الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والاكرام والجلال والانعام نحمده على سائر ما انعم به علينا من نعم حديثة وقديمة عامة وخاصة. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اخوتي الكرام الان نتكلم عن الخاص. ومرت بك في اول لقاء مراتب العام والخاص. العام المطلق والخاص المطلق وما بينهما مومو الخصوص النسبيان او الاضافيان. الحديث الان عن الشطر الثاني. الحديث عن الخاص مهم لسببين السبب الاول انه تكملة للحديث عن العموم. لن يفهم العموم الا بدراسة الخاص والتخصيص معه والسبب الثاني ان العمومات في الشريعة بصيغه المختلفة التي درستها ومرت بك في مجلس سابق يكثر فيها دخول التخصيص وبالتالي لن يفهم العموم من لم يفهم التخصيص حتى قال كثير من اهل العلم ما من عام الا وقد خص فاصبحت هذه عندهم قاعدة يعني لا تكاد تجد في الشريعة لفظا عاما الا ووجدته قد دخله التخصيص هذا معنى قولهم ما من عام الا وقد خص. قالوا حتى هذه القاعدة وهي بلفظ عام مخصوصة لانه ما من عام الا وقد خص الا بعض العمومات واضح؟ ما من عام هذه هذه صياغة عموم. يقول ما من عام الا وقد خص. قالوا حتى هذه القاعدة مخصوصة انه في عمومات باقية. لم تخص والصواب انه ليس بهذه الكثرة وقد تعقب هذا مثل شيخ الاسلام. يعني ليس من الصواب الاطلاق بانه ما من عام الا وقد خص طب هل تقول ان اكثر العمومات في الشريعة مخصوصة يقول شيخ الاسلام لا حتى هذا لا يسوغ ان تطلقه هكذا بل يقول من تأمل وجد اكثر عمومات الشريعة باقية على عمومها نعم التخصيص كثير لكن لا لا يصل الى درجة الكثرة البالغة. وبدا رحمه الله يستدل فيقول اذا تصفحت الحمد لله رب العالمين فكل الحمد لله بلا استثناء ولا يدخله تخصيص. والله رب العالمين بلا تخصيص. مالك يوم الدين بلا تخصيص ونحو هذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه نفي عام بلا تخصيص هدى للمتقين لكل اهل التقوى بلا تخصيص. يقول ولو تأملت وسرت مع النصوص لوجدت فيها كثرة بالغة من عمومات ما دخلها التخصيص. ولو ولو تنزلنا فقلنا ان التخصيص وارد كثير في الشريعة وبلاش اغلبية ولا اكثرية ولا كلية وارد كثيرا. هذا يستدعي ان من اراد ان يفهم العموم يحتاج ان يفهم الخصوص والتخصيص هو الذي يدخل على اللفظ العام اذا عندنا نص عام فاذا اتى نص خاص نعود الى مثالنا حتى لا نفارقه ويبقى مرتبطا بالذهن فيما سقت السماء العشر عام خص بقوله ليس فيما دون خمسة او سق صدقة هذا عام لما جاء اللفظ الخاص ماذا صنع خصصه هذا معنى التخصيص. اذا التخصيص ان يأتي نص خاص فيرد على نص عام فماذا يفعل فيه ايش يعني يخصصه يخرج بعض افراده ممتاز عرف التخصيص اخراج بعض افراد العامة منه ممتاز. او تقول قصر العام على بعض افراده. هذا هو تعريف التخصيص. ويستدعي ان تعرف ما الذي يقع التخصيص وهو الحديث عن المخصصات التي سنأتي عليها. نعم الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه والتخصيص بيان المراد باللفظ او بيان ان بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. ولك ان تقول قصر العام على بعض افراده او تقول اخراج بعض ما تناوله العام نعم وهو جائز بدليل خالق كل شيء تدمر كل شيء وهو جائز اي تخصيص ايش معنى جائز جائز عقلا وواقع شرعا بدليل الله خالق كل شيء فاين التخصيص ان الله ما خلق نفسه فذاته العلية مستثناة ومخصوصة من هذا العموم. خالق كل شيء ايا كان المخصص ان قلت المخصص هو العقد ان قلت المخصص هو الاجماع ان قلت المخصصة للفطرة مع انه لا تذكر الفطرة ضمن المخصصات. على كل هو عام لم يبقى على عمومه. مستثنى منه شيء ما. اذا التخصيص جائز دمروا كل شيء ريح عاد هل دمرت فعلا كل شيء حتى السماء والارض والشجر والحجر؟ لا. فكل شيء هنا ليس على عمومه فدل على ان التخصيص جائز. نعم والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجده واستعماله في الدليل المخصص مجاز المخصص هل هو المتكلم يعني هو الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم او هو الدليل الذي خصص العموم المخصص اسم الفاعل من هو يطلق على الاثنين يطلق على المتكلم باللفظ الخاص وهو الوحي. اما اية فهو كلام الله واما حديث فهو كلام رسول الله. صلى الله عليه وسلم هذا المخصص ان كان هو المتكلم بالخاص فهذا اطلاق حقيقي ويطلق مجازا على الدليل تقول هذا الحديث مخصص لذاك سميناه مخصص ما معنى مخصص اخرج بعض افراده هل المخصص الدليل او المتكلم بالدليل كلاهما اطلاقه على الاول حقيقة وعلى الثاني مجاز نعم والمخصصات تسعة مباشرة بعدما يعرف الاصوليون التخصيص يدخلون مباشرة في ذكر المخصصات لانها هي المهمة وهي المعنية بالتطبيق ابتداء يا اخوة. المخصصات ايش يعني مخصصات التي تتوجه الى النصوص العامة فتحجمها فتقصرها على بعض افرادها تخرج بعض افرادها منها المخصصات نوعان صلة ومنفصلة ايش يعني متصل ومنفصل متصل بايش؟ ومنفصل عن ايش متصل بالدليل العام او منفصل عن الدليل العام الاتصال والانفصال هنا لفظي يعني اذا جاء اللفظ المخصص مع اللفظ العام في ذاقة السياق في ذات الدليل في نفس السياق يسمى مخصصا متصلة واذا جاء منفصلا في دليل اخر في اية اخرى في حديث اخر يسمى يقول المخصصات تسعة يقصد المنفصلة واما المتصلة فسيأتي الحديث عنها. المتصلة الشرط الاستثناء الصفة الى اخره. سيأتيك هناك ان شاء الله بعد الفراغ من هذا في مجلس اليوم سنمر بالمخصصات مع امثلتها. المخصصات المنفصلة على نقاش في بعضه كما سيأتيك الان. نعم. والمخصصات تسعة والمخصصات والمخصصات تسعة الاول الحس كخروج السماء والارض من تدمر كل شيء حسا ايش يعني نعم الحس المشاهدة خصص العموم في قوله تدمر كل شيء. المثال هذا محل نزاع لان الله عز وجل يقول ما تذر من شيء اتت عليه فجعل الهلاك والدمار الذي اصابته الريح مقيدا بماذا بما اتت عليه وهي ما اتت على السماء حتى تدمرها ولا اتت على كل الارض فدمرتها اتت على ما سلطها الله تعالى بالارسال عليها فاهلكت القوم واهلكت دوابهم اهلكت منازلهم زروعهم لان الله سلطها عليها فعلى كل المثال هذا محله نزاع ولذلك يقول الاصوليون ما في شيء اسمه تخصيص بالحس لك ان تستدل بشيء اخر على كل افهم الان ماذا اراد المصنف. الثاني الثاني العقل وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو ولله على الناس حج البيت وجوب تأخر المخصص ووجوب تأخر قال الثاني العقل. يقول العقل يصلح ان يكون مخصصا يعني فيما لا يقبل العقل دخوله في اللفظ العام فانه يخصص منه. مثل فقال لله ولله على الناس حج البيت. اين العموم الناس مع انه يشمل الصغيرة والفطيمة والمسلمة والكافرة وكل شيء قال خص به من لا يفهم غير العاقل المجنون والطفل الرضيع من لا يفهم يقول هؤلاء ما خصوا بدليل لكن خصوا بالعقل العقل يفهم ان هؤلاء غير مشمولين بالخطاب ولك ايضا ان تنازع في المثال العقل لم يستقل بهذا الحكم بل عمومات الشريعة التي وجهت التكليف بشرطه في العقد والبلوغ هي التي اخرجته وليس العقل. فلذلك فالتخصيص بالحس والعقل لا لا يقرره بعض المحققين ويراه لا يصلح ان يكون ضمن المخصصات الان سيناقش اه بعض الشروط التي لا يراها صحيحة في تخصيصه بالعقل ويرد عليها. نعم ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل محل التخصيص ممنوع. هذا اعتراض من بعض من لا يرى العقل مخصصا للعموم. احد الاعتراضين قالوا المخصص يجب ان يكون متأخرا عن ماذا عن العام. يعني يأتي العام ثم يأتي المخصص طيب ايهما اسبق؟ العقل ام الدليل العقل اسبق من ورود الدليل وبالتالي كيف يكون المخصص سابقا على اللفظ العام قال مناقشا وجوب تأخر المخصص ممنوع يقول انا لا اسلم المخصص قد يكون متقدما. في جواب اخر العقل سبق السمع وجودا لا دلالة وبيانا. صحيح العقل سابق لكن فهمه وتخصيصه للعموم جاء بعد اللفظ العام. وبالتالي فلا يسلم هذا الاعتراض الاعتراض الثاني يقولون ما لا يصح تناوله عقلا اصلا ما دخله العموم تأمل يعني اذا كان اللفظ العام لا يقبله العقل من حيث التناول. فهل هو دخل ثم اخرجه العقل او ما دخل اصلا مرة اخرى اللفظ العام اذا خرج منه بعض افراد لان العقل لا يقبل التناول فهل هي دخلت في اللفظ العام ثم اخرجها العقل او ما دخلت اصلا ما دخلت فاذا العقل ليس مخصصا وما ادخلها في العموم قال معترضا على هذا الايراد وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع يقول انا لا اسلم بل يصح ولو لم يقبله العقل ثم يخصصه العقل هي نوع من المنازعة التي لا طائل تحتها الثالث الثالث الاجماع لقطيع بقطعيته الاجماع لقطعيته واحتمال العام وهو دليل نص وهو دليل النص دليل نص مخصص وهو دليل نص مخصص الثالث الاجماع من ماذا من المخصصات وليش عدها في منفصلة لانها ليست جزءا من اللفظ العام في الدليل. الاجماع دليل منفصل الاجماع احد الادلة التي يخص بها العموم الاجماع احد الادلة. قال لسببين لان اللفظ العام يحتمل التخصيص ولان الاجماع دليل قطعي وهذه مسألة يعني الطوفي ما اقول يضطرب لكن تارة يقرر الاجماع ظني فلا يحتج بي في بعظ المواظع وتارة يقرره قطعيا وعليه ان يطرد سيأتيك دليل الاجماع لاحقا ان شاء الله الاجماع دليل مخصص بقطعيته ولاحتمال العام ثم قال وهو دليل نص مخصص سيأتيك ان شاء الله في الاجماع انه لا اجماع الا عن دليل ويسمونه مستند الاجماع مستند الاجماع لابد ان يكون دليلا فاذا كان كذلك فانا لما اقول الاجماع مخصص فلا تفهم الاجماع الذي هو اتفاق العلماء هو الدليل الذي صدر عنه الاجماع. وبالتالي في الحقيقة ما الذي خصص الدليل دليل الاجماع ولذلك قال وهو دليل نص مخصص. يضربون لهذا امثلة من شروط صحة الاجارة ان يكون المنفعة معلومة ان يكون الثمن معلوما والا بطلت الايجار. هذه عمومات الان عمومات في تعيين الاجرة وفي تعيين المنفعة. بالاجماع ثمة منافع يجوز تأجيرها دون معرفة الله بالثمن في الاجرة ولا بقدر المنفعة يمثلون لها بدخول الحمامات وركوب السفن فانك لا تقدر منفعة محددة ولا يقدر اجرة فتركب ثم تتفق ولم يحصل الاتفاق قبل العقد فمثل هذا يرخص فيه اجماعا فاستثنوه بالاجماع وخصوه من العمومات التي جاءت بها النصوص الشرعية. اذا هذه ثلاثة مخصصات الرابع الرابع النص كتخصيص طيب هذا هذا او ربما كان من اهم المخصصات واكثرها استعمالا والتي عليها الحقيقة محط انظار الفقهاء والمجتهدين ان خصص النص نصا اخر. فلماذا اعتبرناه منفصلا لانه جاء في دليل اخر اية واية اخرى. حديث وحديث اخر او اية وحديث. اذا القرآن يخصص الاية تخصص باية او تخصص بحديث يوصيكم الله في اولادكم اليس هذا عاما خصصت منه اشياء مثل ماذا لا وصية لوارث آآ ابناء الانبياء لا يرث المسلم الكافر في اشياء خصصت من هذا العموم مع انه قال اولادكم وهذا العموم خص باشياء. اذا الاية يخصصها اية. والاية يخصصها حديث والحديث يخصص بحديث مثله. او باية كل ذلك اجعلوا تحت نوع واحد من مخصصات هو النص. اذا النص يخصص نصا اخر. ظرب هنا مثالا. نعم الرابع النص كتخصيص لا قطع الا في ربع دينار لعموم السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لفظ السارق كل من سرق قليلا او كثيرا جاء الحديث فخصص العموم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. فمن سرق اقل من ذلك فلا فلا قطع ما هذا هذا تخصيص الاية خصصت بالحديث نعم ولا زكاة فيما دون خمسة اوسق لعموم فيما سقت السماء العشر وقد فهمت المثال وسواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية طيب قل سواء كان العام كتابا او سنة والمخصص كتابا او سنة. متقدما او متأخرا ما هو لا يقول العام وسواء كان العام كتابا او سنة وكان العام متقدما او متأخرا. يعني ايا كان. متى وجدت دليلا عاما نصا عاما ونصا خاصا فما الحكم ان الخاص يخصص العموم وربما قال الاصوليون يقضى يقضى بالعام بالخاص على العام يعني يكون الحكم للخاص. كيف يكون الحكم له يخرج بعض افراد العام وربما قالوا يحمل العام على الخاص هذه عبارات مترادفة اذا يقولون يقضى بالخاص على العام او يقولون يحمل العام على الخاص او يقولون يقضى بالتخصيص كل هذا بمعنى واحد عند الاصولية يقول سواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متأخرا هذا هو الراجح لا فرق ان يكون العام اية والمخصص حديث او العكس. لا فرق ان يكون العام متقدم مخصص متأخر او العكس. العام متأخر متقدم هو لا فرق متى وجدت نصا عاما واخر خاصا مباشرة يحمل العام على الخاص هذه الطريقة هي طريقة الاكثرين هي طريقة الجمهور ولهذا قال هنا رحمه الله وهو قول الشافعية وهو قول المالكية ايضا ولم يخالف فيه الا الحنفية ورواية عن احمد كما سيأتي. وعن احمد وعن احمد يقدم المتأخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية. عن احمد رواية هي مذهب الحنفية ان المتأخر له الحكم كيف يعني؟ ان كان المتأخر خاصا فالحكم له وان كان المتأخر عاما فالحكم له كيف؟ يقول الحنفية المتأخر مطلقا ناسخ للمتقدم فان كان المتأخر هو العام نسخ الخاص ان كان المتأخر هو العام نسخ الخاص وان كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره ان كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره ركز هذي دقيقة الان اذا قلت ان الخاصة المتأخر ينسخ من العام بقدره اليس هو اخراج بعظ افراد العام فما الفرق بينه وبين الجمهور ما الفرق بينه وبين الجمهور في هذه النقطة ها نعم هذا فرق جوهري نقلوه الى باب النسخ وستطبق شروط النسخ واذا كان مذهبهم لا ينسخ المتواتر الا بمتواتر اوقف العمل بنسخ الايات بالاحاديث يقول هو نسخ ونحن نقول تخصيص فثمة فرق كبير وهذه واحدة الحقيقة من امهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور وهي فرع عن مسألة الام هي اكبر منها. وهي رتبة دلالة العام. وهذا شيء ما تطرق اليه المصنف. وجاء كلامه عليه ضمنا في المسألة اتية وهي هل يجوز تخصيص السنة بالحديث او لا يجوز بالقرآن او لا يجوز العكس لم يقول الجمهور دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية فايهما اقوى؟ الخاص وبالتالي تقدم الخاص او تأخر فالحكم له لانه اقوى قطعي لذلك قال قبل قليل لقوة الخاص اذا الجمهور يقولون دلالة العام ظنية لماذا ظنية باحتمال التخصيص ولكثرة دخول التخصيص عليه فدلالة العام دلالة ظنية. والخاص قطعي فاذا تعارض نص عام وخاص قدم الاقوى ما الاقوى الخاص فيقضى له على العام بالتالي يقول الجمهور جمهور مالكية شافعية حنابلة. يقول متى تعارض عام وخاص والحكم للخاص؟ يعني نخصصه او نخصص العام به الحنفية في اصل المسألة يخالفون يقولون دلالة العام قطعية واذا كان قطعيا فالخاص مثله قطعي فتساويا فلا فضل لاحدهما على الاخر فاذا تساويا فالحكم للمتأخر ان كان المتأخر ناسخا اعطيه خاصا اعطيناه الحكم. وان كان المتأخر عاما اعطيناه الحكم. فالحكم للمتأخر بانه الناسخ فيعتبرونه مساويا له في القوة. فقل هذه من امهات المسائي. فالحنفية يقولون لا ليكونوا تخصيصا في النصوص الشرعية الا ان يكون مستقلا مقارنا ان يكون مقارن له في النص وان يكون معه في التاريخ فيقولون اما اذا ثبت تقدم وتأخر فالحكم للمتأخر واذا جهل التاريخ توقفنا بينما الجمهور يقولون الناس الخاص له الحكم تقدم او تأخر او جهد التاريخ. لان الخاص عندهم اقوى. هذا الخلاف اثمر خلافا عريظا لا اقول في الفقه بل حتى في مسائل اصولية وهو الخلاف في دلالة العام قطعي او ظني المصنف تطرق اليها مرورا لكن الكتب الموسعة والحنفية يهتمون بابراز القظية لانها اثمرت خلافا بينهم وبين الجمهور في عدد من المواظع. قال رحمه الله وعن احمد يقدم المتأخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية. فهمت لماذا قال الحنفية بهذا؟ لانهم يسوون في رتبة دلالة عامة على الخاص واذا تساويا فلا فضل لاحدهما على الاخر الا ان يكونا متأخرا فيكون ناسخا لما سبق نعم لقول ابن عباس لقول ابن عباس كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث. من ماذا من الوحي يعني اذا جاء وحي حديث نأخذ به ونعتبره مغيرا لما سبق ومحمول كلامه على النسخ هنا نعم ولان العامة كاحاد صور خاصة فجاز ان يرفع الخاص. لان العام كاحاد صور خاصة. عاد مرة اخرى يقول العام في الحقيقة هو عبارة عن صور احاد متكررة فاذا جاء متأخرا عن العام عن الخاص نسخه باعتباره خاص وخاص وخاص وخاص فاذا جاء متأخرا على خاص واحد سبق فيجوز ان ينسخه ويرفعه نعم ولنا لنا ان في تقديم لنا على ماذا على ان الخاص مقدم ايش يعني مقدم على انه يخصص به العموم سواء تقدم او تأخر او او جهل التاريخ او جهد التاريخ تقدم او تأخر او جهل التاريخ دائما يحمل العام على الخاص لنا لنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان اولى فان جهلت تاريخ فكذلك عندنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما ما هما افهمني كيف عمل بكليهما نعم انت اخرجت من العام بعض افراده فاين ذهبت به اعطيته الخاص وماذا صنعت في الباقي ابقيته على عمومه واجريت فيه الحكم فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة اوسق اخرجت ما دون خمسة اوسق واعطيته حكمه ليس فيه زكاة والباقي والباقي ابقيته دائما اي مسلك يجمع فيه بين الدليلين المتقابلين او المتعارضين هو اولى من سلوك مسلك يعمل باحد نصين ويعطل الاخر النسخ ماذا فيه النسخ عمل باحد الدليلين وترك للاخر. ولهذا يضيق الفقهاء دائرة النسخ خصوصا ان لم يكن صريحا مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. متى كان اجتهادا يضيقون واذا وجد سبيل للجمع بين الدليلين ما امكن فهو اولى بشروطه المعتبرة كما سيأتيك ان شاء الله في التعارض. قال رحمه الله لنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس لان العكس يقضي بالمتأخر فان كان المتأخر عاما اعمله وترك الخاص وان كان خاصا اعمله وترك العام. فيقضي بالنسخ. يقول فكان اولى. فان جهل التاريخ اي تاريخ تاريخ العام والخاص ما مذهب الجمهور فكذلك عندنا ايش يعني تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به بخلاف الحنفية. نعم ويتعارضان عند الحنفية لاحتمال تأخر العام ونسخه الخاص. واذا تعارض عندهما ماذا يفعلون يتركون الدليلين ويبحثون عن طريقة اخرى للاستدلال اما التوقف واما كما يقولون تساقط الادلة او يبحثون عن دليل اخر يكون اه طريقا لهم في الحكم في المسألة نعم وقال بعض الشافعي لا يخص عموم لا يخص عموم السنة بالكتاب خرجه ابن حامد قولا لنا لانها لانها مبينة له فلو خصها لبينها فيتناقض. قال بعض الشافعي لا يخص عموم السنة بالكتاب. هذه مسألة فرعية عن اصل المسألة نحن نتكلم الان على اي مخصص النص وتطرقنا لقضية مهمة تأخر العام والخاص وانه دائما يقضى بالخاص. جاءت مسألة جزئية فرعية. طيب هل يجوز ان يكون القرآن مخصصا للسنة على اصل القاعدة تقول نعم. يقول هنا قال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب يعني لا يصلح ان تكون الاية مخصصة لعموم حديث. لم؟ قال لان الله جعل السنة مبينة وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس فالسنة مبينة للقرآن فاذا جعلت القرآن مخصصا لها والتخصيص بيان اليس كذلك فاذا قلت القرآن مخصص جعلت القرآن مبينا للسنة. والله اراد ان يكون العكس ان تكون السنة مبينة للقرآن. وبالتالي انت ستدخل في تناقض تجعل المبين مبينا وبالعكس. فهمت الاشكال؟ وان كان غير وغير قوي يعني لكنهم يقولون هكذا لا يخصص عموم السنة بالكتاب. واستدل لهذا يقول خرجه ابن حامد قولا لنا ابو عبد الله بن حامد هو شيخ القاضي ابو شيخ القاضي ابي يعلى وهو خاتمة طبقة المتقدمين عند الحنابلة ويعتبر في بعض نقولاته وروايته عن احمد عمدة لان القاضي ابا يعلى اعتمد بكل مروياته وخرج عليها اصولا. خرجه ابن حامد قولا لنا عل فقال لانها اي السنة مبينة له اي القرآن فلو خصها اي فلو خصها لو خص القرآن السنة لبينها فيتناقض كان الله اراد ان تكون السنة مبينة للقرآن فلو جعلت القرآن مخصصا لها لكان مبينا لها فيقع التناقض. ولنا لنا ان في الجواب عن هذا الاعتراض لنا ان ما تبينه منه لا يبينها وبالعكس او يبين كل منهما الاخر باعتبار جهتين فلا تناقض الجواب لا لا يصح ان تقول هذا الاعتراض لان السنة تبين القرآن في موضع والقرآن يبينها في موضع فلا يقع التناقض متى يكون التناقض اذا صارت السنة مبينة ومبينة في نص واحد وصار القرآن مبينا ومبينا في موضع واحد هذا تناقض. اما اذا كانت السنة مبين للقرآن في مسألة الزنا والقرآن مبين للسنة في السرقة فاين الاشكال؟ اين التناقض يقول ان وقع بيان هذا لذاك في موضع والعكس في موضع اخر فلا تناقض اذا او جواب اخر. يبين كل منهما الاخر باعتبار. بيان السنة للقرآن مثلا بيان السنة للقرآن مثلا سيكون في ذكر صفات العبادة شروطها هيئاتها مبطلاتها وبيان القرآن للسنة يكون باستثناء افراد يكون باخراج بعض الاحكام فبالتالي لا حرج فيكون بيان السنة بمعنى وبيان القرآن بمعنى اخر وهذا سديد وقال بعض المتكلمين لا لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه. هذا مذهب يعني اضعف من الذي قبله يقول عموم القرآن لا يخصص بخبر واحد. هذا يذكرك بمسألة شبيهة بها. ما هي نسخ القرآن بسنة الاحاد نعم ونفس التعديل قال لضعفه نعم. وقال عيسى يخصص المخصص دون غيره. عيسى ابن اباء من الحنفية قال يخصص المخصص دون غيره يعني ان كان العام من القرآن مخصوصا قبل فلا بأس ان يخصه حديث احاد اما العام الذي لم يسبق تخصيصه فاقوى فلا يقوى الحديث الاحاد على تخصيصه. وكل هذا الحقيقة تأصيل نظري مبني على يعني قواعد لا عبرة بها في الشريعة. قضية القطع والظن في هذا المقام مقام احاديث الاحاد مطلقا ووصفه بالظنية ووصف القرآن بالاقوى منه مطلقا من اجل التواتر ثم بناء هذه الاصول عليها منطقية الاصل وكما ترى ليس المستند فيها الا هذا نعم وقال عيسى يخصص المخصص دون غيره بناء على قوله ان المخصوص مجاز فضعيف فيضعف فيضعف وحكي عن ابي حنيفة. يعني قول عيسى ابن ابان هذا حكي مذهبا لابي حنيفة وتوقف بعضهم اذ الكتاب قطعي السند والخبر قطعي الدلالة فيتعادلان. لا وجه لذلك وقد مر بك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسوقون بعضهم على بعض واستدلال بعضهم على بعض في عمومات وسيأتي ايضا مصنف رحمه الله فيجيب عنه نعم لنا لنا ارادة الخاص اغلب من ارادة عموم العام فقدم لذلك. يعني الدلالة الخاص اقوى وهي على طريقة الجمهور كما تعرف وايضا تخصيص الصحابة واحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. احل لكم ما وراء ذلكم اين ما ما وراء لما ذكر اتية النساء المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وسردت المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. دخل فيه كل من لم يذكر في المحرمات. ومع ذلك جاءت تخصيص في السنة لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها وهذا النوع من المحرمات ما ذكر في الاية اليس هذا تخصيصا لقولي احل لكم ما وراء اذانكم فوذا قطاع تخصيص ماذا؟ بماذا تخصيص القرآن بسنة. هل السنة هذه متواترة لا هي سنة احاد واقامها الصحابة دليلا وتوارثها العلماء نعم واية الميراث بلا يرث بلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ارث لقاتل ونحن معاشر الانبياء لا نور هذا ومثله لاحظ اية الميراث يوصيكم الله في اولادكم عموم ثم تأتي لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لا ارث لقاتل نحن معاشر الانبياء لانه هذه كلها احاديث احاد واستعملت مخصصة لاية القرآن المتواترة نعم وعموم الوصية بلا وصية لوارث. نعم. لعموم الوصية مشروعية الوصية خص منها لا وصية لوارث وهو ايضا حديث وحتى تنكح زوجا غيره بحتى يذوق عسيلتك حتى تنكح زوجا غيره يعني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها بعد ان تنكح زوجا اخر الا ان يقع بينهما جماع. فلا تنكح زوجا غيره قد يفهم منه انه يراد به النكاح العقد او الجماع. فلما جاء النص في السنة حتى تذوق تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك بين ان المقصود هو هذا المثال هذا لا يسلم لانه ليس تخصيصا لعام يعني حتى تنكح ليس عموما وقد تقول اجمال فجاء بيانه بالسنة فلا يصلح ان يكون مثالا لتخصيص لكنه بيان اقالة متسارعين متسارعين الى ذلك من غير طلب تاريخ اي الصحابة وبالتالي صار مسلكهم هذا ينبغي ان يعتبر ولاحظ سيتكرر هذا كثيرا وهو مهم بابواب دلالات الالفاظ عموم خصوص امر نهي جيد ان يستدل بمسلك الصحابة رضي الله عنهم لاعتبارات مر ذكرها في اول المجلس ودعوى الواقفية التعادل ممنوع بما ذكرنا والا لتوقف الصحابة. نعم. من يقول نتوقف لانها محتملة؟ يقول هذا ممنوع والادلة سبقت ولو كان كذلك لتوقف الصحابة رضي الله عنهم اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين