الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وافضل الصلاة واتم السلام على عبد الله ورسوله امام انبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا السادس والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر ابن قدامة المسمى بالبلبل العلامة نجم الدين الطوفي رحم الله الجميع. درسنا كان خاتمة لما يتعلق بدلالات الالفاظ. وانتهينا بهذا من شطر كبير من علم الاصول عموما ومن مسائل هذا الكتاب خصوصا وذلك انه قد تم لنا من الادلة المتفق عليها دليلان كاملان هما الكتاب السنة وتم لنا ايضا ما يتعلق بمباحث دلالات الانفاق جملة وهذا التقسيم الذي مشى عليه المصنف من اجل ان يبقى لنا فيما يتبقى من دروس الكتاب الحديث عن تتمة الادلة. وهو الحديث عن الدليلين الباقيين من الادلة عليها وهو الاجماع والاستصحاب. والقياس كما جعله معقولا للنص او تابعا له. ثم الحديث وللادلة المختلف فيها. اذا ما تبقى لنا من دروس سنأتي عليها الى اخر الكتاب ان شاء الله تعالى. هو حديث عن الادلة. عودته بعد ان فرغنا من دليلين الكتاب والسنة. وكان الحديث عن دلالات الالفاظ وشدة تعلقها بالكتاب والسنة او ان شئت فقل اختصاص بهما تقدمت تلك المباحث والفصول عقب الحديث عن دليل الكتاب ودليل السنة. وهذا او ان الشروع في دليل الاجماع اجماعه احد الادلة الكبرى المتفق عليها. ومعنى كونه دليلا انك تنصبه حجة تبني عليه الحكم الشرعي. ويكون فيه الى هذا الدليل الكبير الذي هو الاجماع لتعريفه الاتي بعد قليل المتمثل في اتفاق المجتهدين من العلماء في هذه من امة المحمدية فيصبح الاستدلال على تحريم امر او اباحته او وجوبه في احد ادلته راجعا الى هذا الدليل الكبير وهو دليل الاجماع؟ الاجماع بمسائله ينحصر في وجوهه وكيفية الاستدلال. لا تنسى دائما ان حديث الاصوليين عن الادلة يأتي بزاوية واحدة فقط وهي كونها ادلة اجمالا معرفة الادلة الاجمالية فعندما نتحدث عن دليل الاجماع وسيأتيك الاستصحاب قول الصحابي وشرع من قبلنا والقياس فلا تنتظر ان يسوق لك دليل الاجماع على المسائل ولا الحديث عن افرادها. لكنه الحديث عن كونه دليلا في الجملة بمعنى كيف يصلح ان يكون الاجماع حجة ودليلا ما وجه ذلك؟ ما انواعه ان كان كيف يتم تحقيقه والتعرف عليه؟ المسائل المختلف فيها في بعض انواع الاجماع الصريح ضمني الاجماع السكوتي الاجماع القطعي هذه الانواع هي التي ستمر بك في مسائل هذا الباب من اجل انه اذا مر بك اجماع في كلام الفقهاء وثبت عندك فتتبين منزلته ورتبته او اذا احتج في مسألة ما اجماع ستقيسها من خلال ما يمر بك من معايير ومسائل في باب الاجماع تكون مرجعا وحاكما وفيصلا عند الاجماع في مسألة ما نبتدئ بعون الله بتعريفه ثم المرور على مسائله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا سامعين الاجماع لغة العزم والاتفاق. اصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة على امر ديني. الاجماع قوة يرجع الى معنى العزم والاتفاق. قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام قال يا قومي ان كان كبر عليكم مقامي تذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم. اي اي اعزموا فالعزم والاتفاق هو معنى لفظة الاجماع في اللغة ومنه يقال في بعض الروايات الحديث لا لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل ان يعزم عليها ويجمعها في صدره. فالاتفاق اخذ منه المعنى الاصطلاحي للاجماع وهو كما قال اتفاق واجتهد العصر من هذه الامة على امر ديني كسائر التعريفات يأتي التعريفات يأتي بالتعريف الفاظ اشير الى بعض الخلود التي يحترف بها. فاول ذلك جنس التعريف والاتفاق. فلا بد في الاجماع بالاتفاق. ثم حدد الفئة التي يجب ان يقع اتفاقها فقال مجتهد العصر المجتهدون بالشروط التي ستأتيك ان شاء الله في اخر الكتاب من هو المجتهد وما شروطه وما علاماته؟ المجتهدون في الامة ليسوا واحدا ولا اثنين بل هم كثر بقدر ما يفيض الله تعالى من هذا العلم بدينه على من يشاء من عباده. فاذا اتفق او وقع الاتفاق بين هذا الصنف من الامة وهم المجتهدون والمراد بهم العلماء الراسخون المعنيون بعلم الشريعة اصولها وفروعها حلالها وحرامها. هذا هو المجتهد المقصود بعلم الشريعة لا غير. المجتهد العصري والاشارة بلفظة العصر ان الاجماع كل زمن مقيد باهله لاهل زمانه. فمجتهدوا هذا العصر يتعلق به الاجماعهم ومجتهدوا العصر السابق يتعلق اجماعهم به مجتهد الصحابة التابعون ومن بعده كل فئة كل جيل يتعلق وبالمجتهدين منه اجماعهم واتفاقهم فاذا انعقد فقد وقع الاجماع. قال من هذه الامة ليخرج اتفاقات واجماعات الامم السابقة تأتيك الاشارة الى انها ليست اجماعا اصطلاحا. قال اخيرا على امر ديني ليخرج الاتفاق على امر دنيوي تمور الدنيا او الطبيعة او الطب او العلوم الاخرى فانهم حتى لو وقع الاتفاق عليها فانها لا تسمى اجماعا اصطلاحا شرعيا. بمعنى ان يقصده الاصولية هنا هو الاجماع على الاحكام الفقهية على وجوب او تحريم او اباحة ونحوها. بعضهم يضيف في التعريف قيدا يقول بعد ثمن النبي صلى الله عليه وسلم او ربما يقول بعضهم اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعده على امر الشرعي او على حكم شرعي. وقيد انعقاد الاجماع ببعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو اشارة الى مسألة ايضا هي محل اتفاق انه لا اجماع زمن النبوة لما؟ نعم لنزول الوحي ووجوده فلا عبرة بقول بشر كائنا من كان انما العبرة بالوحي وهو ينزل انما يصلح ان يكون الاجماع دليلا بعد انقطاع الوحي فلا اجماع الا بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا قلت لكنهم اتفقوا في زمنه ايضا على امور فالعبرة بالوحي وبالدليل لا باجماعهم فليس هو المصطلح الذي نتحدث عنه. نعم وانكر قوم جوازهم وهو ضروري فانكاره عناد ثم الوقوع يستلزمه كالاجماع على الصلوات الخمس واركان الاسلام ثم مع وجود العقول ونصب الادلة ووعيد الشرع الباعث عن البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة الى الى الامة كيف يمتنع؟ هذه فترة فيها الحديث عن جواز وقوع النسخ؟ والجواب عنه. قال انكر قوم جوازه عقد انكار عقلي انكر قوم جواز الاجماع لاحظ هذا الكلام عن الجواز العقلي وقد تقدم بك مرارا ان الخلاف احيانا انتصر من جهة الجواز العقلي واحيانا من جهة الوقوع الشرعي. فالانكار المنسوب هنا الى قوم لم يسمهم على انه مكابرة ولا وجه اليه الا انه اتى به فاجاب عنه. انكر قوم جوازه عقلا يعني لا يتصور عقلا ان يتفق هذا القدر من العلماء والمجتهدين حكم مسألة وسيأتيكن في بعض وجوه هذا الاعتراض انه ما يمكن ان تتصور عقلا ان يتفق اثنان ثلاثة خمسة عشرة اشخاص متفاوت العقول متفاوت الطباع متفاوت الادراك. ان يتفقوا على امر ما. تماما فلا يمكن ان يتفق الناس على على الخطابة مثلا نوع من الطعام او على الموافقة على لون من الشراب او بعض الاجواء فناس يناسبهم حر واخرون بردهم واخر يناسبه الطعام الحار والثاني البارد فهذا لا يتصور الكفار فاستبعدوا هذا عقلا قال رحمه الله قوم جوازه عقلا وهو ضروري شخص بضروري نعم يقول وقوع الاجماع ظرورة يعني ان اذا فسلمنا بالضرورة فالمقصود بها القدر من اليقين والمعرفة الذي لا سبيل الى دفعه. فلا حاجة الى اثباته لانه ظروري انما الذي يحتاج الى استدلال واثبات والنظر. فاما اذا قد بلغ مرتبة الضرورة وهو ما تجد النفوس انفسها مضطرة الى تصديقه والقول به فهو امر تجاوز مرحلة الاثبات. لان النفوس المضطرة الى قبوله والتصديق به. قال فانكاره ثم بين وجوه الظرورة او وجوه الاثبات فقال ثم الوقوع يستلزمه. ايش معنى وقوع الاجماع يستلزم جوازه عقلا. كيف؟ ايضا تقدم معنى اكثر من مرة ان الوقوع فرع عن الجواز يعني شيء قد وقع هل تناقش في جوازه عقلا؟ ما الذي يناقش في جوازه عقلا غير الواقع؟ ستقل عقلا هل يتصور العقل ان كانه او لا؟ فان وقع فالوقوع اكبر دليل على الجواز اذ لو كان مستحيلا عقلا لما وقع قال ثم الوقوع يستلزمه وضرب لك امثلة. قال كالاجماع على الصلوات الخمس. فاجمعت الامة. واليوم هذا يجده اصغر طالب انه لا يوجد على مر التاريخ احد علماء الشريعة في اي مذهب كان في اي بلد كان في اي جيل كان ناقشت ان الصلوات اربع وليست خمس وان الفجر ثلاث ركعات وليس ركعتين. هذا لا يكون. قال وكذلك اركان الاسلام. فاذا اثبت ان ثمة اجماعا منعقدا وواقف الامة فهذا قد تجاوز مسألة الجواز العقلي لانه قد وقع. وجه ثالث قال ثم مع وجود العقل ونصف الادلة ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد وقلة المجتهدين بالنسبة الى الامة كيف يبتلع. يريد ان يثبت لك الحاجة الى لون من الادلة تحتاجه الامة. وان لو اقتصرت على الكتاب والسنة فقط. وان حصر هذا في باب الادلة للاحكام ستصبحون حرجا انظر ماذا قال مع وجود العقل الذي ركبه الله في رؤوس البشر. ونصب الادلة اذا عندك عقل في رأسك امامك ادلة تحتاج الى اعمال العقل وفهم وبحث الطريق الى الوصول الى استنباط الاحكام منها. ثم جاءك مع هذا رديف اخر وعيد رباح في الباعث على البحث والاجتهاد حفظ الشريعة وامرها العباد بالوصول الى مراد الله والتماس مرضاته هذا كله حافز قال اخيرا وقلة المجتهدين بالنسبة الى الامة. يعني لا تتصور ان عدد المجتهدين بحيث يكون لكل عشرة افراد مكلفين في الامة فقيه يفتيهم ويساعدهم ويدلهم على الاحكام في كل مسألة يحتاجون. فبقي هذا باب المشرع الذي هو اتفاق الامة على ان يكون هذا بمثابة الرصيد الكبير من الاستدلال على الاحكام التي تعين الامة على معرفة حكم الله عز وجل في مسائل الدين. نعم الجملة الاتية هي جواب على اعتراض مقدر سكته قبل قليل. يعني من استبعد وقوع الاجماع. استند الى ماذا؟ الى تصور عقلي. لو لم يتصوروا ان يتفق اثنان ثلاثة وخمسة وعشرة على امر ونحن نشاهد حقيقة اختلاف الناس في الطبائع كيف هل تتصور ان يتفق يا اخي افراد البيت الواحد وهم اخوة اشقاء لاب وام فانك لا تكاد تجدهم يتفقون على مسألة ما في الطعام والشراب وهم يتفاوتون في هذا والاذواق متفاوتة يعني اذا كانوا اخوة وبيئة واحدة وتربية واحدة وبيت واحد وحليب واحد وضعوا منه ورحم واحد عملهم واب واحد ينتسبون اليه ومع هذا لا تتصور ان يتفقوا فكيف تتصور اختلاف الناس والعالم الامة وفي غربها والعربي والعجمي واختلاف الثقافات والفهوم والافكار كيف تتصور من هؤلاء عقلا ان يتفقوا؟ فاذا هو استبعاد عقلي قياسا عن الاختلاف في الطبائع. على الاختلاف في الاذواق على الاختلاف فيما يخضع لها الناس للتفاوتات. فاجاب عن هذا فقال اختلاف الفرائض عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية اذ هو طبعي والفرق بينهما جلي. هذا الجواب قال عندما نتكلم عن اختلاف الطباع فهذا مظنة اختلاف وعدم توافق لان كل انسان بطبيعته وله شخصيته وله مذاقه وله طبيعته والتي تميز بها عن اقرب الناس اليه عن امه وابيه وزوجته واولاده. هذه اشياء طبيعية. نحن لا نتكلم عن اجماع يستند الى طبائع شهوات يعني ماذا تحب للطعام والشراب والالوان؟ لا نتكلم عن امور عقلية لاجتهاد استنباط احكام فهم فما ينقاد اليه العالم بان هذا واجب من خلال النظر في مجموع الادلة هل تستبعد ان ينقاد اليه عالم اخر في بلد اخر بعقلية مختلفة لكن لما تتوفر دواعي على الفهم والتفكر هذا يمكن التطابق. اذا لا تقس تفاوت العقول على تفاوت الطباع الشهوانية. الطباع الشهوانية التي هي وما تستطيب في الطعام والشراب ومذاقك الشخصي في الالوان وفي الاجواء هذه مذاقات شخصية تسميها طباع شهوانية هذه لا اسهام او لا تقس عليها اختلاف القرائح العقلية. الفهوم والافكار تحتكم الى الميزان. فالميزان اذا اتحد المعطيات والنتائج فلا تقس هذا على ذاك وهذا معنى قوله واختلاف القرائح عقلي يعني ما ما يستعمله ينتهك الفقيه في الوصول الى الدليل. هل هو القريحة العقلية او الطبيعة الشهوانية؟ في الطريحة العقلية والقرائح العقلية لا يحسن الاختلاف فيها ما يحصل في الطباع والخصائص والملذات. فلا تقل هذا على ذلك. قال اذ هو طبعي يعني اختلاف الدواعي الشهوانية والفرق بينهما جليم نعم وقيل انما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند عند قلة المجتهدين. هذا قول ثالث وسط بين من اثبت الجواز مطلقا وبين من نفاه مطلقا هو قول توسط فقال انما المتصور وقوع الاجماع وجوازه عقلا في مرحلة واحدة فقط هي جيل الصحابة. رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلم فقال انما يحكم بتصور وجوده على احد الصحابة عند قلة المجتهدين. ما علاقة قلة المجتهدين؟ امكانية الحصر امكانية الوقوف على الاقوال والاراء والمذاهب فالقلة مظنة الحصر والاطلاع بخلاف الكثرة فما زمن الصحابة حيث اتسعت الامة وكثر العلماء وعرف بعضهم وغاب بعضهم فمس بالا ان يتصور اجماع او يحكى اجماع اه وقد اه يعني وقع نقاش طويل بين الاصولين في قضية الاجماع هل هو مختص بعصر الصحابة؟ ابوه يتناول غيره ومسألته ستأتيه بعد قليل ان شاء الله الامام احمد رحمه الله عنه عدة روايات منها قوله رحمه الله الاجماع اجماع الصحابة ومن بعد لهم تبع لهم فهذه عبارة ستأتيك عبارات اخرى اشد صراحة عن الامام احمد رحمه الله فهم منها فقهاء المذهب ان مذهبه لا يرى اجماعا غير اجماع الصحابة. والعبارة الصالحة يقول الاجماع اجماع الصحابة قال ومن بعدهم تبع ومثله ايضا عن داوود الظاهري ولادة فانه ينسب الى الظاهرية. ورواية متعددة الالفاظ عن احمد انه لا اجماع الا اجماع الصحابة المسألة ستأتي تفصيلا ان شاء الله تعالى. نعم. وهو حجة قاطعة خلافا للنظام في اخرين. وهو اي الاجماع حجة قاطعة يعني دليل قاطع. ومعنى قاطع مقدم يجب به وبعضهم قال مقدم حتى على دليل الكتاب والسنة. يعني متى وجدت مسألة ثبت فيها اجماع صحيح. قوة دليل الاجماع يجعله مقدما على دليل القرآن والسنة. كيف؟ لوجهين اثنين. الوجه الاول ان لا يأتي بالفراغ بل جاء بل جاء من نص من دليل من كتاب وسنة اذا هو دليل نصي وزياد ما الزيادة؟ الاتفاق؟ اذا هو نص واتفاق. اية واتفاق وحديث واتفاق. فاذا هو اقوى بمجرد الاية او بمجرد الحديث. والوجه الاخر ان الدليل النصي اللفظي في الكتاب والسنة دليل دليل حمال اما في دلالة اللفظ او في الثبوت ان كان من السنة فاذا هو محتمل لبعض الوجوه والاجماع ليس كذلك فاذا اجمعوا على تحريم نكاح الام. فلا احتاج ان ان اتي الى اية حكمت عليكم امهاتكم ويجري فيها الخلاف السابق هل هو مجمل او مبين او عام هل محرم هنا هو النظر الى الامهات ام وضوءهن ام النظر اليهن؟ فاذا قيل في الاجماع اجماع على تحريم نكاح الام خلاص هذا اندفع عنه الاوجه التي قد ترد الى الدليل اللفظي فهذا وجه قوة في دليل الاجماع يجعله مقدما على غيره من الادلة. هذا المقصود بقوله قاطع قال رحمه الله خلافا للنظام في اخرين. خلاف هذا ينسب الى النظام. النظام ابو اسحاق. ابراهيم ابن البصري الملقب بالنظام قيل كان ينظم الخرز في سوق البصرة. اه ينسب اليه زندقة في الاعتقاد. وكان يتظاهروا بعقيدة الاعتزال. فالظاهر الذي يصرح به في مذهبه مذهب المعتزلة. لكن قيل حقيقة مذهبه انه يحمل الصدقة يعني الكفر فرأى الاعتزال في المذاهب المنتسبة للاسلام اقرب المذاهب التي تساعده على التصريح والبوح يقول لان عندهم قدر من التمرد في التجاوز لبعض قواعد الشريعة والعقيدة. وكان من مذاهبه في التي يصرح بها ويدون وينشرها اشياء يخالف فيها اتفاقات المسلمين يمكن الاحتجاج بالقياس يمكن الاحتجاج بخبر واحد يمكن التواتر ووقوعه في السنة في جملة من الاراء والغرائب الشاذة التي بينها اهل العلم تصدوا لانكارها. فما ما دعوى او ما الحاجة الى ايراد انكار بانه اسس لبعض قواعد تلقفها المعتزلة فاوردوه في بعض كتب الاصول فاصبحت شبها تثار واصبحت في بعض ايضا تنسب الى جهود المعتزلة او بعض ائمتهم. قال في اخرين نسب الخلاف ايضا للشيعة والخوارج. فانهم لا يحتجون بالاجماع. والحق ان مذهب الخوارج يقوم على ان كل من كل قول قامت حجته فهو اجماع. واما الشيعة فلا يرون الاجماع لانهم لا يرون العصمة للامة والعصمة عنده في الامام المنتظر فلا اجماع يعتبر عنده شرعا الا اجماع ال البيت وسيأتيك ايضا في بعض انواع الاجماع فيما يرونه حجة لا يرون هذا دليلا والا فقد يتوهم الناظر لربما انكر الشيعة الاحتجاج بالاجماع لكونه بوابة ينهدم بها اصل مذهبهم في الاعتقاد. فانه يقوم على القدح في الصحابة. ويقوم على دعوى ولاية علي رضي الله عنه واحقيته بالخلافة فيصطدمون اول ما يصطدمون باجماع تطبيقي عملي في زمن الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مع استخلاف ابي بكر فلا يجدون دليلا فكان من احد الطرق التي يتجه بها الى اسقاط مثل هذا الاستدلال انكار ما يسمى بالاجماع لاصطدموا في مواضع كثيرة تبنى عليها اصول اعتقاداتهم. كالقول بتحريف القرآن عند بعضهم. وان كان يعني ينكره بعضه ويسر به بعض مثبت في كلام ائمتهم الذين يحتجون بهم ويرجعون الى تقريرات في العقائد فان بعضهم يصرح بتحريف القرآن وبنقصانهم وهذه عقيدة كافرة تصطدم باجماع اطبق عليه المسلمون جيلا بعد جيل على ان القرآن محفوظ متواتر قطعي ما نقص منه اية ولا كلمة ولا حرف بل ولا حركة. فاذا كثرت العقائد الفاسدة التي تصطدم اجماعات الامة فان السبيل الى تجاوزها واسقاط دليل الاجماع وعدم الاحتجاج به ثم احلال البدائل الاخرى فيحتجون باجماع اهل البيت خاصة ايضا فيما ينسبون اليهم زعما وزورا وافتراء في تلقيف بعض الروايات والكلام والعبارات ثم يجعلون من ذلك شيئا مما ينسب اليه فيعلقون به بعض المعتقدات. اردت فقط ان تتصور كيف يمكن ان يكون في المسلمين ان ينكروا اجماعا دليلا شرعيا توارثه الامة فانما هو لخلفيات يرونها اساسا في جمل الاعتقاد. نعم. لنا وجهان احدهما ويتبع غير سبيل المؤمنين لنا وجهان على ماذا؟ على حجية ليس على الوقوع لانه قال وهو حجة فيستدل الان على حجية الاجماع. نعم الاول احدهما ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجب اتباع سبيلهم وهو دوري جعلناكم امة وسطاء اي عدولا. كنتم خير امة والعبد لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه الا حق الاجماع حق لنا وجهان الوجه الاول هو الاستدلال ببعض الايات التي افيد يفيد في ظاهرها حجية قول الامة مجتمعة بعض النصوص بعض الايات التي افادت الاحتجاج او اثبات عصمة الامة واورد ثلاث ايات وبعضهم يتوسع فيها يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه الاية التي ينسب الى الامام الشافعي رحمه الله انه اول من استدل بها على حجية الاجماع. لكن لا يثبت هذا للشافعي رحمه الله. ولعل من اقدم ما اورده منسوبا اليه الامام ابو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه احكام القرآن. لانه اورد فيه جملا من استدلالات الشافعي. فلما جاء لهذا الموضع نسب الى الامام الشافعي لكن كتاب الرسالة لم يورد فيه الشافعي رحمه الله في مباحث الاجماع وهو كتابه الذي عبر فيه عن رأيه في مذاهب الاصول ما اورد الاية في استرداد على حجية الاجماع بل الاية ليس لها خروج في كتاب الرسالة باكملها ولا في اي باب من ابوابها. فعلى كل مستبعد ان يكون كتاب كالرسالة يتداولوا اصول مسائل الاصول وقواعده وابوابه وفيه الحديث عن الاجماع ومذهب الشافعي فيه والاحتجاج له ثم لا يريد اية هي العهدة عند الاصوليين. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موليه اتولى رسله جهنم وساءت مصيرا. وظاهر الاية كما ترى ان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمن هو موضع الشاهد سبيل المؤمنين طريقهم يعني الذي سلكوه جملة لانه قال المؤمنين يعني ما ما اتفقوا عليه وما اجمعوا عليه فمن خالف طريق المؤمنين خالف اجماعه فرتب على ذلك الوعي وترتيب الوعيد يدل على تحريم المخالفة وتحريم المخالفة يدل على وجوب الاتباع اذا يجب اتباع الاجماع فاصبح بذلك حجة. قال ويتبع غير سبيله. قال يوجب اتباع سبيلهم كما رأيت قال وهو دوري والاستدلال بهذه الاية يلزم منه الدور كيف؟ قال الاية الاية افادت بظاهرها ليست نصا قاطعا كما ترون فادت بظاهرها وجوب اتباع الاجماع. طيب هذا الاحتجاج بالظاهر هل الاستدلال بالظاهر حجة الجواب نعم بالظاهر بظواهر النصوص هل هو حجة جواب؟ نعم. ما الدليل؟ الاجماع. اذا الاجماع دليل على الاحتجاج بالظاهر وهذا الظاهر دل على حجية الاجماع. فمن هنا جاء تصور الدوري ان دليلا دل بظاهره على الاحتجاج والاجماع. والاجماع هو الذي اجاز الاحتجاج بالظواهر ظواهر النصوص. فاصبح الدليل ها هنا مفتقرا الى ما تريد الاستدلال به. قال وهو دوري. اعتراض ليس قويا وعنه اجابات متعددة وفي الجملة هذه الاية في باب الاجماع اشتغل بها الاصوليون كثيرا. يقول احد شراح مختصر ابن الحاجب قال قال وقد اورد الاصوليون عليها نحو من ثلاثين اعتراض. ويتكلفون فيها حتى امام الحرمين الجويدي في البرهان لما اتى بالاية. قال وقد اكثر الاصوليون من الايرادات عليها والغالب يقول والغالب انها من تفريعاتهم يعني هم يتكلفون ايران اعتذار قال ينشغل بالاجابة عنها ثم قال في الاخير ولست لها ولامثالها. واعرض صفحا عن كل ما يعترض به على الاية واشتغل بما هو مهم وتجاوز فمن هنا حتى الطوفي رحمه الله ما اشتغل كثيرا بالاعتراضات على الاية والاجابة عنها لكن كثير من كتب الاصول اشتغلت كثيرا الاستدلال فاعتبروا هذه الاية هي الركن الركين في الاحتجاج بالاجماع. اقول لو كانت كذلك لسبق لي الائمة الكبار لجعلها دليلا يعتبر في حجية الاجماع لكن يتجاوزها الشافعي وتجاوزه الائمة الكبار وينتقل الى ادلة اخرى هي ايضا توجب تقليل من الاعتماد عليها باعتبارها كل شيء في الباب. قال جعلناكم امة وسطا اي عدولا. هذا التفسير ثبت في الصحيح من قول الله عليه الصلاة والسلام وثبت ايضا من كلام عدد من المفسرين من سلف الامة صحابة متابعين. والسرطان اي عدولا خيارا عدولا. الوسط العدل ما علاقة الاية؟ قال هذا تعديل من الله هذا ثناء من الله على الامة والتعديل يستلزم كما قال والعدل لا سيما المعصوم لا يصدر عنه الا حق. اذا اذا عدل الله الامة واثنى عليها دل على ان لا يقع منها الباطل. والا ما استحق تزكية الله وثناء الله ومثله كنتم خير امة كنتم خير امة اخرجت للناس فالثناء من الله على الامة مجموعة في جملتها يدل على انها كما قالون لا يصدر عنها الا حق فالاجماع حق. هذا الوجه الاول هو بعض الايات التي دلت بظاهرها على حجية الاجماع نعم. الثاني ما تواترت تواتر المعنوي من نحو امتي لا تجتمع على ضلالة. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن حتى صار كشجاعة علي وجود وجود حاتم وجود حاتم. يقول الوجه الثاني من بعض النصوص في السنة مما تواتر تواترا معنويا. التواتر المعنوي ما تعددت فيه الاحاديث بالفاظ مختلفة على معنى فلما نقول هو متواتر ليس معناه اللفظ يعني من كذب علي متعمدا هذا متواتر لفظي. بمعنى انه ورد بعدة طرق روايات والفاظ متقاربة في هذا الباب وفي هذا النص. لكن اقول مثلا رفع اليدين في الدعاء. هذا متواتر معنوي ومسح على الخفين متوازن المعنوي. يقول هنا ايضا عصمة الامة والثناء عليها متواتر معنوي. كيف يعني؟ يقول الفاظ متعددة امتي لا تجتمع على ظلالة. الثناء على اخباره عليه الصلاة والسلام ان الله زكاها ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اسوابا وليس مرفوعا بالموقوف. يقول ابن مسعود يقول حتى وصلنا الى نتيجة ان اجماع الامة وصواب ما يتفقون عليه من اقاويل تتعلق بالدين يقول اصبح عندنا متواترا كما تواتر عند العرب شجاعة علي رضي الله عنه. وجود حاتم الطائي فان هذا ما ادركناه وليس عندنا نصوص قاطعة بكرم حاتم الطائي. لكن اصبح مما تغادر عند العرب بكثرة ما استفاض من اخفاده. واستقر من ايضا احوال انه مما يضرب به المثل وانه رجل كريم جواد سخي فاستقر هذا. كما استقر شجاعة علي رضي الله عنه ونحوه من الاخبار التي لا تجد فيها نصا قاطع لكن الفاظها احوالها قصصها الكثيرة تواتر بها معنى المال كذلك فيما يتعلق وبعصمة الامة واجماعها نعم فهذا لوجهات استدل بهما المصنف رحمه الله على الاحتجاج بالاجماع ويرد على الاول انها ظواهر. اي اول؟ الايات. ما معنى ظواهر؟ انها دلت بظاهرها لا بنصها مرتبة النص الظاهر في الدلالات. ما دلت بظاهرها على حجية الاجماع. طيب وما المشكلة؟ تقول الاجماع انت تقول حجة قاطعة اليس كذلك؟ كيف تستدل على قطع حجية دليل بدليل ضعيف ظاهر؟ قوي لا اثبت النبي قوله انت تستدل الان على قطعية الاجماع فاستدل بدليل قطعي اما الظاهر فظني نعم وعلى الثاني منع بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به. وعلى الثاني منع التواتر. اعلان سلموا ان النصوص في السنة بلغ الدعم مرتبة التواتر والدليل الفرق بينه وبين ما شبه به. يعني لا يقع في نفوس المسلمين من الاقرار بتواتر وحجية اجماع الامة كما يقع في نفوسها الاخبار التي شبه بها كرم حاتم الطائي وشجاعة علي رضي الله عنه يقول في فرق كبير بالتالي حتى لو زعمت انه في تواتر انا لا اسلم والدليل اني لاجد في نفسي من اليقين والتصديق بهذه القضية كما في قضية كرم حاتم الطائف او شجاعة علي رضي الله عنه او قوة ايمان عمر وصلابته في الحق رضي الله عنه مثلا يقول انا ما اجده وهذا دليل على ان التواتر لم في المسألة نعم ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني اذ يحتمل لا تجتمع على ظلالة الكفر. ثم الاستدلال بعموم امتي لا تجتمع على ضلالة ونحوها مستدن بالعموم والعموم دلالة ظنية كما تقدم ويحتوي لا تجتمع امتي على ضلالة الكفر ضلالة الخطأ الاجماع ما قلت اتفاق على على مسألة وهو حق وصواب طيب هل عندك دليل على الامة لا تجتمع على خطأ قال نعم عندي دليل امتي لا تجتمع على ظلام. قال لا ربما الضلالة المقصودة هنا هو الكفر وليس الخطأ. وبالتالي فما في دليل على انه قد قد الامة على خطأ هذا اعتراض الان على الدليل ومناقشة ومنازع فاذا قلت لا لا لا المقصود لا تجتمعوا على ضلالة يعني على خطأ طيب انا افهم يعني الكفر فاي المعنيين هو اولى؟ هو ظاهر ليس قاطعا في المعنى. بالتالي يريد منك ان تثبت بدليل اقوى من لهذا ان الاجماع حجة اما تستدل بامتي لا تجتمع على ضلالة ومعناه محتمل لامر اخر غير ضلالة الخطأ وهو ضلالة الكفر فلا يستقيم لك الاستدلال به نعم والاجود والاجود انه مقدم على القاطع اجماعا فلو لم يكن قاطعا لتعارض اجود يعني هذا الترشيح من الطوفي انه يعني الاجماع مقدم على القاطع اجماعا. مقدم على القاطع اي قاطع كتاب السنة النص يقول الاجود ان تقول الاجماع يعني طوف الان يريد ان يرتب دليل بطريقة مختلفة يقول نخرج من الاشكالات قرارات خل نرتب دليلا كالتالي تقول الاجود ان تقول كالتالي الاجماع مقدم على القاطع. على دليل الكتاب والسنة فلو لم يكن قاطعا لتعارض الاجماعان. لو لم يكن الاجماع دليلا قاطعا تعارض الاجماعات يعني انت تقول الاجماع حجة قاطعة. والاستدلال الكتاب والسنة ايضا حجة قاطعة. وانت تقول هو مقدم يقول لو لم يكن قاطعا يعني لو لم يكن اجماع دليل قطعي ما قوي على على ماذا؟ على تقديمه على الكتاب والسنة والا يلزم تعارض اجماعين ستقول اجمعنا اجمعنا على الاحتجاج بالاجماع ولا تقول اجمعنا على بالكتاب والسنة فاريد ان يقول لك طالما اتفقنا على انه حجة قاطعة. واتفقنا على تقديمه على دليل الكتاب والسنة يلزم منه ان بحجيته فيريد ان يثبت دليلا عقليا على الاحتجاج بالاجماع. لكنه استدل عليه بالاجماع. يعني لا هو يقول الاجود ان مقدم على القاطع. ما الدليل على ان الاجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ الاجماع نفسه. ولهذا قال في الاخير اعتراض لي. وان يمكن ان يعترض به النظام. نعم اعني الاجماع على تقديمه والاجماع على الا يقدم على القاطع غيره. وان الله منع الاولى. للنظام في اعتراضه على عدم بالاجماع اذا جاء يعترظ على هذا الدليل الذي ركبه الطوفي ان يعترض على المقدمة الاولى يعني لا يسلم ان الاجماع مقدم على الدليل من الكتاب والسنة وبالتالي فما هي محاولة فقط من الطوفي رحمه الله في تركيب دليل يستدل به على حجية الاجماع. نعم. وقيل لم يظهر خلاف بصحة التمسك بالاجماع حتى خالف النظام. والاجماع قبله حجة عليه الا انه تمسك باجماع سكوتي ضعيف على قطعية الاجماع. هذا استدل به بعض الاصوليين. هذه طريقة اخرى في الاستدلاء على حجية الاجماع. ما هي؟ قال لم يعرف احد ناقش حجية الاجماع ولا خالف فيها رجل قبل النقض. ومعنى هذا ان الاجماع انعقدت قبل المقام على حجية الاجماع ولم يعرف فيه مخالف حتى جاء النظار. طيب فمخالفة النظار؟ قال مخالفة النظار مخالفة للاجماع. فانا ارد مذهبه لست بحاجة لاثبات دليل حجية الاجماع. انا ساقول لو انت خالفت الاجماع. واضح؟ اين الاجماع؟ قال الاجماع سكوتي. يعني ما ناقش احد قبل النظار مسألة الاجماع. فكان الامة اتفقت على ماذا؟ على حجية الاجماع. فلما ناقش النظام اصبح مناقشته مخالفة لاجماع شد به وخرج به عن الطور. الطوفي استدرك فقال هذا دليل جيد لكن وجه الضعف فيه انه استدلال باجماع سكوتي. يعني ما قبل المقوى الامة ساكتة تستشهد بروايات فيها اجماع. يعني نستشهد باجماع الصحابة على حرب المرتدين نستشهد باجماع الصحابة على جمع المصحف نستشهد باجماع الصحابة على بعض القضايا في المواريث في القضاء في مسائل كانت تقع ايام الخلافة الراشدة الاستدلال على انهم كانوا يتعاملون بالاجماع ولا احد يخالف ولا يعتذر هذا اجماع سكوتي يعني ما كان احد يخالف السكوت كما سيأتيك في مسائلنا في هذا الدرس انه نوع من الاجماع الضعيف. اجماع السكوت اضعف من الاجماع الصريح وبالتالي فهذا وجه الضعف الدليل كما قال الا انه تمسك باجماع سكوتي ضعيف على قطعية الاجماع. وانت تحتاج دليل هي ايضا محاولة اخرى لاثبات دليل على حجية الاجماع. نعم. ومعنى كون الاجماع حجة وجوب العمل به مقدم على باقي الادلة هذا معنى قولنا حجة والاستدلال على مذهب الجمهور لانه حجة انه يجب العمل به ويجب تقديمه على باقي الادلة فاذا اختلفنا في ظاهر اية وعندنا اجماع قدمنا اجماع. لان الاية وان كانت مقدمة معظمة لكن الاجماع لا يحتمل فقدم على ظاهر الاية التي تحتمل عدة معان فالاجماع يقدم وكذلك السنة. لا بمعنى لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الامر اين يقصد هنا الاجماع ان نقول حجة قاطعة لا يقصد القطع العقلي قطع العقل تقول واحد نصف الاثنين هذا عقلي ولا النقاش ولا يريد هذا المعنى. يريد حجة قاطعة يعني يجب الالتزام به. الامتثال الشرعي. نعم. لا بمعنى الجزم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الامر والا لما اختلف في تكفير منكر حكمه. سيأتيك ان شاء الله ايضا خلاف في تكفيري منكر الحكم الذي انعقد عليه هل يكفر او لا يكفر سيأتيك ان شاء الله؟ الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين