الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ينتقل الى شرط قبل ان ينتقل لاولى مسائل الامر وهي قضية اشتراط الارادة في الامر. نعم ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته خلافا للمعتزلة. هذه مسألة هل يشترط في الامر حتى يكون امرا وجود الارادة ارادة من ارادة المتكلم ارادة الامر ارادته ماذا ارادته لاي شيء ارادته ان يتكلم بالامر وارادته معنى الامر وارادته امتثال المأمور لامره لماذا هذا الكلام ايضا لاصل عقدي فاسد هم الان يقولون لا يوجد صيغة للامر. طيب فاذا وجدنا صيغ تدل على الامر. قالوا لان الله اراد بها امرا فهو بناء اصل على اصل فاسد والا فمقتضى اللغة انه لن يكون الامر امرا الا بارادة. قال لا يشترط في الامر. قالت المعتزلة لن يكون امرا الا اذا اراد ونحن نقول بل العرب تستخدم الصيغة دون استحضار هذه الارادات اذا قال لا يشترط في كون الامر امرا ارادته يعني سيقع الامر امرا بمجرد التلفظ به فان تقول قم اقعد ادخلي اغسلي اطبخي توجه اوامر بمجرد هذه الصيغ تدل على طلب تدل على امر بمعناه المتقدم دون اشتراط ارادة خلافا للمعتزلة اذا ماذا قرروا لا المعتزلة اشترطوا الارادة قلت لك اشترطوا لانهم ينفون الصيغ وينفون الصيغ بانهم ينفون صفة الكلام اصل لله. فتقول طيب وهذه التي وجدناها في النصوص. قالوا هذه لانها وجدت فيها ارادة فتحقق فيها هذا المعنى ان صيغة الامر فهم اذا يشترطون ارادة احداث الصيغة ارادة المعنى من الصيغة ارادة الامتثال من المأمور. فكونوا من ذلك اه اه هذا التعريف وهناك لاحظ انهم قالوا لا يشترط الاستعلاء المعتزلة فيشترط الارادة هنا وكفاهم ذلك عن شرط الاستعلاء. ونحن في الطريقة التي ذكرها الطوفي رحمه الله. اذا قلت في الامر على جهة الاستعلاء كفاك عن اشتراط الارادة وعلى كل ايضا آآ الخروج من الخلاف هنا قالوا ربما يتكلم النائم وهو نائم. بصيغة الامر يقول وهو نائم لزوجته اخرجي من البيت رأى حلما او رأى خيالا فهل اذا ما خرجت تعتبر عاصية؟ او قال شخص نائم لغيره افعل كذا فوجه اليه امرا. فقال لا يصدر ولا يحمل معنى في المطالبة لم قال له ما اراد قالوا اذا شوف نحن نشترط الارادة. فاذا لم يتكلم وهو قاصد لمعنى ارادة الامر لا يكون امرا. فيستدلوا بفعل النائم او او الساهي الذي يقول كلاما وغير مستحضر بمعناه او استرسل في كلام فما قصد المعنى. فقالوا هذا دليل على اشتراط الارادة في الامر المسألة هنا مع وايجاز الخلاف فيها. نعم لنا اجماع ولا يشترط ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته خلافا للمعتزلة فانهم يشترطون الارادة في الامر لنا اجماع اهل اللغة على عدم اشتراط الارادة. لنا هذا اجماع لغوي لم نجد احدا من العرب قال ان الامر لن يكون امرا الا باشتراط الارادة هذا اجماع وجرت العرب في كلامها ان الصيغة وحدها تدل على الطلب دون اشتراط ما ذكروه. نعم قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا فلا تتعين للامر الا بالارادة اذ ليست امرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. اذ يبطل بالساهي والنائم. قالوا ارأيت الصيغ الواردة قبل قليل المعاني التي حمل عليها الامر الندب لباحة تعجيز الاكرام الاهانة الدعاء الخبر كل هذه معاني حمل عليه الامر متى تحمل الامر على الطلب الجازم ها قالوا اذا وجدت الارادة فاذا وجد صاحب الامر في نفسه ارادة على على تحقيق الامتثال حملناه على الطلب ولما قال ذق انك انت العزيز الكريم ما كان يريد الامر بمعنى الطلب ولما قال سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين كونوا حجارة او حديدة ما اراد منهم ان يكونوا اراد ان يعجزهم اراد ان يسخرهم هكذا. فقالوا اذا هذا لانه ما اراد ما اراد الشارع فيه معنى الامر لم يكن امرا فماذا قالوا؟ قالوا الصيغ مستعملة فيما سبق من المعاني. هذا قدر متفقون عليه. ثم قالوا فلا تتعينوا يعني الصيغة لا تتعينوا اولي الامر الا بالارادة الجمهور ماذا يقولون؟ قالوا لا عند الاطلاق هي تحمل على الوجوب. وتحمل على المعاني الاخرى بقرينة يعني عكس ما يقرر المعتزل الان. نحن نقول بمجرد نطق بصيغة الامر تحمل على الايجاب على الالزام على الطلب حملها على المعاني الاخرى هو الذي يحتاج الى قرين. قالوا اذ ليست امرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. قالوا الامر متى يدل على الطلب بواحد من احتمالين اما لذاته واما بعدم تجرده عن القرينة قالوا هو ليس هكذا ولا هكذا. ليس الامر امرا بذاته. لانهم يشترطون الارادة. قالوا ولا لتجرده عن القرائن. ثم استدلوا هذا ان الساهي والنائم يتكلم بالامر مع انه لا توجد قرينة تحمل على الندب ولا الاباحة ولا الكراهة ولا ولا ومع ذلك ما حملنا الامر على الطلب قالوا هذا دليل على ان النائم لما تكلم والساهي لما تكلم بصيغة امر ما حملت على الامر بانه لم تتحقق فيه الارادة فليس الكلام له علاقة بالصياغة له علاقة بالارادة فلما لم يرد ما تحقق فيه الطلب الجمهور سيجيب كما سيأتي الآن ان الساهي والنائم ليس لأنه اراد او لم يرد. لأنه لم يتحقق فيه تعريف الأمر استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء كلام الناعم لا يتحقق فيه معنى الاستعلاء ولا العلو. يعني هو يقول كلاما بعيدا او مجردا عن هذا الوصف ويقول كلاما خياليا ولا يقصد المعنى فلم يتحقق فيه معنى الاستعلاء ولذلك خرج عن تعريف الامر وسيأتيك الجواب قلنا قلنا استعمالها في غير الامر مجاز فهي باطلاقها له. استعمالها ما هي؟ الصيغة في غير الامر مجاز فهي اي الصيغة. الصيغة باطلاقها له. لاي شيء فهي صيغة باطلاقها له. الوجوب. نعم للطلب للامر الصيغة هي للامر وللطلب بالاطلاق. نعم ولا يرد لفظ النائم والساهي اذ لا استعلاء. نعم. فيه. اما النائم والساهي فلم يحمل كلامهما على الامر. لانه لا يتصور فيه معنى اعلاء المذكور في تعريف الامر ثم الامر والارادة يتفاكان. هذا جواب اخير. ردا على المعتزلة الذين يشترطون في الامر الارادة الجواب ها هنا باثبات الانفكاك بين الامرين. الامر والارادة. يعني قد يتحقق امر بلا ارادة وقد يتحقق ارادة بلا امر. فاذا ثبت انفكاك الامرين عن بعضهما ثبت. عدم اشتراط الارادة في الامر. نعم ثم الامر ثم الامر والارادة يتفاكان. ما معنى يتفاكان؟ يعني ينفك بعضهما عن بعض كمن يأمر ولا يريد او يريد ولا يأمر فلا يتلازمان والا اجتمع النقيضان كمن يأمر ولا يريد. هل تتصور انه يمكن ان يأمر انسان بامر وهو لا يريد تحقيقه فلماذا يأمر نحن نتكلم على الامر الذي يفيد الطلب يستدلون بامره سبحانه وتعالى في الشريعة للناس كلهم بالايمان وقد علم الله ان بعضهم لن يؤمن. او على الاعيان يعني امر الله لابي لهب بالايمان. وامره لابي جهل بالايمان. والنصوص موجهة اليهما والله لا يريدهما مؤمنين. فامره ولا يريد الايمان منه. هكذا يرد المثال في كتب الاصول دون تحقيق بين الارادة الكونية والشرعية وحتى يتضح ويزول عنك الاشكال ولا تدخل في لوازم آآ مشكلة ان تقول الارادة الكونية شيء والشرعية شيء كما درستم في العقائد. الارادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا وهي في معناها العام تعود الى علم الله تقديره الكوني الازلي. اما الارادة الشرعية فهي ملازمة للمحبة والرضا. وعليها يترتب ثواب الباري جل وعلا. فاراد الله من ان ابي لهب ان يؤمن او لم يرد طيب شرعا شرعا اراد الله منه ان يؤمن بمعنى توجه اليه الامر ان يؤمن كسائر البشر وقدرا او كونا ما اراد الله منه ان يؤمن بمعنى سبق في علم الله انه لن يؤمن لكن توجه اليه الامر اقامة للحجة وقطعا للاعذار بالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه بطريقة اخرى ان الله لسابق علمه وبالغ قدرته حكمته العظيمة النافذة علم قبل ان يخلق الخلق مصير الخلق وعلم ما يعملون قبل ان يخلقهم. ولذلك سبق الكتاب في بطون الامهات وهم اجنة في الارحام كتاب اجله وعمله وشقي او سعيد وبالتالي فسبق علم الله لصنيع العباد قبل ان يخلقهم وكتب عليهم ذلك وليس معناه اجبرهم او سلبه من حريتهم وارادتهم لكنه العلم السابق. فلما كتب هذا عنده سبحانه وتعالى اقول لو لو تأملت بعقل يعني حصيف لقلت ان الله لعلمه السابق وحكمته البالغة وقدرته النافذة علم قبل ان يخلق الخلق ما هم عاملون. فكان والله كافيا تماما في اقامة الحجة الى العباد منذ ان يخلقهم الله بل منذ ان خلق ادم ان يخرج من صلبه اهل الجنة فيدخلهم الجنة مباشرة ويدخل اهل النار الى النار مباشرة لم؟ لان الله قد سبق في علمه ان هذا سيعيش مئة سنة ستين سنة خمسين سنة اكثر اقل وانه لن ينتفع بادلة ولا بينات ولا هدى وانه ستركبه الحماقة والجهل والغي وسيمضي معرضا عن الايات البينات. والحجج وسيصر على الكفر فيكفر. فيستحق النار. لكن الله اعطاه الفرصة واقام له الحجة واعطاه العقل وهداه النجدين وانزل اليه الكتب وارسل اليه الرسل وابان له الحق وكشف له الغي فلما يصر الباطل فلا حيلة فيه. فيكون دخوله النار والحال هذه ابلغ في قيام الحجة عليه واكثر ايضا اعذارا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعند ذلك يستقيم ان تكون الحياة قائمة على هذا المعنى الكبير. سبق في علم ما الذي يعمله العباد؟ العلم الذي لا يمكن ان تحيط بكنهه ولا بتصور ابعاده. العلم الذي يقول الله في وصف بعض اجزاء ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. العلم الذي يقول الله فيه يعلم السر واخفى. هذا العلم الذي يعجز عقلك عن ادراك معناه الكامل على الوصف التام هو الذي يخبر الله تعالى عنه انه علم ما يعمله العباد قبل ان يخلقهم فهذا كله يتعلق بالارادة الكونية ومعناها العلم السابق والتقدير الازلي الذي يكون في اللوح المحفوظ قبل خلق الخليقة. فاذا فهمت هذا علمت ان ارادة الله بهذا المعنى شيء يختلف عن الارادة الشرعية يعني ماذا طلب الله شرعا من العباد ان يعملوا. فوجه الايمان الى الجميع ووجه الطلبة بدخول الجنة الى الجميع واوجب اوجب والزم اتباع الرسل وتصديقهم ايضا على الجميع. لم يستثني فرعون قال ليؤمن كلكم الا فرعون ما وجه الامر بالدعوة بالرسالة وابلاغ النبوة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال وانذر عشيرتك الاقربين الا ابي ابن خلف وميت ابن خلف وابا جهل وابا لهب استثناهم مع سابق علم الله انهم لن يؤمنوا. فهذا من تمام عدل ربنا سبحانه. ومن تمام حكمته واقامة الحجة على هؤلاء. تركهم. واعطاه عقل وهداه السبيل وابان له حجة وعائشة المعجزات ورأى الوحي ومع ذلك لم يؤمن قال الله قد علمت انه لن يؤمن نقول انفكاك الارادة عن الامر ها هنا اذا فهمت هو التفصيل بين نوع الارادة فيزول عنك الاشكال. اما العكس ان يريد ولا يأمر يعني شخص يقوم في قلبه الداعي والرغبة في الشيء وارادته ومع ذلك لا يأمر به وهذا واضح. فقد يكون امتناعه عن الامر حياء يعني يريد الشيء يستحي ان يأمر به او خوفا يريد ان يفعل الشيء ويأمر به لكن يخاف من تبعات ذلك. معنى ذلك انه يتصور عقلا وعرفا وواقعا انفكاك الارادة عن الامر. فاذا تصورنا الانفكاك كيف تتصور التلازم ولذلك قال رحمه الله فلا يتلازمان والا اجتمع النقيضان. يعني كيف متلازمين غير متلازمين؟ فالجواب ان تقول اذا هما غير متلازمين يعني والارادة وبالتالي فلا يصح قول المعتزلة باشتراط الارادة في الامر والله اعلم نعم ثم هنا مسائل الاولى الامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند اكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وعند بعض المعتزلة الندب حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب وقيل الاباحة لتيقنها. وقيل الوقف لاحتماله كلما كلما استعمل فيه ولا مرجحا طيب هذه اربعة اقوال في اول مسائل الامر واول مسائل الامر هي اهمها وهي دلالة صيغة الامر اذا اوردت في الكتاب والسنة ما دلالتها على الحكم؟ يعني اي حكم يستفاد اي صيغة امر على وزن افعل بصيغة الافراد او التثنية او الجمع افعل افعلا افعلوا الذكور والاناث افعلوا افعلن نحو اقيموا الصلاة واتوا الزكاة اوقرن في بيوتكن. فالامر هذا بمختلف صوره جمعا افرادا تذكيرا تأنيسا او اذا جاء بصيغة المضارع المقترن بلام الامر كما تقدمت الامثلة ونحوها على ماذا يحمل؟ اي حكم يستفاد؟ قال الامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند اكثر الفقهاء وبعض المتكلمين هذه القاعدة التي عليها غالب الفقهاء الاصوليين من المذاهب كافة وهي القاعدة التي يحفظها طلبة العلم ابتداء ان الامر يدل على الوجوب او يقتضي الوجوب الا اذا جاءت قرينة تصرفه. الاصل ان الامر يدل على الوجوب. وبالتالي اذا اختلف فقيهان في مسألة في نص ما حكمه وقال واحد وجوب والثاني قال استحباب. اي القولين هو اقرب الى القاعدة الذي يقول بالوجوب فاذا اختلفوا فعلي احدهما ان يثبت دليلا على القول الذي يقول ايهما المطالب بالدليل الثاني الذي يقول بالاستحباب هو الاول ليش ما يطالب بالدليل؟ ممتاز هذه فائدة القاعدة من يقول يعني خذ مثالا الامر باتخاذ سترة في الصلاة الامر باتخاذ سترة في الصلاة وهذا مثال عملي يقول الظاهري وبعض فقهاء الحديث يجب على المصلي ان يتخذ سترة في صلاته استنادا الى صيغة الامر فاذا قال فقيه اخر لا بل هو على الاستحباب فعليه الدليل. من يقول بالوجوب لا حاجة لان تقول له ما دليل الوجوب؟ عنده الامر فهو على الاصل فيأتي الفقيه الاخر يقول لا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى الى غير جدار كما في حديث ابن عباس وهو راكب على حمار اتان فمررت بين يدي بعض الصف فاذا وجد دليلا انه وجد سترة او اتخذ عنزة فصلى ليها المقصود ان الذي يقول بالندب هو الذي عليه الدليل وليس العكس اذا فهمت هذا تجلى عندك كثير من المواقف التي يختلف فيها الفقهاء والاصوليون في مسائل احكام تتعلق بالعبادات بالمعاملات من يقول المسألة على الوجوب واكتفى بظاهر الامر فالدليل معه وعلى من يدعي الندب ان يبحث عن دليل اخر. واشهدوا اذا تبايعتم الامر بالاشهاد عند المبايعة في البيع واتخاذ شهيد شهيدين في كل عقد يتخذه بائع ومشتري حتى لو اشتريت قارورة ماء او عصير او بريال خبز قال الله واشهدوا اذا تبايعتم فما حمله الفقهاء على الوجوب قالوا على استحباب ما دام قلت الاستحباب يلزمك الدليل وهو القرينة التي تصرف هذا الامر. فقاموا ثبوت اكثر من حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد او اشترى ولم يشهد فصار بيعه وشرائه من غير اشهاد قرينة تدل على عدم الوجوب في الامر في الاية. واذا صرف الامر عن الوجوب بقي على الاستحباب ومنه تجد احيانا يشتد الخلاف في بعض قضايا يغيب فيها البحث عن الدليل الصارف. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام اذا تشهد احدكم في صلاته فليتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال امر اين هو فليستعذ او فليتعوذ هذا امر فعل مضارع مقترن بلام الامر ومع هذا ما قال الفقهاء ان من واجبات الصلاة هذا الدعاء يقولون التكبير غير الاحرام التسبيح في الركوع في السجود التسميع التحميد الى اخره فاين ذهبوا عن هذا الحديث فاذا جاء الان فقيه وهو قول لبعض فقهاء الظاهرين يقولوا من واجبات الصلاة هذا الدعاء لامره به عليه الصلاة والسلام هو الان على القاعدة فاذا كنت تقول هو للاستحباب عليك بالقرينة اثبت ان هذا ليس من واجبات الصلاة باي دليل من الادلة التي تساعد على صرف هذا الامر عن الوجوب مثله قوله عليه الصلاة والسلام لابي بكر لما قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل شف يسأل ابو بكر عن دعاء داخل الصلاة. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا امر الان فاذا قلت انه واجب فانت معك الدليل. واذا قلت مستحب فعليك القرين والدليل فهنا كل من يحاول ان يصرف الامر عن الوجوب طالما نحن على قاعدة. مثله قوله لمعاذ والله اني لاحبك فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سواء قلت دبر الصلاة يعني اخرها قبل السلام او خارجها بعد السلام على كل هل هو للوجوب؟ فانت في مثل هذه القضايا تحتاج ان تثبت اذا كان هذا هو الباقي في دلالة الامر على ظاهره ستقول بوجوبه وتلتزم به وسيكون مذهبك القول بوجوب مثل هذه الاوامر واذا كنت ترى ان محمولة على الندب عليك ان تبحث عن قرينة. هذا يبين لك يعني هذه القاعدة تبين لك اهمية عنصر كبير ايضا في دلالة الامر وهو القرائن القرائن الصارفة للامر عن الوجوب. وهذا باب كبير. القرينة تارة تكون اشارة في النفس الدليل. وتارة تكون دليلا اخر ويسمونه القرينة الخارجية يعني واشهدوا اذا تبايعتم ما القرينة التي صرفت هذا الامر عن الوجوب قرائن خارجية احاديث اخر ونحو هذا لما يقول ابو بكر يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل كذا عندنا قرينة داخلية وهو قولهم ان هذا الدعاء او هذا الامر في جاء عقب سؤال تعلم وارشاد هذه قرينة. قالوا الامر اذا جاء عقب سؤال او عقب طلب فلا يحمل على الوجوب بل على الاذن والاباحة او اذا ارتقى لا يتجاوز الندب. هذه قرائن داخلية واحيانا يكون قرينة خارجية. فاذا هذا باب كبير ايضا اشتغل فيه الفقهاء. العناية بما يسمى بالقرائن. اين يبحث عنها؟ لان الحقيقة هي المؤثرة في كل اختلاف بين فقيهين في مسألة ما. هل هي على الوجوب او على الاستحباب؟ ويأتيك الدليل فهذا ايضا يساعدك في فهم القاعدة المذكورة قال الامر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب. لاحظ انه قال الامر المجرد عن قرينة ليثبت ان الخلاف كله في الامر الذي لا تقترن به قرينا. اما الامر الذي اقترنت به قرينة دلت على المعنى فهذا خارج عن الخلاف واضح. فاعمل القرينة في استفادة المعنى. يعني مثلا تأتي قرائن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب. من الله ورسوله. هذي قرينة مقترنة ان قوله ذروا ما بقي من الربا ابدا ليس المقصود الاستحباب. لم في قرائن رتب الامر على تحقيق الايمان رتب الوعيد الشديد الذي لا يعهد جنسه في الشريعة ونصوصها فاذنوا بحرب من الله ورسوله كلام الفقهاء والاصول ليس على مثل هذا النوع من الاوامر. لم هذا واظح هذا فيه قرينة وكلامنا عن الامر المجرد عن القرينة. ايضا من يأتي احيانا القرينة فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا امر لكن قوله ان علمتم يدل على انه ليس دائما هذا الامر بالكتابة للعبيد محمول على الايجاب. احيانا يأتي الامر على الاباحة. قال صلوا قبل المغرب هذا فعل امر صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء فقوله لمن شاء عقب الامر باشا اصبح قرينة صرفت الامر هناك عن الطلب والالزام والايجاب الى ما دونه سواء قلت ندبا او قلت اباحة. فالمقصود كلامنا ليس في الامر الذي جاءت معه قرينا بالعكس يريحك الامر اذا جاءت معه قرينة في الدليل تريحك. القرينة تكشف لك المراد. لكن كلامهم الذي اختلفوا فيه عندما يتجرد الامر القرينا. هل هذا كثير او قليل في النصوص الشرعية هو الاكثر ان يأتي الامر مجردا عن قرينا فعليك ان تبحث عن المقصود من هذا الامر. فما لم تأتي قرينة فهو على الوجوب. اورد هنا اربعة اقوال في المسألة الذي عليه الجمهور وهو الراجح والذي عليه التطبيقات الفقهية ما صدر به قال يقتضي الوجوب. ثم قال وعند بعض المعتزلة الندبة. يعني يقتضي الندب عند بعض المعتزلة لم؟ قال حملا له على مطلق الرجحان يعني يقولون بين الوجوب والاستحباب قدر مشترك ما هو الطلب الطلب يعني ايجاد الفعل الذي يتحقق فيه الندب هو ترجيح الفعل على الترك. اليس كذلك؟ ولذلك يستحب فعله الوجوب فيه هذا الطلب واستحباب الفعل وترجيح الفعل على الترك مع زيادة الالزام. قالوا نحمله على مطلق الرجحان يعني ادنى درجات الرجحان هو الندب فنحمله عليه؟ قال نفيا للعقاب بالاستصحاب يعني نجعل الاصل فيه عدم ترتيب العقاب استصحابا لبراءة الذمة. قبل ان يجب التكليف فان تكون مترددا بين الندب او الوجوب قالوا لا احمله على الندب. اولا لان فيه القدر المشترك وهو مطلق الرجحان. ثانيا فيه استصحاب عدم الالزام الذي يترتب عليه العقاب الذي كان قبل التكليف. القول الثالث قيل الاباحة علل فقال لتيقنها. ايش معناه قالوا صيغة الفعل افعل. اشرب اخرج ادخل تدل على طلب ثبت عندنا بالمعالي ان الامر يمكن يفيد الاباحة صح وممكن يفيد الندب ويمكن يفيد الوجوب. فاذا ارتقيت من ادنى الى اعلى هكذا اباحة ندب ايجاب طيب الندب اباحة وزيادة صح والوجوب ندب وزيادة فما القدر المشترك بين الثلاثة؟ الاباحة يعني الاباحة الواجب اباحة وزيادة والندب اباحة وزيادة. فلاحظ ان الاباحة هو القدر المشترك قال هو اليقين بصيغة افعل الاباحة هي القدر المتيقن بين المراتب الثلاثة. فلن القدر المتيقن فنحملها عليه. ولا شك ان هذا ما اخذ ضعيف. لكن قول قيل وذكر مأخذه. القول الرابع الوقف ايش المقصود بالوقف التوقف عن اختيار قول من هذه الاقوال وعلل فقال لاحتماله كلما استعمل فيه ولا مرجحا هذا القول اختاره الامدي رحمه الله والامدي كثيرا في باب الصيغ يختار الوقف لما يرى الادلة متكافئة او وجيهة او معتبرة يتوقف عن ترجيح قولي من الاقوال نعم لنا لنا لنا على ماذا على مذهب الاكثر وهو ان الامر المطلق يدل على الوجوب لنا فليحذر الذين يخالفون عن امره واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ما دلالة فليحذر الذين يخالفون عن امره انه توعد للعقاب عنه. انه توعد توعد بالعقاب على مخالفة الامر. اذا فالامر يدل على الوجوب. كيف؟ نعم لانه لا يترتب على المخالفة عقاب الا في الواجب فليحذر الذين يخالفون عن امره. لو قلت لك اخرج من الاية كلمة امره واستبدل بها احد الفاظ الاحكام الشرعية الخمسة ستقول ايجابه او استحبابه او اباحته ايجابي لانه هو الوحيد من الاحكام الذي يترتب على مخالفته عقاب. اذا قال فدل هذا على ان الامر يدل على الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. واذا قيل اركعوا لا يركعون. ما وجه الاستدلال ان الله ذم الممتنعين واذا قيل لهم اركعوا امتنعوا عن ماذا؟ عن الامتثال للصيغة اي صيغة؟ اركعوا اركعوا اركعوا ما صيغتها امر افعلوا فلما قال لا يركعون وساق هذا في سياق الذم دل على ماذا على انه اذا توجه الامر فالمطلوب وجوب الامتثال والا ما توجه الذنب. يعني بالله لو كان الامر محمولا على استحباب اكان يستحق ذما وتوبيخا؟ لا. واذا كان على اباحة من باب اولى لكنه لن يتوجه الذم الا اذا فهمت الامر هنا على الالزام والايجاب. نعم لنا فليحذر الذين يخالفون عن امره. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم وذم ابليس على مخالفة الامر المجرد ذمهم ذم من واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وذم ابليس على مخالفة الامر المجرد. اين ذم ابليس اين ذنبه الله نعم قال ما منعك ان تسجد قال ما منعك الا تسجد ان تسجد اذ امرتك فصرحت الاية ان الله امره ولما لم يمتثل ذم ابليس فلو كان الامر والله قال اذ امرتك اذا صرحت الاية ان ان ابليس توجه اليه امر فلما خالف خالف باعتبار الامر المتوجه اليه كان يستدعي وجوب الامتثال. فاستحق الذم والوعيد. نعم فدعوة قرينة الوجوب واقتضاء واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. هذا اجابة عن اجابة عن اعتراض مقدر دعوة قرينة الوجوب يعني قالوا لا. فليحذر الذين يخالفون عن امره. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وقصة ابليس كلها. انما كانت لقرائن يقول دعوة قرينة الوجوب لا تصح غير مسموعة يعني الاصل الا قرينة انت تزعم انه هذه النصوص التي ضربنا بها امثلة ان لها قرائن. يقول انا معي الاصل انه لا يوجد قرائن واذا في قرائن اعطني. فلا تزعم قرينة بمجرد الاحتمال دعوة ثانية قالوا اقتضاءوا تلك اللغة له دون غيره دون دون هذه. قالوا الله لما قال لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك ليس من قوله سبحانه وتعالى اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشر من طين لما قال اسجدوا. قال لا يعني هذا في القرآن عندنا جاء بلغة عربية وجاء بصيغة الامر. لكن ربما خوطب ابليس بغير اللغة العربية فكان فيها ما يفهم انها اقتضى الوجوب فلا تنزل هذا على ما نحن فيه من قواعد العربية. يعني دعوة ان الذي خطب به ابليس ليس هو اللغة العربية كل هذا يقول دعوة اذا دعوة ان هذا المعنى الذي فهمه ابليس كان مقتضى من لغة غير العربية قال دعوة غير مسموعة. فاذا انجاب عن اعتراضات مقدرة طواها لان الحقيقة حتى هي ضعيفة في صياغتها وفي ترتيبها. نعم وان السيدة وان السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد امره باتفاق العقلاء. يقول ايضا عندنا دليل عقلي ان السيد لو عاقب عبده لانه خالف امره لا يكون السيد هذا ملاما. يعني لو مر شخص بسيد يعاقب عبده او يلومه وسأله ماذا فعل واكتفى السيد بابداء ان والله امرته فما امتثل. هذا متقرر يعني طبيعة وعرفا عند الناس. انه يستحق الملامة ويستحق التوبيخ استحقه باي شيء قلبي مجرد المخالفة للامر. اذا ما الذي تقرر في اذهان العقلاء ان الامر يستلزم وجوب الامتثال والا ما استحق. هذا مثال بين السيد وعبده فان يكون متحققا بين الرب وعبيده من باب اولى نعم الثانية صيغة الامر الواردة بعد الحظر للاباحة وهو ظاهر قول الشافعي ولما هي له قبل الحظر عند الاكثرين؟ طيب انا ساقف عند هذه المسألة لتكون محل درسنا الاسبوع المقبل لي ان شاء الله نتم فيها مسائل الأمر ولا احب ان استعجل لأن كل قاعدة سنمر بها سنضرب لها امثلة ونحاول ان نسلطها على بعض النصوص الشرعية لايضاحها ولفهمها مزيدا على نحو يتقرر معنا المقصود بها ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد