الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والاكرام والجلال والانعام نحمده على سائر ما انعم به علينا من نعم حديثة وقديمة عامة وخاصة الحمد له جل جلاله كما اكرمنا هذه الليلة بغيث في بيته الحرام سقى به البلاد والعباد فانا نسأله كذلك من فضله ان يخصنا من بين خلقه بمزيد فضل ورحمة وكرم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اخوتي الكرام فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون نستأنف فيه بفضل الله تعالى ومنته ما كنا قد ابتدأناه من قبل في شرح مختصر الروضة مختصر روضة الناظر للامام نجم الدين سليمان ابن عبدالقوي الطوفي رحمة الله عليه وقد وقف بنا الحديث في مجلس البارحة عند مسائل تتعلق بالعموم والخصوص مجلس البارحة قد عرضنا فيه اربعا من مسائل العموم ونستأنف الليلة مسألتين اخيرتين جعلهما المصنف رحمه الله من مسائل العموم والخصوص وطوى في كل مسألة طرفا من مسائل متناثرة يذكرها الاصوليون في محلها تشرع بعدها ان شاء الله في الشطر الثاني الذي يقابل العموم وهو الخصوص سنعرفه وننتقل الى المخصصات المنفصلة. ولعلنا نأتي عليها في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله الخامسة العام بعد التخصيص حجة خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة نعم في مسائل البارحة مر معنا مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومسألة حكاية الفعل هل تعم ومسألة الخطاب الذي يتناول خطاب العموم الذي يتناول العبد وما يدخل فيه الاناث او النساء من خطابات العموم ثم نقف الليلة عند مسألة مشهورة بحجية العام بعد التخصيص وصورة المسألة حتى يتأتى لك فهم ما سندرسه الليلة في هذه المسألة ان العام من حيث هو صيغة مرت بك صورها والاحتجاج بها وحجة ويتناول اللفظ العام من افراده ما يصدق عليه اللفظ ومعنى الاحتجاج به هو تنزيل حكم العام تنزيل الحكم على العام بافراده في سياق الحكم الذي جاء امرا او نهيا فالعام حجة والعم يطرأ عليه التخصيص كما سيأتيكم ان شاء الله في نصف اللقاء الاخر هذه الليلة ولان التخصيص يدخل على العموم فمعناه انه يخرج بعض افراد العام منه التخصيص هو اخراج بعظ افراد العام كما سيأتي. فاذا اخرج من اللفظ العام بعظ افراده فهل اللفظ العام الذي يبقى بعد التخصيص هل يكون حجة او لا؟ هذه مسألتنا حجية العام بعد التخصيص وما وجه طروء الخلاف في المسألة؟ وجه ذلك ان العام في الاصل انه حجة فاذا دخل عليه التخصيص غير دلالته كيف لان الاصل في العام انه يتناول جميع افراده الذين يصدق عليهم اللفظ فاذا خصص هذا العام فقد خرج بعض افراده. فماذا اذا بقي من الافراد تحت اللفظ العام بعضه وليس كله بقي بعض افراد العام بعد اخراج جزء منه بالتخصيص فهل الجزء الباقي يحافظ على دلالة العام من حيث هو من حيث التناول؟ نعم لكن الحكم قد اخرجنا بعض افراده سيتضح هذا بالمثال لما قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فدل الحديث على ان كل زرع ينبت من الارض يجب فيه اخراج الزكاة بمقدار العشر ولما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دل الحديث على تخصيص الحديث الاول. وهو ان ليس كل زرع قليل او كثير. لان الحديث فيما فالاصل انه صيغة عموم فلما خصص بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقا دل على ان الزرع اذا كان قليلا لا يبلغ خمسة اوسق وهو ثلاثمئة صاع فلا زكاة فيه. هذا عام خصص بذلك النص الاخر السؤال هو بعد اخراج هذا هذا الخاص الذي هو اقل من خمسة اوسق. ماذا بقي في اللفظ العام ما هو اكثر من خمسة اوسق؟ السؤال هنا هل اللفظ العام وهو قوله فيما سقت؟ بعد ذلك التخصيص هل يبقى حجة الخلاف هنا ان قلت حجة معناه يجوز لك ان تستعمل هذا الدليل العام في اي مسألة تتعلق بزكاة الزروع والثمار عدا تلك المسألة المستثناة. هذا معنى كونه حجة ومن لا يقول انه حجة يقول عفوا دلالة العامي هنا قد تغيرت لان قوله فيما سقت السماء كان يشمل كل شيء يزرع قليلا وكثيرا. وما سقاه ماء المطر من اي نوع كان. فلما اخرج ذلك اللفظ منه لم يبق العام بدلالته فماذا اذا؟ قال اذا تأثر لفظ العام فاصبح ها هنا مختلفا. فلا يسعني العمل به ولا يكون حجة وجه الخلاف والاستدلال له محله المسألة. اعد العام العام بعد التخصيص حجة خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان. ففهمت ان ابا ثور وعيسى ابن ابان ممن يقول بان اما بعد التخصيص ليس بحجة لنا لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص واستصحاب حال كونه حجة استدل ها هنا بدليلين الاول وقد تكرر معكم في عدة مجالس وقلت انه دليل مهم تجب العناية به في مسالك دلالات الالفاظ في باب الاصول وهو وهو طريقة الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص وهذا مسلك غاية في الاهمية يأتي عليه الاصوليون في عدة ابواب والاستدلال به مهم للغاية كما قلت لعدة اسباب منها ان الصحابة رضي الله عنهم اعرف الناس بلسان العرب الذي نزل به القرآن ومنها ان الصحابة اعلم الناس بمقاصد الشرع الذي عايشوا تنزيل وحيه وعاصروا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها ان الصحابة يستعملون مع سياق اللفظ ودلالاته وعباراته اسلوبا اخر يجعلهم اقرب الى الفهم الصحيح للمراد الا وهو وما يصحب اللفظ مما لا يعبر عنه اللفظ. واقصد به السياق الحال وتعبيرات الوجه وحال الحادثة وما يصحبها من قرائن هذه التي لا تنقلها الروايات ولا الالفاظ اذا هم اقرب الى فهم الالفاظ في النصوص الشرعية من غيرهم. فحيث ما وجدنا الصحابة سلكوا طريقا في باب العموم في باب الامر في باب التخصيص. ووجدنا قد تتابعوا وعرفناها طريقة لهم اذا على الاقل نجعل الخلاف فيه ضعيفا وان لم نلغه بالكلية ويقودك الى الراجح اذا تعرفت منهجهم وطريقتهم واسلوبهم. هنا قال لنا اجماع الصحابة على التمسك بالعمومات واكثرها مخصوص قل وجدناهم يستدلون ببعض الادلة ويحاج بعضهم بعضا ويستدل بعضهم على بعض بادلة هي عمومات والملاحظ ان العمومات كثير منها قد دخلها التخصيص. اذا اذا هم يرون العام بعد التخصيص حجة والا لما استدلوا به هذا الدليل الذي هو الاجماع دعوة يحتاج منك ان تثبت بالامثلة بالشواهد بالقرائن هذه المواقف التي تزعم انهم تمسكوا بها لكن فيها مواقف علي رضي الله عنه مثلا على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين بقوله او ما ملكت ايمانكم مع ان هذا العام مخصوص بعدد من النصوص وقد نقع بينه وبينه خلاف مخصوص بذوات المحارم اذا كن بالكيمين احتجت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر الصديق رضي الله عنه بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم لما طالبت بالميراث وبغض النظر مع كونه مخصوصا بالكافر والقاتل وهو يوصيكم الله في اولادكم عام مخصوص. ومع ذلك استدلت به في مسألة تراها آآ يتناولها اللفظ آآ احتج العلماء على جلد الزانيين بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة مع مخصوص بمن لا ينطبق عليه النص كالمكره والمجنون والجاهل بتحريم الزنا فثبت اذا ان استشهاد الصحابة ومن بعدهم فيما يحقق الاجماع كان استعمالا لادلة هي عمومات. مع كونها مخصصة ولو لم يكن فيها حجة ما سلم لهم الاستدلال بها الدليل الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله قال واستصحاب حال كونه حجة معنى هذا الدليل اننا اختلفنا في العام بعد تخصيص طيب قبل التخصيص ما حكم العام حجة ونحن متفقون على هذا نحن وابو ثور وعيسى ابن ابان الجميع متفق على ان العام قبل التخصيص حجة. اين وقع الخلاف بعد التخصيص يقال لهم نحن نعتبر العامة حجة بدليل استصحابنا لحكم العام قبل التخصيص الاستصحاب هو ان تأخذ حكم الحال السابقة للحال اللاحقة او ان تحتج بحكم المسألة في صورة على حكم لها في صورة اخرى فانا استصحبت الان حكم حكم العمل بالعام العمل بالعام قبل التخصيص حجة. بعد التخصيص فيه خلاف. انا اقول انه حجة ومن ادلتي اني استصحبت حكمه. والاستصحاب دليل غير ان الاستصحاب الان بهذه الطريقة لا يسلم وهو ما يعبر عنه الاصوليون سيأتيكم ان شاء الله في باب الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل الخلاف وهذا لا يسلم مثال ذلك اه يختلف الناس مثلا في حكم صلاة المتيمم بالماء بعد ان وجد متيمم بالتراب بعد ان وجد الماء شخص صلى متيمما لانه ما وجد الماء ثم وجد الماء ولم يخرج الوقت. فهل صلاته بالتيمم بالتراب مجزئة ام عليه التوضأ واعادة الصلاة طالما بقي الوقت محل خلاف بين الفقهاء ان كنت انت ترجح ان صلاته صحيحة ستقول طهارة شرعية معتبرة حصلت بالماء بشرطها المعتبر فاجزأت ولا اعادة عليه كما لو توضأ يقول الاخر لا تبين لنا بعد ان وجد الماء ان صلاته بالتيمم لا تصح لانه لا تيمم مع وجود الماء. والاصل ان الوقت باق هذا المخالف الذي يقول بان صلاة المتيمم بعد ان وجد الماء باطلة وعليه الاعادة يستخدم من الادلة يقول انا اتفق واياك على انه ان تيمم مع وجود الماء فما حكمه لا تصح صلاته. فيقول كذلك اذا وجد الماء بعد ان تيمم وصلى ايضا لا تصح صلاته. ويستصحب حكم المسألة السابقة في محل الاجماع. ويأتي بها في محل خلاف هذي صورة من صور الاستصحاب استخدامها بهذه الطريقة ضعيف عند الاصوليين. وبالتالي فهذا الدليل الذي استخدمه الطوفي رحمه رحمه الله ها هنا وهو استصحاب حكم العمل بالعام قبل التخصيص الى حكمه بعد التخصيص هو استخدام لمسألة وقع عليها اجماع في محل مسألة فيها خلاف. وهذا لا يسلم له به الاستدلال لكن له الدليل الاول وحسبه كفاية به نعم والثاني قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز ثم هو متردد بين الباقي واقل الجمع وما بينهما ولا مخصص فالتخصيص تحكم قالوا في اصحاب المذهب الثاني ومنهم ابو ثور وعيسى ابن ابان يقولون ليس بحجة واستدلالهم بهذا في شيئين قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له ما هو العام كيف صار مستعملا في غير ما وضع له كان موضوعا لماذا لجميع افراده فماذا صار لبعض افراده بعض افراده هل هو المعنى الذي وضع له لا اذا صار مستعملا في غير ما وضع له. والمستعمل في غير ما وضع له حقيقة او مجاز مجاز اللفظ العام حقيقته ما هو استعماله في جميع افراده طيب واطلاق اللفظ العام على بعظ افراده الاعلى كلهم ماذا يكون يكون مجازا. قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز. طيب واذا صار مجازا لم يعد الاحتجاج به على الحقيقة لانه خالف المعنى العام الذي وضع له في الاصل قال ثم هو متردد بين الباقي واقل الجمع وما بينهما ولا مخصص فالتخصيص تحكم نحن نقول فيما سقت السماء العشر عام خصص ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ماذا بقي؟ بقي كل زرع فوق خمسة اوسق فانه يبقى في الحديث فيما سقت السماء العشب هل تدخل الخضروات او لا تدخل؟ فيه خلاف ومن يرى حديث ليس في الخضروات صدقة من يراه صحيحا سيجعله مخصصا اخر من الحديث على كل يبقى طيب زكاة التفاح زكاة التمر زكاة البرتقال زكاة كل ما شئت من الفواكه والمزروعات والحبوب التي تزرع وتكون فوق خمسة اوسق ستقول هي داخلة في العموم. يقول المخالف طالما اصبح دلالة العام مجاز اذا هو متردد بين اكثر من شيء اما اقل الجمع وهو وهو ادنى ما ينطبق عليه العموم ثلاثة في العدد وبين كل ما بقي وممي بينهما وبالتالي انت كيف تستطيع ان تقول لي ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اخرجناه اذا ما بقي من اللفظ العام ينطبق على كل افراده. سيقول لك ليس بالضرورة ان ينطبق على كل افراده. قد ينطبق على كل الباقي. وقد ينطبق على بعض وقد ينطبق على اقل الجمع انت ماذا تقول؟ تقول اذا اخرجنا بعض افراد العام يستعمل العام فيما بقي يقول لك هذا تحكم يستعمل العام فيما بقي. ممكن يقول اخر؟ لا. يستعمل في اقل ما يصدق عليه ويقول ثالث لا بينهما فاذا صار اللفظ طالما دخله المجاز كانك تقول انكشف عنه قوة الاستعمال الذي كان يتمتع به العام قبل التخصيص فلما انكشف عنه هذا المعنى صار مترددا لانه اصبح مجازا والمجاز اضعف من الحقيقة. فصار يصدق على هذا ويحتمل هذا ويحتمل فمن اي باب جئت فقلت يصدق على الجميع هذا وجه الاعتراض وقالوا بالتالي لا يصح الاحتجاج به. سيجيب الطوفي رحمه الله عن هذا الاعتراض. قلنا قلنا لا مجاز اذ العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا فلا استعمال في غير الموضوع له فلا مجاز. هذا جواب يقول الطوفي رحمه الله في شرحه انه ابتكره ولم ير احدا سبقه اليه ما وجه الجواب؟ يقول ليس مجازا العام بعد التخصيص ليس مجازا. ما وجه كونه ليس مجازا؟ يقول ركز معي العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله. يعني مثلا انا لما اقول طلاب الدرس او الحاضرون بدرس مختصر الروضة هذا عام الحاضرون او الدارسون او الجالسون هذا عام يقول العام في تقديري الفاظ المفردة المتكررة كأني اقول طلاب الدرس يقول طالب الدرس الاول طالب الدرس الثاني طالب الدرس الثالث الرابعة الخامسة سادس تقول كطلاب لفظ عام هو يساوي تساوي احادا مجموعة الى بعضها. طيب ثم ماذا؟ يقول فاذا قلت طلاب الدرس حاضرون الا فلانا فقد اخرجت واحدا وبالتالي تأثر اللفظ العام فاقتص من من صدق دلالته بقدر ما اختص من افراده. يقول يقول اذا لا مجاز فهمت الصورة يقول اللفظ المعنى كأنه اطار يشمل تحته افرادا فلما خصصت بعض الافراد لا تظن ان الاطار بقي واسعا ونقص منه فرد يقول الاطار هذا تضيق كلما خرج فرد تضيق الاطار. فبقي العام على حقيقته ليس فيه قدر زائد غير منطبق على افراد ارجو ان الصورة وضحت او اعيد مرة اخيرة مرة اخيرة يقول اللفظ العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله انا لما اقول مثلا حفاظ القرآن في هذا الدرس ولنفترض انهم عشرون حفاظ القرآن فاذا قلت حضر في الدرس حفاظ القرآن فافهم ان العشرين حضروا فاذا قلت حضر حفاظ القرآن في الدرس الا واحدا كم بقي لما اقول حضر حفاظ القرآن كان اللفظ ينطبق على العشرين فلما قلت الا فلانا اصبح ينطبق على تسعة عشر هو هذا المعنى الذي يريد ان يوصله الطوفي لكن لو قلت حضر حفاظ القرآن الدرس وقلت الا فلانا كأنك اصبحت تقول حضر العشرون الا واحدا هو يقول لك لا اصبح اللفظ حضرت تسعة عشر وبالتالي لا مجاز فكلما خرج بالتخصيص فرد تضيق اللفظ لم يبق عاما لم يبق واسعا اصبح كلما خرج فرد تضيق مدلول اللفظ. فاصبح لفظ العام الطلاب اه اهل العلم القراء المحدثون والفقراء اي لفظ كلما خصصت بعض افراده اصبح اللفظ لا يصدق على البقية لا يصدق الا على الموجودين تحته فقط ولا يصدق على من خرج عنه. وعندئذ اصبح اللفظ مطابقا لجميع افراده الباقين بعد اللفظ المخصص. وبالتالي لا مجاز هذا نوع من الاجابة يقول الطوفي انه يعني حاول ان يصوغها بطريقة ولم يرى احدا سبق الى هذا الجواب. مرة اخرى تأمل يقول لا مجاز اذ العام في تقدير الفاظ مطابقة لافراد مدلوله. المسلمون يعني يساوي مسلم ومسلم ومسلم ومسلم بعددهم فسقط منها سقط من ماذا سقط منها لا من هذه الافراد من هذه الافراد نعم سقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى فكلما سقط بالتخصيص فرد من افراد العام تضيق لفظ العام في معناه فاصبح لا يتناوله بل يتناول ما بقي من افراده يقول فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز. قالوا قالوا البحث لفظي لغوي قالوا بحثنا في مسألة لفظية لغوية وجوابكم عقلي يعني هذا الجواب الذي ذكره الطوفي جواب عقلي يقول كيف تجيب بجواب عقلي في مسألة فيها لغة ودلالة لغة والفاظ فاما ان تجيبني لغويا او لا يصلح في مسألة لغوية ان تجيبني جوابا عقليا. لانه لا مدخل للعقل في اللغات اللغات اما وضع او تواضع يعني اما وضع واتفاق وتواطؤ واصطلاح او شيء وضعه الشارع توقيفا فلا مدخل فيه للعقل قلنا قلنا بل حكمي عقلي والا اعترض ورفض الطوفي هذا الاعتراض. يقول لا ليست المسألة لفظية لغوية بل المسألة عقلية ولذلك اتينا عقلي كيف المسألة عقلية ونحن نتكلم على لفظ عام ودلالة عام اسمعي التوجيه قلنا بل حكمي عقلي قلنا بل حكمي عقلي ما هو البحث لانه قالوا البحث لفظي لغوي قلنا بل حكمي عقلي ولهذا جاء جوابنا عقليا والا والا فعمن نقل من العرب ام في اي دواوين اللغة هو؟ يقول ان كان لغويا فليس هذا موجودا في دواوين اللغة ولا تجد رواية ايات عن العرب قديما وحديثا يتكلمون عن هذه المسائل اذا ليست لغوية تحريرنا للقضية افراد العام وما ينطبق عليه وما يخرج منه والتخصيص وماذا يبقى بعده؟ يقول هذه مسائل ليست لغوية لو كانت لغوية افتح لي دواوين اللغة واخرج منها المسألة افتح الروايات المنقولة في السنة العرب وصغلي رواية واحدة ائتني بها لتقول ان المسألة لغوية. لما عدم هذا في مسارات اللغة اذا ما هو واذا بحث عقلي. كيف عقلي يقول اللغة تخدمك في شيء اللفظ وما يدل عليه كلمة ومعناها وطريقة الاستعمال وتركيب الالفاظ. لكن ان تتكلم على حكم التناول وعدم التناول يقول هذا ليس دلالة لغوية هذه دلالة عقلية وكمان في بيت هو الان الطوفي رحمه الله نعم ثم دعواكم المجاز مجاز والا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الاسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع يقول ثم دعواكم المجاز مجاز. هم يقولون العام بعد التخصيص اصبح ليش ما جاز لانه لم يعد مستعملا فيما وضع له بل في بعض ما وضع له يقول عفوا الان وصفكم للعام بانه مجاز هو مجاز. كيف؟ يقول لان اصلا اطلاق لفظ توه مجاز انما هو على الالفاظ والتراكيب تقول اسد حقيقة او مجاز تقول لسان حقيقة او مجاز تقول بحر حقيقة او مجاز. فالذي يوصف في اللغة بالحقيقة والمجاز ما هو شيئان المفردات والتراكيب الاسنادية اخرجت الارض اثقالها واسأل القرية واخفض لهما جناح الذل كلام الناس على حقيقة ومجاز اما في افراد بحر هل المراد به ماء البحر الكثير المخالط لليابس المقابل لها او العلامة كثير العلم تقول جبل هل تريد به الجبال الراسية التي خلق الله في الارض وتريد به الامام الحافظ الحجة اسد هل تقود الحيوان المفترس او تريد به الرجل الشجاع هذا هو حقيقة ومجاز يوصف به المفردات او المركبات الاسنادية لكن من اين جئت لتقول ان العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص مجاز هذا نوع من استعمالك لمصطلح مجاز في غير محله. واستعمال اللفظ في غير محله ما هو؟ مجاز. قال دعواكم المجاز في هذه المسألة مجاز نعم ثم دعواكم ثم دعواكم المجاز مجاز والا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الاسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع لا في العامة والجموع هذا لا يقال فيها حقيقة ومجاز وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم وقيل ان خص بمنفصل لا متصل. ختم المسألة بمذاهب الاصوليين في حكم العام بعد التخصيص بل ختمنا على ان الراجح ان العام بعد التخصيص ها حجة يبقى الخلاف الان شكلي هنا العام بعد التخصيص يا مشايخ هل هو موصوف بالعموم حقيقة او مجاز؟ المثل اللي قبل قليل هو عطف بالرد عليه على ان وصفها بالمجاز مجاز. يقول فيها مذاهب للاصولية ذكر منها قال وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي. ما هو العام بعد التخصيص حقيقة عند الاكثرين وهو مذهب الحنابلة اه قال مجاز بكل حال عند قوم. هذا مذهب الغزالي وبعض الحنفية والشافعية ان العام بعد التخصيص مجاز مع هذا هو حجة طب هل في فرق بين القائلين بانه حقيقة والقائلين بانه مجاز نعم في خلاف في التطبيقات عندما يتعارض دلالة العام المخصوص مع غيره فسيكون هذا اضعف لانه يعتبر مجازا وهذا اثر ينبغي الالتفات اليه وقيل مذهب ثالث وهو مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني. ان خص بمنفصل لا متصل ان خص المنفصل فما به تأمل في السياق وهو حقيقة عند القاضي واصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم وقيل ان خص بمنفصل يعني مجاز ان خص بمنفصل المجاز لا متصل يعني ان خص بمتصل فهو حقيقة وان خص بمنفصل فهو مجاز هذا مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني. ثمة اقوال اخرى ذكرها الايمدي قال فان كان الباقي بعد التخصيص جمعا فهو حقيقة والا فهو مجاز اه ان خص بدليل متصل من شرط او استثناء ان كان المخصص شرطا او تقييدا ان كانت القرينة المخصصة مستقلا الى اخره ثمة اقوال اوصلها الامدي الى ثمانية. على كل هذا الخلاف هنا لا اثر له كبير في مسألة الاستدلال بالعام الا في مسألة التعارض وقل من يستعمله مثل هذا الخلاف في مسائل عملية. قال في الاخير لنا ما سبق لنا على ماذا على ان العامة بعد التخصيص حقيقة لا مجاز ما سبق من الادلة اي ادلة كل الذي ذكره قبل قليل في مناقشة القائلين بانه لا حجة للعام بعد التخصيص. انتهينا من المسألة الخامسة. اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا انه عملا صالحا يقربنا اليه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين