بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. سيبدأ رحمه الله بالنظر في ترجيح الادلة السمعية ثم بالنظر في الترجيح في الادلة العقلية. نعم. قال فالترجيح اللفظي اما من جهة السند او المتن او القرينة. الشخص بالترجيح اللفظي ترجيح الادلة اللفظية السمعية يعني الترجيح الذي يدخل بين نصوص الكتاب والسنة له ثلاث جهات. اما السند واما المتن واما القرينة وجوه الترجيح يا مشايخ كثيرة جدا الامام ابو بكر الحازمي في الاعتبار فالناس يا اخوة المنسوخ ذكر في مقدمة الكتاب خمسين وجها من وجوه الترجيح بين الادلة ثم قال رحمه الله في اخرها وثمة وجوه اخر وثم وجوه كثيرة اضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر الحافظ العراقي رحمه الله جاء في التقييد والايضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح اورد الخمسين التي ساقها ابو بكر الحازمي ثم زاد عليها ستين واوصلها الى مئة وعشرة ثم قال وثم وجوها اخر للترجيح في بعضها نظر وما حل ذلك اذا الا حصر لوجوه الترجيح ابدا هي كثيرة يهتم بذكر وجوه الترجيح طائفتان من اهل العلم. الاصوليون في باب التعارض والترجيح والمحدثون في باب في باب مختلف الحديث هاتان الطائفتان تحرصان على حصر وجوه الترجيح بين الادلة لانها الطائفة المعنية بفعلا بايجاد جواب عن المختلف بين الادلة الشرعية فلذلك ستجد وجوه الترجيح بكثرة في كتب المصطلح في هذه الابواب في باب مختلف الحديث خاصة. وعند الاصولين في باب التعارض والترجيح مع كثرة وجوه الترجيح فلن تجد مصنفا يحصيها. حتى الطوفي هنا جاء بوجوه معدودة ما تتجاوز عشرين ثلاثين اربعين وجها بالكثير كيف تستطيع ان تقف على كل الوجوه؟ صعب. لكنه يعطيك بعض رؤوس الترجيح وامثلة. طيب لما يؤتي يريد ان ان يجمع لك عشرين رجح ثلاثين مرجح كيف يصنفها؟ هنا يتفاوتون الرازي رحمه الله قسمها الى ستة انواع الزركشي وغيره جعلها سبعة الطوفي ان جعلها ثلاثة كيف يعني؟ طيب الترجيحات بين الادلة بين الكتاب والسنة اما تقول ترجيحات تتعلق بالسند. كيف يعني بالسند؟ ستقول المتصل مرجح المنقطع المرفوع مرجح الموقوف. ما اتفق المحدثون على قبوله ارجح مما اختلفوا واحد يحسن واحد يضعف هذه وجوه معروفة عند كل طلاب العلم. هذه ترجيحات تتعلق بماذا بالسند. في ترجيحات تتعلق بالمتن. المتن المرفوع اولى من الموقوف المتن الذي لم يضطرب لفظه اولى وارجح من المتن الذي اضطرب لفظه عند الرواة وهكذا. هذه ترجيحات متعلقة بالمتن. المتن الذي وجدنا فيه زيادات الفاظ شاذة او منكرة هي مرجوحة على اللفظ المحفوظ. هذي ترجيحات متن نوع ثالث من الترجيحات لا علاقة له بالسند ولا بالمتن. له علاقة مثلا بالدلالة. يعني الحديث الذي يفيد التحريم اولى من الذي يفيد الاباحة؟ هل هذا متعلق بالسند او بالمتن؟ لا بل بالمدلول. فيقولون يقدم الحاضر على المبيح. ويرجح هكذا. فمع كثرة الوجوه بعضهم يجعلها منقسمة الى اثنين ثلاثة اربعة ترتيبا لهذه الوجوه في قوائم. الطوفيون رحمه الله جعلها في ثلاثة. قال اما من جهة السند او المتن او القرينة. القرينة يعني ليست في السند ولا ولا في المتن ويعطي في كل واحدة الان خمسة ست سبعة وجوه ترجيح فقط لضرب المثال وانت ستعرف ان من وراء ذلك وجوها اخرى للترجيح. نعم اما الاول فيقدم ايش الاول الترجيح من جهة السند فيقدم التواتر على الاحاد لقطعيته واضح الحديث المتواتر اذا تعارض مع الاحاد فايهما اولى لم قال لقطعيته واذا اعملت قول المحققين ان الاحاد اذا صح سنده وقوي واحتف بالقرائن فلا يصح تقديم متواتر عليه اطلاقا بل يكونان متكافئين وينظر في وجه اخر من وجوه الترجيح. نعم والاكثر رواة على الاقل هذا الوجه الثاني من الترجيح. يرجح الحديث الذي تكثر رواته على الحديث الذي يكون اقل رواة ايش يعني تكثروا رواته؟ يعني يكون السند اطول يعني سند فيه ثلاثة وسند فيه سبعة الاكثر رواة هو المقدم. لا كثرة الطرق نعم المقصود بكثرة الرواة كثرة الطرق. فحديث يروى من طريق وثلاثة واربعة مقدم على الذي يروى من طريق واحد ومنع من ذلك الحنفية ولا يرون الترجيح بكثرة الرواة ويعتبرون كثرة الرواة ككثرة الشهود. القاضي كم يكفيه في الشهادة لاثبات الحكم شاهدين. طيب جاء المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين ها قلنا تتساقط البينات. طب لو واحد جاب اربع شهود زيادة يقوى عند القاضي لا اذا لا ترجيح بكثرة الشهادة. قاس الحنفية الترجيح بالرواية على الترجيح بالشهادة. يعني كما ان القاضي لو اجتمع عنده عشرين شاهد في احد طرفي الحكم اي في الخصمين ليس باقوى من الثاني الذي جاء ابي شاهدين عدلين فلا ترجيح بكثرة الشهود كذلك لا ترجيح بكثرة الرواة ومذهب الحنفية في هذا مرجوح. والراجح مذهب الجمهور بل هو وصنيعة المحدثين هذه المسائل لا نحتاج ان نحتكم فيها الى مذاهب الفقهاء مع احترامنا لهم. هذه صنعة اهل الحديث وهم قاطبة منذ ان بدأ زمن الرواية والى اليوم يجعلون الطرق التي يكثر رواتها مظنة للترجيح على الطرق الاخرى الا ان يكون في الطريق الاخر ائمة اشد حفظا واكثر ثباتا وكان في الكثرة من لا عبرة بهم فذاك اعتبار اخر. نعم. والاكثر رواة والاكثر رواة على الاقل ومنعه الحنفية كالشهادة. وقد سبق جوابه. سبق الجواب اين ما الجواب التفريق بين الرواية والشهادة احسنت نعم والمسند على المرسل الا مراسيل الصحابة فالامر اسهل لثبوت عدالتهم كما سبق. لا تنسى ان مصطلح مسند ومرسل عند الاصوليين يختلف كما هو عليه عند المحدثين المسند عندهم المتصل والمرسل هو المنقطع في الاصطلاح الاعم. فيقصد ان المتصل سنده يرجح على المنقطع قال الا مراسيل الصحابة. لان الصحابي اذا ارسل فانما يسقط صحابيا مثله اه اذا اذا عرف ذلك من شأنه قال فالامر اسهل فيها لثبوت عدالتهم. نعم والمرفوع على الموقوف ما المرفوع نعم ما ما انتهى ما انتهى في روايته الى قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او اقراره. الموقوف ما انتهى الى قول الصحابي والمتصل على المنقطع متصل سنده على المنقطع الانقطاع وجوهه متعددة عند المحدثين له انواع فالمرسل منقطع المعضل منقطع المنقطع منقطع ووجوه متعددة يرجح فيها ما اتصل سنده والمتفق عليه في ذلك على المختلف عليه. يعني ما اختلف المحدثون على تصحيحه اولى مما اختلفوا او اتفقوا على تصحيحي وتضعيفي. فالمتفق عليه في الرفع اولى من المختلف فيه. المتفق عليه في الاتصال اولى من المختلف فيه ونحو هذا ورواية المتقن والاتقن والضابط والاضبط والعالم والاعلم والورع والاورع والتقي والاتقى على غيرهم. كل هذا واضح وهو بدهي جدا ولا يزال صنيع المحدثين ايضا على ذلك. اذا تعارضت اعملوا جانب الترجيح. ويعتبرون الراوي الاضبط خصوصا اولئك المحدثون الائمة الذين كثر رواة الحديث عنهم من طبقة تلامذتهم كالزهر مثلا فاذا اختلفت الرواية عنه فانهم ينظرون ينظرون باعتبارين. باعتبار كثرة احد الطريقين على الاخر ويعتبرون ايضا برواية الاضبط عن عن اخر فيعملون كل هذا الاعلم الاورع الاتقى الاشد ظبطا الاحفظ الى اخره. نعم وصاحب القصة والملابس لها على غيره. لاختصاصه بمزيد علم يضربون مثالا لهذا بقصة ميمونة رضي الله عنها في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام لها بسرف كان محرما او كان حلالا فميمونة تحكي انها آآ نكحها صلى الله عليه وسلم وهو حلال وابن عباس رضي الله عنهما يحكي انه كان محرما فصاحب القصة وهو ميمونة اولى لانها ادرى والصق بالشأن فترجح روايتها رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع. والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة هذا واضح المتن متى سلم من الاضطراب والسند كذلك متى سلم من الاضطراب فانه اولى من المختلف فيه او الذي اضطربت رواية الفاظه او حتى سنده لاحظ الرواية المتسقة المنتظمة ان اراد المتن فهذا ليس من وجوه ترجيح السند ونحن في ترجيحات السند فان كان اراد المتن فينتقل الى النوع الثاني الاتي بعد قليل نعم والمتأخرة والمتأخرة على المتقدمة. ما وجه ترجيح الرواية المتأخرة على المتقدمة؟ نعم حتى ان لم تقل بالنسخ يعني ان لم يقم عندك دليل على النسخ لكن يبقى يبقى للتأخر مزية. على حد عبارات السلف كنا نأخذ نأخذ نأخذ بالاحدث فالاحدث من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لان الاخير احدث تشريعا. فما كان في اخر ايامه كان اقوى. ولذلك لا يزال اهل العلم يعتبرون ما ورد في سورة المائدة من احكام باعتبارها من اواخر القرآن نزولا ارجح عندما تتقابل اياتها واحكامها المقررة مقابل بعض النصوص في السور والمواضع الاخرى نعم ورواية متقدم الاسلام ومتأخره سيان. لم؟ قبل قليل. قال الرواية المتأخرة مقدمة على المتقدمة. لما جاء الى الرواة قال رواية مقدم الاسلام ومتأخره سيان اليست رواية متأخر الاسلام تجعل روايته متأخرة؟ لا ما يلزم ولهذا قال سيان هذا جيد. يعني رواية متأخر الاسلام كابي هريرة مثلا رضي الله عنه اسلم سنة سبع للهجرة هل بالضرورة ان كل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه فعلا كان مما سمعه من سنة سبعة فما بعد لا لا يلزم قد يحكي رواية تتعلق بالاسلام في مكة قبل الهجرة. فمن اين جاء بها سماعا من الصحابة ولا يقول حدثني فلان يحكي مباشرة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. هذا الذي نسميه مرسل الصحابي فكون رواية متأخر الاسلام لا تعني بالضرورة ها تأخر روايته او مرويه فلهذا انتبهوا جيدا فقال لا يلزم بالضرورة تقديم رواية متأخر الاسلام على متقدمه. نعم وفي تقديم رواية الخلفاء الاربعة على غيرها روايتان. يعني هل تقدم رواية ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة؟ هل تقدم على رواية غيرهم قال فيه روايتان فان رجحت رجحت رواية اكابر الصحابة على غيرهم. لاختصاصهم بمزيد خبرة بمزيد خبرة باحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ومكانهم منه. والذي عليه صنيع اهل العلم ليس اطلاق النظر في تقديم رواية هؤلاء الاكابر بل في النظر في الوجوه الاخرى. لانه متى صحت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن راوي في ذاته مع فضله ومكانته لم يكن له محل اعتبار بتقديم مرويه على مروي غيره نعم واما الثاني ما الثاني الترجيحات من جهة المتن فمبناه تفاوت دلالات العبارات في انفسها. لان الحديث عن المتن واضح نعم. فيرجح الادل منها فالادل ايش يعني الادل فالادل؟ ها؟ فالنص فالنص مقدم على الظاهر وللظاهر مراتب باعتبار لفظه او قرينته فيقدم الاقوى منها فالاقوى بحسب قوة دلالته وضعفها. طيب هذا واضح. الدلالات درجات. تقدم معك ان النص اقوى من الظاهر والظاهر مقدم على على المؤول والمؤول معمول به ومقدم على المجمل حتى الظاهر درجات لان الظاهر هو العمل العمل بما ظهر من المعاني التي احتملها اللفظ فكان ارجح من غيره. فالظاهر درجات بعض الظاهر اقوى من بعض والمؤول ايضا درجات بحسب درجة القرينة وقوتها في التأويل. فهذا كله يجعل مجالا للترجيح الاقوى فالاقوى. نعم والمختلف لفظا على فقط على متحده. سؤال اذا وجدنا حديثين احدهما اختلف لفظه لفظه يعني في روايتين ثلاثة الفاظ مختلفة والاخر طريقين ثلاثة واللفظ متحد ايهما اقوى يعني حديثين متقابلين متعارظين احدهما له طريقين ثلاثة مختلفة الالفاظ والثاني طريقين ثلاثة متحدة اللفظ ايهما ارجح افترض ان يقول المتحد هنا قال والمختلف لفظا فقط على متحده. مرجح لما؟ قال رحمه الله لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره قل اختلاف الالفاظ دلالة على ان الحديث سرى وانتشر واشتهر على السنة الرواة فاجتهدوا فعبروا بالفاظ مختلفة فيدل على مزيد انتشار واتساع فهذا عامل مرجح. وان المتحد منحصر في الرواية. وان صاحبه تحفظ فما رواه الا واحد واثنان. وكانت الرواية متحدة له هذا باعتبار. قال رحمه الله وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من الاضطراب هذا وجيه. والاتحاد ادل على الاتقان الوراء. طب هذا له ما اخذ وهذا له ما اخذ. الصواب الا ترجح بهذا مطلقا لانه مختلف. ولا بهذا مطلقا بانه متحد. يعني ماذا لو كان اختلاف اللفظ يترتب عليه اختلاف معنى يسقط ويكون اضعف لهذا احترز هو ماذا قال؟ قال والمختلف لفظا فقط حتى يحترز بانه لو اختلف اللفظ وترتب على الاختلاف اختلاف المعنى خرجنا واصبح هذا من قبيل المضطرب الذي يترتب عليه ضعف الحكم عليه نعم والمختلف والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره. وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من والاتحاد ادل على الاتقان والورع وذو الزيادة على غيره بامكانهما بذهول لامكانهما بذهول راوي ناقص او نسيانه كما سبق. نعم ذو الزيادة هذا الوجه الثالث في الترجيحات المتن. المتن ذو الزيادة مرجح. قال لانه يمكن ان يحتمل ذهول راوي من ناقص او نسيانه فكان في اثبات الزيادة للراوي آآ محل ترجيح. طبعا هذا ايضا محل نظر عند المحدثين في الزيادة. اذا كانت مما له حكم الانفراد او كان مخالفة للثقات الاثبت لكل حكمه في القبول او الرفض الرابع والمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم لا عدم لا عدم العلم فيستويان. اثبت بلال رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم. واثبت ونفى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كما في البخاري ومسلم. حديثان صحيحان كيف تتعامل معهما؟ سترجح واحدة من وجوه الترجيح يقدم المثبت على النافي. القاعدة تقول لان المثبت معه زيادة علم واحد يقول ما صلى والثاني يقول رأيته صلى فاثبات الرؤية مزيد علم. فتقبل وتعتبر وجها من وجوه الترجيح هل يحكم على الرواية الثانية بالضعف لا والا ما اخرجها الشيخان في الصحيحين فيعتبرونها لسبب ما لا نفقه محملها لكن هكذا نتعامل عند تقرير الحكم في المسألة آآ يقول الا طبعا نحن قدمنا رواية المثبت باعتبار ان معه زيادة علم يقول فماذا لو كان معنا في اثبات علم كأن يقول يعني لا تكون الرواية ما صلى يقول كنت معه حتى خرج فما رأيته صلى هذا ليس اقوى من مجرد الاثبات او على الاقل في درجته اذا ركز معي يقدمون رواية المثبت على النافل ان معه زيادة علم. ما لم يستند النافي في روايته الى علم يتساويان فلن يكون للمثبت عليه مزية ولا ترجيح. قال رحمه الله والمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم لا عدم العلم وتقدم معك بالاستصحاب الفرق بين بين العلم بالعدم وعدم العلم. عدم العلم جهل. والعلم بالعدم علم. فلا يسمى عدم العلم علما. قال رحمه الله فيستويان يعني فانتقل الى وجه مرجح اخر نعم وما اشتمل على حظر او وعيد على غيره. احتياطا عند القاضي. هذه قاعدة ايضا ربما كانت مشتهرة. يقدم الحاضر على المبيح. يعمل بها الفقهاء اذا تكافئت الادلة واحد الدليلين يحرم والثاني يبيح يعملون بجانب الحظر قال احتياطا وجه الاحتياط انه ابعد عن الوقوع فيما يخشى ان يكون محظورا فيبتعدون عنه والناقل عن حكم الاصل على غيره ما حكم الاصل البراءة الاصل في المطعومات الحل الاصل في الثياب والاواني الطهارة. نعم وهكذا. الناقل عن الاصل لو جاءنا دليلان احدهما قرروا حكم الاصل والثاني ينقل عنه فما المقدم الناقل عن حكم الاصل. ركز معي. هذان مذهبان من اهل علم يقول نقدم الدليل الذي يقرر حكم الاصل لانه يقويه ومنهم من يقول بل نقدم الناقلة عن حكم الاصل لان فيه زيادة حكم. المبقي على الاصل ما اتى بجديد. والناقل عن الاصل افاد حكما جديدا فيقدم. مثال ذلك اختلاف العلماء في حل او حرمة اكل لحم الظبع باعتباره من ذوات الانياب فيتناوله النص وتقرير تقرير جزاء الصيد فيه يثبت حله باعتباره مصيدا حيوانا يصاد فيأكل فمن ينظر ويرجح والمسألة محل اختلاف. فمن يرى ترجيح جانب التحريم. ماذا افعل ترجح المبقي على الاصل ومن قال جانب الحل هو المرجح انتقل عنه فنقصد هذي محل نظر بين الفقهاء والعلماء عندما تتكافئ الادلة فيعملون مثل هذا هل يقدم الحاضر على المبيح؟ هل يقدم الناقل عن الاصل قالوا وفيهما خلاف يعني في السورتين الاخيرتين الخامسة والسادسة. هل يقدم الحاضر على المبيح او العكس؟ الناقل عن حكم الاصل يقدم على او عكس نعم والناقل عن حكم الاصل على غيره وفيهما خلاف. ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما. هذا تبع للصورة الاخيرة الناقل عن حكم الاصل مقدم على غيره وفيه خلاف. السؤال هل يرجح الدليل المسقط على الحد؟ هل يرجح الدليل المسقط للحد على الدليل المثبت للحد ايهما الاصل سقوط الحد او اثباته الاصل سقوط الحد ولذلك يدرأ بالشبهة طيب لو جاءنا دليلان فمن باب وجه الشبه ايهما المبقي على الاصل الدليل المسقط للحد ايهما الناقل الدليل الذي يثبت الحد فهذه ربما توهم ان لها علاقة بما سبق. فاحترز فقال ولا يرجح مسقط الحد الدين ولا موجب الحرية. تعارض دليلان في اثبات حرية العبد او عتقه فما المقدم؟ المثبت للعتق مبقي على الاصل والمثبت الحرية ناقل عن الاصل. قال لا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما. مع ان مسقط الحد باقي على الاصل وناقل عن الاصل وموجب الحرية ناقل عن الاصل. قال لا يرجحان. فبوجه المناسبة بين هذا الوجه والوجه السابق علاقته بالاصل وبالناقل عنه نعم ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما اذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي وقيل بلى لموافقتهما الاصل وقوله عليه السلام على فعله اذ الفعل لا صيغة له. هذا الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم مرجح على فعله يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ويقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. تعارض قوله وفعله طبعا آآ لن اسألك ما الحكم وستقول يمكن الجمع فتقول فعله محمول على الخصوصية وقوله للامة او ستجيبني بما يقول الفقهاء انه يجوز في حال البنيان ويمتنع في حال الصحراء والخلاء انا اقول ماذا لو تعذر الجمع وجئت ترجح بين الدليلين فايهما ستقدم؟ يقدمون القول لم؟ لثلاثة اسباب ان القول ان القول مفيد للدلالة بنفسه بخلاف الفعل. كيف يعني القول صيغة تدل على معنى لكن الفعل الفعل قررناه على اصول فعله عليه الصلاة والسلام في العبادات يحمل على التشريع. لاحظ كيف الفعل حاولنا ان نضع له اطارا في الدلالة على الحكم وبخلاف القول يدل بنفسه هذه واحدة. الثانية ان الفعل ان القول متفق على الاحتجاج به والفعل فيه خلاف ومر بك. ما دلالة الفعل؟ هل هو على الوجوب او على الاستحباب؟ بخلاف دلالة القول؟ الوجه ان الفعل يتطرق اليه كثيرا احتمال الخصوصية. بخلاف القول. يعني لا يمكن ان يقول عليه الصلاة والسلام قولا ثم تقول هذا خاص به ابدا بخلاف الفعل يتزوج اكثر من اربعة فتقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. يواصل في الصوم ويمنع امته ويقول اني لست كهيئتكم وثمة افعال تختص به عليه الصلاة والسلام فمن هنا قدم القول على الفعل قال اذ الفعل لا صيغة له نعم واما الثالث ما الثالث القرينة ليست ترجيح سندا ولا متنا بل لامر خارج. نعم واما الثالث فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص. لما بشأن مجرى على عمومه عام باق على عمومه والاخر عام مخصوص فما المرجح منهما ليش الباقي على عمومه قال لانه لم يضعف بالتخصيص. ضربت لك مثالا ايضا في مسألة تعارض العمومين بحديثي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من دخل بعد صلاة العصر في حلقة تحفيظ او بعد الفجر في درس او في حلقة قرآن هل يصلي ركعتين تحية مسجد؟ ان نظرت الى حديث لا صلاة ستقول لا يجلس مباشرة وان نظرت الى حديث اذا دخل احدكم المسجد ستقول يصلي وفي كل من الحديثين عموم وخصوص وجهي. فعندئذ ستضطر الى ان تخصص احدهما بخصوص الاخر. وبالنظر ها هنا ستجد عموم لا صلاة بعد الصبح عموم تناوله التخصيص كثيرا. فاستثني منه الفائتة والمنسية واستثني منه صلاة ركعتين الفجر سنة بعدها وسنة الظهر بعد العصر بادلة صحيحة واستثني منه ركعتا الطواف وهكذا بخلاف اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخص فهو اقوى بل تأكد قوة بمنعه صلى الله عليه وسلم للغطفان لما دخل اثناء خطبة الجمعة فجلس فيقطع الخطبة ويكلمه ويقول اصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا يؤكد ان عموم اذا دخل احدكم المسجد عموم مجرى على عمومه ايش يعني مجرى على عمومه؟ ما دخله تخصيص فهو اقوى. واولى من حديث لا صلاة لان ذاك عام مخصوص وربما قال الفقهاء هذا عموم مخرق وذاك عموم محفوظ تقصدون بالمخرق الذي اخترق بكثرة التخصيص فيضعف عمومه بخلاف المحفوظ الذي بقي على عمومه فهو اولى وارجح عندهم. نعم والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير. وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كتب. واضح؟ المتلقى بالقبول على ما دخله النكير والمقصود الانكار وعدم القبول بخلاف ما قلنا وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر. حديثان كلاهما فيه انكار احدهما اقل من الاخر فيرجح على مقابله. الثالث وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معنى عقلي على غيره. الترجيح بكثرة الادلة دليلان متعارظان احدهما اعتظد بدليل من جنس اخر. يعني دليلان من السنة احدهما رجحه القياس والاخر؟ لا. ايهما اولى مرجح القياس هذا ترجيح يسمى ترجيحا بكثرة الادلة لاحظ معي ليس كثرة الادلة من جنس واحد. يعني دليلان من السنة يرجحان بقياس او بقول صحابي او اية مع اية ترجح بسنة وهكذا فمتى ترجح الدليل؟ بدليل اخر كان هذا ترجيحا بكثرة الادلة نعم فان عضد احدهما احدهما فان عضد احدهما قرآن والاخر سنة قدم الاول في رواية لتنوع الدلالة في اخرى اذ السنة مقدمة بطريق البيان. وعمليا لا يصح هذا التفصيل بل متى ترجح احد الدليلين بدليل اخر؟ فالقوة له والرجحان له. فاذا اعتضد كل منهما بدليل من جهة فمتع الترجيح لا الترجيح بقوة الدليل المعضد. يعني لا اقول انه دائما دليل القرآن اقوى من دليل السنة. ماذا لو كان دليل القرآن الذي جاء معضدا وراجحا دلالة بعيدة دلالة عامة ليس فيها نص على المسألة وجاء دليل السنة في محل المسألة ساقدم دليل السنة وهكذا فالمسألة بقوة الدليل المرجح الذي يأتي في محل الترجيح الرابع وما ورد ابتداء على ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه. تذكرون قضية وقاعدة العبرة بعموم اللفظا بخصوص السبب متى تأتي القاعدة ويرد فيها الخلاف؟ اذا ورد النص اذا ورد النص بسبب لحادثة طيب نصوص الشريعة صنفان صنف شرع ابتداء ايش يعني ابتداء ليس لحادثة وصنف لسبب. هنا يقول ما ورد ابتداء مقدم على ما ورد على سبب. ليش الاول ما في خلاف والثاني فيه خلاف. نعم وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية بورود الامر باتباعهم. ما عمل به الخلفاء تقدم معك ان اتفاق الخلفاء الاربع على العمل بنص ما مرجح بل مر بك ان هذا من قبيل عمل الصحابة اذا اتفق الخلفاء والخلفاء الاربعة لسببين النص وارد بشأنهم ثم كونهم خلفاء بمعنى ان العمل الذي يعملون به والحكم الذي يقضون به سيتفشى في الامة وينتشر ففي انتشاره وعدم مخالفته مفض الى الا الاجماع وهذا دلالة قوة ولذلك ترجح وما لم ينقل عن عن راويه خلافه على غيره ما لم ينقل عن راويه خلافه مرجح على غيره. الراوي المقصود به الصحابي متى روى الرواية ثم نقل فيها معنى اخر يعني فسر روايته بما يوافق مرويه فانه اولى من الذي يخالف فيه الراوي مرويه. مع القاعدة التي تقول العبرة برواية الراوي لا برأيه نستدل ونستضيء بتفسيره بفهمه. لكن متى تعارض رأيه مع روايته قدمت الرواية؟ نعم ولا ترجيح بقول اهل المدينة كقول بعض الشافعية ولا بقول اهل الكوفة كقول بعض الحنفية اذ لا تأثير للاماكن في زيادة الظنون. تقدم ما في الحديث عن الترجيح بعمل اهل المدينة والتفصيل فيه هو انه الحق الذي قرره علماء المالكية لا على الاطلاق الذي يذكر في كتب عامة الاصول بل في المقادير وفي الصفات التي تنقل لا في تشريع الاحكام جملة ومثلوا لذلك بمقادير المد والصاع النبوي ومثلوا لذلك ايضا بصفة الاذان وجمله فان مثل هذا ما ينقل عن اهل المدينة فهو من قبيل المتصل عملا بالزمن الاول وانهم اولى بهذا في حمل الروايات عليه والترجيح به معتبر وهذا لا يخالف فيه احد السابع وما عدده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيحات. على غيره من الاحتمالات. عندما يعتضد الخبر بتفسير الراوي اختلف المالكية مع غيرهم في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هل هو التفرق الحسي او المعنوي تفسير ابن عمر وهو راوي الحديث احد المعضدات لمذهب الجمهور كان اذا عقد صفقة رضي الله عنه مع احد حرص على ان يفترق عنه بخطوات حتى يلزم البيع فاذا هو يفهم ان التفرق هنا تفرق بالابدان. فيقول ما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيح يعني مقدم على غيره من الاحتمالات. هذه سبعة وجوه اتى بها المصنف رحمه الله. في النوع الثالث الذي هو وجوه الترجيح بالقرينة تم معنى الحديث الان في ترجيح الادلة اللفظية بالسند وبالمتن بالقرينة سينتقل للنوع الاخير وهو ترجيح الاقيسة