الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والاكرام والجلال والانعام نحمده على سائر ما انعم به علينا من نعم حديثة وقديمة عامة وخاصة والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اخوتي الكرام انتهينا من المسألة الخامسة من مسائل العموم والخصوص ننتقل الى السادسة السادسة الخطاب العام يتناول من صدر منه. الحقيقة هذه المسألة السادسة في طيها في طيها مسائل ثلاثة. فانتبه اليها في السياق انه ما فصلها ولا عنون لها بارقام لكن اولها هذه المسألة دعني اقول اللطيفة الظريفة الخطاب العام يتناول من صدر عنه. يعنون له الاصوليون احيانا بقولهم هل يدخل هل يدخل المتكلم في عموم خطابه يعني اذا تكلم شخص بكلام عام هذا المتكلم هل يدخل في خطابه خصوصا اذا امر او نهى او عبر بلفظ عام المتكلم هل يدخل ما فائدة المسألة في الشريعة لا فائدة في النصوص الشرعية لا فائدة. لان المتكلم في النصوص الشرعية اما هو الله جل جلاله بالاحكام التكليفية فهذا لا يسوغ ان تقول فيه هذا المعنى واما ان يكون المتكلم في الوحي بالنص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اردت الخلاف فالخلاف هنا محسوم يعني هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العمومات التي تكلم بها للامة يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هل يدخل عليه الصلاة والسلام هو في هذا الامر نعم لما يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة الا من ابى بيدخل لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. ايش قال الصحابة قالوا ولا انت يا رسول الله؟ اين العموم نكرة في سياق النفي احد لن يدخل لن يدخل او لن يدخل احدا منكم فنكر في سياق النفي فعمت. مباشرة الصحابة ماذا فهموا فهموا العموم وهو المتكلم. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ فاكد فقال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل وامثلة هذا ايضا في نصوص جاءت مشابهة لها لما قال عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم او في الحديث الصحيح الاخر حديث ابن مسعود ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم لاحظ من اين فهم الصحابة العموم؟ قال ما منكم من احد وهذا ايضا من من صيغ العموم النكرة التي جاءت في سياق الشرط ما منكم او نفي ما منكم من احد الا كذا. في حديث مسلم ايضا ان عائشة رضي الله عنها تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا قالت فغرت عليه. فجاء فرأى ما اصنع فقال ما لك يا عائشة اغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال عليه الصلاة والسلام لقد جاء شيطانك قالت يا رسول الله او معي شيطان فقال عليه الصلاة والسلام نعم قلت ومع كل انسان؟ قال نعم. اين العموم ومع كل انسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله لماذا سألت هذا السؤال تبادر اليها لما قال ومع كل انسان قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم فالمقصود من هذا ايها الكرام ان المتكلم بالخطاب العام داخل بخطابه المتحدث بصيغة عامة يدخل في خطابه العام والنبي صلى الله عليه وسلم متكلم بصيغة عموم فدخل فيها فهذا يدل على ان المسألة ان كانت معقودة لبيان شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخوله في تلك النصوص فهذا محسوم بمثل الادلة التي سقت قبل قليل. اذا فما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف في ان يتكلم انسان كما قلنا في مجلس البارحة في بعض مجالس القضاء الاقرارات البينات الاحكام هل يدخل المتكلم اذا تحدث بصيغة عامة او لا يدخل؟ هذه المسألة المعقودة في قوله الخطاب العام يتناول من صدر منه. نعم الخطاب العام يتناول من صدر منه. وقال ابو الخطاب صدر بالقول الراجح الخطاب العام يتناول من صدر منه وقال ابو الخطاب هذا مذهب ثان في المسألة وقال ابو الخطاب الا في الامر اذ ايش يعني الا في الامر يعني المخاطب يدخل في عموم خطابه الا ان يكون الخطاب امرا. لم قال له انه لا يتصور ان يأمر نفسه. نعم وقال ابو الخطاب الا في الامر اذ الانسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها نعم المذهب الثالث ومنعه قوم مطلقا منعوا ماذا ان يدخل المخاطب في عموم خطابه بدليل بدليل الله خالق كل شيء. ما وجه الدلالة الله خالق كل شيء والعموم في كل شيء لا يدخل فيه الذات الالهية. لكن هذا الاستدلال ضعيف ونحن قد قررنا ان للخطاب اذا كان وحيا من القرآن فلا وجه للحديث عن دخول الذات الالهية لان التكليف انما هو للعباد لنا لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله المتبع عموم اللفظ. قال نحن نلتفت الى اللفظ العام واللفظ العام يتناول المتكلم فنعتبره. نعم ولو قال لغلامه من رأيت او دخل داري فاعطه درهما فرآه فاعطاه عد ممتثلا والا عد عاصيا. اليس كذلك لو قال السيد لغلامه خذ هذه صرة المال فمن دخل داري فاعطه درهما ومن وصل الى بيتنا فاسقه ماء. فجاء هو السيد ذاته فدخل فاخرج دينارا من الصرة واعطاه هل يعد هذا حمقا او يعد امتثالا تعد امتثالا نعم للسيد ان يستغرب لكن هب انه سأله ما بالك اليس من المنطق لو قال انت قلت من دخل داري فاعطه وانت واحد الداخل فاعطيتك. فاذا تبين من هذا انه لا بأس. طيب ماذا لو قال السيد؟ من دخل البستان فاضربه او من دخل فاكل من ثمر الشجرة تضربه بهذه العصا. فدخل السيد فاكل هل يضربه العبد ليش قلتم هنا لا لان ها هنا قرينا تفهم ويفهم منها كل انسان الا الا ان كان احمقا. يفهم منها كل انسان ان المقصود في امر السيد ها هنا ومعاقبة الغير انه لا يدخل. ليس لان الصيغة لا تتناولها بل ان ثمة قرينة اخرجته. نعم ولو قال لغلامه من رأيت او دخل داري فاعطه درهما فرآه فاعطاه عد ممتثلا والا عد عاصيا. اما مع القرينة نحو فاهنه او اضربه فلا لانها مخصص ما هي المخصص القرينة. هنا تمت المسألة وسيشرع في مسألة اخرى يشرعوا الان في مسألة اخرى هي ايضا آآ قصيرة الذيل قليلة النيل يعني لا لا اثر لها كبير. يسميها الاصوليون او يعنونون لها بعنوان فيقولون هل يجب اعتقاد عموم العام قبل العمل به ولها شطر اخر ادخلهما في بعضهما الطوفي هنا وهي هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص فشطران اعتقاد العموم والعمل به وكلاهما مفروضان فيما السورة قبل البحث عن مخصص افهم معي جيدا. ما وجه الخلاف في المسألة؟ لم؟ الان طالب العمومات في الشريعة او كثير منها دخلها تخصيص فاذا اذا واجهت اي نص عام فالغالب على الظن انه مخصوص دخله نص يخصصه كثير من النصوص الشرعية دخلها تخصيص. كثير من العمومات في التكليف دخلها تخصيص. طيب ثم ماذا اي نص عام سيقابلك للوهلة الاولى اللفظ عام هل يجب ان تعمل بالعام ام يجب ان تتوقف وتبحث عن مخصص حتى لا تقع في خطأ؟ خشية ان تنطلق في العمل بالعام فتخطئ وتقع في تطبيق العمل بالعام وتكتشف ان الصورة التي وقعت فيها مخصصة ستكون قد اخطأت وحتى تتلافى الخطأ انتظر تأكد ان الصورة التي انت فيها ليست مخصصة اذا تأكدت ابعث وابحث عن العمل بالعام هل يجب العمل بالعام مباشرة ام يجب البحث عن مخصص ثم العمل به ماذا تقول الاصل انه يجب العمل بالعام. وبعض العلماء يقول حتى لا تقع في خطأ تأكد من انه غير مخصص. كيف اتأكد قال تبحث عن مخصصات العام فاذا وجدت انه غير مخصص فاعمل به. هذه مسألة اذا هي قضية العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص. نعم ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال والعمل ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في احد القولين. ايش يعني في الحال اي وقبل البحث عن مخصص ايش يعني مباشرة؟ متى يعني منذ ان يبلغك اللفظ العام النص العام. اذا بلغك اذا وقفت عليه اذا وجدت الرواية حديث لاول مرة تقف عليه فعلمته للمرة الاولى انطلق واعمل به ولو لم تبحث عن مخصص قال في احد القولين اختاره ابو بكر والقاضي. نعم اختاره ابو بكر والقاضي والثاني حتى يبحث فلا يجد في الشأن الثاني القول الثاني في المسألة اي مسألة اعتقاد اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال. هم والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره الاب ابو الخطاب وللشافعية كالمذهبين. يعني للشافعية قولان في المسألة كالمذهبين عند الحنابلة نعم وعن الحنفية قولان احدهما كالاول الذي هو العمل به في الحال. نعم. والثاني ان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك ومن غيره فلا. الثاني تفريق بين الصحابة وغيرهم ان الحنفية يقولون الصحابة يجب عليهم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص لانهم يسمعون من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة فلا يسوغ لهم التوقف والتأخير. دليل ليس بتلك القوة لكن هو مذهب محكي عندهم ومن غيره فلا ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بان لا بالا مخصص؟ او تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف. هذا سريعا على المذهب الثاني في المسألة القائل بانه لا يجب اعتقاد العموم ولا العمل به في الحال بل بل يجب البحث عن مخصص السؤال. طيب بحثت عن مخصص الى متى ستبحث يعني يوم يومين او لابد ان تجرد النصوص الشرعية كتابا وسنة هل يجب ان يصل الى الجزم والاعتقاد اليقيني بانه لا مخصص؟ او يكفي غلبة الظن قال رحمه الله هل يشترط حصول اعتقاد جازم بالا مخصص او تكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف. قال بالاول القاضي ابو بكر الباقلاني. وقال بالثاني امام الحرمين الجويني وتلميذه والغزالي لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ فكذا في الاعيان حتى يظهر المخصص. لنا على ماذا يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص يجب العمل بالعام على الحال ما الدليل؟ قال قياسا على النسخ ما وجه القياس الان اليس ان النصوص الشرعية محتمل ان تكون منسوخة؟ يعني اليس دخول النسخ جائز طيب هل اذا مر بك اية او حديث تتأكد قبل ان تعمل ان كانت منسوخة او لا ثم احتمال النسخ صح فما الفرق فيقول طالما كان اللفظ في الاية والحديث محتملا للنسخ فكذلك العام محتمل للتخصيص وانت في النسخ هل تتوقف لتتأكد بالبحث عن ناسخ او تعمل ثم اذا وجدت الناس تختقف تعمل يقول فكذلك العام تعمل حتى تجد المخصص فان لم تجده تستمر في العمل القياس هذا غير دقيق لان وجه النسخ يختلف عن التخصيص ولان النسخ يخالف التخصيص في جملة من القضايا وقد مر بك بعظها الخلاصة ها هنا الان انه دليل ذكره على اعتبار ان وجه الشبه بين القياس عفوا بين والتخصيص ان التخصيص اخراج بعض الافراد في الاعيان والنسخ اخراج بعض افراد الزمان يعني كان معمولا فترك في هذا الزمن مع انه كان في زمن سابق يجوز العمل به. قال رحمه الله وجب اعتقاد عموم به في الزمان حتى يظهر الناسخ. فكذا في الاعيان حتى يظهر المخصص. نعم ولانه لو اعتبر في العام ولانه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما يقول لو جئنا نطبق في العمل بالعام ان نتأكد من عدم وجود مخصص فكذلك سنفعل في كل لفظ فيه حقيقة ومجاز تتأكد هل هو محمول على المجاز او لا؟ يقول سيفتح عليك بابا لما؟ لان العام هو الحقيقة ويقابله ان يكون مخصوصا احتمال. يقول فكذلك الالفاظ الحقيقية في النصوص الشرعية اذا وجدت لفظا فيه كلمة صلاة كلمة دعاء كلمة صيام يحتمل ان يكون المعنى على الحقيقة الشرعية ويحتمل ان يكون على المجاز فهل ستفتح بابا حتى في الحقائق والمجازات في النصوص الشرعية وكل ما جاءك لفظ ستقف تقول حتى اتأكد انه ليس على المجاز يقول لو اعتبر بالعامي عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز قل سيفتح عليك بابا ستتعطل معه النصوص الشرعية. قال بجامع الاحتمال فيهما. يعني كما ان الحقيقة تحتمل المجاز فكذلك العام يحتمل التخصيص. فاما ان تتوقف في الاثنين او تنطلق في الاثنين فنحن متفقون على ان الالفاظ في الحقيقة ننطلق فيها مع احتمالها للمجاز قل فكذلك اجعلوا الحكم في العام. انطلق فيه مع احتمال التخصيص فكما ان الالفاظ الحقيقية نجريها على حقائقها مع انها تحتمل المجاز فكذلك نجعل في العام يقول ولان الاصل عدم المخصص فيستصحب الاصل ان العام باق من غير تخصيص فيبقى حكمه حتى نجد المخصص. قالوا قالوا شرط العمل بالعامي عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب ولان وجوده محتمل فالعمل بالعموم اذ خطأ اشترطوا شرطا افضى بهم الى هذا التقرير. شرط العمل بالعام الا يكون مخصوصا. طيب كيف اعرف انه غير مخصوص كيف اعرف انه غير مخصوص يقول شرط العمل بالعام عدم المخصص. طيب كيف اعرف ان المخصص معدوم البحث والطلب ركز قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بالعدم الطلب يعني حتى اتأكد انه معدوم علي ان ان اطلب والطلب هو البحث ولهذا قالوا لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. شوف كيف ركبوا الدليل هذا من مقدمتين. شرط العمل بالعام عدم المخصص وشرط العلم بعدم المخصص طلبه يعني البحث عنه. قال ولان وجوده محتمل فالعمل بالعموم اذا خطأ. كيف خطأ يعني وقد ينطلق ويعمل بالعام واذا به قد وقع في صورة يعني مثلا سمع فيما سقت السماء العشر. فصار المسكين كل ما زرع شبرين من الارض اخرج منها واخرج عشرها وزرع شجيرة طماطم صغيرة طلعت عشر حبات زكى حبة وخرجها وقال فيما سقت السماء لانه اجرى العموم قبل ان يلتفت الى المخصص. ففي اي شيء وقع وقع في خطأ لم لانه وقع في صورة مخصوصة من العموم ما علم بها يقول فحتى يأمن المكلف من عدم الوقوع في الخطأ عند تطبيق العموم ماذا عليه ان يفعل تبحث عن مخصص قالوا شرط العمل بالعام عدم مخصص وشرط العلم بعدم المخصص الطلب ولان وجوده محتمل فخشية ان يقع في الخطأ اغلقوا هذا الباب كيف تجيب على هذا الدليل لا ستأتي من بداية المقدمة الاولى. قالوا شرط العمل بالعام عدم مخصص. هذا محل النزاع هل صحيح مسلم بهذا؟ ان شرط العمل بالعام عدم المخصص السؤال عد الى الطريقة التي كنا اتفقنا عليها تطبيقات الصحابة هل تجد امثلة ان الصحابة اذا وجدوا ادلة وعمومات كان احدهم يقف ويقول حتى اتأكد؟ هل اذا احتج احدهم على الاخر بنص فيه عموم قال امهلني حتى اتأكد او يقول له هل انت متأكد الا مخصص؟ هذي الاستعمالات غير موجودة. انطلاق الصحابة وامتثالهم للعمل عموماتي قبل التوقف قبل البحث عن المخصص وعدم استشكالهم هذا الامر دل على المذهب الراجح الذي قرره المصنف قبل قليل نعم قلنا عدمه قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب وعدم ماذا هم يقولون انت حتى تتأكد من عدم وجود مخصص عليك ان تبحث. هو يقول لا داعي لان ابحث انا عندي الاستصحاب استصحاب الاصل الاصل ان العام غير مخصوص. فانا استصحبه حتى اجد المخصص فلا داعي للبحث اذا. قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب نعم قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب ومثله في التيمم ملتزم وظنوا وظنوا صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف وتخصيص العموم جيد هذه مسألة اخيرة لكن قبل انتقل اليها قال رحمه الله تعالى اذا حتى التيمم سيكون مثله في الصورة. نحن تقول ومثله في التيمم ملتزم. نحن الان متى يباح التيمم عند عدم الماء. طيب كيف يعدم الماء هل يجب عليه ان يبحث عن الماء او يكفي انه غير واجد للماء يعني هو عرف ان لا ماء معه في برية او في بيته والماء مقطوع هل يكفيني يتيمم او عليه ان يبحث عن الماء حتى يتأكد ان لا ماء هو الان يعرف ان لا ماء عنده. خرج في برية وليس عنده ماء حتى يباح له التيمم هل يستصحب الاصل الذي عنده انه لا ماء عنده؟ ام يجب عليه البحث عن ماء حتى يتيمم يستصحب اللاماء معه وهذا كاف ويجزئه شرعا لان يبدأ بالتيمم. من غير بحث عن ماء. ولهذا قال ومثله ملتزم في التيمم قال رحمه الله تعالى وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص كاف وهو حاصل يقول يكفينا ان يظن في عمله بالعام انه غير مخصوص وليس من شرطه اليقين والقطع. ختم المسألة الثانية وفي اخر سطر اتى بجملة ثالثة في في مسألة ثالثة في طيات هذه السادسة. وتخصيص العموم وتخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز وقيل حتى يبقى اقل الجمع. مسألة اخرى نحن نقول العموم يدخله التخصيص. طيب فاذا خصص من العام بعضه كم هذا البعض نصفه ثلثه ربعه اكثر اقل كل ما جاء مخصص سأخرج منه بعض افراده فيما سقت السماء العشر هذا عام عام اخرجنا منه اقل من خمسة اوسق اخرجن منها الخضروات اخرجنا منها ما لم يكن مسقيا بالسماء بل سقي بغيره الى اخره. بدأت تخصص بعض اشياء الى كم سيستثني هذا في من ناحية عدد افراد العام الذي سيبقى بعد التخصيص وقع الخلاف هل يجوز تخصيص اكثر العام؟ هل يجوز التخصيص حتى يبقى النصف او الاكثر او الاقل. المسألة ستأتيك في الاستثناء. لان الاستثناء تخصيص. هنا في العموم يقول تخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز يعني حتى لو خص الافراد شيئا فشيئا فشيئا حتى لو ما بقي لو ما بقي من اللفظ العام الا فرد واحد لا بأس سيبقى العام عاما لكن لو قلت هذا العام كم بقي من افراده ستقول واحد؟ اذا اين العموم يقول وتخصيص العموم الى ان يبقى واحد جائز. مثال لو قال انسان انظر من في الحلقة ممن حضر الدرس من حفاظ القرآن فاعطه كذا ثم قال من حفاظ القرآن المعلمين له في الحلقات تقلص العدد ثم قال واضاف قيدا ثالثا ورابعا وخامسا وبدأ يضيف قيودا وشروطا فتضيقت الدائرة فافترض انه بعد خمسة وستة قيود وكلما ذكر قيدا خصص مقدارا اكبر فاصبح مع اخر قيد ذكره لا ينطبق الا على واحد لا بأس ويقول يجوز تخصيص العموم الى ان يبقى واحد قال هذا جائز وقيل حتى يبقى اقل الجمع. وكم اقل الجمع ثلاثة على الراجح التناول الشرعي وليس اللغوي لنا لنا التخصيص تابع للمخصص والعام متناول متضمن للواحد قالوا ليس بعام قلنا لا يشترط لنا ان التخصيص تابع للمخصصين يعني التخصيص يتبع القيود التي جاءت في التخصيص فاذا كان قد خصص واخرج افرادا فالتخصيص يتبعه. يقول والعام متناول للواحد. يعني وبالتالي العام اليس واحدا وزيادة بلى اذا فاذا بقي واحد اليس هو من افراده من البداية خلاص يقول والعام متناول للواحد قالوا ليس بعام يعني ان الواحد لا يوصف بانه عام قلنا لا يشترط يعني لا نشترط ان يكون الباقي بعد التخصيص عاما بل يجوز ان يكون بعد التخصيص قد بقي خاصا على كل هو نقاش لفظي لا لا يترتب عليه كبير اثر من ناحية مواقعة المسائل التي يكون عليها التطبيق الفقهي. والله تعالى اعلم