احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واثني عليه سبحانه بما هو اهل له من الثناء والمجد واحق ما قال العبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الان سر معي في كلام المصنف رحمه الله وهو يعرض لهذه الصور على الترتيب بدأ بالصورة الاولى اتحد سببا وحكما قال نحو لا نكاح الا بولي وشهود مع الا بولي وشهيد مرشد وشاهدي عدل ولي هناك مطلقة هنا مقيدة بكونه مرشد شهود هناك مطلقة هنا مقيدة بكونها عدل قال خلافا لابي حنيفة. نسب الخلاف في هذه الصورة الى ابي حنيفة رحمه الله انه لا يقول والامر ليس كذلك على اطلاقه وان ورد فيها خلاف لكنه يسير وضعيف وليس كالصورة التالية. نعم لنا لنا اعمالهما والغاؤهما او احدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. لنا انه اذا جاء مطلق مع مقيد مثل حديث لا نكاح الا بولي وشاهدين او وشاهدي عدل. امامك واحد من ثلاثة خيارات. اما ان تعمل الاثنين او تهمل الاثنين او ترجح احدهما بلا مرجح فهل من سبيل لا اعمال الاثنين لا لا لانك مرة ستعمل بشاهدين فاسقين ومرة بشاهدين عدلين تقول مرة اعمل بهذا ومرة بهذا. فلا سبيل لاعمال الاثنين لانه يفضي الى التناقض طب هل من سبيل الى اهمال الاثنين لا لانك ستعطل النص طيب هل من سبيل الى ان تختار احدهما هكذا اعتباطا تختار اما شاهدي عد بلا مرجح او شاهدين مطلقا بلا مرجح لا. فماذا بقي قال رحمه الله اعمالهما او الغاؤهما او احدهما يعني اعمال احدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. الذي هو حمل المطلق على المقيد ليكون سبيلا الى ان ان يقيد المطلق بقيد المقيد هناك فيكون هذا طريقة من طرق الجمع نعم قال من القائل الرأي المنسوب الى ابي حنيفة رحمه الله. نعم الزيادة على النص نسخ وكلام الحكيم يحمل على اطلاقه ولانه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. استدل بثلاثة اشياء الاول ان هذا من قبيل الزيادة على النص والزيادة على النص عند الحنفية نسخ كيف؟ يعني فتحرير رقبة عفوا لا نكاح الا بولي هذا مطلق وفي نص اه وشاهدين وفي نص اخر قال وشاهدي عدل فاذا اذا جاءت الزيادة في نص على نص سبق وقد مر بك هذه المسألة في النسخ هذه يسمونها الزيادة على النص وهي عندهم يعاملونها معاملة نسخ فيقول انا اذا قلت بقولك فقد حكمت بالنسخ. طيب وما المشكلة؟ لا دخلت في باب اخر. طبق النسخة بشروطه وستطبق بعض ما جاء هناك فيقول انتم هكذا انتم هكذا ماذا تصنعون تنسخون يعني هذا رد الان على الجمهور. انتم هكذا تنسخون ليش لانكم سلطتم القيد على الاطلاق فكأنكم حكمتم بنسخه فيكون الجواب على الاقل ابتداء عفوا هذا عندك نسخ لكن عندنا ليس بنسخ عندنا تقييد لكن هو الان ينطلق من مذهبه. يقول انا لو قلت بقولكم لكنت عاملا بالنسخ الزيادة على النص نسخ هذا اول الاعتراضات او الادلة. الثاني ما هو؟ قال كلام الحكيم يحمل على اطلاقه من المتكلم في النص الشرعي من لدن حكيم خبير قال وكلام الحكيم يحمل على اطلاقه الحكيم لحكمته اذا تكلم بالكلام فهو يريد كل لفظ منه على المعنى الذي تكلم به. فان تكلم باطلاق ها او يريد الاطلاق وان تكلم في موضع اخر بالتقييد فهو يريد التقييد فانت تتدخل انت وتقول لا هو في الموضع المطلق اراد ان يقيد ووجدناه في نص اخر فقيدناه به هذا نوع من تدخل في كلام الحكيم بينما الاصل انه كما قال كلام الحكيم يحمل على اطلاقه. الدليل الثالث قال لانه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. وهذا سيأتيك ان شاء الله في الدرس القادم في الدلالة المنطوق والمفهوم. الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة لا يقولون بمفهوم المخالفة وليس بحجة عندهم هنا لما قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل اذا غير العدول لا تصح شهادتهم. من اين فهمت هذا؟ من مفهوم المخالفة. يقول انت بهذه الطريقة تطبق مفهوم المخالفة وانا لا اقول به اذا هو استند الان الى اصوله وقواعده. اعتبر هذه نسخا فامتنع اعتبرها مفهوم مخالفة فامتنع واعتبر هذا تدخلا في كلام كلام وجيه الى الان وهو مبني على اصل معتبر ويأتي المصنف الان في الجواب عن هذه الادلة التي ساقها. قلنا الاول قلنا الاول ونصيته على ارادة المطلق ممنوعان. هذا الرد على الدليل الاول هو اذا ماذا قال في دليله الزيادة على النص نسخ اجاب بشيئين قال قولك الزيادة على النص نسخ نتيجة مكونة من شيئين. من مقدمتين. الاولى انك تعتبر الحكم المطلق نص في المسألة والثانية انك اعتبرت الزيادة عليها نص. نسخ عفوا فمنع المصنف هنا في الجواب الامرين معا قال نصيته على ارادة الاول ونصيته على ارادة المطلق ممنوعان. يعني يقول انا امنع ان النص على المطلق هو من قبيل الحكم عليه نصا. يعني فتحرير رقع عفوا لان نكاح الا بولي وشاهدين وشاهدين. هذا مطلق هل هو في المسألة هل هو نص في مصطلح النص الذي ولا يحتمل الا معنى واحدا هذا اطلاق وهو يحتمل هذا ويحتمل ان ان يقيد بغيره. فيقول انا امنع ان النص المطلق جاء قاصدا المطلق دون غيره والثاني انا امنع ان تكون الزيادة عليه نسخا قال الاول يعني دعواهما الزيادة على النص نسخ ممنوعة ونصيته على ارادة المطلق ممنوعة ايضا. فخلصنا من هذا انا لا اسلم بالدليل الذي ساقه نعم والثاني والثاني معارض بان الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح ولا الترجيح بلا مرجح. الدليل الثاني لما قال كلام الحكيم يحمل وعلى اطلاقه. جاء في الجواب ايضا الحكيم لا يتأتى من كلام انه يريد الجمع بين المتناقضات. هذا الحكيم هو الذي قال في موضع وشاهدين وقال في اخر وشاهدي عدل بانه حكيم. هل تفهم انه يريد التناقض في كلامه؟ ابدا. هل يريد منا ان نعمل باي القولين دون ترجيح بلا مرجح؟ ابدا. اذا حتى كلام لا يتناقض مع هذا المبدأ الذي هو محل تنزيل كلام الحكماء نعم ويأتي جوابه الثالث ويأتي جواب الثالث ما هو ها لما قال مفهوم آآ مخالفة ومفهوم الصفة سيأتي في المفاهيم ولهذا ما دخل في تفاصيله الان اذا هذه السورة الاولى التي يحمل فيها المطلق على المقيد. هنا تنبيه مهم ينبغي ان تلتفت فيه بنظرك وانت تفهم المسألة عندك نص مطلق واخر مقيد الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد والحنفية يقولون طب لما يقول الحنفية لا ايش معناه يعني هم في في الشهادة في النكاح بماذا يعملون يعني يشترطون في شهود العدالة او لا يشترطون؟ بلاش يقول الحنفية حتى لا انسب الى مذهب فيكون المقرر خلافه. لو جاء فقيه وقال انا هنا لا احمل المطلق على مقيد السؤال ما الثمرة ماذا سيفعل في اشتراط العدالة في شهود النكاح لا يشترط او لا يشترط لا يشترط اكتفاء بالمطلق صح طب هل معنى هذا انه اهمل المقيد افهمني الان لو ان فقيها هنا لا يحمل المطلق على المقيد. ماذا سيفعل في حديث لا نكاح الا بيوليو شاهدين وشاهدي عدل لا هو هو يجيز من يقول بعدم حمل المطلق على المقيد يجيز اي شهود في المسألة. عدول وغير عدول لكنه ان كان بعدالة فهو اكمل ولهذا هو يجمع بين النصين بمعنى انه يجيز النكاح بلا بلا شهادة عدول بشاهدين ايا كانوا ويرى ان الاكمل هو ان يكونا عدلين وبهذا عمل بالنصين معا بالاطلاق في اطلاقي وبالمقيد من باب تراتب الدرجات اذا هو يعمل بالمطلق جوازا وبالمقيد استحبابا بينما يرى الجمهور ان المطلق هنا ينبغي ان يقيد بما جاء في القيد. ولهذا نحن كما ترى يعني هناك قول وجيه في بناء المسألة على هذا المعنى. طيب الصورة الثانية وان اتحد حكما لا سبب كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار وكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية. ايش يعني فكذلك يحمل المطلق على المقيد قلنا هذه المسألة هي المشهورة بالخلاف. عند من؟ قال عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية يعني هذا القول هو الذي عليه الحنابلة وعليه بعض الشافعية وعليه المالكية فهو رأي الجمهور كما ترى. نعم وخالف بعضهم واكثروا الحنفية وابو اسحاق ابن الشاقلة وخالف بعضهم يعني بعض الشافعية واكثر الحنفية وابو اسحاق ابن شاقلة هؤلاء رأوا انه في هذه الصورة في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد. وبالتالي فالرقبة في كفارة الظهار تبقى تبقى مطلقة والرقبة في كفارة اليمين في كفارة اليمين طعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او تحرير رقبة تبقى مطلقة يجزئ فيها اي رقبة ولا يقيد الا فيما جاء فيه القيد بكفارة القتل طيب ايش مأخذ الجمهور في المسألة شو هذا الخلاف فيها اقوى من التي قبلها؟ يا اخي هذا حكم مستقل بسبب يختلف عن السبب الاخر والله عز وجل لما في كفارة قال رقبة مؤمنة وسكت عن مثل هذا في رقبة كفارة الظهار وكفارة اليمين الا يتقوى عندك ان هذا مقصود شرعا بلى لان الله عز وجل لو اراد ان يقيدها بالايمان هنا وهناك لقال كما قال في كفارة القتل اما وقد تباينت المواضع فذكر هذا بحكم مخصوص بقيد وذاك بحكم مطلق عن هذا القيد فيتقوى حقيقة ان هذا مقصود شرعا. لكن الجمهور يقولون الكلام في النصوص الشرعية في المواضع المختلفة كالكلام الواحد الايات والاحاديث يكمل بعضها بعضا وجرى في اساليب العرب انه يحذف القيد احيانا في الكلام اختصارا. واحالة للسامع الى ما فهم وبالتالي فاذا تقرر الحكم في موضع فهمت ما عداه كما يفعل الابناء مع ابيهم او مع امهم اذا اعتادوا انهم اذا سمعوا جملة حتى لو ما تم الكلام يفهمون بقية الكلام. كيف يفهمون خلاص من خلال الفهم والوعي والادراك وحسن التأتي لفهم كلام المتكلم كذلك الشرع اذا عهد عنه اسلوب ما وانه يترك الكلام في بعضه اما من حيث اللغة فهذا سائغ. لما قال الاول نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا ايش راضون فحذف الكلام لدلالة السياق عليه. فيقولون يعني يصح في اللغة ان يحذف بعض الكلام. للدلالة عند السامع وفهمه اياه فهنا في مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب يقوى الخلاف ولهذا كما رأيت ان اهل العلم تقريبا على فريقين وفي كفتين. نعم قال ابو الخطاب وقال ابو الخطاب ان عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس. والا فلا ولعله اولى. قال ابو الخطاب يحمل المطلق على المقيد ان عضده قياس حمل عليه. كتخصيص العام بالقياس والا فلا. قال الطوفي ولعله اولى. اعتبر مذهب ابي الخطاب ها هنا على هذا الفهم انه اقرب من القول بالحمل مطلقا او بعدم الحمل مطلقا. والصواب ان كلام ابي الخطاب ليس في هذا يعني الطوفي رحمه الله اعتمد على ما نقله ابن قدامة في الروضة عن ابي الخطاب وفهمه بوجه ما وكلام ابن الخطاب ليس في هذا ابدا ابو الخطاب مع جمهور الحنابلة في حمل المطلق على المقيد في الصورة. لكن في ماذا كان يتكلم ابن الخطاب؟ كان يتكلم في في في ذيل المسألة حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هل هو من قبيل اللغة او من قبيل القياس ورجح ان يكون من قبيل القياس فليس معناه انه مذهب ثالث انه ان عضده قياس حمل عليه والا فلا. اذا اذا فهمت كلام ابن الخطاب حملته على الوجه الصواب وبالتالي ليس قولا مستقلا. نعم النافي لعل اطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. هذا الذي قلته قبل قليل من يرى من اهل العلم عدم حمل المطلق على المقيد في الصورة ينطلق من منطلق قوي حقيقة وهو الاصل ان كلام الشارع الذي اطلقه في موضع وقيد في موضع اخر خصوصا اذا اختلف السبب يعني هذه وهذه مسألة فربما كان الشارع قاصدا لتفاوت الحكمين في الرتبة. يعني ربما قيد الشرع في كفارة القتل برقبة الايمان. يعني ايهما اوسع في كم ان يكون مطلقا او مقيدا مطلق. فاذا قيد كان اضيق يا اخي ما المانع ان يكون الشارع قصد في كفارة القتل؟ ان تكون العقوبة اشد ولا يجزي اي رقبة والا تكون مؤمن الا مؤمنة بخلاف كفارة اليمين اراد الله عز وجل ان يوسع على العباد قال فتحرير رقبة. يعني اليس هذا متأتيا ومفهوما وواردا وهذا منطق قوي الحقيقة يقولون لعل اطلاق الشارع وتقييده بتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا بينهما عكس مقصوده نعم المثبت عادة العرب الاطلاق في موضع والتقييد والتقييد في اخر. نعم. كما قلت نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف تحذف العرب بعض الكلام وتطلقه دلالة على تقييده في موضع اخر. نعم وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل. فكذا ها هنا لانه منه. طيب يقول من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض. السنا في العموم والخصوص نجعل الجمل المتفرقة كالجملة الواحدة ونركب بعضها على بعض. اليس في مجمل المبين اذا جاء النص مجملا في موضع مبينا في موضع ربطت النص بالنص يقول اذا عندنا منهج في التعامل مع النصوص والادلة الشرعية ما هو؟ ما هو ان نضم بعض النصوص الى بعض يقول فما المانع؟ نحن ننطلق ايضا من منطلق شرعي ومنهج نحن اتفقنا على العمل به في بعض الابواب في العموم في الامر فاذا جاء امر مطلق وجاء في نص اخر بقيد حملته عليه اذا جاء لفظ عام وخصص في نص اخر ادخلته عليه انت اذا تؤلف بين نصوص ولو تفرقت مع انه يوجد جواب عن هذا نحن متى نجمع بين النصوص بعضها مع بعض نعم اذا كان في مناسبة اذا كانت القضية في حكم واحد لكن ابدا لا يقول احد اتي بنا الصيام وادخله على نصه يتعلق بحد الزنا واركبه على بعض تنتج حكما هذا لا يتأتى والكلام ها هنا ليس في الكلام عن المسألة الواحدة والحكم الواحد والسبب الواحد نتكلم على سبب مختلف يعني قتل يختلف يا اخي عن باب كفارة يمين. يختلف عن كفارة ظهار. الابواب مختلفة. نعم الكفارة جنس واحد. لكن الكفارات عقوبات واختلاف اسبابها ينبغي ان يفهم على معنى يلائم مقصود الشارع في كل باب. نعم وقد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم باشهدوا ذوي عدل منكم. نعم يقول وجدنا في بعض التطبيقات الله في اية الدين في البقرة قال واستشهدوا من رجالكم واطلق. وفي الطلاق قالوا اشهدوا ذوي عدل منكم وبالتالي بنى الفقهاء على ان الشهود شهود الرجال في الحقوق في الاموال في الدعاوى ينبغي ان يكونوا عدولا. يقول وانت ها هنا فعلنا نفس الكلام وهناك في الاشهاد وايضا عن هذا جواب. الاشهاد في اشهد واستشهدوا شهيدين عام. ولا يتعلق بباب دون باب من ابواب الشريعة. كانه يشرع لباب الاشهاد في الحقوق فجاء بالاطلاق ولما جاء في اية الطلاق قالوا اشهدوا ذوي عدل منكم المقصود انه يمكن ان ينازع في الاستدلال والمهم ان تفهم ان هذا هو مسلك الجمهور في اثبات حمل المطلق عن مقيد ها هنا. نعم فان اختلف الحكم فلا حمل هذه الصورة الثالثة الان فرغنا من الصورة الاولى وهو اتحادهما سببا وحكم فرغنا من الصورة الثانية وهي اتحادهما حكما واختلافهما سببا نعم فان اختلف الحكم فلا حملك تقييد ان اختلف الحكم وسكت عن السبب وهو يريد الصورتين معا لان المصنف مشى على ان التقسيم ثلاثي ففرغ من الصورة الاولى اتحاد السبب والحكم فرغم من الصورة الثانية اتحاد الحكم دون السبب وجاء في السورة الثالثة فجمع سورتين مع بعض وهي اختلاف الحكم سواء اتحد السبب او اختلف قال هنا ان اختلف الحكم ان اختلف الحكم كما قلنا السرقة مع الوضوء هذا قطع وهذا غسل مع انه هنا اختلف السبب طيب واذا اختلف الحكم مع اتحاد السبب مثل كفارة الظهار صيام شهرين عتق رقبة اطعام ستين مسكينا هل كله من قبل ان يتماسى؟ لا اثنين منها والثالث لا فليحملوا المطلق على المقيد طول الكلام على الصورتين واعطاهما حكما واحدا. قال فان اختلف الحكم ها فلا فلا حمل لا يحمل كانه يرى ان المؤثر في الاعتبار ما هو هو الحكم وانه اذا اختلف الحكم لا تحمل واحدا على واحد واضح؟ يرى ان المؤثر هو الحكم فاذا اذا اتفق الحكم احمل المطلق على المقيد. واذا اختلف الحكم فلا هذا ايضا مأخذ وجيه وان العبرة بالاحكام وان الاسباب قد تختلف وقد تتفق. نعم فان اختلف الحكم فان اختلف الحكم فلا حمل كتقييد الصوم بالتتابع واطلاق الاطعام. اذ شرط الالحاق اتحاده. طيب. كتقييد الصوم بالتتابع واطلاق الاطعام يعني فصيام شهرين متتابعين. قيد الصوم بالتتابع واطلق الاطعام اطعام ستين مسكينا هل يشترط فيه التتابع لا لا يشترط يمكن تطعم اليوم واحد وغدا واحد وبعد اسبوع ثلاثة وبعد شهر خمسة فلا يشترط التتابع في الاطعام. شف هو ذكر الاطلاق والقيد من زاوية اخرى غير التي ذكرناها. نحن ذكرنا قبل المسيس اوليس بشرط هل يحمل او لا يحمل؟ هو ذكر صورة اخرى وايضا يصلح ان يكون مثالا قال اذ شرط الالحاق اتحاده اتحاد ماذا اتحاد الحكم المصنف رحمه الله طول خلاف والحقيقة ان هذه الصورة التي يختلف فيها الحكم مع اتحاد السبب هي ايضا محل خلاف وكثير من الاصوليين يعني بعض الشافعية حتى بعض الحنابلة قال يحمل المطلق على المقيد قال في اية فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى فاطعام ستين مسكينا قال ايضا من قبل ان يتماسى وقال لان المقصود من الشرع هو تطبيق الكفارة قبل ان يعود الرجل المظاهر الى زوجته ويتأكد هذا بانه الان انتقل من الكفارات من الاصعب الى الاسهل صح؟ عتق رقبة ما عنده يصوم ما عنده يطعم. اتتصور انه لما كانت الصعوبة في الكفارة وكان فيها الاشتراط. فاذا نزل الى الاسهل يخف عنه حتى الشرط فلا عتق ولا صام وينتقل الى الاطعام ثم يجامع زوجته قبل ان يتم الاطعام او قبل ان يبدأ في الكفارة فالمهم يقولون بالعكس السياق يدل على ان المعنى واحد ومثله هذا يمكن ان يتأتى فيه القول بان الشرع قد يترك بعض الكلام بالحالة الى ما سبق الفهم منه ونحو هذا نعم ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على اشبههما به. طيب هذه مسألة اخيرة هنا في الاطلاق والتقييد فهمت الان متى يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم تختصر. يعني هذا على رأي الجمهور. اذا اتحد الحكم فان اتحد معه السبب فهو اكد وان اختلف السبب فهو على قول الكثيرين انه يحمل. ومتى لا يحمل المطلق على المقيد؟ اذا اختلف الحكم. طيب هنا مسألة اخرى طب جئت الى مطلق وعندي مقيدان لا مقيد واحد. فعلى اي القيدين احمله عندي مطلق وامامي مقيدان وليس مقيد واحد فعلى اي القيدين ساحمله؟ خذ مثالا الصوم في الظهار مقيد بالتتابع الصوم في الظهار فصيام الشهرين متتابعين طيب وفي التمتع في الحج مطلق الصوم في كفارة الظهار متتابع وفي الصوم في في في كفارة في في آآ هدي التمتع مطلق طب فاذا جئت الى كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام هل تحملوا على هذا او على ذاك وايهما اولى به اختلف الاصوليون في مثل هذا فقالوا يلحق بالاشبه. يقول هنا ان اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حملا على اشباههما به ستقول هذا ليس كفارة وهذا كفارة طبعا في كفارة اليمين اذا لم تعتبر قراءة ابن مسعود حجة فصيام ثلاثة ايام متتابعات على افتراض وانها مطلقة وفي الصيام متتابعة فعليه قيدين ستحمل على كل هذا على اي الدليلين ستحمل المطلق في ذلك النص؟ يقول يحمل على اشباهه ماء به بحيث يكون اقرب شبها. اذا فهمت التقسيم والصورة التي ذكرت اجب الان مثلا على صورة اه قصر اليد في التيمم ومسح اليد في التيمم وغسلها في الوضوء لما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقال فتموا فامسحوا بوجوهكم وايديكم المسح في الايدي في التيمم مطلق طيب هل يقيد بما جاء في اية الوضوء بالمسح الى المرافق ستقول لا لانه في حكم فقهي درسته ومتقرر عندك انا اقول طبق القاعدة هو من اي الصور المذكورة السبب واحد ولا مختلف سبب واحد ما هو؟ الطهارة للصلاة الحكم مختلف ها هذا ايش في الوضوء غسل وفي التيمم ممتاز. طيب هذي شبيهة باي صورة من السورة التي مرت بنا؟ اي مثال اي مثال اي مثال اي مثال في كفارة الظهار لما نقول آآ عتق رقبة وصيام شهرين من قبل ان يتماسى ولما نقول هناك في اطعام ستين مسكينا من غير هذا القيد طيب هذا اشبه اذا هو مسألتان اتحدتا في السبب واختلفتا في الحكم. فمن يقول في هذه الصورة لا يحمل كما رجح الطوفي هنا فتقول لا يحمل ومن يقول بلى سيقول نعم لكن هل قال احدنا مسح اليدين في التيمم الى المرافق اه ليش بورود نص ممتاز. فلو لم يرد وبقينا فقط على هذا النص لكان وجيها ان تقول نعم يكون التيمم كغسل اليد في الوضوء طيب مسألة اخرى في حديث ما يلبس المحرم قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. قال هذا في ميقات ذي الحليفة لما سئل عما يلبس المحرم سئل في حديث ابن عباس حديثان واحد عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر رضي الله عن الجميع. سئل يوم عرفة عما يلبس المحرم فقال فان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما ذكر القطع فقال كثير من الاصوليين يحمل المطلق على المقيد كأن المسألة متحدة سببا وحكما تماما مثل الا بولي وشاهدين وشاهدي عدل. المسألة واحدة الحكم واحد والسبب واحد هنا يتقوى فعلا تقول يحمل المطلق على المقيد. لكن الحنابلة قالوا لا لا يحمل المطلق المقيد في هذه الصورة ماذا يعني؟ قالوا الحكم الاخير ناسخ للاول ما السبب؟ لماذا قالوا بالنسخ لسبب وجيه قالوا الحديث الاول في ذي الحليفة كان في وقت الدخول على الحج والاقبال عليه. يوم عرفة هو يوم ركن الحج الاكبر ومقصوده فان يجيب بجواب يوم عرفة والناس خلاص في صلب الحج ولو انتهى وغربت الشمس فات الحج فيذكر حكما دون ان يذكر قيده فان هذا يغلب على الظن القصد الى تخفيف الحكم وتيسير الناس في الله في العمل بمثل هذه المسألة وتنبني على مسألة عندهم ان تأخير البيان عن وقت العمل به غير جائز ليس عن وقت الحاجة هذا هو وقت الحاجة الان العمل فان تقول لا اراد عليه الصلاة والسلام ان يحيل السائل الى ما ذكره في ذي الحليفة هناك وليس بينها الى ايام معدودات ولا تدري هل يتحقق هذا فمن هذا اذا ليس على القاعدة فلا يشكلن عليك لو وجدت تقريرا فقهيا يختلف عن القاعدة فانما بنوه على مأخذ اخر وسيأتينا بعد قليل في قضية بيان اذا هذا باختصار ما يتعلق بصور حمل المطلق على المقيد وفهمت ان بعض الصور اذا خرجت فمن اجل ماخذ اخر غير التقرير الذي ذكرناه ها هنا في مسألة حمل المطلق على المقيد والعلم عند الله