسين قياس علة وقياس دلالة المسألة واضحة يقول رحمه الله النفي ظربان اصلي فيجري فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب عدنا للاستصحاب لان الاستصحاب استصحاب براءة اصلية نفي اصلي عدم اصلي فيمكنون ان تستخدم قياس دلالة قال لا قياس العلة اذ لا علة قبل استمعي ما معنى السمع الدليل الشرعي النص وطارئ هذا عطف على النفي الاصلي قال وطارئ كبراءة الذمة من الدين يعني ذمة شغلت بدين ثم نريد اثبات براءتها من الدين اللا دين. النفي هنا لا دين طارئ او اصلي لانها قد شغلت فنحن اذا ثبت عندنا اشتغال الذمة بالدين فاذا جئنا نثبت برائتها نريد نفيا طارئا فعندئذ تستخدم قياس الدلالة مقياس العلة قال لانه حكم شرعي كالاثبات والله سبحانه اعلم ها هنا يا اخوة تم الحديث عن مسائل القياس احكامه انواعه مسائله مسالك علته وكلها قد تم بحمد الله على نحو ارجو ان يكون قد حصل به البيان والفهم. الصفحات الاتية الاسئلة الواردة على القياس. وقلت لكم في مجلس البارحة وصدر مجلس الليلة سنستخدم فيه القراءة العابرة لاكثر من سبب اولها ان هذا ليس من صلب القياس ولا من اصوله ولا من مسائله التي تحرر القياس دليل شرعيا وقد اتفقنا منذ بداية هذا المتن اننا نتجاوز كل مسألة ليست هي من صلب العلم ولا من لوازمه الاساس ولا مما يحتاج اليه على اعتبار انه قد ادخل في ساحة علم الاصول ما ليس منه في مسائل وابواب وقدمت لكم غير ما مر كلام الامام الشاطبي رحمه الله في صدر كتاب الموافقات. الامر الاخر ان عددا من الاصوليين المعتبرين اغفل ذكر هذا الباب في كتاب القياس في كتاب في كتب الاصول. باعتباري كما قلت انه ليس من صلب العلم ولا من مسائله. ولا مما يتعلق القياس. ثالثا ان هذه المسائل تلتمس وتطلب في مظنتها ولها مصنفات مستقلة ككتب اداب البحث والمناظرة كتب الجدل وهي عديدة والكلام فيها اوسع واوفى واوفر. الامر الرابع انه كما اتفقنا على اخراج وتجاوز بعض ما اقحم في كتب الاصول وليس من علمه وان كان مفيدا كمسائل الاستطراد في النحو ومسائل استطراد في علم منطق وقضايا تلتمس في مظنتها ولا داعي لان يجعل علم الاصول وكتبه مضخمة بايراد طيب بعد هذا كله اريدك ان تفهم ان هذا الباب اورده الاصوليون ها هنا لانه يستخدم في مقام المناظرات والجدل وقد شرحت لك طرفا من هذا الوصف مجلس البارحة. فاعلم الان انهم يجعلونه من تتمات القياس. لان القائس لا يخلو عن استخدامه اما في مناظرة او في اجابة المخالف مسألة ما في تعلم ها هنا في الاسئلة الطرق التي يعترض بها على القياس ويتعلم ايضا الرد في حال الاعتراظ على قياسه فيمكنك ان تقول يعلمك سلاح الدفاع وسلاح الهجوم. فاذا اردت ان تناقض دليل خصمك المستخدم فيه القياس يعلمك انواع فاورد لك ها هنا مثلا في المتن اثني عشر طريقا سؤالا آآ اعتراضا وكل طريقة اعتراض يعلمك فيها جواب فهو في ان واحد كانه يقول لك اذا اعترظت تقول كذا واذا اعترض عليك به تجيب بكذا. فهو كما ترى لا علاقة له بالقياس لكنه للحق فائدته اوسع من استخدامه في القياس يعلمك مسالك النظر الاستدلال المناقشة ولو في خارج امور الشريعة يعني هو تفتيق للذهن وتربية على ترتيب الفكر لما تتكلم في قضية كيف تتعلم ان تنتقل من جملة الى جملة ومن خطوة الى خطوة يعلمك في هذا الباب اذا اعترضت كيف تعترض؟ اذا علمك القياس انه مركب من خطوات فيقول لك لا تقفز على الخطوة الرابعة ابدأ في خطوات اهم اذا طعت اغلاقها استرحت مما بعدها. وانت تلمس رعاك الله حتى في مجالس طلبة العلم في النقاش في مسائل عادية. او حتى في مسائل شرعية يظهر لك جليا العقول المرتبة والافكار المهذبة التي تسمع في نقاشها اعتراضا او جوابا جودة تفكير هذه الحقيقة يعني جزء منها كمال فكري وترتيب ذهني وجزء منها يكتسب بمثل هذه القضايا. يعني التأمل في هذه الكتب والتعامل مع تلك قواعد من شأنه ان يهذب الفكر ويساعد على ترتيب منطق الكلام والحجاج والاجابة والاعتراض. وجزء من طلبة العلم احيانا يخوضون في المناقشات خوضا تضيع معه الفائدة ولا تلتمس يعني لا جوابا ولا اعتراضا ولا استدلالا واي جملة او فكرة تهجم على ذهنه ادلى بها دون مراعاة لمناسبتها للسياق او المستوى الذي وصل اليه النقاش فهذا كله اريد ان اقول لك هو الهدف من هذه المسائل اه ساختم بتنبيهين الاول استخدام قولهم المستدل والمعترض هنا في هذه الابواب. يتكلم اذا عن شخصين في المناظرة احدهما يقابل الاخر الذي يبتدأ تقرير الدليل ويستخدم القياس يقال له المستدل والاخر الذي يقابله يقال له المعترظ لانه يأتي بالمثال كثير. اذا قال المستدل كذا يقول المعترض كذا. فيجيب المستدل وللمعترض ان كذا فافهم ما معنى مستدل وما معنى معترض. وفي المناظرات ليس بالضرورة دائما ان يكون احد الطرفين مستدلا على الدوام والثاني معترظا الى اخر المقام بل قد ينتقل الدور حسب انسياق الكلام. اخيرا تنبيه لطيف ذكره بعض اهل العلم انه جرى استخدام لفظة خصم في مقام المناظرات والمجادلات على اعتباره الطرف الاخر يقول لكن هذا الاستعمال اورث اه معنى ذهنيا غير مقصود ان القضية خصومة وان القضية يعني شيء من المخالفة والمشاحنة وهي ليست كذلك قضايا شرعية. فيرى اه يعني اذكر ان الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله ذكر في بعض كتبه انه لا ينبغي اطلاق نفضة خصم لكن قل المخالف قل للمناقش قل مثلا آآ لفظة تدل على ان الطرف الاخر ليس خصما بمعنى الخصومة ولا يا رب ينبغي ان تربي عداوة ولا ان تربي شيئا من الانتماء المذهبي الحزبي الذي تنشأ معه بالفرقة وبعد المسافة تريعة ارحم من ذلك واوسع ومقاصدها اجل. اذا سنقرأ الاسئلة الواردة على القياس. اكتفي اذا وضح معنى الاعتراض امثاله ان نمر عليه دون ان نقف كثيرا. نعم الاسئلة الواردة على القياس قيل اثنا عشر الاستفسار قيل يعني هو قال بعضهم ذكر ان اثنى عشر وبعضهم اوصل الى خمسة وعشرين سؤالا او اعتراضا كثرة وقلة تتفاوت من كتاب الى كتاب. نعم الاستفسار ويتوجه على الاجمال. طيب لاحظ ايش يعني استفسار اريدك ان تفهم بابسط احيانا من التقعيد والتعقيد ايضا المنطقي في كلام بعض الاصوليين. ايش على الاستفسار يعني واحدة من الاسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل ان يستفسر منه عن ماذا عن معنى لفظة اوردها في استدلاله خلاص يقول هذا احد الاسئلة الواردة وبدأ بالاسهل الان الاستفسار يعني ان يوجه المعترض على ها؟ سؤالا يستفسر فيه عن معنى جملة غامضة او نحوها نعم وعلى المعترظ اثبات وعلى المعترظ اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. لا ببيان التساوي لعسره على اثباته اثبات ماذا لاحظ قال الاول الاستفسار ويتوجه على الاجمال. ايش اجمال لما يستخدم المستدل مصطلحا مجملا كأن يقول مثلا في كلامه المطلقة تعتد بالاقراء فيقول له المعترض ما الاقراء؟ يعني لاحتمل الطهر او احيض انا اريد ان افهم انت تستدل الان على الطهرة وعلى الحيض هذا استفسار اذا من حقه ان يسأل هذا سؤال وارد اذا من الاسئلة الوالدة الاستفسار على المعترض اثباته اثبات ماذا السؤال بالاستفسار ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. يعني سيقول للمستدل تريد بالاقراء الطهر او الحيض لان المعيان واردان يقول لا بيان التساوي لغيره يعني ليس بالضرورة نقول له ترى المعاني متساوية. يكفيه ان يظهر في سؤال الاستفسار ان اللفظة التي استعملها المستدل ها محتملة لاكثر من معنى. نعم وجوابه وجوابه بمنع التعدد او رجحان احدهما بامر ما خلاص. المستدل عندما يجيب عن سؤال الاستفسار على ان يمنع التعدد يعني يمنع ان اللفظ متعدد المعنى بل يقول المعنى واحد كيف يثبت هذا؟ بمعاني اللغة وباثباتات او برجحان احدهما بامر ما حقيقة عرفية تقدم على شرعية كان يقول مثلا انا ارى ان الصائم اذا دعي الى طعام انه يمتثل الامر الشرعي فيصلي فيقول له المستفسر صلاة شرعية ولغوية هذا استفسار فيجيبه بان انا لا امنع تعدد المعنى لا نحمل الحقيقة اللغوية هنا او على الشرعية يقول بامر ما اذا يحدد احد اني فيخرج عن اشكال هذا السؤال. الثاني. الثاني فساد الاعتبار. وهو مخالفة القياس نصا. ايش يعني واضح ان يستخدم المستدل قياسا يعارض نصا واضح جدا يستخدم قياس وفي المسألة نص لا يعني لا يصل يعني مثلا يقول لا يصح السلم في الحيوان. ويثبت عندنا صحة حديث بيع السلم في الحيوان. ويقيس السلم في الحيوان على مسألة اخرى. استخدم قياسا في محل نص نعم فساد الاعتبار الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ ولان الصحابة رضي الله عنهم اي حديث معاذ نعم اجتهد وتقدم لك الخلاف في تصحيحه وتضعيفه واعتماد بعض اهل العلم على تحسين الحديث بمجموع الطرق. نعم. ولان الصحابة لم يقيسوا الا مع عدم النص وهذا من اقوى الطرق التي تعترض بها على قياس ما ان تثبت نصا يخالف قياس المستدل. وبالتالي سيكون مبطلا لقياسه. طيب كيف سيكون الجواب كيف يبطل النص ايوة يمنع النص كيف يمنعه اما ثبوتا او دلالة اما ثبوت ان يقول الحديث ضعيف او دلالة يقول نعم الحديث كذا لكنها لا تدل على المسألة ولا علاقة لها بما استخدمت فيه القياس هذا واضح وجوابه وجوابه بمنع النص او استحقاق تقديم القياس يعني منع النص منع ثبوته او منع دلالته او او استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه او عمومه او اقتضاء مذهب له. هذه طريقة اخرى اصر على استعمال القياس ان مذهبي يقول ان القياس مقدم على خبر واحد. لان مذهبي ان القياس يقدم مثلا على خبر الواحد اذا عرظت فيما تعم به البلوى. القياس عندي اقوى. فعندئذ حتى مع ورود النص قال لمذهب في اقتضاء مذهب له. كما هي طريقة بعض من ينسب الى الحنفية او المالكية قد تقدم آآ تحرير ذلك في موضعه الثالث. الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره. قلنا ايش فساد الاعتبار السابق؟ معارضة نصا نصا هذا يسمى فساد الوضع الثالث. اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. يأتي صاحبنا المستدل يستخدم قياسا يقيم علة يعلق بها الحكم فاثبت له ان علته التي في القياس تفيد نقيض حكمه لا حكمه الذي اراد بالمثال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. المسألة كالتالي هل يجوز انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الايجاب والقبول يقول انكحتك زوجتك هل يقول وهبتك؟ هل يجوز في النكاح استخدام لفظ الهبة؟ الذي يمنع سيستخدم في القياس كالتالي يقول لفظ الهبة يحصل به عقد في غير النكاح فلا ينعقد به النكاح واضح يقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. قاسه على الاجارة. الاجارة اجرتك او بعتك مثلا في البيت لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. القياس بطريقة ثانية لفظ مخصص في عقد في محله في الشريعة فلا يستخدم في موضع اخر في الشريعة مثل الاجارة مثل البيع هل لفظ البيع والاجارة ينعقد به النكاح؟ جعل مثله الهبة جعل الهبة مثل الاجارة مثل البيع. يعني كما ان الاجارة لفظ الاجارة لا يعقد نكاحا فكذلك لفظ الهبة لا يعقد نكاحا. استخدم الدليل كالتالي لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح. ساستخدم قياسه في الوصول الى حكم مناقض تماما. اقول كالتالي لفظ هبة لفظ الهبة ينعقد به ينعقد به غير النكاح فيقتضي انعقاد النكاح ايضا به استخدم المقدمة الاولى كالتي اوردها هو مرة اخيرة هو قال لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فما النتيجة التي وصل اليها؟ فلا ينعقد. انا اوافقه في نصف الدليل واخالفه في النصف الثاني. ساقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. لكن انا اريد ان اصل طالما اللفظ هذا صح عقد عقد ما غير النكاح اذا انا افترض انه يصح به عقد النكاح فاعكس عليه ثم اقول يصح انعقاد النكاح به لتأثيره في غيره. كما ان لفظ الهبة اثر في انعقاد عقود في مواضع فسأثبت النكاح به. هذه الطريقة تسمى فساد الوضع يعني انا اعترض بان علته قد فسد وضعه لها ان فسد طريقته التي استخدم فيها العلة. كيف يكون الجواب وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور او بان اقتضائها لما ذكره المستدل ارجح. قلت لك في مقام الاحتجال جوابه بمنع الاقتضاء يعني ان لا اسلم ان لفظ الهبة ينعقد به النكاح او اسلم بانه طالما انعقد غير النكاح ان امورا غير النكاح لها اوصاف تستدل بها ان يقول مثلا انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود. فاجيب فاقول لا لفظ يدل على انه مناسب في موضوعه بخاصية فيه والاجارة لها خصوصية لا يشعر بها لفظ الهبة فيضعف عن افادتها ونحوها تثبت فروقا بين الطريق التي اوردها هو الان فقط يعلمك المداخل اذا ورد عليك ما وجه الايراد؟ وفي الجواب كيف تتخلص من هذا الاعتراض؟ الرابع المنع وهو منع حكم الاصل ولا ينقطع به المستدل على الاصح وله اثباته بطرقه ومنع وجود المدعى علة في الاصل فيثبته حسا او عقلا او شرعا بدليله او وجود اثر او لازم له ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقه بطرقهما كما سبق. الرابع من الاسئلة الواردة على القياس او من قوادح يسأل منع يستخدم المعترض على المستدل سؤال المنع او اعتراض المنع المنع يأتي في اربعة اشياء عقلية ترى لا تشهد ذهنك في متابعة اللفظ. ركزي بالفهم انا لما اريد ان اعترض ان امنع قياس المستدل الذي امامي واحد من اربع خطوات اما ان امنع حكم الاصل الذي استخدمه اصلا. يعني هو يقول مثلا يريد ان يستخدم تحريم ان النبيذ قياسا على الخمر او قاسها مثلا على شراب اخر. فانا ابتداء امنع حكم الاصل. انا لا اوافق ان الاصل حرام. هذا منطقي. ابدأ معه منع حكم الاصل او بمنع ها لا بمنع وجود العلة في الاصل ان العلة التي ذكرتها غير موجودة في الاصل يقول مثلا الاسكار في النبي نقول غير موجود اصلا فيه اسكار يقول مثلا ذهاب العقل في بعض انواع المفكرات اقول لها لا يذهب بها العقل فانفي. فاذا اما ان يمنع حكم الاصل او يمنع وجود المدعى علة او يثبت وجودها علة لكن يمنع كونها علة في هذا المكان او يمنع وجودها في الفرع. اذا ينتقل بين الاصل والعلة والفرع يمنع هذا او هذا او ذاك. كل ذلك اذا استخدمه في احد المواضع يسمى منعا. اعطاك الامثلة فقال المنع وهو منع حكم الاصل هذا اول اول وجوه المنع هي اربعة. منع حكم الاصل. ايش المقصود بمنع حكم الاصل يعني انا لا اسلم ان حكم الاصل الذي بنيت عليه هو كما قلت فامنع يعني مثلا يقيس النبيذ على الخمر اقول انا اصلا ما اسلم انا الخمر حرام لا اسلم فامنع حكم الاصل ابتداء يريد ان يقيس مثلا تحريم دعني اقول تحريم نكاح اخت الزوجة على نكاح واتى مثلا بنكاح آآ بنتي آآ بنت عمها بنت خالتها فانتقل الى معنى اخر وقاسها عليها. فانا امنع حكم الاصل واقول لا تلحقوا بها فامنع حكم الاصل ابتداء. قال ولا ينقطع به المستدل على الاصح يعني الصحيح ان هذا الاعتراض لا يبطل قياسا مستدل. وله اثباته بطرقه يعني يدفع المستدل هذا الاعتراض باثبات حكم الاصل. كيف بطرقه؟ يأتي بالادلة التي اثبتت تحريم هذا او اباحة هذا الذي جعله اصلا. النوع منع وجود المدعى علة في الاصل يمنع ان الاسكار موجود في الخمر. طبعا اوافقك ان الخمر حرام. لكن انت زعمت ان العلة فيه الاسكار فانا امنع كون الاسكار علة هذي كل الامثلة افتراضية الان. امنع كون الاسكار علة موجودة في الاصل فيثبته يعني المستدل عليه ان يدفع هذا الاعتراض باثبات وجود العلة حسا او عقلا او شرعا. وبالتالي فانا اثبت بطريقة تقطع عنه اعتراضه الذي اورده علي في استخدامه. مثال ذلك يعني حتى يكون المثال اوضح تطبيقيا لما اقول القتل علة للقصاص والقطع علة للسرقة فيمنع فانا اثبت بالعقل ان هذه هي الاسباب التي وجدت من اجلها الشريعة او اثبتها مثلا كون القتل عدوانا ان هو السبب الذي من اجلها والعلة التي جاء من اجلها شرع الحكم. فانا اثبت له فطالما اعترض فانا اثبت له باحدى الطرق. الامر الثالث الذي يحصل فيه المنع منع عليته يعني يقول نعم الاسكار موجود في الخمر لكن ليس هو علة التحريم فلاحظ كيف ينتقل في المنع منع اولا حكم الاصل منع ثانيا وجود هذا الوصف المدعى في الاصل منع ثالثا قال الوصف موجود لكن ليس هو العلة. منع رابعا منع وجودها في الفرع. قال فيثبتها بطرقها. من هو المستدل يعني هذا يمنع ففي الجواب عليك ان تثبت وجودها. نعم الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة. لانه منع وهي تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها طيب التقسيم لفظ قريب من المصطلح اللي مر معنا امس في طرق اثبات العلة بالاستنباط الصبر والتقسيم لكن المعنى هنا غير المعنى هناك التقسيم هناك دور من دور مجتهد في ماذا في البحث عن العلة بالاستنباط يستخدم الصبر والتقسيم. التقسيم هنا دور من دور معترض يعترظ به على قياس قائس امامه استخدم دليل القياس فيعترض به بطريق التقسيم. الطوفي رحمه الله اورد تعريفا عندكم هنا ثم عدل عنه في الشرح وابان ان التعريف الذي اورده ليس هو الصواب. قال هنا حصر المعترظ مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها هذا التقسيم هو نفس التقسيم الذي استخدمه امس في طريقة اه حصر العلة تقول العلة في تحريم التفاضل في البر اما الطعم اما الكيل اما الوزن اما القوت كذا تحصر. ثم تبطلها واحدا تلو واحد فاذا بقي الاخير صحح بالصبر والتقسيم. هل هذا التقسيم هو نفس المنهج ذاته الذي يستخدمه المستدل هنا؟ الجواب لا لكن ما هو؟ قال التقسيم عندما يستخدم المستدل يستخدم المستدل قياسا فيأتي لك به فانت تقسم له لفظه الذي اورده فتقول لفظك كذا ان اردت به كذا فهو باطل وان اردت به كذا فهو باطل تفصل له سوف تفسد استدلاله. مثال لما يقول المستدل في نذر صوم يوم النحر شخص نذر ان يصوم يوم العيد ما حكم الوفاء بنذره ان نظرت الى الوفاء بالنذر واجب وان نظرت الى وقوعه في يوم عيد حرام. طب هذا يريد ان يذهب الى التحريم؟ سيقول كالتالي. يقول هو نذر معصية فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي. صوم يوم العيد حرام فاذا نذر ان يصوم يوم العيد نذر معصية ونذر المعصية يحرم الوفاء به لا يجب الوفاء. كمن نذر ان يشرب الخمر. كمن نذر ان يزني كمن نذر فالنذر بالمعصية لا يجب الوفاء. فيقول المعترض والان استخدام التقسيم في الاعتراض هو قال نذر معصية فيقول المعترض معصية لعينه او لغيره النذر ها هنا نذريا معصية لعينه يعني هو مستند الاستدلال. فقل معصية لعينه او لغيره ان اردت انه معصية لعينه فهو ممنوع لان الصوم لعينه عبادة فليس معصية فكيف يكون معصية وان قلت معصية لغيره فمسلم لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي فبطل قياسه هذا التقسيم يعني تأتي الى مرتكزه في اثبات الدليل فتقول هو مبني اذا على احتمال احتمالين. ثم تفسد له احتمالاته التي يفهم منها تقسيم لفظي فاذا بطل تقسيم اللفظ باحتمالاتك التي اوردت افسدت جملته التي بنى عليها القياس وهو اولى حتى توفي رحمه الله يعني لما ذكر وقال انه اورد هذا المعنى وجاء بكلام الامدي يقول وهذا اولى والظاهر انه الذي اراده الموفق في الروضة يقول فوهمت فيه عند الاختصار طوفي يقول فذهبت فيه الى التقسيم المستعمل في تخريج المناط وفرق بين المقامين في تخريج المناط كيف يكون معنى التقسيم. وهنا في الاعتراض على القياس كيف يكون معنى التقسيم نعم وشرطه وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الى ممنوع ومسلم. والا كان مكابرة. هذا مثال واضح مثال نذر المعترظ عليه ان يقول اما ايش تقصد بالمعصية؟ معصية لعينه او لغيره. هنا حتى يكون تقسيمك قادحا في القياس على مستدل ان يوافق ان تقسيمك هذا حاصر. تعرف متى ينجو المستدل من هذا الاعتراض اذا وجد عندك ثغرة وفي التقسيم اهملت قسما ما اوردته فيكون مخرجا له فيقول انت قلت كذا او كذا وانا اقول كذا فينطلق الى مخرج ان تقسيمك لم يكن لم يكن حاصرا ولهذا قال شرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الى ممنوع ومسلم والا كان مكابرة ان وحصره لجميع الاقسام والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل. نعم. وحصلوا جميع الاقسام والا لجاز ان ينهض الخارج عنها بغرض مستدل ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. هذا يجب ان يكون التقسيم مطابقا لما يذكره المعترض. لانه لو اورد قسما اخر وجلسوا يفرع عليه سيناظر نفسه والمفترض انه يتناقش مع عبارة مستدل فلا يخرج عنه وطريق صيانة التقسيم ان يقول المعترض للمستدل ايش يعني صيانة التقسيم؟ استخدام سؤال التقسيم بطريقة صحيحة ان يقول المعترض ان يقول المعترض للمستدل ان عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو جمل مسلم والمطالبة متوجهة وان عانيت غيره فهو ممتنع ممنوع. والله اعلم. يعني طريقة تثبيت استخدام سؤال التقسيم كما مر به المثال