بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فرغنا من النوع الاول الذي هو اثبات العلة بالنص ننتقل للقسم الثاني. القسم الثاني اثباتها بالاجماع. كالصغر للولايا. كالصغر للولاية صغري للولاية يعني كاثبات الصغر علة للولاية اي ولاية نعم ولاية الاب على الصغير في نكاحه او في ما له كولاية الايتام. المقصود ولاية النكاح او ولاية المال فلماذا شرعت الشريعة تولية الولي في النكاح وفي اليتم ما العلة؟ الصغر. اذا الصغر علة. هذا منعقد بالاجماع. ان العلة في في تشريع الولي وقيامه على المولى كونه صغيرا نعم واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم. يعني اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنع الحكم العلة هنا اشتغال قلب القاضي هذه حصل فيها اجماع ايضا ان علة منعه عن القضاء حال الغضب هو اشتغال قلبه بما يمنعه عن استيفاء النظر فهو علة لمنعه من الحكم. نعم وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في في الغصب يعني علة للضمان في الغصب تلف المال تحت اليد العادية اصبح ايضا في هذا المعنى علة للظمان في الغصب. شخص غصب مالا. ما المطلوب منه؟ رده. طيب تلف المال في يده يضمن ما علة التظمين علته تلف المال في يد عادية. ايش يعني عادية عادية متعدية. طيب ماذا لو سرق السارق مالا؟ ما حكمه قطع يده طيب هل يضمن المال اذا تلف في يده؟ يعني ذهب المال المسروق هل يضمن؟ يعني اذا جئنا بسارخ نقول اعد المسروق ونقطع يدك الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا الحكم القطع لكن السؤال هل يضمن السارق المال المسروق مع قطع يده؟ ما الدليل هذا هو من اراد ان يثبت فدليله القياس قياسا على ماذا؟ قال على الغاصب ما العلة المشتركة؟ لا ما هو فقط تلف نعم تلف المال في يد عادية. المعنى الموجود في الغاصب محل اجماع. قال فوجدناه متحققا في السارق. فمن اراد استعمال القياس فهكذا افعل نعم فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع. اذا اعطاك امثلة على علل ثبتت بالاجماع بين الفقهاء. كون الصغر علة في الولاية كون اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنعه من القضاء. كون المال متلفا في يد عادية علة للتظمين نعم. وكذلك الاخوة من الابوين اثرت في التقديم في الارث اجماعا فكذا في النكاح. كيف يعني اخوة الابوين اثرت في التقديم في الارث يقدم الاخ الشقيق على الاخ للاب في ترتيب العصبات فيحوز المال دون الاخوة لاب لانهم يدلون من جهتين فهم اقرب الى الميت من الاخر. فهذا الاخوة من الابوين اثرت في التقديم في الارث اجماعا. استخدمنا هذا محل الاجماع وتقديم الاخوة لابوين في موضع اخر في النكاح ولاية النكاح في ترتيب ايضا الاولياء اذا عدم الاب والجد وجئنا لمرتبة الاخوة فوجدنا اخا شقيقا واخا لاب هذا مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء بعضهم يقدم الاخ لاب او يقول عفوا يقول يتساويان فيلغي يلغي امومة الام على اعتبار انها في النكاح ليست ذات صلة الا ترى ان ارحام الرجل او المرأة اقاربها من اخوالها لا علاقة له في ولاية النكاح فيجعل وصف ادلاء الاخ الشقيق منامه وصفا لاغيا ويقول خلاص اصبح كالاخ لاب في رتبة واحدة سننظر الى المفاضلة بينهما بوصف الديانة والصلاح وما وما الى ذلك. ومن يقدم الاخ لابوين سيستند على قياس يقول كما قدمناهم في الارث نقدمه في في ولاية النكاح ما العلة المشتركة ادلائه بالاخوة من جهتين. نعم والصغر اثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا على الثيب. نعم لو ان عندنا لو ان عندنا تعرفون مسألة الاجبار في النكاح التي يليها الاب دون اذن المرأة المزوجة او المزوجة عموما فان هذا ينقسم الى صور اربع بكر صغيرة وثيب صغيرة وبكر كبيرة وثيب كبيرة الطرفان خارجان عن الخلاف ومحل اتفاق. الثيبة الكبيرة فانها تستأمر اتفاقا. والبكر الصغيرة يجوز اجبارها اتفاقا. وقع لخلاف الصورتين الوسطيين الثيب الصغيرة والبكر الكبيرة والبكر الكبيرة هي محل الخلاف المحتدم بين الفقهاء. يبقى الثيب الصغير تنازعها وصفان الثيوبة والصغر ان نظرت الى ثيوبتها الحقتها بنصر والثيب تستأمر او احق بنفسها وان نظرت الى صغرها الحقتها بالصغيرة البكر لاجبارها. قال رحمه الله الصغر اثر في ثبوت الولاية على البكر. فكذا في الثيب. وللمخالف سيقول ماذا الذي لا يقبل القياس ماذا سيقول؟ يقول لا اقبل القياس بان الثيبة الصغيرة فيها وصف يفارق البكر الصغير يمنع منها من القياس عليها وهكذا كما رأيت مثلا في الاخوة لابوين من يمنع سيثبت فارقا. نعم والمطالبة بتأثير الوصف في الاصل ساقطة للاتفاق عليه. وفي الفرع لاضطرادها في كل مكان فينتشر الكلام فبيان عدم تأثيره على المعترض. هذه الجملة التي سمعتم الان هي فقط في مقام الجدل والمناظرة لا علاقة لها بمسلك اثبات العلة بالاجماع فائدة تذكر تتميما نشرحها لبيان المعنى. يقول المطالبة يعني اذا عقدنا مناظرة بين اثنين فاستدل احدهما اشار فيه الى علة ثبتت بالاجماع. ما الطريقة في مقام المناظرة؟ قال لا ينبغي ان يطالب اثير الوصف في الاصل ولا في الفرع. ليش ما يطالب باثبات الاصل العلة في الاصل لانها ثبتت اجماعا فلا معنى لاثبات المطالبة. ولماذا لا نحتاج الى اثباتها في الفرع في مقام المناظرة جئت تستدل فقلت له كما ان الصغر وصف اثر في البكر فوجب عليها الولاية فكذلك في الثيب البكر. في الثيب الصغيرة. في الثيب الصغيرة والجامع المشترك هو الصغر خصمك اما ان يوافق على العلة او لا يوافق. لكن محل اجماع فهل له المخالفة؟ فلماذا سيخالفك اذا اما في تحقق العلة في الفرع او في اثبات فرق يمنع من القياس كما مثلنا في الاخوة لابوين حال النكاح في الولاية قياسا على الارث وكما مثلنا في الثيوب المؤثرة فيها على الولاية في حال الصغر هل يمنع وصف الثيوبة هو ذاته يقول رحمه الله المطالبة بتأثير الوصف في الاصل ساقطة ليش؟ قال للاتفاق عليه حل اجماع فليس محلا للمطالبة باثباته. قال وكذا في الفرع يعني حتى الفرع لا يحتاج لم؟ قال لاطرادها في كل قياس فينتشر كلام يعني اذا سيقول في كل قياس اقول لو اثبت ان العلة موجودة في الفرع هذا هو محل النقاش. ما العمل اذا؟ قال فبيان عدم تأثيره انا المعترض ليس على المستدل بالعلة بل على خصمه المعترض ان يظهر الفرق كما مثلنا في الاخوة لابوين كان يقول مثلا وجدت ان وصف الادلاء بالامومة غير مؤثر غير مؤثر في الارث فلا اعتبره واجعلهما متساويان. فاذا قال هو كذلك في النكاح فعليه بيان الفرق. لكن لا يطالب مستدلا باثبات العلة في الاصل ولا في الفرع للوجه الذي ذكر وهو كما قلت لك متعلق بمقام المناظرة لا غير. نعم القسم الثالث اثباتها بالاستنباط وهو انواع احدها اثباتها بالمناسبة بدأنا في القسم الثالث الذي قلت لك هو الجهد الجهيد لعلماء الشريعة في الوصول الى العلل مستنبطا النص انت يعني محمول عنك فيه المؤونة لانه يأتيك. وان كان الحقيقة النص من قبيل لايماء فيه جهد ايضا في اعمال ذهني وتفتيق الفكر ودقة النظر في الوقوف على العلة التي يومئ اليها الشرع ايماء وليس تصريحا. والاجماع تكفى المؤونة اذا وجدت اجماعا منعقدا. فالجهد الجهيد والمحل الاكبر في نشاط العلماء في الوصول الى العلل هو هذا القسم اثباتها استنباط واثباتها بالاستنباط يعتمد على طرق في الاجتهاد من خلالها تصل الى العلة هي ثلاثة مسالك ذكرها في الكتاب الاول المناسبة الثاني الصبر والتقسيم الثالث الدوران او ربما سموه الطرد والعكس فهذه مسالك ثلاثة اساسية يسلكها العلماء في الوصول الى استنباط العلة. متى نحتاج الى استنباط الا اذا لم نجد فيها نصا ولا ولا اجماعا. اذا لم نجد نصا نقصد لا صريحا ولا ولا ايمان واظهر مثال له قلت لك نص الربا الذهب بالذهب بالفضة بالفضة البر بالبر ما في في الحديث اي شيء يصرح بالعلة يشير اليها. فاذا جئت تستخدم مثل اكرم العلماء ستقول لكونه ذهبا لكونه برا لكونه شعيرا. حجرت معنى النص وقلنا في في درس سابق ان تعليل النص تعليل الحكم هو مثار توسيع دائرة الحكم لاستخدام العلة ومعناها في مواضع اخر من شريعا الجهد الكبير عند الاصوليين في استنباط العلم هو هذا. والحقيقة لماذا اقول جهد جهيد؟ لانه ليس فقط تعرف على طرق هي ممارسة تحتاج الى ملكة وتحتاج الى دربة وتحتاج الى استعمال متتابع ثم قد يصيب وقد يخطئ. وسيأتي في التفاصيل كيف يعني مناسبة وكيف يعني صبر وتقسيم وكيف يعني الدوران او الطرد والعكس. ها هنا طرق رتبها بحسب الاقوى. فالاقوى عندهم المناسبة ولها ايضا صور الصبر والتقسيم وكونه اصعب لاحتماده على حصر الاوصاف. ثم يأتي اخيرا الدوران او الطرد والعكس وهو اضعفها او اكثرها خلافا عند الاصولين في الوصول الى العلة قبل ان ندخل ايضا في الطرق الثلاثة للاستنباط او انواع الاستنباط وصور الاستنباط ينبغي ان تركز معي في الكلام الاتي طالما لم تثبت العلة بنص ولا اجماع فماذا على الفقيه المجتهد ان يفعل ان يستنبط طيب استنباط العلة من الدليل يقوم على فكرة اساس ما هي البحث عن وصف مناسب لاي شيء للحكم حكم جاء خذ مثالا البر والشعير والتمر. جاء التحريم. اجتهد الفقهاء في محاولة استنباط العلة التي من اجلها وقع تحريم والتفاضل في هذه المسميات في الحديث لماذا البر والشعير والتمر والملح فاختلفوا على ثلاثة اقوال في المذاهب الاربعة اما ان تقول الكيل كما هي طريقة الحنفية والحنابلة او تقول الطعم كما طريقة الشافعية او تقول القوت والادخار كما هي طريقة المالكية وربما تجد فقيها يصنع علة مركبة من جزئين. فيقول كونه مكيلا مطعوما. فيقول الكيل والطعم معا او يقول الطعم والقوت الى اخره. المهم ان هذه الاوصاف اجتهدوا فيها. وحاولوا استخراج العلة من دليل لم يصرح ولم يومئ ولم ينعقد اجماع كما تلحظوا لذلك وقع الخلاف. الاستنباط هذا يقوم على وصف مناسب. لما قالوا طعم قالوا وجدنا كل الاربعة هذه طعومات قال اخر لا لو كان مطعوما حتى الماء مطعوم ما دخل. قال اذا الكيد. قال لو كان كيلا وجدنا اشياء تكال وما دخل فيها التحريم. فمن هنا بدأ الاستنباط السؤال كيف اصل الى نتيجة استطيع ان اقول هذا هو الوصف المناسب لاحظ انت الان في مقام خطير لانك تزعم ان الاسلام حرم هذا من اجل هذا في الموضع الذي ما قالت فيه الشريعة من اجل هذا. تأتي انت فتقول انا ازعم ان الله حرم هذا من اجل كذا وتزيد على هذا الزعم ان تنقل هذا الحكم الى مواضع اخرى وتقول ان الله حرم كذا لاني وجدت هناك من اجله فالحقته به وهذا الذي جعل الظاهرية كما قلت لكم في مجلس سابق يتأبون جدا على هذا وابن حزم اغلظ جدا في العبارات في مثل هذا المقام وسماه تشريعا بالهوى وحكما بغير ما انزل الله من سلطان وعبث في الدين والى اخره وتشريع ابليس. كل هذا الكلام لانه يرى انه فوز كبيرة على حدود الشريعة. اقول هذا الكلام ليس تقوية لمذهب الظاهرية بقدر ما هو فعلا وقوف عند شيء يستحق المهابة. هذا مقام تشريع والله جعله سبحانه وتعالى لذاته العلية فقط ولرسوله الموحى اليه صلى الله عليه وسلم دون احد من الخليقة اجمعين الا بطريق شرعي معتبر فهل القياس معتبر؟ قلنا نعم ومرت ادلته. لكنه لا يبقى ايضا ملقى بالحبل على الغارب وعرضة لكل صائد يرمس النار فيلتقط ما يشاء لكن ضبطت هذه بمسالك بحيث حتى لو اجتهدت. وزعمت ان هذه علة تكون منضبطا الوصف الذي تستخدمه لابد ان يكون دقيقا. حتى هنا يقولون يعني واحدة من طرق العلة ان تكون مناسبة. هذا كلام عام فضفاض. طب انا اراها مناسبة وانت تراها شيئا اخر مناسب. شو الضابط الذي نستخدمه؟ بدأوا يرتبون المناسبة هذه الى مراتب يقول الوصف ان يكون وصفا هذا اعم الدرجات يعني جنسية او مراتب الوصف على درجات اعلاها ان يكون وصفا يعني مجرد ان يكون صفة بغض النظر عن مناسبته وعدم مناسبته. الدرجة الاقل منه واصغر دائرة واكثر تركيزا ان يكون وصفا مصلحيا يحقق مصلحة وصفا يحقق مصلحة ملائمة للحكم. الدرجة الاقل منه وهو اليق ان يكون منقحا. تنقيح المناط وصف ناس ثم نقحت طواف الغير. هل انت تنتقل من درجات اعلى الى ادنى؟ في ظنك اي الاوصاف اقوى؟ العام او الخاص نعم لان الخاص اكثر تنقيحا. هذي من هذا سنتكلم عنه الان في درجات المناسبة. كلما كان الوصف المستخدم اكثر خصوصية انا اقوى في افادة الحكم او العلة. خذ مثالا. مر بك في مجلس سابق اختلافهم او امثلة ذكرناها حتى لو لم تكن تحقيقية فهي تقديرية لما اريد ان اقيس الوضوء في اشتراط النية اقول النية مشروطة في الوضوء. ستقيسها على التيمم ان شئت. او تقيسها على صلاة ان شئت ان قستها على التيمم فباي علة كونهما طهارة. واذا قسته على الصلاة فبأي علة. هيا ركز معي. كونه كون العلة عبادة او كونها طهارة. ايهما اعم من اخرى العبادة اعم لان كل طهارة عبادة وليس العكس العبادة فيها صلاة وفيها طهارة وفيها صيام والوان. اي الوصفين سيكون اقوى؟ طهارة ممتاز وهكذا ستقيس كلما وجدت وصفا هو اخص من وصف العام يكون اولى بالقياس ويكون اقوى ايضا في افادة التعليم سنتكلم على المناسبة ودرجاتها بعد ان فهمت مراتب الوصف ومراتب الحكم. نعم. القسم الثالث القسم الثالث اثباتها بالاستنباط. وهو انواع احدها اثباتها ما هو؟ الاستنباط. قلنا كم نوعا ثلاثة انواع المناسبة الصبر والتقسيم الدوران. بدأ بالمناسبة وهو اولها. نعم احدها احدها اثباتها بالمناسبة اثبات ماذا؟ اثبات العلة نعم. وهي ان يقترن بالحكم وصف مناسب وهو ما تتوقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي. عرف المناسبة قال المناسبة ان يقترن الحكم بوصف مناسب او ان يقترن بالحكم وصف مناسب. ايش يعني مناسب؟ قال ما تتوقع مصلحة عقيبه لرابط عقلي كل شيء يربط بين وصف وحكم ربط عقلي في مصلحة متحققة لترتيب هذا على ذاك هذا يسمى وصفا مناسبا وصفا مناسبا. الامدي رحمه الله عرف المناسب فقال عبارة عن وصف ظاهر منضبط نصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع عبارة ربما اتسعت لكنها اتم بيانا واوضح وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح ان كون مقصودا للشارع. ايش يعني مقصود للشارع؟ قال من تحصيل مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها. دنيا واخرى على وجه يمكن اثبات بما لو اصر الخصم على منعه بعد يكون معاندا يريد ان يقول الوصف المناسب عليك ان تحترز وتتحرى وتجتهد. فاذا ابرزته فعلا كنت معذورا امام المناظر او المجادل او قالف الخصم بحيث اذا كابر وانكر لن يكون الا عنادا ليس لنقص اثبات او بيان في استدلالك في المناسبة نعم ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كالسفر كالسفر مع المشقة فيفيد التعليل ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كما لا يعتبر كونه الظمير يعود الى ماذا؟ الوصف المناسب تابع معي في السياق نتحدث عن وصف مناسب يزعم الفقيه انه علة للحكم في الدليل. قال لا يعتبر كونه منشأ للحكمة سفري مع المشقة الان المسافر الذي يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر في صيام رمضان. ما علة الترخيص للمسافر المشقة او السفر طيب خذ هذا مثال يعني يساعدك في فهم كثير من مصطلحاتي الاتية. يقولون المشقة هي علة الحكم والسفر هو الوصف الظاهر المنضبط يعني لو قلت لك لماذا قصرت الصلاة للمسافر لماذا سقط وجوب الصيام عليه ورخص له في الفطر والقضاء فيما بعد ستقول تخفيفا عنه للمشقة التي تلحقه او تقول لكونه مسافر في فرق بين الجملتين ولا ما في؟ لما اقول لكونه مسافر اذا شق عليه او لم يشق تبقى له الرخصة. واضح؟ واذا قلت للمشقة التي تلحق فسيكون بعض سفر فيه رخصة وبعضه ليس فيه رخصة الفرق المعنوي هذا هو فرق الظاهر الفرق المعنوي ان السفر وصف ظاهر منضبط والمشقة ليست كذلك صح السفر يمكن ان تقيسه بمسافة يمكن ان تقيسه بضابط تقول مكة جدة سفر او ليست بسفر مكة المدينة سفر مكة الجنوب ليست بسفر كيف هذا؟ خلاص والسفر وصف ظاهر منضبط لكن المشقة غير منضبط يعني سفر واحد لاثنين احدهما شاق عليه والثاني؟ لا. بعض الناس ما يخرج من بيته من حيه. فاذا قلت له جدة حمل هما واستعد يومين قبلها حتى يسافر جدة. وشق ذلك جدا عليه واخر يتردد يوميا بين مكة والمدينة كاصحاب السيارات فاذا قلت له الطائف اعتبرها مشوار خفيف ورجع فهذه متفاوتة المشقة المشقة حكمة. بعض الاصوليين كما سيأتيك اما في درس اليوم او غد ان شاء الله. مسألة التعليل بالحكمة. هل تصلح الحكمة ان تكون علة او لا من يرفضها يعتبرها وصفا غير منضبط فكيف اعلل بها؟ ومن يعتبرها يعني يراها علة يقول هي منشأ السببية يعني لماذا لماذا رخص عن المسافر في سفره؟ ستقول مراعاة للمشقة. قال لا يعتبر لما ابحث عن المناسب ليس بالضرورة ان يكون منشأ للحكمة يعني قد يرتبط بها وقد لا يرتبط ضرب مثالا بالسفر مع المشقة. السفر هو الوصف المناسب والمشقة هي الحكمة الحكمة هي المشقة فلا يعتبر كونه منشأ لها في السفر. نعم. فيفيد التعليل فيفيد التعليل به لالفنا لالفنا من الشارع رعاية المصالح. فيفيد التعليل هذا يعود الى اول الكلام الوصف المناسب يعني متى وجدت وصفا مناسبا بما شرح لك يفيد التعديل به؟ نعم لالفنا لالفنا من الشارع رعاية المصالح. ايش يعني هذه الجملة؟ يقول هذا مقصد شرعي كبير جدا تأكد عندنا وتقرر باستقرار وتواتر وتتبع لكل جزئيات الشريعة وكبرياتها وقضاياها المجمل والتفصيلية ما هو؟ قال وجدنا ان الشريعة تقرر الاحكام بما يحقق المصالح ويذرأ المفاسد. يقول انا ساستخدم هذا كشافا. وكل وصف اراه مناسبا لحكم بعد اجتهاد والتحري سازعم انه علة لهذا الحكم. وبالتالي يسعني ان اقول طالما عهدت من الشارع استخدام الاوصاف المناسبة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد استخدامها عللا انا ايضا في الاستنباط ساستخدم هذا الاسلوب. وبالجملة وبالجملة متى افضى الحكم الى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها؟ طيب هنا تم الكلام على الحديث عن المسلك الاول وهو اثباتها بالمناسبة اسبا. الان سينتقل قبل ان يدخل في النوع الثاني الى درجات المناسبة كيف درجات المناسبة؟ اما قلنا المناسبة هو الوصف الملائم للحكم؟ هذه الملائمة درجات درجات كل درجة اسموها بمصطلح. وارجو الا يتشتت ذهنك الان لانه فقط يتكلم على صور للمناسبة. او درجات في القوة والضعف وسيقول لك كما ستقرأ معي بعد قليل. الوصف المناسب للحكم ثلاث درجات حسب القوة اقوى الدرجات ان اجد عين الوصف مؤثرا في الحكم. فهذا اقوى الدرجات. الدرجة الثانية ان اجد جنس الوصف مؤثرا في الحكم. الدرجة الثالثة وهي اضعف ان اجد جنس الوصف مؤثرا في جنس الحكم الان سنعقد علاقة بين طرفين الحكم الوصف انا اريد ان استخدم الوصف هنا ايش علة بطريق المناسبة هي ركز معي امامك حكم يقابله علة اذا استطعت ان تثبت ان عين العلة هذه مؤثرة في عين الحكم او مناسبة هذا اقوى درجات اثبات الحكم بعلته واضعف الدرجات ان تأتي من بعيد فتثبت جنس العلة او الوصف مؤثرا في جنس الحكم. ظربت لك مثال قبل قليل قياس الوضوء على التيمم اقرب او على الصلاة اقرب قلتم على الصلاة اقرب عفوا على على التيمم اقرب لم؟ لان الوصف المستخدم بين الوضوء والتيمم هو طهارة والوصف المستخدم بين الوضوء والصلاة هو العبادة. العبادة جنس والطهارة نوع ايهما اخص؟ النوع فاستخدامه اقوى. فاذا تلاحظ انا لو قلت بجامع العبادة فاستخدمت جنسا الوصف في الحكم سيكون اضعف وهي ثلاث درجات اذا الدرجة الاولى الاقوى ما هي؟ تأثير عين الوصف في عين الحكم او جنسه. الدرجة الثانية تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الدرجة الثالثة تأثير الجنس في الجنس لانه اكثر بعدا. الاول يسمونه مؤثر والثاني يسمونه والثالث يسمونه غريب مصطلحات وفيها تفاوت لكن هذه طريقة الكتاب ايها الاوصاف اقوى المناسب المؤثر يليه المناسب الملائم يليه المناسب الغريب. واستخدموا حتى الاوصاف والمصطلحات بطريقة لها دلالة. المناسب المؤثر يعني الذي ثبتت تأثيره هذا قلنا متى لما يؤثر عين الوصف في عين الحكم او جنسه الدرجة الثانية ما اسمها المناسب الملائم متى ان اثر ان اثر جنس الوصف في عين الحكم. فيسمونه مناسب ملائم. الدرجة الا بعد المناسب الغريب لماذا سموه غريب قال لانه غريب فعلا عن تصرفات الشريعة لا تستخدم اجناس الاحكام في التعليل اه في الاستعمال ولا اجناس الاوصاف في الاحكام. الشريعة عادة تعمد الى اوصاف اقرب. في طريق في حديث الاعرابي من علل بكونه جماعا ومن علل بكونه هتكا لحرمة الشهر. اي الوصفين اعم نعم الاعم كونه هتكا لحرمة الشاب لان حرمة الشهر قد تفتك بالاكل وبالشرب وبالجماع ومن علل بالجماع استخدم الوصف الادق في استخدام الوصف المناسب استخدام الوصف الاخص هو اقوى في الاستعمال في التعليم نعم وبالجملة متى افضى الحكم الى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها. ثم ان ظهر ثم ان ظهر بدأ يتكلم على درجات المناسبة على قوة تأثير الوصف في الحكم ثم ان ظهر ثم ان ظهر تأثير عينه في عين الحكم او جنسه بنفسه فظهر تأثير عينه. الضمير يعود الى ماذا؟ عين في عين الحكم او جنسه. جنس الحكم يعني نعم بنص او اجماع فهو المؤثر. هي ركز معي. كل مرتبة الان سيضرب لها مثالا يوضح لك تماما الصورة التي نتكلم عن مستوى التأثير اللي فيها كقياس كقياس الامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. هذا مثال تقاس الامة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. ركز معي. فين الاصل الحرة والفرع الحكم سقوط الصلاة العلة المشتركة مشقة الحيض يعني طالما سقطت الصلاة عن الحرة بسبب الحيض فيسقط ايضا عن الامة ها لاشتراكهما في العلة العلة الموجودة في الحرة موجودة في الامى. في ملحظة على هذا المثال ما هو كونه ثبت بالنص كيف؟ الدليل ما ورد في الحرة فقط الدليل ورد عامة فهو ايضا مثال تقديري حتى يتضح لك بالمثال ليس الا. لكن الاوضح منه قياس العبد على الامة في تنصيف الحد. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ورد النص اين في الامة والعلة كونها رقيقا فيقاس عليها العبد بجامع الرق في كل منهما. نعم ولا يضر ظهور مؤثر اخر معه في الاصل فيعلل بالكل. كالحيض والعدة والردة. يعلل منع وطأ المرأة بها منكم هذا في مجلس الاسبوع الماضي ان في مسائل العلة انه يجوز ان يعلل الاصل باكثر من علة ضرب مثالا هنا لا يظر ظهور مؤثر اخر معه في الاصل فيعلل بالكل كالحيض والردة والعدة. يعني يمنع وطأ المرأة لكونها حائضا لكونها مرتدة بكونها معتدة كل ذلك موانع تعلل بها الاحكام. نعم. وكقياس وكقياس تقديم الاخ للابوين في ولاية النكاح على تقديمه في الارث فالاخوة متحدة نوعا. طيب انتبهي معي فاتنا ان نذكر في المثال الاول على تقدير صحته الامة والحرة اين الحكم سقوط الصلاة هذا لاحظ نتكلم عن عين الحكم. ما الوصف المؤثر الوصف المؤثر مشقة الحيض. مشقة الحيض الموجودة في الحرة عينه موجود في الامى. تلاحظ كيف؟ تأثير الحكم؟ اذا نتكلم عن مشقة حيض فلما تكلمنا عن عين الوصف في عين الحكم اصبح هذا في اقوى درجات اثبات المناسبة ولو اتينا للمثال الاكثر سلامة قياس العبد على الامة في تنصيف الحد. عين الحكم هو تنصيف الحد وجئنا ايضا الى عين الوصف وهو كونه الرق ومشتركا. طب هل لقائل ان يفرق للخصم لو اراد ان يعترض ممكن يعترض على الذكورة والانوثة. طب لو جينا بلاش الحد سراية العتق لو لو اعتق بعظ العبد قال اه يدك حرة لوجه الله يقول الفقهاء سرى العتق فيه طيب اذا سرت اذا سرت العتاقة في العبد فهل تسري في الامة ستقول نعم وتقول العلة مشتركة وهذا من تأثير عين الوصف في عين الحكم. ولقائل كما مر بك اذا جاء يعترض فعليه ان يثبت فرقا المعترظ ها هنا عليه ان يثبت فرق ومنه قول بعض الفقهاء انا افرق فاقول يسري العتق في العبد الذكر لمعنى غير موجود في الانثى يقول العبد اذا عتق واكتسب الحرية نال من الاحكام ما يستقل بما لا يتحقق مثله في المرأة. قال كبعض التكاليف والولايات والقوامة وامثالها في شرع سراية العتق لتحصيل مصالح ومراتب لا تنال والمرأة ولو عتقت فلا فيها العتق قياسا على العبد. فهذا باب فقط تحاول ان تتأمل ما المسالك التي تعين على دقة النظر والتأمل؟ نعم. وكقياس لتقديم الاخ وكقياس تقديم الاخ للابوين في ولاية النكاح على تقديمه في الارث. طيب آآ نعم فالاخوة فالاخوة متحدة نوعا الاخوة متحدة نوعا هذا الوصف هذا الوصف الذي اعتبره مؤثرا عين الاخوة يعني الاخوة لابوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في ماذا؟ في الارث لكن هل الحكم واحد؟ لا لكن الجنس واحد هذي ولاية نكاح وهذي ولاية ارث او هذا تقديم في الارث جنس التقديم جنس التقديم هذا تقديم في الولاية وهذا تقديم في الارث فالحكم ليس واحدا شفنا الحكم بدأ يبتعد لكن ما الذي جعله في المرتبة الاولى ان الوصف المستخدم هو عين هو عين الوصف عين التي الاخوة لابوين. فالاخوة لابوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في الارث. فالوصف لما كان عينا كان اخص انا مؤثرا اقوى مع ان الحكم هنا ليس واحدا واحدا بالجنس لا بالنوع اتحد في الجنس اي جنس؟ جنس التقديم يعني نقول في القياس هكذا كما قدمنا الاخ لابوين في ايش في الارث سنقدمه ايضا في ولاية النكاح بجامع بجامع المشترك ما هو؟ الاخوة لابوين. الاخوة لابوين هذا هو عين الوصف. لكن الحكم المستخدم فيه في الاصل غير في الفرع الحكم استخدم في الاصل في التقديم في ماذا؟ في الارث وهنا في التقديم في الولاية. هنا نزل درجة لكنه لا يزال في رتبة اقوى انواع المناسب وهو المؤثر. نعم. وان ظهر تأثير جنسه فالاخوة متحدة نوعا والنكاح والارت جنسا بخلاف ما قبله. اذ المشقة والسقوط متحدان نوعا. طيب هذا ما شرحناه انتهى الدرجة الاولى من درجات المؤناسب وهو المؤثر. نعم وان ظهر تأثير جنسه في عين الحكم ان ظهر تأثير جنسه جنس ماذا؟ الوصف في عين الحكم نعم كتأثير المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو فهو الملائم. اذ جنس المشقة اثر في عين السقوط. هيا انتبه معي قياس ماذا على ماذا لا قياس المثال الذي ضربه قياس ماذا؟ على ماذا قياس الحائض على المسافر في ماذا في الاسقاط. هل الصلاة ساقطة عن المسافر ها طيب مشتركان في الجنس الاسقاط لكن سقط كله في الحيض وسقط بعضه في السفر. اذا هذا تأثير في عين الحكم او في جنسه. ممتاز في جنسه تأثير في جنس الحكم والوصف هل هو عينه ام جنسه عين يعني مشقة الحيض هي مشقة السفر لا اذا جنس جنس مشقة اذا تأثير جنس في جنس صح طب هذي الوصفة الثانية او الثالث هذا؟ هذا الثالث ولهذا نزع في المثال نزع في هذا المثال توفي في الشرح ماذا قال؟ قال تريد المثال بطريقة اسلم لا تجعله قياسا استخدم فقط توضيح مثال الحائض تقول سقط سقطت الصلاة عن الحائض لمشقة التكرار بسبب الحيض. فالحكم هو سقوط الصلاة وهذا جنس والسبب او الوصف المناسب هو ها هو مشقة الحيض يعني مشقة تكرار الصلاة بعد انقضاء الحيض لتكرره كل شهر. فيقول هذا وصف ها وصف جنس لعين هذا هذا وصفه جنس وصف جنس اثر في عين المرأة الحائض. فاذا اراد تقديرا ان يقيس عليها الامان كما مر. فيكون هذا من قياس الجنس في العين. اريد ان اقول هنا ان الوصف متى انتقلنا من عينه الى جنسه نزلنا درجة. المشقة جنس مشقة السفر غير مشقة الحيض. صحيح ليس كل مشقة تعتبر مشقة تأخذ نوعا واحدا. مشقة الحيض ليس في اداء الصلاة حال حيضة يمكن ان تصلي الحائض المشققين في ان بعد الطهر تقضي صلوات متتابعة هذه المشقة. المسافر مشقته حال السفر. هو متعب. وسفره يقتضي التخفيف عنه. فلهذا قلنا المشقة جنس طيب قال فهو فهو الملائم هذا النوع الثاني. اذ جنس اذ جنس المشقة اثر في عين السقوط. طيب قلنا حتى لو استبعدنا قياس الحائض المسافر فهمت ان جنس المشقة جنس والعين السقوط وصف دقيق خاص فانتقلنا للدرجة الثانية الثالثة وان ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الاحكام فهو الغريب. ان ظهر تأثير في جنس الحكم. انتقلنا للرتبة الابعد الان ما يقول مثلا مثله القرافي بمثال يعني مر بكثير منكم في اثر علي رضي الله عنه الذي اخرجه ما لك في عنه الشافعي وسنده فيه انقطاع على كل المثال المشهور لما قال علي رضي الله عنه في حد في حد شارب الخمر قال اراه اذا سكر هذا واذا هدى افترى فارى عليه حد المفتري قاسى ماذا على ماذا قاس شارب الخمر على القاذف بجامع بجامع الافتراء. طيب الافتراء هذا الوصف جنس ولا عين يعني افتراء السكران كافتراء القاذف. اذا هو جنس. طيب اذا الوصفة هنا جنس. والحكم ايضا يعني هذا شرب خمر وهذا قذف فهذا ايضا من البعيد جدا قياس جنس الحكم قياس جنس الوصف جنس الحكم ومثال مطابق ان صح هذا عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه الا فيكفيك ان تفهم لماذا اعتبروه غريبا؟ قال لان شريعة ما عهد عنها انها تستخدم الاوصاف المطلقة العامة لمجرد كونه حكما لمجرد كونه وصفا وهكذا. نعم وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر. هذه جملة في اخر الكلام. قيل هذا هو الملائم. وما سواه مؤثر. نحن قسمنا الان الوصف المناسب ثلاث درجات مؤثر وملائم غريب. يقول في قول عند بعض الاصوليين ان الاخير استخدام او تأثير جنس الوصف في جنس الحكم قل هذا هو الملائم والدرجتان الاوليان مؤثر. هذا اصطلاح لفظي يكثر الخلاف فيه في كتب الاصول فلا ينبغي ان يشوش هذا عليك. يعني لو فتحت كتاب ثاني فوجدت اصوليا يسمي هذا مؤثر وهذا ملائم وهذا غريب. وقدم واخر واطلق هذا المصطلح على ذلك النوع لا يؤثر هذا عليك. ايش المطلوب؟ الظمور فقط ان يكون عندك استيعاب لمعرفة الاشكال لمعرفة الانواع لمعرفة الطرق التي بها العلة ثم لا عليك ان ان تسمي هذا بذاك وان تسمي كل واحد المقصود فقط ان تتحقق عندك الصورة. يقول الطوفي رحمه الله في شرحه يقول وهذا كله اختلاف اصطلاحي ثم قال كلام جميل في هذا الباب قال والتحقيق في هذا الباب انك اذا عرفت مراتب الاوصاف والاحكام في العموم والخصوص وان الخصوص جهة قوة والعموم جهة ضعف كما تقدم فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك في ان اقواها من اضعفها بعد ذلك لا يخفى عليك. وسمي انواعها ما شئت ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا بتمثيله وانما ذكرنا تسميتهم تعريفا لاصطلاحهم وبعض امثلتهم التي ضربوها لانواع التأثير ثابتا للناظر والامر اضبط من ذلك. يقول اذا لا يشوش عليك هذا مؤثر هذا ملائم هذا غريب افهم انها درجات ثم سمها ما شئت. واذا جئت تستخدم القياس فكلما استخدمت وصفا اخص في حكم اخص كان في مقام القياس اثباتا اقوى للعلل. وكلما ابتعدت وانتقلت من العين الى الجنس في الوصف او في الحكم بدأ يضعف عندك اثبات وصف مناسب وبالتالي سيضعف القياس وبالتالي فللمخالف لك في القياس ان يعترض وسيسهل عليه اثبات الفروق كلما ابتعدت لان تستخدم الجنس في اسبات بالمناسبة ثم يقول لك لا ويثبت لك فروقا. تكثر الفروق اذا استخدمت الاجناس. وتقل الفروق اذا استخدمت الانواع وهذا وجه كونك الانواع في الاوصاف او في الاحكام اقوى في التعليل