بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا مجلسنا الحادي والثلاثون من مجالس شرح البلبل مختصر روضة الناظر وجنة المناظر للامام ابن القدامى وقد وقف بنا الحديث في شروح هذا المختصر عند اول القياس ومجلس البارحة قد تناولنا فيه تعريف القياس وذكرنا فيه ادلة مشروعيته واثباته والرد ايضا على نوفاته ومنكريه. مجلس الليلة نواصل فيه الحديث بعون الله تعالى فيما يتعلق بمسائل القياس. وسنتحدث عن شروط القياس العائدة الى كل ركن من اركانه سنذكر الشروط المتعلقة بالاصل وبالفرع وبالعلة وبالحكم. ومن خلال الحديث عن الشروط يتضح او تصحيح القياس ويتضح ايضا اوجه الخطأ في القياس بفقدان تلك الشروط. وما ينبغي ان يعتني به المتكلم في قياس ومن خلال ذلك ايضا تناول المصنف رحمه الله مسائل تتعلق بالعلة عند حديثه عن شروط العلة. كمسألة التعليل بعلتين او العلة العدمية او العلة القاصرة والمعدول به عن سنن القياس ونحو ذلك مما سيأتيكم ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله اركان القياس ما سبق فشرط الاصل ثبوته بنص وان اختلفا فيه او اتفاق منهما ولو ثبت بقياس اذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم اولويته بعد الحديث عن اركان القياس كما تقدم في المجلس السابق ان اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وحكم فالحديث ها هنا بتناول كل واحد من الاركان وذكر الشروط المتعلقة به. قال رحمه الله شرط الاصل ثبوته بنص ان اختلفا فيه او باتفاق منهما ولو ثبت بقياس. الشروط الاتي ذكرها ايها الاخوة في الاصل والفرع والعلة والحكم ينبغي ان تنتبه انها يمكن ان تفصلها على نوعين. نوع من الشروط شروط صحة القياس يعني حتى يكون القياس صحيحا فلا بد من توفر هذه الشروط. ونوع اخر من الشروط يذكره الاصوليون عادة ها هنا في القياس ليس شرطا للتصحيح في القياس. لكنه شرط للمناظرة والحديث بين المتناظرين في مسائل يتم فيها الاستدلال بالقياس فيأتون بالشروط التي تعين المستدل على اجابة مناظره او مخالفه في الاستدلال والنقاش فها هنا نوعان فاذا اردت الحديث عن شروط صحة القياس ينبغي ان تميز بينها وبين ذاك. بل هناك باب اخير سيختم به المصنف باب القياس ربما سيأتينا بعد درسين او ثلاثة هو الحديث عن قوادح القياس. او ما يسمونه بمفسدات القياس في الحقيقة ليست مفسدة لذات القياس. لكنها امور يتم بها الاعتراض من قبل المناظر على مناظره في استعماله للقياس يعني قد يكون القياس صحيحا لكنه لخصمه ان يعترض عليه بوجه ما فيريدون ذلك هناك. هذا في الحقيقة ليس جزءا من درس القياس وللحديث عن مسائله. بل هو تتمة وتكملة. وبعض كتب الاصول تخلو منها. ويرجعون ذلك الى الكتب التي تختص بالجدل او اداب المناظرة. وهو هناك بها اليق وليس بكتب الاصول. لكنها عادة تأتي ولعلنا نمر بها. اقول هذا لان المصنف هنا رحمه الله اتى بشيء من الشروط المصححة للقياس ها هنا ومعها شيء من الشروط من اجل المناظرة لاحظ هنا ماذا قال؟ قال شرط الاصل شرط الاصل ثبوته بنص. الاصل الذي ستقيس عليه الفرع الذي ستستخرج منه العلة من اجل تحقيقها في الفرع. الشرط ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص. قال وان اختلفا فيه. من يقصد بالمختلفين المتناظرين. فانظر كيف دخل في الحديث عن اداب المناظرة او شرط المناظرة. طيب ماذا لو اتيت بدليل اتيت بدليل للنص اتيت بدليل من نص لحكم الاصل فوجدت ان خصمك يخالفك في الاستدلال بالدليل كأن تكون بدليل لا يقول به خصمك كخبر الواحد مثلا فيما تعم به البلوى ولا يقول به الحنفية. فهنا يبين لك انه من شروط الاصل كذا وماذا لو اختلفا فماذا عليك ان تفعل؟ اذا نقول شرط الصحة ثبوت حكم الاصل. بدليل صحيح بنص او باجماع ونحو واما مسألة اختلاف المتناظرين وماذا نصنع فهذا من شروط المناظرة. قال رحمه الله او اتفاق منهما. يعني يكفيك ان يكون دليل الاصل عندك يسلم به خصمك متفقا بين المتناظرين فيه. قال ولو ثبت بقياس. قوله ولو ثبت بس يعني يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بقياس. فتقيس عليه ماذا؟ مثال ذلك. تقول الارز الارز ثبت فيه تحريم التفاضل قياسا على البر. فحكم الارز هنا ثبت بقيام فهل لك ان تقيس على الارز؟ فرعا اخر؟ فتقل الذرة نقيسها على الارز؟ فيكون الاصل في عندك فرعا في قياس اخر؟ هل يجوز ان يكون الاصل فرعا؟ هذا قوله ولو ثبت بقياس يفيد الجواز. لكن صحيح خلافه وسيأتي بعدها بسطر. قال ولا يصح اثباته بالقياس على اصل اخر. فليس هذا تناقضا من المصنف لكنه الماح الى خلاف في المسألة وان كان الراجح الصحيح ان استعمال الاصل لابد ان يكون حكمه ثابتا بدليل مستقل لا بالقياس لم لا يجوز لم لا يصح؟ لان هذا تطويل للقياس كيف تطويل للقياس تقيس على اصل هو فرع. والفرع هذا مقيس على اصل. فالاقصر ان تقيس الفرع الثاني على الاصل الاول يعني لماذا اقيس الذرة على الارز؟ اقيسهم مباشرة على البر ولا معنى لذلك ان تقيس على مقيس ان تقيس على فرعي في قياس سابق قال رحمه الله اذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم اولويته. يعني الاصل ان لم لم يكن دليله منصوصا او ما لم يكن متفقا عليه بين المتناظرين لا يصح التمسك به لا يصح التمسك لاحظ ما قال لا يصح استعماله في القياس. اذا وعن ماذا يتكلم؟ عن شرط المناظرة لا عن شرط صحة القياس. قال لا يصح التمسك به وعلل فقال لعدم اولويته يعني ان تقيس على اصل يخالفك فيه الخصم فيعترض عليك ويأتي لك هو بدليل اخر اخر فعندئذ لا يتم لك اثبات قياسك على المناظر لك. نعم. ولا يصح اثباته بالقياس على اصل اخر لان انه ان كان لانه ان كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه اولى. اذ التوسيط الاصل الاول تطويل بلا فائدة والا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع واصل اصله. نعم لانه يقول لا يصح اثباته بالقياس ما هو الاصل ليش؟ علل فقال لانه ان كان بينه الاصل هذا الذي هو فرع في قياس اخر ان كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه اولى. يعني ما الجامع بين الارز والذرة؟ كونه وكيلا مطعوما طب هذا موجود في الاصل الاول الذي هو البر. فنقيسه عليه. قال اذ توسيط الاصل الاول تطويل بلا فائدة ماذا تطويل؟ لانك تقيس على فرع والفرع قد قيس على اصل سابق. فلا تحتاج الى ان تقيس مرتين تقيس مرة واحدة وتلغي هذا التطويل قال والا لم يصح القياس. يعني ان لم يكن بين الاصل الاول وبين الاصل الثاني الذي هو فرع ان لم يكن بينه جامع ما صح القياس بالمثال. انا لما اقول اقيس الذرة على الارز والارز قد قسناه على البر. هنا ماذا تلاحظ تلاحظ ان بين الذرة الذي هو الفرع الثاني وبين البر الذي هو الفرع الاول الاصل الاول بينهما جامع فماذا نصنع؟ نلغي الوسط ونلحق الفرع بالاصل الاعلى نلحق الذرة بالبر مباشرة. هذا متى؟ ان كان جامع بين الفرع الثاني وبين الاول فنلغي الوسيط. يقول رحمه الله والا لم يصح القياس يعني اذا انتفى الجامع. بين الاصل الاول وبين الفرع الثاني اصبح القياس غير صحيح مثال ذلك. لو قال قائل نحن نقيس الوضوء على التيمم. نقيس الوضوء على التيمم في ماذا؟ قال في اشتراط النية بجامع ماذا؟ لا خذ معي المثال كالتالي يقول اقيسوا الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع كونه بهما عبادة يعني التيمم عبادة شرطت له النية. ماشي؟ فالوضوء فالوضوء مثله. وهو قد قاس التيمم على الصلاة. يعني ما الدليل على ان التيمم تشترط فيه النية؟ قال قياسا على الصلاة. فانظر ها هنا قياسان. قاس التيمم على الصلاة ثم قاس الوضوء على التيمم والجامع المشترك كونه عبادة. اليس بين الاصل الاول الذي هو الصلاة وبين الفرع الثاني الذي هو الوضوء اليس الجامع مشتركا؟ وكونهما عبادة؟ اذا لا داعي ان تقول اقيسوا الوضوء على التيمم والتيمم على الصلاة اختصر فاقول اقيسوا الوضوء على الصلاة بجامع كونهما عبادة فتشترط له النية. هكذا. اما اذا عدم الجامع فلا يصح القياس اصلا كما لو قال اقيسوا الوضوء على التيمم بجانع كونهما طهارا. يعني التيمم طهارة. تشترط له النية فالوضوء مثله. فلما جئت الى التيمم فقلت له على ماذا دليلك على اشتراط النية في التيمم؟ قال قياسا على الصلاة بجامع العبادة وليس بجامع الطهارة. فالجامع ها هنا غير متفق. هنا لا يصح ان تلغي الوسيط. فلن تقول اقيسوا الوضوء لا الصلاة لم؟ لانه لما قاس الوضوء على التيمم كان الجامع هو الطهارة. ولما قاس الوضوء التيمم على الصلاة كان والعبادة. فعندئذ في مثل هذه الصورة لا يصح ان تقيس الوضوء على التيمم لان التيمم مقيس على صلاة بعلة اخرى فلا تقس التيمم على شيء بعلة ثم تقيس عليه شيئا اخر بعلة اخرى للحكم نفسه. وهذا معنى قوله والا لم يصح حل قياس يعني لو اقام الدليل هكذا سيكون قياسه الوضوء على التيمم بجامع كونهما طهارة يكون قياسا خطأ. لما؟ لان الحكم الذي ثبت في التيمم ما كان بعلة الطهارة كان بعلة العبادة. هذا معنى قوله والا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل نزاعي واصل اصله يعني الاصل الاول. نعم. وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الامة والا لعلل الخصم بعلة ان لا تتعدى الى الفرع وقيل يشترط الاتفاق عليه على ماذا على دليل الاصل الان هو في البداية صدر الشرط الاول ماذا قال؟ ثبوت الاصل بنص او باتفاق عليه بين المتناظرين طيب قال هنا قيل يعني ذهب بعضهم الى ان حكم الاصل او دليل الاصل لابد ان يكون مجمعا عليه بين الامة لا بين متناظرين. لم؟ قال والا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى الى الفرع يعني يمكن ان يخالفه الخصم بدليل اخر. او يستدل بعلة اخرى لاحظ كل هذا هو كلام ليس على شرط لصحة القياس بل لصحة المناظرة نعم. فان ساعده المستدل فلا قياس والا منع في الاصل. والا منع منع والا منع في الاصل فلا قياس. ويسمى القياس نحو العبد منقوص بالرق. فلا يقتل به الحر كالمكاتب. فيقول الخصم العبد يعلم العبد يعلم مستحق دمه مستحق دمه العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب. اذ لا يعلم مستحق دمه الوارث او سيد هذا مثال لو ان قائلا لو ان مجتهدا استعمل القياس فقال كالتالي اقيس العبد اقيس العبد على المكاتب في ماذا؟ قال في كونه لا يقتل به الحر. الحر لو قتل عبدا مكاتبا والمكاتب اذ اشترى نفسه من سيده فهو يسدد نجوم او اقساط قيمته حتى يعتق ويبلغ قيمة ما اتفق عليه مع سيده فاذا قتل الحر عبدا فلا قصاص. واذا قتل المكاتب فلا قصاص. يقول يريد يريد ان يقيه يقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. هذا قياس بين العبد والمكاتب العبد القن الخالق بس الذي لا شبهة حرية فيه. يقول فلا يقتل به الحر وعلل العلة المشتركة ان العبد ناقص عن الحر. ما وجه النقص الرق هذا معنى قوله منقوص بالرق. وهذا الوجه الشبه بينه وبين المكاتب. هذا الان علة واستخدمها القائس ها هنا وجعل الاصل عنده كما سمعت. لخصمه ان يخالف فيأتي بعلة تخالف العلة التي ذكرها. فيقول خصم لا عندي فرق بين العبد والمكاتب. الفرق ان العبد يعلم مستحق دمه. يعني لو قتل الحر عبدا فان للعبد من يطالب بدمه من؟ سيده او ورثته. قال بخلاف المكاتب ايش مكاتب ليس ملكا خالصا للسيد ولا ملكا خالصا لنفسه. فلا وارثه يملك دمه تماما ولا سيده يملك دمه تماما. فماذا صنع الخصم الان او المخالف او المناظر؟ استدل بعلة اخرى لا تساعد على الحكم الى الفرع. هذا معنى قوله قيل يشترط في العلة او في الاصل الذي يستخدمه القائس ان يكون متفقا عليه. هذا وجهه ذكر توجيه ذلك فقال والا يعني ان لم يكن متفقا سيخالفك المناظر ويأتي بعلة لا تساعدك على الوصول الى الفرع بالحكم الذي تريد ان ساعده المستدل فلا قياس. يعني في هذا المثال لو قال القائس صحيح كلامك واتنازل اذا ابطل قياسه صح؟ طب واذا لم يساعده يعني اذا اعترض ولم يقبل هذا الايراد الذي اورده قال والا منع في الاصل فلا قياس. يعني سيأتي قياس يعارض قياسا. قياسك ليس باولى ومن قياس مخالفك وهذا يسمونه القياس المركب. يعني مركب من وجهتين مختلفتين متعارضتين. قياس يوجب مساواة العبد بالمكاتب وقياس ينفي التسوية بينهما. يسمى هذا قياسا مركبا. خلاصة الكلام ما لم تكن علة الاصل او ما لم يكن الاصلي الذي تقيس عليه متفقا بينك وبين مناظرك سيفضي الى ماذا؟ يفضي الى الى مخالفة عدم اتفاق عدم اتمام عملية القياس لانه اذا اعترض عليك فانت اما ان توافقه واما ان تخالفه. فاذا وافقته ابطلت قياسك واذا خالفته قام قياسان قياس من جهتك وقياس من جهته فيسمى القياس المركب. ما الحل؟ قال الحل من البداية يكون الاصل مجمعا عليه توجيه لا يقوى على انك لابد في كل قياس ان يكون محل اجماع ولهذا اجاب عنه. نعم. ورد ورد بان كلا منهما مقلد لامامه فليس له منع ما ثبت مذهبا له. اذ لا يتيقن مأخذ حكمه ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساد اذ امامه اكمل منه وقد اعتقد صحته. ولانه يفضي الى الى تعطيل الاحكام لندرة لندرة لندرة المجمع عليه. نعم. رد المصنف رحمه الله هذا الاشتراط. وقال لا يصح ان نشترط الاجماع في الاصل المقيس عليه ورد فقال لان كلا منهما ممن يعني. المتناظرين مقلد لامامه. طيب وماذا يعني؟ فليس له منع ما ثبت مذهبا له يعني القائس لو لو قبل لو قبل قياس الخصم وتراجع عن قياسه كأنه هدم مذهبه والمذهب في الحقيقة ليس له بل لامامه فليس تله منعه وليس له التنازل عنه قال اذ لا يتيقن مأخذ حكمه ولو عرف فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده ربما كان هذا المناقض الفقيه لم يتمكن جيدا من فهم الاصل في القياس عند امام مذهبه فعجز عن تقريره ما استطاع في مقام المناظرة ان بتوجه القياس على اكمل وجه واتمه بنحو يقبل معه الخصم. فعجزه لا يستلزم لا يستلزم فساد القياس. طيب وماذا يعني هذا؟ يعني لا نشترط ان يكون مجمعا. هذه مذاهب ائمة. لهم من الدراية والعلم ما قد لا يبلغه الفقيه المناظر في المسألة. قال اذ امامه اكمل وقد اعتقد صحته. اتى بتعليل اخر لعدم اشتراط الاجماع في الاصل لانه يفضي الى تعطيل الاحكام لندرة المجمع عليه. تخيل لو اننا لا نوافق على قياس الا ان يكون اصله محل اجماع. ستضيق جدا دائرة القياس لم؟ لان الاحكام المجمع التي لها علل تريد ان تقيس عليها قليلا. ولو فتحت هذا الباب حجمت القياس تماما قال يفضي الى تعطيل الاحكام بندرة المجمع عليه. نعم. وقيل وقيل لا يقاس على مختلف فيه بحال لافضائه التسلل بالانتقال. ورد بانه ركن فجاز اثباته بالدليل كبقية الاركان. طب هذا تتمة للشرط الاول. قيل لا يقاس على اصل مختلف فيه بحال. هذا كأنه وجه اخر للمسألة التي فرغنا منها قبل قليل. اشترطوا ان يكون الاصل مجمعا عليه ورددنا بهذا بانه لا يلزم. قال هنا قيل لا يقاس على اصل مختلف فيه بحال. ايش معنى هذا فقال عندما تستخدم قياسا لا يصح ان تأتي باصل محل خلاف. لان الخصم في المناظرة لا يقبل به. فاذا خالفك فماذا عليك ان تفعل؟ عليك ان تبحث عن اصل اخر عن اصل اخر حتى تثبت به القياس. ويستمر بك التسلسل. كلما اتيت باصل يخالفك فيه الخصم فتتركه وتنتقل الى غيره. وعندئذ قال سيفضي الى التسلسل بالانتقال. طب هل معنى هذا انه لابد ان يكون الاصل مجمعا؟ لا عاد الى الشرط الاول لما قال اما ان يكون الاصل ثابتا بنص او متفقا عليه يقرر الاتفاق. فرد ها هناك ما هو الصحيح لا يلزم. في مقام المناظرة يا اخوة ربما يكون الكلام هذا تقريرا نظريا بعيدا عن الاذهان عند الكثيرين لعدم ممارسة المناظرة او عدم قراءة والاطلاع على كلام الفقهاء في مقام المناظرات واثبات الاحكام فتكون المسألة تبلغ حد التنظير الذي قد لا يساعد على تصور الكلام. كان الاصوليين يعتنون بهذه القضية كثيرا لان مجالس كانت حافلة وكانت تعقد في الجوامع بل وعلى بلاط الخلفاء والسلاطين والحكام فيؤتى بالفقهاء من المذاهب يؤتى بفقيه شافعي واخر حنفي وتعقد لهما امسية مناظرة بحضرة الخليفة او الحاكم او الوالي او قاضي البلد او في الجوامع. وتعلن مجالس المناظرة الناس ان فقيه الشافعية في البلد مع فقيه الحنفية او فقيه المالكية يأتون لعقد مناظرة وكان حقيقة احد احد بروز الفقهاء في تلك الاعصاب هو قوتهم في مقام المناظرات. ولو قرأت في سيرهم يقول مثلا اه ابو زيد الدبوسي اول من اخرج علم الخلاف الى دنيا واول من اسس حجج المناظرة. هذا كلام ما يأتي من فراغ لكن كانوا يتكلمون عن امامة علماء كانت تبرز امامتهم في التدوين في التدريس في الفقه في قضايا في الفتاوى كل هذا جانب والمناظرات جانب كبير. فاذ يعتنون بهذه القضايا ويذكرونها بغزارة في الكتب فانها كانت محل ممارسة وكانت الجوامع كما قلت لك والمساجد اه حتى قصور السلاطين والحكام كانت تحفل بذلك كثيرا. فكانت تارة تقام في مذاهب هي وهو الغالب وتارة تقام في مسائل عقدية بين المعتزلة والاشاعرة بين الاشاعرة وبعض اهل السنة في مسائل تتعلق بمحل الخلاف بينهم كل هذا كان كثيرا يراد منه الانتصار للمذهب تقريره والاستدلال بحجيته تقويته على غيره ومن ثم تمهدت كتب الجدل او كتب اداب البحث والمناظرة ودونت من القرن الرابع والخامس الهجري. ومن لطيف ما يذكر ان القاضي ابا بكر الباقلاني وهو امام من ائمة الاشاعرة وقد كان قرينا للقاضي عبدالجبار المعتزلي. وعقد بينهما مجلس مناظرة. فابطأ القاضي ابو بكر وكان القاضي عبد الجبار قد حضر المجلس فرأى القاضي ابا بكر مقبلا فقال بصوت يسمع الحاضرين قال جاء شيطانهم تقصد القاضي ابا بكر؟ فاجاب القاضي ابو بكر على البديهة؟ المتر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. نعم ورد بانه ركن فجاز اثباته بالدليل كبقية الاركان. نعم رد بان الاصل ركن من اركان القياس. فيجوز بالدليل ولا يشترط في الدليل ان يكون متفقا ولا مجمعا كباقي الاركان. الشرط الثاني والا يتناول دليل الاصل والا لاستغني عن القياس واضح تماما. الشرط الثاني من شروط الاصل الا يكون دليله متناولا للفرع لما لم؟ لان الحكم سيثبت بالدليل ولا حاجة الى القياس. مثال تقيس الارز على البر بجامع بجامع الكيل بجامع الطعم. فاذا كانت العلة عندك هي الطعم. ثم تجد حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل خلاص يا اخي والارز طعام. فليس قياسا اذا ثبت بالنص. المثال المنتشر عند الاصولين قياس النبيذ على الخمر. واذا ثبت تحريمه بلفظ يشمل النبيذ فيكون الحكم مشمولا بالنص لا بالقياس. فهذا هذا شرط بدهي جدا ان يكون دليل الاصل غير متناول للفرع لانه لو تناول الفرع ثبت الحكم في الفرع بالدليل لا بالقياس. الشرط الثالث وان يكون معقول المعنى اذ لا تعدية بدون المعقولية هذا واضح؟ وقد مر بكم بالامس من شروط الاصل ان يكون معقول المعنى. ايش يعني معقول المعنى الا تكون العلة تعبدية ان يكون لها معنى معقول تستطيع به ان تعدي الحكم الى الفرع. لان المتعبد به لا يصح القياس عليه يعني مثلا اوقات الصلوات تعبدية لا تلحقها بغيرها. ولا تستطيع ان تقول تجمع الظهر الى العصر ويجمع المغرب الى العشاء فتحاول بوجه ما من القياس ان تلحق الفجر باحد هذين الوقتين في الجمع للمسافر او للمريض. لا قياس في هذا لانه تعبدي سواء قلت الفجر صلاة ليلية فتلحق بالمغرب والعشاء. او قلت الفجر صلاة نهارية فتلحق بصلاتي النهار الظهر والعصر فتجمع معهما مهما عللت هذا تعبدي في اوقات كذلك عدد الركعات لا يصح ان تقول الفجر جهرية كالمغرب والعشاء فتزيد وفيها ركعة قياسا على الصلوات الجهرية. هذا لا يصح في القضايا التعبدية في الاحكام لا يصح القياس فيها لانها غير معقولة المعنى نعم وشرط حكم الفرع مساواة من شروط الاصل وقد مر بك ان يكون الاصل ثابتا بدليل او متفقا عليه وذكر ايضا ان يكون دليله غير متناول للفرع وان يكون معقول المعنى. الان انتقل الى الى حكم الفرع وليس الى الفرع وسيأتي الحديث عن الفرع. ولك ان تقول هو من شروط الفرع لا بأس نعم. وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الاصل كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم. هذا شرط ايضا من الوضوح بما كان. انا لما اقيس حكم من في فرع الحاقا له باصل فمن البدل ان تقيس ندبا على ندب ووجوبا على وجوب. ومن الخطأ ان تستدل لاثبات الندب يسعى للوجوب او ان تستدل على الكراهة فتقيسه على تحريم هذا خطأ. يعني انت تريد ان تقرر ان الصلاة بعد وقت النهي مكروها لا حرام. وتريد ان تستدل فتقيس بوجه ما على صلاة محرمة. تقيس على زيادة ركعة مثلا في صلاة الظهر زيادة ركعة محرم وانت تريد ان تقول ان الصلاة مكروهة. فلا تقيسوا مكروها على حرام. وهذا شرط واضح جدا. من شروط حكم الفرع مساواته لحكم فتقيس الوجوب على الوجوب والتحريم على التحريم والكراهة على الكراهة والندب على الندب. مثل فقال كقياس البيع على النكاح في الصحة ان تقول مثلا في بيع الغائب تقول عقد على غائب فيصح قياسا على النكاح فانه يصح ايضا بالنكاح على غائب. فقست صحة بي على صحة الحكم المشترك بين الصورتين بين الاصل والفرع ما هو؟ الصحة. فلا تستدل بالصحة على بطلان ولا ببطلان على صحة كذلك تقول في الاحكام التكليفية قال رحمه الله والزنا على الشرب في التحريم. تقول الشرب الخمر حرام. فالزنى حرام مثله. مهما اتيت بوجه لانه لا يريد الان تحقيق المثال بالقياس يريد ان يقرب لك الصورة. والا والا ان لم يتساوى حكم الاصل والفرع اذا قست واجبا على مندوب او مكروها على حرام او العكس لزم والا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض او اتحادها مع تفاوت المعلول وهو لوازم عقلية. يقول اذا قست ندبا على وجوب او مكروها على تحريم يلزم احد لازمين فاسدين. الاول تعدد العلة والثاني تفاوت المعلول مع اتحاد العلة. كيف؟ اذا قلت تقيس على مكروه واحد من اثنين اما ان العلة متعددة لان العلة التي تفيد التحريم غير التي تفيد الكراهة فاذا تعددت العلة يصح القياس لا لان من شرط صحة القياس الجامع المشترك العلة المشتركة فهذا لازم قال وهو خلاف الفرض. اللازم الثاني ان تكون العلة واحدة. لكن يفضي الى شيء محال عقلا. علة واحدة ثم تعطيك حكما في في مسألة كراهة وفي مكان اخر بالتحريم هل يمكن ان تكون علة واحدة تفيد في محل كراهة وتفيد في محل تحريما او علة تفيد وجوبا في محل وتفيد استحبابا في محل هذا لا يمكن وافتراض هذا محال عقلا فانظر ماذا قال والا لزم تعدد العلة وهو خلاف الفرض لان من شرط القياس ان تكون العلة مشتركة او اتحاد يعني العلة مع تفاوت المعلول تفاوت الحكم. فالعلة مرة افادت وجوبا ومرة افادت استحبابا. قال وهو محال عقلا ليش لان العلة لابد ان تثمر حكما واحدا ولو اختلف المحل. افادت الوجوب هنا تفيده هناك. لكن تفيد وجوب في محل وتفيد استحبابا في محل اخر. هذا محال عقلا قال وخلاف الاصل شرعا لانك لولي لو اردت ان تقيس محرما على واجب او مندوبا عفوا محرما على مكروه او مندوبا على واجب. اما ان تقيس حكما ادنى على اعلى او العكس يعني لما تقيس مندوب على واجب تقيس ادنى على اعلى والعكس تقيس واجب على مندوب قست اعلى على ادنى ما الذي يحصل تريد ان تتصور شرعا. يا اخي هب انك تريد ان تستدل على شيء مستحب فتأتي بدليل واجب. يعني شخص يريد ان يستدل على وجوب الوتر مثلا من الحنفية فيأتي بقياس يقيس وفيه على بعض الصلوات المفروضة. فقاس مندوبا على واجب. والمثال لا يستقيم على مذهب الحنفية بل على الجمهور مثلا يريد ان يستدل على سنية الوتر فيقيسها على صلاة واجبة او العكس. يريد ان يستدل على وجوب صوم يوم من الايام فيقيسه على صوم مستحب. اذا قست مندوبا على واجب وانتقلت من ادنى الى اعلى شرعا انت تصطدم بشيء مهم ما هو ان الحكم الذي خصه الشرع في الاصل وجعله اعلى وانت تريد ان تلحق الادنى به تريد ان تضيف في الشريعة حكما اراد الله الله عز وجل ان يكون مختصا بمكان وكذلك العكس. فهنا يريد ان يقول وخلاف الاصل شرعا لانه ان كان دون حكم الاصل ما هو مثاله ان كان حكم الفرع دون حكم الاصل قياس مستحب على واجب او مكروه على حرام. ان كان دون حكم الاصل فالعلة تقتضي كماله العلة في الاصل الاصل واجب. اليس كذلك؟ اذا العلة تقتضي ان ترتقي بالوجوب بالندب الى الوجوب. وبالتالي ما يستقيم لك ان تقيس مندوبا على واجب ولو فعلت وجئت بعلة الاصل وهي تقتضي الوجوب سينقل حكمك في الفرع من الاستحباب الى الوجوب لان العلة تقتضي كماله. طب لو كان العكس وان كان اعلى ان كان الفرع اعلى من حكم الاصل كأن يكون ها واجبا يقاس على مستحب او حراما يقاس على مكروه. قال فاقتصار الشارع على حكم الاصل لما اقتصر الشارع في الاصل على الكراهة وانت تريد ان تقيس عليه محرما يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة او ثبوت مانع. في الخلاصة انك تصطدم بحواجز شرعية. تقيس حكم ادنى على اعلى او اعلى على ادنى. ولهذا قال في بداية الكلام وهو محال عقلا وخلاف الاصل شرعا. نعم وهو محال عقلا وخلاف الاصل شرعا. ولانه ان كان دون حكم الاصل فالعلة تقتضي كماله. علة ماذا لانه ان كان دون حكم الاصل ما هو؟ الفرع. حكم الفرع حكم الفرع ان كان دون حكم الاصل، كيف يكون دونه؟ نعم ان يكون مستحبا وحكم الاصل واجبا. ان يكون مكروها وحكم الاصل حراما. فالعلة اي علة علة الاصل تقتضي كماله تقتضي ان يصبح ان يصبح المستحب واجبا وان يصبح المكروه حراما لان العلة في الاصل تفيد الاعلى نعم وان كان اعلى ما هو الذي ان كان اعلى حكم الفرع اعلى من ماذا؟ من حكم الاصل ما مثاله تريد ان تقيس واجبا على مستحب او حراما على مكروه. نعم. وان كان اعلى فاقتصار الشرع على حكم الاصل يقتضي يقتضي اختصاص بمزيج فائدة. الشرع لما خصص الاصل كراهة فاراد ان يكون مكروها لحكمة لمزيد فائدة ولم يجعله محرما كيف تقيس محرما عليه؟ نعم. يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة او ثبوت مانع او لسبب مانع لم يرتقي الحكم فيه ان الكراهة الى التحريم ولا من الاستحباب الى الوجوب. هذا الشرط الاول في حكم الفرع ما هو؟ مساواته بحكم الاصل. الشرط الثاني وان يكون شرعيا لا عقليا وهذا واضح. لماذا نشترط في حكم الفرع ان يكون شرعيا لان كلامنا في قياس شرعي القياس الشرعي تقيس احكام شرعية. فلا تدخل معنا في القياس لا تبحث في حكم فرع عن حكم لغوي ولا عن حكم طبي ولا عن حكم سياسي واقتصادي. الحكم الشرعي هنا هو المطلوب. ولذلك يشترط في حكم الفرع الذي تريد ان تبحث عنه في القياس ان يكون حكما شرعي قال لا عقليا او اصوليا علميا. لا عقليا لانه لا مدخل له. نتكلم عن شرعيات او اصوليا علميا. ايش اقصد بالاصول اصول الدين العقائد. ولهذا قال علميا بان مسائل العقيدة علمية يعني يقينية لا تقبل الظن وان يكون شرعيا لا عقليا ولا اصوليا علميا اذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني جمعنا امس انه يصح القياس في الاصول كما يصح في الفروع. وكل بحسبه فقياس العقائد قياس العقائد يقيني ما قلنا القرآن مليء بادلة قياسية في اثبات الميعاد والبحث والحشر واليوم الاخر وربوبية الله. ادلة عقلية دليل والممانعة دليل التلازم ادلة عقلية. قياس الاولى قياس الشبه. كل هذا كان ادلة قياس. لكنها قياسات يقينية واستخدمت في مسائل يقينية فلا يصحنا ايضا ان ينفي تماما ان يكون حكم الفرع في القياس الا يكون اصوليا بل يمكن ان يكون عندئذ سيكون قياسه برتبته التي تستحقه بخلاف قياس الفروع. نعم وفي اللغوي وفي اللغوي خلاف سبق. ايش يقصد القياس اللغوي ايش القياس اللغوي مر معنا في اللغات ايش كان عنوان المسألة اثبات اللغة بالقياس او اثبات الاسماء قياسا تذكرون؟ لما قالوا هل يجوز ان يسمى اللواط زنا بالقياس هل يجوز ان يسمى النباش سارقا بالقياس في اللغة؟ باللغة ليس في الشريعة. يعني هل يجوز في اللغة ان يسمى النباش سالم صديقا فان قلت نعم اعطيته حكم السارق. لان الله يقول والسارق والسارقة. ولغة عندك قسط النبش على السرقة فاعطيته اسمه ولما اعطيته اسمه اعطيته حكمه. قال في اللغات او في القياس اللغوي خلاف سبق يعني يعاد اليه فلا داعي الى ذكره. ليش اتى بها هنا؟ قال لاننا نتكلم عن حكم الفرع في الشرعيات. طيب واللغويات؟ قال مر بك الخلاف فيه طيب والعقائد الاصوليات ذكرها هنا والعقليات لا تدخل. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين