الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وافضل الصلاة واتم السلام على عبد الله ورسوله امام انبيائه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد هذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بحمد الله تعالى في سلسلة شروح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي رحمه الله تعالى هذا المجلس الخامس والعشرون هو خاتمة مجالس ما يتعلق بدلالات الالفاظ التي كنا قد ابتدأناها بدءا من الحديث عن دلالة الامر والنهي ثم العام والخاص وما فذلك وما تبعه في مباحث كثيرة مرت معكم خلال هذه المجالس السابقة بعون الله تعالى. ودلالات الالفاظ كما رأيتم مرت بنا بعد الانتهاء من دليلي الكتاب والسنة. وبعد ما فرغنا منهما وقبل الشروع في باقي الادلة. رأى المصنف رحمه الله ان يأتي بالحديث عما يتعلق بدلالات الالفاظ في شدة تعلقها بهذين الدليلين اعني الكتاب والسنة. فاتى بها متتابعة ونحن بعون الله تعالى هكذا نكون قد انتهينا من هذه المتعلقة بدلالات الالفاظ لنشرع بعد في الادلة المتبقية عليها والمختلف فيها. اما درس الليلة فمتعلق بما وصلنا اليه من الحديث عن الامر والنهي والعام والخاص وسائر الدلالات. هنا خاتمة جعلها رحمه الله لما يتعلق بدلالة غير المنطوق. وهذا قسم كبير. وذلك ان دلالات الالفاظ تنقسم جملة الى قسمين كبيرين. دلالة منطوق ودلالة غير منطوق. وان شئت فقل دلالة منطوق ودلالة مفهوم المفهوم هو الذي سماه المصنف هنا فحو اللفظ او ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. هذا قسم كبير من الدلالات بمعنى ان ما سبق لنا دراسته في المجالس الماضية في الامر والنهي والعامي والخاص والمطلق والمقيد كل الابواب التي مرت بكم سابقا كان تناولا لدلالة اللفظ المنطوق في النص صيغة امر امامك تتعامل معها او نهي او عموم او تخصيص او اطلاق وتقييد كنت تتعامل في تلك المباحث مع قواعد تتحكم في نص ملفوظ في عبارة او في لفظ منطوق امامك في النص. فتنوعت الدلالات اتوا الى تلك الابواب التي مرت بك في تلك المباحث لكن ها هنا قسم اخر من الدلالات هي دلالة غير لفظية يعني تتعامل مع نوع من الفهم لللفظ ليس من منطوقه بل مما يفهم من المعنى اللفظي. فهو نوع اخر من الدلالات. هذا الباب الذي سنتناول فيه مفهوم الموافقة مفهوم وما المخالفة دلالة المقتضى وما يسمونه ايضا دلالة الاشارة او التنبيه او الايماء لها مسميات متعددة. هذا النوع من الدلالات قبل ان ندخل في تفاصيله في مجلس الليلة لابد ان نشير الى انه لون من تعظيم النص الشرعي الذي ورثته والامة في تعاملها مع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من تمام تعظيم النص ان تبقي له الهيبة والاحترام والقداسة ثم تتعامل معه من كل وجه يمكن الاستفادة فيه من النص. فانت تتعامل مع لفظه منطوقا ومع معناه مفهوما بل حتى المنطوق رأيتم كيف كانت الدقة في تقرير القواعد التي تحكم فهم هذه الدلالات. دلالة امر مطلق امر جاء في سياق يؤثر في معناه دلالته من حيث الزمن الفور او عدمه من حيث العدد التكرار او عدمه. من حيث هذه كلها ما هي هي الحقيقة تعظيم جليل للنص الشرعي لانه ايمان بانه من لدن حكيم خبير. والحكيم يأتي بالكلام يريد معناه تماما. فاستنفذ اهل العلم الفقهاء والاصوليون استنفذوا كل دلالات اللفظ. منطوقا وغير ده منطوق. اما رأيت انهم يتكلمون عن دلالة السياق واثر اللفظة في الجملة. والمعنى كيف يكون مطلقا وكيف يتأثر بما يمكن ان يكون مؤثرا في دلالته يتكلمون عن معنى الجملة عن معنى اللفظ الكلمة. بل حتى عن معنى الحرف. وثمة ابواب كبيرة في الاصول هي معاني الحروف. ما دلالة الواو الفاء ثم الباء حتى هذه العناية الفائقة والدقة الكبيرة منهم في فهم النص ومراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله الله عليه وسلم لون جليل في التعامل مع النص. فانت تحاول ان تستفيد من كل ما يمكن ان يفيده النص من معنى ومن هنا استنبطوا الاحكام وبينوا لك ايضا من باب تمام الامانة العلمية ان هذا الاستنباط والفهم متفاوت الرتب. نعم المنطوق اقوى من غيره والمفهوم درجات وبعضه في قوة المنطوق وبعضه اولى منه وبعضه اضعف. المهم تضع امامك خريطة لكل الوجوه التي يمكنك ان تستفيد فيها من النص. والله عز وجل لما قال كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم من خبير وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا الوحي تعاملت معه الامة بكل اجلال واحترام ومهابة وتعظيم فجعلته موضعا لاستفادة والاستنباط للاحكام ومحاولة استخراج كل كل ما يدل عليه النص الشرعي فجاءت مباحث الدلالات في كتب الاصول وافية بالمقصود وهي الحقيقة تشير الى تشمير السواعد وكد الاذهان ومحاولة استنفاذ الوسع والطاقة في الافادة من كل ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم فهذا خاتمة دلالات الالفاظ. الحديث عن النوع الاخر من الدلالات غير الملفوظة. دلالة النطق في غير السياق في غير معاني الحروف التي جاءت بل مما يفهم من معناه. كما تقول لما قال الله تعالى نهيا عن عقوق الوالدين فلا تقل لهما اف منطوق اللفظ هنا تحريم التأفيف التأفف في وجه الوالدين لكنه دل ايضا على ان اي اساءة الى الوالدين هي محرمة كذلك. فمن حرم التأفيف او بان يحرم اللعنة مثلا والعياذ بالله لعن الوالدين او سبهما او شتمهما فظلا عما هو اعظم في الاساءة كالضرب او القتل. فمن حرم هذا حرم مع ان اللفظة ما تداوله ما نص عليه ما تكلم به لكن هذا هو من تمام الفهم. فهنا نوع من الدلالة ليست في منطوق قال الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فحرم اكل اموال اليتامى فما حكم ما في اموالهم ولو لم تؤكل لو ان ولي اموال اليتامى اتلفها اه غامر بها في تجارة حتى فقد رأس المال ماله او حتى خسرت او اغرق المال او احرقه ما اكله المعنى واحد وهو العدوان على اموال اليتامى واتلافها فالمتحقق بالاكل متحقق بالحرق متحقق بالاغراق. كذلك انت ترى الان هذا نوع من الاستدلال ليس ليس هو مقصود النص في اللفظ الذي جاء اللفظ الذي جاء دل على معنى تعلمناه هناك في قواعد الدلالات في العموم والخصوص والاوامر والنواهي تلك دلالات كانت تحكم تعاملك مع لفظ النص. وانت الان تتكلم عن نوع اخر من الدلالات هو مفهوم. النص هو معناه هو ما يسمونه واللفظي يسمونه الاشارة الايماء اللحن لحن القول فحو القول معناه هذا كله لون اخر من الدلالات سيأتيك الان في درس الليلة انواعها مراتبها والقواعد المتعلقة بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله خاتمة فحو اللفظ ما افاده لا من صيغته ويسمى اشارة وايماء ولحنا وتتفاوت مراتبه وهو على اذرع. فحو اللفظ ما افاده لا من صيغته اذا من ماذا من معناه قال ويسمى اشارة ويسمى ايماء ويسمى لحنا كل ذلك باب واسع وبعض الاصوليين يخصص فحو اللفظ فيقول مثلا مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. وبعضهم يقول لحن الخطاب ودليل الخطاب. هذه كلها مسميات اذا عرفت المقصود بها ما درك تخصيص النوع من المفهوم باسم دون سواه. قال ويسمى اشارة ويسمى ايماء ويسمى لحنا. تتفاوت وهو على اظرب. اذا نحن الان في هذه الخاتمة خاتمة الدلالات نتحدث عن لون اخر من المعاني من الاستنباطات من الدلالة هي دلالة اللفظ في غير منطوقه. لانه كما قلت الدلالة نوعان. دلالة النصوص الشرعية في الفاظها نوعان. دلالة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق يعني بالعبارات والالفاظ التي جاءت في الدليل. والنوع الاخر ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق اللفظ يدل على معنى لكن ليس بالعبارات المنطوقة بل بما دلت عليه من المعاني. فهذا معنى قوله ما افاده لا من صيغته. قال الا وهو على اظرب سيذكر كالمصنف رحمه الله ان هذه الانواع اربعة مفهوم الموافقة واحد مفهوم المخالفة اثنان المقتضى او مفهوم المقتضى ثلاثة واخيرا دلالة الاشارة او التنبيه اربعة. اربع دلالات او اربع انواع من دلالة اللفظ في غير محل النطق جعلها المصنف رحمه الله مرتبة. وسيأتيك بها واحدة تلو الاخرى. لكن انتبه معي الدلالات كما قلت تنقسم قسمين ابتداء هذه الدلالات ان جئت الى تعامل اهل الاصول معها هي على درجات من حيث القوة والضعف كالتالي. قسم من دلالات هي دلالات لفظية بلا خلاف. دلالات لفظية بلا خلاف. دلالات منطوق بلا خلاف مثل ماذا في الامر والنهي والعام والخاص وسائر الابواب التي فرغنا منها. هذه دلالات لفظية منطوقة بلا خلاف. وهذا النوع لا تجد فيه خلاف بين الفقهاء يعني ما في احد يعمل دلالة الامر والثاني يقول لا لا دلالة له. يختلفون في قواعده نعم لكن يرون الامر وله معنى. ويتفقون على ان عندنا كي يسمى نهي وله معنى وهكذا. القسم الثاني دلالة مفهوم بلا خلاف. ان ليست دلالة نطقية ليست دلالة لفظية هي دلالة فهمية وهو ذا مفهوم المخالفة واشتد فيه الخلاف بين الاصوليين في اعتباره وعدم اعتباره. لان اللفظ ما تعرض له ولا تناوله. وسيأتيك مفهوم المخالفة. القسم الثالث متردد فيه هل هو دلالة لفظية او دلالة فهمية؟ وهو مفهوم الموافقة مثلا ودلالة الاشارة. وترددوا هل هو فعلا يلحق فيأخذ حكمه او ينزل الى مفهوم المخالفة فيكثر ويقوى فيه الخلاف. نعم الاول الاول المقتضى وهو المضمر الضروري بصدق المتكلم نحو لا عمل الا بنية اي صحيح او لوجود الحكم شرعا نحو او على سفر فعدة. اي فافطر واعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له او عقل النحو حرمت عليكم امهاتكم في اضمار الوطء واسأل القرية باضمار الاهل. النوع الاول من هذه الدلالات غير اللفظ دلالة المقتضى بالبناء للمفعول وليس المقتضي المقتضى ما توقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا هذا تعريفه عند الاصوليين وبمعنى اخر قبل ان اعود الى التعريف المقتضى حتى تفهم المقتضى عبارة عن جملة فيها محذوف يحتاج الى تقدير هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام. او يتوقف عليه صحة الكلام عقلا او صحة الكلام شرعا مرة اخرى عندنا جملة فيها محذوف يحتاج الى تقدير. هذا المحذوف يتوقف عليه صدق الكلام بمعنى انك لو لم تقدره اصبح الكلام غير صادق او يتوقف عليه صحة الكلام عقلا لو لم تقدره ما صح الكلام عقلا. او يتوقف عليه صحة الكلام شرعا لو لم تقدره ما صح الكلام شرعا بالامثلة تتضح. لما قال الله تعالى واسألي القرية المقصود واسأل اهل القرية. كلمة اهل هذا محذوف مقدر فهمناه لو لم تقدره ما استقام الكلام. ما صح الكلام عقلا ما صح الكلام عقله لا يصح ان تقول اسأل القرية يعني جدرانها وبنيانها وشوارعها هذا لا يقال هذا محذوف توقف عليه صحة الكلام عقلا نوع اخر يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. لما قال الله تعالى في الصيام فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة طيب المسافر الصائم اذا سافر فمن كان منكم مريضا او على سفر صائم مرض او سافر ما حكمه ما حكمه ها له ان يفطر فاذا افطر يقضي قال الله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده هنا محذوف تقديره فافطر فعدة. هذا توقف عليه صحة الكلام شرعا. يعني ليس لمجرد انه مصائم مسافر او صائم مريظ تجب عليه العدة من القظاء ولو صام لا هو على تقدير فافطر. ولو لم يفطر لم يحتج الى فعدة من ايام اخر. قال الله تعالى في هذه الحج فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام. والتقدير اقاف فدية فان لم يحلق وتحمل المرض والاذى فلا شيء. هذا تقدير توقف عليه صحة الكلام شرعا. بقي ما توقف عليه صدق الكلام. صدق الكلام اعم من الصحة العقلية او الشرعية. كيف يعني؟ يعني حتى يستقيم الكلام. انت تقول لا عمل الا بنية. هذا حديث لا عمل الا بنية. لو جعلت النفي على ظاهر اللفظ لا عمل موجود لا ما هو صحيح. الا يوجد في الكون اعمال لا ينوي بها اصحاب ابوها شيئا مقصودا؟ بلى. فاذا ليس المقصود نفي الوجود اذا هنا يحتاج الى محذوف محذوف يقدر حتى يصدق الكلام لا عمل صحيح لا عمل يترتب عليه الثواب ونحو هذا. فاذا المظمر المحذوف الذي يحتاج الى تقدير يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او صحته شرعا. واضح؟ اذا هذا هو المقتضى. والمقتضي لتقديره هو احد هذه الاسباب الثلاثة يعني الذي حملنا على تقدير اللفظ المحذوف اما استقامة الكلام عقلا او استقامته شرعا او صدقه فهذا هو ما يسميه الاصوليون بالمقتضى ويتحدثون عن دلالته باعتباره دلالة غير غير لفظية لانه ما جاء في اللفظ. انما قدر وهذا هنا الذي يترتب علينا فهمه. اذا هذا نوع. طيب ما فائدته ان تعرف ان ها هنا محذوفا يقدر ففهم رتب عليه وحكم بني عليه. فان قيل لك من اين فهمت؟ والنص ما تكلم به ولا تلف ستقول ستقول هذا من دلالة المقتضى. ومنه ومنه رؤيا خلاف بعض الظاهرية لما قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة تحمل بعضهم وجوب القضاء على الصائم المسافر او المريض ولو لم يفطر جمودا على ظاهر اللفظ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده قالوا الله اوجب العدة على مطلق المرض والسفر فيجاب عنه بان ها هنا مقتضى. وقد اتفقنا على اعتباره احد الدلالات التي يجب الوقوف عندها واعمالها. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. الفدية مترتبة على الحلق لا على وجود المرض والاذى. لكنه ذكر اشارة واستغني عن ذكر هذا المحذوف لفهمه شرعا بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة. هذا المقصود بالمقتضى اذا هو كما ترى نوع من الدلالة ليست ليست لفظية انما هي من الفهم وقد سميت بالمقتضى. قال رحمه الله الاول المقتضى وهو المظمر الضروري ما وجه الضرورة ثلاثة اشياء قال لصدق المتكلم هذا اولها. نحو لا عمل الا بنية اي صحيح. لماذا؟ لو لم تقدر ذلك اصبح الكلام غير صادق لانه يوجد في الكون في الوقوع اعمال بلا نوايا. فحتى يصدق الكلام فستقدر هذا او لوجود الحكم شرعا. هذا الموجب الثاني او المقتضي الثاني وجود الحكم شرعا. او تقول صحة الحكم شرعا. نحو على سفر فعدة اي فأفطر يعني هذا المقتضى المحذوف. واعتق عبدك عني هذه صيغة شرعية ايضا لو قال قائل باخر اعتق عبدك عني بالف العبد لمن؟ للمخاطب صح قال شخص جاء زيد قال لبكر اعتق عبدك عني بالف العبد لمن لبكر زيد باي صفة يقول له اعتق عبدك لما قال بالف ايش فهمت لانه في محذوف الان في خطوة سبقت الامر بالعتق ما هي البيع والشراء كأنه قال بعني عبدك بالف ثم اعتقه عني لوجه الله هذا التقدير ليش قدرناه؟ قال ليصح الحكم شرعا لانه شرعا لا يصح ان يتصرف الانسان فيما لا يملك. فحتى يصير الحكم وفي اللفظ ها هنا صحيحا شرعا سترتب عليه قال واعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له يعني وقبل العتق ان يملكه حتى يقع العتق على مملوك له. هذا مقتضى محذوف يترتب عليه ماذا صحة الكلام شرعا قال او عقلا. هذا المقتضي الثالث او موجب التقدير الثالث يعني الذي هو صحة الحكم عقلا. نحو حرمت هم امهاتكم وقد مر بك ماذا في الدرس الماظي لما حمل بعظ الاصولين مثل هذا النوع من الالفاظ على انه مجمل. والصواب انه ليس بمجمل. حرمت عليكم امهاتكم. قالوا الى التحريم النظر الى الامهات يعني يحرم عليكم النظر الى امهاتكم. او الجلوس او الخلوة او النكاح كل هذا محتمل. لكن لماذا صرفت الى الوطء ولم نجعله هكذا على الاطلاق قال حتى يستقيم الحكم لا يصح ان تقول حرمت عليكم امهاتكم يعني اشخاصهن واعيانهن ان الحكم ينصرف الى الى الافعال لا الى الاعيان كما مر بكم في الدرس الماضي. فتحتاج ان تقدر ها هنا شيء يستحق يصح معه الكلام عقلا. قال حرمت عليكم امهاتكم في اظمار الوطئ واسأل القرية في اظمار الاهل. هذا النوع الاول اذا هو دلالة المقتضى. الثاني الضرب الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب نحو والسارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا اي للسرقة والزنا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم اي للبر والفجور جميل العقلاء الى اكرم العلماء واهل الجهال ونفورهم من عكسه هذا النوع الثاني من الدلالة بعظهم يسميها دلالة اشارة وبعضهم يسميها دلالة تنبيه وبعضهم يسميها دلالة ايماء ايا كان عليك ان تفهم المقصود لما يأتيك النص الشرعي وقد رتب فيه الحكم على وصف مناسب له. ركز يأتيك الحكم مرتبا على وصف مناسب له. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين الحكم فاقطعوا الامر بقطع الايدي. هذا الحكم رتب على وصف مناسب وهو السارق والسارقة. فهمنا ان الموجب قبل القطع هنا هو السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فهمنا لما قال فاجلدوا وهذا الحكم جاء مرتبا على وصف مناسب هذا الوصف المناسب ما هو الزنا فهمنا ان الزنا هو الموجب للحد اذا هذا النوع من الفهم هو سيأتيك هذا في باب القياس ان شاء الله مفيد جدا في محاولة استنباط العلل في الاحكام. هذا نوع من اه من انواع استنباط العلة ان تنظر فتجد الشرع قد رتب احكاما شرعية رتبها على اوصاف مناسبة لها فجعلها كذلك. فانت اذا تقول اذا فهمنا ان العلة هنا هو كذا. من اين جاءت بالعلة والنص ما قال من اجل كذا. ما صرح بالتعليم ما جاءت كي ولا اذن ولا لام التعريب ولا قال من اجلي. فلكن فهمتها من خلال ترتيب الحكم. هذا نوع اذا من الدلالات وقلت لك هذا مثمر جدا في باب القياس يعين على استنباط العلل. لان احد مسالك العلة الاجتهادية الاستنباطية هو هذا المناسبة وهو ان ينظروا الى الاحكام الشرعية التي رتبت على اوصاف ملائمة مناسبة لها. وهذا الترتيب تارة يجيء بالفاء كما هنا والسارق والسارقة فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا. جاء المغيرة رضي الله عنه ينزع خف رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما جاء يتوضأ قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. قال الفقهاء دل هذا على اشتراط لجواز المسح على الخفين يشترط ان يكونا ملبوسين على طهارة. الحديث بشرط الطهارة من اين فهموا هذا من هذا زاد التركيب. هذه دلالة كما ترى ليست منطوقة. دلالة مفهومة. هذا النوع ماذا يسمى؟ قال هنا ترتيب او تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب ان تجعل الوصف المقارن للحكم علة له. هذا اذا نوع من الفهم قلت لك يعين جدا في باب القياس وسيأتيك فكن ذكر منه لان هذا احد مسالك العلة الذي هو فهم هذه العلل. قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فقالوا من اجل ذلك لا يصح المسح الا اذا لبسهما على طهارة. الاشتراط هذا جاء من نوع هذا التركيب. قال اه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات لو قال انها ليست بنجس كان هذا حكم شرعي كافي. سئل عن الطهارة عن سؤل الهرة. قال انها ليست بنجس. فان يزيد عليه الصلاة والسلام في الكلام جملة وقد انتهى الكلام مقررا للحكم مفيدا له تمام الافادة. فيقول انها من الطوافين عليكم والطوافات. ايش تفهم ويشير عليه الصلاة والسلام الى المعنى الذي من اجله حكم بطهارة سؤر الهرة. كثرة دورانها اهل البيت ومشقة تحرزهم عنها وكثرة غشيانها لطعامهم وشرابهم اذا هو رفع للمشقة وتخفيف. هذا نوع ما قال لانها ولا صرح لكن لما جاء بالجملة هكذا فهمنا منها هذا على كل هذا معنى قال رحمه الله تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب نحو والسارق والسارقة فاقطعوا. الزانية والزاني فاجلدوا اي للسرقة والزنا. يعني اذا فهمنا التعليل بالسرقة في الاية الاولى والتعليل بالزنا. في الداية الثانية لاحظ لما اقول فهمنا التعليم اذا هذا نوع من الدلالات يعين على فهم العلل في الاحكام وهذا مفيد جدا في باب القياس. قال رحمه الله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم هذه طريقة اخرى غير التي قبلها او قريبة منها. ان الابرار لفي نعيم. ما وجه ما وجه اكرامهم بالنعيم برهم وان الفجار لفي جحيم فجورهم اذا هذا نوع كما فهمت الان اي للبر والفجور لميل العقلاء الى نحو اكرم العلماء واهن الجهال فيفهم ان سبب الاكرام هو علم العالم. وسبب الاهانة وجهل الجاهل. قال ونفورهم من عكسه. يعني لو قيل العكس اكرم الجهال واهن العلماء ما قبله الناس. ما سبب قبول والرفظ مع انه ما قال اكرم العالم لعلمه. لكن لمجرد ترتيب الحكم على في المقارن له مشعر بان هذا الحكم متعلق بهذا الوصف او بهذا السبب. فصار هذا نوع من الفهم في الدلالات غير المنطوقة وهي كما يسمى دلالة الاشارة او التنبيه او الايماء. نعم الثالث الضرب الثالث فهم الحكم فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الاولى وهو مفهوم الموافقة كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى فلا تقل لهما اف. هذا واضح وكلكم يعرفه ومفهوم الموافقة. هذا النوع الثالث من دلالات غير المنطوق. مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه ها ان يكون المسكوت عنه موافقا موافقا للمنطوق هذه مفهوم الموافقة سميت بالموافقة لان المسكوت عنه موافق للمنطوق او للملفوظ به في النص. لا تقل لهما اف التأفف حرام سكت النص عن الضرب عن اللعن عن القتل لكن نفهم ان هذا المسكوت عنه موافق. موافق له في الحكم اي حكم. التحريم. فكما ان التأفف حرام فالقتل حرام الضرب حرام اللعن حرام هذا نوع من المفهوم يسمى مفهوم الموافقة. لماذا اسميناه مفهوم الموافقة؟ لاننا اعطينا قوت عنه حكما موافقا للمنطوق بخلاف الدلالة الاتية مفهوم المخالفة ان تعطي المسكوتة حكما مخالفا للمنطوق عكسه او نقيضه كما سيأتيك الان. فحتى نفرق نقول هذا مفهوم موافقة وذلك مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة قال فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الاولى بالطريق الاولى مفهوم الموافقة درجتان او رتبتان. الرتبة الاولى ان يكون المسكوت في حكم الملفوظ مساويا له مثل يأكلون اموال اليتامى وقلت لك حرق اموال اليتامى او اتلافها مساوي للاكل في معنى ضياع مال اليتيم. واحيانا يكون اولى كما في اية لا تقل لهما اف. فالضرب اولى بالتحريم. القتل اولى بالتحريم. فيسمونه احيانا مفهوم موافقة اولوية ومفهوم موافقة مساوي. يعني من باب تبيين الرتبة والا كله يسمى مفهوم موافقة. هنا خص المصنف قال بطريق الاولى انه جعل المساوي له لا داعي لان تجعله مفهوم موافقة لكن المفهوم الاولوي ان يكون اولى منه قال وهو مفهوم الموافقة كفهم تحريم الظرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى فلا تقل لهما اف سؤال مفهوم الموافقة الان وانت عربي وفهمت الصيغة لما اقول لك مثلا آآ امرك بامر يشتمل على معنى تفهم منه تلقائيا انك تريد المعنى الاعلى منه. هذا الفهم مثل فلا تقول لهما اف تفهم مباشرة ان ما عدا ذلك الاف يعني ادنى صور الايذاء. وقد حرم. فتفهم ان ما هو اعلى منه اولى بالمنع والتحريم السؤال هو هذا الفهم وهل هو لفظي او عقلي يعني دل عليه اللفظ او دل عليه الفهم والعقل. اذا قلت عقل اذا هذا معناه انها من باب القياس واذا قلت لفظ اذا هذي دلالة لفظية وعليه تخرج خلاف الاصوليين فمنهم من يقول هذا النوع قياس ومنهم من يقول لا هي دلالة لفظية. فاذا رأيت خلافا في مفهوم الموافقة هل هي دلالة لفظية ام عقلية قياسية؟ فهي من هنا جاءت. طيب ما في النهاية في النهاية تحريم لعن الوالدين حرام وقتلهم حرام ما الفرق؟ الفرق في طريقة الدليل وقوته يعني ايهما اقوى؟ ان يكون دليل او قياسيا ان يكون لفظيا اقوى. ليش اقوى؟ لان القياس دليل اضعف طيب القياس دليل مختلف فيه والظاهرية لا يقولون به. هل معنى اذان الظاهرية يقولون بجواز لعن الوالدين وقتل الوالدين؟ لانهم لا يقولون بالقياس؟ لا هم يقولون بتحريمه لكن بادلة اخر. ولا يستطيع ان يقول حرم الله التأفف اذا فاللعن والقتل حرام من باب اولى. لا يستخدم هذا طريقة في الدليل سيستخدم اي دليل العمومات النهي عن عقوق الوالدين والحكم بانها من الكبائر. خلاص يقول لك هذا يشمل كل عقوق. فهذه طريقة جيدة تعينك على فهم تركيب الدليل. بحسب القاعدة التي تبناها صاحب القول. هذه اذا دلالة مفهوم الموافقة. نعم وشرطه وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الاية. لما يقول وشرطه فهم المعنى هو يشير الى ان دلالة لفظية او قياسية الان هذا تلميح بانه اشارة دلالة قياسية. قال وشرطه فهم المعنى ليش المعنى؟ حتى تلحق به المسكوت اذا تحقق فيه المعنى. اذا هو كالقياس علة اذا وجدت في الفرع اعطيتها حكم الاصلي. قال وشرط هو فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الاية اي تعظيم. تعظيم الوالدين فلا تقل لهما اف تعظيم الوالدين يعني فلما فهمنا ان تحريم التأفف من اجل تعظيم الوالدين. فاذا تحريم الضرب واللعن والقتل اولى لان تعظيم اذا في متحقق كذلك بصورة اولى. والا والا فيجوز ان يقول السلطان في منازع له تقتلوا هذا ولا تصفعوه. يعني هذه الصيغة احيانا يقول لك يفهم من السياق ان يقول اقتلوا فلانا ولا تضربوه كيف يأمر بالاعلى وينهى عن الادنى وانت تقول اذا نهى عن الادنى نهى عن الاعلى من باب اولى؟ هنا السياق يحكمك يقول السلطان في منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه. يعني يرى ان الضرب اهانة والقتل هو نوع مثلا من الحل الذي يريد به ان يسوي الامور. هذا ليس تناقضا. يعني لو لم يقل سلطان ومنازع لها ما فهمت هذا. اذا هنا قرائن احتفت جعلت هذا المعنى هو المقصود والا فان العربية اذا ما معنى الحق به ما يماثله او اعلى منه من باب اولى. نعم وهو قياس وهو قياس عند ابي الحسن الخرازي وبعض الشافعية. خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية. اشار لك الى الخلاف هي اما دلالة واما دلالة قياسية قال قياس عند ابي الحسن الخرزي ابن الحنابلة يعني وبعض الشافعية خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية هؤلاء بعض الشافعية والقاضي والحنفية ما دلالة مفهوم الموافقة عندهم لفظية الذي رجحه الامدي ومال اليه حتى الطوفي لاحظ معي من يقول هو قياس حتى لا يجعلونه في باب القياس يقولون قياس جلي ويعتبرونه من القياس الذي لا ينبغي ان يقع فيه الخلاف. لم؟ لانه في غاية الوضوح والقوة والظهور. بخلاف القياس هناك في بابه اصل وفرع وعلة وتحتاج الى تنقيح مناط والتأكد من وجوده وتمام الوصف الى اخره. بينما هذا متبادر الى الذهن. فلما سموه خشوا ان يكون في تسميته قياسا اضعاف له فقالوا قياس جلي يعني هو من القوة بمكان فاذا رأيت مصطلح قياس جليل فهو في مفهوم واستعمال كثير من اصوله المرادف لمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة القوي الاولوي يسمونه قياسا جليا نعم لنا لنا الحاق المسكوت عنه بالمنطوق لنا على ماذا على ان دلالة مفهوم الموافقة قياسية لا لفظية. هم لنا الحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاشتراكهما في المقتضى وهو في المقتضي يعني في المعنى الذي اقتضى الحكم لاشتراكهما في المقتضي وهو القياس كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكر والزيت على السمن في التنجيس بجماع السرار. بجامع السرايا بجامع السرايا. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام لا يقظين احدكم بين اثنين وهو غظبان لماذا نهى عن قضاء القاضي حال الغضب انشغال الذهن وتشوش الفكر. طيب ماذا لو انشغل ذهنه بغير الغضب بفرح مفرط او حزن شديد او هم مطبق. طيب قاسوا عليه. هذا قياس ولا دلالة لفظية؟ فاذا قلت لا يقضي القاضي وهو غضبان. هل هو مثل فلا تقل لهما اف فتقول الباقي من باب اولى. القائلون بان دلالة قياسية يقولون هو في الحقيقة تطبيق قياس. تلحق المسكوت توقف الحكم الاشتراكي معه في المعنى او في المقتضي. قال هذا هو القياس. كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب. يعني قياسه على الغضب لمنعهما كمال الفكرة لمنع الغضب كمال فكرة القاضي كذلك شدة الجوع يمنعه من كمال فكرته فيشوش فكره فلا يكون مظنة لاصابة الحكم. قال والزيت على السم. قياس الزيت على السمن لما سئل عليه الصلاة والسلام عن السمن تقع فيها الفأرة فتموت فقال القوها وما حولها هل يقاس الزيت عن الزيت مائع والسمن جامد؟ قال نعم بجامع السرايا يعني ان تسري النجاسة في السائل المائع اكثر من جامد فاعطي حكمه قال هذاك كما تسميه قياسا. انا ايضا اسمي هذا قياسا لان الصورة مشتركة قالوا قالوا قاطع يسبق الى الفهم بلا تأمل. من هم نعم الذين لا يقولون هي دلالة قياسية القائل بانها دلالة لفظية قالوا قاطع ما هو القاطع الفهم قالوا فهم قاطع يسبق او المعنى هنا مقطوع به يسبق الى الفهم بلا تأمل فلا تقل لهما اف. مباشرة معنى ضرب اللعن والقتل المعاني هذه المتبادرة ليست قياس يعني تطبق عليه قانون القياس تبحث عن اصل وتبحث عن فرع وعلة يعني هي اوضح من هذا قالوا قاطع يسبق الى الفهم بلا بلا تأمل. يعني ماذا يريدون ان يقولوا يعني لا يحتاج الى تأمل وترتيب مقدمتين ونتيجة كما هو في القياس. هو بدهي متبادر. قلنا قلنا قياس جلي هذا هو قلنا قياس جلي. نعم يعني حتى نقترب اكثر بلاش نقول قياس محض. ولا تقولون دلالة لفظية قالوا قياس جلي. يعني هو قياس لكنه واضح تمام الوضوح لا يحتاج الى تأمل. الخلاف يشبه ان يكون لفظيا اثره الوحيد حقيقة هو فقط في رتبة الدليل ان جعلته قياسا نزل. وان جعلته دلالة لفظية ارتفع بمعنى في مراتب الادلة قوة وضعفا. والا النتائج المترتب عليها في استنباط الاحكام واحدة نعم ونحوه ونحوه ردت شهادة الفاسق. يعني لاحظ الان سينظر لمفهوم الموافقة بالامثلة التالية. امثلة تطبيقية محل اتفاق بين الفقهاء او محل تطبيق. يقول كما فعلنا هناك هو تماما من نفس الباب. جاء تقرير مفهوم الموافقة الاصولي ونحوه ونحوه ردت شهادة الفاسق فالكافر اولى. اذ الكفر فسق وزيادة. يعني هذا تقرير فقهي مقبول. الله لما قالوا لا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون لما ترد شهادة الفاسق لفسقه. فما حكم شهادة الكافر من باب اولى. ليش اولى قال لان الكفر فسق وزيادة. هذا هذا التركيب في في الاستدلال ما نوعه قياس اذا يقول شوف نفس الطريقة نفس المبدأ الذي طبقناه في دلالة مفهوم الموافقة نحن نستخدمه في قياسات شرعية قال ونحوه تركيب والدليل كالتالي ردت شهادة الفاسق كيف ردت بالنص بالدليل؟ خلاص؟ فالكافر اولى من اين بالاستنباط والفهم. اذ الكفر فسق وزيادة. مثال ثاني وقتل خطأ وقتل الخطأ موجب للكفارة فالعمد اولى لكنه ليس بقاطع جاءت كفارة الخطأ كفارة القتل في قتل الخطأ فقط واما العمد فما ذكرت فيه الكفارة ممكن ان يقول الفقيه هو هكذا قتل الخطأ موجب للكفارة هذا محل من اين جاء نص عليه الدليل فالعمد اولى هذا من اين جاء قياسا استنباطا فهما. ليش؟ كيف رتبت هذي؟ من اين استنبطت؟ قال لانه اولى من الخطأ يعني اذا كان الخطأ وهو خطأ رتبت عليه الكفارة. فالعمد اولى اولى بان ترتب عليه الكفارة. قال لكنه ليس بقاطع يعني هذا الاستدلال مقبول ووجيه. لكن الا ترى انه يمكن ان يعترض عليه يعني كما يقولون احيانا لان قتل العمد اشنع من ان يكفر بالكفارة وتعرفون فتوى ابن عباس رضي الله عنهم المنسوبة اليه وان قيل انه تراجع عنها لا يرى توبة لقاتل ابدا. ونحو هذا فهم يرون ان قتل انما تجاوز الشرع ترتيب الكفارة فيه لغلظ الذنب. كما قالوا في اليمين الغموس واليمين التي تكفر الحنز في اليمين. اليمين الغموس التي يحلف صاحبها فاجرا كاذبا متعمدا. ولم ترتب عليه الكفارة كيف يرتب يترتب الكفارة على اللغو في اليمين ولا يترتب على اليمين الغموس؟ قالوا لان اشنع واعظم. فاحيانا يكون الشرع قاصدا الى ترتيب الأحكام وما هو اولى منها لا يترتب عليه الحكم ولهذا قال ولكنه ليس بقاطع. نعم لكنه ليس بقاطع لجواز تحري الكافر لعدالة في دينه لجواز تحري الكافر العدالة او لعدالة في دينه ماشي بجواز تحري الكافر لعدالة في دينه. يعني قد يصدق الكافر قد يصدق الكافر وليس بالضرورة ان يكون كاذبا لكفره. نعم بخلاف الفاسق واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس. يعني كاليمين الغموس فيه وصف اسقط الكفارة كذلك القتل العمد قد يكون فيه معنا مناسب فاسقط الكفارة الان سيستطرد في ذكر نوع من التقرير بالقياس ويرد عليه لا علاقة له بمفهوم الموافقة لكنه جره الكلام اليه. نعم وقول الشافعي اذا جاز السلم مؤجلا فحالا اجوز لبعده من الغرض. ما السلم ان يبيع سلعة اسبل ان يبيع سلعة مؤجلة بثمن حال. ما المؤجل هنا؟ الثمن او السلعة والعوض نعم قال عقد السلم اذا جاز مؤجلا فحالا اجوز لانه اذا جاز مع التأجيل الذي هو مظنة الغرر فان يكون معجلا حالا اولى لانه ابعد عن الغرض قال هذا نوع من التركيب الذي هو فهم الاولوية طبعا قلت لك هو جره الكلام بناء على الكلام عن مفهوم الموافقة هل هذا من مفهوم الموافقة؟ هل يصح؟ جاء به؟ يعني تقريرا لكلام الشافعي وسيرد عليه. نعم ردا بان الغرر مانع احتمل في المؤجل. والحكم لا يثبت الانتفاء مانعه. بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالاجل وقد انتفى في الحال. في السلم انت تدفع الثمن مع جهل السلعة ونحن نصصنا في شروط البيع ان الجهالة في احد العوظين مفض الى الى بطلان العقد طيب كيف جاز في السلام طيب سيقول لك اذا ثبت في السلم مع كونه مؤجلا في ان يكون حالا اكثر اولى بالجواز. يعني يجوز ان يدفع الثمن والسلعة مجهولة. فاذا قلت نهى عليه الصلاة والسلام عن الغارة ساقول لك واجاز بيع السلام ستقول السلام في المؤجل سيقول لك اذا جاز في المؤجل ففي الحال لاولى. فهمت كيف تركيب الدليل؟ طيب هذا التركيب في الاستدلال يريد ان يقرر جواز ماذا؟ جواز بيع المجهول. ممتاز. بيع المجهول من اين استدل؟ قال كما جاز بيع المجهول في السلم يجوز في الحال من باب اولى. هو نوع قريب من دلالة الموافقة. ولهذا قال ومثله او قريب منه. ونحوه الان الطوفي كيف يرد قال القياس هذا او الاستنباط هذا لا يصح لانه التفت الى معنى غير مقصود. قال الغرر مانع احتمل في المؤجل. يعني بيع السلم ليس لان المقتضي للبيع موجود بل تجاوز عن المانع. المانع الذي هو الغرر. يعني جاز بيع السلام ما الشرط المختل فيه من شروط صحة البيع العلم طيب لما انتفى العلم وحلت الجهالة الجهالة مانع من صحة البيع ركز معي الذي حصل في بيع السلام ان الشرع تجاوز عن المانع الذي هو الجهالة الشرع تجاوز عن المانع والغرر المحتمل في الغرر المتوقع فيه احتمله الشرع فاجازه في السلام. الاحكام الشرعية هل تترتب على انتفاء الموانع ام وجود المقتضي لها يعني هو كيف رتب الحكم؟ قال كما جاز بيع السلم مع احتمال وقوع الغرر والجهالة اذا يجوز في البيع الحال. سنقول عفوا انت بنيت على انتفاء مانع المانع هو المانع هو وجود الجهالة فانت قلت الجهالة الموجودة في السلام موجودة في البيع الحال فقال الطوفي في الرد هذا لا تثبت به الاحكام. الاحكام تثبت بوجود مقتضيات لا بانتفاء المانع اعود واذكرك بالموانع المانع يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. يعني مثال المانع المانع من الصلاة الحيض طيب لما يوجد الحيض تمنع الصلاة. طيب فاذا ارتفع الحيض اذا زال المانع هل يلزم منه وجود صلاة؟ لا. اذا انتفاء الموانع لا يلزم منها وجود احكام فهنا مثلها يعني هب ان المانع الذي موجود في السلم وارتفع عن البيع الحال لا يلزم منه الصحة هذا معنى كلام الطوفي في الرد رد بان الغرر مانع احتمل في المؤجل في بيع السلام الذي حصل في بيع السلام هو مانع من الصحة وهو الجهالة او الغرر احتمل يعني تجاوزه الشرع تخفيفا والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالاجل. السلم جاز لا لان الشرع اغمض عينيه عن الجهالة لكن ارفاقا بحاجة الناس في بيوع السلم. فهو يسمونه الارتفاق او عقود الارتفاق في البيع. يعني رفقا بالمكلفين بالبائعين والمشترين. اجاز السلف اذا الحكمة او المقتضي لجواز السن هو الارتفاق بالاجل يعني الانتفاع بمدة الاجل رفقا بالناس قال هذا منتف في البيع الحالي فاذا اردت ان تقيس فاثبت العلة المشتركة وجود المقتضي وليس انتفاء المانع