بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد لما تكلم عن تخلف العلة وعدم اضطرادها او نقضها ناسب ان يأتي بالقاعدة الاتية وهي من الكلام المتين الحقيقة في علم الاصول تخلف الحكم عن العلة. يريد ان يقول لك متى يعتبر تخلف الحكم عن العلة نقضا؟ ومتى لا يكون نقض كلام مهم لانك حتى لو قلت بالاشتراط في اضطراد العلة يسعك ان تستثني بعض الصور لان التخلف قد لا يكون نقضا. نعم تنبيه لتخلف الحكم عن العلة اقسام. احدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كايجاب الدية على العاقلة مع العلم علمي باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه وايجابي صاع تمر في المصرات مع ان تماثل الاجزاء علة ايجاب المثل في المثليات. فلا ينتقض به القياس النوع الاول النوع الاول الذي يسمونه المخالف للقياس في الشريعة المعدول به عن سنن القياس. ليس القياس الاصولي هذا لا. يعني الذي الف يخالف الصور المماثلة له في الشريعة. ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كايجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصار كل امرئ بضمان جناية نفسه. القاعدة في الشريعة ان كل جان يظمن جنايته. جاء جاء حكم تضمين العاقلة للدية في قتل الخطأ على خلاف هذا الاصل. اليس كذلك طيب اليست العلة المطردة كلما وجدت جناية من امرئ يتحمل جناية نفسه لكن هذا الحكم تخلى افى في القتل الخطأ. كيف تخلف؟ لم يتحمل الجاني بل تحملت العاقلة. فايجاب الدية على العاقلة هو نوع من عدول سؤال هل هذا ينقض العلة والقاعدة؟ ليش لا قال هذا نوع يعلم استثناؤه ما استثني في الشريعة من قاعدة القياس لا ينقض القواعد والعلل. مفهوم؟ ضرب لك مثالا بايجاب الدية على العاقلة ضرب لك مثالا بايجابي صاع من تمر بدل اللبن في المصرات عندما يعيدها اشتري المغبون في شرائها فانه جاء في حديث ابي هريرة قال فان رضيها قال لا تسروا الابل ولا الغنم. فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. صاع التمر هذا مقابل ماذا قابل اللبن. هو يريد ان يرد الشاة او البقرة او الناقة التي اشتراها مصراتا. ويستلب ثمنه فحتى يرد مقابل اللبن رد انه صاعا من تمر القاعدة في الشريعة هذا ضمان فضمان المثلي بمثله والمقوم بقيمته صاع التمر لا مثل اللبن ولا هو له لكن هذا مستثنى من قاعدة القياس. وليس على اصوله. ولهذا ينازع فيه بعض الفقهاء والحنفية لهم موقف من هذا الحديث ويقولون ليس رفظا للحديث حاشا هم اجل. وفقهاء الامة عموما يا اخوة انتبهوا على ان لا احدا من الفقهاء مهما بلغ لا يقوى على ان يتجرأ على رد نص شرعي صحيح. لكن لهم لهم مستمسكات شرعية ومنطلقات ومآخذ. يقولون يا اخي ثبت عندنا ليس بدليل ولا دليلين باستقراء قواعد الشريعة وادلتها في محال مختلفة متتابعة تقرير هذه القاعدة الكبرى ما هي في المثليات يغمل بمثله وفي المقومات بقيمته. جاءني هذا الحديث الفرد في صورة يتيمة لا ثانية لها. يوجب ان الحكم فعندي انا القواعد تلك في النصوص المختلفة وفي المواقع المتكاثرة اقوى حجة والجمهور قالوا لا حرج نبقي تلك الاصول على اصولها ونبقي هذا الاستثناء على استثنائي وهذا هو الاسد والاسلم والاقوم في التعامل مع مآخذ الشريعة جمعا بين منطلقاتها ونصوصها جملة. فمثل هذا التخلف تخلف ماذا؟ تخلف صورة من الصور عن مقتضى القواعد الكلية والاصول العامة هل هذا التخلف نقض للقواعد والعلل الكبرى؟ ما هو اذا؟ استثناء. اذا هو يعلمك الان ليس كل للعلة عن معلولها او عن حكمها لا يعتبر نقضا. ولهذا قال فلا ينتقض به القياس نعم. ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه يعني لما يأتي شخص هذا ايضا من شروط المناظرة لا علاقة له بصحة القياس. هل يلزم في في المناظرة ان يقول ايجاب المثل بمثله لابد ان يحترز حتى تكون صياغته للقياس سليمة خالية من الاعتراض لا بد ان يولد هذا في الاحتراز يقول آآ مثلي فيظمن بمثله ليس في لبن مصرع لابد ان يورد هذا الاحتراز لا يلزم لان مثل هذا معلوم ولا يصح لخصمه ان يعترض عليه بهذه الصورة لان مما لا ينتقض به القياس. نعم وان كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة بل على المناظر بيان وروده على مذهب خصمه ايضا. نعم. ان كانت العلة مضمونة كورود العرايا على علة الربا. علة الربا ما هي؟ التفاوت عدم التماثل في العرايا في العرايا التفاضل موجود اليس كذلك؟ قل مظنون. لان الجهل بالتماثل ترك العلم بالتفاضل. لما يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر على الارض يبيعه تخمينا وخرصا على ان هذا صاع وذاك صاع او ان هذا عشرون صاعا وذاك عشرون صاعا فيفعل هذا تخمينا. ليس تحققا لمقدار التماثل. والقاعدة تقول الجهل بالتماثل تلقي العلم بالتفاضل. لكن هذا في العرايا ورد استثناء ورخصة من الشريعة. يقول العرايا رخصة على اي علة كانت الربا عند الفقيه بمعنى ان من يقول ان الفقهاء ان العلة هي الطعم فالعرايا رخصة مخالفة له. ومن يقول هو الكي فالعرايا رخصة مخالفة له. ومن يقول هو الاقتيات والادخار فالعرايا رخصة في الاخير. العرايا رخصة وردت على علة الربا ايا كان تحديد العلة عند الفقهاء وبالتالي فلو كنت حنفيا اناظر مالكيا او شافعيا اناظر حنبليا وعلة الربا عندي غير علة الربا عنده في الاخير بيع العرايا متفق عليه عندنا كلنا انه مستثنى. ولذلك قال رحمه الله وان كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول ايش على كل قول؟ على كل قول في تحديد علة الربا عند الفقهاء. فلا ينقض ولا يخصص العلة بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه ايضا. اقول انا عندي حنفي وان عندك الشافعي ترى كذلك. فحتى يسلم من الاعتراظ عليه الثاني. الثاني النقض الثاني من ماذا من صور تخلف العلة او من صور نقض العلة الثاني النقض التقديري كقوله رق الام علة رق الولد فينتقض بولد المغرور بامه المغرور بامة لا بامه فينتقض بولد المغرور بامه هو حر وامه امة. فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته ففي وروده نقضا خلاف الاشبه له اعتبارا بالتحقيق الى التقدير. النقض التقديري بالمثال يتضح. رق الام قلة رق الولد اما يقولون الولد يتبع امه رقا وحرية ويتبع اباه في النسب. فاذا كانت الام امة فولدها عبد. واذا كانت الام ام حرة فولدها حر ولو اختلف الزوج عن زوجته. فلو تزوجت الحرة عبدا فولدها حر. ولو تزوج جت الامة حرا فولدها عبد لمن لسيدها طيب يقول رق الام علة رق الولد يعني يثبت رق الولد كيف؟ برق الام ممتاز. يقول هذه العلة منتقضة في صورة من الصور. ما هي الصورة؟ قال الولد المغرور بامه. رجل تزوج امرأة على انها حرة فبانت امه. غره سيدها زوجه اياها على انها حرة. فاتضح انها امة. ما مصير الولد؟ القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ماذا تقول يتبع امه وامه امة اذا هو عبد. لكن الحكم ان الولد هنا حر طيب كون الولد حرا مع كون امه امة هل نقض القاعدة ما نقضها ليش؟ قال هذا نقض تقديري. الحكم شرعا في هذه الصورة كما قال عندكم هنا. رق الام علة رق الولد هذه علة فينتقض بولد المغرور بامه ما وجه الانتقاء؟ هو حر وامه امة. اليس هذا مخالف للقاعدة وللقياس؟ بلى. فيقال هو ورقيق تقديرا يعني هو تقديرا رقيق كيف تقدير الرقيق تحقيقا هو حر تقديرا هو رقيق بدليل وجوب قيمته يعني لما تزوج الرجل هذه المرأة على انها حرة وغرر بها فبانت امة ثم ولدت. فرح فقال له السيد سيد الامة الذي سيد زوجته هات الولد تراه عبدي لان امه امة فانكشف الغرر شرعا الولد حر لكن خروجا من هذا الاشكال لان الحكم في الحقيقة لو يتبع امه فيلزم فيلزم على ابيه دفع قيمته لسيد امه. يعني الاب هذا الذي ولد له الولد تعقيمته حتى يخلصه من شبهة الرق. فالولد رق رقيق ام حر حر حقيقة رقيق تقديرا. ليش رقيق تقديرا؟ لانه يلزم الاب ان يدفع قيمته لسيد الام حتى يخلصه من شبهة الرق ويكون حرا خالصا في يده ولده في يده. دفع القيمة اليس فرعا عن الرق؟ هذه شبهة. اذا رقيق تقديرا فالسؤال هنا نحن عاملناه بحكمه الحقيقي ام بالتقدير طيب لا لا انت تعتبر الصورة الان نقظا على التحقيق ام على التقدير هو على التقدير الرقيق واذا كان رقيقا فلا نقبل العلة وعلى التحقيق نقض للعلة هذا سماه النقض التقديري وليس ناقضا للعلة. فهمت الصورة؟ اذا هذه صورة من صور تخلف الحكم عن العلة ولا يعتبر نقضا لان النقض تقديري. قال رحمه الله فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته. وجوب قيمته على من على ابيه ابوه يدفع لمن؟ لسيد الام. ففي وروده نقضا خلاف. الاشبه لا. ابن قدامة لما اورد المسألة تبع للغزالي ما اوردوا خلاف قالوا هذا ليس نقضا لكن الطوفي اشار الى خلاف بعضهم في المسألة قال اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير. الاشبه لا الاشبه انه لا ينقض العلة تخلف الحكم في هذه الصورة لا ينقض العلة. اعتبارا بالتقدير ام بالتحقيق كونه غير ناقض للعلة اعتبارا بالتقدير ام بالتحقيق لا بالتقدير لان التقدير انه رقيق واذا كان رقيقا فهو على القاعدة. فقول المصنف اعتبارا بالتحقيق لا بالتقدير سهو منه رحمه الله وصرح به في شرحه فقال كنت قد سهوت في المختصر. والصواب انه اعتبار بالتقدير لانه على التقدير لا يعتبر نقضا. على التقدير الولد رقيق. واذا كان رقيقا فهو على القاعدة فلا نقضى على الاعتبار التقديري انما النقض على الاعتبار الحقيقي او التحقيق طيب اذا كم صورة الان ذكرناها غير ناقضة للعلة؟ صورتان الاولى ما استثني فيه القياس بدليل والثانية النقض التقديري الثالثة الثالث تخلف الحكم لفوات محل او شرط لا لخلل في ركن العلة. ايضا هذا الصورة مما لا يؤثر فيه تخلف العلة تخلف الحكم عن العلة قال يتخلف الحكم لا لخلل في العلة بل لفوات محل او شرط. يعني لما تريد ان يطبق العلة المشكلة انه يفوت محلها او ينقص شرط من شروطها فتخلف الحكم يعني العلة هنا ليس نقضا بل نقص في بعض شروط او اختلاف في محلها نحو نحو البيع علة للملك فينقض ببيع الموقوف والمرهون. والسرقة علة القطع فينقض بسرقة الصبي او دون النصاب او من غير حرز فلا تفسدوا العلة. انا اقول السرقة علة القطع. وجدت السرقة في صور ولا يوجد القطع كما لو سرق الصبي. اليست سرقة الصبي سرقة؟ فلماذا لم يتحقق الحكم؟ قال لفوات المحل الصبي ليس محلا لاقامة الحد لانه ليس مكلفا. قال او دون النصاب. سرق مكلف بالغ عاقل مختار سرق لكن سرقة دون النصاب. مع انها سرقة لكن ما اقيم الحد وتخلف الحكم لم؟ لفوات شرط وهو كونه قد بلغ نصابا او من غير حرز نفس الكلام. تخلف الحكم في السرقة دون النصاب او في السرقة من غير حرز او في سرقة صبي. هل هو نقض للعلة ما هو اذا؟ قال فوات محل او فوات شرط فمثل هذا لا يعتبر نقضا للعلة. مثال اخر قال علة الملك البيع البيع علة الملك. فينتقض ببيع الموقوف والمرهون. يعني يباع الموقوف ولا يملك ويباع المرهون لا يملك يعني بائع المرهون المرتهن يبيع من اجل حقه هل هو مالك له؟ لا يباع الوقف لمصلحة الوقف ليقبض ثمنه يصرف في مثله او احسن منه هل بائعه الناظر مالك له؟ اذا هذا ينتقض لكنه ليس نقضا للعلة بل لفوات محله فبائع الوقف الناظر او الحاكم او القاضي او بائع المرهون وهو المرتهن او القاضي ليس مالكا لفوات المحل فلا تنتقض العلة. عندئذ العلل في مثل هذا التخلف تبقى عللا سليمة غير منتقضة. نعم وفي تكليف المعلل الاحتراز المعلل وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين يسير الخط. دخل الان في كلام المناظرات وفي ادابها. هل يكلف القائس في المناظرات ان يحترز في مثل هذه العلل عندما وقال فيه خلاف بين الجدلين يسير الخطب نعم وما سوى ذلك ناقض وفي العلة الخلاف السالف وما سوى ذلك ناقض. اذا الصور التي لا يعتبر تخلف الحكم عن العلة فيها ناقضا كم هي؟ ثلاثة واحد المستثنى بدليل من القياس اثنين ان نقض التقدير ثلاثة ما تخلف الحكم لفوات شرط او محل. ما عدا ذلك فان تخلف الحكم يعتبر نقضا للعلة طيب هل نقضها يبطلها؟ قال فيه الخلاف السابق. من يشترط اضطراب العلة سيقول نعم ومن لا يشترط سيعتبره تخصيصا. والحقيقة مسألة تخصيص العلة من المسائل الغويصة الدقيقة جدا في كلام الاصوليين. فاهنئكم على تجاوزها بفهم تام اقرأ اما المعدول عن القياس فان فهمت علته الحق به ما في معناه كقياس عرية كقياس عرية العنب على الرطب هذه مسألة آآ يسيرة الخطبة قريبة المأخذ ما المعدول عن سنن القياس المسائل ها المستثناة في الشريعة التي وردت احكامها على غير القواعد المقررة. يقول المعدول عن القياس ليس القياس الاصولي لا قياس الشريعة قواعدها كلياتها مثل فقال عرية العنب يعني بيع العرايا اليس رخصة؟ مع كونه حقيقة هو لون من الوان الربا؟ فلما ابيح ابيح رخصة وبشروط فيما دون خمسة اوسق. واضاف اليه الفقهاء ثلاثة اربعة خمسة شروط في اباحة العرايا ليس مطلقا. وبالتالي فيكون هذا رخصة هذا يسمونه المعدول عن سنن القياس. ايجاب اللبن في المصراء معدول عن سنن القياس. تحميل العاقل الدية معدول عن سنن القياس. يريد ان يقرر هذه المسألة هذه المسائل المعدول بها عن سنن القياس هل يصح القياس عليها بيع العرايا رخصة مخالف للقياس هل يقاس عليه استعجلتم جواب اقرأ اما المعدول اما المعدول عن القياس فان فهمت علته الحق به ما في معناه خلاص طبق طبق شرط العلة ان تكون معقولا. صحيح هو معدول به عن سنن القياس. ان فهمت علته الحق به. قال كعرية العنب قياسا على عرية الرطب العنب يباع بالزبيب الزبيب جاف وهو جاف العنب فهل يباع الزبيب بالعنب الرطبي فقير عنده زبيب مجفف من العام الماضي لما نضج الرطب الجديد التمر عفوا العنب الجديد هذا العام اشتهاه هل يجوز ان يبيعه ويتبادل وايضا تخمينا لا على التحقيق في في في تساوي المثلين قياسا على العرايا في الرطب هذا مثال اذا عقل المعنى يجوز القياس اذا لم يعقل فلا. نعم فان فهمت فان فهمت علته الحق بهما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب. واكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة. يعني الميتة وابيح اكلها للضرورة. ما العلة الضرورة دفعا للموت طب هل يقاس على الميتة باقي المحرمات؟ ما عنده ميتة عنده لحم خنزير يأكل ولا ما يأكل؟ ما عنده لحم خنزير عنده وكأس خمر يشرب يدفع الغصة ويذهب الموت قياس بقية المحرمات على الميتة. النص الذي جاء في الميتة. فمن اضطر في مخمصة. نعم. والا فلا ايعني ان لم تفهم علة المعدور يعني القياس فلا قياس. نعم. والا فلا كتخصيص ابي بردة باجزاء جذعة المعزي اتصل بي بردة قال هي لك ولا تجزي عن احد بعدك. فهذا لا مع انه معدول عن القياس لكنه دل الدليل على عدم جواز تعديته الى غيره. نعم وخزيمة ابن ثابت بكمال بينته. نعم يعني لا تستقل ببينة واحد في الشهادة قياسا على خزيمة. طب حصل في خزيمة خزيمة عودل به عن سنن القياس لماذا لا نقيس على خزيمة؟ فاذا وجدنا شاهدا ثقة وكان عندنا من الامامة والعلم والديانة لماذا لا نفعل معه كما فعل صلى الله عليه وسلم مع خزيمة لا تقل في الجواب لانه معدول عن القياس. فلتقول لانه معدول عن القياس عن غير علة معقولة نعم تعديل شهادة خزيمة باثنين كان حكما خاصا. ولانه حكم خاص ايضا لم يعقل معناه. القصة التي تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اعرابي دابة فلقيه بعض الانصار ولم يعلم بشراء النبي عليه الصلاة والسلام فساومه باكثر فجاء الاعرابي فتراجع عن بيعه فقال اوليس قد بعته منك؟ فقال الاعرابي من يشهد فاستشهد النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه قال خزيمة انا اشهد قال كيف تشهد وما رأيت؟ فقال في معنى كلامه انا شهدت بامر اعظم بتصديقك في النبوة اف على بيع او دابة اظل مترددا فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام وقامت شهادته بشهادة اثنين على نقاش في المثال وفيه مآخذ لكن قل في مثل هذا ان عقل المعنى صح القياس والا فلا والفرق والفرق بين بول الغلام والجارية على على اعتبار ان هذا مما لا يعقل معناه فلا يقاس عليه. اذ شرط القياس فهم المعنى وحيث لا فهم فلا قياس والله اعلم. لو قال انسان لا بول الغلام لكونه ذكرا وبول الجار لكونها انثى نضطرد في قياسات نفرق فيها بين الذكر والانثى في بولهم في عرقهم في بساقهم فنقول يختلف حكم الرجل عن المرأة قياسا على بول الغلام والجارية فمثل هذا حيث لا يعقل المعنى فلا قياس والله اعلم. نعم ويجوز ان تكون العلة امرا عدميا هذي متابعات في مسائل كلها قصيرة لطيفة نختم بها ما يتعلق بشروط العلة. هل يجوز ان تكون العلة عدما يعني عندما تذكر العلة تكون صيغتها صيغة نفي. لا صيغة اثبات يعني لا تقول لانه مطعوم. تقول لا لا ربا مثلا في آآ في الخضروات لانها ليست مكيلة فعللت بماذا؟ بصيغة نفي نعم يجوز ويجوز ان تكون العلة امرا عدميا نحو ليس بمكيل ولا موزون ليس بمكيل ولا موزون يعني فلا يحرم فيه التفاضل لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه تقيس عدم البيع على عدم الرهن وكلها منفيات كما ترى. خلافا لبعض الشافعية قال الله وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. فرتب حكم الفسق على وصف عدمي قال نهى لا تأكلوا فجعل ذلك سبحانه وتعالى انتفاء ذكر اسم الله انتفاء ذكر اسم الله عز وجل سببا للحكم بعدم للاكل او بتحريمه. فهذا لا بأس فيه نعم لنا الشرعية امارة فجاز ان تكون عدميا اذ لا يمتنع جعل نفي شيء امارة وجود اخر. نعم. لا ان يكون نفي الشيء يعني نفي ذكر اسم الله مثلا امارة على التحريم في الاكل قالوا قالوا لو جاز للزم المجتهد سبر الاعدام. نعم. قال بعض الشافعي الذين نفوا ان تكون العلة عدمية واشترطوا ان تكون قالوا لو جاز في العلة العدم لزم المجتهد ان يصبر الاعدام. ما الصبر الحصر الصبر الحصر قالوا اذا يلزم عندما يستخدم المجتهد علة العدم ان يحصي كل العلل العدمية. ما اشكال في هذا الاشكال انه غير متناهي تقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا فالعلة الثبوتية اسهل تقول العلة الطهارة العلة النجاسة العلة القلة العلة الكثرة العلة التفاضل لكن ان تقول العلة ليس كذا ليس ذهبا ولا فضة ولا برا ولا تمرا ولا شعيرا قال هذا يفتح بابا لا حصر له يلزم المجتهد سبر الاعدام. يعني الاوصاف العدمية. قلنا قلنا يلزمه السلوب السلوب جمع سلب يعني وهو ايضا النفي. يعني قالوا نعم. المجتهد يلزمه ان يصبر لكن يلزم يلزمه ان يصبر او يحصي او يسرد يحصر الاوصاف المنفية المؤثرة ليس كل وصف منفي. وان سلم وان سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة. نعم. اذا سلمنا انه لا يلزمه ان يصبر الاعدام لا لكونها ليست علة. بل لانها غير فتجاوزناها. مسألة اخرى وتعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. ما به؟ يعني جائز. يعني ويجوز تعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم. ايش يعني تعليل بعلتين ضرب لك امثلة اسفل قال كاللمس والبول على نقض الوضوء. تحريم الرظيعة لكون عمها وخالها بارظاع اخته وزوجة اخيه لها هل يجوز الحكم الواحد ان يكون ان يكون مبنيا على علتين اثنتين؟ هل يجوز؟ او العلة تنفرد بحكم ولا يجوز ان تدخل عليها علة اخرى؟ قال يجوز تعليل الحكم بعلتين. خلافا لقوم من هؤلاء القوم المخالفين وقالوا لا يجوز في الحكم الا علة واحدة. القاضي ابو بكر باقي اللان امام الحرمين الجويني رجحه الامدي. اما الغزالي فتوسط في المسألة. اجاز التعليل بعلتين في المنصوصة دون المستنمر وهذا مسلك تراه الان كثير في التفريق بين المنصوصة والمستنبطة. ليش يفرقون العلة المنصوصة اقوى فيغتفرون فيها ويحتملون فيها من الاحكام ما لا تحتمل المستنبطة لنا لنا لا يمتنع جعل جعل شيئين امارة على حكم كاللمس والبول على نقض الوضوء. يعني حكمنا على انسان بان وضوءه انتقض باكثر من علة كونه لمس ذكره كونه بال كونه نام. الا ترى انها علل اجتمعت على حكم واحد؟ فهل هذا ممتنع ليس ممتنعا. طيب ركز معي. امام الحرمين القاضي ابو بكر الامدي لما يقولون يمتنع ايش يقولون في مثل هذا يقول العلة الاولى هي التي حكمت والثانية تحصيل حاصل. يقول ان كان حصل البول منه اولا او حصل لمس الذكر منه اولا او النوم اولا فهو الذي حكم بنقض الوضوء والبقية ليست هي المؤثرة في الحكم فامتنع اجتماع اللتين اي القولين اقرب في نظرك طيب اقرأ. فتحريم الرظيعة وتحريم الرظيعة لكون خالها لكون خالها. لكونه عمها وخالها كونه خالها وعمها بارظاع اخته وزوجة اخيه لها بنت رضيعة ارضعتها اخته خمس رضعات وارضعتها زوجة اخيه خمس رضعات. فهو عمها باعتبار خالها باعتبار جاز ذلك المانعون ماذا سيقولون سيقولون حرمت عليه بالاعتبار الاول والثاني تحصيل حاصل. يعني حرمت عليه باعتباره عمه بالرضاع. والثاني جاء تبعا. فالذي حصل به تحريمها عليه ليس الامران معنا الاول. نعم قالوا لا يجتمع على اثر مؤثرات ايضا تحريم الاستجمار بالروث النجس روث ونجس قد يكون الروث طاهرا روث الحيوانات المأكول لكن روضة حيوان غير مأكول لحمه. روث نجس. فتجتمع فيه علتان للتحريم. كونه روثا وكونه نجسا. كونه روثا طعاما كونه نجسا نجس. فيجتمع فيه الوصفان والعلة واحدة. نعم. والحكم واحد. قالوا قالوا لا يجتمع على اثر مؤثران واضح هذا يحصل الاثر بالاول والثاني يأتي تبعا له. قلنا عقلا لا شرعا لما ذكرنا والله اعلم. والخطب في هذا يسير قلت تعلل بعلتين او لا تعلل؟ قلنا عقلا لا شرعا يعني عقلا هو الذي يتأتى فيه هذا القول. لا يجتمع اثرا لا يجتمع مؤثران على اثر يعني انكسر الاناء بعد كم علة كسر توجهت اليه؟ بعد كم اثر بواحد دفعت كرة فتحركت او كرتونا فتحرك. يحصل بتحريك واحد لا بتحريكين. فالاثر العقلي الاثر في العقليات لا يتأتى فيه التعدد. يحصل يحصل يحصل الاثر بمؤثر واحد ولا يجتمع مؤثران ثم قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق لا قياسا بل لفظا عموما. اذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة. فرجع مرة اخرى لمذهب النظام في العلة المنصوصة يقول النظام وقد مر بك انه من نفاة القياس. فلما نفى القياس ايش يقول؟ يقول يا اخي العلة ان نص عليها الشرع فالحكم استفيد من العموم لا من القيم يقول العلة المنصوصة توجب الالحاق. لا قياسا بل لفظا وعموما. بين ان يقول الشرع حرمت الخمر لشدتها وحرمت كل مشتد. لما قال حرمت الخمر لشدتها والمثال افتراضي. اين العلة؟ لشدتها. يقول فانا لما الحق به كل سائل فيه الشدة يعني التي تذهب العقل يقول انا ما قست انا اعملت عموم اللفظ اي عموم يقصد طبعا ما في عموم لفظي عموم معنوي. لشدته يقول لا فرق بين قوله حرمت الخمر لشدتها. وقوله حرمت كل كل مشتدة بصيغة عموم فهذا تكلف يريد ان يقول انا في القياس لا استعمل الحاقا بل استعمل اللفظ وعندئذ تذكر معي مسألة القياس الجلي مفهوم الموافقة الاولوي لا تقل لهما اف هل يدخل الضرب والشتم واللعن والسب والقتل اذا قلت نعم فهل هو بالقياس؟ ام باللفظ من باب اولى؟ هو نفس الخلاف. نعم ورد ورد بانه لا يفيد الا تحريمها خاصة قوله حرمت الخمر لا يفيد كل ما اشتد بل الخمر خاصة فلولا القياس فلولا القياس لاقتصرنا عليه كاعتقت غانما لسواده فلا يلزم عتق كل عبد اسود. وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة. نعم. فائدة النص على العلة انه اذا زالت العلة لا تزال الحكم هذه فائدتها. نعم. وفساد القياس بالا يكون الحكم معللا وباخطاء علته عند الله تعالى وبزيادة اوصاف العلة ونقصها وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. اربعة اشياء تجعل القياس فاسدا. اربعة اشياء تجعل فاسدا واحد الا يكون الحكم معللا. ايش يعني يعني تعبديا ولا مدخل له في القياس لان من شرط الاصل العلة ان تكون معقولة المعنى. الخطأ الثاني اخطاء علته عند الله يعني الله يصيب العلة الصحيحة يخطئ العلة. يعني يهم فيأتي الى بعلة يعني يحسب العلة علة وليست كذلك. ويقع في الخطأ يكون خطأ القياس بخطئه في العلة. الخطأ الثالث زيادة اوصاف العلة او نقصها. تذكرون امس حديث الاعرابي الذي جامع امرأته هل الا هي الجماع ام العلة هي الافطار؟ فقد يخطئ بان يزيد وصفا فيقول العلة هي مطلق الافطار. وقد ينقص في مذهب الحنفي في رأيه ان تقول الجماع يعتبرك قد نقصت الوصف فهذا سبب من اسباب الخطأ في القياس اخيرا قال بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه يعني يصيب العلة وينجح في الوقوف عليها. ويصيب تحقيقها لكن الخطأ فين يتجه؟ في تحقيقها في الفرع. نعم تنبيه الحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به طيب سنقرأ هذا قراءة نختم به المجلس يقسم القياس الى مقطوع ومظنون القياس مقطوع نوعان ايش يقصد بالمقطوع؟ القوي الذي لا يقع فيه خلاف. نوعان والباقي مظنون. نعم الحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون. الحاق المسكوت بالمنطوق يقصد القياس. مقطوع ومظنون. فالاول ظربان يعني المقطوع فالاول ضربان احدهما ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم وشرطه ما سبق ما شرطه ان يكون المسكوت اولى بالحكم وشرطهما سبق ما سبق في الشروط ان تكون العلة منصوصة ان تكون معلومة وما سبق ايضا هناك في فحو الخطاب ومفهوم الموافقة لو تذكر ان الذين يأكلون اموال اليتامى ولا تقل لهما اف ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ومثله فهذه لما يلحق بها ما هو مثلها واولى كما في مفهوم الموافقة فان هذا من الحاق المسكول. هل تسمي هذا قياس او تسميه مفهوم موافقة مر بك الخلاف هناك من يسميه قياس يقول قياس جليل ويقولون قياس جلي كأنهم يميزونه عن باقي انواع القياس يعني لا ينبغي ان يقع فيه خلاف. نعم مثال نحو نحو اذا قبل الشهادة اثنين فثلاثة اولى. ليش اولى؟ انه اثنين وزيادة نعم واذا لم يصح بالعوراء فالعمياء اولى. في الاضحية مثلا اذا لم يصح بالشاة العوراء لعيبها بالعور فبالعمياء اولى لانها فاقدة للعينين. بخلاف اذا ردت شهادة الفاسق وجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد اولى فانه مظنون. لامكان الفرق بما سبق. هذا المثال يميز الشهداء كلها تدريبات ذهنية. بخلاف ما لو قال قائل شهادة الفاسق لم؟ لفسقه فالكافر اولى لانه فاسق وزيادة. يقول بخلاف هذا هذا يمكن ان يتوجه فيه التفريق. كيف قد يكون الكافر متحفظا صادقا فتقبل شهادته. لكن الفاسق فسقه انخرام ديانته. وبالتالي عنده استعداد ان يقدم الهوى في بحث عن الكذب بخلاف الكافر اذا يتجه الفرق او لا يتجه ولهذا قال هذا مظنون. ليس في قوة قياس الثلاثة في الشهود على الاثنين. ايضا وجبت الكفارة في الخطأ. في القتل الخطأ وفي العبد ما قال الله شيئا. في الكفارة. فهل يقول قائل ان وجبت في الخطأ ففي العبد من باب اولى هذا يمكن لكنه له في جواب ان تقول كفارة العم لم تذكر لانها اغلظ واعظم من ان تكفر فخصت الكفارة بالخطأ لانه معذور فيجبر الخطأ الذي حصل بالكفارة. اما العمد فيبقى حسابه غليظا ولهذا لم تشرع فيه الكفارة الثاني ان وهذا وهذا كثير في النصوص الشرعية لما يقول عليه الصلاة والسلام ادوا الخيط والمخيط في الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داوود النسائي في الغنائم الغلو المحرم بما هو اكبر منها لما ذكر اليسير. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤده اليه يقول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهو. فاذا نامت العينان استطلق الوقاء. اثبت نقض الوضوء بالنوم. فبسائر مزيلات العقل هي اقوى من النوم من باب اولى بالجنون مثلا وبالاغماء ونحوه. نعم. الثاني ان يستوي كسراية العتق في العتق قف العبد والامة مثله. طيب اعطيك مثالا وبين لي هل هو مثل قياس العمياء على العوراء او مثل قياس الكافر على الفاسق؟ لو قال وجبت وجبت الجزية على الكتابي فعلى الوثني من باب اولى وجبت الجزية على الكتاب فنوجبها على الوثن من باب اولى ماذا تقول؟ هل هو مثل قياس الكافر على الفاسق او هو مثل قياس العمياء عن العوراء لامكان لامكان التفريق. ايش تقول تقول الكتابي اقرب الى الاسلام لكونه ذا دين سماوي بخلاف الوثني. ففرضت الجزية لونا من الاحترام وتخفيفا من التفرقة بينه وبين اهل الاسلام بخلاف الوثني. جميل. نعم. الثاني الثاني الثاني من ماذا من القياس المقطوع هم الثاني ان يستوي كسراية العتق يستويان ما هما الاصل والفرع لان الاول ما هو؟ ان يكون المسكوت اولى من المنطوق وهذا لا خلاف فيه. الثاني ليس اولى بل مساويا نعم ان يستوي كسراية العتق في العبد والامة مثله. وموت الحيوان في السمن والزيت مثله. اذا كان موت الحيوان في يوجب تنجيسه فالزيت مثله وهو راجع الى ان لا اثر للفارق وطريق وطريق الالحاق الى فارق لا فارق الا كذا ولا اثر له. نعم تسوية الاصل والفرع كثير. يعني يقول عليه الصلاة والسلام ايما رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. طيب والمرأة مثله والحديث تكلم قال الرجل ايما رجل خص الرجال فكيف تلحق المرأة ها هنا بهذا النوع بتسوية الاصل والفرعي بتسوية المسكوت بالمنطوق هذا حتى في مفهوم الموافقة يسمونه المفهوم المساوي مفهوم الموافق المساوي والاول يسمونه الاولوي الذي التأفف مع اللعن في الوالدين كما مر بك قبل قليل او الثلاثة الشهود مع الشاهدين هذا مساوي فان الحاقه به يسمونه لا فارق وهو راجع الى ان لا اثر للفارق. يعني وصف الذكورة والانوثة بين الرجل والمرأة وصف غير مؤثر لا عبرة به وطريق الالحاق ان تقول لا فارق الا كذا ولا اثر له اه اه في في مثل هذا يختلفون في مسائل متعددة في الشريعة يعمد الفقيه الى اظهار ان الاصل الذي دل عليه الدليل والحاق المسكوت عنه به لا لا خلاف فيه. مثل ما حضانة الولد بعد سبع سنوات. والخلاف بين الذكر والانثى هل يخير الغلام الانثى عنه في الحديث الذي ثبت ان الذي خيره النبي عليه الصلاة والسلام كان غلاما. وورود بعض النصوص في الانثى مضطربة منقطعة ضعيفة لا يقوى منها حديث. فمن يخير الانثى كالذكر يسوي. ويقول وصف الذكورة والانوثة هنا لا عبرة به. فيقول نعم الانثى لم يرد بها النص وورد في الذكر يقين لكن هذا الوصف لا اثر له هذا ايش يسمى في المناط تنقيح تنقيح المناطين اعتبار بعض الاوصاف غير مؤثرة. فاذا اراد الخصم ان يعترض يقول لا. بلى الوصف هنا مؤثر الذكورة مؤثرة لاعتبار كذا وكذا او الانوثة مؤثرة باعتبار كذا وكذا. نعم وطريق الالحاق لا فارق الا كذا ولا اثر له. او يبين الجامع ووجوده يبين الجامع يعني القائس المستخدم جمع بينهما او يبين الجامع ووجوده في الفرع وهو المتفق على تسميته قياسا وفيما قبله خلاف نحو السكر علة التحريم وهو وهي موجودة في النبيذ. السكر علة التحريم. الجملة هذي من فين جاءت شرعية من النص طيب وهو موجود في النبيل هذا شغل المجتهد. طيب السكر علة التحريم. هذا تنقيح او تخريج او او تحقيق السكر علة التحريم تخريج مناط وهو موجود في النبيذ تحقيق. ولهذا قال اثبات الاولى بالشرع فقط والثانية بالعقل والعرف والشرع. نعم نحو نحو السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ. واثبات الاولى بالشرع فقط يعني اثبات الجملة الاولى كون السكر هي علة التحريم واثبات الاولى بالشرع فقط اذ هي وضعية والثانية بالعقل والعرف والشرع. العقل يدل على ان السكر موجود في النبيذ العرف يدل الشرع يدل والمظنون ما عدا ذلك هذان نوعان يلحق المسكوت فيها بالمنطوق قطعا. صورة ان يكون اولى والصورة ان يكون مساويا فما عدا ذلك فهو مظنون وهو سائر وجوه القياس. ولذلك تحتاج الى علة لتثبتها انتهى نقف عند هذا لنبدأ درسا قادم ان شاء الله في مسألة اخرى من المهمات في مسائل القياس وهو ادلة اثبات العلة. رزق الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين