بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد هذا من اهم شروط فرع ما هو تحقق وجود العلة فيه. هذا يقابل اي مصطلح من الثلاثة اللي اخذناها في مجلس البارحة. تحقيق مناط او تنقيح او تخريج تحقيق تحقيق المناط يعني تحقيق وجوده في الفرع. وهذا هذا لب القياس. يعني بعد التعب والوقوف على العلة واستخراجه واستنباطها وتهذيبها وتنقيحها تأتي الخطوة الاخيرة ما هي؟ تحقيقها في الفرع. لان الخطوات كالتالي تخريج المناطق الخطوة الاولى تستخرج العلة ثم تنقيحها تهذبها وتخرج الزائد وتضيف ما يلعق يتعلق بها ثم تحقيقها في الفرع اذا التخريج فتنقيح فتحقيق. وبالتالي انت تتكلم في الفرع ان تكون العلة متحققة فيه. قال شرط الفرع وجود علة الاصل فيه ظنا. ليش قال ظنا قال يكفي الظن لا يكفي الظن يعني يكفي غلبة الظن بوجود العلة في الفرع يعني اقول البر طعام مكيل او قوت مدخر فالارز يكفي ان يغلب على ظنك وجود هذه العلة فيه. فاذا ثبت ولو ظنا ها محل قياسه وشرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع. هذا شرط ثاني في الفرع. شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على هذا شرط في الاصل ام في الفرع كلاهما يعني ممكن تعكس الجملة فتقول يشترط تأخر الفرع عن الاصل بالمثال يتضح. هل يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؟ ايهما اسبق الوضوء ام التيمم؟ تشريعا. الوضوء فلما تقيس الوضوء على التيمم ماذا فعلت جعلت الاصل متأخرا. هذا يحقق في الشرط. شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع ثبوته فين ثبات حكمه شرعا لا لا ثبوت حكمه شرعا. اليس الفرع يقاس على الاصل؟ اذا يشترط ان يكون الاصل متقدما في تشريعه على الفرع. لما قال لان الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا الحكم يثبت بالعلة. تأتي العلة فيأتي الحكم معها. تقول الطهارة وجدت في التيمم لما النية عفوا وجدت في التيمم لم؟ تقول لانها طهارة تعبدية. اذا وجدت العلة فوجد الحكم. فاذا اردت ان تقيس على فرع جاء بعده فانت تقيس يعني بالعكس بالمقلوب. ولهذا يقول اشترط قوم شرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع هذا الشرط لم يسلم به المصنف بل تعقبه هم وشرط قوم تقدم ثبوت الاصل على الفرع. اذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخر. يعني ايهما اسبق؟ الحكم ام العلة الحكم العلة يعني انت تتكلم على علل عقلية انكسر الاناء ما علة انكساره الكسر الكسر كسرته فانكسر كسرته فانكسر فالانكسار معلول والكسر علة الحكم الانكسار الذي حصل في الاناء وعلته الكسر الذي توجه اليه. ايهما يسبق العلة دائما في العقليات العلة تسبق المعلول او تسبق الحكم. تحدث العلة فيحدث الحكم. ففي تقريب الصورة يقيسون الشرعيات عليها ليس معناه انه لما جاءت العلة اتى الله بالحكم لا. الحكم جاء لكن يعني ترتيبا ذهنيا تكون العلة سابقة على الحكم. نعم اذ اذ الحكم يحدث بحدوث العلة فلو تأخرت عنه لصار المتقدم متأخرا. والحق اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلال الحق اشتراطه اشتراط ماذا اشتراط تقدم ثبوت الاصل على الفرع قال يشترط في قياس العلة لا في قياس الدلالة ما قياس العلة وما قياس الدلالة؟ قياس العلة ما استخدمت فيه العلة بذاتها مقياس الدلالة ما لا تستخدم فيه العلة بل دلالتها. مثال يقول يقيس النبيذ على الخمر بعلة الاسكار. هذا قياس علة او دلالة قياس علة لان الجامعة المشتركة بين الاصل والفرع العلة الاسكار. فقال اقيسوا النبيذ على الخمر بجامع الاسكار. لكن لو قال قائل هكذا قال النبيذ سائل متخمر يقذف الزبد برغوة اشبه الخمر فحرم هذا ما قاس بالعلة قاس بالدلالة قاس بدلالة ليست العلة هي دلالة العلة لان هذا السائل متى كان بهذا الوصف كان دليلا على وجود العلم التي فيه وهي اذهاب العقل. فهذا قياس علة وهذا قياس دلالة. قال رحمه الله الحق في هذا الشرط ان يكون مشترطا في قياس العلة دون قياس الدلالة. نعم. لجواز لجواز تأخر الدليل عن المدلول كالاثر عن بخلاف العلة عن المعلول. الدخان والنار. اين الاثر؟ واين المؤثر النار مؤثر والدخان اثر. طيب هل يجوز هل يجوز ان يتأخر الدليل عن المدلول الدليل الدخان هل هل تتأخر هل يتأخر الدخان عن النار كيف لا؟ يعني الدخان يسبق النار يعني المثل يقول لا دخان الا بناء. طيب الخلق على الخالق. يعني وجود الخلق دليل على وجود الخالق وجود الخلق دليل على وجود الخالق. يقول رحمه الله لجواز تأخر الدليل عن المدلول. يجوز يجوز ان يتأخر الدليل يجوز ان يتأخر الدخان الذي هو دليل على وجود النار. يجوز ان يتأخر وجود الخلق الذي هو دليل على وجود الخالق واضح؟ ففي الدلالة يجوز ان يتأخر الدليل عن المدلول. بخلاف العلة والمعلول. قلت لك كسر انكسار. ايهما يسبق الكسر ولا يتحقق انكسار الا بوجود العلة. ففي العلة دائما تكون سابقة على المعلول. لكن في الدليل مو العكس يجوز يجوز لما يجب يجوز ان يتقدم يجوز ان يتأخر الدليل والمدلول فلما كان كذلك فرق بين قياس العلة وقياس الدلالة على كل مثل هذه مسائل قلت لك الكلام فيها عادة في مقام المناظرات ليتحققوا استعمال القياس. فلا نقف عندها كثيرا. نعم. اما العلة الشرعية فهي علامة ومعرف. علامة ومعرف لماذا العلة الشرعية علامة على ماذا؟ ومعرف لاي شيء ما لكم تكأكأتم العلة الشرعية علامة ومعرفة علامة على ايش؟ ومعرف لايش على الحكم العلة الشرعية علامة على الحكم. ومعرف للحكم العلة الاسكار العلة الاسكاء هي علامة على تحريم الخمر هي معرف حيث وجد الاسكار يوجد التحريم فهي علامة عليه. وجد الاسكار في الكوكايين وجد الاسكار في الحشيش في الافيون هكذا فهي علامة تقودني الى تعرف وجود الحكم طالما وجدت العلامة اعرف ان الحكم هناك موجود. هذا معنى قولي ما العلة او معرف يعني وجود العلة يعرف وجود الحكم في ذلك المكان. نعم. ومن شرطها هذا الان دخول في الركن الثالث وهو العلة فرغ من الاصل فرغ من الفرع دخل الان في العلة عرفها وينتقل الان الى شروط العلة في ظني كاهم شروط العلة ما هي اهم شروط العلة ما هي ان تكون معقولة وماذا ايضا؟ ان تكون متعدية لا تكون قاصرة حتى يصح القياس وماذا ايضا هل تكون مفردة او تكون مركبة؟ كل هذا سيأتي الان. قال ومن شرطها ومن شرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. ايش القاصرة اكمل وهي وهي ما لا توجد في في غير محل النص كالثمنية في النقدين. هذا مثال. ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب بالذهب ابو الفضة بالفضة العلة النقدية او الثمنية النقدية في الثمنية في النقدين كونها ثمنا كون الذهب ثمنا والفضة هذه علة قاصرة لانها لا تتعداه الى غيره. طبعا هذا كلام سابقا اوراقا النقدية اصبحت ثمنا الان. لكن لما كانت في ذلك الوقت لا يقوم وغيرها مقامها. فلو جاء الناس بنحاس او بلؤلؤ ومرجان او بما هو اثمن في الحجارة من الذهب والفضة ما قام مقامها في في في الثمانية وبالتالي تصبح العلة ها هنا قاصرة. لا يصح لا يصح في العلة في القياس ان تكون قاصرة. لما لانه ما في فائدة منها في القياس. القياس انت ماذا تصنع بالعلة تثبت وجودها في الفرع. طب واذا كانت قاصرة؟ يعني لن تنتقل الى مكان اخر. هذا قاد الوصولين الى مسألة اخرى. طيب انا متفق معك على ان العلة القاصرة لا يصح استعمالها في القياس. السؤال التالي هل يصح ان تعلل الاحكام بالعلل القاصرة؟ بعيدا عن القياس. اتي الى حكم فاجد فيه كراهة تحريما. نقضي الوضوء من مس الذكر من اكل لحم الابل. وايجاب غسل بول الصبي اه بول البنت الجارية والاكتفاء بنضح بول الصبي هذه احكام. فلما بحث العلل هل يجوز ان اعللها بعلل؟ وتكون قاصرة طبعا اتفقنا في القياس لا فائدة منها بعيدا عن القياس هل يصح ان اعلل بعلل قاصرة ما الفائدة طيب؟ لو قلت يصح اذا اتفقنا على انه الفائدة لن تكون تعدية لانها قاصرة. اذا ما الفائدة منها ستكون الفائدة هي زيادة تعقل معاني احكام الشريعة. لمزيد ايمان وتسليم لمزيد يقين. على انه ينبغي ان انتبه وانتم طلاب علم. اذا جئت تقرب معاني الاحكام الشرعية للعوام فلا تفرطن في هذا الباب. يعني لا تتوسع في تكلف المعاني وارادة العلل فيقال للناس للصلاة حكم وفوائد وعلل خفية في ذكر منها الصحة للبدن وتحريك المفاصل الدورة الدموية وما يتعلق بالمصالح الدنيوية الخالصة. ويقال مثل ذلك في الصيام. ويقال في الحج سفر وارتحال واغتراب واكتساب كتاب اخلاق وصحبة وما الى ذلك. الايغال في هذا ليس جيدا لانه يوطن النفوس على البحث عن مصالحها الشخصية من وراء التعبد بالاحكام الشرعية. فيضعف جانب الايمان والاصل تقوية جانب الايمان. ان يقولوا سمعنا واطعنا ما يكون لهم الخيرة من امرهم انما التسليم والامتثال. لا بأس لا بأس اذا لاح شيء من تلك المعاني وكان حكمة جلية ان يذكر من غير كثير في هذا الباب. طيب ومن شرطها ان تكون متعدية. ومن شرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين وهو قول الحنفية ما هو قولهم لا عبرة بالعلة القاصرة خلافا خلافا للشافعي وابي الخطاب وبعض المتكلمين فما خلافهم؟ يجوز التعليل بالعلة القاصرة افهم رعاك الله ان الخلاف كله في العلة المستنبطة. يعني هل يجوز للفقيه اذا اراد ان يستنبط علة لحكمه اما ان يقف على علة قاصرة فيعلل بها. اما العلة المنصوصة فرغن منها. يعني لو نص الشرع على علة بامر ما ثم كانت علة قاصرة. هل ستتجاوزها او تغفلها او تتجاهلها؟ حاشا. طالما نص عليها الدليل او كانت محل اجماع. اذا المنصوص والمجمع عليها فانها معتبرة ولو كانت قاصرة لم لانها ثبتت بما لا سبيل الى رفضه بنص او باجماع. الخلاف اين هو اذا؟ في الاستنباط. هل يجوز لك ايها الفقيه المجتهد وانت تعلم الاحكام ان تقف على علة قاصرة فتبرزها ان كانت قاصرة يقول الشافعي نعم يجوز. ويقول الحنفية لا عبرة بها اذا لا داعي واتركها فانها لا فائدة منها وسيريد لك الان الاستدلال الاول العلة امارة والقاصرة ليست امارة على من قول الحنفية وهو ما رجحه الطوفي انه لا يجوز التعليل بالقاصرة دليلهم العلة امارة والقاصرة ليست امارة على شيء واضح يقول العلة فائدتها ان تكون امارة امارة على ماذا؟ على الحكم. قال والقاصرة ليست امارة لان الحكم ثبت بدونها. انت لاحظ تتكلم عن علة استنبط يعني الحكم مقرر شرعا. فليست علتك هي التي اوجبت الحكم. الحكم ثبت بالدليل. وعلتك قاصرة. ركز معي ركز معي تقول مثلا اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ثم تعلل بعلة قاصرة تعلل بعلة تخص لحم الابل تقول خلق من شيطان تقول يورث قوة غضبية تقول مدري ايش فتعلل بعلة في النهاية يتكلف علة تستنبطها. وفي الاخير هي قاصرة قاصرة اذا هي ما افادت الحكم في محلها ولن تفيد في غيرها. اذا ما الفائدة منها في محلها ثبت الحكم بالدليل خلصنا وفي غيرها هي اصلا قاصرة. فاذا يريد ان يقول لك ما فائدة الاشتغال بالتعليل بالعلل العلة امارة والقاصرة ليست امارة على شيء. هذا وجه والاخر ولان الاصل من؟ ولان الاصل منع العمل بالظن في المتعدية لفائدتها ففي القاصرة على الاصل لعدمها. لان الاصل منع العمل بالظن ترك هذا الاصل في العلة المتعدية لانها ذات فائدة مع ان العلة المتعدية مظنونة لكن لماذا عملنا بها وهي ظن؟ قال لوجود فائدة ما الفائدة؟ توسيع الحكم وتعديته الى مكان اخر. لكن القاصرة بقيت على الاصل لعدم الفائدة فيها ولانها لا تفيد الا ظنا فترك العمل بها. الثاني الثاني من الثاني الذي يقول بصحة التعليل في الاستنباط بالعلل القاصرة. الثاني التعدية فرع صحة العلية فلو عللت العلية تعدية لزم الدور. يقول التعدية فرع صحة العلية. الان اه صوب احدى العباراتين التاليتين تقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها الى الفرع او ثبوت تعديتها الى الفرع يثبت كونها علة اعيد اقول وجود العلة هو الذي يقتضي تعديتها الى الفرع ام ثبوتها في الفرع وتعديتها هو الذي اثبت كونها علة قال التعدية فرع صحة العلية يعني طالما ثبت عندنا تعدي العلة الى الفرع ثبت عندنا صحة العلة كيف؟ لو لم تكن صحيحة ما تعدت ما معنى التعدية؟ انا وجدناها في مكان اخر مصحوبة بالحكم نفسه العلة ها هنا الاسكار. وجدناها هنا وجدنا الحكم معها. اذا العلة تعدت او ما تعدت؟ دل هذا على صحتها اذا التعدية دليل على صحة العلية. يعني كونها علة. يقول فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور. يعني تقرير المسألة انك تقول هل لان العلة تعدت ثبت كونها صحيحة او العكس يعني كيف ثبت صحة العلة؟ بتعديتها؟ او تعديتها يتوقف على كونها علة صحيحة يا مشايخ هذا قياس هذا مظائق العقول يعني لابد ان تأتي بذهن متفتح من هنا الى نهاية باب القياس عليك ان تخفف من الطعام في الغداء او ان تقتصر على وجبة افطار وتنشط قبل حضور الدرس بكأس شاهي مثلا او كوب قهوة حتى تأتي منشطا يقول التعدية فرع صحة العلية لان العلة صحيحة امكن تعديتها صح طيب فهنا التعدية يعني تعدي العلة من الاصل الى الفرع هو ثابت بسبب صحة العلة لان العلة صحيحة. طب لو اراد انسان ان يعكس؟ فيقول لا. طبعا هو هذا كله جواب على الاوائل لما قالوا اصلا لانها لا تتعدى العلة القاصرة. ليش رفضوها؟ قالوا انه لا فائدة منها صح؟ اصلا كيف تقول فيها فائدة وما فيها فائدة؟ اثبتها واقمها ثم يثبت لك تعديتها لكن انت اتيت بالعكس من الجهة الاخرى. قلت لانها لا تتعدى اذا ليست علة وانا اقول انا اثبت اولا كونها علة ثم انظر هل تتعدى او لا؟ على كل هذا الجواب عند القائلين بصحة التعليل القاصرة هي مقابلة للفريق الاول. يقول لن لن تجادلني في القاصرة بكونها تتعدى يريد ان يغلق هذا الباب يقول العلة علة ولو لم تتعدى يصلح التعديل بها هذا واحد الثاني ولان التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة ففي المستنبطة اولى. التعدية ليست شرطا في العلة العقلية ولا في العلة المنصورة العلل العقلية العلل العقلية بعضها قاصر ولا يستلزم تعديتها. وكذلك بعض العلل المنصوصة. لما نص الشرع على احكام معللة لا تستطيع تجاوزها يعني اثبت الشرع حكم مثلا الدية على العاقبة وسيأتيك الان مع ان الجاني هو الذي يتحمل الخطأ. فثمة علل اذا نص الشرع على وهي قاصرة سلمنا بها يقول فاذا سلمنا بالعلة القاصرة وقلت لك محل الخلاف في العلة القاصرة هو العلل المستنبط اما المنصوصة والمجمع عليها فلا خلاف. هنا يريد ان يقيس يقول طالما ثبت استعمال العلل القاصرة في المنصوصة وفي العقلية ففي المستنبطة من باب اولى. القياس هذا معكوس حقيقة لانه مفترض يكون بالعكس انا اريد ان اثبت اثبت العلة القاصرة بالقياس على المنصوصة وليس العكس هو يقول طالما ثبت العلة القاصرة في المنصوصة ففي المستنبطة اولى ليست اولى. المنصوصة اقوى. فلا تقس عليها الاضعف نعم وكونها ليست امارة على شيء ممنوع. هذا رد على قول الاوائل الذين قالوا القاصرة ليست امارة على شيء. قال كونه ليست امارة ممنوع. نعم بل هي امارة على ثبوت على ثبوت الحكم في محل النص بها. او كونه معللا لا تعبدا. نعم هذه من فوائد العلل القاصرة هي امارة على الحكم في محل النص او كونه معللا لا تعبدا يعني مجرد اثبات علة قاصرة يجعل الحكم معقولة المعنى يعني حتى لو كان قاصر. يعني لو قلت لك ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب والفضة؟ فان ابيت التعليل بالثمانية لانها علة قاصرة سيكون الحكم عندك تعبدي فانا اقول العلة القاصرة لها فائدة وما لها فائدة؟ ادنى فوائدها ان جعلت الحكم معقول المعنى ولو لم تأتي بها اصبح الحكم تعبديا فهذا من ادنى فوائدها. نعم. وعدم العمل بالظن ممنوع. اذ مبنى الشرع اذ مبنى الشرع عليه واكثر ادلته ظنية. هذا الجواب عن قولهم الاصل يمنع العمل بالظن وفي المتعدية لانها مفيدة قبلناه وفي القاصرة لا نقبله قال ليس صحيح ان العمل بالظن ممنوع الشرع اباح العمل بالظن كما في العام وخبر الواحد والقياس والشهادات كلها ظنية وعدم فائدة وعدم فائدتها ممنوعة اذ فائدتها معرفة تعليل الحكم والنفس الى الى قبوله اميل. نعم هذه من فوائد التعليل ولو كانت قاصرة تعلل بها الاحكام فتميل النفوس الى القبول. لماذا تميل لانه شيء تعقله العقول وتدركه فهذا ادعى لقبول النفوس ان يكون الحكم معقولا لا تعبديا خالصا نعم واختلف في اضطراب العلة. طيب فرغنا من اول شروط العلة ما هو التعدية نعم الشرط الثاني واختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها. الشرط الثاني اضطراد العلة ومعنى الاضطرار كما قال استمرار حكمها في جميع محلها بمعنى انه حيثما ثبتت العلة يثبت الحكم معها فاما ان اتيت لي بعلة فوجدت العلة موجودة في مكان والحكم ليس معها دل على ان العلة غير مطردة ركز معي. انا لما اقول العلة في الخمر الاسكار فاذا كانت علة مضطردة ايش يكون؟ حيثما يوجد الاسكار يوجد التحريم واضح؟ فتقول لي النبيذ قل لك مسكر؟ تقول نعم اقول اذا حرام. اقول لك الحشيش الافيون الكوكايين اذا سألتك وجد الاسكار فتقول نعم اقول الحكم موجود هو التحريم. هذا نسميه اضطراد العلة. اطراد العلة استمرار حكمها في محالها وان شئت فقل ارتباط الحكم بالعلة حيثما وجدت هذا يسمى الاضطراد عكسه يسمى نقض العلة بمعنى ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك في القصاص يعلل فقيه فيقول علة القصاص القتل العمد العدوان لكونه قتلا عمدا عدوانا. فخرج القتل الخطأ وخرج القتل شبه العمد. لان فيه عدوانا لكن ما قصد طيب فماذا يكون؟ حيث يوجد قتل عمد عدوان يوجد قصاص. قتله بمسدس قتله بسيف دهسه بسيارة حرقه بالنار قتل عمد عدوان خلاص يوجد الحكم. لكن لو قال قائل هذا الحكم غير مضطرب. كيف؟ قال اجده في مكان دون الحكم قال يقتل الاب ولده مع انه قتل عمد عدوان لكن لا قصاص لا قصاص هذا مثال لتخلف الحكم عن العلة يسمونه نقضا للعلة. هذه مسألة سيوسع فيها الطوفي بعد قليل هذا ليس كل تخلف في الحكم عن العلة يعتبر نقضا لها. وكلام متين ودقيق جدا ينبغي ان تتأمله الان. اذا اصل الشرط هنا ما هو ان اضطراد العلة ما اضطرادها؟ استمرار حكمها في جميع محالها. نعم. واشترطه القاضي فاشتراطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وابي الخطاب. فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم وقيل مع المانع احالة لتخلف الحكم عليه. وقيل المنصوصة دون المستنبطة لظعفها. وقيل غير ذلك. طيب هل يشترط وفي العلة ان تكون مضطردة قال اشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم يعني بعض الشافعية هذا القول الاول قول القاضي ابي يعلى قال بمالك والحنفية وبعض الشافعية وابي الخطاب لا يشترط. طيب عفوا اذا كانت العلة غير مطردة وانتقضت في بعض الاماكن الا يعتبر وهذا نقضا لها؟ اليس اظعافا؟ اليس ابطالا؟ قالوا لا هذا تخصيص علة. ايش يعني تخصيص؟ يعني الاصل فيها ان تكون عامة ويجوز ويجوز تخصيص بعض المواضع. وعندئذ فلا بأس ولن يكون نقضا بل يكون تخصيصا للعلة. هذا القول الثاني القول الثالث قيل مع المانع آآ احالة لتخلف الحكم. القول الثالث هو الذي ينطبق على مثال قتل الاب لولده العلة وجدت والحكم ما وجد لكن ما السبب وجود مانع وهو ابوة القاتل كون القاتل ابا. وهذا يمنع القصاص. لو لم يكن ابا لسر الحكم. فالحكم منطبق لكن وجود المانع بينه وبين تطبيقه. فعندئذ هذا القول الثالث يقول انا اقبل العلة ان تكون مضطردا الا اذا وجد مانع. ووجود المانع لا خذوها. القول الرابع قيل في المنصوصة دون المستنبطة. يعني العلة المنصوصة العلة المنصوصة العلة المنصوصة يجوز تخصيصها والمستنبطة لا لانها اضعف يعني يشترط للترادف المستنبط ولا يشترط في المنصوصة. ليش؟ قال المنصوصة اقوى اما المستنبط فاضعف فتخصيصها يزيدها ضعفا وقيل غير ذلك هذه مذاهب وبعضهم زاد عليها لكن حسبك ان تفهم الان شرط اضطراب العلة ما هو؟ وخلاف الاصوليين مجملا فيه كيف هو نعم الاول تخلف حكمها تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها الثاني علل الشرع امارات لا مؤثرات. فلا يشترط فيها ذلك. الاول من هو الذي يشترط اضطراد العلة واذا اشترطها فان تخلفها في محل ها يبطلها ينقضها قلنا ويسمى نقض العلة. بماذا استدل؟ قال تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها واضح الكلام؟ يقول بمجرد ان اجد صورة او محلا توجد فيه العلة وحكمها ليس معها يثبت عندي انها ليست علة وهذا معنى كونهم ان العلة يشترط فيها الاضطرار. ولانه يشترط الاضطراد فاذا تخلف الاضطراد في صورة نقضها. هذا وجه القائلين بالقول الثاني الثاني علل الشرع امارات لا مؤثرات. فلا يشترط فيها ذلك. الثاني يقول لا الامر اهون من ذلك. العلة العلة لا مؤثر والامارة لا يلزم منها وجود الحكم. كما ترى الغيمة الرطب وهو امارة على وجود مطر لكن هل يلزم منه دائما ان يكون معه المطر؟ لا. قال علل الشارع هي بهذه المثابة. هي امارات لا مؤثرات في الحكم وبالتالي قد توجد العلة ولا يوجد حكمها وهذا لا لا لا يبطلها لا ينقضها ولهذا ولا يشترط الاضطراب في العلة. مثال اخر آآ ان تقول مثلا وجود سيارة الرجل عند باب بيته امارة على وجودي في البيت لكن هل يلزم منه ذلك؟ لا. قد يكون خرج ماشيا او راكبا مع احد. يقول علل الشارع هي بهذه المثابة امارات لا لا مؤثرات صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين