الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الاتمان على خير خلق الله اجمعين. سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. هذه مسألة مشهورة وعندهم اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو فهل يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط ام الى كلها ضرب لك مثالا يتضح به. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. اين الحكم فاجلدوهم ثمانين جلدة عد معي واحد ولا تقبل لهم شهادة ابدا. اثنان واولئك هم الفاسقون ثلاثة. ثم قال الا الذين تابوا فاذا قلت يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط فمعناه الا الذين تابوا فمستثنون من اولئك هم الفاسقون كن فلا يفسقون. ماشي؟ وتبقى الجملتان الاوليان لا يدخلها الاستثناء. فالتوبة لا تؤثر فيها فا آآ تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا يبقى يجلد وترد شهادته لكن يسقط عنه وصف الفسق. هذا اذا قلت ان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة فقط وهو ابو الحنفية مذهب الجمهور عود الاستثناء الى ما سبق كله. وبالتالي فمن تاب سقط عنه الفسق وقبلت شهادته ها وسقط عنه الحد اذا قلت ان الاستثناء يعود الى الجمل كلها. مرة اخرى قال اذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات الى قوله الا الذين تابوا وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل يعني لا يكون مأموما في سلطان يعني في بيته في قصره في مقره في الى اخره. ولا يجلس على تكرمته يعني على وسادته ومكان اكرامه لضيوفه وفيه الا باذنه فمن دخل دار شخصين وجاء وقت الصلاة لا يجوز ان يتقدم اماما عليه واذا دخل مجلسه فلا يجوز ان يجلس على موضع الاكرام والضيافة في صدر المجلس وما اعده صاحب الدار لمن يريد اكرامه الا باذنه قوله الا باذنه هل هو خاص بالجملة الاخيرة؟ لا يجلس على تكرمته او يشمل حتى الاولى لا يأمنا. طيب دخلت داره لن اجلس محل الاكرام وصدر المجلس المقعد الفاخر الذي خصصه لكبار الضيوف الا اذا اذن قال اجلس هناك. طيب جاء وقت الصلاة وجئنا اصلي وانا احفظ منه للقرآن. وعندي نص يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فهل اتقدم او ستقول لا. الحديث هنا يقول لا امنا الرجل في سلطانه الا باذنه. فتقول اذا اذن يجوز او تبقى على المنع عموما. هذا مثال ايضا هل يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة او الى الجملة الجمل المتعاطفة كلها قال عاد الى الكل عندنا وعند الشافعية ستحتاج ان تضيف هنا قيدا مهما ما لم يمنع منه مانع ما لم يمنع منه مانع. ليش نقول هذا لان المثال الاول الذي هو حد القذف والذين يرمون المحصنات. قال فاجلدوهم وقال لا تقبلوا وقال واولئك هم الفاسقون. هل تصور ان الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكي الذين يقولون بعود الاستثناء على الجميع يسقطون حد القذف اذا تاب ليش قال هذا حق ادمي فلا يسقط بالتوبة ويجب ان يقام عليه الحد. اذا هذا اجماعا. ولهذا نقول ما لم يمنع منه مانع. فقد يقول لك انسان اذا هذا خلل وهذا يوجب اسقاط تحدي القذف بالتوبة ستقول لا لاننا نقول في القاعدة ما لم يمنع منه مانع. واذا وجد المانع كالاجماع في هذه المسألة فلا يجوز عود الاستثناء اليه. ايضا لا يجوز عود الاستثناء يا اخوة اذا كان من البداية عود الاستثناء لا يصلح للجميع. يعني قول الله تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا. ايش يعني ان يصدقوا؟ يعني اهل اذا تنازلوا وعفوا طيب اذا تنازل اهل القتيل هذا استثناء هل يعود الى الجملتين فتحرير رقبة ودية يعني اذا تنازل اهل القتيل تسقط الدية ويسقط الكفارة العتق فبطبق القاعدة يقول اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد الى الكل عندنا وعند الشافعية. نعم نقول عندما يصلح العود ما لم يمنع مانع هنا لا يصلح العود لا يصلح العود لان الذي يملكه اهل القتيل من الحق هو الدية فعاد استثناء اليه يعني اقول هذا حتى لا يشوش عليك في تطبيق القاعدة فيقال لك كيف؟ اصابتك قاعدة خللا وهنا لم يصح العود نقول بهذا طيب ما لم يمنع مانع او تقول اذا صح عود الجميع اليه حتى تستثني مثل هذه الصور. قال والى الاخيرة عند الحنفية هذا القول الثاني القول الثالث توقف المرتضى توقفا اشتراكيا والقاضي ابو بكر والغزالي توقفا عارضيا يعني قال بعض القوم بالتوقف اف كالمرتضى وهو احد الاصوليين وقال التوقف عنده بسبب الاشتراك يقول عودوا الاستثناء الى الجملة الاخيرة او عوده الى كل الجمل مشترك كمثل لفظة القرء مشتركة في افادة معنى الطهر ومعنى الحيض. فلما كان مشتركا توقف ما عرف معنى الاستثناء فوقف انما القاضي ابو بكر والغزالي توقفوا للتعارب. لان المسألة عندهم متعارضة في الادلة متكافئة فتوقفوا. سيسوق الان الاستدلال لمذهب الجمهور بعود الاستثناء الى جميع الجمل لنا العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد الى الكل كما لو اتحدت لفظا. باختصار الدليل هذا ان العطف يصير جمل المعطوفة كالجملة الواحدة. هذا معنى الدليل ان العطف يجعل الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة اذا صارت كالجملة الواحدة ها عاد الاستثناء اليها جميعا. نعم ولان تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق اهل اللغة فمقتضى الفصاحة العود الى الكل. نعم. يقول طيب تعال معي انا لو اردت لو اردت لغة ان استثني من الجميع ماذا سافعل؟ اقول اه آآ فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الذين تابوا. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. لو اراد متكلم ان يستثني من جمل متعاطفة ونيته ان يعيد الاستثناء للجميع. فما السبيل واحد من اثنين اما ان تقول يعطف الجمل كلها بالواو ثم يأتي بالاستثناء وبالتالي هذا الزام لك ان تقول ان الاستثناء يعود الى الجميع. او ستقول بالطريق الاخر تقول لا عليه عقب كل جملة ان يوجد الاستثناء. ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الجديدة ويستثني ثم يعطف بالواو ويأتي بالجملة الثالثة ويستثني لو وقع مثل هذا في اللغة يقول لكان عيا قبيحا العي هي صعوبة الكلام وبطؤه وركاكة التركيب قال باتفاق اهل اللغة. وهذا كلام صحيح. لو قال لك اكرم بني تميم وبني قيس وبني فهر وبني فلان وفلان ثم قال الا كذا وقصد من كل قبيلة ان يستثني منهم مثلا صنفا لا يريد ادخالهم في هذا الحكم فيقبع به ان يقول اكرم بني تميم الا وبني زيد الا وبني قيس الا وبني لو تكرر هذا فعلت كل جملة وهو تعاطفها بالواو لكان هذا ركاكة في الاسلوب وعيا قبيحا كما قال. نعم ولان الشرط يعود الى الكل نحو نساء طوالق نسائي طوالق وعبيد احرار ان كلمت ان كلمت زيدا فكذا استثناء بجامع افتقارهما الى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء. الدليل الثالث قياس قياس الاستثناء على الشرط ما وجه القياس؟ وجه القياس ان الشرط يجوز فيه ان تعاطف جملا متعددة وتعقبها بشرط واحد يقول نسائي طوالق وعبيدي احرار ان كلمت زيدا. طب لو كلم زيدا سيتعلق بعتق العبيد فقط ام حتى بطلاق النساء هذا بحل اتفاق انه لو تعقب الشرط جملا يعود الشرط الى الجميع الان هو يريد ان يقيس يقول شوفوا انتم في الشرط في الشرط اذا جاء الشرط بعد مجموعة جمل بعد مجموعة جمل سيعود الشرط الى الجميع هذا باتفاق يقول فقيسوا عليه استثناء انت تقول لاولادك ساشتري لكل واحد هدية واخرجكم في نزهة برية واعطيكم مكافأة شهرية اذا حفظتم سورة الكهف مثلا طيب هو اذا حفظ صورتك فاستحق كل هذا ولا الجملة الاخيرة فقط باتفاق اذا الشرط اذا تعطب جملا عاد الى عاد الى الجميع يقول فاجعلوا الاستثناء مثله هذا قياس والى انك تقيس عليك ان تأتي بالعلة المشتركة قال بجامع افتقار ابن جامع افتقارهما الى متعلق. يعني كله من الاستثناء والشرط ضعيف يحتاج الى شيء يتعلق به لاتمام المعنى لابد له من مشروط والاستثناء لا بد من مستثنى منه فيعود الى الكل فالاستثناء ضعيف الشرط ضعيف يقول بجامع افتقاره الى متعلق ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله استثناء. لما تقول ان شاء الله هذا شرط ولا استثناء ان شاء الله هذا شر ويسمى استثناء يقول لك هذا من قوة الشبه بين الشرط والاستثناء ان تعليق ابو المشيئة مع انه شرط لكنه ويسمى في اللغة استثناء يريد ان يقول باختصار ترى الاستثناء والشرط شيء واحد فكما اتفقنا في الشرط على عوده الى الجميع فكذلك استثناء ينبغي ان يعود الى الجميع لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء. بخلاف الاستثناء لانا نقول عقلا لا لغة. ثم الكلام فيما اذا تأخر فلا فرق ثم يلزمكم ان يتعلق بالاولى فقط مطلقا او اذا تقدم وهو باطل طيب هنا اجاب عن اعتراض مقدر الان هو قاس قاس الاستثناء على ماذا؟ الشرط قالوا لا لا يصح لك القيام لان رتبة الشرط التقديم يقول الاصل في الشرط ان يتقدم في الكلام اعود الى مثال ان تقول لاولادك ساعطيكم وافعل وافعل وافعل ان حفظتم سورة الكهف. يقول اصل الكلام ان حفظتم سورة الكهف سافعل وافعل وافعل وافعل فيقول رتبة الشرط التقديم طيب والاستثناء اين رتبته؟ يعني يقول ما يصح الاستثناء الشرط رتبته التقديم والاستثناء رتبته التأخير فلا يصح لك القياس. قال في الجواب لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء. ليش ما يقبل هذا الاعتراف قال لانا نقول عقلا لا لغة. لان تقديم الشرط عقلي لا لغوي والا لغة يجوز ان يتقدم الشرط ويجوز ان يتأخر. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. اين مع الشرط متأخرا اكمل فان كان لهن ولد فلكم الربع وماذا حصل؟ تقدم في سياق واحد يتأخر الشرط ويتقدم لكن عقلا عقلا مدلول الشرط مقدم ان حصل كذا ترتب الحكم. نعم لم يقع الحكم الا بعد وقوع الشر. فقال في جواب عفوا يعني انت اعتراضك على ان الشرطة مقدم هذا تقديم عقلي وكلامنا على اللغة ولذلك لا نقبل هذا الاعتراض. قال ثم الكلام فيما اذا اذا تأخر طب هب ان الشرط رتبته التقديم. طيب ماذا افعل؟ لو جاء متأخرا في الكلام ما حكمه ما حكمه اذا تأخر الشرط في الكلام فما حكمه ان يعود الى الجميع خلاص انا اريد هذا انا اريد ان الزمك بحكمه اذا وقع في الكلام قال ثم الكلام فيما اذا تأخر ولا فرق اخيرا اتى بالزام يلزمكم ان يتعلق بالاولى فقط مطلقا او اذا تقدم وهو باطل. يقول يلزمكم على التفريق هذا وان الشرط رتبته التقديم ان الشرط اذا جاء متأخرا لن يعود الا الى الجملة الاولى ويترك الجمل الاخيرة. هل تقول انت تقول رتبته التقديم؟ هذا الالزام لو قالوا نعم لقالوا كلاما باطل. واذا قالوا لا فقد وافقونا ان الترتيب في الشرط من حيث التغريم هو ترتيب عقلي. اما لغة انه يتقدم ويتأخر ولا فرق. قالوا هذا الان استدلال لمن لمن الحنفية الذين لا يرون عودة الاستثناء الا الى جملة الاخيرة قالوا قالوا تفاصلت الجمل بالعاطف اشبه اشبه الفصل بكلام اجنبي مش مقتضى هذا الدليل ان العطف بالواو جعل كل جملة مستقلة. قالوا تفاصلت الجمل بالعاطف اشبه الفصل بكلام اجنبي الدليل الثاني وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه الاستثناء هذا الدليل الثاني ان الاستثناء انما احتاج الى مستثنى منه ضرورة ليتم الكلام. والظرورة تنتفع بادنى قدر الضرورة تقدر بقدرها. فاذا وجد الاستثناء جملة واحدة يكفيه. ولا يجوز ان تعديه الى جملة اخرى قبل ولا ثالثة ولا رابعة لان الاستثناء ظرورة والظرورة تندفع بادنى قدر نعم الدليل الثالث وعوده الى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم والمرجح والمرجح القرب كاعمال اقرب العاملين هذا دليل ثالث دليل نحوي يقول المرجح القرب يعني لماذا قلت ان الاستثناء يعود للجملة الاخيرة وليس الى الكل؟ قال بترجيح قرابة قرابة ايش قرابة الذكر في الكلام يعني الاستثناء اقرب شيء اليه الجملة الاخيرة والتي بعدها ابعد ولذلك يقول الجملة استأثرت بالحكم لانها اقرب. فترجحت بالقرب. قال هذا يشبه عند النحات قاعدة اعمال اقرب العاملين يعني لما يأتي لفظ ويتجاذبه عاملان فانه يعطى حكم العامل الاقرب تقول مثلا ضربت وضربني زيد تريد ان تقول انك ضربت زيد وزيد ضربك تقول ضربت وضربني. زيد فاعل ولا مفعول فاعل لسانه مفعول للاولى ضربت وضربني لما قلت ظربت هو مفعول اللي ظربته صح؟ وفاعل لظربني فلما قلت ظربت وظربني زيد لماذا اعطيته حكم الفاعل ولم تعطيه حكم المفعول؟ اعطيت حكم العامل الاقرب الذي هو الكلمة الاخيرة فهو يريد ان يقول هذا ايضا مثل القاعدة النحوية في الاعراب الذي هو اعمال اقرب العاملين. الدليل الرابع وعود الى الكل مشكوك فيه فلا يرفع العموم المتيقن. عوده الى الكل مشكوك هذا دليل اخير يقول الاستثناء بين احتمالين ان يعود الى الجملة الاخيرة فقط هذا يقين. وما بعده في الجمل الاخرى محل شك فخذ باليقين واترك الشك. على الاقل خذ ما اتفقنا عليه واترك الاخر لانه محل خلاف. سيجيب الان على الادلة الاربعة. واجيب واجيب بانا قد بينا ان العطف بواو الجمع يوجب معنويا وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي. يعني هم قالوا ان الواو فصلت الجمل وجعلت كل جملة مستقلة. قال العبرة بالمعنى لا باللفظ وقد قلنا في المعنى ان العطف ها يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة وهذا من حيث المعنى صحيح نعم وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة. هذا جواب عن قولهم ان الاستثناء انما علق بالمستثنى ظرورة والظرورة تنتفع بادنى شيء قال لا تعلق الاستثناء ليس للضرورة بل للصلاحية. ولما كان للصلاحية فان كانت الجملة الاخيرة تصلح يعود اليها الاستثناء والتي قبلها ان كانت تصلح يعود اليه الاستثناء فمعلق الاستثناء بغيره من باب الصلاحية لا من باب نعم واعمال اقرب العاملين بصري بصري معارض بعكسه عند الكوفيين يقول دليلكم الثالث قاعدة اعمال اقرب العاملين هي قاعدة نحوية اختلف فيها نحات البصرة والكوفة. فاذا استدللتم ببدل اهل البصرة يقابله مذهب اهل الكوفة. فالكوفي ما يقول وضربني زيد يقول ضربت وضربني زيدا فيجعلون حكم العامل الا بعد طيب تحتج عليه بقاعدة يقابلها قاعدة اخرى لمذهب اخر وعليه يخرج بيت امرئ القيس ولو ان ما ادعى ولو ان ما اسعى ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل ولا قليلا لا هو قليل هنا فاعل لي كفاني وليس فاعل لاطلب يعني كفاني قليل ولا كفاني قليلا تفاني قليل قال ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني بين جملة ذي قوسين هذه جملة اعتراضية ولم اطلب كفاني قليل او قليلا قليل وبالتالي تقول كفاني قليل من المال واذا جعلته معمولا لاطلب سيكون قليلا وجه الرواية الصحيحة في بيت امرئ القيس بالرفع. ولو ان ما اسعى لادنى ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني لم اطلب قليل من المال. طب هذا الان على مذهب نحات البصرة ولا الكوفة لا الكوفة باعمال العامل الا بعد وليس الاقرب. يريد ان يقول لا تحتج عليه بقاعدة فيها مذهب لنحات يقابله مذهب اخر ولا يكون الاحتجاج باحدهما هو المطلق. نعم. وتيقن وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع وانما يتموا بالاستثناء. دليلهم الاخير قالوا عودة الاستثناء الى الجملة الاخيرة يقين والى ما قبلها مشقوق يقول اصلا ان العموم قبل ان يتم الكلام لا يحصل به اليقين وبالتالي فلا يقين حتى تقابله بشك المرتضى استعمل في اللغة عائدا الى الكل والى البعض والاصل في الاستعمال الحقيقة. وقياسا على الحال والظرفين. طيب هذا قول مرتضى من علماء الشيعة الذي توقف بدعوى الاشتراك. يقول استعمل الاستثناء في اللغة عائدا الى الكل والى البعض يعني الاستثناء وجدناه في اللغة يعود تارة الى الاخيرة الى الجملة الاخيرة وتارة يعود الى الكل. يقول وبالتالي انا اعتبره مشتركا يحمل على هذا المعنى وعلى ذلك المعنى والاصل في الاستعمال الحقيقة ولذلك توقف. قال وقياسا على الحال والظرفين. قياس لغوي لان للحال تقول مثلا رأيت زيدا ودخل داري واكرمته مثلا تقول صائما وانت تقصد انه حصل له كل تلك الاحوال حال كونه صائما. فالحال اذا تعقب جملا يعود اليها كلها. وكذلك ظرف الزمان وظرف المكان اذا ذكرت عدة جمل تقول مثلا اتيت المدرسة وذهبت الى كذا واخذت سيارتي واستلمتها وقابلت صباحا فذكرت جمعة جمل وقيدتها بظرف زمان يعود الى ماذا يعود الى الكل يقول فكما ان الظرف في الزمان والظرف في المكان والحال اذا تعقب جملا يعود اليها جميعها فكذلك فكذلك الاستثناء ولما رأى هذا محتملا توقف لانه يحتمل هذا ويحتمل ذاك فالجواب عن استدلاله ان اعادة الاستثناء الى ما قبل الاخيرة الى الجمل كلها مجاز. واذا كان مجازا واتفقنا على ذلك فاستعمال المجاز عند التعارض مع الاشتراك مقدم. وقياسه اللغوي محل لانه قد يمنع من القياس في اللغة وهو مذهب معتبر. القاضي القاضي تعارظت الادلة فيطلب المرجح الخارجي قول القاضي والغزالي انه لما توقف وكان سبب توقفه التعارف قال لا انما تعارظ عند عدم الترجيح اما وقد ظهر رجحان احد المذهبين فينبغي ان يكون هو المعتبر. قبل ان ننتقل للفترة الاخيرة وهي المخصصين الاخيرين. اه ركز معي في مسألة المثال لان الاصوليين لا يذكرون المسألة الا ويربطونها بمثال والذين يرمون المحصنات وقد تبين تحرير المسألة باحد شقيها وبقي الشق الاخر. نبهنا على ان الاستثناء على مذهب الجمهور مع كونهم يقولون يعود الى جميع الجمل لكنه لا يعود الى قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة. لما ها نعم لانه لا لا يصلح العود اليه او منع منه مانع. طيب بقي الخلاف اذا في ماذا في الجملة المنتصفة الوسطى ما هي؟ ولا تقبل لهم شهادة ابدا. ركز معي. الجملة الاولى خرجت باتفاق والاخيرة دخلت نفاق الا الذين تابوا لا تدخل في فاجلدوهم صح؟ هذا عند الجميع. والجملة الا الذين تابوا تستثني واولئك هم والفاسقون باتفاق خلاص؟ اذا يزول الفسق بتوبة القاذف باتفاق لان الله قال الا الذين تابوا. ماذا بقي في الخلاف؟ ولا تقبل لهم شهادة ابدا. طيب هل قبول الشهادة مرتبط بالفسق او منفصل عنه مرتبط يعني متى تقبل شهادة الشاهد عند القاضي؟ اذا كان عدلا. طب واذا ثبت فسقه؟ طيب. الان نحن باتفاق قلنا انه اذا تاب زال فسقه واذا زال فسقه عادت اليه العدالة ثبتت عدالته فهل يقول قائل انه عدل لا تقبل شهادته فاذا جعلت ارتباط الجملتين بمعنى ان الاية ذكرت حكم احدهما على الاخر من باب ذكر جزء الشيء تتمته فكأن معنى الاية كالتالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا لانهم فساق الا الذين تابوا طب يا رب والذين تابوا ما المهم قال لن يكونوا فساقا. طيب اذا كانوا ليسوا فساقا فلتقبلوا شهادتهم؟ اقول هذا حتى تتأمل. لانه سيضيق جدا سيضيق الخلاف يعني كأنك قعدت قاعدة ثم ذكرت خلاف طويل واستدلال عند التطبيق العملي ما حكم ما حكم محدود في القذف قذف واقيم عليه الحد ثم تاب سواء كنت مالكي او شافعي او حنبلي او حنفي الان جاءك يشهد في قضية وانت قاظي. وثبت عندك انه اقيم عليه الحد بسبب القذف. وثبتت توبته. وحسن حاله. ستقبل باعتباره تائبا زال عنه الفسق فثبتت عدالته. وستقول لا الله عز وجل امرني الا اقبل شهادته ابدا. طيب اهو عدل وليس عدلا ستقول عدل لا تقبل شهادته هذا محل نظر فاقول هذا لتتمعن لان بعض الاصوليين والفقهاء ناقشوا المسألة فيقول يوشك ان يزول الخلاف وجدا فالحنفية اذا قالوا يعود الى الفسق فقط يوجه هذا السعال والاستشكال قويا. فاذا زال فسقه تقبل شهادته او لا تقبل. فهو لانه رد الشهادة من اثار الفسق. فاذا زال السبب هو الفسق فيبقى الاثر مرتبطا به ولا شك. نعم. بقيان مخصصان الاخيران الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة على غير جهة السببية فيساوي ما سبق عند الكلام عليه وهو وهو من المخصصات كالاستثناء. وتأثيره اذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية. ونحوه الغاية مثل حتى يطهر. حتى تنكح زوجا غيره طيب قال رحمه الله تعالى في تعريف الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. يذكر تعريفا للشرط قد سبق لكم تعريف مقارب مثله عند ذكر ماذا في المقدمات هناك الحكم الوضعي نعم لما ذكر السبب والشرط والمانع والعلة ذكر تعريفا للشرطي قال هنا فيساوي ما سبق عند الكلام عليه لم يرد ان يخوض طويلا في تعريف الشرط لانه قد ذكر شيئا شبيها به هناك. قال ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. بالمثال الطهارة شرط لصحة الصلاة يتوقف على الطهارة ماذا؟ صحة الصلاة فالطهارة شرط بهذا المعنى يتوقف عليه تأثير المؤثر واستثنى فقال على غير جهة السببية يعني هناك اسباب تؤثر الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها فصار دخول الوقت مؤثرا ايضا في الصحة لكن من حيث كونه سببا لا من حيث كونه شرطا. فمتى يحصل التأثير يحصل بالسبب ويحصل بالشرط؟ بينهما اشتباه واختلاف دقيق جدا ليس هذا محل الخوظ فيه. احترز عن السبب فقال على غير جهة السببية. وفي الشرح رأى الطوفي ان قيد على غير جهة السببية لا داعي له وان ما توقف عليه تأثير المؤثر تعريف دقيق يصدق على الشرط وحده فقط. قال رحمه الله وهو من المخصصات استثناء اراد ان يقول ان الشرط في اعتبار تأثيره مؤثر كما يحصل التأثير بالاستثناء فماذا يحصل بالشرط تخصيص العموم اعطني امثلة تعطي الامثلة فيها شرط تستثني منها عمومات استثناء من ماذا اين العموم الذي قبله اعطني عموم واعطني تخصيص بعده بشرط ها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا. واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيله. مثال ثاني حتى هذا استثناء بالغاية وتخصيص بالغاية انا اريد شرطا لا هذا شرط يترتب عليه حكم وليس فيه تخصيص لعموم ما اسمعك نعم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. اين العموم اين صيغة العموم الظمير فيهم يعني كاتب كاتب كل عبيدكم وامائكم قال ان علمتم فيهم خيرا تخصص هذا العموم بمن طلب المكاتبة من العبيد ان علم او ان علم سيده فيه الخير. قال الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا وعليهن الكلام في من المطلقات وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن ودل على ان من لم يحصل منه هذا الشرط لا ينطبق عليه الحكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم كل زوجة مطلقة عفوا ميتة يرث زوجها النصف من تركتها قال الله تعالى ان لم يكن هذا تخصيص ان لم يكن لهن ولد ثم جاء الشرط متقدما فان كان لهن ولد فلكم الربع. فكما قلنا الشرط يتقدم تارة. ويتأخر تارة وكل ذلك صحيح. قال الله تعالى فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. قال عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له اين العموم؟ من؟ واين التخصيص لا التخصيص بهذه الصيغة وهي شرط يعني الكون الاصل ان كل من احيا فجاء الشرط فجعل متخصصا بالاحياء قال من قتل مؤمنا خطأ التخصيص بالشرط واقع كثيرا يأتي عموم ثم تأتي بعده بعض ادوات الشرق فتخصص افراد العام ذلك الذي ذكر. ما ذكر فيه ساعد الا مسألة هنا ختم بها الحقيقة لا علاقة لها بالتخصيص لكن ذكرها استطرادا وتأثيره وتأثيره اذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد لا في منع السببية خلافا للحنفية. يقول الشرط اذا دخل على السبب لم يمنع اعمل انعقاده بل في تأخير حكمه مثال. لو قال قائل بائع مشتري قال بعتك بشرط الخيار البيع سبب للملك طيب قال بشرط الخيار الخيار مدة ثلاثة ايام مثلا. الشرط هنا يقول لا يمنع انعقاد السبب. يعني ينعقد سبب البيع فيحصل البيع في مدة الخيار الشرط لا يمنع انعقاد السبب لكن يمنع في تأخير حكمه حكم البيع تمام انتقال استقراره بيد المشتري. هذا لا يتم الا بعد انتهاء مدة الخيار او قطعها. فاذا مرة اخرى يقول السبب لا يمنع عفوا لا يمنع انعقاد السبب لكن يمنع تأخير حكمه. قال خلافا للحنفية يقول في مدة الخيار لا ينعقد السبب فاذا زالت المدة انعقد سبب الملك وهذا خلاف كما قلت لا علاقة له بما نحن فيه من مخصصات. لكن لما ذكرت الشرط والسبب اتى بها فائدة نعم ونحوه ونحوه الغاية من نحو ماذا؟ نحوه في اي شيء؟ ممتاز اذا اتم عن المخصص الاول المتصل وهو الاستثناء. ثم ذكر الثاني وهو الشرط. الان الثالث ونحوه. يعني هو لم يأتي بعنوان مستقل لكن نحو الشرط الغاية في كونها مخصصا نعم ونحوه الغاية مثل حتى طهرن حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تخصيص للزمان لا تقربوهن حتى يطهرن فجاء التخصيص بالغاية حتى تقيدا للزمان الذي يجوز للرجل فيه اه اتيان اهله. قال حتى تنكح زوجتك الغيرة فان طلقها فلا تحل له من بعد وهذا عموم يعني لا تحل ابدا قال حتى تنكح فاذا نكحت زوجا اخر بشرطه شرعي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها على كل المخصص الرابع من المخصصات المتصلة هي الصفة ولا ادري ما سبب تجاوزه لكن مصنف في الشرح يقول اكتفى بمثال اتى به في اول الحديث عن الاستثناء. لكن حقها كان ان تفرد بالذكر. مع انها من من اهم المخصصات المتصلة بعد الاستثناء. وهي في الورود في النصوص الشرعية اكثر وقوعا من التخصيص بالشرط او غاية وافهم جيدا ان الاصوليين عندما يذكرون الصفة في ضمن المخصصات المتصلة فانهم يقصدون بها ما هو اعم من مصطلح الصفة عند النحاة الصفة عند النحاة هي النعت ان يأتي وصف ينطبق على موصوف يشاركه في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع وما الى ذلك لا الصفة عند الاصوليين اعم فتشمل النعت النحوي وتشمل البدل وتشمل الحال. كل ذلك يدخل عند الاصوليين في مصطلح الصفة. فاذا قالوا التخصيص بالصفة قد يكون نعتا وقد يكون حالا وقد يكون بدلا وكل ذلك عندهم داخل في قولهم التخصيص بالصفة حتى لا يشتبه عليك اشكال في المصطلحات وقد تقدم معك في الحقائق ان الحقيقة العرفية تارة تكون عرفية خاصة كاصطلاح اهل الفنون في داخل كل فن وهذا فمنها هذه من اهم المخصصات. خذ على سبيل المثال الصفة بمعنى النعت قال الله تعالى قد افلح المؤمنون. اين العموم المؤمنون فكل مؤمن بقسم الله في قوله قد افلح ينال الفلاح قد افلح المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة ويستمروا التخصيص حتى تضيق دائرة العموم اكثر فاكثر. مثال التخصيص بالبدل قال الله تعالى على الناس حج البيت اين العموم الناس فكل الناس يجب عليهم الحج لما قال من استطاع اليه سبيلا هذا تخصيص ليس كل الناس انما من استطاع ما هذا؟ هذا تخصيص بالبدل. فمن استطاع في الاية بدل من الناس يعني ولله على من استطاع من الناس حج البيت. فهذا بدن وهو في مصطلح الاصوليين من التخصيص بالوصف المثال الثالث للحال قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. اين العموم؟ من؟ فكل من قتل مؤمنا كان سيشمله الحكم فلما قال خطأ خصص القاتل بالقاتل الخطأ. فخرج المتعمد وشبه المتعمد بالنص من قتل مؤمنا خطأ ما هذا تخصيص للعموم بالوصف عند الاصوليين وهو في العراق حال من قتله حال كونه مخطئا ايضا في كفارة الصيد قال الله تعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وعليه فانه لا تجب الكفارة في حال الاحرام على من قتل صيدا الا اذا كان عامدا. وعليها خلاف فقهي. هل غير العامد يدخل وفي الكفارة من قال نعم جعل الوصف هنا خرج مخرج الغالب فلا عبرة به بمفهومه. ومن قال لا اجرى هذا الوصف على التخصيص الحقيقي اذا ليس كل من قتل الصيد يجب عليه الكفارة بل اذا كان متعمدا فجزاء مثل ما قتل. ايضا يدخل الجمل التي تعرب حالا عند من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. من نسي من عام؟ فقال اكل او شرب وهو صائم هذا قيد. فاذا وهو هو جملة تعرب حالا عند النحا على كل هذا معنى واسع. اردت ان اقول ان التخصيص بالصفة ان التخصيص بالصفة باب كبير عند الاصوليين. يحصل فيها تقييد باشياء كثيرة كلها تسمى تخصيصا بالوصف يعني مثلا قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع قال من باع نخلا بعد ان تؤبأ من باع نخلا اي نخل لكنه قيد فقال بعد ان تؤبر. اذا ليس كل نخل مع انه نخلا هنا نكرة في سياق الشرط افادت العموم. ففهمنا ان من باع النخلة المؤبرة وغير المؤبرة اذا حصل فيها نتاج بعد البيع فثمرتها للباع لكنه عليه الصلاة والسلام خصص الحكم بالنخل المؤبر اي نوع من التخصيصات نعم يعني هو اعرابا لن يكون حالا ولنكون نعتا ولن يكون لكن عند الاصولين هو من التخصيص بالوصف لان النخلة المؤبرة قيدت في او خصصت بوصفها ان تكون مؤبرة. فقول هذا باب كبير. التخصيص بالوصف وكان من حقه حقيقة في المختصر ان يكون له ساحة اكبر في التنصيص عليه والتمثيل له لكن ربما لانه لا يتعلق بها مسائل مستقلة كما في الاستثناء فادرجها اما وقد فهمت اعلم وفقك الله ان التخصيص المتصل يحصل بالاستثناء ويحصل بالغاية ويحصل بالشرط ويحصل بالصفة بمعناها المتعدد الذي ظربنا له امثلة كثيرة هذا تمام حديثنا بفضل الله تعالى وتوفيقه عن العموم والخصوص. درسنا القادم في الاسبوع المقبل ننتقل الى باب هو المطلق والمقيد والمبين والمجمل في تتمة حديثنا عن دلالات الالفاظ نحمده تعالى كما وفقنا في هذه الايام المتتابعات ان اتينا على ما اردناه من الحديث عن ابواب العموم والخصوص سائلين اياه ان يبلغنا تمام المتن بفضله وتوفيقه وان يرزقنا واياكم كن جميعا علما نافعا