بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو درسنا الثاني والثلاثون باذن الله تعالى وفضله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح مختصر الروضة المسمى البلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. درسنا الماظي كنا قد ابتدأنا فيه الحديث عن القياس واركانه ثم الحديث عن مسائل متعلقة بالعلة المنصوصة والاحتجاج بها. وختمنا بما يتعلق بالقياس وتقسيمه الى مقطوع ومظنون درس الليلة بعون الله تعالى هو في صلب القياس وهو الحديث عن العلة. وذلك ان اركان القياس كما مر بكم اربعة الاصل والفرع والحكم والعلة. وركن القياس الاكبر هو العلة. والحديث عنها هو اهم ما يتعلق بالقياس عند الاصوليين بان مدار القياس عليه. الا ترى انه اي الفقيه او المجتهد يحتاج الى النظر في العلة والعمل عليها والاشتغال بها اكثر من غيرها من الاركان. بل هي الركن الذي ينطلق منه ويتحرك من خلاله لانه متى وجد اصلا ليقيس عليه الفرع فان الحكم في الاصل موجود والاصل الذي يريد ان يعدي حكمه الى الفرع لن يتم له الا بعلة فمدار عمل القياس حقيقة يقوم على ركن العلة. ولهذا تحظى العلة في كلام الاصوليين في ابواب القياس ازيد اهتمام وكثير عناية ومباحث ايضا تتعلق بتحرير القول في ركن العلة من نواحي متعددة. حديث اليوم سيتكلم وايضا عن الجهد الاكبر والمحور الذي يشتغل به الاصوليون في العلة اذا هذان شيئان الاول ان العلة هي ركن القياس الاكبر واهم مباحثه. الثاني ان الحديث عن العلة في القياس عند الاصوليين يتناول جوانب اهمها ما سنأخذه الليلة الا وهو طرق اثبات العلة وهو الحقيقة المرتكز الذي يصل من خلاله الاصولي الى اثبات العلة كونها علة في الاصل فاذا ثبت له ذلك تأتى له ان يعدل حكم الاصل الى الفرع بحكمه الذي يريد طالما تحققت فيه العلة. في في النقطة الجوهرية هي كيف يصل كيف يصل الاصول لي الى العلة التي هي ركن القياس الاكبر. هذا ما سنأخذه في درس الليلة ان شاء الله وهو الحديث عن طرق اثبات العلة. وقبل ان نقرأ خذها اجمالا لان التفصيل سيأتيك في ثنايا الدرس. العلة تثبت بواحد من طرق ثلاثة النص عليها في الدليل او الاجماع عليها بين اهل العلم او الاجتهاد واستنباطها عن طريق الفقيه فثلاثة طرق لا تخرج عنها او ثلاثة مسالك لا تخرج عنها اثبات العلة. ونحن نبدأها هكذا كما في ترتيب الكتاب. الطريق الاول هو ورودها في النص يعني اثبات النص الشرعي للعلة في الدليل. ثم هذا النص الشرعي اما ان يكون مصرحا بالعلة او مشيرا اليها بتنبيه وايماء. فهي درجتان في الطريق الاول. اذا النص الشرعي على العلة له مرتبتان النص الصريح او التصريح بها والمرتبة الثانية الاشارة او التنبيه او الايماء اليها ثم يأتي الطريق الثاني وهو الاجماع وليس فيه مراتب لان الاجماع واحد فاذا انعقد الاجماع على كون هذه علة لحكم ما فقد تحققت عن طريق الاجماع يبقى المسلك الثالث وهو الاجتهاد والاستنباط. واستنباط الفقيه للعلة هو الاصعب. ليش لانها متى ثبتت في النص فورود النص بها يسهل عليك الطريق ويأتيك بالعلة. واذا انعقد الاجماع ايضا فقد كفيت فاين يتحقق الجهد الكبير عند الفقيه او الاصولي او المجتهد؟ في استنباط العلة عندما لا ينص عليها الدليل ولا يشير اليها بتنبيه ولا ايماء. وعندما لا يتحقق فيها اجماع فيأتي الحقيقة الجهد الاكبر في الاجتهاد في تحرير محل واستنباطها وهذا مثاله الواضح تحريم التفاضل والربا في الاصناف الربوية الستة في الحديث المشهور الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فها هنا تفاوتت انظار الفقهاء ومن ثم اختلفوا في تحديد العلة. لما لانها استنباطية لان النص لما جاء ما ذكر علة التحريم في التفاضل في هذه الاشياء. ولان الاجماع لم ينعقد فصارت من النوع الثالث الذي هو الاجتهاد فيها واستنباطها. هذا الاستنباط كيف يصل اليه الفقيه؟ يعني كيف قال بعضهما العلة وقال اخرون الطعم. وقالت فئة ثالثة بل هي القوت والادخار. كيف حصل هذا نعم هو استنبط واجتهد. بس السؤال كيف استنبط هل وبتفكير محض مجرد؟ ام هو بتأمل؟ ام له طرق ومسالك تعين على الاستنباط؟ الجواب هو الاخير ان استنباط التي بالاجتهاد ايضا يأتي تحته طرق او مسالك استنباط العلة. وقد ذكر المصنف منها طرقا ثلاثة يسلكها المجتهد ليستنبط العلة من خلال الدليل. واحدة من هذه الطرق هي الدوران او الطرد والعكس والثانية الصبر والتقسيم. والثالث كما قال عندكم هنا الدوران وكلها ستأتيك تفصيلا ان شاء الله. فاذا عندنا في البداية التقسيم كالتالي لطرق اثبات العلة للاحكام ثلاثة النص والاجماع والاستنباط. ثم النص مرتبتان تصريح وايماء. ثم الاجماع اعلى مراتب له والاستنباط او الاجتهاد في استنباطها ايضا يتأتى بطرق ثلاثة هذا هو محل درس الليلة ان شاء الله وسنختمه بالطرق الفاسدة التي تثبت بها العلة خطأ ويأتي التنبيه عليها ان شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. ومرجع ادلة الشرع الى نص او اجماع او استنباط وتثبت العلة بكل منها. نعم قال رحمه الله مرجع ادلة الشريعة لا يتكلم عن العلة الان يتكلم عن احكام الشريعة. ادلتها سترجع الى ثلاثة اصناف اما نص واما اجماع واما اجتهاد. قال هي ايضا الطرق التي تثبت بها العلة. اما النص الشرعي او الاجماع الشرعي او الاستنباط والاجتهاد الذي يمارسه اه اهل العلم. نعم. قال وتثبت العلة بكل منها. نعم القسم الاول اثباتها بدليل نقلي. ما الدليل النقلي؟ الكتاب والسنة نعم. وهو بربان. وهو ضربان. ما هما صريح وايماء. نعم. صريح في التعليل نحو كي لا كي لا يكون دولة لكي لا تأسوا ليعلم ذلك بانهم شاقوا الله من اجل ذلك كتبنا الا لنعلم ليذوق وبال امره. انما نهيتكم من اجل الدابة لامسكتم خشية الانفاق حذر الموت. ماذا تلاحظ في الامثلة كلها ايش تقصد بالتصريح؟ استخدام اداة من ادوات التعليل في كل الامثلة. كي لا يكون كي هذه صراحة قال لكي لا تأسوا مثلها ليعلم اللام للتعليل. ليعلم الله من يخافه بالغيب مثلا ذلك بانهم شاقوا الله ايضا هذا صريح في التعليل. يعني انما كان الحكم ذلك بسبب هذا. من اجل ذلك كتبنا صريح من اجل ذلك الا لنعلم من يتبع الرسول ايضا اللام للتعليم ليذوق وبال امره في كفارة صيد المحرم ان لا للتعليم انما نهيتكم من اجل الدافة. هذا ايضا صريح في التعليل من اجل والدابة المقصود بها قوم من الاعراب قدموا في سنة من سنوات عيد الاضحى وقد كانوا محتاجين الى الصدقات عليهم فنهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي وثلاث من اجل حث الناس على عدم امساك اللحم تصدقا به ولم يكن هذا نهيا مستمرا ثم رفع عليه الصلاة والسلام هذا الحظر قائلا انما نهيتكم من اجل الدابة. يعني انما كان المنع السابق من اجل كذا فلما زالت العلة رفع صلى الله عليه وسلم الحكم الذي كان نهيا سابقا. اذا لامسكتم خشية الانفاق هذا تصريح اذا لامسكتم. حذر الموت الذي نصب فيه كلمة حذر على المفعولية لاجله. فهو ايضا في مقام قولك من اجل الموت او من اجل حذر الموت. على كل هذه امثلة صريحة ونظائرها كثيرة جدا في القرآن. واوضح ما فيها اقدامها لبعض صيغ التعليل في اللغة العربية التي تفيد تعليل الاحكام. وهذا متى وجد في الدليل مقترنا بحكم مباشرة فانك تقول ان العلة في تقسيم الفيء في سورة الحشر كي لا يكون دولا. هذه علة الحكم. لكي لا تأسوا التسليم بالقضاء والقدر ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. فهذا هو مأخذ الايمان والتسليم في القضاء والقدر عدم حصول الاسى في الندم والندم على ما قدره الله. ليعلم ذلك بانهم من اجل ذلك قس كل مثال كذلك. ماذا يستفاد؟ يستفاد العلة. فاذا ثبتت العلة عندئذ متى اردنا القياس ووجدنا العلة متحققة في الفرع كان بامكاننا تعدية حكم الاصل اليه. وهذا قلت لك فوق انه هل واوضح طرق اثبات العلة فانه اقواها لم لان الشرع الذي قرر الحكم هو الذي نص على العلة واتى بها. وبالتالي لا مزيد على ما يأتي به نص الشرعي المقرر للحكم من التصريح بالعلة. نعم. فان اضيف الى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لاني اردت فهي مجاز. هذه جملة استطرادية لا علاقة لها بالنص لكن فائدة. يعني انت تقول طالما طالما يأتي التعليل مقترنا بالحكم مفيدا كونه علة يقول احيانا يأتي التعليل او يضاف والى ما لا يصلح ان يكون علة له وظرب مثالا مثالا نظريا ليس تطبيقيا لكن هو من باب الفائدة اللغوية. انت لما تقول قائل لم فعلت الشيء كونك تسأله باداة لما المفيدة لطلب التعليل سيكون الجواب اذا تعليلا صريحا فيقول مثلا لما لما آآ غبت البارحة فيقول لاني كنت متعبا لاني كنت مسافرا. فهو يقول احيانا لاني اردت يقول مثل هذا تسميته علة مجاز. لم؟ لان الاصل ان العلة هي المقتضي الخارجي الفعل المقتضى الخارجي الذي يقتضي الحكم. واما الارادة فليست مقتضيا خارجيا بل هو شيء متصل بذات الانسان سماها تعليل المجازر. نعم. اما نحو انها رجس انها ليست بنجس. فصريح ايضا عند ابي الخطاب وان لحقته الفاء نحو فانه فانه يبعث ملبيا فهو اكد. وايماء عند غيره. طيب. قال اما نحو انها رجس انها ليست بنجس وامثال هذا. نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالروثة لما اوتي بها وقال انها رجس او رجس وفي الحديث لما سئل عن ماذا قال؟ قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فكونه صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا غير مستخدم فيه اداة صريحة من ادوات التعليل. لكن ما ما الذي حصل ما الذي حصل ذكر الحكم ثم ذكر عقبه وصفا وصفا يصلح ان يكون علة. لماذا حرم استعمال الروثة في الاستجمار ها؟ شفت انت تقول لانها فاستخدمت لام التعليل مع انه ما قال عليه الصلاة والسلام لانها فكيف فهمت التعليل؟ فقلت لانها شفت هذا هذا حصول بدهي هل هو صريح ها ان نظرت ان نظرت الى كونه حصل فهم التعليل بداهة قلت هو صريح. واذا نظرت الى كونه غير فيها ذات من ادوات التعرير قلت هو وبه حصل الخطاب والخلاف بين ابي الخطاب وغيره. اذا الخلاف يوشك ان يكون لفظيا يشبه ان يكون لفظيا قال اما نحو انها يسأل عن سؤر الهرة فيقول صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم لما يعطيني حكما ثم يذكر بعدها جملة ليس فيها اداة صريحة من ادوات التعليم. يتأتى كما قلتم قبل قليل يعني لما قال انها ليست بنجس لو سألك انسان طالب علم فقال لماذا لماذا حكم بطهارتها؟ ستقول لان النبي عليه الصلاة والسلام علل فقال انها ليست هو ما علل ما استخدم اداة صريحة في ادوات التعليم لكنه اسلوب عربي واضح يفهم منه ارادة التعليل بهذه الطريقة. السؤال هل هو صريح ام هو ايماء وجهان كما قال لك فهو صريح عند ابي الخطاب. اماء عند غيره وقد خرجنا الخلاف ما يشبه ان يكون لفظيا. اذا اذا نظرت الى تبادره الى الفهم جعلته صريحا. واذا نظرت الى عدم استخدام اداة صريحة من ادوات التعليل قلت هو ايماء. يتأكد يتأكد افادة التعليل اذا اقترن بالفاء قال عليه الصلاة والسلام في المحرم قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هو شبيه جدا بانها ليست بنجس. وفي الروثة انها رجس. لكن وجود الفاء لافادة معنى التعقيب المباشر اقوى في اقتراب الوصف بالحكم وبالتالي تفيد معنى لام التعليل اكثر. ومع ذلك فليست اداة للتعليم فوقع فيها الخلاف على كل هو خلاف لفظي كما ترى الثاني من ماذا؟ من ضربي نعم من ضربي ثبوت العلة بالنص الاول تصريح والثاني ايماء نعم. الثاني اذا ماذا معنى ما معنى ايماء اشارة تنبيه نعم ويسميه بعض الاصوليين تنبيها وبعضهم يسميه اشارة وبعضهم يسميه ايماء كل ذلك الخلاف فيه يسير والاصطلاح متقارب. هذا الايماء يا مشايخ له صور سيعطيك اشبه بالقواعد يعني يعطيك امثلة بس يصنفها الى درجات. يقول مثلا ان يذكر الحكم بعد الوصف مرتبا بالفاء. ان يرتب الحكم على قد شرط وجزاء وهكذا هي نماذج ان شئت تقول وان شئت فقل صور لورود الحكم معللا بطريقة الايماء في الدليل لا بالتصريح خذها على شكل قواعد وكل واحد ومعه مثاله. نعم. الثاني الايماء. وهو انواع الاول ذكر الحكم عقيبة وصف بالفاء. نحو قل هو اذى فاعتزلوا. طيب تأمل. فين فين الحكم؟ اين الحكم في الاية فاعتزلوا. اين الوصف؟ اذا علل اعتزال النساء حال الحيض بكونه اذى شف نقول علل هو ما علل وما قل من اجلي ولا قال لكونه ولا استخدم اداة صريحة. كيف فهمناه نعم ويسألونك عن المحيض يعني عن حكم اتيان النساء حال الحيض. في ظنك الحكم الشرعي الكافي في افادة الحكم ماذا يقول؟ اعتزلوا لكن ماذا تفهم من قوله سبحانه وتعالى قل هو اذى فاعتزلوا. ماذا تفهم؟ تفهم ان هذا يراد به الاشارة الى العلم مع عدم استخدام الاداة الصريحة ولو كان غير مفيد ما جاء مقترنا بالحكم. فهذا كما تلاحظ يا شيخ هو نوع دقيق من الفهم للنص الشرعي وهو ايضا في ذات الوقت والله تعظيم واجلال من قبل اهل الشريعة في تعاملهم مع الفاظ الكتاب والسنة ان اللفظة لها دلالة وان السياق له معنى وانه يترتب عليه شيء يدلنا على سلوك الحكم وهذا في غاية التعظيم للنص ان تكون محاولة الافادة مستغرقة لكل جزء في النص لفظا ومفهوما ومنطوقا دلالة واشارة وتصريحا كل ذلك كما قلت تعظيم وفهم وادب كبير في التعامل مع الفاظ الشريعة في نصوصها. قل هو اذى فاعتزلوا. نعم السارق والسارقة فاقطعوا والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا. اين الحكم؟ فاقطعوا الامر بالقطع. اين الوصف جاء الحكم عقبه نعم يعني كون كون الفاعل موصوفا بالسرقة فاننا مأمورون بقطع يده متى تحقق وصف السرقة؟ هذا ايضا حكم مرتب عقب الوصف رتب عليه الحكم بالفاء. اذا وصف يأتي الحكم بعده مرتبا بالفاء. نعم. من بدل دينه فاقتلوه الحكم فاقتلوه. والوصف المناسب قبله تبديل الدين نعم من احيا ارضا ميتة فهي له. الحكم التمليك فهي له والوصف الذي سبقه احيا احياء الارض وبالتالي فاحياء الارض علة لتمليكه اياها شرعا نعم اذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقب الحكم الوصف وانه سببه اذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه. ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة نحو من مس ذكره فليتوضأ. يعني احيانا ترى الحكم يرتب على ولا تبدو هناك مناسبة لغوية. من مس ذكره فليتوضأ. الامر بالوضوء ما علته. ما سببه الذي جاء؟ مس الذكر هل هناك قبل ان يأتي الحكم الشرعي هذا؟ هل هناك علاقة بين مس الذكر ونقض الطهارة؟ ما يبدو علاقة. فلما جاء النص الشرعي به فاد التعليل يريد ان يقول ان هذه الطريقة في اساليب العرب تفيد السببية والتسبب تسبب لون من التعليل بمعنى انه احيانا حتى لو ما كان هناك مناسبة تفهمها لما يأتي به النص الشرعي تفهم انه جعل هذا علة له فيفيدك تعليلا شرعيا وان لم يكن قبل الشريعة مفيدا لهذا المعنى. نعم. وكذا لفظ الراوي نحو سهى فسجد. وزنا ماعز فرجم انتقل الان الى الاحاديث الفعلية اشار قبل قليل الى طرق التنبيه والاشارة في في ذكر الحكم عقب الوصف بالفاء اذا كان النص لفظيا اذا كان اية او حديثا قوليا طيب فماذا عن الاحاديث الفعلية تعرف لماذا فصلها بتقرير مستقل؟ لان الحديث الفعلي صياغة من؟ صحابي. اذا ليس معصوما. والصحابي ليس لفظا مقدسا منصورا خصوصا تتعامل مع لفظه بكل احتراز كما حصل مع النص الشرعي. فالسؤال هو هل نتعامل مع تعبير الصحابة وصياغتهم للرواية تعاملنا مع النص الشرعي الان فهمنا كيف الفاء افادت السببية وفهمنا ان ترتيب الحكم عليها يفيد التعليل. لكن هذا اذا كان اذا كان من لدن حكيم خبير. ومن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فماذا عن انسان عربي؟ قال استخدم الصيغة. طب الشريعة لما ذكرت هذا هي التي قررت الحكم واشارت الى العلة. لكن صحابي يحكي. بمعنى انه قد يستخدم عبارة وصياغة لا تكون في حقيقة الامر في الشريعة انها مراد بها التعليم لكنه اجتهد فصاغا قد لا يكون قصد التعليل وقد يكون لكنه اجتهاد شخصي فكيف احمل الشريعة؟ واقول علة هذا في الشريعة من طريق التنبيه والاشارة طب الشريعة ما اشارت؟ هذا استعمال صحابي ولهذا قال قال وكذلك لفظ الراوي يعني احاديث الافعال. قوله وكذلك يعني ايضا تفيد التعليل اذا ذكر الحكم معقبا عقب الوصف بالفاء. قال نحو سهى فسجد وزنا ماعز فرجم هذه كلها يذكرها الصحابة فنفهم منها افادة التعليل ان سبب الرجم الزنا وان سبب السجود السهو ثم علل فقال اعتمادا اعتمادا على فهمه وامانته وكونه من اهل اللغة. اذا شرط او ركنان او وصفان او امران جعلا هذا التعبير من قبل الصحابة مفيدا للتعليل. اولا كونه من اهل اللغة هذا ماذا يفيد ماذا يفيد يفيد سلامة استخدامه للاسلوب وانه يقصد معنى التعليل. طيب قول وكونه اعتمادا على فهمه وامانته. هذا ماذا يدل على انه يتحرى شيئا ثبت عنده فينقله. ولا يقول شيء كيفما اتفق دون تحر ولا امانة ولا دراية. نعم. واشترط بعضهم المناسبة والا لفهم من صلى فاكل سببية الصلاة للاكل. قال واشترط بعضهم المناسبة يعني في هذه الطريقة الاولى نحن قبل قليل قررنا ان الحكم اذا جاء بعد الوصف مرتبا عليه بالفاء افاد التعليل هل افادة صريحة؟ الجواب لا ولهذا سميناه او جعلناه في صنف الايماء والتنبيه جيد. هذا لانه تنبيه لانه تنبيه وليس صريحا تناوله الخلاف. فبعضهم قال لا عفوا انا لا استخدم كل صيغة فيها حكم مرتب على الوصف بالفاء لا اعتبره تعليلا الا اذا وجدت مناسبة بين الوصف والحكم مناسبة يعني شيء يقتضي اتصال الحكم بالسبب بالعلة على طريق التناسب. وبالتالي سيستبعد من مثل هذه الانواع الصيغة يكون فيها ترتيبا للحكم على الفاء من غير وضوح مناسبة. فيشترط المناسبة. قال المصنف رحمه الله وتعللوا بقولهم انه لو كان كذلك لفهم من قوله صلى فاكل صلى فاكل ان الاكل معلل بالصلاة. وان الصلاة سبب للاكل. صلى فاكل. يعني لو ان انسانا قال صلى فلان فاكل قال لو كان كذلك لفهمنا منه ان الاكل علة للصلاة على العكس ان الصلاة علة للاكل هل هذا مراد؟ طيب كيف ستقول في الجواب انت تعطيني قاعدة الان ستقول كل ما جاء الحكم فيه مرتبا على الوصف بالفاء افاد التعليل. قال لك هي خذ هذا المثال صلى فاكل هل الصلاة علة للاكل عفوا اذا الجواب الاول اذا قلت ليس مناسبا اذا انت توافقه ولا يجعلها قاعدة ستوافقه على انه ان ظهرت المناسبة فهو علة والا افلا وبالتالي يمكن ان يناقش في مس ذكره فليتوضأ قل لا ارى وجها للمناسبة فلا اعتبره علة احنا الان قول الجمهور ان اذا رتب الحكم على الوصف بالفاء فهو مفيد للتعليم. سواء كانت فيه مناسبة او لم يكن فيه مناسبة تعللوا بمثل هذا المثال قوله من صلى فاكل هل سيكون؟ ها والنص الشرعي مبنى على مبني على اسلوب لغوي فاللغة ماذا تقتضي الطوفي رحمه الله هنا في في المتن ما ذكر جوابا وفي جواب سديد ذكره في الشرح قوي جدا يعني ذكر الشيخ قبل قليل لغة نعم يفيد التعليم صلى فاكل لكن ما الذي جعلنا لا نحتكم اليه؟ انه شرعا عندنا غير متقرر. لكن لتعال الى مسألة لغوية مثال بعيد عن الصلاة والاكل. وقال لك فعل هكذا فحصل كذا افهم منه يقول الطوفي رحمه الله في الجواب هذا حجة عليكم الجواب يقول هذا حجة اليكم اسمع تمام جوابه ماذا يقول. يقول لانكم انما انكرتموه بناء على فهم سببية ما ليس بمناسب اذ لو لم تفهموا السببية لما انكرتم هذا الكلام. يقول اذا انتم فهمتم السببية فاعترضتم ولو لم يفد السببية ما ذكرتموه ان فهمتم هذا فخذوه والا فامضوه نعم الثاني الثاني الثاني من ماذا الثاني من ماذا؟ من صور الايماء الى العلة في الدليل نعم. ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء واضح استخدام اسلوب شرط وجزاء. نعم. من يتق الله يجعل له مخرجا. اين الحكم؟ يجعل له مخرجا واين الوصف المناسب له؟ تقوى الله. ممتاز. هم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اين الحكم؟ فهو حسبه كفاية الله تعالى له واين الوصف المناسب؟ كيف فهمنا هذا؟ فهمناه باستخدام اسلوب الشرط والجزاء. نعم اي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء شرطا. طيب الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد ان ان السؤال او مضمونه علته كقوله اعتق رقبة في جواب سؤال الاعرابي. اذ هو في معنى حيث واقعت فاعتق والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة؟ طيب ذكر الحكم جوابا لسؤال. يفيد ان السؤال او مضمون العلة للحكم. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيعطي جواب الحكم مباشرة الجواب في الحكم مبني على السؤال. ولهذا يقولون السؤال كالمعاد في الجواب. يعني يقول الرجل يا رسول الله فيقول عليك بالكفارة على سبيل المثال فكأنه يقول ظاهرت فكفر. يأتي الاعرابي قال جامعة اهلي كذا وصنعت كذا فكانه قل فعلت كذا فاعتق رقبة. فالسؤال كالمعادي في الجواب. اذا طريقة السؤال او مضمون السؤال يفيد انه علة للجواب الجواب ماذا جاء فيه؟ الحكم الحكم. فاذا السؤال لما كان علة اصبح هو علة الحكم. وبهذا اصبح شبه قاعدة ذكر الحكم جوابا لسؤال. فعندئذ ساستخدم السؤال في مقام التعليل لم لان الجواب مبني على السؤال. ولو قلت لك استخرج من الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام. والسائل الذي عن الحكم. سؤال وجواب وصغه في طريقة حكم وعلة ستقول امره بالكفارة لانه كذا ستقول لانه جامع او تقول لانه هتك حرمة الشهر على الخلاف الذي مر بكم في في تنقيح الملاط احسنتم نعم قال والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة. يعني اذا لم نعتبر فائدة للسؤال ننزله منزلة التعليل للحكم الذي جاء في الجواب ستلغي السؤال وستعتبر الجواب جملة مستقلة مفصولة عما قبلها من سياق الكلام. طيب ثم ماذا؟ اذا اين تذهب بالحكم؟ اعتق رقبة افعل كذا. طب الحكم هذا جاء بناء على ايش ؟ اذا اعتبرت السؤال لا علاقة له. ستعتبر الحكم هذا غير معلل او تعتبره جاء مبتورا وتعتبر هو فعلا متأخرا عن وقت الحاجة. اذا اين ذهب جواب السؤال؟ فاذا هذا جواب منطقي وهو شيء من اللوازم التي لا لا انفكاك عنها. الرابع ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى. فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. نحو قوله عليه حين سئل عن بيع الرطب بالتمر اي اينقص الرطب اذا يبس؟ قال نعم. قال فلا اذن فلا اذن فلا اذا. قال فلا اذا. فهو استفهام تقريري لا استعلامي. لظهوره. طيب. ارجو ان يكون هذا واضحا ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى بطريقة اخرى تقول ان يذكر الدليل مع الحكم جملة ليست هي الحكم الحكم جاء مقرر في جملة مستقلة. لكن يأتي في السياق معه مع الحكم جملة اذا لم تعتبرها علة يعني امامك احتمالين. اما انت تعتبرها علة للحكم او لا؟ فان لم تعتبرها علة اصبح ورودها في الدليل حشوا لغوا كلام زائد كلام فاضي لا حاجة فيه لانه لم يتصل بالحكم وهذا منزه عنه كلام الشارع. فاذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي؟ ان يكون علة وظرب لك مثالا صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر يا اخي السؤال يقتضي الجواب مباشرة اما ان يقول نعم او يقول لا. يقول يجوز او لا يجوز. فلماذا فلماذا يعدل عن ذلك ويأتي بسؤال يقول اينقص الرطب اذا يبس؟ هل هذا سؤال تعليمي يعني فعلا سيفيد حكم ولا هذا بدهي؟ فلماذا يسأل عنه وهو بدهي؟ لاحظ اذا لم تعتبره اشارة الى العلة ستعتبره صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا فائدة فيه. وحاشاها بابي وامه عليه الصلاة والسلام اتعتبر هذا استطراد ولغو وحشو في الكلام والنبي والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لما يقول اينقص الرطب اذا جف يقولون نعم يقول اذا لا لا تفعل ايش تفهم؟ يعني اي عربي ايش يفهم من هذا الكلام؟ يعني كونه قال لا ومنع ونهى ما ما العلة اذا؟ النقصان. وماذا يعني النقصان؟ يعني عدم التماثل. خلاص انتهى اذا فهمنا لتحقق التماثل في بيع الرطب بالتمر وقع النهي. وهذا السؤال البدهي انما اورده عليه الصلاة والسلام اشارة الى العلة. كان بامكانه يقول لا لعدم التماثل او لا لانه متفاضل. لكن استخدم اسلوبا اخر اقرب الى الارشاد وافهم في مقام واثبت وهذه اساليب نبوية بديعة. يأتي عليها الاجابات في الوان شتى. تارة يعطي الحكم صريحا. تارة يستخدم قياس. تارة يشير الى التعليل تارة وسيأتيك مثال اخر في سؤال الحج هل يحج عن الميت او لا؟ كل هذا يستخدمه صلى الله عليه وسلم لافادة معان اخر غير الحكم. المعنى هنا هو العلة. نعم وكعدوله في الجواب عفوا قبل ان نواصل. اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. فلا اذن الحكم ما هو اين الحكم؟ اعطني الحكم لا يعني لا يجوز. طيب اليس هذا حكما جاء مرتبا بالفاء عقب الوصف فلماذا لم نجعله من الصنف الاول في الايماء ها نعم لان السؤال لم يعد ها هنا السؤال لم يعد ها هنا. طيب فلماذا لا نجعله في الصنف الثالث؟ ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد ان السؤال كذا لانه صلى الله عليه وسلم هو صاحب السؤال وليس الصحابة فهو اتى بالسؤال وصاغه طيب قوله اذا اليس اداة صريحة من ادوات التعليل فلماذا لم ننقله للقسم الاول وهو التصريح بالعلة الغزالي رحمه الله لما جاء بهذا المثال قال يفيد التعليل من ثلاثة اوجه وذكر هذا والثاني والثالث. يعني اذا نظرت اليه بهذا الاعتبار فعلا يفيد التعليل بالاعتبار بالثالث. اذا افتح ذهنك جيدا. افادة التعليل في النص الشرعي فعلا قد يتأتى من اكثر من وجه. وانت يهمك الان ان تفهم المسالك يراد في هذا الدرس يا مشايخ ليس المنازعة في المثال هو يتحقق هنا او هناك. المراد ان ان تتفتح امامك الابواب. ان تعرف الطرق التي تسلك حاول ان تنمي عندك حس الوقوف على على على العلة كيف تجدها تارة تكون تصريحا تارة ايماءا. الايماء عرفت بعض الاساليب تعود عليها ستجد نفسك في النصوص الشرعية واقفة امام وجوه تعليل متعددة جدا. نعم فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره شأني لظهوره لوظوح الجواب فما سأل ليستعلم عن من حكم المسألة لا واضح السؤال فما اراد الا الاستفهام التقريري وليس الاستعلامي يعني الذي يبحث عن المعلومة. نعم. وكعدوله في الجواب الى نظير محل السؤال نحو ارأيت لو تمضمضت لما سأل عن القبلة حال الصوم كان يفيده يقول افطرت او لم تفطر؟ لما يقول ارأيت لو تمظمظت هذا ايش يفيد نعم هو قياس والقياس يحمي العلة يعني كما ان هذا لا ينقض الوضوء لعدم لا ينقض الصيام لعدم وصول الى الجوف فكذلك القبلة لا تنقض الصيام للعلة ذاتها فهي اشارة الى التعليل وليس تصريحا. نعم. وارايت لو كان على ابيك دين فقضيته ارأيتي لو كان على ابيك ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته؟ هذا جاء بعدة روايات جوابا لرجل وبعضها لامرأة الحج كان عن اب او عن ام والمعنى واحد والفاظ متكاثرة في هذه الروايات تدل على استخدامه عليه الصلاة والسلام على هذا يسألونه عن الحج عن الميت فينقل في نقل او يعدل بالجواب عن سؤال اخر فيه شيء مشترك ارأيت لو كان على ابيك دين تقضينه تقول نعم. قال فدين الله احق هذا العدول ما القصد منه؟ الاشارة الى شيء مشترك اليس كذلك؟ الشيء المشترك هذا ايش سميناه في باب القياس؟ خلاص هو التالي اذا اشارة الى التعليل هو نوع كما رأيت استخدم في الاشارة الى التعليل. نعم. الخامس تعقيب الكلام او تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لا يقضي القاضي وهو غضبان. اذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا لابد اذا من مانع وليس الا ما فهم من سياق النص ومضمونه. هذا ايضا واضح وقد يبدو احيانا بين طريقة وطريقة او بين صورة وصورة تقارب شديد وهذا ايضا ممكن ان يعقب الكلام او يضمن الكلام جملة لو لم تستخدم تعليلا اصبح الكلام غير منتظم غير منتظم وهذا يختلف عن الاسلوب السابق. هناك يعتبر لغوا. هناك الكلام لو حذفت الجملة يعني ارأيت لو كان على بينك يديه لو حذفتها ستبقى الحكم اينقص الرطب اذا حذفت السؤال؟ يبقى الحكم. الكلام لا يضطرب لكن هنا سيضطرب الكلام لو لم تستعمل الجملة التي جاءت لو لم تستخدم فيها التعليل سيعتبره الكلام غير منتظم مثل فقال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هل البيع ممنوع مطلقا لا منعونا في هذه الصورة حال الجمعة ماذا تفهم من التعليل اذا ان العلة من البيع كونه وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان هل المنع من القضاء للقاضي مطلق؟ يعني ممنوع هو من القضاء؟ لا جاء في هذه الحالة حال الغضب. مع انه ما علل قال وهو طبعا هذه جملة حالية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا جملة شرطية ما تفيد التعليل. لان الحكم جاء فاسعوا وذروا البيع. قالوا اتركوا البيع فانا افهم من هذا الكلام انه يفهم منه تعليل اشارة ايماء تنبيها وسبب ذلك انه لو لم استخدم العلة وهو كون البيع بعد النداء الثاني او العلة وكون القاضي حال الغضب لوأم استخدمه لا ينتظم الكلام. قال ليس البيع والقضاء ممنوعان مطلقا فلابد اذا من مانع. وليس الا ما فهم من سياق النص ومضمونه. نعم السادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو اكرم العلماء واهل الجهال. كما سبق اين الحكم؟ في المثال الاكرام اين الوصف المناسب؟ العلماء مفعول به امر باكرامهم لكن لاحظ سيتبادر ايضا للعربي الذي يفهم اللغة بداهة ان الامر باكرام العلماء لكونهم علماء اهني الجهال لكونهم جهالا لما يقال مثلا اعطي او نادي او ادخل ويعطيك وصفا يعطيك او يرسلك مثلا بمال او بطعام فيقول مثلا اعطي ويعطيك وصفا اعطي الحفاظ اعطي اهل الحديث اعطي طلاب المدرسة اعطي لا فانت تفهم مباشرة ان الامر الذي هو الحكم هنا جاء مرتبطا بهذا الوصف المتصل به يقول اقتران الحكم بوصف مناسب. طب الذي سبق فيه اقتران حكم بوصف لكن الصيغ والصور متفاوتة. هناك يأتي حكم مرتب عقب الوصف بالفاء او باستخدام اسلوب جزاء وشرط. هنا جملة جملة عادية جدا لكن في في طريقة التي اشار اليها هي يستنبطوا او يفهموا منها التعليل من اشارة النص قال ثم الوصف لما يقول الله تعالى ان الابرار لفي نعيم استحقاقهم للنعيم بكرم الله عائد الى معنى ما هو؟ لببرهم وان الفجار لفي جحيم. فهذي واضح لما يرتب حكم على وصف وهو مناسب له يفهم منه التعليل به. نعم. ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم والاصل كونه علة بنفسه الا لدليل يدل على ان العلة متضمنة كالدهشة التي تضمنها الغضب طيب لما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان هل الوصف المذكور هو العلة ام ام المعنى المتضمن في هذا الوصف يعني هل الغضب لكونه غضب او لحصول وصف فيه هو الذي اعتبر علة. قال رحمه الله الاصل كونه علة بنفسه الاصل ان الوصف الذي يأتي هو العلة. الا لدليل يدل على ان العلة هو مضمون الوصف وليس الوصف ذاته كما في الغضب قال كالكدهشة التي تضمنها الغضب. ولهذا انا لما قست على الغضب في قضاء القاضي قست عليه الفرح وهو مناقض تماما لمعنى غضب الفرح الشديد الذي يخرج صاحبه عن حد السيطرة على التفكير والقدرة على التأمل في المسألة فانا لم التفت لو كان الغضب هو علة سالحق به مثلا صورا مشابهة للغضب الاستفزاز اقول مثلا او مثلا الكراهية الشديدة بينه وبين خصم. لكن تجاوزت هذا ما اخذت الوصف ذاته وهو الغضب لكن تناولت المعنى الذي تضمنه الوصف فهمونا ايضا يوسع ذهنك ويفتح لك الافق كيف تصل الى علة الحكم؟ اذا لا تقف دائما على العلة والوصف الذي يأتي احيانا المعنى الذي تضمنه الوصف هو العلة وليس الوصف ذاته. وان كان الاصل ما هو ان الوصف ذاته يكون يكون هو محل التعليل. كم صورة مرت معنا الان في الايماء ستة اذا كنت قد فهمت فانا اسمعك الان جملة من الادلة غير الامثلة التي وردت في الشرح واريد فقط بسرعة ان تقول لي هو صريح واذا كان صريح ستقول مثلا آآ باداة التعليل فتشير اليه او ايماء وحدد نوعه. يقول الله تعالى فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم صريح والاداة فيه؟ نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل النظر صريح من اجل يقول ايضا آآ في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء وجاء لينزع خفيه قال له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ليش ايماء اين الحكم؟ اين الحكم دعهما طيب واين الوصف؟ اخطأتم اذا الحكم المرتب عقب الوصف الفائت الوصف اولا ثم الحكم. من بدل دينه فاقتلوه هذا الذي قلنا الذي قلنا صريح عند ابي الخطاب ايماء عند غيره لانه جاء الحكم اولا ثم جاء الوصف بعده. مثل انها ليست بنجس. مثل انها رجس وان شئت ادخلته ايضا في النوع الثاني الذي هو الافعال لان صياغة صحابي وليس حديثا قوليا. طيب قول اه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها كما في الصحيحين. زاد ابن حبان في روايته انكن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامكن الاماء من اي صوره ها نعم ذكر الحكم مع وصفه المناسب الذي لو لم يعتبر لكان لغوا يعني قال لا تنكح وانتهت الجملة. فلما يضيف اليها جملة مستقلة انكن اذا فعلتن ذلك قطعتن ارحامكن. اذا ما اعتبرت هذا وصفا يفيدك التعليل كان لغوا لا حاجة به ينزه عنه النص يقول عتقت بريرة تحت عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اين الحكم خيرها ايوة عتقت فخيرها اذا هذا حكم مرتب عقب الوصف بالفاء. ولكن ليس قوليا بل هو من صياغة صحابي في احاديث الافعال طيب قول الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها هذا الامام من ترتب الحكم بصيغة الجزاء والشرط. يقول من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط كذلك بصيغة الجزاء من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره ستلحظ ستلحظ ان النصوص الشرعية الحقيقة ممتلئة يقول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم مسلم بكافر الحكم لا يقتل الحكم فين العلة؟ ما في تعليم فين؟ لا تنسى اكرم العلماء واهن الجهال. نعم. ان يشتمل الحكم على وصف يتبادر الى الذهن انه المناسب للحكم يعني كان ها هنا شرف المسلم وعلو منزلته تجعله غير مستحق للقصاص. اذا لشرف الاسلام ونقص الكفر اه لما يقول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع الجزاء والشرط من باع فثمرتها. اذا كونه مبيعا بعد التلقيح او بعد التأبير. ستجد في النصوص الشرعية اذا الفت النظر واستمرأت في الامثلة ستورثك يعني ملكة فعلا ستقف فيها على حس تجد معه معنى كثيرا من اساليب التعليل وادواته التي توقفك على امكانية القياس