احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واثني عليه سبحانه بما هو اهل له من الثناء والمجد واحق ما قال العبد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الرابع والعشرون في سلسلة دروس شرح مختصر روضة الناظر للامام نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه وقد تقدم الحديث في مجالس سبقت في ابواب متعددة من دلالات الالفاظ التي قلنا عنها انها الصلب الاكبر لعلم الاصول. وفهم هذه القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ في الامر والنهي والعموم والخصوص. والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان هذا هو الباب الاكبر الذي يعين المتفقه وطالب العلم والناظر في الادلة يعينه على فهم النصوص الشرعية ولا يتأتى لفقيه وطالب علم ومجتهد وناظر في الادلة لا يتأتى له ان يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بقدر ما يتقن ويحكم من هذه القواعد التي افنى اهل العلم اعمارهم في تقعيدها وتحريرها وبيانها. هذا العلم الكبير علم الاصول الذي قام ركنه الاكبر على هذا الباب بالعظيم في دلالات الالفاظ جاء محررا لهذا السبيل الذي لم يزل يسلكه اهل العلم في سبيل الوصول الى فهم اتم اتقان اكبر لدلالات الالفاظ في نصوص الشريعة كتابا وسنة. الحديث انتهى بنا في المجلس الماضي عندما يتعلق بالعموم والمخصصات المتصلة والمنفصلة. نشرع اليوم بعون الله في نوعين اخرين من دلالات الالفاظ هما الاطلاق والإجمال والبيان اما الاطلاق والتقييد وهو ما نبدأ به جلسة الليلة بعون الله تعالى فانه شديد الصلة بالعموم والخصوص حتى انك تكاد لا تجد بابا لا تجد كتابا من كتب اصول الفقه الا وهو يردف الحديث عن العموم والخصوص مباشر تارة بالحديث عن المطلق والمقيد ووجه ذلك ان ثمة شبها كبيرا بين العموم والخصوص من جهة وبين الاطلاق والتقييد من جهة ووجه ذلك وفقك الله ان العموم كما فهمته هو اللفظ الذي يصلح لكل ما يتناوله الاسم فانت لما تقول الرجل او تقول المسلم او تقول البلد فكل اسم اخذ صيغة من صيغ العموم فانه يتناول جميع ما يصلح له هذا اللفظ هذا العموم هذا العموم له شبه كبير بما سنتحدث عنه اليوم في درس المطلق والمقيد. فلنطلق شبيه العام والمقيد شبيه بالخاص وكما فهمت في المجالس السابقة ان العموم يدخله التخصيص فكذلك الاطلاق يدخله التقييد. وما يحصل في العموم من دخول التخصيص عليه تماما كالذي يحصل في من دخول التقييد عليه كما سيأتيك بالانواع والصور والامثلة اه حتى يزيد هذا المعنى وضوحا. دعنا نقول ان قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة او قوله عليه الصلاة والسلام للسائل اعتق رقبة هذا من اشهر الامثلة التي يضربها الاصوليون في بيان معنى الاطلاق او اللفظ المطلق قوله رقبة هنا في هذا السياق مطلق. حرر معي اولا انها ليست احدى صيغ العموم فلا هي بالمعرفة بال لا مفردا ولا جمعا ولا اسم جنس ليست معرفة بال ثم هي ليست من الاسماء المبهمة هي ليست لفظ كل وجميع هي ليست نكرة في سياق نفي ولا شرط ولا لا ولا استفهام هذا ليس شيء منه. هذه نكرة وقعت في سياق الاثبات وحتى لا تخلط ايضا واربط لك ما سبق بما سنذكره الان قيل ان النكرة في سياق الاثبات قد تعم احيانا وان كان على خلاف الاصل تعم اذا سيقت للامتنان مثل لتأكلوا منه لحما طريا. تعم اذا دل السياق على ذلك علمت نفس ما احضرت اما ما عدا ذلك فالنكرة في سياق الاثبات لا عموم لها. هنا لما قال الله فتحرير رقبة في سبيل الامر باعتاق الرقبة في الكفارات كلمة رقبة هنا مثال للمطلق بمعنى ان الله عز وجل امر بعتق رقبة في الكفارة. السؤال كم رقبة امر المكلف بعتقها هنا في الكفارة واحدة. طب الواحد عام او خاص الواحد الواحد خاص ولا شك اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعدا هو العام هذا الذي يتناول شيئا واحدا ليس عاما هذا خاص. فالمأمور عتق رقبة. لكن تعال معي لللفظ من زاوية اخرى كلمة رقبة هنا في هذا الدليل تصدق على اي رقبة من رقاب العبيد والامام تصلح لاي رقبة لكل رقبة صح قولك تصلح لكل رقبة هذا عموم هذا عموم لكنه عموم التناول لا عموم الارادة يعني الله ما يريد ان نعتق كل الرقاب يريد رقبة واحدة انما اللفظ يصلح في تناوله ان يشمل كل الرقاب وبالتالي فهل في كلمة رقبة في الاية تحرير رقبة هل فيه عموم اجب فيه عموم من جهة التناول من جهة الصلاحية يعني اللفظ يصلح ان يتناول رقبة زيد العبد ورقبة هند الامة واضح؟ من حيث الصلاحية اللفظ يصلح فيتناول الجميع صلاحية لا لا ارادة في ان المأمور ان يعتق الجميع. مأمور واحد فقوله فتحرير رقبة فيها عموم من هذا الوجه ولهذا يقول الاصوليون في المطلق عموم لكنه عموم بدني لا عموم شمولي ومعنى قولهم عموم بدلي ما هو انه عموم على سبيل البدل يعني اعتق رقبة. طيب يا رب اعتق زيدا يصلح زيد طيب اعتق هندا تصلح هند على سبيل البدل ليس على سبيل الجمع ولا الشمول فالفرق الجوهري في وصف العموم بين اللفظ المطلق واللفظ العام ان اللفظ العام في قوله المسلم اخو المسلم العموم ها هنا في اللفظ العام عموم شمولي لا يشمل مسلما واحدا دون الاخر يراد الجميع كل من اتصف او تسمى بالمسلم. بخلاف الاطلاق فانه يتناول لكن لا يراد الجميع المراد واحد هذا الفرق فاذا عموم الاطلاق او عموم المطلق عموم بدني وعموم العام شمولي. فاذا تحرر لك هذا الفرق فهمت الان هل المطلق من قبيل العام او من قبيل الخاص يعني اذا جئنا نصنف عام وخاص اين تضع المطلق ابدا ليس بعام المطلق خاص لان المراد واحد وقلنا الواحد ليس عاما انا قلت في وجه شبه حتى نحرر نقول فيه عموم تناول عموم صلاحية. لكن ليس عموم ارادة والمقصد في الحكم بعام او خاص والارادة هو تحقيق الحكم ربط الحكم. الحكم الذي هو العتق او التحرير لا يراد به الجميع. يراد به واحد فانت لا يغرنك عموم التناول عموم الصلاحية لان الكلام عن الحكم. الحكم هو العتق والتحرير يتناول كم خلاص يتناول واحدا فاذا كان واحدا فهو خاص هذا هو المقصود اذا. هذا الاطلاق والتقييد سندرسه في هذا الفصل الان وندرس تعريف هذا وذاك وصور الاطلاق والتقييم. وما السبيل اذا ورد الحكم في لفظ في في نص ما مطلقا ثم ورد الحكم نفسه او غيره في نص اخر مقيدا كيف يجمع بين الادلة الشرعية والنصوص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول مصنف رحمه الله الله غفر له ولشيخنا وللسامعين المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو تحرير رقبة ولا نكاح الا بولي. المطلق ما تناول واحدا غير معين واحدا غير معين فتحرير رقبة. المطلوب واحد لكنه غير معين غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه اللفظ يتناول الجميع باعتبار الحقيقة. الحقيقة ككونه رقبة كونه اه رقيقا. كونه ليس حرا باعتبار حقيقة شاملة لجنسه قال نحو فتحرير رقبة اين اللفظ المطلق رقبة ولا نكاح الا بولي. اين اللفظ المطلق اين اللفظ المطلق ولي والعام نكاح ما صيغة العموم في نكاح نكرة في سياق النفي. اما ولي ولي فهذا مطلق. لا نكاح الا بولي يعني اي ولي طيب وقد يكون للمرأة اكثر من ولي قد يكون ابوها موجودا وجدها موجودا وهم اولياء لانهم عصبات فهل المراد حضور الجميع جاء واحد فعلى سبيل البدل عموم على سبيل البدل. يتناول الجميع ابوها ولي جدها ولي. تقول ابي موجود لكن غائب. ابي موجود لكن لا يستطيع الحضور كلمة جد وهو ولي يتناوله اللفظ الجد لانه ولي. فولي هنا مطلق لانه كما قال يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نعم والمقيد والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين. المقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. ما تناول معينا هو الخاص وهو مقيد لما اقول اعتق هذا العبد او اعتق زيدا اصبح هذا مقيدا ولما تقول ربما كان موصوفا يعني هو المطلق فدخل عليه القيد فتحرير رقبة مؤمنة كلمة مؤمنة هذا قيد فالرقبة الان هنا مقيدة بخلاف الاية الاخرى فتحرير رقبة فتحذير رقبة مطلق لكن لما قال في اية اخرى فتحرير رقبة مؤمنة هذا مطلق او مقيد مقيد بوصفي الايمان فخرجت الرقاب الكافرة فلا تجزئ في الكفارة اذا هذا لفظ مقيد ما هو؟ هو ما دل على موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه. الحقيقة هي مجرد كونها رقبة لكن جاء وصف الايمان فاصبح قيدا وهذا معنى المقيد نحو شهرين متتابعين. لو قال فصيام شهرين يصدق ان يكون متتابعا ويصدق ان يكون متفرقا. فلما قيد بالتتابع خلاص اصبح موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. نعم وقد سبق ان الدال على الماهية من حيث هي هي فقط مطلق فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة من حيث التعريف مر بك هناك لما جاء يعرف العام واتى باكثر من صيغة في احد الطرق عرف بالتقسيم ان كنت تذكر فقال اللفظ اما ان يدل على مفرد او متعدد والمفرد ان كان الى اخره فلما جاء هناك في الاطلاق جاء بهذا التقسيم وقال ما دل على اللفظ المفرد باعتبار الحقيقة من حيث هي هي. يعني يدل على رقبة لما تقول رقبة لما تقول كتاب لما تقول رجل هذه الالفاظ اذا جاءت الى السمع يتبادر الى الذهن مفهوم الكتاب من حيث هو هو يعني مما يسمى كتابا في اللغة اقول قلم اقول رجل لا ينطبع في ذهنك صورة شخص بعينه ولا كتاب بعينه ولا قلم بعينه ما الذي يحصل؟ ينطبع في ذهنك صورة حقيقة هذا اللفظ. لما اقول كتاب هكذا منذ ان تسمع هذه الكلمة يتبادر الى ذهنك مفهوم لكلمة كتاب. اليس كذلك؟ اقول رجل اقول طفل لاحظ فكلما لفظت كلمة تبادر الى ذهنك معنى لا يتشخص في صورة انسان بعينه او شيء معين فكتاب ابدا لا يتبادل لذهنك كتاب خاص في مكتبتك بشكل ولون معين ابدا ولا رجل ولا طفل ولا امرأة فهذه الكلمات هي حقائق اذا اللفظ الذي يدل على حقيقة المسمى من حيث هو هذا ماذا يسمى هذا المطلق الذي لا يدل الا على حقيقة الجنس من غير اي اعتبار زائد. قال فالمقيد يقابله قد سبق التعريف قال والمعاني متقاربة. نعم وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها فاذا كثرت القيود فاذا كثرت القيود اصبح المطلق اكثر تقييدا. واذا قلت القيود كان اقل. فاي الدائرتين اوسع ما كثرت قيوده او ما قلت ما قلت قيوده كان اوسع. يعني مثلا قول الله تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا. اين المطلق؟ ازواجا خيرا منكن مسلمات فتقيد مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات كلما كثرت القيود ها قلت دائرة الاطلاق وتحجم اكثر تماما كما قلنا في العام هناك كلما كثرت المخصصات على العام الواحد قلت دائرته وتقلص ايضا مفهومه. نعم وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين واطلقت من حيث ما سواه. هذا ايضا فائدة لغوية حتى تفهم لما نقول مطلق ومقيد ليس مقيدا من كل وجه قلنا رقبة مؤمنة اين التقييد بوصف الايمان. صحيح وقيده في الديانة لكن تركه مطلقا في باقي الجهات اليس كذلك؟ يعني تركه مطلقا في الجنسية مثلا ما حدد من اي جنس من اي بلد تركوا مطلقا من حيث الجنس ذكر وانثى تركه مطلقا من حيث السن صغير كبير تركه مطلقا من حيث اللون من حيث العلم الجهل من حيث الطول والقصر هكذا اذا انا لما اقول رقبة مؤمنة مطلقة ومقيد تقول مقيد بالنسبة الى الدين مقيد بالايمان مطلق من باقي الجهات وهذا معنى قوله وقد يجتمعان ما هما الاطلاق والتقييد قد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين. يعني من اكثر من جهة كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين واطلقت من حيث ما سواه يعني هل لفقيه ان يستدل بانه يجوز في كفارات ان تعتق الرقاب بغض النظر عن كونها ذكر او انثى؟ ستقول نعم نعم ذكر انثى يشمل فاذا قيل ما الدليل؟ قال الله فتحرير رقبة مؤمنة فيجيبه يقول لا عفوا هذا ليس مطلقا هذا مقيد فما الجواب نقول مقيد في الدين لكنه اطلق بباقي الامور. وهنا يلتفت الناظر في الدليل ان الوصف اذا جاء مطلقا او مقيدا يركز على الناحية او التي جاء فيها التقييد ليفهم ان ما عداه باق على اطلاقه. نعم ويقال فعل مقيد او مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله. من ظرف ونحوه ونحوه وعدمه. هذه فائدة لغوية نحن كلامنا الان على الالفاظ التي توصف باطلاق وتقييد. فهل يجوز ان توصف الاسماء والافعال بالاطلاق والتقييد تقول مثلا آآ ولد مقيد وولد مطلق يجوز عصفور مطلق وعصفور مقيد ودابة مطلقة ودابة مقيدة يجوز نعم هذا اطلاقه قيد حسي الاطلاق والقيد في الاسماء حسي وفي مع الفاظ هنا في في الالفاظ وصف معنوي ومنه يعني اخذ المعنى يقول حتى الافعال اما تذكرون قلنا دلالة الامر المطلق ما معنى الامر المطلق هناك نقول دلالة الامر المطلق الوجوب ومن حيث التكرار عدمه ومن حيث الى اخره. ما معنى قولنا امر مطلق نعم غير مقيدة. اذا حتى هناك الافعال تكلمنا عن كيف يوصف باطلاق وتقييد. قال باعتبار اختصاصه ببعض مفاعله من ظرف ونحوه وعدمه. نعم ويحمل المطلق على المقيد اذا اتحد سببا وحكما. نحو لا نكاح الا بولي وشهود. مع الا بولي مرشد وشاهدي عدل خلافا لابي حنيفة هذه هي ما هي المسألة المهمة في باب الاطلاق والتقييد الذي سبق كان مدخلا حتى تفهم ايش يعني مطلق وايش يعني مقيد ومتى يكون اللفظ مطلقا ومتى يكون مقيدا؟ القاعدة مهمة هي هذا ما الحكم اذا اجتمع الاطلاق التقييد في مسألة واحدة في محل واحد في محل واحد. ما العمل هناك في العموم والتخصيص مر بكم خلاف. يأتي لفظ عام ثم يأتي لفظ اخص منه. ما العمل تكلمنا على جملة من الصور تكلمنا على ان التخصيص يحصل في العامي اذا دخل عليه الخاص على مذهب الجمهور مطلقا بغض النظر ان تأخر الخاص او تقدم او اقترن او جهل بخلاف مذهب الحنفية الذين لا يرون التخصيص الا بمخصص مستقل مقارن وما عداه فيقولون بالنسخ. فهمت الخلاف هنا يبقى الكلام هنا الان. ما العمل اذا جاء اللفظ مطلقا في مسألة وجاء في نص اخر مقيدا فما العمل قال عندك مثلا حديث لا نكاح الا بولي وشاهدين وفي لفظ لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل في لفظ اطلق الشهود وبالتالي يشمل العدول والفساق وجاء في لفظ اخر فقيد بشاهدي عدل فاذا قلت بالتقييد كما تقول هناك في العموم بالتخصيص ستقول المطلق في قوله وشاهدين مقيد بقوله في الحديث الاخر وشاهدي عدل وبالتالي لا يجزئ في الشهود الا ان يكونوا عدولا. فاذا استدل لك طالب علم او فقيه فقال كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام مشاهدين واطلق ستقول لكن هذا الاطلاق مقيد بما جاء في اللفظ الاخر وشاهدي عدل. هذا معنى قولهم يحمل المطلق على المقيد او تقييد المطلق حتى تفهم هذه المسألة يقسم الاصوليون صور المطلق في وروده مع المقيد الى صور اربعة وهذا التقسيم هو الوسط بعضهم يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها سبعة والتفصيل فيها لمزيد بيان للحالات. الوسط الذي مشى عليه المصنف اربعة وهو سماها ثلاثة لكن ستفهم الان لماذا اه دمج الصورتين في الاخرى الكلام عندهم يا مشايخ يتناول سبب المسألة وحكمها يعني ما السبب الذي جاء من اجله اللفظ؟ وما الحكم المترتب عليه اعطيك مثالا في ودعنا في مثال الرقبة لانه اشهر مثال يضرب حتى تتضح الصورة في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فلم يقيد في كفارة الظهار لم تقيد الرقبة واطلقت وجاءت في كفارة القتل تقيدها هيا ركز معي في كفارة القتل ما الحكم عتق رقبة وفي كفارة الظهار ما الحكم؟ عتق رقبة في كفارة القتل ما السبب القتل وفي كفارة الظهار الظهار. اذا عندنا سبب عندنا حكم هذا مثال في الرقبة مثال لما اتحد حكمه واختلف سببه. الحكم واحد في الصورتين ما هو؟ عتق رقبة والسبب هنا ظهار وهنا قتل ممتاز جدا. الان سنقسم صور المطلق مع المقيد اذا اجتمع يعني اذا توارد في موضع عماه وكان سببا لخلاف العلماء بهذا التقسيم الى اربعة اقسام. اما ان يتحدا سببا وحكما وعكسه ان يختلفا سببا وحكما وتبقى صورتين في الوسط ان يتحد في السبب ويختلفا في الحكم او عكسه يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. اعطيك امثلة ثم ركز معي في كيف سنقسم كل سورة بحكمها الخاص. اتحاد السبب والحكم مثاله الذي ذكره الان المصنف. لا نكاح الا بولي وشاهدين لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ما الحكم الاشهاد اما شهود عدل او شهود مطلقة ما السبب النكاح في الصورة فالسبب في الحديث الاول هو نفسه الثاني والحكم في الاول هو الثاني هذا ما اتحد سببا وحكمه. يقابله تماما ما اختلف سببا وحكما. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. جاءت الايدي في السرقة هنا في الاية مطلقة. قال الله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدت الايدي في الوضوء بالغسل المرافق هذه ايدي وهذه ايدي طيب هل نقول ان الايدي في اية السرقة تقيد بما قيدت به الايدي في الوضوء لانه هذه يد وهذه يد انظر ستقول ما السبب هنا وما السبب هنا؟ وما الحكم هنا؟ وما الحكم هناك في اية الوضوء ما السبب الطهارة للصلاة في السرقة ما السبب السرقة في الوضوء ما الحكم الغسل وفي السرقة ما الحكم؟ القطع. فلم يتفقا لا في السبب ولا في الحكم هذا مثال لما اختلفا فيه سببا وحكما. فالمطلق جاء على سبب وحكم غير الذي جاء عليه المقيد في السبب وفي بحكم هاتان اذا صورتان الصورة الثالثة ما اتحد فيه المطلق مع المقيد في السبب واختلفا في الحكم في كفارة الظهار ذكر الله تعالى الكفارة على ثلاثة على ثلاث مراتب قال الله تعالى والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا الاول. الثاني فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبلي ان يتماسى الثالث فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا لاحظ الحكم واحد ولا مختلف الحكم مختلف مر عتق ومرة صيام ومرة اطعام طيب لكن السبب واحد ما هو هو الظهار جاءت الكفارة بالانواع الثلاثة في سبب واحد وهو الظهار على الترتيب كما تعلم اين الاطلاق والتقييد؟ في الرقبة قال الله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. واشترط في عتق الرقبة ان تكون قبل المسيس يعني قبل ان يجامع رجل زوجته فلا تباح له حتى يعتق رقبة في الصيام قال فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. ما استطاع ان يعتق ينتقل الى الصيام وشرطه الا يجامع زوجته حتى ينتهي من صيام الشهرين متتابعين وتبقى بعيدة عنه حتى يتم الكفارة في الثالث ما ذكر هذا قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا طيب هب ان عندك شخصا لا عنده رقبة ولا استطاع الصيام سينتقل الى الاطعام هل يجوز له ان يجامع زوجته قبل الاطعام لان الاية ما قيدت هذه صورة لمطلق ومقيد اتحد في ايش سبب واختلف في الحكم فهل يحمل المطلق على المقيد؟ وتقول لا حتى الصيام شرطه المسيس قبل الجماع شرطه الانتهاء قبل المسيس والجماع. هذه صورة ماذا بقي ماذا بقي عكس هذا ما اتحد في الحكم واختلفا في السبب ومثاله الرقبة الحكم واحد عتق رقبة السبب هنا ظهار وهنا قتل وهناك مثلا كفارة اليمين انتهينا من السور الاربعة طب هيا افهم معي. اقل هذه السور خلافا بين الفقهاء بل حكى بعضهم فيها الاجماع. الصورة الاولى والاخيرة الاولى والرابعة اما ان يتحدوا في الاثنين او يختلفوا في الاثنين ما اتحد سببا وحكما يكاد يكاد يكون اتفاق انه يحمل فيه المطلق على المقيد. لم سبب واحد والحكم واحد وورد في مرة بالنص شاهدين ومرة شاهدي عدل والحديث واحد والمسألة واحدة. ربما نقل بعض الرواة نقلا تاما وبعضهم اختصر لكن يبعد جدا ان تقول لا المراد هنا شيء وهناك شيء. عكسها ما هي اختلف سببا وحكما. قلنا اليد في السرقة القطع والايدي في الوضوء الغسل ما احد يقول انه هذه تلحق بتلك بجامع انه في هنا يد وهنا يد ايضا هذي محل اتفاق لا يحمل فيه المطلق على المقيد اذا سورة ما اقول اجمعوا اقول يكاد يكاد يحصل فيها اتفاق على حمل المطلق على المقيد اتفاقا التي يتحدا فيها سببا وحكما وصورة اخرى اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيها اتفاقا وهي اختلافهم اختلافهما سببا وحكما. بقي الخلاف اين في صورتين الوسطيين واحدى الصورتين اقل خلافا من اختها ما اتحدا فيه حكما حكما واختلفا سببا كاية الظهار. صيام واطعام عتق هذه اقل خلافا بل بعضهم قال حتى هذه محل اتفاق على انه يحمل فيها المطلق على المقيد اختلفوا اذا في اي صورة عندما يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كالرقبة كالرقبة فكأن المؤثر عندهم هو اتحاد الحكم هذه رقبة وهذه رقبة فاذا اتحد الحكم قوي الخلاف بل افهم اذا اطلق في كلام الفقهاء او الاصوليين مسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد بين حنفية والجمهور فهذه الصورة هي المقصودة بالدرجة الاولى اي سورة ان يتحد حكما ويختلفا سببا. هذه الصورة هي الاكثر اشتهارا عندهم اذا اطلق الخلاف في مسألة المطلق مع المقيد