بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الجنسية مراتب اعمها في الوصف كونه وصفا طب وكونه وصفا قد يناط به الحكم وقد لا يناط. اليس كذلك؟ الدرجة الاخص منه كونه مناطا يشعني مناط متعلقا للحكم جميل ثم مصلحة خاصة يعني قد يكون الحكم معللا لكن علة عبدية فلا يصلح تعديتها. فعندئذ ننتقل الى مصلحة خاصة وهكذا وفي الحكم وفي الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه ثم عبادة ثم صلاة لدرجات الجنس كونه حكم شرعي الحكم قد يكون واجب حرام مستحب مكروه. لما تنتقل للواجب ايضا الواجب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة. لما تنتقل الى العبادة قد تكون صلاة وقد قد تكون غير صلاة لا تنسى مثال قياس الوضوء في اشتراط النية هل تقيس على التيمم وتقيس على الصلاة؟ اذا استخدمت التيمم استخدمت وصفا اخص وهو كونه طهار اذا استخدمت الصلاة استخدمت وصفا اعم وهو كونه عبادة كلما استخدمت الوصف الاقرب ها كان اقوى في اثبات التعليل. وتأثير الاخص وتأثير الاخص في الاخص اقوى. ما هو الاخص في الاخص عين الوصف في عين الحكم. هم. والاعم في الاعم يقابله. ما الاعم في الاعم؟ جنس تصفيفي جنس الحكم. ايش يعني يقابله؟ قال هناك اقوى. اذا يكون هنا اضعف المراتب. هم. والاخص في الاعم اثيروا عين الوصف في جنس الحكم وعكسه والاخص في العام وعكسه واسطتان. يعني تأتي بين الدرجتين اللتين هما اقوى واضعف. نعم وقيل الملائم ما ذكر في الغريب. والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع كل هذا اصطلاحات قلت لك قبل قليل كلام الطوفي لا تقف عنده كثيرا فقط يشير انه ربما تجد كلاما لبعض الاصوليين فلا يخلط هذا عليك ما فهمت. قيل الملائم ما ذكر في الغريب والغريب ما لم يظهر تأثيره؟ نعم. والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصوره رفات الشرع. نحو حرمت حرمت الخمر لكونها مسكرة وترث وترث المبتوتة في مرض المرأة التي بت زوجها طلاقها ثلاثا يعني وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض غسله. كالقاتل اذا لم نرى الشرع اذ لم نرى اذ لم لم نرى الشرع التفت الى ذلك في موضع اخر. بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به. نعم وقصر قوم القياس على المؤثر لاحتمال ثبوت الحكم في غيره. تعبدا او لوصف او لوصف ثم لم نعلمه او لهذا الوصف المعين فالتعيين تحكم. قلنا المناسب كم درجة اقواها المناسب المؤثر قصر قوم القياس على المؤثرين يقول بعض الاصوليين يقول متى كانت العلة المستنبطة بالمناسبة فان الجائز المقبول منها ان يكون مناسبا مؤثرا اذا يرفضون ماذا الملائمة والغريب. لم؟ لانها اضعف. ماذا قال؟ قال لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا. يعني ان لم يكن مؤثرا المؤثر هو الاقوى تأثير العين في العين. يقول فاذا ابتعدت درجة واجهتك الاحتمالات. ان يكون الحكم ثبت في غيره تعبدا. او لوصف ثم لم نعلمه او لهذا الوصف المعين فالتعين به تحكم يريد ان يقول ان الظن يضعف في اثبات كون هذا الوصف مناسبا للتعليل والجواب ورد بان المتبع الظن وهو حاصل باقتران المناسب. نعم. يريد ان يقول نعم هو ظن. وكلما ضعف لا يخرج عن دائرة الظن والظن متبع نعم ظن اقوى من ظن لكن لا يبطل لانه ظن ضعيف. نعم. ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في جلستهم كون العلة منصوصة ولا اجماعية. استشهاد بتطبيقات الصحابة وانهم حال القياس ما كانوا يستخدمون فقط قياسا مستخدما المنصوصة او حتى المجمع عليها فكانوا يعمدون الى البحث عن المناسبات وقد مر بك اثر علي على فرض صحته رضي الله عنه النوع الثاني النوع الثاني من اي شيء من اثبات العلة بالاستنباط. قلنا ثلاثة طرق الاول وانتهينا منه هو المناسبة. الان الثاني وهو الصبر. نعم الصبر وهو ابطال كل علة علل بها الحكم المعلل اجماعا الا واحدة. فتتعين. هذا تعريف الصبر ويسمونه في الكتب الاصولية الصبر والتقسيم الصبر معناه الاختبار والتقسيم معناه الحصر هذه الطريقة ترتكز على خطوتين اثنتين الاولى منهما ان يحصر ان يحصر المعلل كل الاوصاف احتمل ان تكون عللا اعد معي. الخطوة الاولى هي التقسيم ومعناه ان يحصر القائس في المثال الذي امامه كل الاوصاف المحتملة ان تكون علة. نعود الى مثال البر والشعير والتمر والملح اذا اراد ان يستخدم هذه الطريقة الصبر والتقسيم سيقول كالتالي. العلة في تحريم البر والشعير التمر والملح متفاضلا اما كونه مكيلا او مطعوما او قوتا يحصر ويتأمل ويفكر واذا ما فيه الا هذه الثلاثة العلل المحتملة ركز معي هو ماذا حصل الان؟ ماذا فعل حصر هذا يسمونه تقسيما حصر الاوصاف المحتملة بحيث لا يبقى احتمال وارد الا واتى به حصروا هذه الاوصاف المحتملة يسمى تقسيما باصطلاح الاصوليين حصرها وانتهى. الخطوة التالية الصبر. السبر لاختبار كما مر بك في مجلس الاسبوع الماضي ومنه سمي الاداة التي يستخدمها الطبيب لقياس الجرح مسبارا. طيب الصبر اختبار هذه الاوصاف اختبارها من اين هي؟ صلاحيتها للتعليل او عدم الصلاحية. فيقول القائس يقول الحنبلي والحنفي العلة في الربا اما الطعم او الكيل او الوزن. فيقول وجدت يثبت عفوا اما الكيل واما الطعم واما القوت. يقول ثبت عندي ان القوت يصلح علة باطلة فاسدة ويثبت كونها فاسدة هذا اختبارها ثم يأتي الى علة الطعم فيثبت كونها فاسدة يثبت مثلا انه في قوت ما يدخل فيه الربا اذا ليس لعلة قوت. يثبت ان الماء مطعوم ولا يدخل فيه الربا اذا ليست العلة الطعم يقول ها اذا العلة هي الكيل ويأتي الشافعي بالعكس فيثبت علة ينفي او يفسد علة الكيل وعلة القوت فيبقي الطعم. والمالكي بالعكس. اذا الخطوة الاولى ما هي حصر الاوصاف ويسمى التقسيم. الخطوة الثانية سبرها بمعنى اختبارها لابطالها جميعا الا واحدة. الواحدة التي لتبقى لا تحتاج الى اثبات صلاحيتها للعلة. ليش لانه افسد ما عداها طب قد يكون ورائها شيء اخر غير هذه؟ نحن اشترطنا ان يكون حصره مستوفيا وبالتالي فانا اقول طالما حصر كل الاوصاف المحتملة. ثم ابطلها واحدا تلو واحد وجاء الى الاخير ثبت ان الاخير هذا هو العلة. فاذا علة مركبة من خطوتين الصبر و التقسيم اي الخطوتين اول في التطبيق ليش ما يقولون التقسيم والصبر هذا السؤال يريدونه يعني هو يبدأ بالتقسيم ثم الصبر فليش يقولون الصبر والتقسيم يقول لان الصبر اشرف الدورين يعني هو اللي عليه الكلام ان يختبر العلل وان يفحصها فكونها وظيفة اعلى قدمت التسمية بها قال ابطال كل علة علل بها الحكم المعلل اجماعا. اجماعا يعود الى ايش الى الابطال لا المعلل بها اجماعا. اذا من شرط استخدام هذه الطريقة اول شيء ان يكون الحكم معللا. ايش يعني معللا؟ ليس تعبديا هذه واضحة اذا ما يدخل الصبر في علة تعبدية الخطوة الاولى ان يكون الحكم معللا اجماعا يعني نتفق نحن والمخالفون والخصوم على انه حكم معلل قال الخطوة الثانية ابطال كل علة علل بها الحكم قال الا واحدة فتتعين نحو نحو علة الربا الكيل او الطعم او القوت هذا ايش الان هذا تقسيم نعم والكل باطل الا الاولى. هذا ايش؟ هذا الصبر فاثبت العلة. نعم فان لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد. واضح هذا فهمناه من التعريف. ان كان الحكم غير مجمع على تعليله فربما يكون بديا اذا قد يبطل قد يبطل استخدام هذه الطريقة لهذا السبب. نعم. وكذلك ان لم يكن صبره حاصرا هذا هذا شرط ثاني مهم. متى يصلح استخدام طريقة الصبر والتقسيم؟ يعني ما شروط نجاح هذه الطريقة؟ يقول ان يكون الصبر حاصرا. ايش يعني حاصر ان تكون حصرك للاوصاف فعلا لا يبقي شيئا خشية ان تجتهد فتتكلم على وصفين ثلاثة ثم تفاجأ انك اهملت وصف الرابع فيأتي المخالف مباشرة يقول انا لا اوافق لا على هذا ولا ذاك لكن العلة عندي شيء اخر انت ما ذكرته. فيفسد قياسك لان العلة ما خدمت بطريق جيدة ولا استطعت ان تحصل الاوصاف. السؤال كيف اتأكد ان تقسيمي حاصر وما ابقيت شيئا قال بطريقتين اما بموافقة الخصم يسلم لك ولا يعترض واما ان يعجز عن اتيان وصف غير الذي اتيت به ما في شيء ثالث فاذا سلم لك الخصم او اعترض قال لا لا لا يمكن يكون في وصف اخر قل هات فاذا اعطاك استطاع ان يثبت ان تقسيمك ناقص واذا ما اعطاك فهو عاجز. يسلم لك التقسيم. ولهذا قال وكذا وكذلك ان لم يكن صبره حاصرا بموافقة خصمه هذه الطريقة. يتأكد من حصر السبر او التقسيم بموافقة الخصم. الطريقة الثانية او عجزه او عجزه عن اظهار وصف زائد. نعم. فيجب اذا على خصمه فيجب اذا على خصمه تسليم الحصر. او ابراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه او ببيان طرديته. اي عدم التفات الشرع اليه في معهود تصرفه ولا يفسد الوصف بالنقد. طيب لحظة قال آآ فيجب اذا على خصمه تسليم الحصر يعني اذا لم يستطع ان يثبت وصفا زائدا على ما اتى به مخالفه في المسألة او يبرز ما عنده لينظر فيه يعني ممكن يأتي يقول لا وجدت وصفا زائدا فاذا اثبت وصفا غير الذي حصرته انت ماذا عليك ان تفعل؟ عليك ان تجيب عنه فتفسده ببيان الوصف الذي جاء به لا يصلح قال افسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه او كونه وصفا مضطردا. معنى الطردية عدم التفات الشرع اليه في معهود تصرفه. خذ مثال لو قال الحنبلي او الشافعي يصح امان العبد لانه امان وجد من عاقل مسلم فيصح قياسا على الحر بذل الامان يعني للكافر الذي يأتي ديار المسلمين ومثلا يؤمن من القتل الحكم يثبت للحر. فهل يقاس العبد عليه لو قال الحنبلي او الشافعي نعم يقاس العبد على الحر. ما العلة المشتركة؟ قال كونه امانا بذل من مسلم غير متهم. فالعبد مسلم غير متهم كما هو الحر فاعطي حكمه في قبول امانه. فيعترض عليه الحنفي فيقول انت حصرت الاوصاف في كونه حرة في كونه مسلما غير متهم. فيقول لا هناك وصف اخر ما اوردته وهو الحرية وعند اذا سيفسد قياسه. فيقول انا علتي ان يكون حرا مسلما. وليس مسلما فقط. فاذا جاء الحنفي فاثبت وصفا زائدا اذا احرج القائس القائس اما ان يقبل قوله فيفسد قياسه او عليه ان يجيب على هذا الوصف الزائد كيف يجيب؟ فيقول لا يصح القياس يقول الحنبلي والشافعي وصف الحرية غير معتبر هنا انا نظرت اليه وما رأيت وصفا مؤثرا. قال لما؟ قال وجدت ان العبد لو اذن له في بذل الامان قبلنا امانة. العبد المأذون له وبالتالي فوصف الحرية غير مؤثر. وانت توافقني ايها الحنفي ان العبد لو اذن له سيده في ان يؤمن قبلنا امانه باذن سيده مع كونه ليس يمكن المناقشة وتستمر المناظرة فيقول نعم ليست الحرية هنا مكتسبة لكن اذن الحر للعبد اظفع الى اخره. فالمقصود يعلمك الطريق في مقام وانا ساتجاوز هنا المسائل التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل ليست في صلب القياس لكن يذكرونها تتميما للفائدة نعم ولا يفسد الوصف ولا يفسد الوصف بالنقد لجواز كونه جزء علة او شرطها فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله علة المستدل بدونه. النقض ان يوجد الحكم بلا علته او توجد العلة دون الحكم. قال هذا لا يفسد به الوصف. لم؟ قال لجواز بان يكون جزءا للعلة او شرطها يعني لو قال القائس في في الربويات العلة الطعم. يجوز ان يكون جزء العلة. فيقول طيب الماء مطعوم ولا يجري فيه الربا. انا افسدت عليك العلة. قال هذا لا يفسد ذو العلل. لم؟ قال لجواز ان يكون هذا جزءا لعلة. فيكون العلة تامة مركبة من شيئين. ان يكون مطعوما مكيلا. فالماء ليس مطعوما مكيلا ونحو هذا يريد ان يقول ايضا في مقام المناظرات مجرد استخدام طريقة النقض وهو وجود وجود العلة تخلف الحكم ليس مؤثرا ولا قادحا في التعليل. وسيأتيك ان شاء الله في الدرس القادم بقوادح الاستدلال بالقياس او قوادح التعليل. استخدام هذه المصطلح يعني نقب وفساد الاعتبار وخلاف الاصل ونحو كله سيأتيك ان شاء الله. نعم. ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة اللي بدونه ولا بقوله لم اعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى اذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. كل هذا من بالمناظرات وكيف يستخدموا في الاعتراض والجواب واذا اتفق واذا اتفق خصمان على فساد علة علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين يعني مثلا على سبيل المثال اه حنبلي وشافعي يتناظرا في مسألة علة الربا الحنبلي ايش يقول يقول الكيل والشافعي ايش يقول؟ الطعم. الاثنان متفقان على علة القوت فاسدة عندهما صح؟ هي علة المالكية وهذا واحد حنبلي وواحد شافعي. طيب اذا ما يحتاجون الى اثبات فساد علة القوت لانها باطلة عندهما فانما يأتيان للمناظرة هل يكفي من احدهما ان يفسد علة خصمه فتصح علته يعني هل هذا سيكون صبرا كافيا؟ يعني الصبر يأتي على العلل الثلاثة لكنهم استغنوا عن علة لانها لاغية عندهما. فليكفي فقط ان يبطل علة حتى تصح علته. قال رحمه الله اذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة فافساد احدهما علة الاخرين دليل على صحة علته عند عظيم متكلمين والصحيح خلافه يقول هذا ما يكفي هذا الصحيح واشار اليك اذا انه يعني وقع فيه خلاف يذكر عند بعضهم نعم والصحيح والصحيح خلافه اذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما. نعم اتفاقهما يقضي فساد العلة عند غيرهم ما في ظنهما لا في نفس الامر نعم وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب فيستويان. فطريق التصحيح ما سبق. ما هو الذي سبق نعم ان يجري ان يجري الصبر على كل العلل التي حصرها في التقسيم نعم انتهينا للنوع الثالث الان. النوع الثالث من ماذا من طرق اثبات العلة بالاستنباط الاولى ما هي المناسبة والثانية الصبر والتقسيم وهذا الدوران او يسمى عند بعضهم الطرد والعكس عرفه فقال وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه وعدمه بعدمه وخالف قوم هذي اضعف انواع استنباط العلة العلة المستنبطة بهذا الطريق هي اضعف طرقه. ما هو الدوران؟ قال ان يدور الحكم مع علته وجودا وعدما كما يحفظه العبارة كثير من طلبة العلم فاذا دار الحكم مع علته بمعنى حيثما وجدت العلة او الوصف وجد الحكم فهل هذه طريقة كافية ان تعتبر الوصف هذا علة اجب يعني وقع اختيارك على وصف وقلت هذا هو العلة. ثم وجدت انه كلما وجدت العلة الوصف هذا وجد الحكم. وكلما فقدت فقد الحكم هل هذا فعلا قوي طبعا وجود العلة دائما يسمى الطرد وعدم وجودها مع عدم وجود الوصف يسمى العكس. فالمجموع يسمى طرد وعكس مرة اخرى دوران الحكم مع علته وجودا وعدما. دورانه معها وجودا ايش يعني؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم. هذا يسمى الطرد. وكلما عدمت العلة عدم الحكم. هذا يسمى فاما تسميه دوران او تسميه طردا وعكس ليش وسمي طرد وعكس انه سيأتيك الان في الرد على هذه الطريقة؟ يقول الطرد وحده ليس دليلا والعكس غير معتبر يعني لو قال قائل حرمت الخمر لكونها تغلي وتكون رغوة تقذف بالزبد او لكونها ذات رائحة نتنة كريهة يقول هذا وصف المضطرد كلما وجدت شرابا يرغي بزبد وفيه رائحة منتنة وجدت التحريم فاعطاك وصفا مطردا اعطاك وصفا مطردا. وفي المقابل وجد انه كلما لغى هذا الوصف الغي هذا الحكم فيقول اذا ثبت عندي هذا مما يضعف ان ثمة اوصاف مع اضطرادها وانعكاسها ليست عللا كحركة الافلاك مع الكواكب في الامثلة العقلية وهذي ليست علة يعني ليس الكوكب يدور في الفلك وهو علة له. لها خلقه الله هكذا. مع كونه مطردا منعكسا فان هذا ليس بعلة له على التحقيق. فلهذا ضعف استخدام هذه الطريقة وان كانت مسلكا فيقولون العكس غير معتبر. والطرد غير قوي فمجموع الامرين لا يصلح ان يكون طريقة تثبت بها العلل. نعم وخالف قوم لنا يوجب ظن العلية فيتبع. نعم اعترف انه طريقة توجب الظن وطالما افادت الظن فهي طريقة متبعة. قالوا قالوا الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر. نعم. فالشيء قد يدور مع ما ليس علة له الشيء قد يدور مع ما ليس علة له كما يقولون كحركة الافلاك مع الكواكب. الفلك يدور والكواكب تدور. وهي مرتبطة ببعضهما دوما. ومع هذا فالطرد وحده غير مؤثر غير الطرد المحض يعني استمراره تتابع المناسبة بين شيئين او اتصال العلاقة بين شيئين بطريقة مطردة ليست مؤثرة والعكس غير معتبر فمجموع الامرين نعم. والعكس لا يعتبر هنا. ثم المدار قد يكون لازما للعلة او جزءا. فتعيينه للعلية تحكم نعم يقول المدار يعني الذي هو ما دار عليه الوصف الذي دار عليه الحكم قد يكون ليس العلة بل لازما من لوازمها مثل الخمر كونه سائلا يقذف بالزبد وله رائحة ليس هو العلة هو دلالة العلة. يعني العلة الحقيقية الاسكار. لكن هذا ملازم لها دليل ملازم يعني عادة ما يصحبه او جزءا من العلة فتعيينه علة تحكم. قلنا قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. نعم هو لما اعترض قال الطرد ضعيف والعكس غير معتبر فما ظنك بطريقة تجمع بين طرف غير معتبر مع طرف ضعيف انه طريقة لاغية قال رحمه الله عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. يعني الاجتماع قد يكون له اثر فيتقوى الضعيف الضعيف نعم ثم العكس وان لم يعتبر لكن ما افاده من الظن متبع. نعم غاية الكلام انه نحن نتبع ظنا لا ننكر انه ضعيف لكنه في الغالب في النهاية ليس باطلا محضا واحتمال ما ذكرتم لا ينفي افادة الظن وهي مناط التمسك. طيب آآ هنا انتهى الكلام عن الدوران السطرين الاتيين الان تتم لما يتعلق بشيء يشبه الطرد والعكس يسمونه شهادة الاصول وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الاصول المفيدة للطرد والعكس. نحو من صح طلاقه صح ظهاره ومنع ذلك اخرون والله اعلم التمسك بشهادة الاصول ليس قياسا شيء يشبه القياس يعني هذه غالبا يستخدمونها في التقعيد الفقهي يقول من صح من صح طلاقه صح ظهاره يتكلمون على صحة ظهار الذمي وترتيب الاحكام عليه الحكم جاء للمسلمين فهل يقع من الذمي ظهار ولو حصل ما الحكم كيف نتعامل معه فالمقصود هو هذا المثال يقول رحمه الله احيانا يستخدم الاصوليون اذا جاء يقول نعم الذمي يقع ظهاره تترتب عليه الاحكام فاذا قيل ما الدليل ما يستطيع ان يقيس فيقول وجدت دليل التلازم هذا يسمونها شهادة الاصول. من صح طلاقه صح ظهاره. كل انسان مكلف يقع منه الطلاق ويصحح يقع منه الظهار وتترتب عليه احكامه. وبالتالي يدخل الذمي. هذا يسمونه الطريقة يسمونها شهادة الاصول وتستخدم كما قلت لكم في طريقة التقعيد الفقهي بطريقة الكليات كل من حصل كذا او من وقع كذا فهو كذا. ايضا يقولون مثلا في عدم وجوب الزكاة في الخير. ما لا تجب الزكاة في ذكوره منفردة لا تجب في ذكوره واناثه قس هذا على الغنم تجب الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكوره واناثه مجتمع لو ان شخصا عنده قطيع غنم ذكور فقط تجب عليه. ذكور واناث مجتمعة تجب عليه كذلك البقر كذلك الغنم. فاذا جاؤوا للخيل واراد اثبات وجوب الزكاة فيها. مع انه في حديث لا زكاة لكن لو اراد ان يستدل ويستخدم دليلا ما يستطيع ان يقيس الخيل على الغنم ولا على البقر ولا على الابل لانه بامكانها ان تقاس على شيء اخر. الجامعة الحيوانية هذا وصف بعيد جدا وجنس غير معتبر. جامع الانتفاع ايضا ليس وصفا قويا ينتفع ببعض الحيوانات ولا زكاة فيها كالطيور مثلا. فما السبيل؟ يستخدم عادة الاصول يقول كل حيوان وجبت الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكوره واناثه مجتمعة فكذلك فيها على كل هي طريقة يسمى كما قلت لك شهادة الاصول. قال رحمه الله صحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الاصول المفيدة للطرد والعين فوجه الشبه بينه وبين الكلام السابق انها تستخدم منهجا واحدا ما هو الدوران الطرد والعكس مسلك الدوران كما قلت يقوم على استخدام الطرد والعكس ثبوت الوصف مع الحكم وجودا. ثبوته معه عدما. ينتفي بانتفائه ويوجد بوجوده. شهادة الاصول نفس المبدأ شهادة الاصول تقوم على الطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره قال ومنع من ذلك اخرون الطوفي رحمه الله يعني يرجع الخلاف الى مسألة تتعلق باختلاف انظار المجتهدين وقوة الحاقهم للاصول بالفروع وكثرة الاصول يعني ليس كل شهادة اصول ضعيفة بعض شهادات الاصول قوية اذا كانت كثرت شواهدها وكثرت افرادها طيب هذه خاتمة نختم بها درس الليلة هي جملة ختم بها كل ما سبق من الطرق. فلخصوا معي ما سبق. طرق العلة ثلاثة في الاحساس في الاجماع طرق اثبات العلة اما النص واما الاجماع واما الاستنباط. النص واما ان يكون صريحا او يكون ايماءا. والاستنباط واما ان يكون مناسبة او دورانا او صبرا وتقسيما. ختم فقال هذا الذي ذكرته كله لك اوصاف يستخدم طريقتها للوصول الى اعتبارها علنا ختم بكلام يعني آآ سنمر به ليس فيه لا امثلة ولا شرح انما هو المقصود ختم هذه الابواب بما لا يصلح ان يكون طريقة او يعني بعض الطرق الفاسدة في استخدامها عللا. نعم. خاتمة اضطراب العلة لا يفيد صحتها. ما معنى الاضطراد وجودها مع الوجود. يعني كل خمر حرمت وجدنا لونها مختلفا. وجدنا طعمها آآ قذرا وجدنا رائحتها نتنة. هذا الوصف مضطرب لكن غير منعكس يعني يمكن ان يكون شرابا مسكرا لكن ليس له زبد وليس له رائحة شفاف اللون. فهذا غير منعكس لكنه مضطرب. كل خمر فيه وليس كل ما عدم فيه الوصف يزول عنه الحكم يقول اضطراد العلة فقط يعني لا يفيد صحتها. تدري ليش؟ لانه لما كان طرد ومعه عكس كان ضعيفا. فكيف اذا انفرد الطرد وحده فهو اضعف نعم اذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد اخر. لما تفسد العلة لما تسلم العلة من النقد بمفسد واحد لا في بطلانها بمفسد اخر وبالتالي فالطرد وحده ليس دليلا ولان صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع. انا لما اقول تجب الصلاة على المرأة ساقول لانها ليست حائضا او ايش ستقول دائما الاحكام يا اخوة لا تثبتوا بانتفاء العلل تثبت بماذا بثبوت المقتضي كونها مسلمة حرة عاقلة بالغة في الاخير ستقول سالمة من الموانع فانتفاء المانع ليس هو المثبت للحكم. ما المثبت ثبوت المقتضي وبالتالي فلما يستخدم الطرد وحده هو لا يستخدم اثبات المقتضي يستخدم نفي المانع ويقول هذا ضعيف في اثبات الاحكام والعدالة والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح. نعم انا اقبل شهادة شاهد واثبت عدالته لما يزكيه احد لا فاعل جرحي يعني لا تثبت العدالة شخص ما جرحه احد هل هو عدل؟ ما هو مجهول مجهول ليس عدلا متى يعتبره عدلا شفت نفس الكلام متى يثبت الحكم بانتفاء المانع او بثبوت المقتضي؟ اذا انتفاء المانع الذي هو جرح الجارح لا يثبت الحكم ما الذي يثبته تزكية المزكي له نعم. وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح. معارض بانه لا دليل على صحتها فتفسد. لو جاء يستدل فقال وجدت هذا الوصف علة قلنا ما دليلك؟ قال لاني ما وجدت دليلا على فسادها. يقول يمكن ان نعكس فنقول وايضا ما وجدت دليلا على صحتها فمثل هذا الاسلوب لا يستخدم لاثبات الاوصاف عللا. نعم. واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغاها قوم اذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول. وهذا ليس كذلك. اذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله او مثليه. لن تدخل تجارة فيها ربح دينار وخسارة دينار. سيكون الناتج لا شيء وفر جهدا ومالا اذا واشتغل في غيره. ومن باب اولى اذا كانت المفسدة اكثر ستدخل فيها ربح دينار وخسارة دينارين فالعاقل ما يقبل بهذا طب هل يصح في الاوصاف ان اتكئ على وصف صحيح يحقق مصلحة لكن سيكون فيه مفسدة الجواب لا. ولهذا لما حرم الله الخمر ماذا قال في البداية قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن وجود هذا غير مسوغ لاعتبار الوصف المعارض بشيء يحقق مفسدة. مثلها او اكبر منها. نعم واثبته قوم اذ المصلحة منهم يقول في مثل هذا الوصف لا تستخدمه علة اذا ثبت ان الوصف يحقق مصلحة لكن ايضا يثبت مفسدة يقول نفاه الامدي واثبته قوم. نعم واثبته قوم اذ المصلحة من من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران لاختلاف الجهة كالصلاة في المغصوبة اذ ينتظم من العاقل ان يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر من ضرر كذا وقد قال الله تعالى واثمهما اكبر من نفعهما. فاثبت النفع مع مع تضمنه للاثم طيب هذا واضح وقد قدمته لك هذا ختام درسنا الليلة