بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام هذا الدليل الرابع والاخير في ادلة مختلفة فيها ونختم به مجلس اليوم ان شاء الله. دليل الاستصلاح وعرفه فقال اتباع المصلحة المرسلة يحتاج ان نفهم ايش يعني مصلحة وايش يعني مرسلة ثم نبين ما معنى كونها دليلا؟ المصلحة المصلحة هو الحكم الذي يحقق صالحا للعباد او ما يكون في مصلحة المكلفين. ويستدعي هذا تقرير جملة لابد من فهمها قبل الدخول في خوض المسألة وتفاصيلها تقرر في الشريعة بل في كل الشرائع ان الله عز وجل يرسل رسله وينزل كتبه ويقرر الشرائع على العباد في كل امة من الامم تحقيقا للمصالح ودفعا اسد وهذا ثابت باستقراء في كل الشرائع. والدليل الاكبر ان الله خلق الخلق لعبادته وهيأ لهم من اسباب المعاش والاحكام ما يحقق هذا القصد الكبير. وبالتالي فلا حياة للعباد وفق احكام الشريعة الا بما يحقق لهم مصلحة في عاجل امرهم او اجله. في معاشهم ومعادهم. ويدفع عنهم الفساد في عاجل امرهم واجله في معاشهم ومعادهم. فالشريعة رحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها. وخير كلها. ومخالفتها فساد وشر ايضا ينطبق على العباد بقدر الخطأ والمخالفة التي يبتعدون بها عن شريعة الله احكام الشريعة كلها تتكرر على هذا الاصل الكبير. وهو مقصد شرعي عظيم يذكر في كتب مقاصد الشريعة ان اجل المقاصد التي انزل الله تعالى بها شريعته وعبد بها العبادة المكلفين هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد تحقيق المصالح وتكفيرها درء المفاسد وتقليلها. هذا القصد الشرعي الكبير الذي جاءت به الشريعة. فكل الاحكام كل المسائل كل العبادات كل الادلة بمجملها بتفاصيلها بكلياتها بجزئياتها ينطبق عليها هذا المعنى. فاذا قلت للعالم اثبت لي ان الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد فانت تحوجه الى ان يتصفح احكام الشريعة حكما حكما. ويثبت لك في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي البيع وفي النكاح وفي القصاص وفي التعزير وفي كل باب انها فعلا تحقق المصالح وتدرأ المفاسد فهذا واظح تمام الوضوح ويقرره العلماء بوجوه شتى الاستقراء التواتر تصفح الادلة الجزئية اثبات الاحكام والمسائل كلها تنصب في هذا الاطار الكبير تحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. اذا هذا مقصد لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. ان الشريعة الاحكام على هذا النحو ثم يدخلون في هذه المقاصد في هذه المصالح التي قررتها الشريعة فيقولون تنقسم بحسب اهميتها الى رتب ثلاثة ضروريات وحاجيات وتحسينيات على ما درسه بعضكم في كتب الفقه او الاصول او مداخل الشريعة ونحوها اذا احنا قلنا عبارة عامة كل احكام الشريعة تحقق مصالح العباد. المصالح هذه يعني ما تستقيم به حياة العباد. ما تحسن به عيشتهم في هذه الحياة فهذه المصالح دنيوية واخروية اخروية الجنة الفردوس الحسنات النعيم المفاسد الاخروية العذاب الجحيم ان كل ذلك متحقق في الدارين على حد سواء. فان كنت تتكلم عن المصالح التي تنال العباد ويحصلونها بالتزام شريعة الله وتطبيق الدين فهي رتب ثلاثة. ضروريات لا غنى عنها ولا تستقيم الحياة بدونها وفواتها فوات الحياة الرتبة الثانية اقل حاجيات وهذه مصطلحات. حاجيات يعني يحتاج اليها الناس لتكون حياتهم على قدر اكثر سلاسة واتم مرونة واكمل حالا لكنها لا يترتب على فواتها انخرام الحياة. ولا فساد العيش. انما يترتب على فواتها النكد والقلق وضيق العيش لا الفوات بالكلية. ولهذا نزلت رتبة عن الضروريات. اذا المرتبة الاولى هي ضروريات التي تليها الحاجيات. الرتبة الثالثة اقل درجة من الثانية التحسينيات. يعني هي المسائل والاحكام التي جاءت بها الشريعة ليست في رتبة الضروريات لابد تمس الحاجة اليها حتى تقوم الحياة ولا ملحة كالحاجيات بل هي كماليات. هي من الزينة في الحياة والتكميل الذي يوفر عيشة اكمل واهنأ واكثر واليق كما يقولون بمحاسن العادات ويضرب لكل منها بمثال في الضروريات كل ما شرعته الشريعة لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض كل الاحكام التي جاءت تحفظ على العباد الدين والنفس والعقل والمال والعرض هذه ضروريات يعني حفظت الشريعة الدين فانزلت التوحيد وحاربت الشرك هذه ضروريات حافظت الشريعة على النفوس فاوجبت الاكل ودفع الميتة ودفع الموت ودفع الهلاك ودفع الغصة ولو بشرب الخمر ولو باكل محرم ميتة حفاظا على النفس شرعت القصاص حفاظا على النفس اوجبت الشريعة ايضا الحفاظ على الاموال. فامرت بالكسب الحلال والاتجار تنمية للمال والكسب المشروع. حرمت السرقة ووضعت الحد حفاظا على وجبت الشريعة حفظ العقول فاوجبت الاهتداء بنور الشريعة طلب العلم رفع الجهل حرمت شرب الخمر والمسكر لان انه يفضي الى فوات العقول وهكذا في العرض في تشريع النكاح وتحريم الزنا واقامة الحدود. اذا احكام الشريعة تحافظ على هذه الدرجة الكبيرة المتقدم هي الضروريات والضروريات خمسة اشياء النفس الدين نبدأ بالدين فالنفس فالعقل فالمال فالعرض هذه الخمسة هي ضروريات في الحياة يعني فواتها فوات حياة ما الحياة بلا دين؟ ما الحياة بلا عقل؟ ما الحياة بلا نفس؟ ما الحياة بلا عرض؟ ما الحياة بلا مال؟ هذه اسس قوام الحياء اسس قوام الحياة. الرتبة الثانية هي درجة الحاجيات. ومنها شرعت الشريعة الاحكام ليست هي التي تقوم عليها الحياة بل تساعد على قيام الحياة. شرعت البيع ولو لم يشرع البيع لضاقت الحياة باصحابها. فتشريع البيع يعني اباحته في الشريعة ليس من الضروريات بل من الحاجيات. في التحسينيات التشريع الشريعة احكام الاخلاق والمروءة وقضاء الحاجة والنظافة والنزاهة والبعد عن القاذورات. وهذه الاحكام الكمالية المستحسن الاداب في الشريعة هي في الدرجة الثالثة ايضا جاءت الشريعة فيها تحقيق لمصالح العباد لكن في رتبة التحسينيات. اذا المصلحة للعبد المصلحة للعبد ثلاثة مراتب ثلاث مراتب ضروريات وحاجيات وتحسينيات ما علاقتنا بما نحن فيه؟ هذا كله تصور للمسألة كمدخل يساعدك على فهم الاتي. اذا اتفقنا ان الشريعة في احكامها تفاصيلها وجزئياتها وكلياتها جاءت بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد تحقيق المصالح ودرء المفاسد يتكون في مراتب ثلاثة ضروريات وحاجيات وتحسينيات. انتهينا من هذا خلصنا فهمنا من هذا التصور ان صالح التي اعتبرتها الشريعة مصالح شرعية المصالح التي الغتها الشريعة مصالح ملغية مثال الشريعة قررت مصلحة حفظ النفس كما قلنا والجهاد لحفظ الدين وحد الردة لحفظ الدين والقصاص لحفظ النفس وتحريم المسكر لحد حفظ العقل والامر بطلب العلم لحفظ الدين ولحفظ العقل وهكذا. هذه مصالح شرعية رعتها الشريعة. فلما اتكلم عن نوع من هذه طالح يسميها مصلحة شرعية ايا كانت رتبتها لماذا اقول شرعية لان الشرع هو الذي اثبتها هو الذي اقرها هو الذي شرعها. المصالح الملغية لو جاء متوهم فنظر فبنى مسألة بطريق ثقة عقلية ثم حاول ان يثبت منها حكما لكنه يصادم احكام الشريعة. خذ مثالا لو قال انسان الخمر حرام صناعته وشربه وبيعه والى اخره والخمر يصنع من العنب. اذا فزراعة العنب حرام لانه يفضي الى صنع الخمر فيقول من المصلحة ان نصدر قرارا في البلد يمنع زراعة العنب هذي يراها مصلحة وانها تحقق فائدة. هذي المصلحة ملغاة. لانها تصطدم بتقرير شرعي باباحة الفواكه الطيبات وما احل الله كونه يصنع بها الحرام هذا مسلك اخر يحرم فيغلق بابه. لكن لا نغلق بابا اصله شرعي معتبر. فهمت؟ فاذا المصالح ملغاة ان يتصور متصور بابا يفضي في الى حكم فيبني مسألة ويقول المصلحة تقتضي هذا. المصلحة ان اصطدمت بنص شرعي فهي مصلحة ملغاة وان اقرها الدليل الشرعي وقررها فهي مصلحة شرعية. القسم الثالث المصلحة المسكوت عنها لا نجد نصا للشريعة يقررها ولا نصا يعارضها فهي مسكوت عنها فتسمى المرسلة من الارسال وهو الاطلاق يعني اطلقت الشريعة الحكم فيه فلم تقره ولم تلغيه هذه تسمى المصلحة المرسلة. كل الكلام الذي سبق وصولا الى هذا المصلحة المرسلة يعني ان ينظر الفقيه في مسألة ما فيرى انها تحقق مصلحة للعباد فهل له ان يفتي او يقرر حكما بمشروعية امر ما بناء على تحقيقها مصلحة مرسلة. فاذا قيل له ما الدليل؟ قال المصلحة. هذا كلامنا هل يقوى؟ هل يقوى نصب المصلحة المرسلة دليلا؟ ليش نقول مرسلة؟ لانها ان كان دل عليها الشرع فشرعية ولا كلام وان كانت تصادم الشرع فملغية ولا كلام. كلامنا في المسكوت عنها المرسل هل هي دليل شرعي؟ هل هو حكم بالهوى هل هو ادخال لحظوظ النفس في الشريعة؟ وما نشتهيه وما نحبه وما نبحث عنه وما يحقق مصالحنا. نتكأ فيه على هذا فنقول هذا شرعي وهذا من الدين. فنفتي بجوازه ونحمل به ونقول هذا يحقق مصلحة. هذا الذي وقع فيه الكلام. ستبدأ الان بمقدمة يسوء ايها الاسطوريون لتصور المسألة حتى ندخل الى معنى المصلحة المرسلة. اعد الاستصلاح الرابع الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة والمصلحة جلب ما معنى المرسلة المسكوت عنها ليست معتبرة ولا ملغاة اتباعها يعني الاحتجاج بها. ولهذا صارت من الادلة المختلف فيها. هل المصلحة دليل؟ تقول هذا جائز والدليل المصلحة. تقول هذا ممنوع حرموا الدليل المصلحة هل هذا يمكن؟ هل يصح ان تنصب هذا دليلا شرعيا؟ هذا هو الكلام والمصلحة والمصلحة جلب نفع او دفع ضرر ثم ان شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس او ببطلانها قياس يعني هذا دليل شرعي مصلحة شرعية ان شهد الشرع باعتبارها. نعم او ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو اذ هو تغيير للشرع بالرأي. المثال هذا قد يناقش في قال ان شهد الشرع ببطلانها واستدلها هنا بمسألة يريدها الاصوليون هي فتوى يحيى بن يحيى الليثي المالكي في فتوى بعض ملوك الاندلس لما جامع امرأته في رمضان عمدا وكان الواجب عليه شرعا ان يعتق رقبة كما في حديث الاعرابي فان لم يجد صيام شهرين متتابعين. فلما استفتي الفقيه رأى ان الملك الموسر لا يعجزه عتق رقبة. يملك الرقاب بل يملك البلاد فرأى ان يفتيه بوجوب صوم شهرين مع ان الكفارة على الترتيب لا على التخيير فلما سئل افتاه بانه يجب عليه صيام شهرين. فخالفه بعض فقهاء البلاد انذاك. وروا انه تجاوز الحكم الشرعي علل رحمه الله ان المقصود في الكفارة الزجر ونوع العقاب يقول هذا لا يتحقق بعتق الرقبة بالنسبة للملك الموسر لكن الاليق به ان يصوم شهرين متتابعين حتى لا يعودها مرة اخرى فافتاه بذلك فاستنكر بعض الفقهاء هذا الصنيع ورأوا ان استناده في مثل هذه الفتوى مستند الى مصلحة اي هو يرى ان تحقيق المصلحة في الكفارة يتأتى بهذا. يقول هذه مصلحة ملغاة ليش ملغاة ها تصطدم بنص النص يقول اعتق رقبة فاذا اصطدمت المصلحة بنص اصبحت ملغية. على كل محل نقاش وللمالكية كلام لطيف في في توجيه فتوى يحيى الليثي رحمه الله ليس في اعتبارها تجاوزا للنص لكن له وجوه اخر. الاقرب ان تأخذ مثالا بعيدا عن التنازع. ضربت لك مثالا بمن يقول مثلا بتحريم زراعة العنب خشية ان يصنع منها الخمر او تحريم اجارة البيوت يقول لا يسكن في البيت الا مالكه ونقفل باب الاجارة. فاذا قال لم؟ قال لان الايجار تفضي الى مجموعة مفاسد فتؤجر للدعارة وتؤجر لصناعة الخمور وتؤجر طنع الحرام وتؤجر لكثير من الاغراض غير الشرعية فنقفل هذا الباب ونعتبر الاجارة ممنوعة شرعا فنسد بابا شرعيا ودلت الشريعة ولا جواز الاجارة فان تغلق بابا شرعيا بدعوى المصلحة تكون مصلحة ملغاة. نعم او لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي اما تحسيني كصيانة المرأة عموما. ان لم يشهد لها ببطلان والاعتبار فما هي مرسلة. الان سيقسم الطوفي رحمه الله المصلحة الى تحسينه وضروري وحاجي انتبه الصواب ان تقسيم المصلحة ليس خاصا بالمرسلة. المصلحة المصلحة بكل انواعها تنقسم الى ضروري وحاجي وتحسين حتى الشرعية المعتبرة يعني لا يوهم هذا التقسيم ان الرتب الثلاثة هو فقط في المصلحة المرسلة لا حتى في الشرع والدليل انه لما جاء يضرب امثلة في التحسين والحاجي والضروري اورد امثلة شرعية فللصالحون مرسل او شرعية شرعية. فاذا تقسيم المصلحة الى رتب هو في المصالح من حيث هي مصلحة. مرسلة كانت او شرعية. ان كانت شرعية فقد دل عليها الدليل. وان كانت ان كانت تحسينية او عفوا كانت مرسلة فهي ما لا دليل عليها. خذ مثالا تفهم به المسألة بعيد عن هذا التنظير الذي قد يكون غامضا في حياة الناس كثير من النظم انظمة ليست تدل الشريعة على وجوب اعتبارها شرعا. لكنها اصبحت اليوم ضرورة لاقامة الحياة. انظمة الهويات واثبات شخصيات انظمة الجوازات انظمة المطارات انظمة البلديات انظمة وزارات الصحة انظمة التعليم. انظمة المرور اصبح التقيد بها لزام لو قال انسان انا لا التزم بها ولا احد يجبرني عليها ولا يوجب علي احد العمل بها ويعتبر ان هذا من التشريع في الدين ومن الاجابة على شيئا ما اوجبه الله في كتابه ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعني تسطيح للمسألة وهذا جهل فاضح لانك تقول هذه هذه نوع من المصالح المرسلة هذا هو. مصالح تتحقق بها مصالح للعباد. قد تكون ضرورية كالتزام قمة المرور فيما يحافظ على ارواح العباد من القتل والفوات وازهاق الارواح اصبح ظرورة وعدم الالتزام بها عدم الاكتراث بها عدم الالتفات اليها بدعوى انها نوع من النظم البشرية والتنظيم البشري غير ملزم لاحد هذا جهل لانه تتحقق عليه مصالح صح الشرع ما قال قف عند اشارة اشارة المرور وهي حمراء لكن قال لا تقتل نفسا وقال لا تتهاون او تستخف بارواح العباد وقال من فعل فانه يلتزم باحكام شرعية واعباء عظيمة. فاذا جاءت النظم التي تساعد على هذا اصبح اعتبارها يستند الى اصل شرعي نسميها مرسلة وهكذا انظمة الحياة في كثير من الانحاء. بعضها قد يمس جوانب شرعية تتعلق مثلا ببناء المساجد باستخدام اجراءات وتصاريح وبعض الانظمة. قد يقول قائل ليش هذا التضييق على بناء بيوت الله وعلى دور العبادة واقامة الصلوات في بلاد الاسلام هذا نفسه. هو ليس الا نوعا من المصالح المرسلة التي جدت. وينبني عليها احيانا امور تتعلق بالعبادات المباشرة وهكذا قل في امثلة كثيرة جدا في حياة الناس مبناها على المصلحة المرسلة. الصحابة رضي الله عنهم قاموا بمثل هذا الصنيع. يعني تدوين عمر الدواوين اتخاذه لبيت السجن هذا ما كان قبل وانشائه لبعض الانظمة التي جدت في حياته الناس وبدأ ينظم بعض الاشياء. اقدام الصحابة على بعض القضايا ومثلناه هناك في الاجماع السكوتي مثلناه في الاحتجاج بقول الصحابة وسيأتيك الان ها هنا مثالا في المصالح. على اي اساس بنوا جمع المصحف وعندهم نهي ما كان يكتب كيف جاء السلف؟ فدونوا السنة وفي نهي صريح لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه. فلماذا عدلوا عن ذلك؟ ورأوا مصلحة شرعية كبيرة بحجم الامة هي التي نعيش عليها اليوم ونقتات عليها في طلب العلم. دواوين السنن. هذا باب كبير مصالح مرسلة يعني ليس فيها حكم شرعي نص فيها يغلق الباب لكنه يتكئ على اجتهادات. فبقدر تحقق المصلحة فيها ينظر فاذا اقدمت الامة او افتى العالم بجواز الامر او بمنعه يتكئ على مصلحة. فاذا اتكأ على المصلحة هل يصلح ان يكون دليلا؟ هذا الكلام. فانقسام المصالح الى رتب هذا ام في ما هو شرعي وفيما هو مرسل فقول التقسيم هنا حتى لا يهم احدكم انه خاص بالمرسل فقط بل هو حتى في المصالح الشرعية اما تحسيني اما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك. يعني لما شرعا الاسلام ايجاب الولي في النكاح قال صيانة للمرأة الا تتولى مباشرة العقد بنفسها وبالتالي فهو في هذه الرتبة يحاول ان يصنف بعض الاحكام الشرعية في تحقيقها المصالح تحقق مصلحة من هذه الرتبة. او حاجي او حاجي اي في رتبة الحاجة كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته. رتبة الحاجية كان لها بمصلحة شرعية في رتبة الحاجيات الذي هو جواز اجبار الولي بنته الصغيرة او مولويته الصغيرة على النكاح تجويز اجبار الولي على تزويج الصغيرة على النكاح دون اذنها هو نوع من المصلحة في رتبة الحاجيات. هي اعلى درجة من التحسينيات. فعلل وقال لحاجة لتقييد الكفء خيفة فواته يعني هو المفترض ان يكون النكاح بكفئ والصغيرة لا تقوى على اختيار الكفء وبالتالي لا عبرة باذنها فيقوم الولي مقامها فيعطى جواز انكاحها بلا اذن منها وهو المقصود بتسليطه على تزويجها ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل ضرب لك مثالا في المصلحة الشرعية في رتبة التحسينيات فضرب لك مثالا في المصلحة الشرعية في رتبة الحاجيات ويريد ان يتكلم معك الان في المصلحة المرسلة التي لا دليل فيها يقول انت ماذا تريد؟ نظام صحي يجبر على التطعيم نظام مرور يجبر على اجراء معين. نظام جوازات يجبر على كذا. نظام تعليم يجبر الناس على كذا. ويلزم بكذا ايا كان. هل هو في رتبة الحاجيات او في صينيات اعطاك المثال حتى يساعدك في تقدير المصلحة المترتبة على ما نريد الحكم عليه. هل هي في اتحاجيات ام في التحسينيات؟ يقول ان كنت تتكلم عن مصلحة مرسلة في هاتين الرتبتين حاجيات وتحسينيات يقول لا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل يريد ان يقول المصلحة المرسلة التي نعتبرها دليلا ينبغي ان تتجاوز هاتين المرتبتين اذا في التحسينيات لا تشرع حكما بمصلحة مرسلة في درجة التحسينيات لا تصلي لا تشرع حكما يلزم الناس ويجبرهم على شيء في رتبة الحاجيات او في التحسينيات طالما كانت مرسلة لان هو حقيقة سيكون اقرب الى الى التشريع في الدين شيئا ليس من الشريعة. نعم ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل والا لكان وضعا للشرع بالرأي. ولاستوى العالم والعامي لمعرفة كل مصلحته طيب ماذا بقي اذا استبعدنا الحاجيات والتحسينيات اذا كلامنا الان على المصلحة المرسلة التي تكون في رتبة الضروري لما اقول الضروريات ايش يعني؟ يعني دين وعقل ونفس وماله عرض فاذا افترظنا ان شيئا جديدا في حياة الناس من شأنه ان يحقق الحفاظ على واحد من هذه الخمسة. وما عندنا دليل شرعي لا كتاب ولا سنة ولا ولا قياس هل يصح مجرد كونه مصلحة يحفظ الدين او العقل او المال او العرض او النفس ان نشرعه ونلزم الناس ونتقرب الى الله تعالى به؟ الجواب هو هذا محل الخلاف من قال نعم المصلحة المرسلة دليل؟ قال نعم ونتقرب الى الله ونقول يا رب قررنا ذلك لعلمنا انك امرتنا بالحفاظ على الانفس الله ما امرنا بهذا الصنيع على وجه الخصوص. لكن عهدنا من الشارع حفاظه على الانفس والاموال والاعراض. فلما وجدنا ذلك متقررا في جئنا فقررنا مصالح مرسلة في هذه المرتبة. نعم او ضروري وهو ما عرف التفات الشرع اليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والداعية الى الردة يعني والعقل بحد المسكر يعني حفظ العقل بحد السكري نعم. والنفس بالقصاص يعني حفظ النفس بتشريع القصاص. والنسب والعرض بحد الزنا والقذف حفظ النسب وحفظ العرض بتشريع حد الزنا وحد القذف والمال بقطع السارق هذه امثلة ضربها لك في حفظ الدين النفس العقل النسب العرض قال فاذا هذه الصالح الخمسة هي رتبة الضروريات يقول هذا متفق عليه. فماذا لو كانت مصلحة مرسلة في هذه المرتبة؟ هل يصح ان نستند اليها دليلا في تشريع الاحكام قال مالك؟ فقال مالك وبعض الشافعية هي حجة لعلمنا انها من مقاصد الشرع بادلة كثيرة وسموها مصلحة المرسلة لا قياسا لرجوع القياس الى اصل معين دونها. لان القياس يرجع الى اصل معين دون المصلحة فان المصلحة لا ترجع الى اصل ترجع الى ماذا الى مصلحة يعني يعني ما عهدنا من الشارع من خلال الاحكام الكثيرة ومقاصد الشريعة والاحكام المتناثرة حفاظه على مثل هذا فجرينا مجرى الشريعة قياسا يستند الى مسألة معينة تقيسها عليها وقال بعض اصحابنا وقال بعض اصحابنا ليست حجة ما هي المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات نعم وقال بعض اصحابنا ليست حجة اذ لم تعلم محافظة الشرع عليها ولذلك لم يشرع في زواجرها ابلغ مما شرع كالقتل في السرقة فاثباتها حجة فاثباتها حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك. يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين. ومحافظة الشرع على مصلحتهم في هذا الطريق غير معلوم اصحابنا ليست حجة. المصلحة المرسلة في مرتبة الظروريات اذ لم تعلم محافظة الشرع عليها يعني لكونها مرسلة فاذا ما وجدنا الشرع قررها ولا حافظ عليها. ولذلك لم يشرع في زواجرها ابلغ مما شرع. لاحظ في السرقة الشرع ما حدد القتل حدد القطع. بمعنى انك لو جئت في مصلحة مرسلة فحاولت ان تجتهد قد تصيب او قد تقرر حكما ليس هو مقصودا للشأن نعم الشارع قرر حفظ العقل قرر حفظ النفس لكنه ما قرر قتل مهرب المخدرات وانت قضيت به فهل هذا فعلا واثق مقصود الشريعة؟ نعم الشريعة تريد حفظ العقول وتريدي حفظ النفوس لكن هل يقوى النظر الفقهي في المقاصد والادلة والاحكام ان يقرر قتل مهرب المخدرات حفاظا على العقول والانفس هذا هو الذي يقول. يقول الشرع حدد زواجر كان يمكن ان تكون اقوى. لكنه حددها فلم يشرع القتل في السرقة. فاثبات وها يعني اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة اثباتها حجة هو وضع للشرع بالرأي اذن هو اقحام للرأي واثبات الشريعة به كقول مالك هذه المقولة تنسب الى مالك وليست تثبت عنه. فشنع فيها بعض الاصوليين القول على مالك لانهم يرونها مبالغة وايغالا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. العبارة ما هي؟ يقول يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين لانه جئنا الى مرحلة او زمن وكان الحكم هو ان نقتل ثلث الخليقة من اجل ان يصلح الثلثان فبالمصلحة المرسلة يجوز من غير دليل اخر فقالوا هذا من المبالغة واعتبروا هذا فعلا نوع من التقرير في الشريعة بما لم يقم به الدليل الشرعي على اثباته. قال ومحافظة الشرع على بهذا الطريق غير معلوم. العبارة لا تصح عن مالك رحمه الله. ولو صحت لامكن تأويلها بوجه ما معتبر شرعا. نختم المسألة بتحرير الخلاف. نسب الان الى ما لك وبعض الشافعية القول بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة. ونسب الى بعض اصحابنا وباقي الشافعية والحنفية عدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وهكذا هو المقرر في عامة كتب الاصول. انفراد المالكية بالاحتجاج بالمصالح المرسلة ومخالفة الجمهور لهم. لكن الصواب ان المصلحة المرسلة بهذا التقرير النظري تأخذ شقا لكن في التطبيق العملي الذي قررت فيه المذاهب الاربعة تكاد ان تؤول الى وفاق تام يذوب معه الخلاف المقرر ها هنا نظريا. لكنهم يتفاوتون قلة وكثرة في تطبيق الاحتجاج بالمصلحة المرسلة داخل المذاهب. فاوسع المذاهب الاربعة استشهادا بالمصالح المرسلة واحتجاجا بها مذهب مالك وباقي المذاهب اقل منه. فمن هنا انفرد النسبة الى مذهب ما لك رحمه الله في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. وجاء بعض الفقهاء والاصولين من مختلف المذاهب فقرروا توافق المذاهب الاربعة على تطبيق المصالح المرسلة. نبه على ذلك القرار في المالكي كن دقيقة العيد المالكي ونبه عليه الطوفي وهو حنبلي وعدد من الفقهاء والاصوليين على ان هذا لا ينفرد به مذهب مالك رحمة الله على يقول القرافي ينقل عن مذهبنا ان من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك. ثم قال رحمه الله مقررا ان هذا منطبق قال المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. لانهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الا ذلك. قال ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا امورا لمطلق المصلحة. لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. وولاية العهد من ابي بكر لعمر يعني ابو بكر كانوا قد تشاوروا فاجمعوا على استخلافه. لكن عمر عهد اليه ابو بكر رضي الله عنهما بالخلافة. قال وولاية العهد بن ابي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها امر ولا نظير. على ماذا استند الصحابة على ان هذا هو الصالح للامة في ذلك الوقت وصنعوا صنيعا ليس لهم فيه دليل من كتاب ولا سنة. اجتهدوا. فما الذي اتكؤوا عليه في الدليل؟ هو تحقيق مصلحة في رتبة الضروريات خليفة يقوم بامور الامة هذا ظرورة ملحة جدا. جمع مصحف هذا دين كتاب الله كلامه وحفظه. فاقدموا على خطوات واتخذوا ابحث فيها عن دليل ما فيها اقصد دليل نص فاجتهدوا واتكئوا على تحقيق مصالح كانت مرسلة لم يتقدم فيها. قال وكذلك ترك الخلافة شورى. تدوين الدواوين عمل للمسلمين واتخاذ السجن فعل ذلك كله عمر رضي الله عنه وهدم الاوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة فيه عند ضيقه وتجديد الاذان الاول في الجمعة فعلى ذلك عثمان رضي الله عنه كل ذلك لمطلق المصلحة واستطرد رحمة الله عليه في بيان ان هذا مقرر وفعله الصحابة والائمة من بعدهم وهو سأل في جميع المذاهب الفرق هو قلة وكثرته. يقول الطوفي رحمه الله اعلم ان هؤلاء الذين قسموا المصلحة الى معتبرة وملغاة ومرسلة ضرورية وغير ظرورية تعسفوا وتكلفوا يقول الطوفي والطريق الى معرفة حكم المصالح اعم من هذا واقرب. كيف؟ قال ذلك بان نقول قد ثبت مراعاة الشرع مصلحتي والمفسدة بالجملة اجماعا. اليس كذلك؟ طيب. وحين اذ نقول الفعل ان تضمن مصلحة مجردة وان تضمن مفسدة مجردة نفيناها وان تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فما العمل نعم يرجح فان استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح او خيرنا بينهما. كما قيل في حد في لم يجد من السترة الا ما يكفي احد فرجيه فقط. هل يستر الدبر؟ لانه مكشوفا افحش او القبل لاستقباله به القبلة او يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين. وان لم يستوي ذلك بل ترجح احد الامرين تحصيل المصلحة او دفع المفسدة فعلناها لان العمل بالراجح متعين شرعا قال وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم للمصلحة فعلى كل نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن مصالح مرسلة ليس فيها دليل معتبر شرعا يحكم نص المسألة ستقيس على هذا وفقك الله بعض الاجراءات التي جدت. اضرب لك مثالا كثر فيه خوض طلبة العلم تحديد تكرار الحج بمرة كل خمس سنوات وبناء عليه استخراج تصاريح وبعض طلبة العلم بنظر يعني سطحي للمسألة اعتبر هذا نوع من تضييق حكم شرعي قررته الشريعة بل وحكم جاء الحث على التكرار وانزال اقفال هذا الباب على الناس من اجل اجراءات معينة هو بالنظر الى تفاصيله وقد صدرت فيه فتوى هيئة كبار العلماء الحقيقة ومراعاة لهذا الاصل المصلحة المرسلة. نظروا الى ان الموسم لا يستوعب لكل قادم. وبالتالي لا بد من تقييد. هذا التقييد سيستند الى جملة معايير. المعايير هذي ستحتاج الى فرز حتى يكون العدد المستوعب الذي يكفي استقبال الناس فيه موسم الحج. يشمل اكبر وعدد ممكن مع التحديد. التحديد سيخرج اناسا ولابد. وعندئذ فمن قد حج حجة الفريضة واراد ان يحج مرة اخرى الى هذا عليه ان يفسح لغيره ممن لم يحج. فتقيده بذلك الالتفات الى هذا المعنى. ما هو؟ هو تحقيق مصلحة. ستقول ان حقق مصلحة وهو توالي الفرص ومنح الاخرين فرصة للحج ففيه مفسدة. انك منعته من الحج وهو يريد المتابعة بين الحج والعمرة ومنعه مفسدة. ممتاز. فتعارضت مصلحة مع مفسدة فسينظر فيها او تقول هو لما يريد ان يحج هذا الممنوع فاتت عليه مصلحة حجه مصلحة له ومنعه مصلحة لغيره تعارضت مصلحتان او تقول ان اذنت له هو وغيره فحج ترتبت عليه مفسدة وان منعته ترتبت عليه مفسدة لكن هذه مفسدة خاصة وتلك عامة. فالنظر العلمي الشرعي يقتضي امعان التأمل في هذه الحالات فلما اقول مصلحة المسلمين القادمين للحج او الامة جمعاء اعم هذا مرجح والمصلحة الخاصة به اقل. كذلك المفسدة التي تترتب على الاذن والسماح بالتكرار من غير ضبط ستكون مفسدة على الجميع بالكثرة والزحام وعدم استيعاب لا الخدمات ولا المواقع ولا ولا فسيكون فيه مفسدة ومنعه مفسدة ثم في النهاية المفسدة التي تناله هي في رتبة السنن والمستحبات لانه سيكرر الحج وقد حج فريضته. فهذا يحتمل لانك تمنعه من مندوب لا من واجب بخلاف في ذلك الذي ستفسح له ليقدم في حج الفريضة ويؤدي ركنه في الاسلام فمصلحة اكبر. من هنا تأملوا فنظروا الى ان الترتيب يقتضي. لاحظ هذا ليس فيه نص وليس فيه شيء يقرر منع الناس. فلما تصدر فيه فتوى بناء على هذا التقرير الفقهي فهو استناد الى مصالح مرسلة. قد تتغير الظروف يتغير الزمان تختلف الاحكام فيصبح هذا لا داعي له. فنعم ولان مصلحة مرسلة قد تختلف فيختلف حكمها. فالنظر تقتضي مراعاة المسائل التي قد تقنن او ترتب او تنظم بعض اجراءات الناس في حياتهم. احيانا كما قلت لك بما يتعلق بطرف من امور العبادات كما في الصلاة وجمع المصحف في القرآن الحج وبعض المسائل في الشريعة تمس العبادات لا لا بما يغير جوهر العبادة بل بما ينظم ادائها وتوزيعها بين العباد المكلفين او تحديد مكانها او تحديد ظروفها المساعدة على ادائها النظر فيه الى هذا الاصل عند الفقهاء وهو المصالح المرسلة. فالصواب الراجح ان شاء الله ان العمل بالمصالح المرسلة بضوابطها حتى يكون ادق واقرب الى الصواب ومن ضوابطها انه يعمل بها في العادات لا في العبادات ان تكون في روضة الضروريات كما سمعت لا في الحاجيات ولا تحسينيات الا تعارض اجماعا ولا نصا حتى لا تكون ملغاة ان تكون ملائمة لمقاصد الشريعة فيما عهد عنه تقريره واثباته الا تعارض مصلحة ارجح والا كانت ايضا ملغية ان تكون متيقنة او يغلب على الظن حصولها فتلك جملة ضوابط يقررها الاصوليون والفقهاء في العمل بالمصالح المرسلة. فاذا كنا بصدد النظر في مسألة دليلها المصلحة المرسلة وانطبقت عليها الضوابط فالصواب ان الاحتجاج بها ليس مقصورا على مذهب مالك بل هو متبع في جميع المذاهب انما الخلاف في القلة والكثرة في استعمال هذا الدليل وبناء الاحكام عليه والله اعلم هذا ما تم المقصود في عرضه في مسألة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وهي خاتمة الادلة المختلف فيها وبالتالي نكون قد اتممنا بعون الله تعالى وتوفيقه الحديث عن الادلة والدلالات. بقي لنا القياس ثم باب اخير في الكتاب علقوا بالتعارض والترجيح والاجتهاد