الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وافضل الصلاة واتم السلام على عبد الله ورسوله امام انبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. هذه اول مسألة يأتي اليها الاصوليون عادة في الاجماع. وهو من اهل الاجماع؟ في التعريف ماذا قلنا؟ مجتهدين. طيب باقي الامة يدخلون او ما يدخلون من باقي الامة؟ اذا اخرجت المجتهدين ماذا يبقى؟ يبقى العوام. لا تفهم ان العوام ما المقصود بهم الجهال الذين لا يقرأون ولا يكتبون او الاميون لا كل كل من لا علم له بالشريعة فهو عامل بالنسبة اليها. ولو كان مثقفا ولو كان طبيبا مهندسا فلكيا فيزيائيا علمه في تخصصه الذي يجهل به علما اخر يجعله عاميا في العلم الاخر. تماما لو كنت انت عالما بالشريعة جاهلا بالطب انت عامي في الطب. او عالم في الطب جاهل في الهندسة. انت عامي في الهندسة. فكذلك المقصود في علم كل من لم يكون من لم يكن عالما بالشريعة فقيها في مسائلها فهو عامي بالنسبة اليها. فالسؤال نحن نقول اجماع الاجماع ليس يفهم منه لغة. اتفاق الكل والكل يعني ليس فقط المجتهدين. يدخل فيه الامة كله رساؤهم علماؤهم وجهالهم بل حتى صبيانهم. قال رحمه الله المعتبر في الاجماع قول اهل الاجتهاد للصبيان قطعا هؤلاء لا يدخلون. لما الخلاف لورد بعض اقوال تنسب الى بعض اهل العلم في ان الاجماع لابد فيه اعتبار قول الكل نعم. وكذا العامية المكلف على الاكثر. ايش يعني وكذا؟ العامي اي لا عبرة على الاكثر يعني على اكثر قول الاصوليين. خلافا خلافا للقاضي ابي بكر لتناول الامة والمؤمنين له وجواز ان العصمة للكل المجموعين. خلافا للقاضي ابي بكر فانه يرى دخول هؤلاء بالاجماع. لسببين اثنين. الاول ان لفظ امة يتناوله. تقول اتفاق الامة هو من الامة العام لهذا والصبي والجاهل ومن الامة. والوجه الثاني يقول انا افهم ان الله لما قضى بالعصمة للامة قضى بها لمجموعها ومجموعها لا يختص بالمجتهدين منها فقط بليشملوا افرادها اختلاف طبقاتهم وفئاتهم. لنا لنا غير مستند الى دليل. ما هو؟ قول العامي نتكلم على اعتبار عامة لنا ان قول العامدين قول غير مستند الى دليل يعني هب اننا جئنا نستفتي في مسألة او اردنا ان نحصي اتفاق الامة وجئنا نصوت عليه واخذنا اقوال العلماء والمجتهدين والعوام السؤال لما تكون القضية شرعية واخذ فيها رأي عامي فهو لما يتكلم معي في جواب لتحريم او اباحة الى اي شيء يستند؟ الى غير ذلك فقوله اذا سيكون خطأ وسيكون جهلا فهل الجهل مقصود في الاجماع؟ نعم لنا لنا غير مستند الى دليل. فقوله جهل لا يعتبر. هذا الوجه الاول ان قول العامي لا دليل عليه وبالتالي سيكون جهلا والجهل غير معتبر. الوجه الثاني ولانه اذا خالف فاعتبار القولين والغاؤهما وتقديم قوله باطل. فتعين الرابع. هذا دليل كذا مختصر باختصار. يقول هب اننا جئنا يعني نعتبر قول العامري وجينا عرضنا عليه المسألة واذا به خالف اقوال العلماء. العلماء يقولون حرام هو يقول حلال. لهوى في نفسه مسألة يهواها فيما يتعلق بطعام لشراب مخدرات هو صاحبها. فما اراد ان يقول حرام قال حلال. الان انت امام احتمالات اربع قوله سيخالف قول العلماء اما ان تأخذ بالقولين او تترك القولين او تقدم قوله او تقدم قول العالم ان بالقولين باطل لانه متناقض. ان تركت القولين باطل لم؟ لا يفضي الى ترك المسألة من غير حكم. ان قدمت قوله على قول لانك قدمت قول جاهل عن العهد ايش باقي؟ قدمت قول العالم يا اخي اخرجه من البداية والسلام فما العبرة؟ ما الحاجة اليه اذا اذا كانت مخالفته لا تعتبر وموافقته لا تضر ولا تنفع فما الحاجة الى ادخاله؟ فهذا يعني الان دليل عقلي يقول رحمه الله الله لانه اذا خالف. فاعتبار القولين يعني قوله وقول العلماء المخالفين. والغاؤهما وتقديم قوله الاحتمالات باطلة فماذا بقي؟ تعين الرابع ما هو؟ تقديم قول المخالف له اذا ولا عبرة لقوله. نعم. الوجه الثالث وخص من الامة بدليل كالصبيح. فاذا بقينا في اشكال ان وعظ استدلال القاضي ابي بكر الباقلاني رحمه الله يقول انه جزء من الامة ولفظ الامة يتناولها ساقول في الجواب لا بأس يتناوله لفظ الامة لكنه يخص منها بدليل كما خصصنا الصبيان. خصوا الصبيان فلا عبرة بقول فكذلك سنخص العام وتبقى الفاظ الامة التي جاءت في الادلة كنتم خير امة غير سبيل المؤمنين نقصد بها العموم الذي يراد به بعض افراد العلماء المجتهدون. نعم. ويعتبروا في اجماع كل فن قول اهله. اذ غيرهم بالاضافة اليه عامة. فما قلت قبل قليل العامي هو الذي لا ينتسب الى العلم او الفن الذي نتحدث عنه. سيتكلم الان عن قضية ادق طب علم الشريعة فيه علم الفقه وعلم الاصول وهو اقرب العلوم الشرعية الى مسألة معرفة الحلال والحرام. فهل ادخال هذه الفروع يعتبر لماذا لو وجدنا فقيها غير اصول؟ او اصوليا غير فقيه او نحويا غير فقيه. فهل هؤلاء معتبرون بالتالي لو خالف احد من هؤلاء في مسألة هل يعتبر مخالفتهم آآ هو خرم للاجماع؟ او لابد من اتفاق الجميع؟ نعم الاصوليون اما الاصولي غير الفروعي بشأن غير فروعي يعني غير الفقيه يقصد بالاصول اصول الفقه والفروع الفقه الاصولي غير الفروعي يعني شخص متبحر في الاصول متمكن لكنه غير ممارس للفقه بعيد عنه. لا علم له بالفقه ولا خبرة نعم وعكسه فقيه فقيه لا عناية له بالاصول ولا ضبط قواعده. اما الاصوليون اما الاصولي غير شروعي وعكسه والنحوي في مسألة مبناها على النحو ففي اعتبار قولهم الخلاف على تجزؤ الاجتهاد والاشبه اعتبار قول الاصولي والنحوي فقط لتمكنهما من ترك الحكم بالدليل. والمسألة اجتهادية. يقول اما الاصوليون غير الفروعي وعجزه والنحوي في مسألة مبناها على النحو فقط ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجسس الاجتهاد. هذه ستأتيك ان شاء الله في الاجتهاد والتقليد. هل يشترط في الاجتهاد ان يكون متكاملا؟ ام يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ معنى تجزأ الاجتهاد ان تتصور طالب علم يكون مجتهدا في باب فقط من الفقه وليس في كل المسائل بل في مسألة هل يصح هذا؟ يعني شخص افنى سنوات من عمره في تحصيل مسائل الباب من البيوع مثلا. المعاملات المعاصرة المالية اواخر اجتهد وقر من عمري في تحصيل فقه العبادات او الحج المناسك خاصة هل يصح ان تقول هو مجتهد في باب المناسك؟ ام لا يسمى مجتهدا الا اذا احق بكل ابواب الفقه هذا خلاف سيأتيك الصواب ان شاء الله تجزؤ الاجتهاد بمعنى يعني تجد طالب يعلم مدى سنوات من عمره في تحقيق مسائل متعلقة بباب مثل المواريث قد يكون ضعيفا في ابواب الفقه الاخرى. لكنه امام في المواريث. حاذق في مسائلها. اذا هو مجتهد في الفرائض. مع ضعفه في بعض الجوانب هذا معنى تجزؤ الاجتهاد. يقول ان نعتبر اجتهاد النحو في مسألة مبناها على النحو مثل قبائل في الاقرارات في الطلاق ونحوها في مبناها على النحو في تركيب بعض الصيغ والالفاظ ودلالتها. اعتبار خلاف النحو او اتفاقه واعتبار خلاف غير الفقير او الفقيه غير الاصولي قال فباعتبار قولهم الخلاف في تجزء الاجتهاد والاشبه يعني ما يرجحه الطوفي اعتبار قول الاصولي والنحوي فقط يعني الاصول غير الفقيه والنحوي الذي لا فقه له. واخرج الفقيه غير الاصولي. والسبب ان الاصولية والنحوي يملكان من القواعد والقوانين التي تساعدهم على الوصول الى الاحكام. بخلاف الفقيه الذي يقتصر على حفظ الاحكام فانه مهما كثر حفظه للاحكام ومطالعته للكتب سيكون حافظا وناسخا للمسائل. ولا يملك القدرة ولا النظر في مسائل نازلة واجتهادية فليس عندهم قانون الذي يساعده. اما الاصولية فهي عنده قوانين الاصول والنحوية عنده قوانين اللغة. تساعده من ترك الاحكام كما قال بالدليل ثم قال والمسألة اجتهادية يعني يسع فيها هذا القول وغيره ان شاء الله. ولا عبرة بقول كافر متأول او غيره. وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. وفي الفاسق باعتقاد او فعل النفي عند القاضي اجلس عدلا وسطا. والاثبات عند ابي الخطاب اذ هو منا الامة. وقيل يعتبر في حق فقط دون غيره ان يكون الاجماع الذي انعقد به حجة عليه دون غيره. طيب لا زلنا في اهل الاجماع. من يعتبر ومن لا يعتبر انتقلنا الى الكافر والفاسق قال لا عبرة بقول كافر متأول او غيره. الكافر المتأول الذي وقع في يتأول بها لكنه وقع في مكفر. الضابط فيه في المتأول ان يكون عنده شبهة مثله مثل كثير من قضايا الاعتقاد التي هي حقيقتها كفر لكن لا يكفر اصحابها والسبب تأولهم فيها هناك بعض المعتزلة عقائد بعض الخوارج عقائد بعض الولاة الشيعة والمتصوفة عقائد كافرة في بعضها لكن لا يكفر اصحابها بتأملهم فيها قال لا عبرة لقول كافر متأول او غيري. المقصود بغيره الكافر الصريح. اما اليهودي والنصراني او المرتد صراحة فيقول لا فرق بين كافر صريح وكافر متأول. كلاهما خارج من الاجماع. لم؟ لان الاجماع مجتهدين من الامة وهؤلاء ليسوا من الامة. وقيل يعني هذا القول الثاني في درجة انزل قليلا. اخراج الكافر الصريح وابقاء الكافر قيل الكافر المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. يقول اذا جئنا للكافر المتأول فبعض الاصوليين يرى ان ان من يراه كافرا لا يحتج باجماعه طالما هو متأول وسيكون الخلاف في تكفيره محلا محل تنازع. يقول المتأول كالكافر يعني كالكافر الصريح. في رد قوله يقول عند المكفر دون غيره وبالتالي سيكون قوله معتبرا عند فئة لا عند الجميع. وجئنا للفاسد. المقصود بالفاسق ايضا الواقع للكبائر مثلا او على الصغائر او المجاهر بالفواحش والاثام هذا فسق لان الفسق في حقيقته تجاوز الحد. فمن وقع في مفسق لشيء من تلك المسببات التي هي للوقوع في الكبائر والمجاهرة بالمعاصي والاثام قال في هو فاسق باعتقاد او في علم عند القاضي يعني نفي اعتباره في الاجماع قال ابويا على لا يراه داخلا في هذا الاجماع والسبب والسبب فسق يخرجه من الملة فما وجه اخراجه؟ ليس عدلا طيب هل يشترط فيها بالاجماع العدالة طب هنا مسألة يعني في طياتها شيئا يعني مخفي ارجو ان يأتي اليه تفصيل واضح في باب الاجتهاد في شروط المجتهد يتكلمون عن شروط حفظه للقرآن وعلمه باللغة واتقانه من اصول جملة من العلوم. يتناولون بنقاش مستفيض الخلاف الفاسد. هل هو مجتهد؟ هل فتوى الفاسق او لا يقبل. في الحقيقة الحديث عن عدالة الانسان او تقوى طالب العلم هي شرط اساس. ما يتصور ان يكون صاحب علم الشريعة يرضى الله له ان يكون صدره مستودعا لاحكام دينه وهو متمرد على احكامه. متجاوز الواجبات لا تفرط فيها في الحرام بلا توقف ولا تبين. هذا حقيقة شيء يتجاوزونه بشكل عجيب. فنحن نشترط العدالة في تحصيل العلم وفي اصابة الحق فان تتكلم عن اجماع اجماع من؟ مجتهدين تتكلم عن علم راسخ يحصله صاحبه بلوط من تقوى الله يقذف في قلبه تبين له الحق من الباطل. الصواب من الخطأ. فالعلم هنا او العدالة هي شرط لتحصيل العلم الذي هو وصف مجتهد فلا نرد لانه فاسق ونقول لا الفاسق يدخل او ما يدخل ولن نصفه بعلم معتبر يدخل به في اهل الاجماع لهذا السبب فهذا الوجه قال ليس عدلا وسطا والاثبات عند ابي الخطاب. يعني اثبات اعتباره وعلل الفقد اذ هو من الامة بمعنى ان فسقه ما اخرجه من الامة وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره كما قالوا ايضا في فتوى الفاسق فان بعض من توسط ممن لم يقبله مطلقا او يرده مطلقا يقول فتوى الفاسق مفيدة لنفسه لكن لا يفتي غيره. لانه يدرك الحكم ويعلم الدليل فحكمه لنفسه لكن لا يفتي به غيره عنه وفسر فقال ان يكون الاجماع المنعقد به حجة عليه دون غيره. كما في فتواه يكون الحكم لنفسه لكن لا يفتي به غيره نعم. ولا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الاكثر. اذ العصمة للامة. فلو انحصر في واحد فقيل حجة بدليل السمع وقيل لا لانتفاء منع الاجماع. هذه مسألة ايضا مر بها وفي مرورا عابرا هل يشترط في عدد اهل الاجماع يبلغ التواتر في مسألة ما فاذا قلت هذه المسألة محل اجماع. هل يشترط ان نعد من العلماء القائلين في المسألة؟ ما يبلغ حتى التواتر فنبحث ونرقد فنصل الى ستة وسبعة وعشرة وثلاثين فنقول هذا اجماع واذا كانوا قليلين فلا يسمى تواتر ولا يسمى اجماعا قال رحمه الله لا يعتبر للمجمعين عدد التواتر في الاكثر. يعني في اكثر قول الاصوليين لا يعتبرون في المجمعين عدد التواتر اذ العصمة للامة. دون عدم. فاذا كان المجتهدون في زمن ما سبعة عشرة خمسة فاذا اتفقوا فقد هذا الاجماع بهم لان المقصود هو اجتماعهم واتفاقهم بغض النظر عن عددهم قال فلو ان حصلت في واحد يعني الامة لو تخيلنا المجتهدين في زمن ما كان الا واحد. وان اتفق قوله على حكم ما يقول اصبح قوله حجة. هل لانه اجماع يعني هو الوحيد المفترس في الامة. تقول اتفاق المجتهدين. والحال انه ليس الا هو. ما في مصائب هل يسمى اجماعا؟ اتفق مع من؟ قال رحمه الله فلو ان حصل في واحد فقيل حجة بدليل السمع لاحظ ما قال اجماع قيل حجة وهذا هو الادق ما يقال قوله اجماع تعقيل حجة قال بدليل السمع لانه دلت الاية على انه اذا اتفقت الامة هو الحق انه ما في احد يخالفه. فصورة عدم المخالفة لا اقول اتفاق. صورة عدم المخالفة وقيل لا يعني ليس حجة لانتفاء معنى الاجماع لان معنى الاجماع كما ترى ان يجمع او يتفق قول مع قول او شخص مع شخص وهذا غير متحققون. نأتي للمسألة التي جاءت في صدر الكتاب في الاجماع وقلنا ستأتي الان وهي قضية هل الاجماع مختص بالصحابة او مسألة يعني فيها تعليق لا بأس به. نعم. الثانية لا يختص الاجماع بالصحابة بل اجماع كل عصر حجة خلافا لداوود وعن احمد مثله. اذا ما قول داوود واحمد؟ ان الاجماع مختص بالصحابة اشمعنى مختص في الصحابة؟ لا اجماع بعد الصحابة يعني لا اجماع متصور او لا اجماع واقع او ماذا؟ نعم لا اجماع المتصور وقوعه هذا الخلاف المنسوب لداوود مروي في عند الخطيب بسنده في فقيه متفقه ورواه ايضا عدد من ائمة الحنابلة عن الامام احمد ساسمعك الان مجموعة من روايات الامام احمد رحمه الله بالفاظ رويت في المسائل صريحة في مذهبه في قضية الاجماع لان القضية خصوصا عند المعاصرين اليوم يعني يثار حولها جدل كبير. اذا قلت لا اجماع الا اجماعات الصحابة اخرج دليل الاجماع من الاصول وانتهينا لا حاجة اليهم. لان الصحابة جيلهم وانقرضوا زمنهم وانتهى. فاذا كنت تقول ما في اجماع الا اجماع الصحابة. فخلاص اذا ليس نستعمله اليوم ما عندنا شيء نستخدمه. يقول الامام احمد رحمه الله كما رواه ابنه عبد الله في مسائله. يقول من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا هذه دعوة بشر للمدريسي والاصم. ولكن يقول لا الناس يختلفون او لم يبلغه ذلك ولم ينتهي اليه فيقول لا يعلم الناس يختلفون. هذا صريح كأنه يقول ما وكأن الناس اجتمعوا هل احصيت؟ هل مررت بالامة؟ هذا والامام احمد في القرن الثالث ليس بعيدا. صحيح الامة اتسعت لكن يقول هذا مستحيل في فرق بين ان تقول ما اعلم احدا خالف وبين ان تزعم ان الامة اتفقت دعواك انهم اجمعوا واتفقوا اذا يفيد في ظاهري انك احصيت وحصرت واطلعت وثبت عندك بلا مخالفة ان الجميع موافق. قل هذا لا سبيل اليه. هل هذا على الهرع انه قد يكون فيه اجماع لكن حتى تكون ورعا في التعبير. تقول لا اعلم مخالفا. في رواية اخرى عند ابي الحارث يقول الامام احمد رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل الناس اختلفوا. في رواية ابي طالب يقول هذا كذب ما اعلمه ان الناس مجمعون ولكن يقول لا اعلم فيه اختلافا فهو احسن من قوله اجماع الناس. عدة روايات رواها مجموعة من كبار اصحاب احمد رحمه الله في موقفه من الاجماع وهو كما رأيت يقول كذب يقول ما يدريه يقول لم يطلع يقول لو قال لكان احسن اختلف كثيرا اصحاب احمد في حمل هذه العبارات وما مقصوده فيها؟ تنوعت على واحد من خمسة محامل اما على الورع يعني من باب الاحتياط ان لا يجازف بالتعبير بالاجماع ويكون في عبارته شيء يعني الضيق. المحمل الثاني انه قصد به الذي يزعم الاجماع غير عالم بالخلاف. يعني يحمل تشجيع الامام احمد رحمه الله على من زعم الاجماع من غير اطلاع يعني بقصور ومن غير بحث ومن غير استقراء. المحول الثالث انه قصد رحمه الله تعذر معرفة الكل وهذا معنى يعني عدم وقوع الاجماع بسبب التعذر في الاطلاع والوقوف المحمل الخامس الرابع على ما عنده الطي العام انه قصد الاجماع الصريح لا السكوت لان الاجماع الصريح هو الذي يفضي بك الى التتبع والحصر والبحث في اقاويل العراق والشام وما وراء النهر وبلاد العجم وبلاد افريقيا وفي كل مكان حتى يتيقن عندك انهم قد خاضوا شيئا. المحمل الاخير على غير الصحابة انه قصد ان من زعم اجماعا غير اجماع الصحابة فهو المتوجه اليه الاتهام والنفي وعدم التصديق الذي سمعت قبل قليل الذي يقوى من هذه المحامل الخمسة حملها على دعوى الاجماع من غير عالم بالخلاف لدلالة الالفاظ عليها كما سمعت لما يقول ما يدريه لعل الناس اختلفوا يقول لم يطلع فنحو هذا هذا يقوي انه قصد ان المتوجه اليه الان النفي هنا هو الشخص الذي يتجرأ على دعوى الاجماع ولم يحط خلافا. هذا حقيقة مما يقوى وهو الذي تجده بعض الحنابلة كالقاضي ابي يعلى وكابن عقيل وحتى ابن القيم رحمه الله رجحوا ان الامام احمد قصدها وبالتالي فجعلوا التشنيع للامام احمد على كل مجازف. لكن الذي بحث وتثبت وتأكد فله ان يزعم الاجابة ويدعيه اذا تثبت منه وثبت عنده. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سلك مسلكا اخر. يقول المقصود عند احمد انه لا يرى اجماعا غير الصحابة وجمع رواية بعضها الى بعض وقال لان من بعد الصحابة هم الذين يتعذروا معرفة اقاويلهم بسبب التوسع والانتشار والشتات. اما الصحابة فمحصورون الى حد كبير يعني الى زمن عثمان وبعضه حتى بعد هذا يصعب حتى زمن الصحابة يصعب في البدايات وبالتالي شوف حتى لما نظلم افسدة في كتب الاصول على الاجماعات ما تستطيع ان تضرب اجماعا الا على امثلة تتجاوز بها زمن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. لانه هو الذي يكاد يسلم لك. يعني حرب الردة. ما ان تقول ان الصحابي يخالف. استخلاف ابي بكر رضي الله عنه. اه اجماعهم على انفاذ جيش اسامة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعهم على جمع المصحف زمن ابي بكر. اجمعهم الجمع الثاني زمن عثمان وحرق باقي المصاحف. هذه اجماعات كما ترى حصلت. لكن كلما ما تأخر الزمن ونزلت الى اواخر الخلافة الراشدة فضلا عن من بعده يصعب جدا في قضية ما ان تثبت ان الامة اتفقت وان قرارا اتخذه خليفة فاجمع الناس عليه ووافقوا واتفقوا واطبقوا على العمل. هذا يقوى جدا لان اماما كاحمد رحمه الله اراد ان اجماع من بعد الصحابة وكما سمعت في العبارة الاولى يقول الاجماع اجماع الصحابة. ومن بعده تبع لهم فهذا يقويه جدا وبالتالي هذا القول او هذا المحمل يدرج المحامل الاخرى كيف؟ اذا قلت لا اجماع لاجماع الصحابة سيفضي بك الى تعذر معرفة الكل هذا والثاني سيفضي الى ان الدعوة في غير اجماع الصحابة هو نوع من المجازفة غير عالم بالخلاف. سيفضي ايضا الى انه سيكون ان كان يجمعنا الى الصحابة سيتكئ على اجماع سكوتي. وليس اجماع النطقية العامة. فرآه محملا يجمع المحامل الاخرى لكنه لا لا لا يقوى على القول به كثير الاصول بما فيهم الحنابلة. ويرون ان الاقرار رفض اي اجماع غير اجماع الصحابة هدم بدليل الاجماع تكلفوا الحقيقة في تأويلات عبارات احمد رحمه الله لكن لعل الراجح ذلك ما اشهرنا الطوفي يقول عن احمد مثله يعني يقصد انه لا يرى اجماعا غير الصحابة طيب انا قبل ان ان نستكمل هنا في كلام الطوفي رحمه الله ساختم بنقطة مهمة فيما يتعلق باجماع الصحابة بعد ان ظلم الجدل الكبير من لا يرى اجماعا غير اجماع الصحابة. معناه انه ان استدللت على الاجماع فهو اجماعهم لا ريب. وما عدا ذلك فعليك ان تكف او ستزعم اجماع السكوتيين وسيأتيك ضعفه وبخلاف فيه. وبالتالي فاذا استدللت باجماع فاما ان يكون سكوتيا فلا بأس او ان يكون صريحا نطقيا فلا يقوى على السلامة من اثبات الاجماع الا اجماع الصحابة رضي الله عنهم لا غير ما الاشكال في هذا؟ الاشكال كما قلت لك يرى في هذا تحجيما كبيرا لدليل الاجماع وهدما له بالتالي اذا ما الفائدة؟ اذا انا لا استطيع ان استخدم اجمع دليلك اليوم ولا في الزمن القادم اذا قلت له اجمع الا اجماع الصحابة. طب منطقيا هات هات القول هل يمكن فعلا لو جئنا لمسألة اليوم ان نحقق فيها اجماعا في اي قضية نازلة بالامة ان تحقق فيها اجماعا بمعنى ان يثبت عندك يقينا موافقة علماء الاسلام على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم ولغاتهم واقاليمهم وان يثبت عندك مع تطور الوسائل الحديثة اليوم والاتصالات والمواصلات مع ذلك هذا شبه مستحيل بل ستكون متعدد لعدة اسباب اولها هل هناك في امتي حصر للعلماء المجتهدين؟ ما في وبالتالي انت تتكلم عن من يعرف طيب وما حال المغمورين؟ ما حال من ملئ علما وبقي في الظن من لا يعرفه الا اهل بلده. واهل منطقته هل لانك ما عرضت ستخرجه من عداد الامة وستعقد اجماعا من غيره؟ وانت تقول اتفاق المجتهدين للامة طيب فما بالك ان كان احدهم وما انتبه فعند اذكم سيقوى حقيقة ان تقول لا سبيل الى اثبات اجماع لكن حتى لا يشوش عليه افهم ان الاجماع الشرعي الذي يصلح ان يكون دليلا مرتبتان اثنتان احداهما الاجماع المبني المبني على ما ثبت تواتر واستفاضت به النصوص واستقر في الامة مما لا يسع مخالفته. هذا اجماع يعتبر ايش اقصد الاجماع على الصلوات الخمس؟ على صيام رمضان على انه لا يوجد صلاة سادسة. الاجماع على تحريم الام الاجماع على وجوب الحج مرة في العمر. الاجماع هذه مسائل كثيرة جدا. ولو جيت تتأمل فكل مسائل مما ذكرت قبل قليل طابت النصوص في تقريره. فهل الدليل فيها هو النصوص ام الاجماع؟ كلاهما. طيب هل احتاج الاجماع على تحريم نكاح الام؟ هل احتاج الاجماع على وجوب الصلوات الخمس؟ احتاجه في شيئين. الاول كما قلت لك نفي احتمالات الادلة التي ربما ظاهرها قد يفيد معنى اخر فيأتي الاجماع فيقطع دابر هذا الاحتمالات. والفائدة الاخرى ان الاجماع يمثل بابا مغلقا يحرم تجاوزه. فما يأتينا الانسان اليوم ولا غدا ولا بعد الف سنة يناقشني في مسألة من هذه ليحاول ان يثبت بطريقة ما او باخرى جاوز نكاح بنت الاخت مثلا. وقد انعقد الاجماع على تحريمه. فما في سبيل فينعقد الاجماع ويغلق فهذه فائدة الاجماع حتى لا يقول قائل انا لا احتاج الاجماع في مسألة فيها اية وفيها حديث بلى صحيح الاستكثار من الادلة لكنه ايضا احكام للدلالة واغلاق لباب الاحتمالات وتحريم المخالفة والشذوذ او تجاوزها بل التكفير كما سيأتيك الخلاف من يرى تكفير مخالف حكم الاجماع او متجاوزه بلا عذر او تأويل. فهذا المقصود بالرتبة الاولى الاجماع على ما تواترت عليه النصوص و انطبقت عليه الادلة اثبات قطعية القرآن وحفظه والنبوة للنبي عليه الصلاة والسلام اركان الاسلام اركان الايمان جملة كثيرة الحقيقة وجئت تقول مسائل الاجماع في الامة قليلة او كثيرة؟ كثيرة جدا حتى الف ابن حزم مراتب الاجماع ومر على ابواب الفقه وحصر الكثيرة جدا وقد يتخيل في البداية لطالب العلم ان مسائل الخلاف في الفقه اكثر من مسائل الاتفاق والعكس. يعني حتى الحج ولا الصلاة وتقول الوضوء والصلاة فيها مسائل خلافية كثيرة بين المذاهب. بدأ من تكبيرة الاحرام وانتهاء بالتسليمتين. لكن المتفق عليه اكثر. اتفقوا على ان الفجر ركعتين هل في هذا خلاف؟ اتفقوا على ان كل ركعة فيها ركوع واحد وسجدتين هل في هذا خلاف؟ اتفقوا على ان الركوع يقع قبل السجود ارأيت؟ لو جئت تحصي مواطن الاجماع فاذا بها لا حصر لها. ولا عد نعم وقع خلاف لكن ما اتفقوا عليه اكثر مما اختلفوا فيه. لكن نحن في دراسة الفقه نتجاوز المتفق عليه باعتباره مقرر. وتنصب دراستنا على المسائل الخلافية فينعكس عندك من المسائل الخلافية هي المسيطرة على دواوين الفقه والعكس صحيح فالف ابن حزم مراتب الاجماع ثم نقدها ابن تيمية رحمه الله نقد مراتب الاجماع لابن حزم والف ابن الخطاب وابن المنذر وغيره في محاولة حصر الاجماعات غير محاولات ولكن فيها فوات وفيها استدراك كثير. المرتبة الثانية من الاجماع الشرعي. الاجماع الاجتهاد المبني لا عند دليل المنصوص بل على الاجتهاد. هذا الذي ستقول لا يتحقق فيه غير اجتهاد الصحابة. واجماع الصحابة على اجتهاد اجتهادهم في استخلاف ابي بكر رضي الله عنه كاجتهادهم في حرب المرتدين كاجتهادهم في جمع المصحف كاجتهاد في حق المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه غير التي تأمر بكتابتها وارسالها للانصار. ما تستطيع ان تظفر بمسألة مبناها الاجتهاد ينعقد عليها الاجماع بعد زمن غير زمن الصحابة. هذا يعود بك الى النقطة الاولى. فاذا كانت مسألة لا سبيل الى دعوى الاجماع فيها بعد الا كما يحصل فانت تتكلم عن عن تحصيل حاصل لان هم الذين يقررون فلما الاشكال في مناقشة انعقاد او امكانية انعقاد غير اجماع الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فعندئذ ستقول هذا الاجماع ايضا اصبح اضافة. فما يأتينا مستشرق او مشكك او في الصحابة ليطعن في بعض المواقف. وان قضايا وكيف تجرأوا على كذا وكيف اخروا دفن النبي عليه الصلاة والسلام الى حين اتخذوا خليفة وما رتبوا شيئا اولى على ما هو اهم منه. وكيف فعلوا كذا وكيف جمعوا المصحف وكتبوه؟ او كيف حرقوا مصاحف؟ فتقول هذه خلاص هل كيف تنازلوا عن بعض الاحوال في السبعة التي نزل بها القرآن؟ واحرقوا المصاحف وتركوا شيئا من كتاب الله. فدخل علينا بعض النصارى يقول تتهم بالتحريف كتابنا وقد وقع عندكم تحريف بكتابكم على ايدي خلفائكم باتفاق صحابة نبيكم عبدوا في القرآن وحرفوا فيه تركوا شيئا منه واضاعوه فلا فرق بينما فعلنا وما فعلتم. ما في فرق كبير. فيكون هذا الدليل الحقيقة هو بوابة يقف عندها كل مشكك ومتردد وكل طاعن فنقول نحن نحافظ على ثوابتنا على اصول عقائدنا بادلة محكمة. فيأتي دليلا مستندا قويا في هذا الباب. نعم الثانية لا يختص الاجماع الثانية لا يختص الاجماع بالصحابة بالاجماع كل كل عصر حجة. خلافا لداوود وعن احمد مثله. لنا المؤمنون والمسلمون والجماعة صادق على على اهل كل عصر فيحرم خلافهم. ولان معقول السمعي اثبات الحجة الاجتماعية مدة التكليف مختص بعصر الصحابة استدل رحمه الله على ان الادلة التي جاءت على حجية الاجماع ما خصت زمنا دون زمن ونحن نقول كذلك كلامنا ليس في ان النصوص حصلت الاجماع في الصحابة كلامنا في الامكانية والوقوع. نعم النصوص عامة لكن هب ان هذا وقع قبلناه لكن الى اثبات الوقوع هذا الكلام. قال المؤمنون والمسلمون والجماعة يعني في الادلة التي جاءت بحجية الاجماع في هذه الالفاظ. مؤمنون مسلمون وجماعة صادق على اهل كل عصر فيحرم خلافه. اذا ليس خاصا بالصحابة ولان معقول السبعي اثبات يعني ما يعقل بالدليل اثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف فما في دليل يثبت حجية مسألة ما في زمن دون زمن وليس مختصا بعصر الصحابة. طيب هل نستطيع ان نقول انه يمكن ينعقد اجماع مثلا اجمع العلماء والمجتهدون في الامة في الزمن المعاصر على تحريم المخدرات الهيروين والافيون والحشيش واجمعوا عليه. ستقوم هذا وان كان صورة مقاربة للاجماع لكن قلت لك انا اتكلم عن اجماع مبناه الاجتهاد لكن هذه المخدرات مسكرات العقول مستندة الى نصوص بل تتناولها عمومات لفظية وبالتالي فانا لما اتصور في هذه الصور فهو اجماع فيما استقر وثبت بنص فهو يصلح ان يكون دليل ولهذا لا لا ننكر لكن ليس في قوة الاجماع في مسائل خلافية كما حصل زمن الصحابة. في قضية كان فيها اراء او رأيان مختلفان. ثم انعقد الاجماع على قول وصار هو المعمول به. نعم قالوا ولان قالوا السمعي خطاب لحاضرين فيختص بهم. ولان الموت لا يخرجهم عن المؤمنين الامة فلا ينعقد بدونهم كالغائب. هذا ادلة لمن قال الاجماع اجمعوا الصحابة قالوا السمعي يعني الدليل السمعي وهو النص خطاب لحاضرين يعني الاية لما نزلت والحديث لما صدر وورد كان خطابا لمن؟ للحاضرين وهم الصحابة. قال فيختص بهم. هذا استدلال ضعيف جدا لانه سيورد عليك ان كل احكام الشرعية ستكون خاصة بالصحابة لانها كانت خطابا لهم. قالوا لان الموت لا يخرجهم عن المؤمنين والامة يعني صحيح ماتوا وانقرض جيلهم لكن يبقى قولهم معتبرا وبالتالي فلا يمكن ان يعقد اجماع ليس للصحابة فيه مشاركة لانهم جزء من قال فلا ينعقد بدونهم كالغائب قلنا الاول باطل بسائر خطاب التكليف فانه عم ومختص. صحيح هذا ليس دليلا كل خطابات التكليف لو قلت هذا الكلام اذا كل الحلال والحرام سيكون خاصا بالصحابة. لانهم خطبوا به. والثاني والثاني باطل باللاحق. نعم اذا قلت ان الاجماع لا ينعقد بعد موت الصحابة لانهم جزء من الامة وهم غير موجودين. ستقول طيب حتى في زمن الصحابة. اللاحق يعني غير الموجود المعلوم الذي لم يولد بعد وهو في علم الله نوع من الامة ايضا وغير موجود. فالمشترك فيه بينه وبين الصحابة الذين ماتوا العدد فاذا قلت الصحابة بعد موتهم معدومون فاقول ايضا التابعون زمن الصحابة معدومون. وستحرم الاجماع تغلق بابه تماما لا يقال الفرق ثبوت قول الماضي دونه لانا نقول الجامع العدم ولا قول لميت. نعم. اذا لا احد يفرق بين قول التابع الذي لم يولد والصحابي الذي مات يقول لا الصحابي كان له قول والتابعي لم يولد اصلا يقول لان الجامع العدم الصحابي الذي مات معدو والتابع والذي لم يولد معدوم ايضا ولا قول لميت. وعموم الامة مخصوص بعدم اعتبار لاحق. فالماضي بالقياس عليه عموما الامة مخصوص بعدم اعتبار اللاحقين. يعني لا تقس عليه الان لا تتكلم على على القياس على التابع الذي لم يولد. قال لان العموم مخصوص بعدم اعتبار لاحق فهو في حكم الموجود فيما بعد لكنه ليس معتبرا في قول الاجماع. فالماضي بالقياس عليه يعني الصحابي الذي مات والغائب يمكن مراجعته واستعلام رأيه بخلاف الميت فالحاقه بالله حق والصبي والمجنون اولى على كل يعني لن نقف طويلا هو يقول ان الغائب يعني الحي الغائب يمكن مراجعته ومعرفة رأيه بخلاف الميت فانه لا سبيل الرجوع اليه فالحاق الميت باللاحق والصبي والمجنون اولى بانه لا عبرة بقوله ولا وجه للوقوف عند قوله نعم الثالثة الجمهور انه لا ينعقد بقول اكثر. هذه مسألة تابعة للتي قبلها هل ينعقد الاجماع بقول اكثر من المجتهدين؟ ام لابد من قول الكل؟ هذا الخلاف الذي ورد هنا الان. قال اكثر من الجمهور انه لا ينعقد بقول الاكثر يعني لابد من اتفاق الكل خلافا لابن جرير نعم خلافا لابن جليل وعن احمد مثله ارتكاب الاقل الشذوذ المنهي عنه. وجه هذا القول عند ابن جرير ومروي عن احمد انه ويحتج بقول العلماء الاكثرين ولو خالف البعض. ولا يشترط اتفاق الكل. وجه هذا يقول ان اقل المخالفة شاب موجود شذوذ؟ مخالفته للاكثر طب واذا كان شاذا؟ فوجوده عدمه. واذا كان وجوده كعدمي فالاكثر كانه الكل قد عقد الاجماع. نعم. لنا العصمة للامة ولا تصدق بدونه. فائدة هذه المسألة يا مشايخ هو الحديث مثلا عن بعض الممارسات المعاصرة. الاجتهادات الجماعية اليوم. المجامع الفقهية ومجالس الفتوى هي باتفاق ليست اجماعا شرعيا لما؟ لان ليست كل المجتهدين في الامة المجامع الفقهية تابعة لبعض المنظمات والمؤسسات سواء على مستوى بلد واقليم. كمجالس الافتاء وهيئاته في كل دولة من دول الاسلام. في السعودية في مصر في السودان في الكويت في غيرها كثير او الكانة التي تكون اقليمية على مستوى الامة. ما المجمع الفقهي التابع للرابط؟ المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي ونحوها. هذه تحوي فقهاء يمثلون بلدانهم واقاليمهم. لكن ليس الحاضر والكل فما يناقش من مسائل وما يخرج من بيانات حتى التي يجمعون عليها هل يمثلوا اجماعا شرعيا؟ يا اخي الستين فقيه ما خالف واحد منهم فما يسمى اجماعا؟ لا هو اجماع اصطلاحي وقال اجمع الموقعون بالتالي ليس اجماع امة اجماع الخمسين والستين او حتى كانوا الف قال ليسوا هم علماء الامة اجمعين. فان هذا يسمى اجتهادا جماعيا. ولك ان تقول هذا مثال الاتفاق الاكثر طيب هل هو اجماع؟ اليس اجماع؟ طيب هل معنى هذا ان نسقطه ولا عبرة به؟ لا ما هو اذا؟ نعم وحجة هو دليل قوي هو مرجح يعني يصعب عليك ان تقول يتفق هؤلاء كلهم او اكثرهم على قول باطل. يصعب فيبقى عندك اتفاقهم او اتفاق اكثرهم مرجحا قويا في المسائل. حسبك انهم فقهاء بلدانهم حسبك انهم مفتوا واقاليمهم حسبك انهم علماء في مذاهبهم. فاذا اتفقوا على مسألة او اتفق اكثرهم فيرجح عندك القول وبالتالي حقيقة يصعب مخالفته ويجب احترامه الا لمن بدا له ما هو اقوى وارجح دليلا. نعم لنا لنا العصمة للامة ولا تصدق بدونه. وقد خالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز لهم. قالوا انكر عليه المتعة وحصر الربا ما في النسيج. طيب عفوا. قالوا لنا العصمة للامة. ولا تصدقوا بدونه لنا في الدليل ان الادلة التي جاءت بحجية الاجماع اثبتت العصمة للامة وهل الامة تصدق بدون بعض افرادها المجتهدين؟ قال لا العصمة للامة ولا تصدق بدونه. وقد قال فابن مسعود وابن عباس في مسائل فجوز له. ثبت عن كل واحد من هذين لانهما يعني ثبت عنهما الفقهي والفتوى شيء يليق بطول باعهما في الفقه رضي الله عنهما ثبت عنهما مخالفة الامة في مسائل يعني انفرد باقوال فلو كان انفراد هذين وغيرهما من كبار الفقهاء لو كان انفرادهما باقوال هو خرق للاجماع لانكر الصحابة عليهم. لكن ثبت ان ابن مسعود افتى بمسائل تفرد. وابن عباس تفرد بمسائل في في العون. تفرد من هؤلاء بمسائل مع عدم انكار الصحابة على ماذا يدل؟ على ان انكارهم سائغ او محرم على خلافهم سائغ او محرم ان خلاف سائغ بعدم انكار باقي الصحابة عليهم. فدل هذا على ان مخالفة الواحد والاثنين ليست خرقا للاجماع. يعني هل انعقد الاجماع بدون في مسائل اختلفوا فيها ما ينعقد الاجماع يعني اذا خالفوا ابن مسعود في مسألة هل ستقول اجمعت الامة وعندك خلاف ولد مسعود هل يسمى اجماعا؟ ما يسمى اجماعا. فاذا ثبت عندي ان خلاف الواحد والاثنين من فقهاء الصحابة في مسألة لا يحقق اجماع فهذا الذي نستدل به الان. نعم. قالوا انكر عليه المتعة وحصل الربا في النسيان. والعينة على زيد ابن ارقى قالوا لا وجدنا امثلة يعني تقول ما انكر؟ بلى انكر عليه. انكر على ابن عباس قوله بإباحة نكاح المتعة. انكر عليه وانه لا ربا الا فيه واجازة التفاهم. انكر عن ابن على زيد ابن ارقم حله لبيع العينة حتى روي عن عائشة رضي الله عنها قال اخبري زيد ابن الارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مبالغة الانكار. فالمقصود ان هذه ثبت فيها ان الصحابة انكروا. هل هذا الانكار تفسيره خرق الاجماع؟ يعني انكار الصحابة عن ابن عباس في هذه المسألة على زيد في تلك المسألة هل هو انكار مبني على فهمهم ان هذه المواقف فتاوى خرق للاجماع؟ لا على ماذا اذا؟ على مخالفة الدليل الواضح. اذا مع وجود الانكار لكن لا تفهمه انه تفسير يا جماعة كل هذا حتى لا تتصور ان اتفاق البعض دون الكل يحقق اجماعا. نعم. ولهذا اجاب عنه. قلنا في مشهور السنة بشأن الخلاف مشهود السنة ان وجه الانكار انهم خالفوا مشهور السنة وصريحها. ثم قد انكر والمنكر فلا اجماع يعني انكر على ابن عباس فانكر ابن عباس من انكر عليه يعني ابن عباس تفرد في العون في الفرائض ثم خولف فانكر عليه مخالفته فما سلم للانكار. يعني ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولما قال من شاء باهلته. ان الذي احصى ربل عالج عددا لم يجعل في مال النصفين وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث؟ فما اقر الانكار واصبح على رأي وصار في نقاش طويل بينه وبين بعض الفقهاء فقيل طيب ليش وافقت عمر؟ قال هبته. لماذا لم يعني تبرر؟ فقال خلاص هو عمر ان اخالفه لكنه ثبت على رأيه. فصحيح انهم انكروا عليه في بعض المواقف لكنه ما تراجع. فاذا هذا كله دليل على ان انكارهم لم يكن مبنيا على خط الاجماع بل على مخالفة ما يرونه الراجح او خلاف الدليل الظاهر. فلذلك قال فلا اجماع فهو مختلف فيه فحكمه الى الله بدليل وما اختلفتم. فان تنازعتم قالوا يطلق على يطلق الكل على الاكتف يعني هذا من ادلة من قال انعقدوا الاجماع بقول اكثر. قال الاكثر يقوم مقام الكل. لانه قد يأتي الدليل يقول الكل والمقصود الاكثر يعني هذا من مجاز اللغة يعني تقول مثلا حضر الليلة كل الطلاب وتقصد الاكثر حتى لو غاب يعني بعض الاحاد يصدق لغة في المجاز ان تقول حضر الكل. فما اردت انت تحديدا الكل بمعنى انه ما نقص واحد. فقالوا طالما ثبت في اللغة هذا مجازا يصدق ايضا في الاجماع شرعا ان نقول اتفاق الاكثر نعم. قلنا معارض بما دل على قلة اهل الحق من نحو كم من فئة قليلة وقليل ما هو وقليل من عبادي الشكور وعكسي ما عكسه ذم الكثير. يعني اذا كنتم تقولون ان الاكثر يقوم مقام الكل يقول طيب انا عندي استدلال شرعي بالعكس ان النصوص الشرعية دلت على قلة اهل الحق. فما عبرتنا بالاكثر؟ وعلى ذم الاكثر. يعني مثلا كم من فئة قليلة غلبت كثيرا وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عباده الشكور. وفي القرآن كثيرة بل اكثرهم لا يعقلون ولكن اكثرهم لا يعلمون. لا يشكرون ولا تجد اكثرهم شاكرين. فما في هذا الكثرة جاءت في القرآن في موضع الذنب غائبا. والقلة جاءت بالمدح. فلا وجه لاعتبار الاكثرية. اذا العبرة بماذا اتفاق الكل واما الاكثرية فليست مفتوحة على الاطلاق في الكتاب الكريم. ثم هو مجاز ثم هو مجاز والاصل الحقيقة ما هو نعم ان اطلاق الاكثر على الكل مجاز والاصل الحقيقة اطلاق الكل على الكل. والشيوخ المذموم الشاق وعصا الاسلام المثير للفتن كالخوارج. نعم. انتم تقولون ان مخالفة الواحد والاثنين شذوذ والشذوذ لا عبرة به فوجوده وعدم وسواء اذا الاتفاق الاكثر يساوي اتفاق الكل. قال لا لحظة كيف بنيت النتائج بهذه السرعة؟ مخالفة الواحد والاثنين شذوذ. هل اي شذوذ ومخالفة فتوى الاكثر عبارة عن عدم ووجودها كعدمها يقول لا الشذوذ المذموم هو الشذوذ الذي يشق عصا الاسلام يثير الفتن؟ قال كالخوارج. فانهم لما شقوا عصا الاسلام وشدوا عن اجماع الصحابة وحكموا بالتكفير وقالوا بعقائد باطنة صار لنا مثالا لان خلافهم غير معتبر في قضايا العقيدة التي اجمع عليها الصحابة وقد ادركوا زمنهم. فمثل هذه الحقيقة لا عبرة به لان هذا الخلاف المذموم لكن مسائل فقهية اجتهادية تتفاوت فيها الانظار فيختلف فيها بعظ الناس يخالف واحد واثنان حتى لو قلت خلافه الشاد خلاف عليه الاكثر عفوا لكن هذا لا يبقى الى ان احكم على المسألة باجماع. نعم. لكن الاظهر انه حجة للاصابة الاكثر اظهر. ما هو حجة؟ اتفاق الاكثر. وقلت لك مثاله اليوم في الفتاوى التي يوافق عليها اغلبية علماء بلاد الاسلام سواء كانت في تلك التي تمثل مجامع فقهية تعم البلدان او تلك التي تمثل اهل العلم والفتوى في اقليم وقطر ما فان اتفاقهم وفتواهم التي يوقعون عليها كلهم او اكثرهم محل اعتبار. وينبغي ان تكون ايضا مرعية في نظر طالب العلم وهو يبحث المسائل ويقررها وينظر فيها فان لها القوة باجتماع اقاويل اهل العلم الذين يؤخذ عنهم الحكم الشرعي فلنقف هنا لنكمل غدا ان شاء الله تعالى بمسألة ايضا من اهل الاجماع ومن يدخل فيه التابعين المجتهد في حكم خلافه وموافقته في اجتهاد الصحابة نحاوله في مجلس الغد ان شاء الله وانهاء الاجماع مع الدليل الذي بعده الاستصحاب لان الكلام فيه يسير والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين