الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وافضل الصلاة واتم السلام على عبد الله ورسوله امام انبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد هذا النوع الثاني يا اخوة من مفاهيم المخالفة مفهوم الحصري الاول الذي سميناه الاستثناء من النفي اثبات وقلت لك هذه جعلها الغزالي ضمن انواع مفاهيم المخالفة. وجاء ابن قدامة وتبعه الطوفي فاخرجاها من مراتب مفهوم المخالفة لكن ذكروها ضمن المسائل وانت فهمت الان ان احدى الصور واحدة من اكثر صور مفاهيم المخالفة اه تداولا عند الاصولين مفهوم الحصري. الحصر صيغة انما او ما والا او لا والا والا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ. لا عمل الا بنية. ونحو انما الولاء لمن اعتق انما الاعمال بالنيات ركز معي. فين المخالفة في مثل هذا التركيب انما الاعمال بالنيات ماذا يفيد ان بغير نية لا يترتب حكم العمل المقدر هنا صحته مثلا طب هذا مفهوم مخالفة. قال رحمه الله واحدة من المفاهيم التي انكرها منكروا مفهوم المخالفة هي صيغة الحصر. انما الولاء لمن اعتق الحسرة. نعم الثانية نحو انما الولاء لمن اعتق يفيد الحصر اي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية. والفعل في الفاعل في الفعلية عند قومه من خلافا لمنكري المفهوم وهو اولى وهو اولى. ايش اللي رجع حطوه في هون الان انه لا مفهوم ها انه لا مفهومة للحصر يعني دلالة الحصر او صيغة الحصر لا يوجد لها مفهوم مخالفة قال رحمه الله انما الولاء لمن اعتق يفيد الحصراء اي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الاسمية وحصر الفعل في الفاعل في الجملة الفعلية عند قوم. خلافا لمنكر المفهوم وهو اولى. رجح ان دلالة الحصر ليس لها مفهوم مخالفة انما الاعمال بالنيات ايش معناه؟ اشتراط النية للعمل. طيب واذا لم توجد نية لا من ينكر مفهوم المخالفة ايش يقول مسكوت عنه لا حكم له في الدليل. هذا معنى عدم اثبات مفهوم المخالفة فيه الطوفي رحمه الله لما جاء لشرح هذه العبارة قال هكذا ظهر لي في المختصر ثم بدا لي خلافه. يعني لما جا كتب ثم جاء في الشرح فرجح لها ان العكس ان قول هو الراجح وان مفهوم الحصر احد ادلة احد انواع مفهوم المخالفة طيب الاولون الاولون يعني القائلون بان له مفهوم مخالفة ان للاثبات وما للنفي فافاد مجتمعين ما افاد منفردين وهو اثبات المذكور ونفي ما عداه ولفهم ابن عباس ذلك من انما الربا في النسيئة وهو عربي فصيح. طيب الان يحاول ان يستدل لمن يقول ان دلالة الحصر لها مفهوم مخاط قال فالدليل الاول قال انما التي هي ذات الحصر مركبة من شيئين ما هما؟ ان وما ان تفيد الاثبات وما تفيد النفي. يقول فيفيدان مجتمعا مجتمعين ما يفيدانه مفردين. كيف يعني؟ يقول ان اذا جاءت افادت الاثبات توكيدا ان زيدا قائم خلاص وما لو جاءت تفيد النفي، ما زيد قائما. خلاص؟ فاذا اجتمعا انما زيد قائم. ماذا افادت؟ قال تفيد الدلالتين معا. اثبات نفي. اثبات القيام لزيد. ها ونفيه عن غيره. فهمت؟ او نفي القيام او نفي غير القيام عن زيد الفرق بين ان تقول انما القائم زيد حصرت القيام في من؟ في زيد فليس غيره قائما او تقول انما زيد قائم فحصرت زيد في في حال القيام نفيت عنه باقي الاحوال. ان قدمت او اخرت اختلف المعنى. المقصود الحصر. هل له مفهوم مخالفة؟ لما اقول انما القائم هل تفهم منه ان غيره ليس بقائم اجب اذا انت من القائلين بمفهوم المخالفة في الحصر. اذا قلت نعم واذا قلت لا فهو ممن ينكر مفهوما مخالفة. الذين اثبتوه هذا دليلهم قالوا اداة الحصر وهي انما مركبة من اداتين وحدة للاثبات وهي ان والاخرى ماء وهي للنفي فلما اجتمعتا افادت النفي والاثبات وهو مفهوم المخالفة يتركب منهما اثبات الحكم لزيد ونفي الحكم عمن عاداه نفي الحكم عمن عاداه هذا هو مفهوم المخالفة. قال رحمه الله ان للاثبات وما للنفي فافادا مجتمعين ما افاد منفردين واثبات المذكور ونفي ما عداه. اثبات المذكور منطوقا ونفي ما عداه مفهوما ولفهم ابن عباس هذا الدليل الثاني لما ثبت عن ابن عباس انه يقول لا ربا الا في النسيان واستدل بحديث انما الربا في نسي كيف فهم بالحصر انما مفهوم المخالف انه ان لم يكن نسيئة فلا ربا ولو كان تفاضلا وقد كان يفتي بهذا ثم رجع فرجع رضي الله عنه. فالمقصود لو لم يكن هذا الفهم سليما ما تأتى لابن عباس الحبر العالم العربي الفصيح قبل ذلك متى انت لو ان يفهم مثل هذا الفهم؟ فهذا دليل من استدل بان مفهوم المخالفة في اداة الحصر نوع معتبر والجواب والجواب؟ الجواب عند من عند من عند المنكرين لمفهوم المخالفة في اداة الحصر. ومنهم الطوفي كما بدأ له في البداية ثم رجع عنه في الشرح نعم والجواب ان ما لها اقسام كثيرة فتخصيص هذه بالنافية منها تحكم ثم انما هذه هي الداخلة على ان واخواتها كافة. فلو كانت نافية لافاد قول امرئ القيس ولكن ما اسعى لمجد مؤثل نفي طلب طلب المجد وهو وهو مناقض لما قبله وبعده ولا اتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلكنما نحو ما قام زيد لكنما عمرو قائم وهو اتفاقا. طيب لاحظ الجواب الان يحاول ان يبطل دليل الجمهوري القائلين بان اداة الحصر انما مركبة من اثبات منافي. قال اولا انا لا اسلم ان مالي النفي تقول ما لها اقسام كثيرة كم قسم ممكن تكون موصولة ونافية يقول محامل ما عشر اذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر. ستفهم شرط الوصف فاعجب لنكرها ها هذي خمسة ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري فعشر محام لما يقول اذا جئت تقول ما نافية يقول هذا حصر لواحد من المعاني من بين عشرة معاني فنفى اولا تسليم هذا الدليل ان ما لها اقسام كثيرة فتخصيص هذه بالنافية تحكم ثم انما هذا دليل ثاني او جواب ثاني. ما هذه هي الداخلة على ان واخواتها كافة وسميت مال كافة انها تكفها عن العمل تقول تقول كانما وتقول ليتما وتقول لعل ما لكن ما تدخل على ان واخواتها فتكفها عن العمل. ثم تهيئها للدخول على الجملة الفعلية. هذه وظيفة ما اذا دخلت على ان واخواته اذا يقول ليست هي مال نافية هي مال كافة التي تؤثر على ان واخواتها فتكفها عن العمل. وتهيؤها للدخول على الجملة الفعلية. جاء بدليل اخر قال لو كانت نافية لما فهمت جملة كثيرة من الشواهد قول امرئ القيس ولكن ما اسعى لمجد مؤثر لو قلت ما نافية معنى كلامي ولكن لا اسعى هو لا ينفي عن نفسه السعيا هو يمدح ويفتخر لو حملته على النفي لتناقض مقصوده من الكلام يقول لاستلزم نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وما بعده. قال الزام اخر ولاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه بلا كينما تدخل ما على لكن مثل ما دخلت على ان تقول ما قام زيد لكنما عمر قائم لو كانت لا نافية تقول ما قام زيد لكن ما قام عمرو اذا هو اتحد المستدرك والمستدرك منه ما فائدة الاستدراك اذا لكن لما اقول ما قام زيد لكنما عمر قائم. اذا ما حال عمرو اثبات لنا في اثبات القيامة اذا ما هنا ليست نافية هو هذا الذي يريد ان يصل اليه. النماء في استعمالاتها اذا دخلت على ان واخواتها تفيد غير النفي. كل هذا هدم للدليل الذي قالوه ان للاثبات وما للنفي. فلما استمع في لفظة واحدة افادت الاثبات والنفي وتحصل مفهوم المخالفة فاراد ان ينسف ذلك كله فقال لا ما متعددة المعاني ودخولها على ان واخواتها لا يفيد النفي بل يفيد معان اخرى جاء لك بالشواهد. قال ولان النحات قالوا ولان النحات قالوا دخلت ما على ان كما دخلت ان على ماء في ما ان مفاتحه مقاصة في الظاهر اتحادهما في الحرفية. هذا توجيه اخر لطيف. يقول النحات ما دخلت على ان ما دخلت على ان كما دخلت ان على ماء فدخولها من باب المقاص يعني تقتص منها وبالتالي لا اثر لها ولا دلالة ولا تتعلق بها شيء. ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. فدخلت ما قبل ان وحصل لان دخلت عليها ايضا فقال انما ويأتي هذا في التركيب يقول فالظاهر اتحادهما في الحرفية يعني لا يفيد شيئا على كل ما هذا الدليل الاخير ليس في محل النزاع ولا تقريرا مفيدا حتى طوفي رحمه الله يقول في الشرح هذا الوجه لا يفيد شيئا لكنني سهوت فذكرته فاقر رحمه الله انه لا علاقة له بتقرير المسألة في دليلنا الذي نتحدث عنه نعم اخيرا سلمنا سلمنا لكن قولكم افاد مجتمعين ما افاد منفردين منقوض بلولى. يقول في الاخير ساسلم معكم ان ما للنفي وان للاثبات لكن لا اسلم قولكم انهما اذا اجتمعا افادا باجتماعهما ما يفيدانه اذا انفردا يقول بدليل لولا لو حرف امتناع ولا نفي فاذا قلت لولا اصبح حرف امتناع ونفي مركب يعني ولا افاد معنى جديد صيغة لولا هل هي نفس تركيب لو لوحدها ولا لوحدها؟ لا لما اتحدت لولا صارت صيغة جديدة لها دلالة جديدة يقول فمن اين قلت انما هي عبارة عن ان زائد ماء. لا هي تركيب جديد ولها دلالة جديدة ومعنى جديد. نعم وفهم ابن عباس وفهم ابن عباس ذلك لعله لدليل خارج من قياس ونحوه. الاستدلال بحديث ابن عباس في فهمه انما الربا في النسيان قال لعله لدليل خارج يعني ليس للصيغة التي زعمتم انها مفهوم مخالفة على ان حديثه مرسل فلعل وهما دخله ومع تعارض الادلة فلتكن للقدر المشترك وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفيه عما عداه. في الاخير رجح الطوفي رحمه الله هذا ان مفهوم دلالة الحصر لا مفهوم له. والصواب الذي رجع اليه في الترجيح في الشرح انها من مفاهيم المخالفة ووجهه ما رجحه في الشرح رحمه الله قال هذا الذي عليه غالب الاستعمال ودلت عليه المواضع الاخرى. جاء رحمه الله فقال اه يعني ووجدنا ان عددا من المواضع التي جاءت فيها انما جاءت مفسرة في مواضع اخرى تفيد مفهوم المخالفة مثلا قال انما انت نذير فين اداة الحصر ايش مفهومها المخالف ايش مفهومه انه خالف ها انما انت نذير حصر دوره عليه الصلاة والسلام في النذارة. فيفى منه ليس له شيء اخر ولا يتكلف. طيب لما اقول انما انت نذير واختلفنا هل هي نفي واثبات اللي هي فقط اداة حصر اثبات النذار ولا تنفي. طب لما يأتي مفسرا في نص اخر ان انت الا نذير فجاء نفس المعنى بتركيب اخر بنفي واثبات. اما قلنا ان الاستثناء من النفي اثبات ان يعني ما انت الاستثناء من النفي اثبات. اذا في نفي واثبات يريد ان يقول ان صيغة انما هي في الحقيقة تعود الى نفي واثبات مركب معا. ايضا يقول انما الاعمال وبالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. جاء بلفظ اخر لا عمل الا بنية. فثبت ان اداة الحصر انما هي مركبة من جزئين. احدهما واثبات والاخر نفي والمسألة كما رأيت هي واحدة من المسائل التي وقع فيها خلاف الاصوليين في دلالة المفهوم. الثالثة الثالثة نحو قوله عليه الشفعة فيما لا يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه واحدة من السور التي وقع فيها الخلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة بين الحنفية والجمهور حصر المبتدأ في الخبر هذا نوع الصيغة او هذا اصطلاحه الذي يتداوله الاصوليون. حصر المبتدأ في الخبر الشفعة في كل ما لم يقسم. الحديث هذا يضرب مثالا والا فهو مرمي مروي صحيح بصيغة الفعل قضى. النبي صلى الله عليه بالشفعة لكن دعنا في المثال الاوضح تحريمها التكبير الصلاة تحريمها التكبير. المبتدأ تحريمها التكبير هو الخبر او عكست فقلت التكبير تحريمها على تقدير التقديم والتأخير. طيب التكبير تحريم الصلاة ركز معي. المبتدأ التكبير الان ما عندي صيغة حصر. صيغة الحصر انما يقولون هذه في الاسلوب العربي هي صيغة من صيغ الحصر لكن باسلوب غير مباشر. كيف؟ يقولون حصر المبتدأ في الخبر حصر المبتدأ في الخبر بمعنى ان تقول تحريم الصلاة التكبير. او تقول التكبير هو تحريم الصلاة. فحصرت المبتدأ الذي هو التكبير في الخبر الذي هو تحريم الصلاة فيكون المعنى كالتالي لا تنعقد الصلاة او لا يدخل فيها الا بتكبير تماما ستقول تحليل الصلاة التسليم. اجعل التسليم مبتدأ. التسليم تحليل الصلاة التسليم مبتدأ حصرته في الخبر. فلا يخرج مصل من صلاته الا بالتسليم فتفهم منها موضع خلاف لمن يقول يجوز انصراف المصلي اخر صلاته من التشهد على ما يقرر في بعض اقوال الحنفية ويخرج من صلاته بغير التسليم ويصح منه هذا وتتم صلاته. فيقول الجمهور عفوا الحديث يقول تحريمها التسليم يقول اثبت النبي عليه الصلاة والسلام اثبات حكم التسليم محللا للصلاة ولم يتعرض لسواه فسيكون دلالتك للحصر هنا هو النافع ستقول لا مفهوم المخالفة هنا ان غير التسليم ها لا يحصل من اين جيت بمفهوم المخالفة؟ تقول في الحصر ليست هنا اداة حصر بلى هي نوع كما قلت لك يسمونها حصر المبتدأ في الخبر وذلك ان المبتدأ والخبر اذا نظرت اليهما اما ان يكون الخبر مساو للمبتدأ في العموم والخصوص واما ان يكون اعم منه. تقول مثلا الانسان بشر. اين المبتدأ الانسان والخبر بشر هنا الخبر مساوي للمبتدأ. هذا صحيح او يكون الخبر اعم من المبتدأ. تقول البلبل طير البلبل مبتدأ وطير خبر والبلبل مع الكتاب ندرسه. البلبل طير العصفور طير طيب ما الذي حصل؟ الان الخبر اعم من المبتدأ واضح هذا يصح والنوع الثالث لا يصح ان يكون المبتد ان يكون الخبر ان يكون الخبر اخص. فما تقول الطير بلبل لم لانه قد يكون الطير بلبل وغير بلبل ممتاز. هي في فلسفتها هكذا ان يكون الخبر في تركيبه مساويا للمبتدأ او اعم منه فان كان اخص فلا يصح. فلما اقول الصلاة اقول التسليم تحليل الصلاة. يعني ما يتحلل به المصلي من صلاته فالان التسليم هو المبتدأ وجعلت الخبر في التحليل. هذا كله كما قلت لك يسمى في صيغة الحصر عندهم حصر المبتدأ في الخبر. ما وجه افادة مفهوم المخالفة تماما مثل حديث انما الاعمال بالنيات لكن هذا الخلاف او القوة الحصر هنا اضعف من الحصر بانما او بما والا لان تلك في اللغة العربية موضوعة لافادة الحصري لكن هذا حصر تركيبي. يعني حصل الحصر من خلال تركيب المبتدأ مع الخبر. اما تلك فصيغة انما او ما والا فالخلاف هنا اضعف من الخلاف فيما قبلهم. نعم الثالثة. الثالثة نحو قوله عليه السلام الشفعة فيما لا يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم واصله ان المفرد المحلى باللام يقتضي الاستغراق ام لا وتحريمها وتحليلها مضاف الى ضمير عائد الى الصلاة وفيها اللام فالكلام هنا كذلك وقيل لان المحكوم به يجب ان يكون مساويا للمحكوم عليه او اعم منه لا اخص فلو كان التسليم اخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة طيب اما درجات دليل الخطاب فست اما درجات دليل الخطاب فست الاولى مد الحكم الى غاية بحتى او الى هذا النوع الاول يسمى مفهوم الغاية الان نحن ندخل في انواع مفاهيم المخالفة. النوع الاول يسمى مفهوم الغاية. ايش يعني انواع مفاهيم المخالفة؟ فهمت مفهوما المخالفة هو اعطاء المسكوت عنه ها خلاف حكم المذكور. كيف؟ قال من خلال ستة انواع يعني كيف اخذ حكما مخالفا لحكم المذكور؟ قال بستة اشياء. واحد منها مفهوم الغاية. مد الحكم مد الحكم الى غاية بحتى او الى نحو حتى تنكح زوجا غيره. طيب ما الحكم الذي كان مغيأ الى حتى تنكح ايش قبلها فلا تحل له من بعد لا تحل المرأة المطلقة لزوجها. الى متى حتى تنكح. طيب فاذا نكحت ها من اين اتينا اذا نكحت الاية ما تكلمت هذا مفهوم مخالفة من اي نوع مفهوم الغاية لان الحكم في الاية حدد بغاية ففهمنا بالمخالفة ان ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. نعم ثم اتموا الصيام الى الليل. طيب فاذا جاء الليل انتهى الصيام هذا مفهوم مخالفة مع انه الاية ما تكلمت نعم فيفيد ان حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها بدليل بدليل عدم حسن الاستفهام نحو فان نكحت او جاء الليل يعني لا يحسن الاستفهام طيب اتموا الصيام الى الليل لا يحسن ان يقول سائل طيب واذا جاء الليل قلنا لا يحسن طب ولو سأل سائل تقول له انا لابي حنيفة ان يمد رجليه وتمضي في حديثه. نعم. نحو فان نكحت او جاء الليل. يعني لو كان الاستفهام طيب اذا نكحت هذا لا يحسن الاستفهام لانه متبادر الى الفهم. وقالوا قالوا حكم ما بعدها كحكم ما قبل ابتدائها لانه مسكوت عنه. من القائل حنفية المنكرون لمفهوم المخالفة قالوا حكم ما بعدها حكم ما قبل ابتدائها بانه مسكوت على اصلهم ان مفهوم والمخالفة ليس بحجة والمسكوت عنه لا حكم له. نعم. الثانية تعليق الحكم على شرط هذا مفهوم الشرط الاول مفهوم الغاية وهذا مفهوم الشرط. نعم تعليق الحكم على على شرط النحو وان كنا ولاة حمل فانفقوا يفيد انتفاء الانفاق عند انتفاء الحمل من اين لان الله علق الحكم على الشرط وان كنا ولاة حمل. طيب فاذا لم يكن اولات حمل فلا نفقة تسقط النفقة بسقوط الحمل. والحمل هنا جاء مثبتا بشرط. فاذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ممتاز. مثل ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح طيب فاذا استطاع فلا يجوز له ان ينكح. ايضا مفهوم ماذا يسمى هذا الشرط كله مفهوم مخالفة لكن ما فائدة هذا التنويع؟ فائدتان. الاول ان يفتح عينيك على الطرق التي تستخرج بها مفهوم المخالفة فاذا وجدت شرطا او غاية او عددا او صفة اتجه اليه. الفائدة الثانية رتب يعني هذه الدرجات بعضها اقوى من بعض يأتيك ان اضعف هذه الانواع هو مفهوم اللقب كما اشرت قبل قليل اما مفهوم الشرط قوي مفهوم الصفة قوي اضعف منه مفهوم العدد الاضعف للغاية مفهوم اللقب. اذا فائدة هذه الانواع معرفة مواضع الاستدلال بمفهوم المخالفة اولا ثم تحديد رتبها قوة وضعفا ثانيا. تعليق الحكم على شرط نحو الثانية تعليق الحكم على شرط النحو وان كن ولاة حمل فانفقوا. يفيد انتفاء الانفاق عند انتفاء الحمل. وانكره قوم ممن انكره الغزو القاضي ابو بكر الباقي اللاني العامدي ايضا نعم اذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين ورد بان الاصل عدم الثاني فاذا ثبت اعتبرناه. وهذا من يعني من مواضع الضعف في استدلال الغزالي والاامدي. يقول مفهوم الشرط لا حجة له. فلما سئلوا او اعترض عليهم بماذا؟ قال يحتمل انه قد ينتفي الشرط لكن يوجد شرط اخر يعني الحكم يحتاج الى شرطين طيب ما المانع فاذا وجد شرط اخر طبق عليه الحكم نفسه وتعطيه مفهوما مخالفة فعلى كل قالوا اذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين ورد بان الاصل عدم الاصل عدم وجود شرط ثاني فاذا ثبت اعتبرناه طيب الثالثة الثالثة تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال هذا مفهوم الصفة والنوع الرابع ايضا سيأتيك ايضا مفهوم صفة وبينهما فرق يسير سيشير اليه المصنف الان تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة مفهوم الصفة يا مشايخ نوعان. النوع الاول يأتي عام في النص لفظ عام يخصص بصفة يعطى حكما اذا عام مخصوص بصفة. ما مفهوم المخالفة ها ان زوال الصفة يزول به الحكم. قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر او من باع نخلا مؤبرا فثمرته للباع نخلة هنا صيغة عموم لان لك رجاء في سياق الشرط. طيب النخل هذا جاء موصوفا مخصصا بكونه مؤبرا. طيب فاذا كان غير مؤبر ثمرة للمشتري اعطيت خلاف حكمي المنطوق للمسكوت هذا هو مفهوم المخالفة ما الذي حصل؟ عندنا عام مخصص بوصف في الغنم السائمة الزكاة العموم الغنم خصصها بوصف السائمة. اذا لما يأتي الغنم المعلوفة فلا زكاة فيها مفهوم مخالفة من اي نوع؟ مفهوم صفة هذا معنى قوله في مفهوم الصفة ان يأتي عام ويخصص بوصف خاص فيخرج مفهوم المخالفة لعكسه. النوع الثاني من مفهوم الصفة ما عندنا عام. عندنا وصف مباشر توجه اليه الحكم. قال عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها او تعرب عن نفسها. طيب والبكر طيب ورد في نص على افتراض انه بعض الالفاظ ما جاءت الا بلفظ واحد الثيب. طيب فما حال البكر بعكسه ما عندنا عام وخاص عندنا وصف كلاهما يسمى مفهوم صفة لكن هنا المصنف تبعا لابن قدامة جعلها رتبتين. الثالثة تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال الطوفي في الشرح قال كلمة استدلال يقول هكذا وجدتها في الروضة. يقول لكن الصواب والصحيح كما عند الغزالي ان تقول في معرض الاستدراك والبيان لان الوصف الخاص الذي يأتي بعد العام يستدرك عليه ويبينه. نعم. نحو نحو في الغنم السائمة الزكاة ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع. ما مفهوم المخالفة في الاول ليس في الغنم المعلوفة زكاة ما مفهوم المخالفة في الثاني من باع نخلا غير مؤبر فثمرته للمشتري هم ونحوه الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ونحوه. ليش قال ونحوه؟ هو قريب من النوع الذي ذكر الان. تقسيم الاسم الى قسمين وتخصيص كل قسم بحكم لما تكلم عن المرأة قسمها الى كم قسم قسمين ولم يخصص كل قسم بحكم ايش تفهم ان الحكم الثاني النوع الثاني يخالفه هذا نوع ايضا من فهم مفهوم المخالفة من خلال الوصف نعم ونحوه الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن حجة طلبا لفائدة التخصيص والتقسيم الرابعة تخصيص وصف تخصيص وصف غير قار بالحكم. هذا ايضا كما قلت هو من مفهوم الصفة. بعضهم يجعلها درجتين وبعضهم يجعلها درجة والفرق كما قلت لك هناك اسم عام خصص بوصف وهنا وصف مباشر علق عليه الحكم قال تخصيص وصف غير قار. ايش يعني غير قار؟ قال وصف غير مستقر يزول ويعرض يذهب ويأتي مثل الثيوب. الثيب احق بنفسها. وصف الثيب ليس وصفا ثابتا. هناك النساء قد تكون بكرا وقد تكون حجة نعم الرابعة تخصيص وصف غير قارن بالحكم نحو الثيب احق بنفسها حجة وهو قول اكثر الشافعية لذلك خلافا للتميمي واكثر الفقهاء والمتكلمين احتمال الغفلة عن غير الوصف المذكور بخلاف ما قبله. يشوف مع انه مفهوم صفة لكن فرق بينه وبين ان الذي قبله الذي قبله لما جاء بوصف عام اسم عام ثم خصص بوصف خاص يقوى عندك احتمال ماذا انه اراد تمييزه عن غيره. بخلاف الوصف المجرد لما يتكلم مباشرة يقول الثيب كذا. لما يقول الغنم السائم او السائمة في السائمة الزكاة ولا يعرض لوصف عام قد قد يتبادر الى انه لا يريد التفصيل ولا التقسيم فلهذا ضعف قليلا عن الذي قبله لكن الصواب انه كالذي قبله في افادته مفهوما مخالفا الخامسة الخامسة تخصيص نوع من العدد بحكم هذا مفهوم العدد نحو لا لا تحرم المصة ولا المصتان في الرضاعة يعني طيب والثلاث نعم بمفهوم المخالفة تحرم لم لانه نفى الحكم عن الواحدة والثنتين فافاد ان ما عدا هذا العدد يفيد خلاف الحكم. اذا يفيد التحريم. نعم وليس الوضوء من القطرة والقطرتين. الحديث هذا الثاني الاول اخرجه مسلم. حديث ليس الوضوء من القطرة والقطرتين معناه في خروج الدم القطرة والقطرتان لا توجب نقض الوضوء. حديث ضعيف جدا بل بعض رواة المحكوم عليه بالكذب اخرجوا الدار قطني وغيره نعم يدل على مخالفة ما فوقه له وبه قال ما لك وداوود وبعض الشافعية خلافا لاكثرهم ولابي حنيفة. لاحظ معي مفهوم المخالفة الان بدأنا من اي نوع الغاية ثم الشرط ثم الصفة المخصصة للاسم العام ثم الصفة المجردة ثم العدد ثم اللقب. الان يقوى الخلاف لاحظ في الوصف الرابع ايش قال؟ خلافا للتميمي واكثر الفقهاء والمتكلمين. عدد المخالفة المنضم الى الحنفية الان اكثر جاء لمفهوم العدد ماذا قال؟ قال خلافا لاكثر الشافعية ولابي حنيفة اذا اكثر الشافعية لا يقول هنا بمفهوم المخالفة في العدد يقوى الخلاف ليش يقوى الخلاف؟ لان النوع الذي تعتمد عليه في فهم مفهوم المخالفة درجته اصبحت اضعاف. هل العدد مقصود في الشريعة واذا كان مقصودا هل خلافه يترتب عليه خلاف الحكم؟ انتفاء العدد ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك. ايش معناه ومنهم من امنوا بدينار لا يؤده اليك ذكر فيه الاثبات الحكم في النزاهة القنطار وذكر في الخيانة الدينار اذا هو يقصد الاشارة الى ما عداه من باب اولى ان الذي تأتمنه على القنطار تأتمن على الدينار من باب اولى. ومن لا تأمنه على الدينار لا تمنعوا القنطار من باب اولى هذا المفهوم متبادر. العدد اضعف من هذا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم طب لو استغفر واحد وسبعين مرة العدد من اهل العلم من يقول؟ العدد يراد تارة مقصودا في النصوص الشرعية وتارة لا يراد. وقد يكثر هذا. فاذا اتضح هذا فلا يصح ان مبني عليه فوقع فيه الخلاف. اريد ان اقول مفهوم المخالفة من نوع العدد اكثر خلافا واضعف دلالة عند الاصوليين نعم السادسة تخصيص تخصيص اسم بحكم والخلاف كالذي قبله هذا مفهوم اللقب تخصيص اسم بحكم يعني ان ياتي الحكم مرتبطا باسم او المقصود بالاسم هنا اسم العلم او اسم الجنس ان يأتي الحكم مختصا باسم. نعم تخصيص اسم بحكم والخلاف كالذي قبله وانكره الاكثرون مشتقا كان او غير مشتق. انكره الاكثرون. فعلا اكثر الاصوليين على ضعيف مفهوم اللقب بل شنع عدد من الاصوليين على من يحتج بمفهوم اللقب واعتبروه تجاوزا على النصوص وافتاءاتا عليها وجرأة على الشريعة لانه لا دلالة له بمعنى ان مفهوم اللقب لما يقول البر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير. سمى النبي عليه الصلاة والسلام اسماء ورتب عليها جريان الربا لو قلت مفهوم اللقب حجة هنا ستقول ايش ان غير البر وغير الشعير اذا قلت انه حجة لا يجري فيه الربا وبالتالي ستحصل الربا في الاعيان الستة لا غير عملا بمفهوم المخالفة. ستقول لكني فتحت الالحاق بالقياس يقول عندك مفهوم مخالفة مفهوم دلالة والقياس اضعف فسيقضى هناك. على كل هذا نوع سلكه الاصوليون في اضعاف مفهوم اللقب نعم وانكره الاكثرون وانكره الاكثرون مشتقا كان او غير مشتقا. يعني سواء كان الاسم مشتقا مثل الطعام مشتقا من الطعم. لو قال الطعام آآ اه يعني لا يجوز الطعام الا بمثله او كان غير مشتق مثل البر والشعير والحنطة والا والا لمنع التنصيص على الاعيان الستة جريان الستة جريان الربا في غيرها والله اعلم. نعم يقول والا كان هذا مستلزما لمنع جريان الربا في غيره. اذا فالاكثر على ان مفهوم اللقب ليس بحجة. لما يقول عليه الصلاة والسلام صبوا على بول الاعرابي ذنوبا ما فليقل قائل مفهوم اللقب ان غير الاعرابي في بوله لا يدخله الحكم طب لو قال قائل انا افهم هذا وقال مفهوم المخالفة في الحديث ان بول غير الاعراب لا يوجب النجاسة ولا يلزم غسل المكان. ايش تقول تقول هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف وليس بحجة ونحو ذلك يستنبط منه الاصوليين في مسألة احتمال مفهوم المخالفة فيها. هذا تمام ما اتى به المصنف رحمه الله في مفهوم المخالفة آآ تنبيه يختم به الاصوليون في مفاهيم المخالفة عادة وهو انه مع احتجاج الجمهور مفهوم المخالفة الا انهم يحترزون عن بعض المواضع التي لا يصح فيها الاستدلال بمفهوم المخالفة. ويذكرون لذلك ضوابط وشروطا يتعددون او يتفاوتون في تعدادها لم يورد المصنف رحمه الله شيئا منها اتى ببعضها في الشرح وبعضهم يتوسع اهم تلك الشروط اولا الا يكون القيد او الوصف المذكور في النص خرج مخرج الغالب والا ما يبنى عليه حكم. مفهوم مخالفة. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هل تفهم منه ان الضعف الواحد جائز فالربا لم لان قوله اضعافا مضاعفة لا مفهوم له. طيب سيقول المخالفون وهذا احد اعتراضاتهم انتم لا تعملون مفهوما مخالفة في بعض مواضع فلم التفريق؟ فاحتاجوا الى وضع الضوابط ان القيد اذا جاء او خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بنت الزوجة محرمة سواء تربت في حجر زوج امها او تربت عند غيره كجدتها مثلا فاين تذهب بقوله تعالى اللاتي في حجوركم سيقولون قيد خرج مخرج الغالب وهنا يختلفون في بعض المواضع في العمد فمن قتله منكم متعمدا هل هو قيد مخصوص وبالتالي فالمفهوم ان القاتل الخطأ لا كفارة عليه او خرج مخرج الغالب فيستوي العامد والخاطئ في هذا هذا القيد الاول. الثاني الا يكون القيد ذكر للتوكيد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم الا ومعها ذو محرم فاذا كانت لا تؤمن حلال عليها يعني تسافر بلا محرم طيب فقوله لا تؤمن هذا لا مفهوم له لم قال لانه اوتي به ذكر التوكيد كذلك لو ذكر للامتنان وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا طيب فقديد الحوت اللحم المجفف يجوز ولا ما يجوز اكله تقول الله قال لحما طريا فمفهوم المخالفة ان المجفف لا يجوز اكله لا عبرة بالمفهوم هنا لم؟ قال لانه ذكر للامتنان والامتنان يذكر فيه الوصف الاعظم منة لا دلالة على انتفاء ما عداه فثمة قيود كما قلت لك منها ما ذكرت وبعضهم يتوسع فيها لكن هذه اكثر القيود التي نحتاج اليها في النصوص الشرعية هذا ختام ما تعلق بدلالات الالفاظ بدأنا بالامر والنهي وما تلاه وختمناه بهذه الانواع في مفاهيم المخالفة وانواعها وشروطها