الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الاتمان على خير خلق الله اجمعين. سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فالليلة درسنا الرابع في هذه الدروس المتتابعة التي امضيناها هذا الاسبوع بفضل الله تعالى ومنته نكمل في جلسة الليلة وهو درسنا ومجلسنا الثالث والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر للامام نجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي رحمه الله اقول نكمل في هذه الجلسة ما يتعلق بباب العموم والخصوص بحمد الله تعالى على ما كنا قد رجونا هنا انهاءه في هذه الجلسات المتتابعة الاربعة. الحديث في الليلة الماضية كان يتناول المخصصات المنفصلة. وقد مظى انها تسع مخصصات بامثلتها في الجلسة الماظية. واما جلسة الليل فهو الحديث عن المخصصات المتصلة وسبق لك العلم بالتفريق بين هذين النوعين. وان الاتصال والانفصال متعلق بارتباط مخصص العام فان كان مصاحبا له في لفظه وسياقه فهو المتصل وان كان خارجا عنه وليس معه في ذات السياق ولا في اللفظ فهو المنفصل. كما لو جاء النص طول عام في دليل ولفظ وجاء المخصص في لفظ اخر في اية او حديث اخر. واما المتصل فله انواع اربعة التي سنأتي عليها في درس الليلة بامثلتها ومسائلها ان شاء الله الا وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفر فهذه اربع مخصصات متصلة بمعنى انه يأتي اللفظ العام في الاية او في الحديث ثم ياتي تخصيصه بواحد من صور اربعة لابد وان تكون متصلة. هي اما استثناء او صفة او شرط او غاية وهذه الانواع وهذه المسميات حتى في عرف اللغة وعند النحا لا تكون مستقلة بذاتها فلا يأتي استثناء الا ويربط بين مستثنى وما استثنى منه فهو متصل. وكذلك الصفة تتصل بالموصوف وكذلك يتعلق بجملة فيها فعل شرط وجزاؤه او جوابه. وكذلك الغاية تتعلق بمغيا. فالمقصود ان المتصلة كانت متصلة لانها في وضع اللغة لا تتأتى الا هكذا. فهذه المخصصات الاربعة سيأتي المصنف عليها تباعا واحدا تلو الاخر. يذكر تعريفه يذكر وروده في النصوص الشرعية وان كان له مسائل واحكام. اتى بها اكثر هذه المخصصات المتصلة اهتماما وكلاما ومسائل واحكاما عند الاصوليين هو الاستثناء. ولهذا بدأ به المصنف رحمه والله سنذكره ثم ننتقل الى ما بعده من المخصصات المتصلة. وقبل ذلك لنا خاتمة تتعلق بمجلس الدرس الماظي وهي تعارض العمومين وتعارض العمومين ومسائله بامثلته سنبدأ بها جلسة الليلة محلها في كتب الاصول في باب والترجيح عادة فكثير من الاصوليين يولد هذه المسألة هناك في باب التعارض والترجيح وربما سماه بعضهم التعادل والترجيح او ربما سموه ترتيب الادلة ونحو هذا. هذا الباب غالبا يكون في اخر ابواب كتب الاصول عادة لانه يتعلق بكيف يصنع المجتهد اذا تعارضت امامه الادلة. وفعلا هذا انما يصلح ان يكون في اخر ابواب الاصول لانه المحل الذي قد بلغ به طالب العلم او الدارس لهذا الفن بلغ به فهم الابواب. فيأتي ليكون هذا الباب فعلا بابا تجريبيا تطبيقيا لكل الابواب السابقة. وبعض المصنفين كالطوفي يأتي بهذه المسألة هنا لان لها تعلقا بالعموم والخصوص. اذا تعارض الادلة انواع من انواعه تعارض نصين عامين او عمومين كما سماه المصنف هنا فان رأيت الى اصل المسألة ونظرت اليها كذلك جعلتها في باب التعارض والترجيح وهو اليق بها رأيت انها لها اعتبارا بباب العموم والخصوص كما فعل المصنف فقد اتى به في هذا المكان. لاحظ انه جعله عقب الحديث عن مخصصات منفصلة لان تعارض العمومين عبارة عن تعارض دليل عام مع دليل عام اخر منفصل الحقه بالمخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة ان يأتي نص عام ويعقبه نص خاص في خصصه ولهذا افرده فقال خاتمة اذا تعارظ عموما وذكر الحكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله خاتمة اذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم اصحهما سندا فان ويا فيه قدم ما عضده دليل خارج. فان فقد فالمتأخر ناسخ فان جهل التاريخ قف على مرجح هذه خطوات اربعة ذكرها المصنف رحمه الله كحل وسبيل عملي لدى الفقهاء عندما يتعارض عموما. قال الاول يقدم اصحهما سندا. الثاني يقدم ما عضده دليل الثالث الحكم بالنسخ فينسخ المتأخر المتقدم. الرابع التوقف هي خطوات على الترتيب وليست على التخيير بمعنى ان يبتدأ الفقيه او المجتهد بالخطوة الاولى منها فكلما تعذرت خطوة انتقل الى التي تليها اولى الخطوات هذه ما هي؟ قال يقدم اصحهما سندا وربما تتخيل ان هذا اعمال للترجيح وليس كذلك على اطلاقه. لكن المقصود بالدرجة الاولى انه متى وجدنا في التعارض ان احد الدليلين يصح سندا والاخر ليس كذلك فالعبرة بالصحيح لا بالضعيف. وهذه خطوة وهي التثبت من السند وفعلا يجب ان تكون خطوة اولى. وقد قال الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث وهو يعلل مثل هذه الخطوة يقول لان الضعيف يتضح انه ليس بدليل حتى نكافئه او نعارضه بدليل اخر بمعنى ان ضعف السند يسقط به الاحتجاج فكأنه لا دليل. وبالتالي لا تعارض فيبقى احد الدليلين وهو الصحيح سالما من التعارض لان الضعيف وجوده كعدمه فهذا فيما يتعلق بصحة احد الحديثين وتعارض الاخر وضعف الاخر لاحظ انه قال اذا تضع مومان من كل وجه متنى. يقول اذا تعارض من ناحية المتن يعني يتكلم الان من ناحية لفظ الحديث او الاية. فاذا تعارض متنا يعني اصاب كل واحد منهما صيغة العموم من كل وجه يعني لا يمكن ان تجعل احدهما خاصا بالاخر فان ان السبيل كما قال يقدم اصحهما سندا. فان استوي يعني صح الدليلان. ولا يمكن تضعيف احدهما وتركه الخطوة التانية يقدم ما عضده دليل راجح خارج. يقدم ما عضده دليل خارج والدليل الخارجي اما ان يكون نصا اخر يشهد لاحد الدليلين بالحكم نفسه فيكون معضدا له فدليلان يغلبان دليلا وربما كانا قرينا وربما كان قياسا وربما كان اجماعا يعني يأتي احد دليلين فيوافقه في الحكم قياس يوافقه قول صحابي يوافقه استحسان يوافقه قل ما شئت من الادلة فيتعضد الدليل بادلة اخر فيقوى. الخطوة الثالثة قال فان فقد فالمتأخر ناسخ. تأمل ان الخطوتين الاوليين قائمة على الترجيح والتي تليها نسخ ثم انتقل الى التوقف. النسخ يقول لما يتعذر ان ترجح احدهما لا من ناحية السند صحة ولا من من ناحية التعظيم بدليل خارج فان الموقف هو ان تبحث عن المتأخر منهما ليكون ناسخا للمتقدم وقد مر بك في النسخ الطرق التي تعين على معرفة الناسخ من المنسوخ واحد الوجوه هو معرفة التاريخ. الخطوة التي تليه قال فان جهل التاريخ توقف على مرجح. يعني يتوقف العمل باحد الدليلين حتى يظهر رجحان احدهما على الاخر وجه ما لو تأملت وجدت ان هذه الطرق تقوم على ثلاثة خطوات ترجيح ونسخ وتوقف. واذا اعتبرت التوقف ليس عملا على الحقيقة فهما خطوتان عمليتان. اما ترجيح واما نسخ. وهذا فيه تجاوز بخطوة ساسأل الا وهي الجمع بين الدليلين. بطريقة ما من طرق الجمع. والمصنف رحمه الله لم يتجاوز هذه الخطوة لان انه قال بعد هذا ويجب الجمع بينهما ان امكنا. اذا سترتب المسألة من البداية كالتالي. تقول اذا اتعارض عموما او دليلان عامان فانت امام احد احتمالين اما ان يمكن الجمع بينهما او لا يمكن الجمع بينهما فان امكن وجب المصير اليه. لما؟ لقاعدة مرت بالامس ان اعمال كلا الدليلين اولى من اعمال احدهما وترك الاخر. وفي الترجيح وفي النسخ انت ستصير الى العمل باحدى الدليلين وتترك الاخر. ولهذا كان الجمع مقدما. وهذا على طريقة الجمهور. فيقدمون الجمع مطلقا متى امكن وله شروط معتبرة فان لم يمكن فالخطوات التي ذكرها لك تبدأ ترجح تقدم الاصح سندا تقدم ما يعضده دليل خارج او تقدم المتأخر وتعتبره ناسخا ها هنا لا يمكن ان تجد فقهاء الاسلام قد توقفوا في اختلاف دليل فقالا لا نجد دليلا على احدهما انه راجح بل يجتهدون قد يتفاوتون في ترجيح احد الدليلين على الاخر انه مسلك مفتوح للوصول الى ترجيح احدى الكفتين. في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد عند والله قبل ان يسأل ويقابله وشر الشهود يأتي على الناس زمان الى ان قال وشر الشهود من شهد قبل ان يسأل. توارد الحكم منحا وذما على صورة واحدة. قال خير الشهود من اعطى الشهادة قبل ان يسألها. وقال شر الشهود من اعطى الشهادة قبل ان اسألها هذا عموم وهذا عموم. لكن وجد الفقهاء له وجها للجمع بينهما. وان خير الشهود الذي توجه اليه المدح هو من كان يملك شهادة لحق عند صاحبه ولو سكت عن اداء شهادته لضاع الحق. فتقدم وبادر وادى الشهادة دون ان يسأل له حظ ولا مصلحة الا احقاق الحق. وايفاء العدل فهذا من خير الشهود عند الله. واما الاخر فمحمول على اولئك الذين يحلفون قبل ان يستحلفوا ويشهدون قبل ان يستشهدوا يفعلون ذلك تهاونا بالشهادة واستخفافا بها ربما كان عن كذب وزور ونحو ذلك فيتوجه اليه الذنب لان سياق الحديث كان مشعرا بوجوه ذم لاقوام يأتون في في اخر الزمان يفقدون الامانة والنصح وشيئا من تلك المعاني. فهذا وجه اذا امكن الجمع فلا داعي لان انتقل للخطوات التي تقدم ايهما اصح سند او ابحث عن ايهما يعضده الدليل او احكم بان احدهما ناسخ للاخر فهذه مسالكه كما قال رحمه الله وجب جمع بينهما ان امكن نعم ويجب الجمع بينهما ان امكن بتقديم اخصهما او حمله على تأويل صحيح. هذا طريق يجب الجمع كيف فيجب قال ان امكن بتقديم اخصهما. كيف تقديم اخصهما وكلاهما عموم نحن نتكلم عن صورة تعارض عمومي. نعم عموما لكن ربما كان احدهما اذا وظعته مقابل الاخر كان اقل عموما منهم وهذا معنى انه اخص. ساعود بكم الى المثال الذي ذكرته مرارا البارحة. فيما سقت السماء العشر وليس في ما دون خمسة اوسق صدقة. قيل النصين عام. اين عموم الاول في ما ما يعني كل شيء سقته السماء يجب فيه العشر. هذا عموم. والثاني ليس فيما دون خمسة اوسق يعني اي شيء لا يجب فيه الزكاة اذا كان دون خمسة او سوق. هذا عام وهذا عام لكنك ترى بوضوح ان فيما قد السماء اعم اوسع عموما لانه يشمل القليل والكثير. بينما قوله ليس فيما دون خمسة اوسق وان كان عاما الا انه اخص هنا ماذا ستعمل نعم فان كان احدهما اخص قدمته ستقول عموم هذا يخصص عموم ذاك لانه اخص منه. قال رحمه الله يجب الجمع بينهم وما ان امكن بتقديم اخصهما او حمله على تأويل صحيح. وذكرت لك مثال خير الشهود وشر الشهود فتحمله على تأويل الصحيح بمعنى ان تجد له معنى صحيحا معتبرا لا يصطدم بالنصوص الشرعية ويكون مقبولا تشهد اولو القواعد الاصول والضوابط فيكون محملا صحيحا لما يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا نص عام يفيد ان يعتني المرء بصحته وينأى عن اسباب العدوى. لان الجذام مرض معد. فيتجه بالمسلم العمل بهذا الحديث ويأخذ اسباب الوقاية. فاين تذهب بقوله العام الاخر عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا هامة ولا طيرة لا سفر لا عدوى فينفي العدوى. سيبدو لك تعارض في هذهن الدليلين اذا لم تمعن ويمكن لك ان تحملهما على تأويل تتفق معه الادلة ولا تختلف. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى هو لا ينفيها حسا. ولا ينفيها لا ينفي شيء في اسمه العدوى المرظية؟ بلى الطب اثبته والتجربة تثبته والحس يشهد ان العدوى موجودة يعرفها وحتى الجهلة والاميون ومن لا يدرس ولا يتعلم يفهم ما معنى عدوا. فلا يمكن ان يصدر الحديث يصادم امرا تشهده الفطر تعيشه النفوس بتجربة في الحياة. انما قال لا عدو عليه الصلاة والسلام يقصد تعليق الاعتقاد بكونها بذاتها بدلالة ولا هامة ولا طيرة ولا صفر. لان العرب كانت تعلق اعتقادات بالتشاؤم بهذه الاشياء اجعلوها في الاعتقاد مؤثرة بذاتها فجاء النفي عن هذا المعنى. اذا لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها يعلق بها الاعتقاد. لكن الحقيقي هو الله وهذه انما هي اسباب بمعنى ان العدوى قد توجد اسبابها ولا تنتقل لم لان الله ما اراد. كم من طبيب يخالط المرضى بل ويداويهم ونفسه في انفاسهم ويده في اجسادهم. ولا مرض ولا اعتل ولا اصاب شيء وكم من صحيح بالغ في اسباب الوقاية والانعزال عن الناس والبعد عنهم فاتاه المرض الى فراشه. فهذا يشهد به الحس ايضا لا تحتاج الى تأويل. لما قال عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الرجل يسأله عن اه جرب اصابه ابله قال من اعداها؟ فذكر الاعرابي ان ان ان واحدا من ابله كان قد اصابه الجرب. فاثبت انها انتقلت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن اعدى الاول؟ اراد ان ينقله الى معنى ان العدو موجودة لكنك لو تأملت فاول واحد منها اول بعير منها اصيب بالمرض من اين جاءه؟ فاراد ان يلفت انتباهه الى ان العدوى حسا موجودا والاعتقاد بها ينبغي ان يكون مرتبطا بقدره من حيث كونه سببا لا اكثر لا بذاته. هذا مثال انت تحاول ان تجد تأويلا صحيحا تقول لا لا عدوى اراد بها هكذا لم؟ حتى لا تتعارض مع عمومات اخرى. اذا ان تعارض عموما يمكن الجمع باحد طريقين. اما بتأويل صحيح لاحدهما ليتفق مع الاخر. واما يخص احدهما بعموم الاخر الذي يكون اخص منه او بتقديم اخصهما كما قال. نعم فان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه هذه صورة اخرى لتعارض العمومين كل ما سبق كان حديثا عن تعارض عمومين مطلقين كلاهما عام عام عارض عاما. وقد فهمت اما ان يمكن الجمع فيجمع اما بتقديم بالاخص او بتأويل صحيح واما الا يمكن الجمع فاما ان ترجح واما ان تنسخ واما ان تتوقف حتى يبدو لك وجه للترجيح الصورة الان صورة ثانية يتعارض عموما لكن كل منهما عام من وجه خاصا من وجه اخر عام بوجه خاص بوجه. وهذا المسمى عند الاصوليين العموم والخصوص الوجهية. لان النص يا وان كان عاما باحد صيغ العموم السابقة فهو عام مطلق. وان كان خاصا بصيغ الخصوص المعلومة فهو خاص مطلق لكن ربما كان النص عاما باعتبار خاصا باعتبار فيسمى هذا العموم والخصوص الوجهي بالمثال الان يتضح لك معنا وان كان فان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه نحو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر مع لا صلاة بعد العصر. فالاول خاص في الفائتة عام في الوقت. والثاني عكسه ونحو من بدل دينه فاقتلوه مع نهيت عن قتل النساء. تعادل وطلب المرجح. ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا لقوم. المثال الاول تعارض حديثين من نام عن صلاة او نسيها معه لا صلاة بعد العصر من نام عن صلاة او نسيها اين العموم؟ من من؟ من نام كل من نام عن صلاة اي صلاة اي صلاة من اين جاءت العموم؟ نكرة في سياق الشرط ممتاز في عمومان عموم في المكلفين من نام وعن صلاة اي صلاة كل صلاة كل صلاة ايا كانت الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. طيب فليصليها اذا ذكرها هذا عموم اخر متى يصليها؟ اذا ذكرها اين صيغة العموم؟ اذا الظرفية الزمنية اذا ذكرها يعني في الوقت الذي يذكرها اي وقت اي وقت. فيتأمل معي هذا الحديث عام في الوقت خاص بالصلاة الفائتة مع انه صلاة قلنا عموم اليس كذلك؟ بلى لكنها صلاة فائدة فكل صلاة فائتة. عموم صحيح لكنه عموم قم بالصلاة الفائتة فالصلاة الفائتة بالنسبة الى عموم الصلوات ماذا تعتبر؟ خاصة. ولهذا قلنا هذا الحديث عام في الوقت خاص بالصلاة الفائتة. هي قارن هذا الان بالحديث الاخر. لا صلاة بعد العصر او بعد الصبح لا صلاة اين العموم؟ النكرة في سياق في سياق النفي لا صلاة فيفيد النهي عن كل صلاة اي صلاة كل الصلوات فرضا ونفلا اليس كذلك؟ بلى الحديث ينهى عن كل الصلوات قال بعد الصبح او بعد العصر ما هذا؟ هذا خصوص الوقت. الحديث الثاني عام في الصلاة خاص في الوقت. ماذا وجدت الان ان كلا من الحديثين فيه عموم وخصوص اعد علي الحديث الاول عام في ماذا؟ في الوقت خاص الحديث الثاني عام في الصلاة خاص ماذا لاحظت؟ ان عموم كل واحد من الدليلين يقابله خصوص في الاخر وبالتالي فاذا جئت تطبق قاعدة ان يخص احدهما بالاخر ستحتار هل خصص عموم هذا في الصلاة بذاك او تخصص عموم هذا في الوقت بذاك يعني عمليا ستقول احد جوابين اما ان تقول يصلي الفائتة ولو كانت بعد الصبح او بعد العصر فانت هنا ماذا فعلت خصصت ايهما؟ خصصت لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. وجعلت حديث من نام عن صلاة مخصصا له. طب يمكن ان يكون العكس. تقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها الا بعد الصبح وبعد العصر فلا يصلي فانا ها هنا اعملت عموم ذاك وخصصته بالثاني. هذا ممكن وهذا ممكن. اليس كذلك؟ يعني اه نظريا مسلك صحيح هذا فيه عموم يمكن ان تخصه بالاخر وبالعكس الثاني فيه عموم يمكن ان يخص بالاول فانت هنا ماذا تعمل طبعا لا يمكن ان تسلك الاثنين معا سيكون تناقض. عليك ان تصدر حكما واحدا. هل يجوز صلاة الفائتة بعد الصبح وبعد العصر؟ اما تقول نعم او ولا فإن قلت نعم جعلت عموم من نام عن صلاة اقوى من عموم لا صلاة وجعلت الثاني مخصصا له واذا قلت جعلت عموم لا صلاة بعد الصبح اقوى وجعلت الثاني مخصصا له. يقول رحمه الله تعادلا وطلب المرجح تعادل طلب المرجح معناه عليك ان تنظر في اي العمومين اقوى فتتجه اليه. سؤال لماذا قال الفقهاء بهذا القول انه يجب صلاة الفائتة ولو كان بعد الصبح او بعد العصر لماذا لم يأخذوا القول الاخر؟ يعني لماذا رجحوا هذا اجماع ها ابراء للذمة طيب في اكثر من جواب فيه اكثر من جواب تعظيده بدليل اخر يشهد له نصوص اخرى قواعد عامة اجماع اذا الاجماع بعد التحري ستقول عضد هذا بادلة كثيرة. لما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها ليصليها اذا ذكرها قرأ قول الله واقم الصلاة لذكري. فجعل عليه الصلاة والسلام هذا المعنى داخلا في جزء الاية المذكورة فعضده بالاية على كل هذا جواب. لك ان تقول ايضا قريب من هذه المسألة وان كان الاتفاق في هذه المسألة اقوى من التي ساذكرها الان اذا الصلاة الفائتة تصلى ولو كانت في وقت نهي. وهذا اقوى عند الفقهاء. الخلاف الاكبر في المسألة القريبة منه ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ بعد الصبح او بعد العصر. نفس التقعيد هذا سيتجه معك الان. تقول لا صلاة فبعد الصبح لا صلاة بعد العصر فيشمل هذا حتى تحية المسجد. لانها داخلة في عموم لا صلاة. يقابله قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل هذا عموم الوقت في اي وقت يدخل. فيدخل فيه بعد الصبح ويدخل فيه بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه خصوص الصلاة نفس الكلام ذاك عام في الصلاة لا صلاة بعد الصبح عام في الصلاة خاص في الوقت وحديث اذا دخل عام في الوقت خاص في الصلاة فاما ان تخصص هذا بعموم ذاك او لا وعليه يتجه القول هل يجوز او هل يشرع ان يصلي تحية المسجد اذا دخل بعد الصبح او بعد العصر اذا قلت نعم فقد عملت حديث اذا دخل واذا قلت لا اعملت حديث لا صلاة ليس اهمالا للاخر لكن تخصيصا به من يقول من الفقهاء لا يصلي؟ فقد قول صلاته بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. ويجعلون النهي اقوى من الامر ويقولون هذا ان الاحتياط اذا تعارض الامر والنهي قدم النهي لانه اقوى. وهذا قول بعض الفقهاء فيرجحون عدم الصلاة القول الاخر يقول يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. ويجعل حديث اذا دخل احدكم المسجد اقوى من لا صلاة بعد الصبح من وجهين. الوجه الاول ان عموم ان عموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم دخله تخصيصات كثيرة فاضعفته فدخله تخصيص من نام عن صلاته ونسيها التي ذكرناها قبل قليل. ودخله تخصيص يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار ودخل فيه تخصيص صلاة ركعتي سنة الفجر بعد الفجر لما رأى عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي يصلي واقره عليها ودخل فيه تخصيص صلاته هو صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر ودخل فيه تخصيص ثورة فتجوز اجماعا ان تصلى اذا حصل شرطها ولو كان في وقت نهي. ولاحظ كيف تكررت الصور التي صح استثناؤها من عمومي لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. فكان هذا عندهم اقوى احاديث اذا دخل احدكم المسجد اقوى يقولون لان عموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل عمومه اقوى من عموم لا صلاة القوة فيه انه ما دخله تخصيص. ولا حصل منه استثناء. بل وجدنا فيه التأكيد على قوته. يدخل الرجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيجلس في قطع الخطبة ويسأله يا فلان هل صليت ركعتين؟ فيقول لا. يقول قم طرفك على ركعتين وتجوز فيهما. جاء التأكيد وجاء ايضا اعادة الامر به في نصوص اخرى فقوى ابليس اذا دخل احدكم المسجد فمن هنا اتجه من يرجح من الفقهاء اتجه قولهم بان عموم اذا دخل اقوى من عموم لا صلاة يقولون العموم الاول عموم مخرق. يعني كثر اختراقه بالتخصيصات. وعموم الثاني محفوظ. فاذا كان ولابد ان نخصص عموم احدهما بخصوص الاخر فالاولى ان تأتي للعموم المخرق الذي كثر تخصيصه فتزيده تخصيصه وتحافظ على العموم المحفوظ الذي ما اصابه تخصيص قبل فتصلى ركعتا تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. هذا فقط يتبين لك مسلك الفقهاء عندما يقول احدهم تصلي ويقول الاخر لا تصلي ليست مجرد فتوى ولا مذهب يقول به لانه شيخه قال او امام مذهبي افتى به فيقول به بل هو تأصيل بقاعدة اذا فهمتها عرفت كيف السبيل اليها. المثال الثاني الذي ذكره المصنف قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه معا نهيت عن قتل النساء من بدل دينه فاقتلوه اين العموم؟ من؟ فشمل كل من بدل دينه والامر فيه بالقتل فيشمل الرجال والنساء خلاص؟ اذا من عام؟ عام في كل من بدل دينه؟ فاقتلوه وقوله نهيت عن قتل النساء عام في النساء وانه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهن حتى في الغزوات والمعارك والحروب لا يجوز التعرض للنساء ولا قتلهن. فمن بدل دينه فاقتلوه. عام عام في الصنفين رجالا ونساء لكنه خاص في السبب وهو الردة من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الثاني عام في النساء خاص بالنساء عفوا لكنه عام في النهي عن قتلهن بمعنى لا يجوز قتل المرأة لا في ردة ولا في حرب. فمنها عند هذه الجهة عام في السبب. خاص في النساء حديث نهيت عن قتل النساء او نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان عام في السبب خاص بالنساء ومن بدل دينه اقتلوه من بدل دينه فاقتلوه بعكسه خاص في السبب وهو الردة عام في الرجال والنساء. فاذا وقعوا لا في ماذا؟ هل يجوز قتل المرأة المرتدة المرأة المرتدة التي جمعت وصفا من هذا الحديث ووصفا من ذاك الحديث. من حيث الردة يصدق عليها من بدل دينه فاقتلوه. من حيث كونها امرأة يصدق عليها وهي تعن قتل النساء. فما العمل ما العمل تخصيص ايش؟ كل منهما عام من وجه خاص من وجه ها؟ القاعدة ماذا تقول؟ يقول تعادل وطلب الترجيح. يعني كل من الدليلين له وجه ان يحكم به على الاخر فقط اذا ظهر لك ترجيح احدهما على الاخر. فانك تجعله اقوى وتخصص به الثاني. فعندئذ قد يقول بعض الفقهاء وجدنا ان الشريعة في باب الردة او تغيير الدين ويأتي بنصوص اخرى تشهد او باثار او بتطبيقات اخرى او ان وجد فيقوي بها ان حكم الردة لا يدخله تخصيص. ويرى هذا من نظام الاسلام الذي يقيمه من اجل الحفاظ على الدين. ويحافظ ويحقق مقاصد الشريعة فيحكم بقتل المرأة المرتدة. وربما يترجح لفريق اخر ان مراعاة الاسلام لشأن النساء في احكام الديانة شأن مضطرد وان تخصيصهن باحكام ولو بلغت حد الردة من شأن الاسلام ان يفرق بينها وبين الرجل فيقضي بعدم قتلها ارتكزوا على حديث نهيت عن قتل النساء وقل مثل ذلك. يقول الاخر لا وجدنا الاسلام في الحدود لا يفرق بين الذكور والاناث. فالمرأة القاتلة تقص والسارقة تقطع يدها والزانية يقام عليها الحد. فهذا يحصل التفاوت والترجيح. وقد يرجح احد الفريقين حديثا يرجح الاخر خلافه المهم هنا في الدرس ان تفهم ماذا القاعدة والاصل الذي يبنى عليه يتعادل الدليلان ويطلب الترجيح. قال رحمه الله في اخر المسألة ويجوز تعارض عمومين من غير خلافا لقوم ختم بمسألة النظرية هل يجوز ان يتعارض دليلان دون ان نجد مرجحا من حيث الجواز؟ نعم. واما عدم المرجح كلام نظري كلام النظري هل يمكن ان يوجد دليلان لا ترجيح لاحدهما على الاخر؟ سيأتيك في باب التعارض والترجيح عند المرجحات لا حد لها ولا حصراء ولا يعدم الفقيه ولا الناظر ان يجد ولو سببا للترجيح يحكم باحد الدليلين به على الاخر. ولذلك قلت لك هو خلاف نظري محل له في التطبيق العملي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين