بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. نشرع الان في الاصول المختلفة فيها وهي اربعة. وقد اقتصر المصنف ها هنا في كل دليل على تعريفه فقط والاستدلال على حجيته وعدم حجيته قد يرجح وقد يترك المسألة قائمة على التكافؤ بين الادلة وينتقل الى الدليل الاخر. نعم الاصول المختلف فيها اربعة احدهم مختلف فيها التي اتى بها المصنف في كتابه اربعة. وهي في بعض كتب الاصول اكثر الذي اتى به المصنف ها هنا شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة فبعض الكتب يزيدون مثلا سد الذرائع يزيدون مثلا الالهام وبعض الادلة يقع فيها خلاف في الاعتبار بحجيته او لا. لا تنسى انه حيث نتكلم عن الادلة الشرعية في كتب الاصول فان الكلام متجه بالدرجة الاولى والاخيرة الى الى حجية نصب هذا النوع دليلا تثبت به الحكم الشرعي اقول الكتاب دليل السنة دليل الاجماع دليل القياس دليل الاستصحاب دليل ايش كنا نقصد عندما تقول واجب مستحب حرام مكروه في اي صورة تستخدم واحدة من تلك الادلة على ما مضى معك تفصيله واقسامه السنة قد عرفت متى يحتج بها ومتى يضعف ومتى يقوى عرفت ايضا في الكتاب وعرفت الاستدلال بالقراءة الشاذة عرفت ايضا في الاجماع السكوت والصريح القطعي والظني عرفت ايضا في الاستصحاب متى يكون دليلا في النفي العقلي في الشرعي كل هذا تعلمته. كلامنا الان هل هذه الاشياء الاربعة هي ايضا ادلة؟ هل شرع من قبلنا دليل نثبت به حكما في شريعتنا هل قول الصحابي دليل نثبت به حكما شرعيا هل الاستحسان دليل؟ هل المصلحة المرسلة دليل؟ هذا هو ما سيتوجه اليه النقاش في الصفحات الاتية. نعم. الاصول المختلف فيها اربعة. احدها شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا في احد القولين اختاره التميمي والحنفية والثاني لا وللشافعية كالقولين شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه شرع لنا هكذا قرر فرجح ماذا اذا ويعني انه دليل يعني هل تستطيع ان تستدل على بعض الاحكام التي حكاها القرآن عن الامم السابقة فنستدل بها حكما لنا في شريعتنا؟ مثال هل يجوز استئجار المرظعة غير الام من اين ما الدليل ها قصة موسى عليه السلام وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت؟ هل يصح ان يكون العوض في الجعل مجهولا في قصة يوسف قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فالعمل كان مجهولا فحدد العوظ وجهل العمل. العمل لمن جاء به قد يستدعي هذا عمل يوم ويومين او ساعة او لحظة تستدل بهذا على جواز الجهالة في العمل في الجعل هل يستدل باكون المهر في النكاح منفعة وليس مالا قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. وامثال هذا. مما قصه القرآن. لاحظ ماذا قال؟ شرع من قبلنا ما الم يرد نسخه حتى يخرج صورة مهمة ما نسخ في القرآن نصا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه وعلى الذين تهادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم الى اخر الاية فثمة اشياء كانت في شريعة من قبلنا نسخت هذه لا كلام فيها. لانه ثبت عندنا نسخها والحكم المتعلق بنا ما تقرر في شريعتنا. كلامنا في ماذا اذا فيما ثبت في شريعة من قبلنا في الكتاب او في السنة ولم يرد نسخه يعني حكاه القرآن او حكته السنة دون تعقيب على الموقف منه لا اثباتا ولا نفيا سكت عنه. هل يصلح ان يستدل لاحظ معي ما ذكرت لك من امثلة استئجارا مرضعة الجهالة في آآ العمل في الجعل وما قضية كون انعقاد المهر على منفعة ونحوه. قد يجد الفقيه ادلة اخرى لكن هل يجوز له ان يستخدم هذه الادلة التي ذكرت؟ او يعترض عليه قال يقول لا اخي هذا في شريعة يوسف وهذا في شريعة موسى وهذا لا تستدل به هل يجوز؟ هذا هو ومعنى كلامنا في تحرير المسألة هل يصح ان يستدل الفقيه في تلك المسائل بهذه الادلة هي في شرع من قبلنا؟ قال شرع لنا في احد القولين اختاره تميمي والحنفية والثاني لا وللشافعية كالقولين سيأتي الان بمجموعة من الادلة لكل قول. نعم المثبت انا انزلنا التوراة الاية ودلالتها من وجهين. اي اية؟ انا انزلنا التوراة فيها هودى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. قال دلالتها من وجهين. الاول انه جعل الحكم فيها للذين اسلموا للمسلمين. يحكم بها النبيون اسلموا والحكم الذي حكموا به اين كان في التوراة انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا فنسبها نسب العمل به للاسلام هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الله قال في اخر الاية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا عام في المسلمين وغيرهم. هذا الدليل الاول الذي استدلوا به على ان شرع من قبلنا شرع لنا الثاني فبهداه مقتده والضمير يعود الى من الانبياء الذين سموا في ايات الانعام وجاء ذكرهم سردا متتاليا. قال الله فبهداه مقتده. نعم اتبع ملة ابراهيم وهذا واضح امر الله باتباع ملة ابراهيم عليه السلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والذي اوحينا اليك فسوى الله بينما وصى به نوحا وما اوحى به الى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد شرع لكم من الدين فسوى بين الامرين قال وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى هذا الدليل الرابع الخامس قال عليه السلام كتاب الله القصاص وليس في القرآن والسن بالسن الا ما حكي فيه عن التوراة. نعم هذا في قصة الربيع في حديث انس ان عمته الربيع كما اخرج البخاري ومسلم ان عمته الربيع كسرت كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا. فعرضوا الارشى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص فقال انس بن النظر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله القصاص يعني كانه يقول انا احكم بكتاب الله والذي قظى الله في الكتاب القصاص هذا موظع الشاهد طيب ابحث في كتاب الله اين القصاص السن بالسن فين جاء وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. قالوا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام دل دل على انه عمل باية التوراة فاذا هذا دليل على ان شرع من قبلنا شرعا لنا في تتمة الحديث فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا انس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. لما قال والله ما تكسر ثنيتها يا رسول الله. نعم ورجع عليه السلام التوراة في رجم الزانيين الزانيين نعم في قصة اليهود لما زنا عندهما رجل وامرأة فسودوا وجوههما وطوفوا بهما فاستنكر صلى الله عليه وسلم فقالوا انا نجد ذلك في التوراة فلما اصر عليهم اتوا بالتوراة ووضع حبرهم يده على موضع الرجم فانكشف كذبهم وزورهم فقالوا استدل عليهم بتوراتهم فلو لم تكن شرعا ما استدل بها عليه الصلاة والسلام نعم واستدل باقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها. في حديث من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري. اين الشاهد انه خطاب لموسى عليه السلام نعم واجيب بان المراد من الايات التوحيد والوصول الكلية وهي مشتركة بين الشرائع. الاولى والثانية والثالثة والرابعة الادلة الاربعة الاولى الايات كل ما ورد في القرآن من امر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالانبياء السابقين او بتشريع الله له ما شرع عن الامم السابقة فالمقصود به اصول الديانات. ما هي العقائد التوحيد الكليات ولا يلزم من ذلك الشرعيات والاحكام الفرعية التكليفية. نعم. وكتاب الله القصاص اشارة الى عموم فمن اعتدى او الجروح قصاص على قراءة من قرأ بالرفع اما حديث انس ابن النظر كتاب الله القصاص قال فله اكثر من توجيه لماذا حملتها على اية السن بالسن قد يكون محمولة على عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما قصد الدليل السن ولم يذكر الاية تحديدا فيقول انا يمكن ان احملها على عموم ما جاء في القرآن من اخذ الحق لمن ظلم وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلها ايضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. او الجروح قصاص على قراءة الرفع لما قال الله السن بالسن والجروح قصاص قراءة الجمهور بالنصب عطفا على الانف بالانف والاذن بالاذن. لم؟ لان النصب لا يفيد في الاستدلال. كتبنا عليهم فيها ان النفس والاذن والعين والسن والجروح فلا يفيد الاستدلال لكن قراءة الرفع تفيد الاستئناف. فينتهي ما ذكر الله عن ما كتب عليهم في التوراة عند قوله والسن بالسن. اما والجروح روحوا قصاص فهذا تشريع لنا. فعلى قراءة الرفع يحسن الاستدلال. فيقول هذا من العمومات التي يدخل فيها السن وغيره نعم ومراجعته التوراة تحقيقا لكذبهم وانما حكم بالقرآن. نعم حتى في قصة اليهود ما اراد الاستدلال لكن لاقامة الحجة عليه بما في كتابه بهم واقم الصلاة لذكري قياس او تأكيد لدليله به او علم عمومه او علم عمومه عمومه له لا حكم بشرع موسى يعني حتى اية واقم الصلاة يقول اما بالقياس قاس حكمه في امته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر لموسى عليه السلام او اورده للاعتظاد في الدليل او علم به عمومه له لا انه حكم بشرع موسى كما تلاحظ يعني الدليل محتمل والاجابة ايضا واردة حتى الان القول النافي هي ادلة الان ستأتي وعنها اجوبة. ولذلك يبقى الامر متكافئا. نعم النافي النافي لو كان شرعا لنا لما صح لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت الى الاحمر والاسود اذ يفيدان اختصاص كل بشريعة. هذا الدليل الاول عند النفاة لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا فلا معنى لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا يعني شرعته عليه الصلاة والسلام تختلف عن شرعة موسى عليه السلام عن شرعة عيسى عليه السلام بعثت الى الاحمر والاسود هو جزء من قوله وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة او الى الاحمر والاسود. فاذا هذا يدل على شيء اختص به صلى الله عليه وسلم عن باقي الامم. قال اذ يفيدان يعني الاية والحديث يفيدان اختصاص كل بشريعة يعني لا يصح ان يستعمل شريعة نبي اخر. نعم. ولا لزمه وامته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع اليها عند عند تعذر النص في شرعه. دليل ثاني الزامي لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا اذا لزمنا ان نتعلم التوراة والانجيل والزبور كما نتعلم القرآن والسنة لانها مصادر احكام هل قال احد من العلماء يجب تعليم التوراة والانجيل والزبور لكونها مصادر احكام؟ لا اذا ليست دليلا ولو كان الدليل لزم تعلمه. مع انه هذا دليل ضعيف. نحن لا نقول هي مصدر للتشريع كما في القرآن والسنة. حنتكلم عن ماذا عن ما ورد في كتابنا وليس المقصود البحث في كتبهم. نعم. ولما توقف عن الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها. هذا ايضا دليل الزام. يعني لما كان حصلت قصة اللعان انتظر الوحي في المواريث ما يقضي حتى يأتي الوحي. يقول يا اخي لو كانت التوراة والانجيل شرعا لكان اذا حصلت الحادثة سأل اليهود وش عندكم في فقضى به وسأل النصارى ماذا عندكم في دينكم؟ وحكم به ما كان يحتاج ينتظر الوحي. ايضا هذا خروج عن محل النزاع. نحن في ماذا نتكلم فيما ثبت في شريعتنا وليس هذا محل النزاع. نعم ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة نفس الكلام. الكلام ليس عن النصوص الواردة في التوراة والانجيل. الكلام عن ماذا عن الاحكام في شريعتهم الواردة في شريعتنا فيما ثبت عندنا في الكتاب والسنة ولكان تبعا لغيره وهو وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله لو كان موسى حيا لاتبعني قل لو قلنا انه سيأخذ بشرع من قبل لكان هذا حقا من مقامه عليه الصلاة والسلام ومنقصة لانه سيكون تابعا لغيره لا متبوعا وما يأتي مثل حديث لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني الدليل الاخير ولمن صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة الى الاجتهاد لا يقال الكتاب تناول التوراة لانا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها واطلاق الكتاب في عرف الاسلام ينصرف الى القرآن. لما صوب معاذا هذا الدليل الاخير لو كان لو كان الاستخدام في شرع من قبلنا دليلا لما صوب معاذا. حديث معاذ لما اوصله الى اليمن قال بما تقضي قلب كتاب الله؟ قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي اذا ما لم يجد دليلا في الكتاب والسنة ما قال ابحث في التوراة والانجيل فدل على انه انعدم الدليل في الكتاب والسنة ينتقل الى الاجتهاد ايضا هذا دليل خارج عن محل النزاع. لم لانه قد يكون شرع من قبلنا يجده معاذ في الكتاب وفي السنة فعدنا الى اصل المسألة ليس الكلام في البحث عما هو في كتاب التوراة عند اليهود ولا ما في الانجيل عند النصارى. الكلام في ماذا فيما هو في كتابنا وسنتنا مما يتعلق بالامم السابقة. فلا تقم علي دليلا مما وجد في التوراة او منع قراءة التوراة او ما استخدمه معاذ على كل حديث معاذ محل آآ جدل كبير في تصحيحه وتضعيفه بين المحدثين وتضعيفه هو الذي عليه الاكثر. لان في سنده جهالة وان حاول كثير من العلماء تصحيح الحديث او قل الاحتجاج به استنادا الى اشتهاره وانتشاره وكثرة استعماله بما يقوم مقام صحة السند بالاستفاضة وكثرة التداول فيه خلاف لكن ممن صحح الحديث ابن القيم رحمه الله والخطيب البغدادي ابو بكر بن العربي وعدد من اهل العلم صححوا حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه نعم قال لا يقال الكتاب تناول التوراة لما قال آآ فبما تقضي قلب كتاب الله يقول لا تحاول ان تفهم او تؤول كتاب الله على انه كل الكتب السابقة قرآن وتوراة وانجيل قال لانا نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها واطلاق الكتاب في عرف الاسلام ينصرف الى القرآن. تلاحظ معي ادلة النفاة كلها لا تقوى لانهم صوبوا وركزوا الاستدلال في النفي على اخذ النصوص من التوراة ومن الكتب السابقة وليس هذا محل النزاع. محل النزاع هو ما كان في شريعتنا ولم يأت دليل صريح قوي وسيجيب عنها. نعم فاجيب عن الاول عن الاولين بان اشتراكي الاولين الحديث والاية لكل جعلنا منكم شرعة وبعثت الى الاحمد والاسود واجيب عن عن الاولين بان اشتراك الشريعتين في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالاكثر. نعم ان اشتراك الشرائع في بعض الاحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هل ينافي انه يشتركون في بعض الاشياء وتنفرد شريعا اخرى يعني لكل جعلنا الاختصاص لا ينافي الاشتراك في بعض الاشياء فقولهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لا يتعارض مع اخذ بعض الاحكام منهم وبالتالي يصح ان نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. ولا يقال هذا ينافي الاختصاص فلا وجه للاعتراض وعن الباقي بانها حرفت فلم تنقل اليه موثوقا بها. والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من احكامها. نعم. كلام هنا فيما صح منها في القرآن فيما ثبت عندنا ان الله قد كلفهم بها في شرائع انبيائهم عليهم السلام. هل هذا شرع لنا وليس الان فيما هو في كتبهم لانها محرفة. ولم يؤمر بالنظر فيها لانها مضيعة. وغضب على عمر لانه ينظر فيها. كل هذا خارج عن محل النزاع نعم واذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. نعم هذا في الاخير الاجابة عن الاعتراض انه لو كان يتبع شرعة من قبله لكان هذا غضا من منصبه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا اذا ثبت ان الله تعبده بها فلا غض ولا تبعية لانه متبع امر الله فيبقى تفرده صلى الله عليه وسلم لا يناله شيء نعم ختم المسألة الان المأخذ لها والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي. فان المثبت يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة بالنسبة الينا فتركنا لها قبيح. المأخذ الصحيح للمسألة التحسين العقلي لان المثبت يعني المثبت للتحسين العقلي. وقد مرت بك المسألة في بدايات الكتاب التحسين والتقبيح العقديان تقدم لك جملة الخلاف ان المعتزلة قرروا هذا الاصل الفاسد بان التحسين والتقبيح عقليان بمعنى ما قضى العقل بحسنه فهو شرع وما قضى بقبحه فهو منع وجعلوا للتحسين والتقبيح مدخلا الى اثبات الاحكام او نفيها وقابل ذلك الاشاعرة على الطرف النقيض بمخالفة تامة. فقالوا العقل لا يحسن ولا يقبح فرارا من بناء الاحكام على اثبات حسنها او قبحها عقلا. والصواب الوسط ان العقل يستقل بالحكم بتحسين او تقبيح. استقلال لكنه ليس تشريعيا. يعني لا يقوى على تشريع الاحكام. قال مأخذ المسألة التحسين العقلي. كيف؟ قال لان المثبت العقلي يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع. فهي حسنة بالنسبة الينا واذا كانت حسنة فتركها قبيح. اذا شرع من قبلنا شرع لنا هذه طريقة بناء المسألة على التحسين العقلي. الان الطوفي يزعم ان مأخذ المسألة تحسين وقد لا يوافق في هذا كثيرا له ان يقول ان من مآخذ المسألة او مما يصلح ان تبنى عليه المسألة كذا لكن لا يلزم ان يقول ان يكون كل المختلفين في المسألة فعلا صدروا عن هذا الاصل في القضية وبنوه عليها. يعني ربما يكون بعض من ان شرع من قبلنا شرع لنا لا يقول بالتحسين العقدي. كيف تلزمه بهذا الاصل فعلى كل هي محاولة من الطوفي رحمه الله لان يوجد جذور الخلاف في المسألة وبعض اصولها التي بنيت عليها قال فان المثبت يقول المثبت لاي شيء التحسين العقلي يقول الاحكام الشرعية حسنها ذاتي يعني احكام الشريعة في اي ملة حسنة عقلا. وبالتالي لا يختلف باختلاف الشرائع فهي حسنة ايضا بالنسبة الينا. واذا كانت حسنة فيلزم الاخذ بها اذا تركنا لها قبيح. فاذا هو حتم الحسن والقبح العقلي قال والنافي يقول النافي لاي شيء لتحسين العقلي لا يستخدم التحسين العقلي فكيف يستدل؟ يقول حسنها شرعي اضافي يعني انما نحكم الشرع فقط بحسن هذا الحكم او بقبحه. وبالتالي يمكن ان يكون نسبيا. كيف يعني نسبي نعم حسن في حقهم قبيح في حقنا. فيجوز ان يكون شرعا لهم وليس شرعا لنا. اذا من يقول التحسين والتقبيح شرعي؟ سيقول وارد جدا ان تكون الاحكام حسنة في ملة. غير حسنة في ملة اخرى ملائمة لشريعة لا ملائمة لشريعة اخرى. يقول هذا وارد فمن بناه على التحسين الشرعي ماذا سيقرر ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ومن يقول بالتحسين العقلي سيقول شرع لنا لان حسن الشرائع او الاحكام لا يختلف باختلاف الملل. نعم والنافي يقول والنافي يقول حسنها شرعي اضافي فيجوز ان يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا وعلى هذا ايضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق. نعم يقول وعلى هذا ايضا انبنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق مر بكم سابقا في النسخ ان ايضا بعض مآخذ الخلاف هناك التحسين والتقبيح العقدي. كيف من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وهو المعتزلة وتذكرون لهم قول ايضا حتى في اثبات الجواز عقلا اه في اثبات النسخ عقلا جوازه عقلا وكان من مآخذ المسألة هو هذا. يقول الحكم المنسوخ اما ان يكون حسنا او قبيحا فان كان حسنا فنسخه قبيح وان كان قبيحا فتشجيعه ابتداء اقبح وبالتالي لا نسخى هذا عندما تسلط العقل ويستقل بالخوض في مسائل الشريعة يخبط في ظلال فمن يحكم العقل هكذا فاحد مآخذ النفي النسخ عند العقليين هكذا يقول النسخ ممنوع. ليش ممتنع عقلا؟ ويأتيك بالتقرير كما سمعت قبل قليل وايضا اختلفوا في كونه بيانا او رفعا. وقد مر بك الخلاف في تعريف النسخ هل هو بيان او رفع فمن يقول رفع سيستخدم ايضا التحسين العقلي يقول ليس رفعا ويوجد نفس التقرير ان كان المنسوخ ان كان المنسوخ حسنا فرفعه قبيح وان كان قبيحا فتشريعه ابتداء اقبح فالاختلاف في كونه بيانا او رفعا والاختلاف في جوازه واحالته عقلا هو ايضا عند بعض من يحكم التحسين والتقبيح العقلي سيكون مؤثرا في النسخ كما هو مؤثر في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا؟ طيب طوي الخلاف في القضية الان كما سمعت ويبقى ان نقول انه يكاد يكون اثر الخلاف في المسألة محدودا جدا لما لانه ما من مسألة مما سمعت امثلة لبعضها. ما من مسألة في القرآن الكريم مما حكاه الله عن شرع من قبلنا في قصة يوسف عليه السلام في قصة موسى عليه السلام في قصة ابراهيم عليه السلام في اي ملة. اقول ما من حكم حكاه القرآن الا ويسع الفقيه ان يستدل لها بادلة من الشريعة لن يعدم دليلا. من شريعتنا سيجد عمومات كتاب عمومات في السنة سيجد قياسا بمعنى حتى لو اغلقنا هذا الباب. وقلنا لا استدل بشرع من قبلنا فما الحكم؟ فماذا سيكون لن يؤثر في استدلاله لكن هو غاية ما فيه انه لو استخدمناه دليلا سيكون توسعة في الاستدلال واتيانا بادلة اخرى قد يمر بك احيانا في بعض خلافات الفقهاء. استدلال باية فيكون جواب معترض هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. فتفهم ما معنى هذا التقرير؟ وما الاعتراض والجواب كما سمعت له من استدل فيستدل بناء على انه لو لم يكن جائزا او مشروعا لما حكي لنا في القرآن حكايته لنا في القرآن له مغزى فوق الاعتبار والاتعاظ في التشريع له دلالة. ولا بأس بالاستئناس. فاذا كان في حيز الاستئناس فاقول يبقى الخلاف محدود الاثر وهذا الخلاف ختمه بمسألة متعلقة به هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ اضاف اليه الاصوليون مسألة اخرى ايضا خاضوا فيها لا وجه للاتيان بها ولا للحديث عنها ولا معنى ايرادها وهي مسألتها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة متعبدا بشرع ام لم يكن متعبدا بشريعة نبي هذه لا محل لها لانها خارجة عن الاسلام اصلا ليش؟ لان الكلام قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. فاثبت او ان في ما اثر ذلك قل انه كان يتعبد بالحنيفية لما كان في غار حراء صلى الله عليه وسلم. او قل انه كان يتعبد بملة ابراهيم او بدين عيسى او بدين موسى عليهم جميعا وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ما اثر الخلاف؟ الجواب لا شيء هذا جزء او هذا لون من المسائل التي مر ظرب الامثلة على بعظها مما لا اثر له في علم الاصول مما يصلح ان تسميه دخيلا على علم الاصول مما سماه الشاطبي عارية ينبغي اخراجها من علم الاصول هذا لون منها وبعض طرفها الذي ذكر نقرأه نعم اما قبل البعثة فقيل كان عليه السلام متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له وقيل لا لعدم وصوله اليه بطريق علمي وهو المراد بزمن الفترة. وقيل التوقف للتعارض. قل نعم او قل لا او وتوقف لا فرق فعندئذ لا اثر للمسألة وينبغي ان يطوى فيها الكلام ولا حاجة الى الخوض فيما لا يترتب عليه اثر. هذا هو اول الادلة من مختلف شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا مجلس الغد ان شاء الله سنعرض الادلة الثلاثة الباقية. وهو قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة لنطوي هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى الكلام على الادلة جملة المتفق عليها والمختلف فيها نشرع في الاسبوع القادم في دليل القياس وربما يأخذ معنا مجالس متعددة وهو من اوسع ابواب الاصول واكثرها مسائل وربما كانت من ادقها ايضا مداخل نأتي عليها في الاسبوع القابل وما بعده ان شاء الله تعالى. والله اعلم رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه