بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا هو مجلسنا السابع والعشرون بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه. نواصل في مجلس الليلة شرح ما بدأناه في ليلة البارحة من مسائل الاجماع التي تضمنها مختصر الامام الطوفي رحمه الله لكتاب روضة الناظر والمسمى بالبلبل. في مجلس البارحة اتينا على تعريف الاجماع والاحتجاج به لذلك والرد على منكريه والابتداء ببعض مسائله المتعلقة بسورة انعقاد الاجماع ومن اهله ومن يدخل فيه ثم ختمنا باجماع الاكثر او باتفاق الاكثر هل يعد اجماعا؟ والصواب انه ليس كذلك. ننهي في مجلس الليلة ان شاء الله بقية مسائل الاجماع وهي بعض صوره ومسائل متعلقة بانعقاده حال انخرام بعض الشروط فيه ما سيأتي في مسائل الليلة بعون الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الرابعة التابعي التابعي المجتهد المعاصر معتمر مع الصحابة في اظهر القولين. اختاره ابو الخطاب ان نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هذه المسألة الرابعة من مسائل الاجماع ويعقدها الاصوليون عادة للحديث عن المجتهد الذي يبلغ درجة الاجتهاد في زمن جيل سبقه من المجتهدين ممن اجمعوا على مسألة ما. والقضية ليست محصورة في زمن الصحابة لكنها تعنون بذلك وهي اعم فالمقصود بهذه الصورة لو ان تابعيا تابعيا بلغ درجة الاجتهاد كبعض كبار علماء التابعين كسعيد بن المسيب مثلا. لو بلغ درجة الاجتهاد زمن الصحابة وهم حاضرون. وقد اجمع الصحابة قبل هذا التابعي على حكم مسألة ما. فهل بلوغ هذا التابعي درجة وجيل الصحابة بعد لم ينقرض. هل بلوغه درجة الاجتهاد يلحقه بعداد هذا الجيل من المجتهدين بمعنى يعتبر وفاقه وخلافه فاذا دخل قيل هو واحد من المجتهدين واذا خالف اصبحت مخالفته هادمة للاجماع باعتباره مجتهدا في الامة ولم يوافق فانت تتصور المسألة بشكل اخر. متى يصح ان ينعقد اجماعه ويغلق بابه هل هو بمجرد حصول الاتفاق بين المجتهدين؟ وبالتالي فلا يسوغ لاحد المجمعين الخروج من الاجماع بعد ان اجمع ولا يحق لاحد ان يخل بالاجماع كصورة هذه المسألة بتابعي بلغ درجة بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم فيدخل او لا يدخل. قال رحمه الله التابعي المجتهد المعاصر يعني الذي عاصر الصحابة معتبر مع الصحابة في اظهر القولين. يعني اجتهاده معتبر ومؤثر. قال قال اجتهاده بمعنى ان وافق اصبح واحدا من الذين يبحث عن موافقتهم في الاجماع وان خالف فلا اجماع اذا قلت مجتهدوا هذا الجيل هم الصحابة فهذا تابعي مجتهد. ليس المقصود انه لو بلغ درجة الاجتهاد في مسألة قد اجمعوا عليها ثم اتى هو بعدهم لا المقصود في مسألة يناقشونها او يبحثونها هب ان المسألة في زمن امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهي مسألة كتابة المصحف ونسخه وبعثه الى الامصار والامر باحراق باقي المصاحف مما كان منها في ايدي الصحابة. هذه المسألة في هذا الزمن فيما بعد سنة ثلاثين من الهجرة فيها تابعون وفيها وفي بعضها علماء وقد بلغوا درجة الاجتهاد. فهل هؤلاء من التابعين في هذا الزمن خلافهم ووفاقهم معتبر؟ ام تقول لا المسألة خاصة بالصحابة؟ ووجود بعض هؤلاء ولو بلغوا درجة الاجتهاد لا يخول لهم مشاركة الصحابة في اجماعهم. قال رحمه الله التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع في اظهر القولين اختاره ابو الخطاب. فان نشأ بعد اجماعهم. هذي الان صورة اخرى. يعني بلغ الاجتهاد او نشأ في عداد اهل العلم بعد ان انعقد الاجماع. فهذا على الصحيح انه لا عبرة بوفاقه وخلافه. قال رحمه الله فعلى انقراض العصر يعني خلاف يتخرج على الخلاف مسألة اشتراط انقراض العصر وهي مسألة اتية. قال خلافا للقاضي وبعض الشافعية. لنا مجتهد من الامة فلا ينهض السمعي بدونه ولانهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم فقال عمر لشريح اجتهد رأيك وقال له علي في مسألة اجتهد فيها قال اي جيد بالرومية. وسئل انس عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن. فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الاجماع. استدل على على اعتبار اجتهاد التابعين زمن الصحابة رضي الله عنهم استدل على ذلك بامرين. الامر الاول دخولهم في طلح الامة ولفظ الامة. قال مجتهد من الامة فلا ينهظ السمعي بدونه. السمعي المقصود به الدليل السمعي. النصوص التي مرت بك في مجلس البارحة الايات والاحاديث التي استدلوا بها على حجية الاجماع. اما جاءت بالفاظ المؤمنين الامة ونحو هذا قال فهذا يدخل في اللفظ ولا ينهظ الدليل السمعي بدونه. يعني لا تستطيع ان تقيم حجية الاجماع. واللفظ يتناوله ثم تخرجه منه هذا الدليل الاول واما الاخر فدليل التطبيق عملي. قال ان الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد هؤلاء التابعين وهم حاضرون وظرب امثلة قال عمر لشريح شريح القاظي المشهور قال له اجتهد رأيك في الكتاب الذي بعثه عمر رظي الله عنه المشهور في الفقه الاسلامي بعث به الى القاضي شريح وذكر فيه بعض اصول القضاء وقواعده وادابه وهو خطاب مشهور اصبح عمدا تدرس فيها اصول قوانين القضاء في الزمن المعاصر وقد كتبه عمر رضي الله عنه العبقري الملهم في ذلك الزمان القديم فصاغ فيه جملا كان فيه مما قاله لشريح اجتهد رأيك عندما يعدم النص في الكتاب والسنة. فانت ترى ان ان صحابيا كعمر رضي الله عنه يسوغ لتابعين كشريح يسوغ له الاجتهاد. فاذا هو يثق به ويرى قوله معتبرا ولولا ثقته لما فتح له باب الاجتهاد وامره بان يدلي برأيه فيما يكون بين يديه من مسائل القضاء. وقال له علي يعني لشريح في مسألة اجتهد فيها قالوا وهذه كلمة بالرومية معناها جيد يعني اثنى علي رضي الله عنه وعلي ايضا رضي الله عنه من وفين باصابة القضاء ودقته وجودة الحكم. فلما حضر قضية لشريح حكم فيها اعجبه فيها اجتهاده ورأيه فاستدل بهذه الوقائع على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون اجتهاد التابعين في زمنهم. قال وسئل انس عن مسألة رضي الله عنه فقال سلوا مولانا الحسن فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الاجماع. هذه عبارة قالها انس رضي الله عنه عن تابعي كالحسن البصري. وقالها ايضا عدد من الصحابة في بعض المناسك اتسألونني وعندكم عطاء يأتون في الحج فيسأل ابن عمر فيحيل الى عطاء فقيه المناسك من تلامذة ابن عباس. فالمقصود ان عددا من التابعين بلغوا شأوا بعيدا في العلم اشاد به الصحابة رضي الله عنهم قال لولا انهم اهل للاجتهاد لما سمعت هذه العبارات من الثناء في الصحابة من الصحابة في الثناء على هؤلاء. طبعا في جانب هذا ما سمعت من المرويات وهذا ادب عظيم. يتعلمه طلبة العلم في انه يعترف الكبير بفضل الصغير والسابق بفضل اللاحق. وان هذه الاشادة من كبار الصحابة رضي الله عنهم لهؤلاء التابعين وهم لم يصلوا درجتهم ولا مكانتهم لكن كما ترى هو اعتراف بالفضل هو تشجيع وثناء هو تأييد هو دفع لطلبة العلم الى الامام فهذه اخلاق الصحابة رضي الله عنهم التي لا يرون ان في شيء من هذا منازعة او منافسة لمكانتهم ولا لامامتهم ولا لمنزلتهم رضي الله عنهم اجمعين نعم قالوا قالوا اي الذين لا يرون اعتبار اجتهاد التابعي مع الصحابة. شاهدوا التنزيل فهم اعلم بالتأويل. يقصد من الصحابة يعني يعني ان التابعي لا يتصف بهذه الصفة وبالتالي فلا وجه لاعتباره بمنزلتهم. نعم معهم كالعامة مع العلماء ولذلك قدم تفسيرهم. تفسير من؟ الصحابة. نعم. وانكرت عائشة على ابي سلمة مخالفة ابن عباس ابو سلمة ابن عبدالرحمن تابعي مجتهد فقيه انكرت عليه عائشة رضي الله عنها لما خالف ابن عباس في مسألة وقالت العبارة المشهورة قالت ما مثلك الا كمثل فروج يصيح سمع صياح الديكة فصاح معهم يعني انت ما بلغت درجته ثم لا وصلت الى مكانتهم فعاتبته وما رأت انه اهلا انه اهل لان يكون له قول في مقام رجل الكبير فقيه كابن عباس رضي الله عنه تقول ما مثلك الا كمثل فروج سمع صياح الديكة فصاح معهم يعني سمعت كلام العلماء والكبار فجئت تتكلم بحضرتهم وتكون واحدا في مقامهم استدلوا بمثل هذا على انه لا مكان للتابعين مع الصحابة. وانهم ليسوا اهلا ومع هذا فانه ليس بالقوي ولذلك اجاب عنه. نعم قلنا الاعلامية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع والصحبة لا توجب الاختصاص. نعم الاعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد. بمعنى انه اذا قررنا ان الصحابة اعلم واعظم واعلى درجة من التابعين فلا يعني هذا سلب التابعين صفة العلم ولا المكانة ولا الاجتهاد قال لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد. كلهم اذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد. الحقناه بالصحابة وليس معناه انا سويناه بهم. حاشا لكن معناه ان علمه معتبر واجتهاده ايضا معتبر. كونهم كالعامة مع العلماء يقول هذا غير سائغ وهذا الوصف لا يليق ان تصف تابعيا مجتهدا يثني عليه الصحابة ويرونه اهلا للعلم بل يعترف بعض الصحابة بان بعض التابعين اعظم فقها منه وحصل هذا في بعض المواقع فلا وجه لان تعتبر باطلاق ان طبقة التابعين مع الصحابة كالعوام مع العلماء ولهذا قال هذا تهجم ممنوع الا والصحبة لا توجب الاختصاص. يعني لا توجب اختصاصهم بالعلم. شرف الصحبة شرف وفضيلة ومكانة محفوظة لكن ليس معناها سلب باقي جوانب الفضيلة عن الاخرين. نعم. وانكار عائشة اما لانها لم تره مجتهدا او بتركه التأدب مع ابن عباس. نعم قضية ابي سلمة خالف ابن عباس رضي الله عنهما في عدة متوفى عنها. فقالت له العبارة التي قلت انما مثل كمثل الفروج سمع الديكة فصاح لصياحها هي يقول ما ارادت منه آآ منعه من الاجتهاد ولا من القول في مسائل علمك ربما ارادت تأديبه اما لانه تسرع او لانه مثلا اساء بشيء من الادب او كان له موقف غير لائق او رأته ليس جديرا في هذه القضية فلا ينبغي جعل مثل هذا الموقف قاعدة ننطلق منها الى اغلاق باب اجتهاد التابعين. هذه مسألة فرغنا منها نشرع في مسألة جاءت في ضمن المسألة السابقة وهي اشتراط انقراض العصر ما المعتبر في حصول الاجماع هل هو لحظة الاتفاق يعني لو حصل مجمع وضربنا به مثلا استخلاف ابي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة هذا موقف حضره الصحابة سبق اليه الانصار فادركهم المهاجرون فكان كلام حول ان يكون منا امير ومنكم امير او كونوا من الانصار وثم بادر رضي الله عنه وابو عبيدة وبادر عمر قدموا ابا بكر في الخلافة فتتابع الناس وبايعوا هل ينعقد الاجماع في لحظة الاتفاق او لابد من ان يبقى ويستقر حتى ينقرض هذا العصر الذي اجمع فيه اهله. ومعنى انقراض العصر ان يزول هذا الجيل الذي حصل منهم الاجماع ثم تختم بخاتم الاجماع وتقول الان اصبح اجماعا ما الفرق؟ الفرق لو قلت ان الاجماع منعقد من لحظة الاتفاق ترتبت كل احكام الاجماع. الاحتجاج به تقديمه على الادلة القاطعة تحريم مخالفته ووجوب الانصياع له بل معنى هذا ان حتى احد هؤلاء العلماء الذين وافق في الاجماع لا يسوغ له التراجع لانه باب واغلق. اما ان قلت ان شرط اعتبار الاجماع وانعقاده هو هو انقراض العصر فمعناه انه لا يزال الباب مفتوحا فيترتب على هذا انه يجوز لاحد المجمعين ان يتراجع عن قوله ان بدا له. ويجوز ايضا ان يلحق احد من الجيل اللاحق فيدخل في هذا الاجماع ويجوز له ان يخرج وبالتالي تخشى الا ينعقد اجماع على الاطلاق لانه كلما بلغ مجتهد ولحق بهذا الجيل مع اخر طبقة منه ومع اخر مجتهد يلحق مجتهد اخر فيتتابع ولا يكاد ينعقد. ولهذا ان اشتراط انقراض العصر قول مرجوح. نعم. الخامسة الخامسة الجمهور لا يشترط لا يشترط لصحة الاجماع انقراض العصر خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام احمد واومأ الى الاول. وقيل يشترط للسكوت وقيل للقياسي طيب هذه ثلاثة اقوال الجمهور انه لا يشترط انقراض العصر بل نعم بل ينعقد الاجماع من حين الاتفاق. قيل يشترط للسكوت. قيل يشترط انقراض العصر للاجماع السكوتي سيأتيك بعد قليل يعني ليس في كل اجماع بل لهذا خاصة. وقيل للقياسي اي للاجماع المنعقد عن قياس المستند الى قياس فالقولان الثانيان محاولة لتوظيف هذا الشرط في بعض انواع الاجماع الضعيفة. اجماع السكوت ضعيف واجماع المستند الى قياس ضعيف عند بعضهم. فارادوا ان يقووا هذا النوع من الاجماع باشتراط انقراض العصر حتى يكون اكثر توثيقا قتل لهذا اللون من الاجماع لنا لنا على ماذا؟ على عدم اشتراط انقراض العصر مطلقا سواء وان كان اجماعا نطقيا او سكوتيا او قياسيا او غيره. نعم لنا الاجماع الاتفاق وقد وجد والسمعي عام فالتخصيص تحكم. هذا الدليل الاول ان الاجماع هو الاتفاق. وقد وجد متى من حين وافقوا واتفقوا والسمعي عام يعني الدليل السمعي الذي جاء واستدللنا به في مجلس البارحة على حجية الاجماع عام عام؟ يعني لم يخصص ولم يشترط انقراض العصر واشار الى مطلق الاتفاق وقد حصل. قال فالتخصيص تحكم يعني ان تأتي بشرط في الاجماع وتخصصه تحكم معناه قول بلا دليل. نعم الدليل الثاني ولانه لو اشترط لما احتجاج التابعي التابعين على متأخري الصحابة بالاجماع ولا امتنعوا نعم هذا الدليل الثاني لو اشترط لو كنا نشتد انقراض العصر لما صح احتجاج التابعين على متأخر الصحابة به. يعني وجدنا في بعض الوقائع ان التابعية يحتج على الصحابي اذا رآه مخالفا بانه سبقه اجماع. طب والصحابي واحد من اهل ذلك الاجماع؟ فكون التابعي يحتج على صحابي اجماع يدل على انه لم يشترط انقراض العصر ولا قال له الصحابة ما قال له الصحابي المحتج عليه ما قال له من عقد الاجماع لان العصر لم ينقرض وانا لا زلت حيا. بل كانوا يستجيبون. فدل هذا على انهم فهموا ان الاجماع معتبر من لحظة انعقاد ولا يشترط القيراط العصري. هذا الدليل الثاني. وامتنع وجوده اصلا للتلاحق. واللازمان باطلان. وفي خيري نظر نعم قال لامتنع وجوده اصلا للتلاحق لو اشترطنا انقراض العصر كما قلت لك اشترط انقراض العصر فتنتظر الاهل الاجماع الخمسين او الستين او الثلاثين. وتنتظر اخر واحد منهم يموت حتى ينعقد الاجماع قبل ان يموت الاخير في الجيل الذي بعده بلغ مجتهد درجة الاجتهاد فلحق بالمجمعين. وطالت المسألة. مات ذاك الاخير وفي واحد جديد تنتظر موته ويظل هذا متلاحقا كلما انتظرت ان يفرغ اخر واحد في طبقة المجمعين ان يموت حتى ينقرض العصر اذا به يتلاحق بالتالي لا يمكن ان ينعقد اجماع. قال ولا امتنع وجوده اصلا للتلاحق. قال واللازمان باطلان. هذا والذي قبله الذي هو لما اصطلح احتجاج التابعين لكنهم احتجوا. ولا ما كان يمكن ان يعقد اجماع لكنه انعقد. قال وفي الاخير نظر الذي هو انعقاد الاجماع من اجل التلاحق لان الذي يشترط انقراض العصر فانه لا علاقة بمن يأتي بعدهم اذا اذا انعقد الاجماع فبالتالي لا يمكن ان يدخل احد يعني على سبيل المثال. نتكلم عن اجماع الصحابة الى هذا الذي يشترط انقراض العصر هو لا يقول بهذا بمعنى انه يقول هؤلاء الصحابة اجمعوا مثلا على جمع المصحف اجمعوا على حرب المرتدين اجمعوا على شيء من هذه القضايا التي اتفقوا عليها. فلو بلغ تابعي درجة الاجتهاد في زمن الصحابة اهلا وسهلا لكنه لا علاقة له في مسألة اجمع عليها لن يدخل فيها لن يدخل فيها ولن يكون في عدادهم. فانقراض عصر المجمعين هنا لا علاقة له بالتابعين. فاخر صحابي يموت ينعقد الاجماع. ولهذا قال وفي الاخير في اللازم الاخير هذا نظر قالوا قالوا لو لم لو لم يشترط لما جاز لمجتهد الرجوع لو لم يشترط ماذا؟ انقراض العصر هذا دليل لمن الدليل القائل بالاشتراط او عدم القائل به نعم هذا دليل القائل بالاشتراط. دليل الزام. لو لم يشترط لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع ام الولد. الدليل كالتالي هل يجوز لواحد من اهل الاجماع ان يرجع او لا يجوز هو يقول يجوز يقول وجدنا عليا قد رجع عن اجماع حصل في بيع ام الولد لما قال في وسيأتيك بعد قليل في حديث عبيدة السلماني كان رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا يبعن ثم رأيت ان يبعنا ايش حصل في في علي تراجع اذا لو كان لو كان شرط انقراض العصر غير معتبر وكان منعقدا من لحظة وصول الاتفاق لما جاز لعلي ان يرجع لكنه جاز له ان يرجع. اذا اذا يشترط انقراض العصر لان عليا لا يزال حيا رضي الله عن الجميع. وبالتالي لما جاز له الرجوع فهمنا منه انهم كانوا يشترطون انقراض العصر هذا دليل الثاني ولما كان اتفاقهم على احد القولين بعد اختلافهم اشماعا لتعارض الاجماعين على احد وعلى تسويغ الاخذ بكل منهما واللازمان باطلان. هذا الالزام الثاني لما كان اتفاقهم على احد القولين بعد اختلافهم اعن يعني هب انهم اتفقوا بعد اختلاف على احد القولين هل يعتبر اجماعا يقول لما كان اتفاقهم على احد القولين بعد اختلافهم اجماعا هل هو اجماع يعني اختلفوا اولا في حرب المرتدين اختلفوا في جمع المصحف اختلفوا في استخلاف ابي بكر. ثم ال هذا الاختلاف الى الى اجماع. قال لما كان اتفاق الصحابة على احد القولين اجماعا ما وجه الاستدلال قبل اتفاقهم ماذا كان؟ كان خلاف. في هذا الخلاف اجماع في هذا الخلاف اجماع ما هو اجماعهم على تسويغ الخلاف لما اختلفوا في استخلاف ابي بكر اختلفوا في حرب الردة اختلفوا في جمع المصحف. قبل لحظة الاتفاق. وحصول الخلاف بينهم الا يتضمن اتفاقا ضمنيا باطنيا على ان الخلاف في المسألة سائغ وعلى تسويغ الاخذ باحد القولين. اذا هذا اجماع على جواز الاخذ باحد القولين. لكنه اجماع لم ينعقد ليش ما انعقد؟ لان العصر لم ينقرض. طيب وكيف قلت انه يا جماعة ما انعقد؟ قال لانه حصل بعده اجماع اخر كان اتفاق كان اختلاف فال الى اتفاق. فان قلت ان الاجماع الاول انعقد يلزم من ذلك ان اجماعا ناقض اجماعا وضحت الصورة او اعيد مرة اخيرة مرة اخيرة طيب قبل اتفاق الصحابة كان خلاف هل نستخلف ابا بكر او لا نستخلفه؟ هل نقاتل مرتدين او لا نقاتل؟ هل نجمع المصحف او لا نجمع؟ هذا خلاف. قال هذا الخلاف هو اتفاق ضمني على جواز الخلاف. ولو لم يجز الخلاف ما اختلفوا ولو لم يسوغوا الخلاف في المسألة ما تناقشوا وتناظروا واستدل بعضهم على بعض. اذا اتفاقهم اتفاقهم على جواز خلاف اجماع على ان الاختلاف في هذه المسألة سائغ. وعلى انك لو ملت الى رأي ابي بكر او رأي عمر فلا حرج لانك في دائرة يصوغ فيها الخلاف. فهمت؟ اذا هذا اتفاق هذا اجماع. اجماع على ماذا على جواز الاختلاف. طيب ثم هذا الاختلاف الذي صار بينهم ال الى اجماع واتفاق فهل ستقول اجماعا اول قد انعقد لو قلت نعم لان مذهبك ان الاجماع ينعقد من لحظة الاتفاق. فاذا قلت ان اجماعا اولا قد انعقد يلزمك ان اجماعهم الذي اتفقوا فيه على قول واحد عارض اجماعا سابقا كانك تقول اجمعوا على جواز الاختلاف ثم اجمعوا على عدم جواز الاختلاف ستقول اجماع ناقض اجماعا فحتى تخرج من هذا الاشكال على طريقة هؤلاء. ستقول ان الاجماع الاول لم ينعقد لم؟ لان العصر لم ينقرض ثم وقع بعده اجماع انعقد لما انقرض عصرهم هذا وجه تقرير الدليل كما قرره من يشترط انقراض العصر. اعد ولا ما كان ولما كان اتفاقهم على احد القولين بعد اختلافهم لتعارض الاجماعين على احدهما وعلى تسويغ الاخذ بكل منهما. واللازمان باطلان. نعم. واجيب عن الاولين بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الاجماع. لانه حجة عليه. ورجوع علي انكره عبيدة السلماني انكره عبيدة السلماني عليه. ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم وعن الثاني بمنع ان اختلاف طيب اجيب عن الاول الذي قالوا لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع ام الولد. قالوا لما رجع علي عن اجماع انعقد قبله دل على انه لم يرى الاجماع منعقدا. لانه واحد من اهل الاجماع. فلما جاز له الرجوع دل على ان الاجماع لم ينعقد قال الجواب عن هذا بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الاجماع. قل نحن لا نوافق. متى انعقد الاجماع لم يجز لاحد المجتهدين المجمعين الرجوع. طيب ماذا تقول في موقف علي؟ قال ورجوع علي انكره عبيدة السلماني عليه. في نفس الرواية التي روى فيها علي رضي الله عنه لما قال على المنبر اتفق رأيي ورأي عمر على ان ام الولد لا تباع وقد رأيت الان بيعها قال له عبيدة السلماني رأيك مع جماعة خير لنا من رأيك وحدك فانكر عليه كانه يقول له كنت مع الجماعة ورأيك في الاتفاق احب الينا من رأيك وحدك في الانفراد. قال فهذا اذا يدل على ان علي رضي الله عنه عنه تصرف في موقف انكره عليه بعض التابعين ورأوه مخالفا لما كان يجب ان يقف عنده من احترام الاجماع والاتفاق الذي حصل قبل قال ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم. يعني سنبقى نحترم موقف علي رضي الله عنه ونعتبره اجتهادا لا يوافقوا عليه هذا غاية ما يقبل ان يقال في الجواب عن موقف علي رضي الله عنه وعن الثاني وعن الثاني بمنع ان اختلافه هم تسويغ للاخذ بكل واحد منهما. اذ كل طائفة تخطئ الاخرى وتحصر الحق في جهتها. والله اعلم الاعتراض الثاني او الالزام الثاني الذي اوردوه لما قالوا ان الصحابة قبل اجماعهم على المسألة كان بينهم اجماع على تسويق الخلاف وعلى الاخذ باحد القولين هو عارض هنا يقول عفوا هنا لا اجماع يقول ما حصل بين الصحابة من اختلاف قبل انعقاد الاجماع ليس اتفاقا على الخلاف قال بدليل بدليل انهم لا يسوغون لكل احد ان يأخذ باحد القولين. بل كل طائفة تخطئ الاخرى. فالمسألة اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ولا يقولون ان كلا القولين صواب فاين الاجماع؟ هو هو خلاف. وبالتالي هدم هذا الالزام ولم يقل به. قال بمنع ان اختلافهم تسويغ للاخذ بكل منهما لهم ما سوغوا هذا لم؟ قال اذ كل طائفة تخطئ الاخرى وتحصر الحق في جهتها. وبالتالي فلا يتصور ان يقال انه اتفاق على تسويغ الخلاف لا هو اجتهاد بشري فرض الخلاف فيه ووقعه عليهم. فلما اختلفوا اجتهد كل واحد ووقف على مذهب وقول يراه راجحا وهو يخطئ القول الاخر بناء على اجتهاده