احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واثني عليه سبحانه بما هو اهل له من الثناء والمجد واحق ما قال العبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقول اجملت الحساب عندك فاتورة؟ فجعلت سعر كل شيء مقابله. وفي النهاية المبلغ الاجمالي منع الاجمال هنا وما جمعت بعظه الى بعظ ولم تميز واحدا عن الاخر. فالجمل مأخوذ من الجمع نعم واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى. طيب تذكرون نحن هناك في بداية التقسيم على دلالات الالفاظ؟ لما تكلمنا عن النص والظاهر والمؤول ابن قدامة رحمه الله جعل المجمل المبين هناك في ذلك الموضع مع النص والظاهر والمؤول وهو الصق واولى. الطوفي رحمه الله جاء به هنا وجعل هذا من دلالات الالفاظ كما يتكلم عن الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد جاء بالمجمل المبين والامر لعله يعني اذا فهم من ما اخذ يكون فيه سعة. افهم رعاك الله لما تكلمنا عن درجة دلالات الالفاظ من حيث الوضوح والخفاء. اقوى درجة ما هي النص ما هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا يليه الظاهر ما هو ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر يليه المؤول وهو حمل او صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى معنى مرجوح بدليل ولذلك صار في الدرجة الثالثة. الرابعة هي المجمل التي هي اقل واقرب الى الخفاء هي تماما تقابل النص النص ما لا يحتمل الا معنى واحدة. هنا ما يفتقر الى دليل الى بيان الى ما يوضح معناه. قال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. لما قال اللفظ المتردد ماذا خرج خرج النص لانه لا تردد فيه. طيب ماذا دخل دخل الظاهر ودخل المؤول لانهما فيهما تردد. قال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء خرج الظاهر وخرج المؤول لان الظاهر يترجح فيه المعنى بنفسه والمؤول يترجح فيه احد المعاني بدليل هذا لا ترجيح فيه. يحتمل معنيين فاكثر على السواء يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قروء اطهار او حيض يحتمل المعنيين على السواء لغة لا فرق العين لفظ مشترك بين العين الجارية العين الباصرة عين الذهب الجاسوس محتملة على السواء اذا اذا احتمل اللفظ المعاني المحتملة دون ترجيح فهذا يكون مجملا. طيب كيف تفهم المراد ما في سياق ثلاثة قرون فين السياق كيف افهم اذا احتاج الى دليل وهذا حكم المجمل التوقف ما تستطيع ان تعمل حتى يأتيك دليل حتى تبحث عن بيان. ولهذا يربطون المجمل مع المبين الاجمال حكمه التوقف يحتاج الى ماذا؟ الى بيان فعادة يختمون الدلالات بالاجمال والبيان. نعم. وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معا ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى التعريف هكذا غير غير مستقيم. ليش لان الالفاظ المهملة يعني عكس مقلوب زيد ما هو؟ دايز اليس لفظا لا يفهم انه معنى هل هذا هو المقصود؟ لا لذلك قال الطوفي قلت معين. ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين فحتى تخرج مثل هذه المهملات قال والا بطل بالمشترك. نعم وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى قلت معين يطوف يقول انا ازيد على التعريف كلمة معين نعم والا بطل بالمشترك بالمشترك فانه يفهم يفهم معنى غير معين بطل بالمشترك. انا لما اقول مثلا ثلاثة قروء انت تفهم انها عدة لكن اما اطهار واما حيض فحصل معنى لكن غير معين فحتى تدخل المشترك تقول معنا معين نعم وهو اما في المفرد الان يبين لك صور الاجمال او انواع الاجمال في اللغة. اما في المفرد نعم وهو اما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الاسماء وعسعس وبان في الافعال وتردد الواو وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون ومن بين الابتداء بين الابتداء بين ابتداء الغاية والتبعيض. في اية التيمم في الحروف طيب هذا القسم الاول في الاجمال يأتي في المفردات. ايش يعني مفردات الكلمات المفردة والكلمة المفردة اما اسم او فعل او حرف وكلها يأتي فيها الاجمال ضرب لك امثلة قال في الاسماء كالعين والقرؤ والجون والشفق كل هذه الالفاظ مشتركة العين مشترك بين العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس كلها تسمى عينا طيب والقرء مشترك بين الطهر والحيض والجون مشترك بين الابيض والاسود البياض والسواد يسمى جوانا الشفق مشترك في اللغة بين الشفق الاحمر والابيض كل هذا مثال للاجمال في الاسماء. ما سبب الاجمال هنا الاشتراك اللفظ مشترك يدل على اكثر من معنى فمنه وقع الاجمال. طب لما يأتيك نص فيها واحدة من هذه الكلمات ماذا تفعل عليك ان تبحث عن بيان والا اللفظ وحده لا يساعد على فهم المعنى. ضرب مثال بالافعال قال عسعس وبان. والليل اذا عسعس في اللغة عسعس يأتي بمعنى اقبل وبمعنى ادبر فاذا قلت والليل اذا عسعس يعني اقبل فهو قسم بالليل بامتداده واذا قلت ادبر فهو قسم بانقظاء الليل واقبال النهار وكل هذا وارد لغة حتى احدد المعنى احتاج الى بيان. قال رحمه الله ومن يعني اه ضرب مثال في الحروف الواو ومن تردد الواو بين العطف والابتداء. وقد مر بك هذا هناك في مسألة القرآن وما فيه من محكم ومتشابه قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. اذا قلت الوقف هنا تام واجب لازم سيكون له في قوله والراسخون واو استئنافية. واذا قلت الواو عاطفة يعني ما يعلم تأويله الا الله ويعلم تأويله ايضا الراسخون في العلم ما الذي جعل المعنى مترددا بين هذا وذاك الواو محتملة. الواو مشتركة تحتمل هذا المعنى وذاك. قال من في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم آآ في اية التم وامسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الضمير في منه يعود الى ماذا الى الصعيد تأمل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ان فسرت منه ها هنا للتبعيض فمعناه اجعلوا من التراب مادة للمسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. يعني من التراب. ولهذا قالت المالكية والشافعية يشترط ان يكون التراب له غبار يعلق الجسم يعلق بالكف واليد والا ما صح لان الله قال منه قالت الحنفية لا من هنا لابتدائي الغاية. يعني امسح من الصعيد من الابتداء الغاية فامسح منه يعني ابتدأ منه بالمسح وبالتالي فلا يشترط الصعيد ان يكون له غبار يعلق بالبدن الممسوح فهذا ما سبب الاختلاف والتردد واحتمال المعنى هو الاشتراك في اللفظ. فلاحظ ان الاجمال وقع في اسماء ووقع في افعال ووقع في حروف. نعم او في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج طيب هذا نوع اخر قال في الاول يقع الاجمال في المفردات وقلت اما اسماء واما افعال واما حروف. هذا مثال ثاني قال يقع في ايش تقصد بالمركب؟ تركيب الجملة يعني لا يأتي الاجمال من اللفظ بل من التركيب قال الله عز وجل وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون من ان الرجل اذا طلق الزوجة قبل ان يدخل بها فنصف ما فرضتم يثبت للمرأة نصف المهري الا ان يعفونا الزوجات يعني تتنازل عن نصف المهر لزوجها او يعفو للذي بيده عقدة النكاح من هو اذا قلت الزوج فمعناه ان يتنازل هو بالنصف لزوجته. اذا النصف حق فاما ان تعفو المرأة عن نصفها واما نعمة والزوج عن نصفه فيستحق احد الزوجين المهر كاملا. واما ان تقول او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الولي والكلام كله على نصف المهر الذي ثبت للمرأة بمجرد الطلاق فاما ان يكون العفو عندها او يكون عند ابيها عند وليها هذا اذا فسرت بيده عقدة النكاح من الاجمال الان كيف جاء جاء بالتركيب يعني بيده عقدة النكاح فالذي بيده عقدة النكاح هو الولي لانه الزوج هو الاب وهو الذي ينكح او الزوج لانه هو الذي يعقد هذا خلاف وهو خلاف قديم. يقول ابن عطية رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما وعلقمة وطاووس ومجاهد شريح والحسن وابراهيم والشعبي وابو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم هو الولي كل هؤلاء قالوا ان الذي بيده عقدة النكاح والولي. الذي المرأة في حجره فهو الاب في ابنته التي لم تملك امرها والسيد في امته وقالت فرقة من العلماء هو الزوج قاله علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وسعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الامصار وقاله ابن اسن ايضا وشريح رجع اليه فهذا خلاف السبب في اجماله جاء من التركيب. نعم وقد يقع من جهة التصريف هذا وجه ثالث للاجمال ليس افرادا ولا تركيبا لكن التصريف ها كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول يعني ما سبق في المفردات والمركبات هو اجمال كان على جهة الوضع الاصلي. اللغة وجاءت هكذا. لكن الان التصريف الميزان الصرفي يعني مثلا ما يقول كالمختال والمغتال يقع للفاعل والمفعول. الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة فالله مختار صح ومحمد صلى الله عليه وسلم مختار الله اختار فهو مختار هنا فاعل والنبي صلى الله عليه وسلم مختار فهو مفعول الصيغة ما اختلفت. فاذا جاء لفظ في مختار يتردد بين الفاعل والمفعول. واضح مثله ايضا قال المغتال المغتال يصدق على الذي وقع منه الاغتيال والذي اغتيل كلاهما يقال مغتال المحتل المحتل يصدق على الفاعل والمفعول. تقول القدس المحتل فاعل ولا مفعول مفعول واليهود المحتل فاعل. فالمحتل يصدق على الفاعل المفعول. هذا كله جاء من صيغة التصريف التي تحتمل هذا وذاك وحكمه وحكمه التوقف على البيان الخارجي. هذا الذي سبق ان قلنا انه لا سبيل الى العمل بالمجمل حتى يقع البيان. نعم وقد ادعي الاجمال في امور وليست كذلك منها نحو حرمت عليكم الميتة. اي اكلها وامهاتكم اي وطؤهن عند ابي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي. طيب الان المسائل التي ستمر بنا خفيفة يسيرة سنمر عليها سريعا فهمت الاجمال والبيان الان جاء لمواضع مخصصة زعم بعض اهل العلم انها من قبيل المجمل انها مجملة. والراجح في جميعها انها ليست مجملة سيرد عليها واحدا واحدا يمر بها سريعا. اذ دعي الاجمال في امور منها اضافة الاحكام الى الاعيان في الامثلة المذكورة القاعدة يا اخوة ان الحكم يتجه الى الافعال لا الى الاعيان لما يقول هذا حرام وهذا حلال لا يتجه الحكم الى العين يتجه الى الفعل يعني خطأ ان تقول مثلا التلفاز حرام او التلفاز حلال. هذا الة هذا عين الحكم ينصب على ماذا على الفعل تقول النظر فيه الى كذا حرام او الى كذا حلال الاعيان لا توصف بالاحكام الاحكام تتوجه الى ماذا الى الافعال المتعلقة بهذه الاعياد. طيب وجدنا في بعض الايات ان الله علق التحريم على اعيان حرمت عليكم الميتة ما قال اكلها ولا قال بيعها ولا قال النظر اليها الحكم علق هنا على ماذا على عين. والقاعدة ان الحكم يتعلق بافعال. قال حرمت عليكم امهاتكم علق الحكم ايضا على على العين طيب اين الفعل؟ هل هو محذوف يقدر قال زعم بعضهم الاجمال لماذا زعموا الاجمال قالوا لان الفعل الذي يتعلق به الحكم محذوف فهو يحتمل اكثر من معنى. حرمت عليكم امهاتكم. يحترم يحتمل تحريم النظر اليها تحريم مصافحتها تحريم نكاحها يقول يحتمل طالما لم يقدر الفعل ولم يذكر فهو يحتمل يقول هو تماما كما قلنا في المشتركات هناك تحتمل اكثر من معنى فجعل هذا من قبيل ذاك فقال هذا مجمل والصواب كما قال هنا ادعى ادعي في امور وليست كذلك. يعني ليست مجملة نحن حرمت عليكم الميتة اي اكلها من اين حدد الاكل نعم لان المقصود الاكبر في الكلام عن اللحوم هو الاكل قال وامهاتكم اي وطؤهن من اين جاء هذا التقدير؟ كلام فيما يتعلق بمال يحل من النكاح وما لا يحل. لان قبلها قال الله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فالكلام على النكاح قال عند ابي الخطاب وبعض الشافعي خلافا للقاضي والكرخي فانهما يقولان بالاجمال لنا لنا الحكم المضاف الى العين ينصرف لغة وعرفا الى ما اعدت له. وهو ما ذكرنا. واضح نعم قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها لا نفسها والافعال متساوية. يعني المحرم وصف الحكم يتعلق بالعين والافعال متساوية ان انا الحكم هنا ما جاء معلقا بفعل. والافعال المحتملة يعني في التقدير متساوية في تناول اللفظ لها. قلنا ممنوع قلنا ممنوع بل الترجيح عرفي كما ذكر وكذا احل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضي بتردد الربا بين بين مسميه اللغوي والشرعي الصواب ان القاضي كما ذكر الموفق لا يتكلم عن الربا في الاية تكلم عن البيع. يعني الربا لا يتصور فيه اجمال لانه لا يتردد بين مسمى لغوي وشرعه لكن البيع هو الذي يقع فيه دعوى الاجمال كيف لان البيع فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام فاحل الله البيع قال هذا من قبيل المجمل وحكاه بعضهم. والصواب كما قلت انه ليس من قبيل الاجمال بل هو من العمومات التي تخصص مثلا او التي تبين معناها من خلال السياق. ومنها ومنها قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور ولا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا نوع اخر من مواضع دعوى الاجمال عند بعض الفقهاء يسمونها الاسماء الشرعية المنفية لا صيام لا نكاح لا صلاة وهذه الطريقة التي تأتيك في بعض النصوص لما يأتيك اسم شرعي صلاة صيام نكاح واقع بعدها لا نافية ما المنفي هنا ما المنفي وجودها لا صلاة يعني لا يوجد في الدنيا صلاة من غير طهور لأ بالدليل انه قد يصلي شخص غير متطهر. ما المنفي ليس هو الوجود المنفي ما هو الصحة او الكمال ها محتمل ولهذا قالوا هو مجمل فلما احتملت المعاني قالوا هو مجمل والصواب كما قال هنا عند جل المحققين ان هذا ليس من قبيل الاجمال. نعم اللفظ يحتاج الى تقدير وسببها الخلاف هنا انه في شيء محذوف يحتاج الى تقدير فسيأتيك الان ان بعضهم قال هذا مجمل ومنها قوله ومنها قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهو مجمل عند الحنفية. قيل لتردده بين اللغوية والشرعية هذا وجه لدعوى الاجمال. ان لفظ صيام وصلاة ونكاح لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية هذا واحد من الاوجه انه تردد بين معنيين ما الجواب عن هذا خلاص طالما جاء في نص شرعي فالحقيقة الشرعية هي المرادة. نعم. وقيل وقيل لان حمله على نفي السورة باطل. نفي الصورة عن نفي الوجود هل صحيح انه قال لا صلاة يعني لا يوجد في الدنيا لا يمكن ان يقع صلاة من غير طهور اذا ولا يريد نفي الوجود نفي الوجود او نفي الصورة باطل. هم فتعين حمله على نفي الحكم والاحكام متساوية. لانه يحتمل حكم الصحة ويحتمل حكم الكمال. فما المقصود؟ فقالوا هذا مجمل ولنا في الجواب يعني. ولنا في الموضوعات ان ان الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع فاللغوية بالنسبة اليها مجاز. لما قال تردد لغوي الشرعي فقال لا طالما هو في دليل شرعي فالحقيقة الشرعية هي الغالبة واللغوية مجاز نعم وايضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته. نحو لا علم لا علم الا ما نفع. ولا بلد الا بسلطان. لما يقول العرب لا علم الا ما نفع. يعني ما في علم غير نافع. ما في ناس تشتغل بعلوم غير نافعة اذا هو لما نفى ايش يقصد يقصد نفي الفائدة يعني لا علم مفيد الا ما نفع ولا بلد الا بسلطان ما في بلدان ليس لها سلطان. هو لا ينفي الوجود ماذا ينفي ينفي الفائدة يعني لا بلد ينتفع بسكناه الا بسلطان يضبط الامر وينظم حياة الناس الناس فوضى لا سراة لهم فاذا كان هذا المعنى فهمنا ان العرب اذا تكلمت تنفي الشيء لانتفاء فائدته لا لنفي حقيقته في الوجود فاذا لما يقول لا صلاة ينفي فائدة الصلاة ما فائدة الصلاة حكمها الشرعي صحتها لا نكاح يقصد فائدة النكاح حكمها الشرعي. فاذا هذا اسلوب متبع نعم فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة. وكذا الكلام فيه لا عمل الا بنية. لا عمل الا بنية. لا ينفي وجود العمل ينفي فائدة العمل وهو ثوابه الشرعي الذي يستحقه العبد نعم ومنها ومنها قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اي اي رفع حكمه اذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. رفع عن امتي الخطأ والنسيان هذا الحديث يرد كثيرا في كتب الاصول بهذا اللفظ وهو لا اصل له بهذا السياق وبهذا اللفظ ومن يحفظ منكم النووي وتتمتها يجدهم ساقوها بلفظ ان الله وضع او تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان هذا مختلف ايضا كثيرا في ثبوت ذلك اللفظ وصحته او عدم ثبوته وصححه عدد من المحدثين الطحاوي الحاكم صححه شرط الشيخين وافقه الذهبي النووي ايضا في الاربعين النووية قال حديث حسن بمجموع الطرق على كل حديث رفع عن امتي بهذا اللفظ لا يصح لكن ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان اصح من قولك رفع لان هذا يحتاج الى جواب كثير. على كل رفع عن امتي الخطأ وان الله وضع عن الخطأ ما الذي وضعه الله وضع الخطأ يعني ان الله عصم الامة ما يقع فيها خطأ ولا نسيان حكم الخطأ ممتاز. ماذا فعلت الان قدرت طيب فخرجت من اشكال ووقعت في اشكال خرجت من الاشكال ان المنفي في الحديث او الذي اخبر الله بوضعه عن الامة ليس هو حقائق هذه الاشياء ليس نفي صورتها في الوجود لانها موجودة. الخطأ موجود النسيان موجود والاكراه موجود. فخرجت من هذا الاشكال لكنه وقعت في اشكال اخر. قلت ان الله وضع حكم الخطأ هل هو الحكم الدنيوي او الاخروي ايش الاخروي العقاب وش الدنيوي القضاء والكفارة فاي الامرين هو المقصود الدنيوي او من اخروي هو يحتمل ولهذا قالوه جمل لما تردد بين ان يكون حكم الدنيا او حكم الاخرة قالوا مجمل. قال رحمه الله اي رفع حكمه اذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. الخطأ موجود والنسيان موجود. طيب ثم قيل ثم قيل رفع الاثم خاصة دون الضمان والقضاء. دنيوي ولا اخروي الان هذا قول انه رفع الحكم الاخروي وهو الاثم خاصة دون الظمان والقضاء ليش؟ قال لانه الصلاة تؤدى وتقضى والكفارات تجب نعم اذ ليس صيغة اذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم وافسده ابو الخطاب بانه يبطل فائدة تخصيص الامة به اذ الناس ونحوه غير مكلف اصلا في جميع الشرائق. ابو الخطاب اعترض يقول لو قلت المقصود الحكم الاخروي ما صار ميزة للامة ليش؟ لانه الجميع في هذه الامة وفي غيرها من الامم المكره والمخطئ والناسي الله عز وجل لا يحاسب عليه فاذا ما فائدة تخصيص الامة؟ ان الله تجاوز عن امتي او وضع عن امتي اذا ما فائدة ان يخصص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الامة اذا ابو الخطاب ماذا يريد يريد ان حتى الحكم الدنيوي فاذا لا قضاء ولا كفارات على من نسي على من اخطأ على من اكره لا يترتب عليه حكم ويستدل بهذا الحديث. فاذا قيل لا هذا الحديث يقصد حكم الاخرة في الاثم. سيقول اذا لا فائدة من تخصيص الامة به. كلام وجيه. طب لكن يبقى ايراد على كلام ابن الخطاب اذا سنسقط احكام القضاء على الناسيين والجاهلين والمكرهين ونسقط الكفارات قال فعلى هذا حيث لزم القضاء او الضمان بعض من ذكر كناسي الصلاة يقضيها والمكره على القتل يقتل او يضمن يكون لدليل خارج اذا ابو الخطاب بنى قاعدة سديدة يقول ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان يعني حكم الدنيا فلا قضاء ولا كفارة. قيل طيب وجدنا في بعض المسائل يجب القضاء وتجب الكفارة يقول اذا جاء الدليل قلنا به طيب اذا جئنا الى مسألة لا دليل فيها تسقط القضاء ويسقط الكفارة والسبب ان الحديث ها هنا تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان حمله. المقصود الان انه نفي دعوى الاجمال في الحديث طالما ما فهمنا منه معنى واضحا المبين المبين يقابل المجمل اما البيان فقيل الدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. طيب هذه خاتمة جلسة الليلة قال المبين يقابل المجمل ما المجمل نحتاج الى بيان والبيان ما بين المجمل قال رحمه الله المبين يقابل مجمل مجمل اسمه مفعول المبين ايضا اسمه مفعول هناك لما قلنا المجمل يعني هو اللفظ الذي وقع فيه الاجمال. فما المبين اللفظ الذي كان مجملا فبين او اللفظ الذي يبين المجمل ركز معي المجمل اللفظ الذي لا تفهمه الا ببيان صح؟ طيب المبين هل هو اللفظ الواضح الذي لا يحتاج الى بيان ام هو اللفظ الذي بين المجمل اذا بين المجمل تقول مبينة وتقول مبين اسم فاعل. فما المبين قال يقابل المجمل الواضح بنفسه الذي لا يحتاج الى شيء هو مبين كسائر النصوص التي يفهم معناها فاذا سئلت هذا مجمل او مبين ايش تقول تقول مبين اما البيان الذي هو الطريقة والسبيل قيل هو الدليل وهذا كلام القاضي ابي بكر الغزالي الامدي كثيرون. اذا جاءوا للبيان قالوا البيان هو الدليل لانه لا يحصل الا به وهو قول يعني قريب وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري هذا تعريف الدليل عند عامة الاصوليين وهي طريقة المناطق ويفرقون بين الدليل والامارة. نعم وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة وهما تعريف للمبين للمبين المجازي لا البيان لا للبيان كما قلت هناك لما قلنا الناسخ هل الناسخ هو الله او الدليل لما يأتي حديث ناسخ لاية او اية ناسخة لاية. هل الاية هي الناسخ او الشارع هو الناسخ اما قلنا حقيقة ومجازا خلاص هو نفس الكلام هنا. لما تقول حصل البيان البيان من قبل الشارع حقيقة لكن الدليل الذي وقع به البيان هو مبين نعم فقيل ايضاح المشكل ايضاح المشكل فورد البيان الابتدائي طيب لحظة فقيل ايضاح المشكل هذا تعريف للبيان ذكر الموفق رحمه الله في الروضة قال اخراج الشيء من حيز الاشكال الى الوضوح او الى التجلي يعني اللفظ لما يكون غامضا غير مفهوم فتخرجه من الاشكال الى الوضوح. هذا ماذا يسمى العملية؟ هذه ماذا تسمى بيان التعريف هذا يعني منتقد كثيرا يعني ان تقول حيز. الحيزات للمحسوسات وكلام عن المعاني. وهي اشياء لا تتحيز فعدل عنه الطوفي فماذا قال؟ قال ايضاح المشكل. يعني هو اخذ تعريف موفق وسبكه بطريقة جيدة قال ايضاح المشكل لكنه غير كافي. قال فورد البيان الابتدائي اذا عرفت البيان ايضاح المشكل. طيب والبيان الذي هو بين بنفسه الا يسمى بيانا ما بك يعني قال هنا في تعريف البيان ايضاح المشكل يعني يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قلت هذا مجمل والله فيه اشكال يحتاج الى بيان فبحثت وجدت في البيان في الادلة اذا هذا فعلا يظاح مشكل طب لما يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وذكر حكم واضح بين هذا ليس بيان طب ولا اشكال فيه اذا عرفت البيان بانه ايضاح المشكل ماذا يرد عليك البيان الابتدائي يعني الذي جاء ابتداء على وجه البيان لانه لا اشكال فيه لاحظ قال ايضاح المشكل فورد البيان الابتدائي طيب ما المخرج حتى يستقيم التعريف؟ قال فان زيد بالفعل او القوة زال يعني اضف في التعريف هذا القيد ايضاح المشكل بالفعل او القوة هكذا فان زيد بين قوسين بالفعل او القوة فيكون هذا هو الذي تزيده في التعريف. فكيف يصبح التعريف ايضاح المشكل بالفعل او القوة الفعل عند المناطق لما تقول هذا الشيء بالفعل يعني هو واقع حقيقة بالقوة يعني ما يكون من شأنه ان يقع فاذا لما اقول ايضاح المشكل بالفعل يعني ما هو واقع حقيقة اشكالا ويحتاج الى بيان. او بالقوة يعني ما قد يقع فيه اشكال فيقع البيان. يقول فاذا زدت هذا في التعريف زال الاشكال الذي ورد. والكلام كله كما ترى مجرد صياغة تعريفات واعتراضات ليس الشأن ان تقف عندها كثيرا. صور البيان نعم ويحصل البيان بالقول والفعل كالكتابة والاشارة نحو الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونحن صلوا وخذوا وبالاقرار على الفعل وكل مفيد من الشرع بيان هذه امثلة ذكرها في وجوه البيان يقع البيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول ويقع حتى في القرآن القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة؟ الى الان ما تبين؟ ماذا قال الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال فجاء البيان بماذا بالقول قال الله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين؟ قال يوم لا تملك نفس لنفس شيء هذا بيان بالقول عليها تسعة عشر ما تدري ما هو تسعة عشر ايش ثم قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة ففهمت ان المقصود ملائكة. فهذا ايضا كثير. يقع البيان واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي فجاء بيانا. يحصل البيان بالفعل صلى وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. حج وقال لي تأخذوا عني مناسككم. حصل البيان بالفعل في كثير من العبادات حصل البيان وبالفعل. يحصل البيان بالكتابة. كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتب وكتب الرسائل الخطابات فكان نوعا من البيان والخلفاء كذلك عملوا بهذه الكتب. آآ يحصل البيان بالاشارة وضرب مثالا هنا بقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا ففتح اصابعه في المرة الاولى الثلاثين وفي الثانية قبض اصبعه فكان تسعة وعشرين فحصل بالاشارة انه قبض اصابعه بعد ان بين العشرات مرتين فبين انه الشهر يكون ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين يوما. قال رحمه الله ونحن صلوا وخذوا قالوا وبالاقرار على الفعل. ايضا يحصل به البيان بالاقرار اقر عليه الصلاة والسلام بعض الافعال فحصل به البيان اقر اكل الضب على مائدته فحصل به بيان حله اقر ذاك الذي صلى ركعتين بعد صلاة الفجر وقال سنة فاتته فكان البيان ايضا باقراره دالا على الجواز وامثلة هذا كثير نعم وكل مفيد من الشرع بيان كل مفيد من الشارع بيان. كل ما افاد من الشرع حكما فهو بيان. والكلام في هذا واسع. نعم والبيان الفعلي اقوى من القولي. ليش اقوى كيف اوضح لا البيان بالفعل يجتمع فيه القول والسمع والنظر في حصول البيان يعني يصلي فيصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ويركع ويسجد في اصل المنبر ويقول انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لاحظ كيف حصل البيان فاتفق الناس على ان الصلاة ركوع واحد وسجدتين بينهما جلوس. ليش ما حصل؟ فيه خلاف؟ تخيل لو ان البيان في الصلاة حصل شرحا وريا بالالفاظ افعلوا كذا واركعوا كذا وظعوا ايديكم كذا وفي السجود اصنعوا كذا وبدأ بالكلام فقط. لن يحصل البيان بالقول كما هو بالفعل. البيان الفعلي اقوى من البيان قولي. هذه لا تختلط عندك مع قول الاصوليين في الدلالات ان دلالة القول اقوى من دلالة الفعل فكيف تجمع؟ يقولون دلالة القول اقوى من الفعل ها طيب جميل اذا من حيث الوضوح من حيث الوضوح ايهما اتم وضوحا الفعل لكن من حيث القوة في الدلالة على الحكم المراد امرا ونهيا القول اقوى في ذلك لا تعاروا. نعم وتبيين الشيء باضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز. تبيين الشيء باضعف منه. يعني هل يجوز ان يكون القرآن وهو متواتر مجمل فيتبين بسنة احد هذا لا خلاف فيه. يعني اضعف واقوى تنقسم الى قسمين ان كنت تقصد من حيث الرتبة فلا اشكال يتبين القرآن بخبر واحد لكن الكلام فين؟ الكلام في الدلالة اذا اقوى واضعف رتبة او دلالة هل يجوز تبيين الشيء باضعف منه رتبة نعم هل يجوز تبيين الشيء باضعف منه دلالة لا ما يتبين المجمل بشيء اكثر اجمالا منه. ولا يتبين الخفي باخفى منه لكن الكلام هنا على على الرتبة في الضعف والقوة فقال يجوز نعم وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الا على تكليف المحال. وعن وقت الخطاب الى وقتها جائز عند القاضي وابن حامد واكثر الشافعية وبعض الحنفية هذه ختام مسألتنا قال رحمه الله تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وعن وقت الخطاب الى وقتها جائز يقول الاصوليون تأخير البيان عن وقت الحاجة او الى وقت الحاجة. ايش مقصود بالحاجة ما المقصود بالحاجة حاجة المكلف الى العمل ما حاجته الى العمل؟ الامتثال في التكليف. طيب تأخير البيان من قبل من الشارع هل المسألة معقودة في جواز هذا وعدم جوازه نحن نحكم به على ربنا عز وجل؟ تقول يجوز او لا يجوز لا ليس الكلام هنا لكن افهم تماما الاصوليين يناقشون هذه المسألة يتخذون منها قاعدة تساعد على فهم الاحكام. كيف يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع يعني اذا جاء موقف ويحتاج المكلف فيه الى العمل فنزلت اية او اجاب النبي عليه الصلاة والسلام والان وقت وقت حاجة سيعمل به المكلف عليك ان تفهم ان البيان الذي حصل هنا كاف لم لانه مستحيل ان يكون في قدر من البيان لم يتم وسينطلق المكلف ويعمل عملا ناقصا. من هنا قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع واضح ولهذا استدلوا هذه قاعدة جليلة استدلوا بها على كثير من القضايا ان الحديث هذا بغير زيادة عليه كافية. الان قبل قليل ظربنا مثالا بقطع الخفين في المحرم. لما جاء الحديث يوم عرفة قالوا هذا وقت العمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فدل هذا على ان هذا الحديث كافي فلا داعي لان تربط به نصا اخر يأتي الاعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا اوجب الله علي من الصلاة فيخبره بالصلوات الخمس قالوا ولو كان الوتر واجبا لذكره وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الرجل سينصرف. هل سينصرف في صلاة واجبة في ذمته ما اخبر بها هذا هذا من التقعيد يسأل عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر عن صلاة الليل فيقول صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى استدل به الفقهاء على عدم تخصيص ركعات القيام باحدى عشرة او بثلاث عشرة رغم صريح حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة فكيف حمل هذا؟ قالوا الرجل سائل وهذا وقت البيان وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع. فان تحيله الى نص اخر في غير الموضع الذي حصل فيه البيان. هذا تقعيد مهم. فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فرعوا عليه مسألة اخرى يعني لا داعي لها لانه لا اثر لها. طيب وتأخير البيان تأخير البيان الى وقت الحاجة يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة والى وقت الحاجة. يعني يأتي الحكم مجملا فهل يجوز ان يتأخر بيانه الى ان يحين وقت العمل؟ الجمهور قالوا نعم جائز عند القاضي وابن حامد واكثر الشافعية وبعض الحنفية منعه ابو بكر عبدالعزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة قلت لك ليس في المسألة كبير عمل يترتب عليها اثر هذا في خلاف لكن ساق الادلة فيما من يقول بالجواز وعدم الجواز ونحن نعرضها حتى نتم مجلسنا اليوم. نعم. لنا احكمت اياته ثم فصلت. ثم ان علينا بيانه وثم للتراخي. ما وجود الشاهد ان الله ذكر ان البيان والتفصيل يقع بثم وثم تفيد التراخي احكمت اياته ثم فصلت فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثمان علينا بيانه. نعم واخر بيان بقرة بني اسرائيل. قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة واخر البيان مع انها عن هذا جواب انه ما كان المقصود بقرة بعينها لولا التعنت فجاء التأخير مقياسا على تعنتهم في السؤال. نعم وان ابن نوح ليس من اهله يعني اخر لما قال الله عز وجل لنوح عليه السلام وامره ان يركب هو واهله ونوح عليه السلام ظن ان ابنه من اهله الى ان جاء البيان في الاخير. قال يا نوح انه ليس من اهلك مع انه لما امر ما بين ان ابنه ليس من الاهل الذين امر بحملهم. نعم واخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذي القربى اتوا اتوا الزكاة ولله على الناس وبين جبريل اقيموا الصلاة بفعله في اليومين كل ذلك متأخر ولان النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا فكذا هذا. ظرب امثلة ذوي القربى ما بين واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولله فلله خمسون ذي القربى واليتامى والمساكين فما ذكر من هم ذوي القربى حتى بين عليه الصلاة والسلام من هم؟ بنو هاشم بنو المطلب اتوا الزكاة ما ذكرت المقادير ولا الانصبة الا فيما بعد فكان متأخرا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما بينت صفة الحج الا فيما بعد بين جبريل عليه السلام اقيموا الصلاة بفعله في اليومين لما حدد المواقيت وكان هذا متأخرا كل ذلك دليل قال ولان النسخ بيان زمني متأخر فكذا هذا. يقول حتى النسخ بيان ويأتي متأخرا فكذا البيان مجمع مطلقا يأتي ايضا متأخرا قياسا على النسخ قالوا قالوا الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه وايجاد الصلاة بابجد هوز وكارادة البقر من قوله في خمس من الابل واضح يقولون تأخير البيان يعني لابد ان يأتي النص مبينا وتأخيره عبث تأخير الخطاب بما الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال يعني ان يخاطب الانسان بشيء لا يفهم وتتركه هكذا غير فاهم. قال كمخاطبة العربي بالاعجمية وعكسه تخاطب الاعجمي بعربية فلا يفهم شيئا وتتركه هكذا وتقول افهمك فيما بعد وسيظل هكذا اذا هو تجهيل في الحال ماشي؟ قال وايجاد الصلاة بابجد هوز انه ابجد هوز هذا رمز معناه اقيموا الصلاة. تبين له فيما بعد يقول هذا تماما كأنك تقول له ابجي دهوس وتقول انا اقصد اقيموا الصلاة فيأتي لفظ مجمل لا يفهم معناه ويأتي البيان متراخيا. قال كارادة البقر من قوله في خمس من الابل شاة. تقول لا نقصت بالشاة هنا بقرة فهذا امثلة فرظية ظربوها فقالوا اذا قلت ان تأخير البيان جائز فكأنك فعلا تقر كل هذه الامثلة كورة على انها تبدو في بادئ النظر يعني بعيدة. قلنا قلنا باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته ولا وليس تجهيلا ولا عبثا. فان منع فقد بيناه. قلنا باطلا. كل هذا الاعتراض الذي ذكرتموه يسقط ورود المتشابه في القرآن. ما المتشابه؟ الف لام ميم. ايش معناه طيب هل هذا عبث هل هذا تجهيل للمكلف هل هذا كخطاب العرب بالاعجمية هل هذا مثل ابجد هوز يعني اقيموا الصلاة؟ قال اذا هذا كل الكلام باطل بورود المتشابه في القرآن. قال وليس تجهيلا ولا عبثا. فان منع اذا منع ان المتشابه موجود في القرآن قال فقد بيناه لما تكلمنا هناك على المحكم المتشابه في القرآن قال الله منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر تبيهاته من اراد يرجع للمسألة هناك فان قيل فان قيل فائدته الانقياد الايماني ما هو المتشابه اذا قالوا لا له فائدة وهو الانقياد الايماني انه من عند الله قلنا قلنا وهذا الانقياد التكليفي. نعم قلنا هذا ايضا له فائدة. ان يعلم العبد انه مكلف ويبقى صفة التكليف هذه معلقة بالبيان نعم وايجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الاحكام. يعني لما قال الله اقيموا الصلاة وانا لا اعرف صفتها. حصلت فائدة او ما افائدة ابدا ما الفائدة التي حصلت ان الصلاة واجبة. ممتاز. اتوا الزكاة حصل وجوب الزكاة لما قال مثلا اقطعوا الى السارق ولا ادري كيف والى اين ومتى وما شروط السرقة ايضا حصل عندي وجوب بحكم بحكم الله في هذا المقام. يقول وايجاد الصلاة يعني قبل بيانها والزكاة يعني ايضا قبل بيانها وقطع السارق ايضا قبل بيان الحكم وشروطه ونحوه يفيد ماهيات الاحكام ماهية الوجوب في هذا؟ والتحريم في ذاك؟ نعم وتفصل وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم فانه لا يفيد شيئا. نعم. يقول هذا يختلف عن امثلتكم التي لا تفيد شيئا اطلاقا. لكن هذا افاد ماهيات الاحكام هنا تم الحديث بعون الله وتوفيقه عما تعلق بالمجمل والمبين بقي لنا في دلالات الالفاظ مجلس اخير ارجو ان يكون الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى لنشرع في دليل اخر مستقل وعودا على الاصول الشرعية التي ابتدى بها المصنف. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين