الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والاكرام والجلال والانعام نحمده على سائر ما انعم به علينا من نعم حديثة وقديمة عامة وخاصة. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اخوتي الكرام يقول المفهوم يعني مفهوم الدليل لا منطوقه يصلح ان يكون مخصصا لاحق جاء بالمفهوم بعد ماذا بعد المنطوق قال الرابع النص الخامس المفهوم يعني ذاك بالمنطوق وهذا من مفهوم كلاهما دلالة الالفاظ النصية ذاك دلالة منطوق وبين لك الخلاف فيه وهذا دلالة مفهوم. يقول المفهوم لانه دليل كالنص يعني كالمنطوق من النص مثل لك فقال في اربعين شاة شاة خص بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة في اربعين شاة شاة يعني في كل اربعين هذا العموم في كل اربعين من الغنم يجب اخراج شاة زكاة هذا عموم في كل اربعين. ماشي يقول في اللفظ الاخر في الحديث في سائمة الغنم زكاة الزكاة مفهوم الحديث ان الغنم غير السائمة لا زكاة فيها وما الغنم غير السائمة المعلوفة التي يشتري صاحبها العلف ويعلفها فان الزكاة انما تجب فيما يرعى في السائمة التي تأكل من نبات الارض من العشب الذي ينبته الله عز وجل فهذا تجب فيه الزكاة. فاما ما يرعاه صاحبه وينفق عليه ويشتري له الكلأ والعلف لا تجب فيه الزكاة بهذا المقدار بل تجب بعروض تجارة ان كان يتاجر بها. على كل في سائلة الغنم الزكاة. ما مفهومه في غير السائمة او لا زكاة في المعلوفة. هذا مفهوم خص به عموم في اربعين شاة شاة يعني في اربعين شاة شاة عام يشمل المعروف ويشمل السائمة تخصصنا منه ما بكم في اربعين شاة شاة في كل اربعين هذا عموم يشمل المعلومة ويشمل سائمة حديث اللفظ الاخر بسئمة الغنم الزكاة دل مفهومه مفهومه اخرج ماذا اخرج المعلوفة اذا هذا تخصيص للنصب اي شيء بالمفهوم فهمت مفهوم السادس السادس فعله عليه السلام كتخصيص لا تقربوهن حتى يطهرن. بمباشرة الحائض دون الفرج متزرة ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوطء كناية وخصص قوم عموم الزانية والزانية فاجلدوا بتركه جلد ماعز السادس فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة يعني ما كان بحاجة ان يفرد باعتباره مخصصا ليش لانه سبق في النص لكن ركز هو ماذا اراد بالنص هناك في الرابع المنطوق قولا من قوله عليه الصلاة والسلام. اما هنا فالمحكي فعلا من افعاله عليه الصلاة والسلام على كل ان رأيت بعض الاصول لا يفردونه فيدخلونه في النص واذا رأيته افرده فيقصد بالنص المنطوقا ويقصد ها هنا الفعل المحكي عنه عليه الصلاة والسلام وضرب مثالا فقال كتخصيصي لا تقربوهن حتى يطهرن بمباشرته الحائض وجه المثال افهمه ثم افهم الاعتراض عليه. يقول لا تقربوهن عام يشمل القرب الحسي والقرب المعنوي القرب الحسي اقتراب جسده من جسدها القرب المعنوي الجماع فالاية عامة ولما ثبت بالسنة انه عليه الصلاة والسلام كان يباشر عائشة رضي الله عنها فيما دون الجماع وهي حائض دل على ان القربى المنهي عنه في الاية اي قرب المعنوي وهو الجماع فهمت؟ فيقول هذا تخصيص للعموم هذا لا يسلم من جهتين الجهة الاولى ذكرها المصنف قال ويمكن منعه منع هذا المثال حملا للقربان على نفس الوطء كناية يقول انا لو فسرت لا تقربوهن يعني لا تطأوهن ما عاد صار في عموم حتى يخصص بالحديث. فهمت يقول لو فسرت لا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن وان لفظ القربان هنا كناية عن الجماع فلم يعد هناك تخصيص فماذا يكون الحديث في فعله عليه الصلاة والسلام يكون مزيد بيان والا فهو مبين هذا جواب لكن الجواب الاولى من هذا ان تقول لا عموم اصلا في الاية لا تقربوهن من قال ان القربان هنا عموم؟ هذا فعل منفي العموم في الضمير لا تقربوهن يعني كل النساء واما العموم في الافعال فلا يصح. ولا تقول هذا نهي عن كل قربان. فبالتالي ما يصح المثال قال وخصص قوم عموم الزانية والزاني فاجلدوا بتركه جلد ماعز. سؤال الزاني المحصن ما حكمه في الحد الرجم طيب مع ان عموم الزانية والزاني يشمل المحصن وغير المحصن صح طيب هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم خلاف. ولهذا قال وخصص قوم يعني من لا يرى الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم ماذا يفعل في عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده فجعل فعله مخصصا لعموم الاية هذا على مذهب من من لا يرى الجمع بين الجلد والرجم في حد المحصن السابع السابع تقريره عليه السلام على خلاف العموم مع قدرته على المنع لانه كصريح اذنه اذ لا يجوز له الاقرار على الخطأ لعصمته تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على المنع لانه كصريح اذنه. اقر النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن قهد لما صلى ركعتين عقب الفجر فكان اقراره له على خلاف العموم لا صلاة بعد الصبح دليلا على ماذا على التخصيص. فاذا قلت ركعتا الفجر مخصصة من عموم لا صلاة بعد الصبح ما دليل التخصيص اقراره صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي ركعتين بعد الفجر الثامن الثامن قول الصحابي ان جعلك ان جعل حجة كالقياس واولى قول الصحابي بين قوسين ان جعل حجة يعني على مذهب من يراه حجة وسيأتيك ان شاء الله في الادلة المختلف فيها وان الراجح في مذهب الائمة الاربعة جميعا الاحتجاج بقول الصحابي في صورته المعتبرة فيما لا نص فيه ولا يعرف له مخالف الى اخره هو حجة بمعنى انه يصلح ان يكون دليلا في المسائل التي يبحث لها عن حكم قال قول الصحابي يعني عندما لا تجد نصا في المسألة والمسألة محل اجتهاد وعندك عموم ثم وجدت اجتهادا لصحابي هل يخصص ذلك العموم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا حكم المرأة المطلقة قبل دخول وقد قضى الخلفاء الاربعة بان الرجل اذا خلا بزوجته التي عقد عليها وارخى دونها الستر فقد وجب لها حكم الدخول هذا هذا نوع من التخصيص فاخرجوا منها المرأة المخلو بها واعتبروها من بين المطلقات غير المدخولة في حكم المدخول بها. هذا مثال فيقول قول الصحابي ان جعل حجة كالقياس واولى. لانه سيأتيك في التاسع ان القياس مخصص. فيقول ان كان القياس مخصصا فاولى منه قول الصحابي عند من عند من يراه حجة التاسع التاسع قياس نص خاص مقدم على عموم نص اخر عند ابي بكر والقاضي وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لابي اسحاق ابن ابن شاقلة وبعض الفقهاء والمتكلمين. نعم هذا الصواب في قراءة ابن شاقلة بسكون القاف مخففة. وهو احد فقهاء الحنابلة قال التاسع قياس النص الخاص قياس النص الخاص يقدم على عموم نص اخر عموم النص عموم النص احل الله البيع وعندك قياس على نص البر بالبر قسنا عليه الارز بالارز باع شخص باع شخص عشرين كيس ارز امريكي بثلاثين كيس ارز مصري يجوز القياس يقول لا والنص يقول نعم احل الله البيع البيع عام وهذا بيع والنص لم يحرم الارز بالارز حرم البر بالبر لكن قيس عليه الارز هل يصلح هذا القياس مخصصا لذلك العموم هذا هو قياس النص الخاص يقدم على عموم نص اخر عند ابي بكر والقاضي وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. قال خلافا لي ابي اسحاق ابن شاق لو وبعض الفقهاء واضح المثال وهو مضطرد عندهم ويجعلون الحكم بالقياس كالحكم بالنص متى اذا كان القياس صحيحا وانطبقت عليه الشروط لانه له حكم النص فانت في الحقيقة ما خصصت بالقياس بل بدليل القياس والقياس مبني على اصل منصوب نعم احتج الاول الاول حكم القياس حكم اصله فخص العام. حكم القياس الاول من هو القائل بان القياس مخصص يقول حكم القياس حكم اصله. وما اصله اصله الدليل النص قال فخص العام الثاني الثاني النص اصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. واضح؟ يقول النص هو اصل والقياس فرع فانت لو خصصته قدمت الفراع على الاصل ما الجواب عن هذا لا انت خصصت للقياس انت قلت هو في حكم النصر لكن انت حقيقة جئت بقياس فقويته على النص ولذلك خصصته به. فانت كانك جعلت القياس اقوى من النص. هو يقول النص اصل والقياس فرع. فكيف تقدم مو الفرع على الاصل ما الجواب ها في جواب دقيق ومحكم تقول القياس هنا ليس فرعا للاصل الذي خصصه ليس فرعا لاصله احل الله البيع هذا اصل والربا في الارز فرع لكن هو الفرع هذا القياس فرع عن احل الله البيع ولا فرع عن البر بالبر اذا انا لما قويت الفرع هل قويت على اصله او على اصل غيره فلا اشكال وقد يكون الفرع المبني على اصل قوي اقوى من اصل ضعيف. فانتبه مرة اخرى قد يكون الفرع لاصل قوي اقوى من اصل اخر ضعيف فلا اشكال يعني قد يكون الاصل قويا فيكون فرعه قويا يقابل اصلا اخر ظعيفا. فلا يتجه الاعتراظ بقولهم النص اصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. لهو ليس فرعا عليه. هو فرع على ماذا على اصل اخر نعم ولان العامة يفيد من الظن اكثر من القياس ولان معاذا قدم السنة على القياس. هذان دليلان اخران قالوا لان العام يفيد من الظن اكثر من الذي يفيده القياس؟ القياس يفيد ظنا والعام يفيد ظنا فافادة الظن في العام اقوى منه في القياس فلا يزوغ تقديمه عليه. هذه دعوة ولا يصح على الاطلاق بل كما قلت القياس الجلي او القياس بلا فارق او القياس الذي في معنى الاصل كما يقول الاصوليون احيانا يكون حجة القياس القوي قياس الصريح هذا قوي احيانا يكون في قوته اقوى من العام يعني مثلا لا تقل لهما اف ان قلت بالقياس الجلي الذي يسميه بعضهم مفهوم الاولوية تحريم اللعن تحريم الضرب الذي ان سميته قياسا او سميته قياسا جليا او مفهوم موافقة هذا اقوى اقوى من بعض العمومات التي هي ظنية واخترقها التخصيص كثيرا نعم وقيل فقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته وهو اولى. هذا قول ليس كل قياس يصلح ان يكون مخصصا. قال بل القياس الجلي فقط قال لقوته وهو اولى. نعم ثم الجلي قياس العلة وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي وهو غضبان عرف الجلي فقال الجلي مقياس العلة قياس العلة هو القياس الذي سيأتيكم في بابه القياس الاصولي بناء الفرع على حكم الاصل لعلة مشتركة. انه في قياس اخر وهو الشبه قال وهو ضعيف القياس الجلي قياس العلة وقيل في تفسير القياس الجلي ما يظهر فيه المعنى. نحن لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما العلة التشوش الفكري فكل سبب كالغضب يشوش فكر القاضي يمنعه من القضاء. هذا قياس طيب لو قضى القاضي وهو مهموم هما او فرح فرحا شديدا او حزين حزنا شديدا او آآ يقول بل قال بعضهم حتى لو كان مثلا آآ حاقنا محتقنا واراد اكرمكم الله قضاء الحاجة فشوش فكره فلا في هذه الاحوال لان المعنى ظاهر كما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان والخفي قياس الشبه. قياس الشبه كما سيأتيكم مقياس ان شاء الله الا يعتمد بين الاصل والفرع الا مجرد شبه فيلحق به وقال عيسى يخص بالقياس المخصوص دون غيره وحكي عن ابي حنيفة كما سبق قال عيسى يعني ابن اباء من الحنفية لا يخص بالقياس الا العام المخصوص يعني الذي سبق وقد دخله التخصيم كأنه يرى ان العام قوي والقياس لا يقوى عليه. الا ان خص العام بدليل اخر فيضعف فيقوى القياس على الدخول عليه مخصصا اخر وهكذا مثال لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر ثبت تخصيصه بادلة كثيرة منها من نام عن صلاة او نسيها فهذا مخصص فيصلي ولو بعد الصبح ويصلي ولو بعد العصر ومنها صلاة ركعتي الفجر بعدها كما مر في حديث قيس بن قهد ومنها صلاته ركعتي الظهر بعد العصر لما انشغل بوفد بني حنيفة ومنها يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت طل فيه اي ركعة اي ساعة شاء من ليل او نهار. فلو جاء انسان واستخدم قياسا في هذا العموم يخصصه يسوغ لانه عام قد دخله التخصيص. واما الذي ما دخله التخصيص فيرونه اقوى من ذلك. قال وحكي عن ابي حنيفة كما سبق يعني في المسألة عندما قال يجب العمل به نقف هنا اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين