بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. فهذا بفضل الله ومنته وكرمه وتوفيقه والفضل له اولا واخرا والحمد له في السر والعلن. هذا هو ختام دروسنا في شرح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا درسنا هو الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه نتناول فيه اخر فاورده المصنف رحمه الله في متنه المحرر المسمى بالقول في الترتيب الادلة والترجيح. وهذا اخر الابواب في المتن اتينا عليه بعدما فرغنا من الابواب التي سبقت قبل وكان اخرها بالامس حديثا عما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والمسائل التي تتناول كلا من المجتهد والمقلد. يأتي هذا الباب عادة في اواخر كتب الاصول باعتباره ثمرة التي يؤول اليها صنيع المجتهدين. لان المجتهد اذا تأتت له الالة وفقه فقه. مدارك الاحكام وهي الاصول وفقه طرق الاستنباط وهي الدلالات فان الخطوة التي لا ينفك عنها صنيع فقيه من الفقهاء او احد المجتهدين في الامة على مر الاعصار هو صنيعه فيما اذا تقابلت الادلة امامه وتجاذبت اطراف المسألة. لان السبب الاكبر في خلاف الفقهاء في المسائل التي تناولها خلافهم رحمة الله عليهم اجمعين. يعود في جزء كبير منه الى تجاذب النظر تنزع الادلة المسألة الواحدة بمعنى انهم يختلفون في المسألة ويكون سبب اختلافهم الاكبر في كثير من الاحوال هو ان المسألة الواحدة يتجاذبها في النظر اكثر من دليل. فيكون دور الفقيه ودور العالم ودور المجتهد في مثل هذه الحالة هو ما نعرضه في هذا الفصل وهو النظر في ترتيب الادلة. هو معرفة الطرق التي تجتمع بها تلك الادلة حول المسألة الواحدة كيف كيف يجمع بين الدليلين او كيف يرجح بينهما كيف يخرج بالنتيجة التي تكون اقرب الى الحق والصواب. تختلف لان المسألة الواحدة تحتملها ادلة متنوعة ولن نقول متعارضة. لكن متنوعة يتجاذبها النظر تتفاوت الانظار ثم ما تختلف النتائج هذا باب اذا يأتي في الاخير عادة لانه ثمرة لما سبق. لم يقال للفقيه ولا للمجتهد عليك ان تعمل الادلة بالطرق الاتية او ان تنظر في كيت وكيت الا وقد عرف قبل ما دلالة الامر ما دلالة الامر والنهي وكيف يصنع اذا تقابل عام والخاص وما العمل عندما يكون القول متعلقا بقياس او اجماع لكن لما اتى على كل ذلك ان له الان ان يقال له كيف تعمل اذا تجاذبت المسألة الواحدة ادلة متعددة متنوعة فها هنا يأتي النظر في مثل هذا يكون هذا الباب اما في الختام او قبل باب الاجتهاد والتقليد عادة هذا موضع لهذا المسألة في كتب الاصول. فمن جعله هنا في وجهي الذي ذكرت لك ومن قدمه على باب الاجتهاد والتقليد فباعتبار ما تقدم في مجلس البارحة ان الاجتهاد والتقليد ليس من صلب علم الاصول في الحقيقة اخر ما يتعين بالفقيه والمجتهد والاصولي علمه والنظر فيه هو هذا الباب. فيكون في ختام الابواب ثم يؤتى ابعده بباب الاجتهاد والتقليد باعتباره تتمة وتكمينا لا من صلب هذا العلم. فنحن نشرع بعون الله في كلام المصنف رحمه الله في اخر فصول الباب مستمدين من الله العون والتوفيق والصواب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين سم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين القول في ترتيب الادلة والترجيح الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما. هذا تعريف الترتيب ابتداء وهو تعريف بديهي معلوم ان ترتب ان ترتب شيئا ما في حجرتك. ملابسك او كتبك او اغراضك الشخصية او في حقيبة السفر فمعناه ان تجعل واحدا قبل الاخر بوجه ما اما بحسب اهميته لك او بحسب شيء ما. الترتيب بين الطلاب في الفصول الترتيب بين النتائج في التفوق ونحوه هو ان ترتب او تجعل الاشياء الاشياء المتعددة في رتبتها بترتيب تصاعدي او تنازلي في رتبته التي يستحقها كما قال بوجه ما. نحن هنا في الاصول في الشريعة ما ما علاقتنا بالترتيب؟ واين نستعمل الترتيب؟ نستعمله في الادلة لانه تقدم معك ان ادلة الشريعة متعددة. كتاب وسنة واجماع وقياس واستصحاب. ثم تأتيك الادلة المختلف فيها قول صحابي وشرع من قبلنا ومصلحة مرسلة واستحسان. هذه الادلة كيف يصنع بها اذا اذا تزاحمت فالمقصود بالترتيب عند التزاحم والا فمتى تأتي العمل بكل هذه الادلة؟ فلا يقال بالترتيب الا على سبيل نظر الذي يحكم فيه الفقيه استيعاب المسألة. يعني يمكن ان يجتمع له دليل من الكتاب وثاني من السنة وثالث قياس ورابع اجماع وخامس قول صحابي والحكم كله متقرر على وجه واحد. فالترتيب هنا يعني ان يبدأ بالنظر في دليل القرآن ثم دليل السنة من باب ان يعطي الادلة مرتبتها التي تستحق. واذا تزاحمت الادلة بمعنى انها تنازعت الحكم الواحد. فدليل مثلا يقضي بالتحريم واخر يقضي بالتحليل فيأتي هنا معنى الترتيب بشكل اخر. الترتيب ان تقدم احد الدليلين وتعطيه الاولوية في العمل. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وتقول ميمونة رضي الله عنها ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو حلال فهذه مسألة واحدة نكاح المحرم او نكاح المحرم حال احرامه. فحديث يثبت صحته وحديث ينفي. الترتيب هنا يأتي بوجه اخر يعني ان تقدم احد الدليلين وتجعل له الاولوية في العمل. قال بوجه ما وستأتيك الان وجوه الترتيب بين الادلة كيف تكون وكيف تصنع في العمل عندما تتنازع الادلة مدلولا واحدا. نعم. فالاجماع مقدم على باقي ادلة الشرع لقطعيته وعصمته وامنه من نسخ او تأويل. قال اول مراتب الادلة الاجماع. قال مقدم على باقي ادلة الشرع. هل معنى هذا ان الاجماع ندم على القرآن؟ الجواب نعم. مقدم على السنة؟ الجواب نعم. كيف هذا؟ لان الاجماع لان الاجماع دليل وزيادة الاجماع عبارة عن اية من القرآن وزيادة او حديث من السنة وزيادة. ما الزيادة الاتفاق اتفاق العلماء فكان اقوى فاذا كانت مسألة عندنا فيها اجماع وقد تقدم معك ان الاجماع لا ينعقد الا عن مستند او عن نص ودليل فعندك في الاجماع شيئان يقويان دلالة الاجماع دليل وهو مستند الاجماع ثم اتفاق العلماء قاطبة ومجتهدوا هذه الامة وعلماء الامة معصومون من ان يجمعوا على ضلالة او على باطل. فكان دليل الاجماع بهذه المثابة اقوى. فلو افترضنا ان مسألة دل عليها ظاهر القرآن بحكم ووجدنا الاجماع منعقدا على خلافه قدم الاجماع لا لان اجماع البشر مقدم على كلام رب البشر لا ولكن هو لما فقهت ان الاجماع متضمن دليلا فهو دليل وزيادة اتفاق عليه. قال هنا لقطعيته وعصمته وامنه من نسخ او تأويل. يعني هذه اسباب تقديم الاجماع كونه قاطعا وقد تقدم هناك انه فسر قطعية الاجماع بتقديمه على الادلة ولانه مشتمل على مستند وهو دلالة نص قال وعصمته وامنه من نسخ. العصمة ما تقدم معك في دليل الاجماع عصمة الامة عن اجتماعها على الباطل والخطأ. كما تقدم في ادلة كثيرة وكذلك جعلناكم امة وسطا. اي عدولا خيارا كما عليه الصلاة والسلام. وايضا احاديث لا تجتمع امتي على ضلالة ونحوها مهما اجتمعت افراد الادلة دلت في مجموعها ان الله عز وجل عصمها هذه الامة المحمدية المباركة ان تجتمع قاطبة على ضلال او خطأ او باطل او ان يضيع عنها الحق جملة وتتيها عنه وهذا من كرم بالامة وفضله عليها سبحانه وتعالى. قال وامنه من نسخ او تأويل. هذا جانب اخر لقوة الاجماع. كونه غير قابل للنسخ تقدم معك ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ كونه لا يقبل النسخ فهذا تقوية بخلاف ما لو عارض اية او حديثا فان ربما كان في الاحتمالات ان الاية منسوخة وفي الاحتمال ان السنة الواردة في الحديث ايضا منسوخة. هذا الاحتمال الذي يعترض او يأتي على دليل الكتاب والسنة لا يأتي على الاجماع فاكتسب قوة من هذه الناحية قال او تأويل ايضا الاجماع لا يحتمل تأويلا لانه ينعقد على معنى واضح يفيد حكما صريحا. نعم ثم ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما ثم خبر الواحد ثم القياس. قال ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة الكتاب والسنة المتواترة في مرتبة واحدة. قال رعيتهما قطعية ماذا الثبوت نعم. قال ثم خبر الواحد لما نزل عنهما لكونه لم يبلغ درجة التواتر وهم يصنفون احاد السنة في درجة الظن في الثبوت. قال ثم القياس اه لا يخفاك ما سبق التنبيه عليه في مسألة القطع والظن والعمل الذي استقر عليه الترتيب وان ما هو محل مناقشة ونظر فانه لا يصح اطلاق ان السنة الاحاد كلها جملة في مرتبة الظنية في الثبوت. لاسباب منها ان مذهب اهل والظاهرية عموما الاحتجاج بخبر الواحد متى صح واجتمعت فيه شروط القبول انه يفيد القطع وليس الظن هذه واحدة والثانية ما عليه المحققون من كل المذاهب والطوائف ان خبر الواحد ربما ربما بلغ درجة قطعي اذا احتفت به القرائن كما مر بك وتكون القرائن قائمة مقاما تعدد السند ويكتسب خبر الاحاديث به كثرة تبلغ درجة القطع. فلهذا لا يصح ان يقال مطلقا خبر الاحاد ينزل رتبة عن متواتر السنة او عن القرآن. قال ثم اسوء تفهم ان القياس يبنى على اصل فجاء فرعا عنه ولذلك نزل عنه رتبة. نعم والتصرف في الادلة من حيث العموم من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد ونحوه سبق. نعم يقول اما ما يعمله المجتهد في النظر في الادلة والتصرف فيها من حيث العموم والخصوص. يعني ما الذي يقدم عند التعارض؟ وان الخصوص يقدم ويحمل العام عليه او ما اسميناه بالتخصيص. والاطلاق والتقييد ونحوه في المبين والمجمل. والنسخ والمنسوخ. كل ذلك قال سبق بين لك ما الذي يتعين وفعله على الفقيه والمجتهد. نعم والترجيح تقديم احد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة والرجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى والرجحان حقيقة في الاعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار. الترجيح في اصل اللغة مأخوذ من ترجيح كفتي الميزان. فانت لما تضع في كفتين ميزان شيئا تزنه تضع في احدهما مثلا طعاما او تضع فيه شيئا تريد وزنه تضع في الكفة الاخرى مثقال الوزن الذي تريد ان تزن به. فاذا رجحت احدى كفتي الميزان وثقلت يقال رجح الميزان. او رجحت احدى الكفتين. هذا المعنى هو حقيقي الترجيح يكون في الاجسام المحسوسة حقيقة. والترجيح يكون في الامور المعنوية مجازا. تقول هذا الرأي عندي من ذاك الرأي. ارى ان سفرنا الليلة ارجح من ان نؤجل السفر الى غد. هذا الترجيح مجازي. لانه ترجيح بين امور معنوية لم تضعه حقيقة في الميزان. ترجيحنا في الادلة الشرعية حقيقي ام مجازي من حيث اللغة هو مجازي. الترجيح اذا مأخوذ من هذا المعنى كأنك تضع الدليلين في كفتي الميزان. واحد في اليمين والاخر في اليسار. ما الذي سيرجح منهما الاقوى الاثقل فاذا رجحت اعتبرناه اقوى فاخذناه وعملنا به. هذا الترجيح في الادلة. يريد ان يفرق بين الترجيح والرجحان الترجيح فعل المجتهد يرجح بمعنى يجعل احد الطرفين ارجح من الاخر. والرجحان صفة للدليل الرجحان صفة الدليل والترجيح صفة فعل المجتهد. الترجيح والرجحان المؤدى واحد. قال تقديم احد طريقي الحكم. هذا تقديم وبعضهم يقول تقوية احدى الامارتين وبعضهم يقول تقوية احد الدليلين ايا كان فهمت المعنى لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح اذا ليس عن هوى وليس عن آآ رغبة شخصية بل لرجحان يتعلق في القوة. قال ورجحان الدليل. شف عرف الترجيح واتى الان الى الرجحان. الترجيح تقديم. تقديم من تقديم مجتهد احد طريقي الحكم والرجحان رجحان الدليل. الترجيح صفة فعل المجتهد والرجحان صفة الدليل قال ريحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى اقوى من ماذا اقوى من الدليل المرجوح. نعم. قال والرجحان حقيقة في الاعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار وتقدم شرحه قبل قليل وحكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات وليس بشيء. اذ العمل بالارجح متعين. هذا خلاف يذكر ينسب احيانا الى عبد الله ابي عبد الله البصري الملقب بجعل. وينسب الى القاضي الباقلاني في بعض كتب الاصول. حكى آآ امام الحرمين هذا الخلاف عن الباقي واستغربه جدا ما هذا القول؟ هذا القول يقول انت لا ترجح في البينات فكذلك لا ترجح في الادلة. ايش معناه؟ لو كنت قاضيا واتاك شاهدان والشاهد بينة. فاذا شهد عندك شاهدان متناقضان تناقضت الشهادتان وسقط الحكم فانت لا ترجح بين الشهادتين يعني شاهد عدل شهد ان فلانا جنى. وشاهد اخر عدل شهد بخلافه. لا ترجيح في البينات يعني لا تقول هذه شهادة ارجح من ذاك لان هذا اعلم او اكبر سنا. متى ثبتت العدالة وزكي الشاهد في البينات ولا ترجيح بينها؟ يحكى عن الباقلان رحمه الله ان الادلة لا تقبل الترجيح كالبينات والسبب ان الادلة ينبغي ان يقوم كل دليل بحسبه. فاذا عرضه دليل اخر تساقطا كما تتساقط البينات. تترك الدليلين. كما يترك القاضي الشاهدين حكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات. ايش يعني كالبينات كما لا يصح الترجيح بين البينات فالادلة مثله. هذي الحكاية عند الباقلاني اوردها كما قلت لك امام الحرمين رحمه الله وحكاه ايضا هنا الطوفي وقال في شرحه مثل هذا يستغرب ثم خرج له تخريجا وقال ينبغي ان يحمل على هذا وكأن المسألة تؤول الى وفاق عمليا لا احد ينكر الترجيح بين الادلة. وانها مظنة عمل كما سيأتي الان. ولهذا قال وليس بشيء اذ العمل بالارجح متعين وبدأ ادل لك فقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه. اذ الفرق بينهما ان باب الشهادة مشوب بالتعبد. يقول اولا عمل الصحابة الترجيح في مواضع كثيرة كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون هذا المبدأ النصوص النبوية يا اخي كثير الامور الشرعية مبنية على الترجيح يؤم القوم اقرأهم ما معنى اقرأهم كل نص فيه افعل تفضيل وتثبيت احكام عليها هي ترجيح فلأقرأ لكتاب الله اولى من غيره فان تساوي في القراءة فكذا هذا الترجيح شرعي. وهو مبدأ واصل شرعي معتبر في كثير من القضايا فهو مبدأ شرعي معمول به. الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون. نحن نقول هذا مبدأ شرعي صحيح ولا غبار عليه. قال هنا والتزامه في البينات متجه هذا مبالغة في الرد على الرأي المنسوب للباقلاني يعني هو يمنع الترجيح في الادلة قياسا على البينات. يقول الطوفي مبالغة بل نحن نقول حتى البيانات يمكن ان يدخلها الترجيح. والتزامه في البينات متجه. يعني يمكن ان يترجح عند القاضي او الحاكم احدى البينات اذا اختصت بما يفيد زيادة ظن فتصبح البينة الثانية كالمعدومة فيقول يعني هذا يمكن وهذا من باب استعمال الترجيح في البينات وبالتالي فيمكن استعماله حتى في الادلة. انتقل اخيرا الى التفريق على التسليم بمنع الترجيح في البينات فلا يصح قياس الادلة عليه. لما للتفريق بين البينة بين البينة وبين الدليل. البينة شهادة شيء من القرائن تدل القاضي على الحكم اين يكون. لكن الدليل الشرعي يختلف. وتقدم معك كثيرا حتى في باب السنة. التفريق بين الشهادة و الرواية باعتبار البابين مختلفين ولهما اصل شرعي متفاوت المبدأ. ثم الفرق ثم الفرق بينهما ان باب شهادة مشوب بالتعبد. ايش يعني مشوب بالتعبد يعني فيه قدر من المعاني التي لا تقبل التعليل المفهوم ويحال فيها الامر على التعبد. كيف؟ شرح لك ولهذا لو ابدل لفظ الشهادة بلفظ الاخبار لم تقبل. يعني بدل ان يقول الشاهد اشهد قال اخبر كذا او قال اعلم كذا ولم ينص على لفظ الشهادة بعض الفقهاء لا يعتبرها شهادة ان لم يصرح بلفظ الشهادة. نعم. ولا تقبل شهادة جمع من النساء وان كثرن على باقة بقل دون رجل بدون رجل. بخلاف الادلة. هذا ايضا معنى تعبدي ان الله عز وجل شرع في قبول شهادة النساء شهادة امرأتين مع رجل في اثبات الحقوق. وهذا لا يصلح ان يستغنى. فلو قال قائل فاذا كان الله عز قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب ما عندنا رجلين هل نصوم يأتي باربع نساء لا ليش لا؟ مع انه الواحدة الرجل الواحد يقابل شهادة امرأتين قال هذا معنى ان الشهادة مشوبة بالتعبد فلا معنى لاعمال العلل والقياس فيها فلا يصح ان تقول اذا اذا عدمنا شهادة رجلين نأتي باربع نساء. قال لا تقبل شهادة جمع من النساء وان كثرنا على باقة بقل. البقل البقول والخضروات حتى يعني يقصد وان كانت زهيدة وليست ذات شأن شرعا لا يقبل فيها شهادتهن بدون رجل فلابد ان يوجد في الشهادة في حقوق رجل اعمالا للنص الشرعي فهذا معنى كونه مشوبا بالتعبد. نعم ومورد الترجيح انما هو الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات اذ لا غاية ورأت اليقين. قال رحمه الله محل الترجيح الذي سنتكلم عنه بعد قليل ووجوه الترجيح اين يكون اعمالها؟ قال موردها الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة ولمعاني المعقولة يدخل الترجيح يا مشايخ في شيئين في الادلة السمعية كتاب وسنة. وفي المعاني المعقولة يعني الاقيسة واضح؟ اذا ما يعمله الفقهاء من الترجيح بين الادلة ينحصر في هذين الشيئين. اما ترجيح بين الادلة النصية السمعية كتاب السنة. هذه يدخلها الترجيح والثاني المعاني المعقولة المعاني المعقولة معناها العلل والاقيسة. هذه يدخلها الترجيح فقياس يرجح على قياس وعلة ترجح على علة. وهكذا وسيأتيك في القياس بعض وجوه الترجيح يتعلق بالاصل وبعضها بالعلة وبعضها بالفرع ونحوها. سيأتيك بعد قليل لماذا جعلنا الترجيح منحصرا في هذين الشيئين الادلة السمعية والاقيسة؟ قال لانهما لانهما من المظنونات من الادلة الظنية. ظنية الدلالة. ولهذا يدخلها يدخلها الترجيح لم؟ لان الظن يتفاوت ولانه يتفاوت فيمكن ان يكون احده ارجح من الاخر واقوى فما الذي لا يقبل الترجيح ايضا؟ القطعيات. لم؟ قال لان القطع مرتبة واحدة لا تقبل التفاوت فالاجماع قطعي فلا تقل اجماع اقوى من اجماع. فلا يدخله الترجيح ماشي. قال ايضا العقليات المقبولات بداهة لا يدخلها الترجيح ايضا. قال رحمه الله فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات. اذ لا غاية وراء اليقين. معنى الكلام ان هناك كما قلنا يدخل في شيئين يمتنع الترجيح في شيئين. واحد المذاهب مذهب ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد لا تعمل الترجيح بين المذاهب. يعني لا يسوغ ان تقول ان مذهب ابي حنيفة اقرب الى الحق والشريعة وامر الله من باقي المذاهب ولا تقل ان مذهب مالك هو اقرب الى الحق من باقي المذاهب ولا الشافعي ولا احمد. لم قال لان هذه المذاهب قامت على اجتهاد ائمتها وصولا الى الحق والصواب وليس احد من الائمة يمكن ان تقول انه وافق الصواب في كل اقواله كلهم يخطئ ويصيب وليس احد معصوم وهذه الامة اجتهد علماؤها في الوصول الى الحق. لكن ما الذي يصح ان ترجح به بين المذاهب الادلة ادلة الاقوال يعني ممكن ان تقول مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة ارجح من قول غيره. ومذهب مالك في هذه المسألة ارجح مذهب الشافعي في تلك المسألة ارجح مذهب احمد ارجح. اما في الجملة تأتي تقول هذا المذهب بكل ما فيه من مسائل وتفاصيل. هو ارجح من باقي المذاهب فلا ادخل له في هذا المعنى قال رحمه الله ولا في القطعيات هذا الشيء الثاني الذي لا يدخله الترجيح وقد فهمت معناه لان القطع مرتبة واحدة فلا تقبل لشيخ الاسلام رحمه الله ملحظ حول هذه القضية ونقاش يفيد من خلاله عدم التسليم بهذه القاعدة الكلية لا يصح ان تقول ان القطعية رتبة واحدة بل يقول حتى القطعيات تجد من النفس ترجيحا لبعضها لا بعض. بعض القطعيات اقوى في تسليم النفس وقبولها والجزم بها وهذا حق. فاذا معنى هذا ان قطعا يقبل الترجيح ايضا فيمكن ان يتفاوت فيما يفيده في النفس من مرتبة القطع واليقين الان بدأ يدخل رحمه الله في تفصيل اعمال الترجيح في هذه الامور في الالفاظ المسموعة والقياسات. نعم والالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ اذ لا تناقض بين دليلين شرعيين اذ الشارع حكيم وتناقض ينافي الحكمة. فاحد المتناقضين باطل اما لكذب ناقل او خطئه بوجه ما. في النقليات او خطأ الناظر في النظريات. او لبطلان حكمه بالنسخ والمعاني المعقولة الاقيسة ونحوها. طيب شرح ايش يعني الالفاظ المسموعة وايش يعني المعاني المعقولة كما شرحت لك قبل قليل. قال رحمه الله الالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. فيدخلها الترجيح وبين لك متى يعمل الفقيه بالترجيح بين الادلة الشرعية كتابا وسنة. قال اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ اسمع مني شرحا اوظح ثم عد معي الى عبارة الكتاب متى تقابل دليلان وانا احرص على تسمية تقابل افضل من تعارض. لان التعارض ربما اوحى بشيء من التناقض الذي تنزهت عنه نصوص الشريعة قال ربنا سبحانه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فافادت الاية انه لا اختلاف فيما يأتينا من قبل الله والشرع منزل من لدن حكيم خبير. والحكيم الخبير ينزه عن التناقض تعارضي والاضطراب فسلمت سلمت ادلة الشريعة كتابا وسنة من هذا المعنى. اذا ما الذي يحصل؟ ينص العلماء بلا اختلاف ولا امتراء انه متى حصل التعارض بين الادلة الشرعية فانما هو تعارض في نظر المجتهد والفقيه وليس في حقيقة الامر اطلاقا. ولذلك لو عدلنا عن التعارض الى التقابل الى التدافع ونحوها حتى فهمت المعنى على في الصحيح فاذا تقابلت الادلة او تعارضت تعارضا ظاهريا كما قلنا فما العمل يأتي العمل على مراتب ثلاثة مر بنا الحديث عنها والاشارة اليها في تعارض العمومات في اخر مبحث العموم والخصوص هناك. خلاصة التخلص من هذا الاشكال والتعارض الظاهري بين الادلة في خطوات ثلاثة. الجمع والترجيح والنسخ والترتيب هكذا عند الجمهور. يبدأ بالجمع متى امكن الجمع بين الدليلين بوجه ما. والمقصود بوجه ما مهما امكن حمل احد الدليلين على معنى وحمل الاخر على معنى يتواءم معه ويتفق ولا يختلف فهو اولى. ومر بك التمثيل بحديث شر الشهود وخير الشهود فيحمل ذاك على اذا ما بذل الشهادة لصاحب حق من غير ان يسأل. والثاني اذا ما كتم الشهادة مع علمه عن فوات الحق. ومثل حديث لا عدوى لا طيرة ولا هامة ولا صفر. ويقول فر من المجذوم فرارك من الاسد فينفي العدوى ويثبتها. فيحمل كل حديث على معنى لا يتعارض او يتناقض مع الحديث الاخر او النص الاخر. هذا معنى الجمع بين الدليلين ما امكن. الله عز وجل يقول وولاة الحمل اجلوهن ان حملهن ويقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اية تقول ان المرأة اذا مات زوجها اعتدت باربعة اشهر وعشر وثانية تقول ان المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل فماذا لو توفي عن امرأة حامل هل تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام كما في اية البقرة او بوضع الحمل كما في الطلاق؟ هنا كيف تجمع؟ تقول تعتد بابعد الاجلين هذا جمع لكنه نصا في حديث سبيعة الاسلمية. فهذا معنى قولنا الجمع ما امكن. الجمع بين الدليلين في اية العدة يقتضي يقتضي ان تقول ان كان الابعد اربعة اشهر تعتد به. وان كان الابعد ما بقي من الحمل تعتد به. وهذا قول سديد. يؤثر عن علي وابن عباس رضي الله عنه لكن هذا الجمع نقول غير ممكن وسبب عدم امكانه تعارضه مع حديث سبيعة الاسلمية انها لما توفي عنها وجهها لم تلبث ان وضعت حملها. فافتاها النبي عليه الصلاة والسلام بانقضاء عدتها وبتزويجها ان بدا لها ذلك. فكان هذا الحديث دالا على ان المرأة الحامل تعتد بوضع حملها ولو كان بعد وفاة زوجها بيوم وليلة. فالمقصود هذا معنى قوله ما الجمع ما امكن. اذا متى نقول لا يمكن الجمع؟ اذا تعارض الجمع مع نص او كان متكلفا فيه تأباه الشريعة في مثله من المعالي ولهذا امثلة ليس هذا موضع ذكرها. هذه الخطوة الاولى الجمع بين الدليلين ما امكن وهذه الخطوة مقدمة لان فيها اعمالا للدليلين والقاعدة تقول ان اعمال الدليلين كليهما ولو بوجه ما اولى من اعمال احدهما وترك الاخر. الخطوة التالية ان تعذر الجمع ولم يمكن وصورة ذلك كثيرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح وفيه حديثان حديث بلال وحديث ابن عباس او حديث اسامة ابن زيد هل صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة او ما صلى؟ حديث يثبت وحديث ينفي. بلال يقول صلى وابن عباس يقول ما صلى ما يمكن ان تجمع القصة واحدة متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يوم النحر في حجة الوداع؟ حديث يقول صلى الظهر بمكة وحديث يقول رجع الى منى وصلى. هي صلاة واحدة لا يمكن ان تجمع واما صلى هنا واما صلى هناك. متى تعذر الجمع الانتقال للخطوة التالية وهي الترجيح. كيف نرجح بالطرق الاتي ذكرها الان قال ان لم يعلم التاريخ الترجيح اذا جهلنا التاريخ. اما اذا عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر فالمتأخرون للمتقدم وهذه ثلاثة مخارج لا رابع لها. ثلاثة مسالك يتخلص بها من تدافع الادلة او تعارضها او تقابلها او تزاحمها سم ما شئت. لا طريق رابع سوى هذه الثلاثة فيعمل المجتهد على احدها الترتيب في هذه المسالك هو مذهب الجمهور الجمع في الترجيح ان لم يمكن النسخ. والا فالنسخ الحنفية يعكسون ويخالفون الجمهور في هذا فيقدمون الترجيح على الجمع ولهم في هذا تفسير مضى ذكره ايضا ان الترجيح بين الدليلين يثبت ان المرجوح لم يعد دليلا. وبالتالي فلا وجه للجمع بينه وبين الدليل الاخر مذهبه مرجوح في هذا والجمع اولى كما تقدم. هنا ماذا قال المصنف؟ نعود الى عبارته. قال رحمه الله فيدخلها الترجيح يعني نصوص الكتاب والسنة. متى من غير ان تقرأ فيما فهمت متى يدخل الترجيح نعم اذا تعارضت ولم يمكن الجمع ماذا قال هنا؟ فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ يفهم من العبارة ان الترجيح مقدم. هكذا. قال او علم التاريخ يعني. وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة عبارة هنا مربكة الطوفي رحمه الله ويوهم ان الترجيح يمكن حال جهل التاريخ وحال علم التاريخ وحال امكان الجمع العبارة ليست كذلك قال رحمه الله في شرحه وجاء يشرح العبارة وصرح رحمه الله ان عبارته في المتن مربكة ماذا قال؟ قال رحمه الله فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع. وضع العبارة في نصه في المتن بين قوسين ثم قال فان هذا موهم بل هو هو ظاهر في ان الترجيح يدخلها في الحالين اي فيما اذا جهل التاريخ وفيما اذا علم وامكن الجمع. يقول الطوفي ولست ادري الان ما اردت وقت الاختصار واتقدم معك مثال هذا كثيرا. والرجل منصف رحمة الله عليه. يقول والذي يتجه الان منه خلاف ظاهره. وهو ان النصين اذا تعارض وامكن الجمع جمعنا ثم قال فيما بعد في اخر الكلام وان لم يمكن الجمع فاما ان يعلم التاريخ فالثاني ناسخ او لا يعلم فيرجح بينهما ببعض وجوه الترجيح ان امكن والا كان احدهما منسوخا او كذبا قال فهذه القسمة اضبط واولى من قسمة مختصر فلتكن العمدة عليها فاعتمدوا نعم قال رحمه الله لان الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة فاحد المتناقضين باطل اما لكذب ناقل او خطأه بوجه ما في النقل او خطأ الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ. كل هذا واضح. لا يمكن ان تجد دليلين متناقضين. فان وجدت فالسبب احد الاشياء المذكورة. اما الحديث باطل او كذب ناقل او خطأ ناقل بوجه ما او خطأ ناظر في الدليل. كل هذا هو سبب الخطأ. لكن لا يمكن ان يكون الخطأ من قبل الشارع هذا محال خطأ اما من الناقل من الراوي كذب سوء فهم خطأ في النظر كل هذا ممكن او لبطلان حكم بالنص قد يكون منسوخا وتجلس انت وتتعب في محاولة ايجاد مخرج وجواب عن هذا الدليل والجمع بينه وبين دليل اخر والحق انه منسوخ وانت لا تدري عن قال رحمه الله اما المعاني المعقولة فالمقصود بها الاقيسة ونحوها